51 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/الخلع,كتاب الطلاق/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله ربي العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعي الخلع هو مفارقة الزوج لزوجته على عوض يدفع له على عوض يدفع له سما بالخدية فللمرأة إذا لم تنسج
مع الزوج أو كان الزوج لا يلائمها أو يقسع عليها ولا تصبر أو هي تخاف أن لا تقوم بحقه عليها تخشى من إذن أحيانا إذن يشرع الخلع يجري أن تتخلص من هذا المأجق والأصل في مشروعية الخلع أو له
سبحانه وتعالى ومن السنة قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس ربي الله عنه وشكت لي أنها لا تعيب على فابت ربي الله عنه بخلق ولا دين قالت لكني أكره الكفرة في الإسلام يعني تكره أن تبقى معه وهي
لا تؤدي حقاه وتكروا العشره معه هلما أصرت أن ربي صلى الله عليه وسلم قال لخابك ربي الله عنه فالخلع يكون حراما إذا كان الزوج لا يريد الزوجة وإنما يحبسها من أجل أن تفتد منه إذا كان لا
يريدها ولكن يمسكها من أجل أن تتضرر وتفتد يؤمنها فهذا لا يدوز ولو الخلق أن يجب عليها القلق قال تعال ولا تعظلوه للتذهب ببعض ما آتيكم هنا لا يأتينا بفاحشة مظينة والعظل هو حدم طلاقها
وهو لا يريدها وإنما يريد أن يذهب ببعض ما آتيكم هنا فهذه الحالة يكون الخلع حراما وما ياخذوه حراما لأنه هلم وتارة يكون الخلع مباحة إذا كانت الكراهة من طبلها هي الكراهة من طبلها هي
فإنها يباح لها أن تفتد منه لتخلص منه نعم باب الخلع يباح لسوء عشره لسوء العشره إذا كان لبقاء الزوجية لا تحصل معه العشره المطلوبة فيباح الخلع نعم يباح لسوء عشره وبغضة لسه يباح للزوجة
أن تفعله إذا كانت لا تقوم بعشرته المطلوبة ولا تقوم بحقه فإن خفت من لا يقيم حلود الله فلا جناح عليهم في مفتدته نعم يباح لسوء عشره وبغضة كما في قصة إنارات ثابت بيس كانت تبغضه رضي
الله وعنه دميما الخلقه كانت دميما الخلقه كانت تقره اللاقاء معه نعم بغضة وكبر يعني المهم إذا كانت تبغضه أو لا تقوم بحقه أو كانت تكرهه حين يلا يباح له لها المقالة وكبر وقلة دين وقلة
دين إذا كان الزوج متساهلا في دينه عنده معاص وفسق ويكره مع استقامة ويكره للحاجة ويكره لعدم الحاجة إليه إذا لم يكن هناك حاجة إليه إذا كانت من قبل الزوج يريد أن تفتد منه وهو لا يرعب
فيها فإنه يكون فسطا ولا ينقص به عدد الطلاق فلو أنه تزوجها صلحة الحال تزوجها فإنه لا ينقص به عدد الطلاق تزوجها على طلاق ثلاث لأنه لم يطلق وإنه فسخها والدليل على ذلك قوله تعالى
الطلاق مرتان فإنساكم بمعروه أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تيتمه النشيان إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جنها عليهم في مكتدته ثم قال فإن طلقها فلا تحل له فلو كان
الخلع طلاقا فصار الطلاق أربع فدل على أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق أما إذا كان خلعها بلفض الطلاق تلفض أو أنه نوى به الطلاق لفضا أو كناية فإنه يكون طلاق يكون فرق الطلاق ويكون
طلقة واحدة لكنها بائنه بينونه صغراء فلا هو أن يعطد عليها ويتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره لأن البينون هالي بينون صورة ويكره به أكثر من ما أعطاها ويقوله صلى الله عليه وسلم "أخذ
الحديقة ولا تزدت لا تطلب زيادة هذا من باب الكراه وإلا فلا هو أن يطلب أي مبلا يريده " فدل على أن الحديه المراد به الكراه " يصح أن يكون العوض الخلع مدهو عن منزز زوجا أو من وليها أو
من أي واحد يصح أن يكون الدافع له يصح تبرعه يصح تبرعه فإن كان لا يصح تبرعه لصغر أو لسفة أو جنون فإنه لا يصح أن يدفعه لأنه لا يصح تبرعه لأن هذا تبرع منه ولا يقول بسترده من الزوجة فهو
مجهول ما فيه ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض لا بلا عوض ولا بمحر من ولا حيلة لإسقاط طلاق طلاق المعلقة طلاق لا يبطل يبقى على حاله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فانتطالق طلقت
بعضيته ولو تراحت هذا الطلاق على عوض إذا قال متى أو إذا أعطيتني ألفا فانتطالق ثم أعطته الألف طلقت وإذا قال متى أو إذا قال متى أو إذا قال متى ففعل فانت واستحقها إذا طلبت منه وقال
تخلعني على ألف أو بألف ثم خلعها واستحقها واستحق الألف لأنه أجابها على ما طلبت وقد بدلت الألف واستحقها حصل المقصود إنما يخالع الأب أو الوليع المرأة الكبيرة التي لها رأي وموافقة لها
رأينا وموافقة أما التي ليس لها رأيك الصغيرة والمجنونة فليس للأبن يخالع أن يخلعها لأنها ليس من مصلحتها لأن الخلع وليس له خلع زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها ليس لو أن يطلق على ابنها
الصغير قولي صلى الله عليه وسلم إنما طلاقه لمن أخذ بالساق ولبنته الصغيره بشيء من مالها وإن علقى طلاقها على صفه وإن علقى طلاقها على صفه ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت قال
إن دخلت الدار الكولانية فانت طالق ثم خالعها بانت منه ثم أراد أن تزوجها برضاها على عقل جديد عقد معها ثم وجدت الصفه بعد العقل الجديد فإنها تطلق لأنه أصبر الخلع وهو زوج وإن علقى
طلاقها على صفه ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عدق وكذا عدق لو قال إن فعلت كذا فانت حر فعلت كذا فانت حر ثم إنه أعتقه قبل وجود الشرط أعتقه ثم وجده لباعك اشتراه وسترده
ثم ويدا الشرط بعد شرائه له يعتقه لأنه يوم يصدر الشرط وهو سيد له مال كله وإلما حصل الشرط هو مال كله أيضا نعم كتاب الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه حل عقد النكاح هذا الطلاق
البين حل كله هذا الطلاق البين أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا تعريه الطلاق في الفقه أما تعرفه لغة الطلاق هو حل القيد لقلقت الناقه وقلقت الناقه إذا حلت قيدها وأرسلتها والطلاق جعله
الله للحاجة حلا للمشكلة إذا استعصت بين الزوجين الله جل وعلى شرع الطلاق هذا من رحمته وحكمته فشرع الطلاق عند الحاجة إليه قال تعالى ويتفرق إغن الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيمة
الطلاق فيه فرج في خير ولو أنه لم يشرع الطلاق يتضرر الناس أو ربما يحصل قتل فما من الآخر فما عند النصارة نصار لا يجيز الطلاق إلا إذا فعلت الفاحشة إذا فعلت الفاحشة يباحوا إلا إذن
يطلقواها عندهم أما مادامت لم يحصل منها فعلوا فاحشة فا يحرم الطلاق عندهم الله جل وعلى فرج لهذه الأمة الطلاق والطلاق يكون مباح عند الحاجة ويكون مكروح عند عدم الحاجة ويكون محرما إذا
طلقها في الحيض أو طلقها ثلاثا بالفغن واحد أو في قهر جامعة فيه كما يتيب طلق البدعي محرم يحرم الطلاق للبدعه ويكون واجب عند الإيلة إذا آلم زوجته إلا يقاءها فإنه يومها لربعة شهر فإن
رجع وكفر عن يمينه وطيئ زوجته الحمد لله وإلا يجامعها وأبا أتمت الأربعة فإنه يوقف فإما يرجع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها الحاكم عليها يجب عليها نطلقها فإن امتنع طلقها الحاكم وذلك
لإزالة الظرر عنها قال تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص وربعة شهر فإن فاء فإن الله أقول الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه ويكون مستحبا يكون الطلاق مستحبا إذا كان عليها
ملاحظة دينية إذا كان يلاحظ عليها نقصا في دينها لكن لم يصل إلى حد الكثير فإنه يستحب له أن يطلقها إذا فالطلاق تأتي عليها الحكام الخامسة التكليفية يكون مباحا يكون مقروحا يكون محرما
يكون واجبا يكون مستحبا كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها وإن صبر عليها فهو أحسن وإن لا تطيق الوطأ إمان عن فيها فتجفع الظرر وتطلب الطلاق أو هو أيضا إذا كان ليس لبقائها معه فايدة
فإنه يطلقها استحب له أن يطلقها نعم ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة تركها صلاة إذا كانت ترك الصلاة على القول بأن ترك الصلاة لا يخرج من المله أما إذا كان يخرج من المله فإنه كما إذا
جحدت ودوب الصلاة فإنها تنفصل منه إذا كفرت والعياد بلا ورقدة فصلت من زوجها أو بطلة زولية ولا تنسخوا بعسم الكوافر نعم وعيفة أن تكون متساهلة تخاطب الرجال تغازل الرجال توحك مع الرجال
تلاك تستر التستر المقلوب تكون متساهلة إنه يستحب له أن يطلقها نعم إذا كانت قليلة حياة نعم وتركها صلاة وعيفة ونحوهم ولا يصحب إلا من زوج ولا يصحح الطلاق ولا يقع إلا من زوج يقول فطلقوا
هن لعدتهم أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدتهم وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق أي لزوج خاصة وإذا كان زوج صغيرا إذا كان يعقل الزوال يدري أنه
طلاق إذا كان يدري أنه أخرى يعرف معنى الطلاق فإنه يصحف منه لأنه زوج وزوج يصحف منه الطلاق نعم ومن عذرا بزوال عقله أو أكرها إذا طلقه وهو غير عقل في حالة زوال عقله إذا طلق في حالة زوال
عقله بمسكر أو بنوم أو بأي شيء أزال عقل أو مرض فإن كان زوال عقله بغير سبب منه فإنه لا يقع كالنائم والمصاب مرض أخل بدماغه وصر ما يعقل الطلاق وتلفض به إذا كان زوال عقله بغير سبب منه
فإنه لا يقع لأن الطلاق لا يقع إلا بنية وقصد أما إذا كان زوال عقله بسبب منه كان يكون شرب الخمر أو تعاق المخدر أو ما أسبه ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء المدهب أنه يقع لأنه غير معدور
والقول الثاني أنه لا يقع لزوال عقله ووهو مذب وابي حنيفة واختيار شيخ الإسلام إنتمية وبنقيم نظر أنه ليس عنده عقل وكونه تعاق المسكر لا يعاق بالطلاق إلا ما يعاق بالحد الذي شرعه الله
صبحانه وتعالى وهذا هو الراجح أو أكره أو هدد من قادر أو بالقاتل من قادر على ذلك أما لو كان الذي هدده ليس قادرا على ذلك فليس له أن يطلق لأنه لا عدر له نعم فطلق لذلك لم يقع طلق لذلك
لدفع الإكراء فقاط هذا لا يقع منه طلاق بل لو تكلم بكلمة الكهر يتخلص من الإكراء إلا من يكره وقلبه مطمئاً للمان هل يقفر الإكراء أو المكره لا ينسب إليه عمل نعم ومن صحة طلاقه صحة توكيله
فيه وتوكله توكيله الطلاق الطلاق عرفنا أنه لحقه لزوج هو لصدره هو لتلفاره هو هل يجوزاً يوكل نعم يجوزاً يوكل يجوزاً يوكل غيره لأنه حق له يجوزاً يباشره بنفسه ويجوزاً يوكل غيره حتى
الزوجة له أن يوكل هذه طلاق نفسها أو طلاق غيرها لأنها وكالة من جائز التصرف بشيء يحل له ويحق له فيجوز ذلك يجوزاً يوكل من يطلق عنه نعم ومن صحة طلاقه صحة توكيله فيه وتوكله بشرت أن يكون
الموكل جائز التصرف و بشرت أن يكون الوكيل كاللك يصحه طلاقه يعني يشترض في الوكالة بالطلاق شرطان شرط الأول أن يكون الموكل يصحه طلاقه و الشرط الثاني أن يكون الوكيل أيضاً يصحه طلاقه أما
إذا كان لا يصح طلاقه فإنه لا يصح توكيله ولا توكله نعم إذا قال له وكالتك أن تطلق نفسك أو طلقي أو قال لي أجنبي طلقي زوجتي هذا له ذلك لأنه يملك هذا نعم أي طاهرات غير موطوئات لقهر لم
يجامعها بي طلقه لعدةه فإن طلقها و يحايظ هذا حرام لكنه يقع أو طلقها في طهر جامعها فيه وهذا من يسمى طلاق البدعه في الزمن و يكون طلاق البدعه في العدد كان يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة هذا
حرام بدعه لأن الله فرق الطلاق قال تعالى طلقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها في عدةها فإن بداله أن يراجعها في العدة فلهو ذلك وإن تمت العدة وهو لم يراجعها فإنها تبين منه
بينونة صهرة ولهو أن يطلق المرة الثانية أيضاً على هذا النمط ولهو أن يطلق السالثة في النهاية وتبين منها البينونة الكبرى إنما يطع الطلاق مفرقاً واحدة بعد الوخراء أما لو جمعها بالثلاف
لفظ واحد هذا حرام وبدعه لأنه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله إن طلقها فلا تحل له فهو معصيه حرام وطلاق بدعه إذا نطلاق البدعه على نوعه بدعيه في العدد وبدعيه في الزمان أما
الطلاق السني فهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى قضي عدةها تبين منه بينونة صهرة تبينت القائياً عند تمام العدة يبقى له المجال مفتوحاً لا تدري لعل الله يفرث بعد ذلك
أمر قد يطلق يندم يكون معمه المجال للرجع أما إذا أغلق هذا الباب عليه وطلقها ثلاث كلمة واحدة فقد أغلق الباب عليه وخالف ما أمر الله به نعم والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه
هذا هو طلاق السنة فإن طلقها ثلاثاً هذا بدعيه بلافه واحد طلقها ويحاق هذا بدعيه طلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعيه ثلاث تنواع البدعيه ثلاث تنواع ثلاث حالات قل له نوعاً نوعاً في العدد
ونوعاً في الوقت لكنه يقاع مدليل أن ابن عمر ربي الله تعالى عنه ما طلق امرأته وهي حاق فجاء عمر ابن الخطاب ربي الله عنه وروا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره هل يراجعها مره هل
يراجعها هو يمسكها حتى تحيد ثم تطهر ثم تحيد فكون أمره ونراجعها لم طلق واقع وإن طلق مدخولاً بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع محرم ياتمر ويقع بدليل حديس ابن عمر فبدعة محرم
ويقع لكن تسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها ولا بد أن تستقبل ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فتطول عليها العدة فلذلك يحرم يحرم الطلاق هذه الحالة نعم أما إذا كانت حاملاً
فلا برر عليها لأن عدةها وضع الحمل حتى ولو وضعت الحمل بعد الطلاق غساعة أو أقل تنتهي عدةها ليس عليها بررن ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة لأن عدةها بالأشهر ولا إلن يحبنا
فعدةها أن ثلاثة أشهر فعدةها بالأشهر ولا برر عليها ولا إيسنا من المحيض من نسائك من ركبتهم فعدةهم ثلاثة أشهر ولا إلم يحرن فالسغيرة والآيسة عدةها ثلاثة أشهر ولا يخشى أن تطول عليها
العدة فلذلك لا يحرم طلاقها وهي آيسة أو كبيرة لا يحرم ليس لها بدعة أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها وغير المدخول بها لأنها لا عدة عليها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتمهم من قبل أن تمسواهم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدفل بها فلا باس ويقعوا بصريحه متلقا يكفي نقف عند صريحة طلاق وكنايته تقول فضيلة الشيخ
ففقكم الله مالفرق بين الخلع والطلاق الخلع هس الخلع هس أما الطلاق فقوا فضيلة الشيخ ففقكم الله ذكرتم حافظكم الله أن الصحيحة في الخلع أنه هس خلع طلاق فكيف يوجه وحديث الرسول صلى الله
عليه وسلم يقبل الحديقة وطلقها تطليقة يعني خلعها يعني يخلعها فالخلع يشبه الطلاق يكون فراق نعم له ذلك لكن يكره له كراهه ولا له ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ولكنه عفا على المال
ولم يبدل له فهل يسمى خلع وهل يصح؟
إذا عفا نعم إذا عفا فوخلع في حكم الذي قبله نعم أما إذا لم يسمع يولد فخلع غير صحيح نعم له قدان شرطة نعم لا لا لا لا يجوس إذا خالعها على عوض بانتننو بمجرد نطقيه بالخلع نعم لا لكن
يرجع عمره إلى الحاكم والحاكم يتصرف معه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما السبب في تورع بعض طلبة العل من الإفتاع في مساعل الطلاق وإحالتها إلى كبار العلمة مع معرفتهم بالحق يا ليتهم
يتورعون لكن ما يتورعون يفتون بالطلاق بكل شيء ولا يجسرون أنفسهم عن شيء إذا انتنعوا وحالوه إلى أهل الفتوى فقد نجو وسلموا بأنفسهم وسلم غيرهم من اللخبطة والجهل نعم هذا مناقظ السؤال
اللي قبله هم دلت بلول انهم يتورعون وانهم ثم قلت انهم يفتون بانه هذا ما يجوز لهم القلاق يوكى الإفتا فيه ليحدا جهتين إما جهة الإفتا والجنة الدائمة وإما لقضاء المحاكم السرعية وليجوز
ليحدي انه انتدخل في هذا الأمر نعم فهل يرجعوا إليها؟
نعم هم الذين يطلقون زوجهم الذين يطلقون نعم ترظون انها يطلق زوجاتكم ترظون انها يطلق زوجاتكم اتابوك ما يطلق زوجة اخوك ما يطلق زوجة هذا حقه اللف عندك نعم مالذي يمقال معنىه صحيح؟
نعم الغضبان له ثلاث حالات الغضبان له ثلاث حالات الحالة الأولى ان يكون غضبه معتادا يتصور ما يقول يتصور اللفظ اللي هو قال ويعرفه القلاق هذا يقع بلا خلاه يقع قلاق وظهن كان في غضب لأنه
قلما يسلم من الغضب الحالة الثانية ان يستحت ما به الغضب لحيث لا يدري ما يقول ولا شعور له فهذا لا يقع قلاقه بالاجماع لأنه غير متصور للقلاق في حالة الغضب والغلاق هذا غلاق الحالة
الثالثة بينه بينه الغضب عنده غضب شديد لكن لم يزل لم يزل شعوره شعوره معه ولكن اشتد به الغضب هذا محل الخلاق بين العلم هذا يمختلف فيها بين العلم منهم يوقع قلاقه نظر لأن معه شعوره وإن
كان غضبه شديدا ومن العلماء من يرى أنه غير واقع لأنه غضبان يقول فضيلة الشيخ وحقكم الله هل الردة عياذا بالله من ذلك هل الردة قبل الدخول تعتبر طلاقا بائنا وهل يجب عليه أن يجدد العقد
أمينا مينا مينا مردة قبل الدخول تبين منه الزوجة لأنها لا عدة عليها تبين منه الزوجة إذا تابع إلى الله يقد له من جديد أما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن وارتد عن الإسلام فإن الزوجة
تبقى في العدة إن حين الردة تبقى في العدة فإن تبقى بل تمام العدة رجعت له بلا عبد الأول وإن تمت العدة ولم يكب بانت منه نا يقول فضيلة الشيخ وحقكم الله إذا طلب مني أبي أن أطلق زوجتي
لسبب فهل أطلقها ولو طلب أبوك أنك تطلقها ما يلزمك هذا طلاق حق لك والآب قد يكون عندها هوا أو عندها غضب على هذه المرأة ومتغرب لها وليس يقبل كلامه نا وليس هذا من البرد بالوالد كما يظن
بعض الناس ليس هذا من البرد هذا حق لك بل هو الأاسم إنه يطلب منك الطلاق هو ياسم إنه يطلب منك الطلاق نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح توكيل الزوجة الثانية لتطريق الزوجة الأولى نا
لأنه يملك هذا وله وني وكله أي مرأة نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكموا قولي غير المتزوج علي الطلاق هل تطلق من يتزوجها بعد ذلك إذا عينها قال علي الطلاق من خلانة ثم تزوجها هذا
محل خلاق بين العلمة وصيحا لا تطلق لأنه يحين طلق ليس زوجا لها صدور الطلاق حالة وهو ليس زوجا لها فلا عبرة به نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل تقع طلقه واحدة
هم تبين بينون كبرى بينون كبرى عن الجمهور وإن كان هذا حراما وياسم عليه وإلا أنه يقع بينونه كبرى نا إذا يقول فضيلة الشيخ وصل عن الطلاق يقول أنا حلفت وقلت علي بالطلاق تحرم عليه أني لن
أفعل هذا الشيخ ثم فعلته ولم أقدر أن أمتنع عنه فهل أكون قطلقت فعليا عليك أن تراجع المحتمه والافتاء هذا شيء وقع منك لازم تراجع الجهة المختصة نا وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله وقلت والدي
في بلدي لعمل عقد الزواجلي وقبل أن يصله ما يفيد الوكالة قام بعمل العقد حيث أجلسوا أحدى قاربي مهمين المهذون بأنه هو الزوج وقع على الأوراق تقول ما صحة عقلي هذا غير صحيح لكن لا بد من
عرض على المحكمة حافن السؤال ما هو مضبوط ولازم من عرض على المحكمة هو التحقق منه والعقوج يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله زوجوه أختي كثيرا ما يقول إذا طرده ابن الله يقول لأختي أنت طالق
إذا دخل الولد البيت وبعد ذلك يدخل الولد البيت سواءً بريضاه أو من حيث لا يعلم فما العمل وما النصيحة له وهذا ليذا قضية واقعة لازم تراجع المحتمه أو تراجع دار الإفتاع نعم يقول هضيلة
الشيخ وفقكم الله هل المخالعة عدة؟
نعم عليها عدة لأن لا تكون حاملا فلأود من العدة إن كانت تحير تعتد ثلاث خير وإن كانت لا تحير لأود من ثلاث تشور نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل زوجته ثابت بن قيس بن شمس رضي الله
عنه التي خليعت من نعم وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر الرسول هو حسان وخطيبه هو خطيب بن قيس نعم والسشد في وقعة اليمامة نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله نعم هذا طيب هذا طيب
انك تكون على بصيره هل يريد انه يبيع ويسر يدرس كتاب البيع واللي يريد يزوج يدرس كتاب النكاء واللي يريد أن يحض يدرس احكام الحج واللي يريد يصوم يدرس احكام الصيام هل هذا طيب نعم هل هناك
محبور شرعي إذا دفعت هذا المال نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل أن يتزوج البنت التي رضعت من زوجته تزوج ابنته لما يجوز يحرم من الرباع ما يحرم من النساء تحرم بنته من
الرباع كما تحرم بنته من النساء هو ابوها من الرباع نعم هل أستمر أو هل أاخذها مع العلم أنها متدينة وأنا راغب بها هذا راجع لك هذا راجع لك إن رت أن تتزوجه تعزم على زوجه وتعالجه هلا بس
طيب نعم أردت أنك تعدل عنها فلا بس هذا راجع لك نعم تنظر في ما هو قيه المصلحة نعم يقول يستحبه إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهل للرخصة كطالب التخلص من الربع فيرده إلى من يرى التحل
بالخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه فما معنى كنامه ما قرأت هذا ما قرأت هذا ولكن اللي يفتي عليه المتبع الدليل ولا عليه من الأخوال الأخر يفتي بما يرى أن عليه الدليل الصحيح
ولا عليه من الأخوال الأخر ولا يقول رحل فلاً لعله يجاوبه جواب يصلح لك أو يحلل لك مراتك أو ما أشبه ذلك يفتي إلا أنه صار بالمتأهل يسأل في صير بالمك فأن تفتي بما تتيقن أو يغلب على ظنك
أنه هو الحق ولا عليه من المخالفين أم بغاهه يروح بكيه؟
نعم يقول هضيلة الشيخ فقكم الله إذا قلق الرجل زوجته ثلاثا نعم طلاق لا عدر فيه جده جد وهزله جد إذا تلفل بالطلاق وقع إذا كان عاقلاً وحافر الزهن وإنه يقع طلاق جاداً أو هازلاً أو مهدداً
نعم فهل يجب على الزوج القبول أم أنه بالخيار؟
بالخيار هو بالخيار قبل وإن شاءه لم يقبل نعم يقول وهل إذا عظل الزوج زوجته لتفتدي منه وتخالع فهل يقع الخلع مع الإثم أم أنه لا يقع؟
لا يقع ولا يحل المال نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله نعم إذا تمتها الحامل تنتهي عدةها بوضع الحمل ولو بزمن قليل يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائب
أن تمكت بجانب دورات المياح عزكم الله من أجل متابعة دروس فضيلتكم حيث إنه النحري صات على متابعة الدروس أولاً بأول لها يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمحدة أن تخرج لزيارة أقاربها
أو لزيارة مريض قريب لها ثم تعود لبيتها لا تخرج للحاجة التي لا بد لها منها لا بد لها منها تخرج بالنهار أيضاً تخرج بالنهار أما في الليل فلتة إلا عند الغرورة نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم
الله في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو واللكم يقول هل قوله في الآية إن من أزواجكم هل يشمل أزوج والزوجة أو هو خاص بزوجة فقط هذا خطاب للرجال يا
أيها الذين آمنوا للأزوج نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله رجل رجل صلى العشاء ونسي التشهد الأول ثم آتي به في الركعة الثالثة ثم آتم صلاته فأصلاته صحيحة وإذا عراده إيه سلم قبل السلام
يسأل للسهو ويكفي هذا عن التشهد الأول وأما جلوسه له بعد السلام هذا لا قيمة له ولا يسحف بهذه الحالة لكن نظر الجهله صلاته صحيحة وكان عليه سجول سهو ولكنه لم يعلم صلاته صحيحة إن شاء
الله نعم ماذا يعني حصيلك العلم ولا أدريه ما أعطيك صلاحيه أنا هذا بينك بين الله ولكن في العالب النار لا قليات المسلمة في البلاد الكابرة لهم مراجع لهم مراكج إسلامية ولهم مراجع نرجع
إليها إذا كان لثمانين يوم فاكفى تنقضي عدة أما إذا كان قل من ثمانين يوم فلا تنقضي عدة تبقى بالحير بعد بعد ما تظهر تستقب الخلاص فيه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بلاد أوروبا يقول أنا في بلاد الكفار ولا يخفى على فضيلةكم مدى الفتنة التي نحن فيها وانا قد أردت الزواجة هنا ولكن اشترطت علي زوجتي حين
الزواج بها ألا تزوج عليها وأنا لا استطيع أن أصطحبها مع إلهنا فهلا استطيع الزواجة من أخرى نعم إذا شرطت عليها لا تتزوج بها لك أن تتزوج ولكن هي قالها خيارة فسة إذا أنك ما عملت بالشارط
وتزوجت عليها لها أنتفسها نعم لكنها ما تمنعك من الزواج حرم عليك الزواج لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقع الخلع بدون الحاكم أو القاضي أم حاله كحال الطلاقة؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله مراجح في مسألة تحريك السبابة في التشهود الأخير هل يحرق عند كل ذكر لله أو عند الدعاء أم يرقعه فقط بدون تحريك؟
أو عدم التحريك كله جايز وحمدلله تحريك سنة عندما يرى هذا لكن يكون عند لفظ الجلالة إذا مر لفظ الجلالة في الدعاء أو في تشهد أو إذا تحرك شاره للتوهيد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من
ترك أداء الصلاة وهو متزوج هل يبطلوا نكاحه وإذا تابع وحافظ على أداء الصلاة فهل يلزمه عقر جديد؟
نعم ألل قول بأنه يكبر الكهر الأكبر إنها إلى لم يتبث العدة إنها تبين زوجته منه أما إن تاب قريبا تابع الله عليه وزوجته معه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ملحكمه إذا أردت وأنا
تزوج من بنت عمي ووالدي لا يريد ذلك لا يريد عمي فهل أطيع والدي أما تزوجها أرجو توجيهاكم الزواج حقوا لك لكن إلا كانوا يترتب عليها سوء تفاهم بينك بين والدك قطيعه هالنسى كثير والحمد
لله إلتمس مراهة غيرها ولا تقاطع والدك ويحصل بينكم شيء من سوء التفاهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل السياسها الشرعية أيل منخاص كعلم الفقه والأصول أم أنه يدهل في غيره من العلوم
يدهل هي أدهل من الشرق الشرق كله يدخل هي السياسها الشرعية نعم يقول هل هناك كتاب ينصح به فضيلةكم في السياسة الشرعية نعم ريسألة الشيخ الإسلام الإنتمية السياسة الشرعية هي أصلاح الرعي
والرعية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا إمام مسجد وكذلك السياسة الشرعية فتكتب سياسة الشرعية وتراجع منها ما لكرنا رسالة شيخ الإسلام من إنتمية رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله أنا إمام مسجد للفروض وجماعة المسجد قليل وفي صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان لا يحضر للمسجد أحد بل يذهبون إلى مساجد أخرى يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لا بس لا بس أن يرقى
الكافر السحاب رقى واللدير في الكفار فالرقية لا بس بها مسلم واللكافر نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا لم يوجد وارث للميت فهل الجار يرث إذا لم يوجد أهل يرجع بي إلى المحتمه إذا لم
يوجد وارث لا من أصحاب القروض ولا من العصبات ولا من دول عرحام فيا مال الميت كل بيت مال المسلمين كل بيت مال المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن المدرسون يقول لدينا بعض الطلام
في المرحلات المتوسطة يقصرون بعض الشعر ويتركون بعضه فهل هذا نعم ويكره يكره القزاع وأن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه سوى أن أخذه بالحلقة أو بالقص إما يتركه كله وإما أن يأخذه كله ولا
يتشبه بالنصارة القزاع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لقد حضرت من بداية هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب أخص المختصرات يقول هل ينصحني فضيلتكم بحفظ هذا المتن طيب إذا حبيتها ومع قبور
شارحني هذا الشيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هلا بدا أن تكون أرض المسجد وقفا حتى تعتبر مسجد ومدليل نعم نعم يقول هل يشترد في المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس بلا شرق ما يكون
مسجد إلا إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل صحيح أنه يحرم الزواج بالصغيرات التي في سنة التاسعة والخامسة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا حملت طفلي
بفترة طوينة نعم نعم نعم فقكم الله إذا طلق الزوج إمرأته طلقة واحدة ومكثت حتى انتهت عدة الرجعة فهل يجوز للزوجة أن تنكح زوج آخر إذا لم يراجع حزوج الأول إذا تمت عدةها فلها أن تزوج سواء
من الزوج المطلق يعقد جديد أو من غيره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم