52 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/تعريف الطلاق وحكمه / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم أحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ويقع بصريحه مطلقة وبكنايته مع النية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم الطلاق لا يقع إلا باله مجرد النية للطلاق بدون تلفه لا يقع بها شيئ حتى يتلفب بذلك والفضل الطلاق على قسمين صريح وهو ما لا يحتمل غير الطلاق وكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني أما اللفظ الصريح هو الطلاق وما تصرف منه طلاق وما تصرف منه اسم الفاعل اسم المفعول أنت مطلقة واسم الفاعل أنت طالق أو اسم الفعل الماضي طلقتك وأما المضارع تطلقين أو هذا لا يقع به شيئ لأنه لم يحصل شيئ وهذا الصريح أنت الطلاق هذا المصدر يقع واختله في السراح هل هو صريح أو كناية السراح؟ هذا يقول صريح هذا محل خلاف لكن الأول الذي هو الطلاق صريح بالجمع وأما الكناية فيلافظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل معنى غير الطلاق فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه يوجود الاحتمان فإذا فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك والكناية على قسمين كناية ظاهرة وهي ما يكون معنى الطلاق فيها أظهر من غيره وكناية خفيه وهي العكس ما يكون غير الطلاق فيها أظهر من الطلاق على كل حال الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية فإذا نواه يوجد احتمال الشاني مثل انتخالية انتبرية الحقيب آهلكي انا هو ذلك آلكي نعيه إن كان يريد بها الطلاق صار الطلاق وإلا فلا واللافظ الصريح لا يقبل اللعب والمزح وإذا صدر منه وقع سواء إن كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً ويقعوا بصريحه مطلقاً سواء إن كان مازحاً أو جاداً ومانية فلا يقعوا بها الطلاق إلا معنية الطلاق في أنها تحت من غير الطلاق وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع غير الأمر إذا لا يقع به شيئ أول مضارع التطلقين هذا يظل لا يقع به شيئ غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام مطلقة باسم الفاعل منها مطل أنت مطلقة ولا يقع به شيئ ما إذا قال أنت مطلقة باسم المفعول وقع وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نواطلقا من قبل أي تمس إلى آخر الآيات فهو يمين مكفرة يمين مكفرة هو أن يقول أنت عليها وهذا سيأتي أنت عليك ظهر أمي أو أنت محرمة عليها أو ما أشبه ذلك وهذا ظهار يميل أحله الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نواطلقا وإن قال كلميته أو الدم وقع ما نواه وإن قال أنت علي كلميته أو محرمة لأن الميته حرام أو كدمي الدم حرام فهذا محتمل الظهار وغيره له أن يفسره بما نوى إن نوى طلاقا صار طلاقا وإن نوى ظهارا صار ظهارا وإن نوى يمين صار يمين حسب ما ينوى نعم وإن قال حلفته بالطلاق وكذب دينا ولزمه حكماء وإن كان مملكا إنه يملك طلقتين لأن الراقيق أو المملك على النصف على النصف من ما يملكه الحر والطلقى لا تتنصف وإن كان يكون طلقه نصف لكن طلقى لا تتنصف وإن كان يملك طلقتين ويملك حر ومباعظ ثلاثة طليقات وعبد اثنتين ويصح استثناء النصف اقل هذا أيضاً باب مستقل الاستثناء في الطلاق الاستثناء في الطلاق حكمه الاستثناء هو اخراج بعد ما يدخل في الجملة بإلا أو احدى أخواتها ومن ذلك الطلاق له أن يستثنى من عدد الطلقات ومن عدد المطلقات له أن يستثنى لكن الاستثناء يكون في حدود النصف فأقل حدود النصف فأقل فإذا قال عنده زوجات أربع وقال فإذا قال عنده زوجات أربع وقال ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات له أن يستثنى النصف فأقل ومن عدد المطلقات ويشترتوا لصحة الاستثناء ثلاثة شروط لا يصح الاستثناء في الطلاق أو المطلقات لبثلاثة شروط شرط الأولاً يتلفل بالاستثناء انتلفل به أما لو طلق فمن قال أنا نويت النصف فأقل قال انت طالكم بالثلاث فأقل إلا طلقه علشان يصير الطلاق راجعي وإنه لا حكم لقوله لأنه لم يتلفل بالاستثناء ويواخد بما تلفل ويقع عليه الطلاق المتلفل به ولو قال أنا ناوي نستثنى بعضه هذا الشرط الشرط الثاني الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء مع التلفل ينوي الاستثناء مع التلفل به فإن لم ينويه لم يصح إلا لم ينويه لم يصح شرط الثالث أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه ولو أنه قال أنت طالق ثلاثاً هم شرب ماء ولا راح ولا كلم أحد ولا ثم قال إلا واحده لا يصح هذا الاستثناء لأنه من فصل فصل له بكلام أو بسبوة طويل ممكنه أن يتكلم لكن لم يتكلم به من غير مانع أما لو أنه قال أنت طالق ثلاثاً ثم عصابته ثم بعد ما تخلص منه قال إلا واحده لأنه لأن الانقطاع لعذر وشرطة تلفض بالاستثناء ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات قبل منا المطلقات لو قال لزوجاته أنثن طوالق ثم قال أنا ناوين إلا هو لانه إلا هو لانه هذا يقبل منه يقبل ينود ربينيته يقبل منه أما لو قال أنت طالق ثلاثاً ثم قال أنا ناوين إلا واحده نقول لا ما نقبل لا بد من التلفض نعم يصح لستثنى بالقلب من المطلقات لا من القلقات نعم إذا هذا الطلاق في المستقبل هذا باب أيضا طلاق في الماضي والمستقبل وذكر الطلاق في المستقبل وانت طالق قبل موتى تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق إذا قال أنت طالق مع موتى وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال إذا قال أنت طالق في هذا الشهر تطلق في الحال لأن الظرفية تبدى من حين التلفض ويقع الطلاق في الحال في هذا الشهر أو في هذه السنة تطلق في بعد التلفض لأن نصدق عليه أنه في السنة بداية من التلفض نعم إذا قال أنت طالق في هذا اليوم وأرد في آخر اليوم أنت طالق في هذا الشهر أنا أرد في آخر الشهر في السنة أنا أرد آخر السنة فالقاب لا ينظر إلى ذلك يحكم عليه بواهر لفظه لكن فيما بينه وبين الله إذا لم يترافع المحكمة فهي زوجته ويدينتك للا ذمته نعم وغدا أو يوم السبت ونحوه أنت طالق غدا أو أنت طالق في يوم السبت تطلق في أول الغد وفي أول يوم السبت هذا في المستقبل طلاق في المستقبل نعم وغدا أو يوم السبتي ونحوه تطلق بأوله فلو قال أردت الآخر يعني ما تطلق من التلفض وإنما تطلق من الوقت الذي ذكره وقوع الطلاق فيه والغد ما بعد حصل إلى الآن يوم السبت أنه مثلا يوم لحد هو يريد يوم السبت المستقبل أو غيره من أيام الأسبوع يريد السبت المستقبل وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله فلو قال أردت الآخر لم يقبل إذا مضت سنة أنت طالق علقه على مضي السنة يحسب 12 شهر بأن السنة نعشر شهر يحسب 12 شهر من تلفه له إذا تمت 12 شهر من تلفه له ألو قد تصل الشهر على الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض نعم وإذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي 12 شهره يعني هو السنة نعم وإن قال السنة فبنسلاخ ذي الحجة إذا قال أنت طالق إذا مضت هذه السنة هذه السنة وخلنا بنصفها الآن والماضي منها تطلق بنسلاخ ذي الحجة نعم لأن السنة هذه تنتهي بنسلاخ ذي الحجة السنة الهجرية نعم فصل ومن علق طلاقا ونحوه بشرط تعليق الطلاق بالشروط تعليق الطلاق بالشروط شروط اللغوية شروط اللغوية كان يقول إن دخلت الدار إن إن فعلت كذا فانت طالق أو متى فعلت كذا فانت طالق أو إذا أدوات الشرط المعروفة إذا حصل الشرط حصل المشروط نعم ومن علق طلاقا ونحوه ونحوه من عتق أو نذر أو غير ذلك نعم ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقاع حتى يوجد حتى يوجد الشرط لأنه يلزم لأنه لا يلزم الشرط لا يلزم المشروط لأنه لا يلزم المشروط إلا بحصل الشرط نعم فلو لم يلفظ به والدعاه لم يقبل حكماء لو قال أنت طالق كذا قال أنا ناوين إن دخلت الدار أنا ناوين الشرط قال أنت طالق ثم قال أنا ناوين تعليقه على شرط كان دخلت الدار أو لم نقبل منه ذلك واخذه بلفظه نعم يعني يعني يشترط في صحة الشرط في الطلاق أن يتلفظ به لا يقبل قوله أنا ناوين نعم ولا يصحف تعليق الطلاقي على الشرط إلا من زوج نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت الشرط مثل الاستيث نعم يشترط فيه التلفظ به الشرط ويشترط فيه الاتصال بالكلام فلو قال فلو قال أنت طالق سبحان الله و الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إن دخلت الدار قولنا إن هذا الشرط لا يصحف تطلق بدون شرط لأنك فصلت وصلت بين الشرط والطلاق من غير عودر أو قال أنت طالق جبل ما يفلان ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت أو قال أنت طالق ثم شتت وين بقى يقول إن دخلت الدار قول هذا وجودك عدمه يعني مفصول من غير عدر نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كانت طالق يازانيه قمتي كانت طالق نعم كانت طالق يازانيه قمتي إذا كان الفاصل متصل بالكلام إنه لا يظهر كانت طالق يازانيه قمتي فيكون الشرط صحيح لأن متصل كلام منقطع ما سكت ولا سباح ولا قال شيء نعم وادوات الشرط نحو إن وادوات الشرط اللي يعلق بها هي دوات الشرط اللي اللغوية مثل إن وإذا ومتى نعم نعم إن قمتي فانت طالق هل يدوات الشرط نعم وإن كلمتك فانت طالق فتحقق أو تنحي ونحوه تطلق إذا قال إن كلمتك علقه على الكلام قال إن كلمتك فانت طالق فتنحي أو إخروج أو إفعلي كذا تطلق لي أنه تكلم علقه على الكلام وتكلم وتطلق لي حصول الشرط نعم وإن بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت إن بدأتك به فعبد حر إن حلت يمينه وتبقى يمينها إذا قال لها إن كلم إن بدأتك إن بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبد حر إن حلت يمينه ونعقدت يمينها هي لأنها لخلت عليه بالكلام وانقطع كلامه فصار لا حكم له نعم إما خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت إذا قال لها إن خرجت بغير إذن فانت طالق وما خرجت بغير إذن وهي لا تعلم أنه قال هذا الكلام أذن لها أذن لها ولم تعلم بإذن لها إذا قال وإن خرجت بغير إذن فانت طالق ثم أذن لها لكنها لم تعلم بالإذن وخرجت إنها تطلق لأن الإذن لها لا بد أن يبلغها لا بد أن يبلغها الإذن نعم وإن خرجت بغير إذن ونحوه فانت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت إذا قال إن خرجت بغير إذن فانت طالق خرجت بغير إذن تطلق لحصول الشر أو أذن لها لكنها لم تعلم بالإذن فتطلق أيضاً إذا حصلت مشيئتها طلقت إلا إذا كانت مكرهة قالت شئت لكنها مكرهة وجبرت علىها المكره لا حكم لكلامي فلا تطلق نعم أما إذا شاء واحد منهما لم تطلق لأن المعلقة على شيئين لا يحصل إلا بحصولهما نعم أو بمشيئات ثنين فبمشيئتهما كذلك وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال نعم إذا قال انت طالق إن شاء الله قلقت في الحال ولا حكم لهذا التعليق لا حكم لهذا التعليق لأننا لا نعلم مشيئة الله أو علقه على شيء المستحيل بالنسبة لنا أو وجود الشرط المستحيل كعدمه كما لو قال انت طالق إن طرق في السماء تعليق على مستحيل أو وجود كعدمه نعم وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال نعم وكذا العطق لو قال عبد خر إن شاء الله يعتقف الحال ولا حكم لتعليقه بمشيئة الله لأننا لا نعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى فهو علقه على شيء لا يمكننا أن نعلمه نعم وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها إذا حلف إذا إن دخلت هذه الدار أمرات طالق أو هو في داخل الدار وقال إن خرجت من هذه الدار أمراته طالق ثم لم يخرج إلا بعض بدنيل لم تطلق لأن المقصود خروجه كله المقصود خروجه كله فإذا علقه على شيء وحصل بعضه إنها لا تطلق بخصول البعض وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب فأدخل طاق الباب يعني فتحة الباب وقف فيه فتحة الباب لم تطلق لأنه لم يخرج ولم يدخل أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه من أو طلق إن ما يلبس ثوبا من غزلها من غزل مرأته أو من غزل غيرها فلا بس ثوبا فيه من غزل الذي حلف على فركهه لم تطلق لأن جسده السوب الخالص من غزلها أو لا يشرب ما هذا الإنها فشرب بعضه أو لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم تطلق أو لا يشرب ما هذا الإنها فشرب بعضه لم يحنث إيه نعم سوى حلف بالطلاق أو حلف بالله لم يحنث لأنه لم يوجد المشروط إذا قال إذا حلف حلف بالطلاق أو حلف بالله لا يفعلن كذا لا يفعلن كذا يكتب هذا ينسخ هذا الكتاب مثلا حلف بالله أو بالطلاق لا ينسخن هذا الكتاب و لا يفعلن شيئا لا يبره إلا بفعله كله ما لم يكله نية لا يبر إذا حلف لا يكتبا لا ينسخن هذا الكتاب مثلا ما لم يكله نية ما لم يكله نية البعض إذا كان نوى البعض فله ما نوى إنما العمل بالنيات وإنما كلمريا ما نوى نا وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق إذا حلف المحلوء إذا فعل المحلوف عليه حلف إنه لا يلبس هذا السوب حلف بالله إنه ما يلبس هذا السوب ثم لبسه ناسيا لم يحنف لأن الله لا يؤخذ بالنسيا أما لو قلق إنه ما يلبس هذا السوب ثم لبسه ناسيا فإنها تطلق لأن هذا حق مخلوق لأن هذا حق مخلوق مبني على المشاحة أما اليمن بالله فهي مبنية على المسامعة أو حلف أو قال لبست هذا السوب فعبدي حر عبدي حر فلا بسه ناسيا أو جاهلا أنه السوب عليه جاهلا أنه فإنه يعتق العبد لأن هذا حق مخلوق نا وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق وينفعوا غير ظالم تأول بيمينة تأويل في الطلاق ما يظار منه كما لو سؤل عن شخص أو عن مال فقال عليه الطلاق أول الله إنه ما هو بعمدي وهو يريد ما هو بعمدي في هذا المكان في هذه الغرفة والسامع يظن إنه ما هو بعمدي في أي مكان يعني ما هو بتحت سيطرته الضلم عن نفسه مثل يقبل التأويل أما إذا كان عنده حق الياحة تطولب به طولب بالحق فحلف بالطلاق أو حلف بالعثق إن ما عندي لفلا شيء جصد ما عندي له في هذا المكان ما هو بلس في ذمة إذا ما عندي في هذا المكان هذا التأويل لا ينفعه هذا التأويل لأنه ظالم لأنه ظالم فالتأويل إنما ينفع المظلوم لدفع الظلم وأما الظالم فلا ينفعه التأويل ويوخذ بظاهر كلامه نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه لم يلزم إذا شك هل طلق أو ما طلق نقول الأصل عدم الطلاق يعني شك في صدور الطلاق منه أو قوع الطلاق منه نقول الأصل عدمه والحمد لله والأصل بقاء النكاح ما لم تتيقن وجود الطلاق نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه أو ما قلق عليه علق الطلاق على شرق وشك هل حصل الشرق أو ما حصل نقول الأصل عدم حصوله الأصل عدم حصوله والان نكاح فاق حتى تتيقن حصول الشرق المعلق عليه الطلاق نعم ومن شك في طلاق أو ما قلق عليه لم يلزم لم يلزمه والنكاح فاقي لأن الأصل فقاء النكاح نعم أو في عدده شك في العدد تتيقن الطلاق لكنه شك هل طلق ثلاثا أو واحدة تنتين أو واحدة لا لن نطلق أكيد لكن ما دري كم عدد الطلاق شك فيه نقول يقع واحدة فقط لأنه هي المتيرطنة والمشكوك فيه لا عبرة به نعم أو في عدده رجع إلى اليقين رجع إلى اليقين وهو الواحدة نعم وإن قال لمن ضنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته نعم لأنه لا يملك طلاق الأجنبية مرة مرأة مرة من عندهم رأىه قال لها أنت طالق صارت ما هي بزوجته يضنها زوجته تطلق زوجته لأنه نواها نوا زوجته وتطلق وضنها أنه وتبينك المرة ما هي بزوجته ما يضر هذا لأنه نواوي زوجته في الطلاق نعم وإن قال لمن ضنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لأنه نواها نعم لا عكسها لا عكسها لو طلق أمرأة لو طلق لو طلق أمرأة مرت يضنها غير زوجته فبانة النها زوجته فله ما نواه ما تطلق زوجته لأنه ما نواه نعم أصدر الطلاق على غيرها نعم نعم حتى يتيقن نعم وإذا طلق حر من دخل أو خلابها وإذا خلابها دخول المعروف زفة إليها زفة إليها أو زفة إليك فهذا فهذا يجب عليه الصداق دخول يجب عليه الصداق وإذا طلقها طلاقاً دون السلاس فإنها تبقى رجعية إلى أن تتم العدة أما لو طلقها قبل الدخول وإذا طلقها قبل الدخول بانت ولا رجعت له عليها وإن كان سما لها صداقاً فلها نصفه وإذا طلق حر من دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لأن العبد يملك سنتين إذا طلق واحده فيرجعية بالنسبة له لا عوض فيهما أما إذا طلقها أقل من ثلاث لكنه على عوض فهذه تبين وليس له عليها رجعه تبين بينون صورة نعم رجعتها في عدةها مطلقة فلهو إذا كان عاقلاً أما إذا كان مجنوناً فوليه يقوم مقامه في الرجعه نعم يراجع له نعم فلهو ولي مجون الرجعتها في عدةها مطلقاً في عدةها لقوله تعالى أبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة نعم و تحصلوا بوطئها مطلقة تحصلوا الرجعة بوطئها ولو لم يتلفل بالرجعه والرجعية زوجة في غير قسم ولها أنت زي لزوجها و أن تخلوا به زوجة من كل النواحي إلا أنها لا قسم لها ليس لها ليلة نعم فاستمر من صدور الطلاق إلى أن ينقطع حيضها قبل الاختساء إذا انقطع حيضها و لم تقتسل فلا يزال له حق الرجعة ليه فإذا اقتسلت انتهت الرجعه وبانت لأن الله جل و عل قال اعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطفرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إذا كان وطأ الحيض يباح بأمرين انتطاع الدم والاغتسال فكذلك الرجعة العدة لا تنتهي إلا بالأمرين بانتهاء العدة لأن العدة بالحيض عدة بالحيض فلا تنتهي الرجعه إلا بانتطاع الدم آخر حيضة مع الاغتسال نعم وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها إذا النباء إن انت تعدتها و لم يراجعها بانت منه ليس له عليها رجعه لكن له أن يتزوجها بعقد جديد و يملك من الطلاق ما بقى إذا كان تطلقها واحدة يبقال ثنتين طلقها ثنتين يبقالوا واحدة و تعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها يبقى من جديد عدة يقبل راجعه يقبل من هذا لأنها أدرى بنفسها الله جل وعال قال ولا حل لهم يكتمنا ما خلق الله في أرحامهنا فهنا مؤتمنت على أرحامهنا و على حيضهنا يقبلوا قولها أما تعدتها ولو كان هو أنكر ذلك لأنها يأدر منها نا هذا مع الإنكان مع الإنكان إذا موى مدة يمكنها تعيض ثلاث حيض و ادعت ذلك إنها تصدق أما إذا كان إدعت هذا في وقت ضيق وقت ضيق مثل شهر يعني ما طلقها لا لها شهر قالت أنا حظ ثلاث حيض في شهر هذا لا يقبل منها إلا ببينا تأتي بشاهد من أهلها أن حظت ثلاث حيض يقبل منها ذلك نعم و من الدعات القضاء عدةها وأمكان ذلك بأن يكون المدة طويلة تقبل يقبلوا قولها نعم لا في شهر أما إذا كانت المدة قصيرة مثل الشهر فهذا محتمل أنها صادقة و محتمل أنها كذبة فلا بد أن تأتي ببينا من أهلها لا في شهر بحيض إلا ببينا و إن طلق حر ثلاثا أو عبد أثنتين لم تحل له حتى يطاءها زوج غيره فلا بعقد ولا بغيره حتى تنك حزوج غيره يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنك زوج غيره فإن طلقها يعني زوج الثاني فلا جناح عليه ما يتراجع زوج رغبة لا زوج تحليل إذا كان زوج الثاني حيلة لتحليلها للأول فهو حرام ولا تحل به قال صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجها الثاني زوج رغبة لا زوج حيلة أو تحليل هذا الشرط الشرط الثاني أن يطأها الثاني ولو زوجها زوج رغبة لكن لم يطأها طلقها قبل أن يطأها لم تحل وإذا وينطلق حر ثلاثة أو عبد ثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغيب حشفه ولو لم ينزل أو يبلغ عشراء وطيئها بالفرج غيبة لك روا في فرجها سوى ننزل أو لم ينزل لأن تغيب الحشفة في الورج كما لا في حيض أو نفاس لا وطء محرم اشترد في الوطي أن يكون مباحن إذا كان الوطء محرما لم يحل له للأول كما لو وطيئة في حيض أو وطيئة وهي محرمة فهذا لا يحل له للأول أو صوم فرض أو ردة أول وطيئة وهي حيحال الردة وهي مرتدة هذا لا يحل له للأول فصل يكفي لقول وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أرسل الزوج رسالة بالجوال لزوجته بها أنها طالق انتطالق فعليق والطلاق إذا كان هو الذي كتب الرسالة أترف أنه هو الذي كتب الرسالة يقع الطلاق إن الكتابة تقوم مقام النقل نعم أما إذا كان لكتبها غيره من باب اللعبة ومن باب الظرر هذا لا يقبل هذا نعم إذا قل فضيلة الشيخ فوفقكم الله في قوله أنت علي حرام ليس هو داخله في قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله الله لك أنه حرام أحد النساء ومع ذلك وجب عليه الكفار لما تحرم ما أحل الله لك أو جب عليه الكفار كفر صلى الله عليه وسلم لا تنليكون المحرم ملك يمين كفارة يمين أما لو كانت المحرم زوجه بها كفارة الزهار نعم لا أريد أن أراك نعم هذا كنا يخفيه كنا يخفيه إذا نوا الطلاق يكون طلاقه نعم فضيلة الشيخ فوفقكم الله إذا كان الرجل جاهلاً فأن الطلاق بالمزح يقع فهل يقع أم يعدر بجهله يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله كنت أقول لزوجتي إذا غضبت أنت أمي وأبي ومثل هذا من باب المراضات وقرأت في تفسير ابن سعدي رحمه الله كلاماً عن مثل هذا أنه من الضهار فاتصلت على أحد طلبة العلم وقال ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بالحكم وأن لا أعود لمثل هذا واحياناً يا فضيلة الشيخ يظهر مني مثل هذا الكلام يقول يا أمي أقوله لزوجتي يا أمي إفعلي كذا لأنها كلمة دارجة عندنا فما الحكم في ذلك الحكم فيت راجع المحكمة لا تطيع فلان ولا فلان راجع المحكمة الشرعية هو يتمظر في موضوعك نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لماذا قال الفقها يصحح الاستثناء بالقلب للمطلقات دون الطلاقات لأن الطلاقات أغلق من المطلقات يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله صيغة المفعول أنت تطلقين يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وكان ذلك في طهر قجا معها فيه أي طلاق بدعي فهل يقام هذا الطلاق إراجع المحكمة فلاق الواقع الأمور الواقع لا تسألونني عنها راجع المحكمة أما الأمر لتعلق بالكتاب وشرح الكتاب الله يعين عدها لما لنعذر لكن أمور الواقع يتراجع المحكمة نعم يعني تحتاج لتحقيق وتغبط في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم قال بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ذهبت إلى فلانه وفلانه ما يصبح هذا لما يقع الطلاق يعني فصل بين الاستفناء واصل الكلام بكلام آخر وهو الاستعالة مثل ما لو سبح لو قال أنت يطالق سبحان الله و الحمد لله لا إله إلا الله أكبر إن دخلت الدار ما ينفع هذا نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا علق الطلاق بالمشيئة فاليصح أن ينزع المشيئة منها بعد جعلها لها لا إذا علق الطلاق على شرط فليس له أن يتراجع عنه نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو قال الرجل لزوجته أنت طالق إلا إن قبلت رأسي يحتمل هذا لا بأس إلى قبلته في المجلس لا بأس حصل الشرط نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما الحكمه في من يجمعو نساءه في مكان واحد نساءه الأربع ويقول تخيرنا إحداكننا طالق هو اللي يختار منه يقع الطلاق لها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يهدد زوجته بالطلاق في كل وقت أو عند أمر غير هام لا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يستعمل الطلاق للتهديد عليهم نحقظ لسانه من الطلاق ونرعد الطلاق على لسانه يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو طلق رجل ولم يعين إحدان سائه هل يقرع ليخرج واحدة أم لا تحتسب هذه التطليقة لا طلق واحدة منهن ونسي فإن تخرج بالقرع تعمل القرع فمن خارجت علي القرع تطبق نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من قال لزوجته أنت كلميته وذلك لأنها كثيرة النوم فهل في ذلك شيء وهل يقعو به شيء إلا كان جصدها أنت كلميته إنها تنام ونهما نواه هذه كناية تحتم نعم يقول وضيلة الشيخ ففقكم الله ينادي بعض الناس في هذه الأيام بإلزام الناس بطول واحد في مسائل الطلاق سواء بوقوعه أو عدم وقوعه فما رأيكم بهذا الرأي وهذه المطالبة وما التوجيه في ذلك نعم يقول يطالب بعض الناس في هذه الأيام بإلزام الناس بقول واحد في مسائل الطلاق سواء بإيقاعه أو بعدم إيقاعه وما رأيكم بهذا الرأي وما التوجيه فيه يلزم الناس بشيء لا يلزمهم الله بها لا يجوزها نعم نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تزوج المرأة ونفسها إذا أعطاها وليها وكالة بتزوج نفسها كان يكون خارج هذه البلاد وهي تكون هنا لا مرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا بالأصالة ولا بالوكالة يوكل يوكل رجلا أن يزوج يقول مقام الوليه نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله إذا رأى رجل أجنبية لباسها سافر فظن أنها زوجته وطلقها لما رأى من سفورها فهل يقع الطلاق على الزوجة إذا رأى رجل أجنبية لباسها سفر وظن أنها زوجته فطلقها لما رأى من سفورها فهل يقع الطلاق على الزوجة هذا يحتم يرجع فيه للقاري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال المطلق أنت تطلقنا يوم سبت فمتها تطلق؟ أول سبت أول سبت تطلقنا يوم سبت أول سبت يجي بعد التلفب تطلق فيه نعم نقول فضيلة الشيخ يقول معلومنا أن الطلاق البدعي محرم ولكن كيف يقع مع كونه محرم؟ نعم يقع مع كونه محرم يأثم عليه يحصل عليه لذن ويجب عليه الرجع أوله صلى الله عليه وسلم مره فليه رجعه ألا يكون الرجعه لما طلاق يقع؟ نعم أما لو كان الطلاق لم يقع لم يمره بمراجعته يباق يبيل المته نعم وضيلة الشيخ فقكم الله عدد من الأسئلة تسأل عن لفظة مرت وهي قول المؤلف رحمه الله ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة أو يبلغ عشرة ما معنى كلام المؤلف أن يلاج الذكر ولو الحشفة إذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تلتف الختانان قد وجب الغسل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الطلاق إذا دخله عوض؟ لا يكون طلاقا على عوض إذا كان بلفظ الطلاق على عوض فهو طلاقا على عوض طلاقا باعن إذا كان قصده المنعو نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم من طلق زوجته طلقة الرجعية ثم ردها بالقول فقط دون الجماع فهل ترجع أم لا بد من الجماع؟ لا ترجع بالقول رجعتها ردتها وترجع أيضا بالجماع كله ما رجعه نعم وللرجع بالقول مجمع عليها نعم إذا كان وقت صلاة فلا يجوز للمطلقة الرجعية أنت آخر في الاغتسال من الحيض من الحيضة الثالثة حتى تطول العدة فيكون هناك فرصة أطول للمراجعة إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها إذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها تاخير الاغتساء إذا كان مهو وقت صلاة إذا كان مهو في الحيضة الثالثة وقبل الاغتساء فهل تعتبر رجعه؟ إيه تعتبر رجعه لكن يكون هذا فعل محرم يا ثم علي يا ثم علي نعم ينجمع الحيض محرم نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا اشترط الزوج على زوجته إذا صليت في هذا المكان فانت طالق فصلت في هذا المكان ولكن تبين فيما بعد أن صلاتها لم تصح نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله بالمسلسلات التلفزيونية يكون هناك ممثل وممثله زوجان حقيقيًا فيطلق الزوجه الزوجته فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم إذا كان زوجا لها يقع الطلاق يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة فهل يقع ثلاث أم واحدة؟ يقع ثلاثة عند الجمهور نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا هو المقصود من الزيارة أنك تدعو لوالدك ولمن تزوره سلم عليه تدعو له هذا هو المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا كان في مشقع عليك فبما كلافك بهل فبكل واحد انتوقفه تقول شيء أما أنك ترجو أنه يقبال أو أن دخنين ما هم صديرين واحدة وذنين ولا هذا طيب أما دخنين صديرين بكثرة هذا ما يوجد شيء هذا ما يوجد شيء نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله من ترك الصلاة سبع سنوات تقريبا فما الواجب عليه جاهد اللي يوضو بها الواجب عليه توبه الدخول في الإسلام من جديد أو تركها متعمدا وهذا يظن يكفر عليها ندخل في الإسلام من جديد نعم أما إذا كان تاركها تكاسلا تاركها تكاسلا فهذا كما ذكرنا الصحيح أنه يكفر يدخل في الإسلام من جديد نعم ومن العلمة من يقول أنه لا يكفر فعليه الإعادة إعادة في جميع الصلاوات نعم نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله أحد الإخوان جزاو الله خيرا يعظو عند القبر ويقول إن البخاري قال في كتابه أما باب يجوز الموعظة عند القبور فالفعل هذا الشخص صواب مدى وما على هذا ما هو صواب لكن بعض الأحيان إذا كان القبر ما انتهى بجلسون تظرون قوله ناسلا فهي عبد مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أما نتخذ هذا عادة وتتخذ القبور منابر للوعب بشيء لن يفعله السلام لم يفعله الصحابة وهم أدرأ نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله بدون القول وبدون الجماعة فهذه محل نظرة نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا قال رجل لزوجته عليه الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة ثم أذن لها في نفس اليوم فهل تطلق إذا ذهبت؟ نعم لأنه ما استثنى ما قال الله بإذن ما تذهبين اليوم لفلانة لا بإذن لو كان قال هذا لا بس أما إذا قال ما تذهبين اليوم لفلانة ثم أذن لها ما ينفعل إذن باقن التعليق نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله يقول يزعمؤناس أن صغير الرياء أعظم من الزنا باعتبار أنه من الشرك وأعظم الذنوب فهل قولهم حق؟ تلزم المقارنة لها داعي لها يقول الرياء خطير ويحبط العمل الذي يقارنه ولا يقارن بيزينا أو لا داعي لها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله المرأة التي تضطري بوعدتها أحيانا تتقدم وأحيانا تتاخر فهلها الإشتراط حالة إحرامها؟ ما هو داعي الإشتراط؟ لأن الحيب شيء معروه شيء كتبه الله على بناتي آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن تنتظر حتى تظهر ترتسل وتأدي العمرة تحرم لا باس وهي حاية وتنتظر حتى تطهر ترتسل وتأدي العمرة حمد لله نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة أن أقرأ بآية الكرسي ولو قدر أن الوليها ما يقدر يجلس معها لا باس أن تذهب معه وهي باقي حالة إحرامها تذهب معه إلى البلد فإذا طهرت يأتي بها وتأدي عمرتها نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة بآية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة ليجوز أن أقرأ في السنة الراتبة بآية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة ففقكم الله لو أن صاحب عمل طلب من العامل عنده أن يقسم بالله على أن لا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدي بالعمل وأن صاحب عمل طلب من العامل عنده أن يقسم بالله على أن لا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدي بالعمل فما حكم طلبه وشرطه هذا وما الحكم بالنسبة للعامل وما الحكم لو طلب القسم على المصحف بها وما هذا الأمر وما أنه يشرط على عامله أو يحلفه على هذا هذا بس لذلك توثق منه من أجل توثق من هذا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ملطول في من ينادي بتوحيد الأذان وأن يكون أذانا مواحدا كيف يواجد توحيد الأذان نقول فضيلة الشيخ فقكم الله مضابط الشرعين والشخص يهجر إذا كان مسلما ومؤمنا لا يجوز هجره فوق ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم لكن يزاده على الثلاث إذا كان هذا يردعه عن المعصية فلما الهجر ما يزيده لا شرا ولا يهجر لكن يستمر على منصحته والهجر يزود يجوز زيادة فيه إذا كان يردعه بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجره الثلاثة الذين خليه هجرهم حتى تاب الله عليهم وانزل توبتهم في القرآن عند لالك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بصله