56 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/القصاص/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقين محمد بن بدر الدمش فيه رحمه الله الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى هاله واصحى له نجمعه أما بعد فإن القصاص معناه أن يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا هو العديد مثل ما فعل بالمجني عليه قال الله صبحانه يا أيها الذين آمن وكتب عليكم القصاصه القتلة قال تعالى ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقن وقال تعالى عن التورات فتبن عليهم فيها أي علب يسرائف أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنح بالأنح ولوذن بالوذن والسن بالسن ويجروح قصاصه رهاله لايها القصاص في النفس وما دونها فالقصاص عدل من الله صبحانه وتعالى وحماية للناس تثبيت للأمن والاستقرار فما من أمة نفذ فيها القصاص أن لا ويستطب فيها الأمن وتخطن فيها الدماء ويستريح الناس وما من أمة تضيع القصاص وتعتاد عنه بلمال أو بالحبس طول الحياة أو ما أشبه ذلك إلا ويضيع فيها الأمن ويتلاع بالمتلاعبون في مجتمعه والجاني معتدي ولا يجوز الرحمه به لماذا لا يرحم المجني عليه؟ لماذا لا يرحم المجتمع؟ ولا يجوز تعطيل القصاص إذا قالب به أهله وتوفرت شروطه فلا بد من تمفيله لا بد من تمفيله حتى يأمل المجتمع تطبيق القصاص وتطبيق القدود والعقوبات كما أنه فيه فائدة للمجتمع عظيمة فهو عبادة لله عزيوجك فهو عبادة لله عزيوجك بتنفيلي الحكامة فهذا بالمحاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدم ورحمه وجاءت بحه بالمجتمع ولا أخذ على عيد العابهين هذا هو القصاص الإسلام الذين عن تقيدون هذا لا يقولون القصاص وحشية لماذا لا يقولون الجناية على الناس ورثدة على الناس وحشية هذا ليس وحشية فهو علاج ناجح رباني وعلاكم في القصاص حياته يا أولي للباب وفي المثل الجاهل القتل أمفى للقتل وما الناس عن الجنايات على الابريا حلوحشية إنما هي في تعطيل القصاص وأما يقامت القصاص فهو منع للوحشية تبقى للمجتمع فلا بد أن ينال المجرم عقوبته لما كسبت يداه وإلا أصبح المجتمع وحوشا مغارية وقوة وإن كان الجاني غير مكلف إن كان مجنونا أو صغيرا وجنع على أحد فإنه لا يجوز القصاص منه لأنه ليس له قصص ولم يتعمد هذا الشيء لأنه لم يصلح تهدر نعم وعصمته مقتول الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم وإن كان مهدر الدم فإنه لا قصاص حين عينه فالمعصوم معنى الذي يحرم قتله والتعدي عليه قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ثم قال بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤ جهن مخالدا فيها وقضب الله عليه ولعنة وعدل وعذابا عظيم هذا في الآخرة وفي الدنيا أوجب الله عليه القصاص هل أمر ليس بالسهل لها خرمة لها قيمة ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا بالحق فإذا كان قتله بحق إذا كان القتل بحق أو المقتول مستحق للقتل فليس على القاتل إقصاص لكن كل وحكم آخر إذا إفتات على الإمام نفذ القصاص بدون الحكم شرعي وبدون أمر وليل أمر إنه يؤدك أن تعديه بتنفيذ القصاص بدون غوابطه ومكافاته لقاتل بديد السرط الثالث أن يكون القتيل مكافئ للقاتل يعني مساولا له في الحرية والدين فإن كان المقتول مملكا لا قصاص لأن القصاص معناه المساوت وليس المملك مثل الخرق فإن لا قصاص لكن هناك عقوبة أخرى تردع المجرم نعم وذلك لو كان المقتول كافرا والقاتل المسلم لقصاص لعدم المساوات لا يقتل كافر لا يقتل مسلم بكافر من السنة هل لا يقتل مسلم بكافر لعدم المساوات وإن كان الكافر معصوم الدم لكن ما في مساوات القصاص فهناك إجراء آخر لمن قتل معصوم الدم من الكفار نعم وقافاته لقاتل بدين وحرية نعم مثل الدين وحرية نعم وعدم الولادة شاط الرابع لا يكون القاتل والدا للمقتول لا يقتص من الوالد لولده إن السنة لا يقتل والد بولده ورده الحديث لأن الولد فرع للولد فلا يقتل العصر بالفرع ولأن في كونه والدا رادع له عن القاتل ما يمكن يقدم والد على قاتل والده إلا لسبب قهري أما أن الولد في شفقه في رحمه تردعه عن قاتل والده فالغالب أن الولد لا يقتل والده إما فيه من الشبق والرحمه لكن لو حصل هذا لا بدا يكون هناك السبب أثار الوالد لا بدا يكون هناك سبب من الولد أثار الوالد عليه وهي قضية نادرة نعم والاستفائه ثلاثة هل شروط ووجوب القصاص ووجوب القصاص و هناك شروط لتنفيذ لبعد وجوب إذا وجب توفرت شروط وبقية تنفيذ لا ينفذ إلا إلا توفرت شروط تنفيذ القصاص وهي ثلاثة نعم والاستفائه ثلاثة تكليف مستحق إلا نعم شرط الأول أن يكون المستحق مستحق للقصاص مكلفا يعني بالرا حاكلا فإذا كان صغيرا المستحق القصاص صغيرا فإن الجاني يخبس حتى يبلغه حتى يبلغه الصغير ويطالب للقصاص ولو كان في المستحقين واحد قاصر لم ينفذ القصاص حتى يبلغه الصغير ويطالب نعم والاستفائه هذا الشرط الثالث أن يؤمن في تطبيق القصاص أن يتعد إلى غير الواجب عليه القصاص كالحامل مثلا إذا كان الذي وجب عليه القصاص مرأة حاملا وليكتص منها حالة تونها حاملا لأن هذا يتعد إلى الجنين والجنين بري حتى تضع الولد حتى ترضيعه وتجد من يرضيعه بعدها حين يلن يقتص منها وكذلك الحد إذا وجب على حامل فلا ينفذ الحد حتى تضع ولدها وكفله بالرضاع لم يوجد حائل لم يوجد من يرضيعه إنها تمها سنتين لإرراعه إن لو قتلتها مالها هذي الرأه مات الأطفال إذا فطمته ينفذ القصاص هذا يدل على عناية الشرع المقهر لبني آدم حتى الأجين للغطون يراعي حقهم ويخافظ عليهم فلا ينفذ القصاص على حامل حتى تضع الولد ويحبس لقدوم غائب يحبس القاتل الذي وجب عليه القصاص لقدوم غائب إذا كان بعض المستحقين للقصاص هائبا أيضا ما ينفذ لان حتى يحور الغائب ويطالب الحقه ويحبس الجان ما يطلق يهرب ويحبس لقدوم غائب وبلور ويفاق من جنون إذا كان المستحق مجنون ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه إلا إذا كان الفعل محرما إذا كان الفعل الذي قتل به محرما فلا يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجني عليه نعم فصل ويجب بعمل القواد أو الدية فيقاية القسل كما سبقلنا على ثلاثة نوع نوع الأول العمد ونوع الثاني شبه العمد نوع الثالث الخطى هذه القساص لا يجب الله العمد وإما يشبه العمد وفيه الخطى هتجب الدية إذا كان الواقب العمد القساص هل هو عين والدية بدل عنه يجب به القساص عينا أو هو على التخير والخيره لولي الدم إشاء اختص وإشاء أخذ الدية هل هو الصحيح أنه على التخير يجب بالعمد شيان إما القساص وإما الدية والاختيار لولي الدم قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل أو ليه بين خيرتين إما يقتص وإما عن يفديه نوع ويجبه العمد القواد أو الدية على التخير هذا المغلب هناك من يقول الواقب القساص أولاً الواقب العمد أولاً هو قساص فإذا تعذر القساص واجبت الدية فهي بديلة عنه نوع وهو أنه على التخير سيخير ولي والعفو مجاناً أفضل ولعفو يكون مجاناً فهو تنازل عن القساص إلا بمبلغ قد وكد له ذلك له ذلك لأنها العيوب عن حقه إذا اختار القساص وغال ما تنازل عنه لا بمبلغ قد وكد له ذلك أو قال تنازل عنه على الدية فقط له ذلك وهذا أفضل أفضل من المبلغ الكبير فذلك العفو مجاناً أمان عفو واصلحة فاجره واجزاه سيات سيات مثلها أمان عفو واصلحة فاجره على الله فالعفو أفضل والله عفو نحب العفو سبحانه وتعالى أمان عفو له من أخيه شيء اتبع بالمعروف وادعوا مليه بإحسانة نعم وما تختار الدية أو عفا مطلقاً أو هل كجان تعين الدية في ثلاث مسائل تتعين الدية في ثلاث مسائل مسألها الأولى إذا اختار الدية ليس له غيرها ليس له أن يطمع بعد ذلك وقل لا ما تسين الدية هذه مبلغ كبير وقل لها انت اختارت الدية ما تختاره أو أنه عفا مطلقاً قال أنا عفوه ولم يحدد هل عفا عن مجاناً أو عفا عن تساص والدية تتعين الدية في هذه المسأل تتعين الدية نعم فليس لولي المجن عليه إلا الدية لتعدر إقامة القصاص ولا يجوز أن يقتل غير القاتل كما في جاهلية بعض القبائل أن نقول مرماناً في القاتل هل ما يسوى يرخون يقتلون رئيس القبيلة أو يقتلون واحد ارفع لنا من القاتل هه في جاهلية هو عياب الله في جاهلية ولا تزر واجرة ويزر وخرى نعم وما تختار الدية أو عفا مطلقاً أو هل كجان تعينت الدية هذه المساء الثلاث تعين الدية المحددة شرعاً وليس له أن يزيد عليها نعم ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص من وكل بالقصاص قال لها القصاص له باش لبنفسه اوله يوكل من يستوفيه بدأ نيابة عنه لأن هذا حق له يجوز له أن يباشره ويجوز له أن يوكل من يستوفيه له لو وكل شخص إنه ينفذ القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكل ينفذ القصاص ما درأنا إن الموكل عفا لا شيء على الاثنين لا شيء على الاثنين لا على الوكل لأنه نفذ ما يوكل به ولم يعلم ولم يعلم بالعفو ولا على الموكل لأنه محسن في العفو واجل وعلى يقول ما على المحسنين من سبيل ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكل حتى اقتص اما إذا علم اقتص بعد ما علم الموكل العفا فإنه اقتص منه لأنه متعمد ولم يعلم وكل حتى اقتص فلا شيء عليهما عليهما لا على الوكل لأنه نفذ الوكان ولم يعلم بفسكها أو معدوه ولا على الموكل لأنه محسن بالعه وما على المحسنين من سبيل نقتص منه لأنه يقول لأنك يحسنت بالعه وإن وجب لقن قود أو تعزير قدف فطلبه وإسقاطه له إذا كان الجاني مملكا وكانت الجناية توجب القصاص فإن الحق له إن شاء عه وإن شاء أخذ الدياء ولا دخل لسيده إن هذا حق له شخصي له أما إذا كانت الجناية توجب الدياء فالعفو أو استفى الحق له لسيده وإن وجب لقن قود أو تعزير قدف سبق لنا أن القادف يجب الحد قامت الحد عليه إذا لميات لياربعة شهود يجب أن يجلد سمانين جلته هذا إذا كان القادف خررا أما إذا كان القادف مملكا فلا يجب علي الحد قدف فإن ما يجب عليه التعزير إذا قدف مملك فالحق له بالمطالبة وارعه لأن هذا حق شخصي فطلبه وإسقاطه له ينقاذ في المملك لا يجب علي الحد القدف يجب عليه التعزير وإذا كانت محسنًا ليس محسنًا يعني ليس حرًّا فطلبه وإسقاطه له وإما تأفى لسيده أما إذا مات قبل أن يستوه حق أوقى سيده يقوم قام يرثه عنه والقود فيما دون النفس كالقود فيها إن كان القود في النفس النوع الزاني فالقود فيما دون النفس من الأطراف والجروح من الأطراف والجروح يوخذ الطرف بالطرف ويقتصد الجروح بشروط هي تبيا نوع والجروح قصاصة نعم والقود فيما دون النفس كالقود فيها كالقود في النفس كما سبق لا بد من الشروط الذي سبقت في تنفيذه نعم وهو نوعان أحدهما في الطرف أحدهما قصاصا في الطرف يدو الرجل والعين والأمث والسن هذه الطرف نعم توخذ الطرف بمثلي يوخذ الأمث بالأمث يوخذ السن بسن يوخذ العين بالعين نعم بشرطي مماثلة بشرطي أن يكون الطرف المقتص منه مماثلا للطرف المقتص له السلامة من العيوة وإلى آخره نعم وامل من حيف وامل من حيف يعني زيادة فإذا كان أخذ العين والسن أو الأمث ويجب عليه زيادة في القاطع لا يجوز القصاص فينا إذن هذا حيف والقصاص إن ما هو مثل بمثل نعم واستواء في صحة وكمال واستواء في صحة يكون الطرف المجن عليه السليم وطرف الجاني يكون طرف المجن عليه السليم ليس فيه عين ليس فيه عين فلا يوخذ طرف سليم لطرف المعين نعم واستواء في صحة وكمال جاني عضو سليم بعضو غير سليم غير صحيح فيه علا نعم الثاني في الجروح قال أنتها القصاص في الطرف أنتها قال إلى القصاص في الجروح قال تعالى والجروح قصاص نعم الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم بشرط انتهائها إلى عظم بشرط انتهائها إلى عظم وعشجال عشر لا يختص الله في الموضحة منها لماذا؟ لأنها تنتهي إلى عظم وتنظبت ويقطع من الجاني مثل ما قطع من المجن عليه مساحة وعمقا بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عظد وساق ونحوهما وكموضحة في الرأس وجرح العظم لأنه انتهي إلى عظم وجرح الساق لأنه انتهي إلى عظم نعم وتضمن سرائة جناية لا قود نعم انتهي والسرائة وهي أن يترتب أن يترتب على القود أنه يسري للجسم أو إلى الطرف يتلفه هل هو مظمون السرائة مظمونة؟ يقول إن كان الاصل معظونا جيد أما ترتب عليه فهو غير مظمونة وإن كان الاصل غير ما أظون به شرعا فما ترتب عليه فهو مظمونة ولهذا قال سرائة الجناية مظمونة وأما سرائة القود فهي غير مظمونة وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون وسرائة الجناية الجناية غير مأذون بها شرطة هم تعدي أما ترتب عليها من تلف عظوة أو نفس فإنه مظمون لأن الأصل مظمون فالفرع يقول مظمونة إنشترت في الاقتصاص الطرف والاقتصاص الجرح أن ينتبر حتى يبرى الجرح أو الطرف لأنه لا يسري ويقتل الشخص ننتظر ما أنبادل بالإصاص حتى نشوف نهاية الجرح هذا أو نهاية الطرف هذا أما ماذا ما يدرى وش ينتهي عليه ينتبر فهو يطالب حين أين بالقصاص إذا كان يوجب القصاص أو بالدية إذا كان يوجب الدية وهذا ورد بهدى لي رجل طعنه رجل في رقبته جائلاً رسال الله عليه وسلم يطلب القصاص قال له لا حتى تبرى وطالب بالقصاص رسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفصل له من الجانب ثم بعد ذلك سرت الجناية وأسرت على رجله سر أعرج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب قال له كنت قد نهايتك فابعدت الله وبطل عرجك لا يجوز الاقتصاص الجرح ولا في الطرف حتى يضرى المجن عليه فصل ودية العمد على الجانب فهي على العقلة وهم قرابت وهم عصبت المجن عليه تتحمل عنه دية الخطى وشبه العمد لأنه لو ما تلوليثوه آخذوا ماله وكذلك إذا جنا يتحمل عنه لأن الغنم بالغرم كما هي القائلة هذا من باب التظام تكاغ فلو حملناه خطاه لا أجحف ذلك به والخطى كثير في الناس يجحف لكن يحمل على العقلة كل بحسب استطاعته ومقدرته يوزعها القاضي على العقلة وهم قارب الميت من العصبات من الذكور كل على حسب استطاعته وهلا من محاسن هذا الدين من التعاون والتكاغ بين الناس ودية العمد على الجانب وغيرها على عقلة الجانب الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم الله بدية الخطى على العقلة لا إذا أن تسبب بيقات لشخص هياه للإصابة بأم حبسه بمكان أو ربطه أو غله بأن جعله في عنقه الغل ومن قيد حر مكلفا أو غل له أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية أما لو أنه فعل به ذلك ربطه وحبسه أو غله ومات بمرض أو سكته ليس على من فعل ذلك الشيء بأن هذا ليس يصيبه لو ما قيد ما الموت بالمرض يصيب الإنسان ولو ما قيد ولو ما كبس كذلك موت الفجأ يصيب الإنسان وإن أدب أمراته بنشوز وإن أدب أمراته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان الرعية إذن أنه مؤذون له إذا لما ترتبع على المؤذون فهو غير مضمون نعم ومن أمر مكلفا أن ينزل من ربطه نعم نقول هظيرة الشيخ مفقكم الله حل القصاص لا بد أن يكون في مكان الجناية نقول هظيرة الشيخ فقكم الله حل الحاكم أن يقوم بتحديد الدية وإزام أهل قاتل بها دية حددها الله حددها نقول الحاكم دفل ولا ليحديدها دفل محددها الدية كي ياتي إن شاء الله تحديد الدية نعم نقول هظيرة الشيخ وفقكم الله إذا دخل بيتي شخص وهو يريد شيئا ثم إني قمت بلقتله هل يقام عليه القصاص أو الدية لأن هذا الشخص يريد شيئا من العرب نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل لولي الأمر إطامة هل لولي الأمر إطامة القصاص حتى ولو عفى ولي المقتول بالمصلحة العامة لا ليس له ذلك إذا عفى وولي القصاص فليس لأحد إنه نفذ القصاص لأن مصاحب الحق عفى عنه نعم لكن إذا كان هذا الشخص معروه بالإجراض نقول هظيرة الشيخ فقكم الله قول المصنف رحمه الله وللقصاص أربعة شروط ثم قال والاستيفائه ثلاثة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله ذكرا وقال له رحمه الله ولو طالقه ولو طالقه لا بد من هذا لأن الحق له فلا بد أن يطالب به نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا مات المجنون وهو المستحق للقصاص هل يجب على المجرم يقصاص؟ نعم نعم إلا بطالب نن له القصاص نعم المال يابن يقتل بالسيف والقول الاخرنه فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه ويقتل خنقا اتناه يقول هظيرة الشيخ فقكم الله على الأرض التي يطبق فيها القصاص يحصل لها فضل وبركة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا سبت عنده أنه ساحر وأنه إذا سبت عند الحاكم وحاكم بقتله يقتله الحاكم نقول إن يقتل نعم تعمل فوق في هذا نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله يقول عندنا خارج هذه البلاد إذا قتل رجلا رجلا قام أهل المقتول بقتل القاتل فما حكم هذا العمل وهو ما يسمى بالثقر نقول هظيرة الشيخ فقكم الله اخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص نقول هظيرة الشيخ فقكم الله اخذنا أن الوالد لو قتل ولده فإنه لا قصاص نقول ما حكم الشرق فيما يحصل الآن عند العفو عن القصاص بالنسبة للمبالغة بطلب المال حيث يطلب أموال عظيمة ملايين وتفتح مخيمات في استقلال الدعم من أفراد القبيلة و تهدر الدعم هذا يتركت عليه مفاسب يجب وضع حد اللي هذا واضن ولي الامر لان وضع حد اللي هذا لي هذا التلاع وهذا المساومات وهذا نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا قتل الجاني المجنية عليه بعد تعليبه فهل يعدب الجاني قبل قتله ويفعل به إذا ماذا؟ إذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعليبه ويعدب الجاني قبل قتله ويفعل به كما فعل بالمجنية القتل حاسم يكفي القتل القتل حاسم يكفي أن يقتل نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا تسبب طفل في قتل طفل آخر فمن الذي يضمن؟ هذا خطأ هذا اعتبر خطأ يسير الديع على عبلة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا استرك جماعة فهل يقتلون جميعا أم يقتل المباشر فقط؟ وغير تحقق للقابي أنهم كلوا ومشتركون في قتله واجب قتلهم جميعا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا اختار المستحبق للقصاص اختار الديع ثم رجع في اختياره نقول هظيرة الشيخ فقكم الله وقد الفزمنا بذلك فهل في هذا الاتفاق مان عن شرعي؟ نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل يجود؟ نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إلا بجواحد يسكط القصاص إذا عفوا واحد منهم سقط القصاص لازم التهجون جميعا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا جرح الشخص إنسانا مع صوم الدم ثم سرت الجناية فمات منها الإنسان فما لا يفعل بالجاني هل يفعل به كما فعل بالمجنية نقول هظيرة الشيخ فقكم الله لو تحمل العاقلة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله لأن المجنية عليها أتسبض ربا وسب الدين فهل على الجاني ملام عند الله يوم الدين؟ نقول هظيرة الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا ربطى رجل شخصا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله يقول هظيرة الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله وردى حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول المؤلف ومكافاته لقاتل بدين وحرية المكثول أكمل منها أكمل من القاتل مسلم وهذا كافر يهودي نقول هظيرة الشيخ فقكم الله نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا عفت زوجة المقتول إذا جنى عليه بقطع طرف أو شجاج فلعندي القالة هو اللي ينقر بهذه الفنة نقول هظيرة الشيخ فقكم الله هل لنا أن نقول لمن يسأل المساعدة بتحمل دية شبه عمد أو خطأ أن نقول له أين العاقلة سيما إذا كان سؤاله في المسجد نعم لو ليتحيننا الآن يأخذون السكوك نهب لهم يشرونا أو يسرجون أو يجون ليسألونها أولئ ما يقون ولا يصدلونها وإذن لو أن هو القاتل ما يسر عليه ديها ديها على العقلة هب عليه هو يولنا ندعست نك هو سويت كده هب عليه نعم نقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا قام شخص بتحريضي شخص علاقة لآخر فماذا على المحرق أنتم عرفتم أنه إلى كان المأمور غير مكلف يؤخذ الأمر إذا كان المأمور مكلفا إنه يؤخذ المباشر ويترك المتسبب نعم يؤعزر المتسبب بتعزيق نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله إذا أمر شخص شخص آخر أن يقتل مورفه لياجل أن يحصل على الميراه إذا أمر شخص شخص آخر أن يقتل مورفه لياجل أن يحصل على الميراه إذا حصل هذا المباشر هو الذي يقتص منه أما الأمر فلا يرث لمن عمل الميراه؟ لأنه متشبد يقتل مورفه إذا سبت عليه هذا نقول هظيرة الشيخ فقكم الله من صدمة إنسان نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يقول في درس سابق شرح هظيرةكم أن حظانة الأم لطفلتها تسبق حين العقب على أجنبي إذا عقد بطلاق أو بغيره تعود الحظانة ل الأم مرة أخرى إذا زال المانع إذا زال المانع إعود لها الحق نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يوجد باص للشركة ونحن نذهب عليه لطلب العلم معننا في مكان بعيد هل يجزلنا ذلك؟ الشركة هي شركة نعم يقول هظيرة الشيخ فقكم الله يوجد في الصيدريات حلقة تلبس باليد حلهايئة الأساوت أو الساعة أن يتلبس للعلاج من بعض الأمراض كعلاج المفاصل وسبب ذلك أن نبيها من الداخل المغناطيس يؤثر على الدورة الدموية فما حكمه لبس هالعلاج نحن نتعرفون بس الحلقة والخيط لدفع الوالا وراثعي أن هذا لا يجود إذا دعوا ودعوا أن فيها خصوصية هل احتاج إلى إثبات؟ احتاج إلى إثبات في هذا الأمر الطبية نعم فلا يقول إنها جائلة على طول ولا يقول إنها غير جائلة فلن يتسببت في هذا وعرض على القدبة وأخذ التقرير عليها نعم وللأسل المانع يقول خضيلة الشيخ فقكم الله مجموعة من الطاربات في كلية خارج الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي مجموعة من الطاربات في كلية خارج مدينة الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي يرين أنه دعوي تبعاً إيجاد ركن في كلية هنّة يسمى بصيدالية الذكر فقاموا بتصميم بذكر ما لصيدالية يا بذكر ما لصيدالية صدلي للادية ولا تسمى الأشياء الشرعية بيسمى غير الشرعية نعم ذكر الشيخ همثلة لا معلينة لنا مسألة ألا من عبتها الناس اللي ما عندهم علم ولا فطى طلعوا أخيراً ذكروا مجموعة من الطاربات فقاموا بعمل يرون أنه مجموعة من الطاربات بلها لم استهدبوا كان الصحاب ربي الله عنهم يفعلونه لأنه إذا اجتمعوا أمر واحد يفرأ من القرآن أخياناً يا مرون أبا موسى لا شعر ربي الله عنه لأنه كان حسن الصوت نعم أحد الجيران رضاعة يعني كبير جارك كبير رجال رضع من أمه هل يصلح ها؟ أو قصد صبيض يعني رضية رويع رضع من أمه هل يجيزك تزوج من أمه؟ مش المانع؟ هل يمانع؟ أنت تزوج بأم المرتضة نعم أولياء من أولياء الشيطان يعني أولياء من أولياء الشيطان نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله يقول عندنا أستاذ يقول إنه جائز لبس البنجابي والجنز للرجال والنساء جائز؟ نعم فهل كلامه صحيح؟ يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله إذا صلى مأموم خلف إمام وحضر الركعة من أولياء ثم ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يكمل المأموم الصورة أو يطع ويركع مع الإمام؟ إذا كان يفوت الرقوع يركع ولو مكمل فاتحة أما إذا كان الرقوع ما يهوته كم للغاية؟ نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله ما أحكم أكل الخضار والفواكه التي تنبتوا على مياه الصرف الصحيه سواء كان قبل التكرير أو بعده قبل التكرير أو بعده لذلك ما ينبت في المجاري نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله رجل يريد أن يتاجر في العطور وادوات تجميل النساء لكنهم متحرت من بيئة أدوات التجميل فهل هذا الفعل جائز؟ إن كانت هذه الأدوات محرمة أيض لو بيعوا أما إذا كانت أدوات مباحة فلا بأس من بيئة نعم يقول هظيلة الشيطة فقط كم الله رجل تزوج على مراته تزوج على مراته الأولى وخيرها بين الطلاق أو أن تبقى ولكن بشرط أن لا يجامعها فقد وافقت على ذاك الشرط من أجل أولادها فهل يجوز هذا؟ لا لست وإن مراته خافت بماليا نشوز النوع عراه فلا جنح عليهم أن يصلح بينهم أصول حول الصحوخ أنبي صلى الله عليه وسلم خير أم المؤمنين سوده بأن يطلقها أو تبقى بدون النهيه يجعلها شيئا من القسمة رضية تبقى ووهبت قسمتها ليعايش رضي الله عنه نعم إلا استلح علىها للاهيما نعم تقول هظيلة الشيطة فقط كم الله إذا كتشف الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهاره إذا لم يعلم إنه على غير طهاره إلا بعد ما قرأ من الصلاة صلاته غير صحيح إيغيده أما صلاة الماموين فهي صحيحة أما إذا علمه في الصلاة من على غير وضوء ولا يجوزه يستمر بجب عليه ينسر فلا يستمره على غير وضوء ماذا؟ مما تا بسبب التفحيط؟ ماذا؟ هل يعتبروا قتل عمد أو مات بسبب قطع الإشارة أو السرعة الزائدة؟ هل يعتبر من العمد؟ متسبب في قتل نفسه متسبب يعني جصدها إذا ما تقوى هل متسبب آذماً يكون آذماً لأنه متسبب في قتل نفسه نعم لكنهما تعمدهما يريد النهيكة النفسه لكن السبب السبب هذا محرم نعم يا جمعلي