54 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/المعتدة بشبهة، الرضاع، النفقات/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات لثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الرابع والخمسون عدة بشبهة أو زينة
أو نكاح فاسط أتمت عدة الأول ولا يفتسب منها مقامها عند الثاني عند ثاني ثم اعتدت لثاني اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي جنب صلى الله وسلم على المحمد هنا في قروض العدة على
العدة إذا كانت مراءة في عدة منطلاق وفي أثنان عدةها حصل عليها وقت من زينة أو شبهة أو غير ذلك معلوم لنا المعتد لا يجزل عقد عليها باطن ولكن حصل عليها وقت مباغد وهي في عدة وهذا الوقت
يجب عليها عدة مستقلة لأن لا تحمل من هذا الوقت فالفكم أنها تكمل عدة الأول فإذا انتهت عدة الأول تبتد عدة جديدة للوقت الذي طرأ عليها نقاح فاصد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند
الثاني ثم اعتدت لثاني ويحرم احداد على ميت غير زوج فرباً من احكام العدة الاهداد والاهداد وانت تجنب المعتدة ما يرغب في نكاحها من زينة ولا تتزين تلبستها بزينة أو في بدنها أو تلبس
تحولي لأن هذه الأمور ترغب في نكاحها تجنب الطيف تجنب الخروج من بيت الزوجية لتيمات زوجه وقع فيه هذه الأمور هي التي تجتنبها المحدة الزينة في بدنها أو توبها لبس الحلي التطيب على القرود
من البيت حتى تكمل عدةها هذا هو الاحجاد فلادنا عليكم في ما فعلنا في أنفسه من المعروف أو ما فعلنا في أنفسه بالمعروف يعني من التجمول إذا انت عدةها تتجمل وتتزين وتتعرض الخطط أما ما
دامت العدة فإنها تلزم الاحجاد ويحرم احداد على ميت غير الزوج فوق ثلاث هذا الاحجاد على الزوج مدة العدة أربعة شر وعشرة أيام وأما احداد غير الزوجة امرأه ما تقريبها أخوها أو أبوها أو
قريب الله هلها انتحد تترك زينة ابهارا للحزن عليه يجوز لها إلى ثلاثة أيام تقتل يجوز لها إلى ثلاثة أيام أن تتجمن بالزينة ويظهر للحزن عليه ولا تزد على ثلاثة أيام يقوله صلى الله عليه
وسلم لا يحل لمرأة أن تحد على ميت إلا على زوت ويجب على زوجة ميت إلى كل عدة ويباح لباء المطلقة في الحياة المفارقة في الحياة هل تحد مدة العدة يعني تترك زينة؟
لأنها منوعا من العقد ومن الحطة فهل أيضا تترك زينة؟
قال لا يلزمها ذلك لكن إن فعلته فهو مباح وهو ترك زينة هذا هو الإحداث تعليفه الإحداث وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها من أنواع المراقبات فأحدد أنها تبقى في بيت الزوجية الذي
ما تزوجها وهي في بقوله صلى الله عليه وسلم أمكذي في البيت حتى يبلو الككاب أجله لكن لها أن تخرج لحاجتها إنها كخرج لحاجتها إنها تخرج لمراجعة الطبيب إلى المريضة في النهار تأتي نخرج
ولحاجة ملحة إنها تخرج في النهار تخرج إلى جارتها إلى خريبتها أو قريب منها لكي في النهار نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مستن واجبت فيه أما إلى حاجة للتحول كلام الأن في التحول أما
القروض فهذا كما ذكرنا لكن التحول يزوز لها أن تعتد في بيت غير ريت يوزيها الذي ما توي فيه لا يزوز لهذا إلا إذا كان فقاءوا فيه عليها غرر كأن تستوحش كأن تستوحش من بقائها بالبيت أو يكون
البيت مستاجرا ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن واجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا أن يكون يعني بشرطين نهار قروض بشرطين أن يكون هذا لحاجة ولا تحصل على حاجتها إلا بخروضها فإن كان لغير
حاجة ولا يدوس والشرط الثاني أن يكون للك بالنهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للمعتدات النساء الشهداء الذين قتلوه في غزوة الواحد آذن لهم نهار ويحرم على من آلت إليه أن يضأها حتى
يستبري أرحمها وذلك بحيظة إن كانت من يحبنك أو بمضي شهر إن كانت لا تحير لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا أو طاست قال لا توطأ أما إلا إلا بعد استبراع حتى تحير أما إلا كانت لا
يوطأوا مثلها إن كان في الصغيرة ليس في حاجه الاستبرى لعلم ببراءة رحمها إنما آلت الأماة التي يمكن وطأها ويبنت السعبات من أي شخص كان متوفى باية واهب إن هل ألازم استبراعها بعد ما لكها
الأول لأن لا تكون عقبلة منه حرم عليه وطن ومقدماته فالأماة التي تستبرى إن كانت تهفل السحالات لا ألول أن تكون حاملاً فإبدتوا بوضع الحملة حالة الثانية أن تكون غير حامل لكنها تحير بمضي
حيظة شالة السالدة أن لا تكون حاملاً ولا تحير آليت استبرى بمضي شهر فصلوا من الرضاع مصنف رحن الله لا يعقد أبواب الله جل وعلا قال وأمهاتكم لا تأرضعنا لما ذفر المحرمات في النكاء قال
وأمهاتكم أن لا تأرضعناكم وأخواتكم من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء هذا أعم هذا الحديث أعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء قائده التي تحرم
عليك بالنساء كبنتك أو أختك أو عمتك أخالتك تحرم نظيرةها بالرضاع تحرم أمك من الرضاع تحرم أختك من الرضاع تحرم خالتك عمتك بنت أختك ويحرم من الرضاع وها كلا يحرم من الرضاع ما يحرم من
النساء والرضاع إنما يثبت المحرمية وحرمة النكاء يكون وحرما لها ويحرم عليها نكاءها أما يكون بالرضاع هذا في النساء على رضيع نسبة حكم الرضاع على المرتضة وعلى فرعهم وإن نزل أولاده وإن
نزلوا يسبت عليهم حكم الرضاع وينتشر عليهم ولا ينتشر على حواشي المرتضع كأخوته أخواته ولا ينتشر على أصوله كأبيه ووجده وأعمامه لا ينتشر عليه فالرضاع إنما ينتشر على الفروع فقط على فروع
المرتضع ولا ينتشر على أصوله ولا على حواشيه ولا ينتشر على حواشيه ولا على أصوله ولا حرمة إلا بحمسي رضاع إشترت في الرضاع الذي يتركب عليه الفكم إشترت فيه أولا النصاب أن يكون خامس رضاعه
بقوله الله عليه وسلم حديث عايشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأمر على ذلك إشترت أما إذا كان دون الخمس إنه لا يحرم بهذا الحديث ولا حرمت إلا بحمسي فالشرق الثاني أن يكون الرضاع في الحولين فإن أرض عبعد الحولين فإنه لا حكم له بقوله صلى الله
عليه وسلم إنه الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يكون قفل لا يتغزأ إلا بالحليب
أما بعد الحولين فإنه يتغزأ بالطعام وقال صلى الله عليه وسلم إنه الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام والفطام يقول لحولين فأقل ولا حرمت إلا بخمس رضاعات في الحولين خمس
رضاعات في الحولين واتثهت بسعوط في حكم الرضاع ما وصل إلى الجوهر ولو بدون مص كان نضع في فمه حليب فأذهب إلى جوهره أو يضع صعود في أنظف يضع صعود حليب في أنظف يذهب إلى جوهره ألا يقوم
مقام المص أو الآن متماو معلوم يضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعه فأهل حكم الرضاع من السديد أخذ حكم الرضاع من السديد وكذلك مشوف لو خلط حليب المرأة بخيره من الماء أو من الشاي أو من حليب
آخر فإنه يثبت الشخص ولو كان مشوفا فإنه يمكن يبقى في سديه حليب بعدما تموت فإذا مصه فإنه رضاعه وموطوعة بشبهة ولبن ميطة وموطوعة بشبهة نعم موطوعة بشبهة يعني أن الرضاع قد يكون من الوطر
يثوب للمرأة رضاعه بسبب الوطر سوى أن كان هذا الوطر حلالا ولبن ميطة وموطوعة بشبهة ومشوف نعم وكل مراهن المشوف المشوف هو الخاوت إذا خلط حليب المرأة بغيره وشريبه ضده فإنه حكم هو حكم
الخارس يثبت الرضاع نعم وكل مراهن تحرم عليه بنتها كأمه وجدته ورضيبته كل مراهن تحرم عليه بنتها فإنه إذا أرضعت كأمه وجدته فإنه إذا أرضعت أو زوجته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه نعم وكل
رجل تحرم عليه بنته كأفيه عما كأفيه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كافيه وابيه ورضيبه إذا أرضعت كأمه وجدته إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه بنته كافيه وابيه
ورضيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه إذا من قال إن زوجته إن أخته من الرضاع أو محرمة عليه بالرضاع بطل نكاحه فإن كان قال هذا قبل
التقول فلا مهر لها إن كان قاله بعد التقول فلها المهر لما استحل من ضرجها ولا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبت وكله قال هي أخته من الرضاع قبل دخول فلا مهر فلا مهر لها إن صدقته
قال صحيح إن هي أخته من الرضاع ينعترفت بما يصدق حقها وإن كذبته قالت لا مهما هو صحيح فلا مهر قبل دخول إن صدقته ويجب نصفه إن كذبته وكله بعد الدخول إذا قال هي أخته من الرضاع بعد الدخول
فإن المهر كله يتقرر لها بما استحل من ضرجها وكله بعد دخول مطلقة مطلقة يعني صدقته ولم تصدقه وإن قالت هي ذلك وكذبها إذا قالت هي زوجي أخي من الرضاع وهو كذبه فإنها تكون زوجته ولا يقبل
كلامه عليه تكون زوجته حقما يعني في الظاهر أما في الراقن بما بينه وبين الله فهو إن كان يعلم هذا فيفرق أما إن كان ما يعلم هذا فهي زوجته نه وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حقما حقما
يعني في الظاهر أما في الراقن ومن شك في رضاع أو عدده ومن شك في رضاع فهي زوجته حقما يعني في الراقن أمره بتركيا فدل على قبول خبر المرأة الواحدة في الرضاع نه ويسبت بيخبار مرضعة مرضية
نه وبشادة عدل مطلقات بشادة عدل يعني في الرضاع نه باب النفقات باب النفقات النفقات جمع نفقات من تلزمه مونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن وهي ثلاثة نواحة نفقات الزوجات نفقات الأقارب
نفقات المماليين من الأدميين والبهائين باب النفقات وعلى زوج نفقات زوجته نفقات زوجته للحديث وليانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها لقوله تعالى بجال أوان على المساء لما فضل الله بعوهم
على بعض وظمة أنفقوا من أموالهم لو كانت المرأة عندها أموال طائلة إنها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت رنية تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجية نعم وعلى زوج نفقت زوجته مما كول ومشروب
وكسوة وسكن بالمعروف نعم هذه أنواع النفقة نفقها لها أعلى ولها أدنى ولها متورسة ثلاثة نوع هل أعلى الموسره تحت الموسره ينفق عليها ما يليق بالموسر والموسره من طعام وشراب وفراش ومسكن
أعلى أعلى ما يكون وأدنها فقيرة مع فقير لها أدنى النفقة أدنى ما يكفيها إن هذه الأمور المتوسطة مع المتوسطة أو الغنية مع الفقير أو الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين الأعلى النفقة
وأدنها نعم فيفرض لموسره مع موسر عند تنازع من أرفع خفز البلد وإدوم عند تنازع أما إذا لما تنازع هالينا منه شاء الله يطيح كل ما عنده مع لنا منه لكن إذا تنازع وترافع للقادي إنه ينظر في
حال الزوج وحال الزوج فيفرق النفقة على موجب حال الفنين فالموسره تحت الموسر يعطيها من أعلى ما يوكل بالبلد نعم وما يلبس بالبلد وأسوخنا ما يتسكنوا من زوجة الغني مع الغنية مع الغني نعم
فيخرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خفز البلد وإدومه من أرفع خفز البلد ايه تعام البلد وإدومه ما يوضع معه من الإدام نعم كال لحم وغيره نعم وما يلبس مثلها وينام عليه وما يلبس مثلها
من الغنية تحت الغني وما ينام عليه البراش أيضا يقول يليط بحال الغنية مع الغني نعم وليفقيرة مع فقير هذا أدناها نعم وليفقيرة مع فقير كفايتها من أدنا خبز البلد وإدومه من أدنا خبز البلد
قدر ما يدفع الضوع من خبز البلد وإدومه لا يقبه نعم مثلا نزيت أو كفايتها من أدنا خبز البلد وإدومه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك
نعم نفق متوسطة بين نفقت الغنية مع الغني ونفقت الفقيرة مع الفقير والذي يفرض هذا القدر هو الحاكم هو القاضي نعم ذل قيمة إلا برغاههما لا يطيه دراهم بل يعطيها الطعام يوميا ويعطيها
القسوة سنويا ويستاجر لها أو اسكنها في ملكة سنويا لو قال باعطيس دراهم أنا ما نبزاعد نشري فعام ولن أشري قسوة باعطيس دراهم مقطوعة تكفيس لنه وقاول سلكنا وإذا رضيت ما يخالف إذا رضيت ما
يخالف ويطلبت دراهم هيطلبت عليه دراهم قالت عطا مبلغ سنويا أنا سرف نفسه نقول ما يلزيه هذا الرظي وإلا ما يلزيه هذا نعم لا برغاههما إلا برغاههما بأنه معاولة والمعاولة لازم من رغب
الطرفين نعم وعليه ما أولة نظافتها عليه ما أولة نظافتها من الصابون والما ومواد النظافة هل عليه لأنه تابع للنفقة نعم لا دواء وعجرة طبيب لا يزم الزود لا يزم الزود الدواء ولا أجرة
الطبيب تحتاجت إلى علاج هذا لا يزم الزود لأن هذا ليس من النفقة نعم لا دواء وعجرة طبيب وثمى نطيب نعم وتجب لرجعية تجب النفقة لمن في عصمة هذا ما هي فكال المقلقة هل تجب لها نفقة الرجعية
نعم وإلا أن تكون حاملا لكانك المبانا حاملا فلها النفقة لأجل الحمل لأن الحمل تزمه نفقته لأنه قريب من باب نفقت القريب لن باب نفقته الزوجة لها نفقته من أجل الحمل لأنه لا يمكن أن يمفق
على غول جهلا إذا أمفق على الحمل نعم وتجب لرجعية وذائن الحمل لما البائن الحائر لكي ليس ولا ولد فليس لها نفقه ولا سكنا نعم وقدالك المتوفة عنها لها سكنا ولا نفقة وإنما تنفق من مالها
من مرافية نعم وتجب لرجعية وذائن الحامل لا لمتوفى عنها ليس لأن الزوجية قطعت وسبب النفقة هو الزوجية فدن قطعت بالموت فلا تنفق على نفسها من مالها أو من مرافية نعم ومن حبسة أو نشزة؟
أو نشزة لا قبسة لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها ليس لها نفقة حتى تعود إلى قاعته لأنها هي التي أسمطت حقه لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والناشز منعت استمتاعه لها وتسفط نفقتها عليه
نعم أو صامة نفلا? وكذلك مسططات النفقة إذا صامت نفلا بغير إذنه تسقط نفقتها لأنه لا يمكنه الاستمتاع بها عدامة صائمة أما صوم الفرض فهذا لا يستطن نفق صوم رمضان أو قضى رمضان أو المضيق
أو صامة نفلا أو لكفارة أو حجة نفلا بلا إذنه إذا صامت نفقة إذا صامت نفقة إذا صامت نفقة بغير إذنه نعم والها الكسوة كل عام مرة في أوله ومتى لم ينفق تبقى في دمته وإن أنفقت من ماله في
غيبته فبان ميت رجع عليها وارث نعم إذا غابعنا ولم يدعى لها نفقة تمكنت نمال إذا تأخذوا حقها تأخذوا نفقتها لأنها لحق لها لكن لو تبين إنها ميت وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميت رجع
عليها وارث ومن تسلم من يلزبه إذا تسلمها بعد العقد وهي يوطأ مثلها واجبت عليها نفقتها من حين تسلمها نعم ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بدلته هي أوليها واجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه
وعنته وجبته ولها منع نفسها قبل دخول لطبض مهر حال لها منع نفسها من التسليم تسليمها للجوجب حتى تقبل مهرها الحال ولها منع نفسها قبل دخول لطبض مهر حال ولها النففة ولها النفقة في مدة
منع نفسها لأنهم تناعوا بحق وإن أحسر بنفقة معسط أو بعضها إلا بما في للمته أو غاب وتعذرت في استدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاك إذا تعذره الإنفاق إما لإعساره وليجد شيئا وله إذا عسر
بنفقة معسط أو بعضها إلا بما في للمته أو غاب إذا عسر بنفقة معذية فإعساره لا يبق لها الفسخ ولكن إذا عسر بنفقة حال حاضرة أو مستقبلة فلها الفسخ أو غاب وتعذرت في استدانة أو نحوها فلها
الفسخ فصل يكفي وله من يطالبها بأجرة إيجوز للمرة تكلم الرجل في حاجتها محتها وغير محتها إذا كان التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك إيجوز لنسان تكلم الرجل لكن بدون فتنة وبدون
صضوعا بالقول أو تقنيعا للرجل بها إنما تكلموه كلا من عديا وقلنا قولا معروفة فلها تضعى الكحل إذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها تضعى الكحل إذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها تضعى
الكحل إذا كان علاجا للعيه نوع من نوع الطيب نعم وإذا كان علاجا للعيه وليس للزينة فلها لا تكلموه لا أصل لها فلها كان عليها خطر ولا فتنة فلها كان عليها خطر ولا فتنة فلها كان عليها خطر
ولا فتنة فلها كان عليها خطر ولا فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة زوجة والد والد زوجة والد زوجة نعم تحرم عليك ليس لها علاقة بك نعم رجل وابنه
عقدا على مراءة وابنتها ثم طلقا قبل الدخول السؤال هل يجوز لأحدهما أن يتزوج من الأخرى لا تحرم بمجرد العقد زوجة الأب نعم تحرم بمجرد العقد زوجة الإبن تحرم بمجرد العقد نعم نعم نعم إذا
ما سعنا قبل الدخول عليها العدة ولها المرأة إنما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة طلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها عدة قبل الموت تجب عليها الحدة ولها المرأة كما في الحديث كما
قلا بها الصحابة رضي الله عملا نعم تقفضي لتشيخ فقطكم الله المدرسة المحدة هلها أنتذهب إلى المدرسة حالة الاحداف إذا ما يسمح لها وهي بحاجة إلى النفقة لا بس إذا فما إذا فانف ليس في حاجة
إلى النفقة عندها ما يقفها فلا تذهب إلى المدرسة نعم يمكن أن تُوتى ولو كانت المرأة أحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لما ذا الأمه عدةها أو استبراء رحمها يكون فقط بحيضة أو بشهر معنى
المطلقة عدةها تكون ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروب يورود الدنيل ورد الدنيل بهذا لا تُوتى نسبيه حتى إن كانت حاملا حتى تضع وإن كانت غير حامل أنت تستبرى بحيبة ألجاعه الحديث نعم تقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يُشترى في الرضاعات أنت تكون مشبيعات لا المصر الواحدة تدفي ولو لم تكن مشبيعة نعم وما معنى معلومات خمسة رضاعات يعني دائر مشكلة فيهم فمردكم إنه إذا كان مشكلة فيهم
لا أقوم له نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعود أو نحوك فهل يُعتبر أن نصاص فكيف يعرف عدد الرضاعات المحرمة فيه؟
إعتبر بالجرعات لجرع خمس جرعات ونها لمُتاجر نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحدة هل يجوز لها أنت جعل في يديها الحنا أو في شعرها؟
لا الخضابنا تستعملوا ندامت في لحلات لأنه تكمل نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يُشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعد الحولين من ولادتها؟
هل يُشترط؟
هل يُشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعد الحولين من الولادتها لأن بعض النساء قد يستمروا معها لبن أكثر من حولين ما علينا من المرأة المرضعة علينا من الربيع الربيع إلى الثان
بعد الحولين لا يعتبر إذا كان قبل الحولين ذا إنه يُعتبر لأنه بحاجر للرضاع نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما قول أهل العلم في قصة رضاع سالم مولى أبي حديثة وكيف يوجه ذلك نعم قالوا
هذا قضية عين لا عمو ملحة تُصَّى السالم ليثابفة لكنها قضية عين قضية الأعيان لا عمو ملحة لديها رُصولي في قضية خاصة إذا أرضعت زوجتي طفلا فهل أحواتي يكون عمات له واخرى إذا أرضعت زوجتي
طفلا فهل أحواتي يكون عمات الله واخوات زوجتي يكون خالات الله بلا شخص كما أنهم بالنسب يكون عمات خالات كذالك بالرضاع خذ هذه القاعدة النبوية يحروم من الرضاع ما يحروم من النساء نعم تقول
فضيلة الشيخ فككم الله يُشترط في الرضاعات الخمس هل موالاته التتابع؟
لا ما يُشترط ما يُشترط أن تكون في مجلس واحد ولا يُشترط الموالات التتابع نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله كانت العرب حفظكم الله تُرسل أبناءها مع المرضيعات أو للمرضيعات فهل هذا العمل
يصحف الإسلام وإذا كان يصحف فما توجيه هو ما بيعنه نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله إذا رضع الخال أو الخالة من إمراه فأتحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت الذي رضع خاله من إمراه
فأتحرم هذه المرأة أو بناتها على ابن الأخت على ابن الأخت الذي رضع خاله نعم المثبت مقدم على الناس لأن الناس يمكن الناس يمكن لما المثبت على عنده زيادة علم تقول فضيلة الشيخ فككم الله
إن علم الزوج والزوجة وكذلك أولياء هماء بأن هماء أحوام من الرضاع بعد الدخول لكن هم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزال متزوجه فهل يعتبر ذلك استحلالا لا يزال حرام علي لا يزال استمرار
وهم يعلمون أنهم لا يحلوا أحدهما للآفر ما يزال استمتاع حراما نعم وأن يثبت الرضاع وأن يثبت الرضاع بشهاجة لمرأة أو رجل نعم نعم نعم هذا النفاقة الأقارب ستأتي إن شاء الله هذا ليس من
النفاقة هذا ليس من النفاقة وهذا ليس المستدام هذا شيء قاري هذا قاري ولا وليس هو من الشيء المستدين نعم لا يلزموا أنهم يقوموا بهذا هذا من المرؤة وقسم العشرة تفهمون أنه ما يحرم عليهم
يعال جزوجته لا يسيلة دوة لا هذا من العشرة هو وينبغي له أنه يعال جزوجه بليسيلة الدوة لا يصبح الحد لا أنه لكن لو أنهم تنعموا لا يلزموا لا يلزموا لأن هذا شيء قاري نعم هذا ليس من
النفاقة وقسم العشرة نعم لا مصر هو وتركه هو تختسب رضعه واحد لا يجب عليه وليس عليها حج إلا إذا استطاعت من ما لها إذا استطاعت هي من ما لها أو لي تعالى من استطاع إليه سبيلا لكن لو بدل
لها ذانك أو بدل له غيره لها صارت مستقيعة لما عطاها هذا الغير أما إذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حجة نعم إذا كانت مبدولة متى ما أرادها يعطونا عليها هو اللي متأخر هو اللي
متأخر عن السلامية إذا إذا عقد رجل على مرأة فقتلت نفسها قبل الدخول فقتلت نفسها قبل الدخول هل يجوز أو هل يباح للمحدة أن تحضر زواجه أخيها أو أختيها هل يباح للمحدة؟
هل عند المحكمة هل تسأل أوقار؟
نعم إذا كان شارتا عليها هالشيء شارت للماس محلس الدرسين إلا أن أاخذ هذا المبلغ مربيت لذلك يسمون على شروطه هل يخفقكم الله؟
يقول هل تأثم المرأة إذا أرضع الغفلا دون إذن والديه؟
لا حاجة إلى هذا إذا كانت تجل يحتاج فإلا ترغب يخش عليهم يموت ترغب ولو لم يأذن والده إبقاء وإنقاذا لا أما إذا كان معرخطر هلا ترغب إلا من إذن والديه؟
نعم و هل يلزم المرضع أن تستادن من زوجها لرضاع؟
إذا كان ذلك يضرب بولدها فلا ترغب إلا ما فضل عن ولدها ولزوجها يمنعها من ذلك أما إذا كان هذا لا يضرب بولدها ليس لزوجها يمنعها نعم يقول نشاب أريد الزواج فالتنصحني أن لا أقدم على
الزواج أنا شاب أريد الزواج نعم فالتنصحني أن لا أقدم على الزواج إلا و عندي مؤونة الزواج خاصة أنني فقير ولا أملك شيئا من المؤونة هل جواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع
منكم؟
الباءة فريت زوج ومن لم يستطع عليها الصباح إلا كنت لا تستطيع فإنك تتأخر عن الزواج إلا أن تستوى ليستعفه الليل لا يجدون مكاها حتى يونيهم الله هم فضل يقول فضلة الشيخ وفقكم الله يقول
أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر قول الله الحمد ولكن يا فضلة الشيخ قد ألمت بي هموم وغموم في أمر معيشتي أنا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر و لله الحمد ولكنني قد ألمت بي
هموم وغموم في أمر معيشتي فعزمت على الإكثار من نوافل الطاعات كقيام الليل وكثرة الاستوفار وكثرة الدعاء هذا يا فضلة الشيخ علامتهم على النفاق وعلى السوء أرجو أنت وجهون وأنت أرصحون في
ذلك هذا شيء طيب هذا شيء طيب وربما أن الله يفتحلك باب الرسق بسبب إذا دعوت الله وصليت ودعوت بصلاة لقيام الليل هذا الشيء طيب هذا من عظم لاسباب طلب الرسق نعم نقول فضلة الشيخ وفقكم الله
بعض العلماء استدلوا على جواز سفر المرأة شرطة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الآمنة بما ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجنا حاجات مع بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه
الصلاة والسلام هل يصح دانك وينصحها فكيف يوجد؟
معات المؤمنين لهم خاصية غير الناقية النسة فهذا فبك هذا هذا خاص بهم لأنه انه معات المؤمنين نعم فضلة الشيخ وفقكم الله لا بأس يا إداد إيه حاجة إليه كان إيه حاجة لا بأس أنت رفس للإنجا
الناس أنت بصلاة الحمام تستطيع نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله صلاة المريض الذي اشتد به المرأة صلاته بيوصبعه أو عينه هل هذا أصل وكيف يصلي؟
يصبعه لا أصل ولا أحد قال به إنه ما هذا عند العوام أما بعينه هذا قال به بعض الفقاء صحيح أنه لا يمكنه أن يوم براسه هلا يجب عليه شيء نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله سمعته بعض الناس
يتكلم في الرقية الشرعية ويذكروا آيات سماها آيات تثبيت الحمل وآيات الاستكينة يوم نفلوس يغلا يوم نفلوس يسمون هذا تثبيت هذا ما تروا الشيخ هذا الأصل نعم نقول وضلة الشيخ وفقكم الله يقول
أنا أحبروا دروس فضيلتكم ولست متخصص في العلوم الشرعية وأنا عندما أحبروا الدروس ستحمسوا لطلب العلم الشرعي وإذا حالقتوا الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص وأحبوا أن أدروس دراسات
عليا في مجال تخصص غير الشرعي فبما ذا ينصحني فضيلتكم هل أستمر أما ذا أفعل؟
هلا تعمل الأمر تتدرس تحضر الدروس عند النشاريخ في يوقات لا تتعارل مع العمل ومع الدراسة الضرورية وتهاية وتدرس تتخصص لا منافات بينهم لا منافات بينهم أما إذا كان الوقت كل مستغرب للدروس
تتخصص صيف وإنتم احتاجني لها فقدم الدروس خصص الاختصاصية تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان للرجل شات وأصابها مرض وهي تتألم من المرض فهل يباح له أن يدبحها ليريحها من الحياة؟
لا يجوز دبت في الحيوان لغيري أكله إذا كانت لا توكل لا يدبحه يتركاته متكية المساند الذي في المساجد إذا كان في ظهرها من الخلف أما كل المصاحد إلم بأنها عريضة لا يتخطون الريقاب في جاء
مصاحب هذا طيب توضيع المصاحب على أمكنة في المساجد تمكن منها أن مصلو لا حرج بذلك نعم