57من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/أقسام الديات وأحكامها/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:07:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السابع والخمسون أن ينزل بئرا أو
يصعد شجرة فهلك به لم يضمن الله الرحمن الرحيم أمدلله الصلاة والسلام عليه رسول الله من أمر مكلهة مجرد أمر من غير كراه والمكلف والباله العاقل إذا كان باء المأمور بالغا عاقلا فنفذ
الأمر فعيد الشجرة أو نزل البيئر فمات بسلم العاقل فليس على الأمر شيء لأن المأمور مكله بالغ عاقل فعلى العاقل باختياره ولم يجبره الأمر فلا يلحف الأمر شيء نعم ولو ماتت حامل أو حملها من
ريح طعام ونحوث ضمن ربه علم ذلك عادة نعم إذا سقط الجنين أو مات أو الحامل ماتت بسماد ريح طعام وعلم ذلك عند الناس أن ريح هذا الطعام فهي خطر على الحامل أو على جنينها فإنه يضمن لأنه
متسبب يضمن المرأة أن حامل إذا ماتت بديه ويضمن الجنين إذا مات لون أمه بديته لأنه متسبب بسبب يصلح أن يكون مؤثرا نعم ودية ودية نفس، ودية العظاو، ودية المنافع كل شيء لهدية ودية النفس
على ثلاثة نوعية العمد ودية الشبهي العمد ودية الخطاء نعم ودية الحر المسلم مية تبعير نعم، مية تبعير أو أول كميس طالب ذهب أو إثنة عشر ألف درها من فضلة أو مية بقرة أو ألف شات فيخير من
عليه دية بينها نعم هذه وردت فيها أدلة على أهل العب المئة من العب وعلى أهل البقر مئة يبقر وعلى أهل الشياء الفيشات وعلى أهل الذهب مئة مثقال وعلى أهل الفضلة من عشر ألف درهام فضلة لكن
هل الأصب الإذل فقط وهذه الأشياء قيم للإذل عند كل قوم قومونها بما عندهم من المال فيكون الراصل الإذل فقط إذا دفعها وجب على المستحق الدية نقبلها وأما بقيت الأنواع فهل هي قيم للإذل
وإذا كانت أنقص من قيمة نائة من الإذل هل قول وهو المختار المختابي الآن الذي تمشي عليه المحاكم أن الأصل هي الإذل ومال الأنواع فإنها قيم للإذل فاختلف باختلاف الأقالين وكل يقوم الإذل
بما عندهم من المال أهل البقر أهل الغنم أهل الزهب أهل الفضلة هذا الأصل الأول هذا الأصل الأول لأن ما كل الناس عندهم إذل ها هم اليمن مثلا ما عندهم إذل عندهم البقر وأهناك من عندهم
الغنم بليس عندهم إذل هناك من ليس عندهم لا إذل ولا بقر ولا غنم لكن عندهم زهب أو في الله الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها على فإذا أحضرها الجانب أي نوع من هذه الأصول يلزم المستحق أن
يقبل لأنه أدمع عليه يقول أو إذن عشر ألف درهم من الفضة يقبل المستحق قبولها لأنه أتي بما يلزمه هذه ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف إذا قلنا إن الأصل الإذل لا يلزم المستحق أن يقبل إلا الإذل
وما عداها قيمة خفض ترتفع في كل وقت بحسن وعلى القول الثاني أنه يلزمه القبول لأن كلها أصول للديه هل هو ملخص خلاف في هذه المستحق؟
نعم ويجب في عمد وشبه من أبل نعم دية الناس تختلف اقتلاه العمد أو شبه العمد أو الخطأ فإذا كان القتل عمد فكون الإذل 4 او شبه العمد او شبه العمد ديةه دية العمد 100 إذل مربعة وإذا كان
خطأ فهي مئة من الإذل مخمسة يعني 5 أنواع أخف من دية العمد وشبهه
ثم نعرف ما هي هذه الأنواع من الإذل يدعى ثم لها ثلاث سنين الحقق ثم لها 4 سنين حال دية العمد وشبه العمد مربعة سما المغلبة نعم وذي خطائنا خمسة جلع ومن غانم من نصف ثناية ونصف أجدعه 100
ثانيه أجلعه يعني ما تم لا 6 أشهر نعم وتعتبر السلامة للقيمة تعتبر في هذه المواش والبائل سلامة من العيون أما القيمة إنا تختلف اختلاف الوقات ولا ماكن نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل
ديةها نهل دينها نهل دينها نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل دينها نهل دينها فالمسلم لها نصف دية المسلم والنصرانية لها نصف دية المصرانية والليهودية نصف دية اليهودية نجوسية نصف دية
المجوسية والوثانية لها نصف دية الوثانية فالمراه على النصف هذه إحدى المسائل التي تكون فيها المراه على النصف من الرجل هذه واحدة والثانية هي الشهادة رجل ومرأةانة وأثالفها العقيقة عن
الذكر شاتان وعن الأنثى وعن الأنثى شات نعم ودية أنت نصف دية رجل من أهل دينها أما الجراحة فإنها مثل دية الرجل في الجراحة إلا إذا بلغت ثلث أك دية فإنها ترجع إلى النصف إذا بلغت أكثر من
ثلث دية ترجع إلى النصف أما إذا كانت الثلث أقل هي مثل الرجل من أهل دينها نعم وجراحها تساوي جراحة في مدونة ثلث دية نعم ودية المرأة على النصف في الدية لها نصف دية الرجل من أهل دينها
نعم ودية كتابي حر نصف دية مسلم الكتابي الحر يهوديا ونصراني النصف دية المسلم عرفنا مقادر دية المسلم ومجوسي وهو الذي يتبع دين المجوس هؤلاء يوم المجوس يسمون المجوس يسمون السانوية دلهم
الإسلامي ودية رقيق قيمته بالنسبة إلى قيمته تنسب إلى قيمته ويخذ قدرها نعم فمقدر منه من سوبا إلى قيمته وإلا فما نقصه بعد برء وإلا لم يكن مقدر من حر فإنه دية إصابته ما نقصه ما نقصته
ما نقصته الجناية بعد برءها ويخذ الفرق بين القيمتين وقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس من الإبل قدرها صلى الله عليه وسلم بغره يعني أمه قيمتها خمس ودية جنين حر غرة موروثة عن
ثاديته عشر دية أمه هاله وضبط الذي يصبح كل مسألة في دية جنين المسلم ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها نعم وانتروح هذه الغرة تكون لورثة الجنين تورث عنه نعم موروثة عنه قيمتها عشر دية
أمه نعم وقن عشر قيمتها أما دية الجنين الجنين المملكة إذا كان مثل مملك عشر قيمة أمه نعم وتقدر حر حر أمه مثلا متى إذا كان الجنين إذا كان الجنين مملكة وامه حر إذا كان له أمه فاعتقها
واستثنى حملها فتكون الأم تحررت سرت حر والجنين رقيق تقدر الأمه على أنها حر تيوخذ عشر ديةها نعم وإن جنا رقيق خطأ أو عمد وإن جنا رقيق خطأ أو عمد واختير المان أو أتلف مالا بغير إذن
سيدة أو أتلف مالا رقيق ما قتل حد ولا جرحة حد لكن أتلف مالا فإنه لغما بقيمة المال ومن يكون عليه وماله مالا بالرقيق على سيدة إذا كان هذا بإذن في إذن السيدة وبيأمر السيد يكون بإذن أيب
السيد قال لنا ما دريت نقول يتعلق برقبة الجاني فيباع الجاني ويسدد الجناية من قيمة وإن بقي شيء فهي لسيده ما تضيع حقوق الناس بجل هذا مملوك ولا عليه واختير المان أو أتلف مالا بغير إذن
سيده خير طين فدائه بارش الجناية أو تستيمه لوليها سيد يدفع عرش الجناية بالغة ما بلد أو سلم الرقيق ليساح للجناية بدلا عنا نعم وفصل ومن أتلف ما في الإنسان من هو واحد طيبا بديت الأعظاء
خلصنا منديت النفس بديت الأعظاء الأعظاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد فقط خلسان والأم والذكر ومنها ما في الإنسان منه شيئان كالعينين وكالعينين والشفاتين والخصيتين واليدين والرجلين
فإذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد وجبت الدية فاملة فإن أتلف الشيئان دية فاملة وإن أتلف واحد منه ما فنصف الدية وما في الإنسان منه ثلاثة ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأن في
دعوه كله في دية إذا جدع واحد من المنخرين ففي ثلاثة دية إذا جدع المارن بقية المنخرين ثلاثة دية وكلا ومن أتلف ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو إثنان أو أكثر
فكذلك دية نفس وفي أحد ذلك نسبته منها من الدية نصف الدية إذا كان في إثنان كل واحد نصف الدية نعم وفي الظفر بعيران الظفر إذا قلعه على صفة الله يعود إذا لا يعود الظفر فيه بعيران وأظلع
يكسره على صفة الله ينجب فيه بعيران نعم إن كان دية العواصل خمس السمع البصر الشم الزوك الليمس هذه حواصل خمس سمونا فإذا أتلف واحد منها ففيه الدية كاملة نعم
وكذا كلام وكذا منطعة الكلام إذا جنع عليه وصار أخرى سميت كلام فيه دية كاملة لأنه فقده منطعة ليس في البداي ما يعود عنها نعم وكذا كلام وعقل عقل جنع على إنسان فلهب عقله صاح به أو
استغفله أو فلهب عقل فإنه عليه دية كاملة نعم ومن فعه تؤكل ومن فعه تؤكل سر ما يقوى يعلك ولا يبلع الطعام ولا يقال لبمغذي هاله عليه دية كاملة نعم ومن فعه تؤكل ومشي مشي صار ما يقدر يمشي
صار أقعد لسبب الجناية ما يقدر يمشي عليه دية كاملة نعم ونكاح صار أحنين ما يقدر جامع هالمن فعه عظيمة يكون على الهدية كاملة نعم ومن وضيع زوجة يوطع مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول
ومني أو ما بين السبيل فهدر فهدر نعم سبحان الله كل أنبوب له خاصي أو له ممبر فالبول يخرج من مخرج خاص الحيض يخرج من مخرج خاص المني يخرج من مخرج خاص هالمخرج استبيلان القبول والدبر
مخرجان فإلى جنة على الرجل وطئة امرأته وهي يوطع مثلها كبيرة لمثله هو ذكره عادم أو كبير متوسط معتاد بطئة فإن خرق ما بين مخرجين مخرج البول ومخرج الحيض مثله ليس عليه شيء لأنه مأذون له
بالجماعة ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون فهي ما تصبح للوقت ووطئها فأفسد المخرجين خرق بعضهم على بعض أو ما بين السبيلين خرق بعضهم على بعض فهي ما تصبح للجماعة إنه تكون جيناية
تكوناني جيناية بها الظمن لأنه غير مأذون له بوقتها ويلا تصبح للوقت أو كان هو هو ما يصبح للوقت لأن معه آله كبيرة ما تطيقها المرأة ولكن وطئها فترتب على ذلك ما ترتب يضمن لأنه معتدي نعم
ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرجي بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر لأنه مأذون له بذلك لم يخطي وإلا فجائفة وإلا يكون عليدية جائفة يعني الشجة جائفة أو دراحة جائفة وهي
التي تصل إلى الجوف الجرح الذي يصل إلى الجوف اسم جائفة وهي ثلث الديها نعم وإلا فجائفة وفي كل من شعر راس وعيني فالحية الديها الديها كاملة لها تلفها كلها وين تلف واحدا منها فبحسابة أو
ثلين أو ثلاثة بحسابه من الديها ولا أنا يحلقول خاهم الرجال هم يواجرون من يحلق لحيته والعياب بالله وشف ايها الديها كاملة لجنع عليها حد ولم تمبت هي الديها كاملة ديها تلفس وصاحبها هو
ليحلقها ويكون من شعر راس وحاجبين واهداب عينين ولحية الديها وحاجب نصفها وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة فإذا جنع عليه صفة لا يعود فيه حكومة بمعنى أنه يقدر رقيقا يقدر الحر على أنه
رقيق فإذا يكون الشارف خمسة ثالثة فرق ما بين القيمةين هالي الحكومة هالي الحكومة هو تسمى الأرش وما عاد سقط ما فيه من الديها لكن فيه يكون فيه حكومة وفي عين الأعوار دية عينه إذا جنع
عليهم وفي عين الأعوار دية كاملة العين بها نصف الدية كما عرفنا إذا قلعها أو أذهب فصرها خطأا فيها نصف الدية لأن الإنسان فيه شيئا منها نصف الدية لكن عين الأعوار تقوم مقام العينين فإذا
قلعها صار أعمى صار أعمى ففيها الدية كاملة عين الأعوار لأن العين الأعوار تقوم مقام العينين ففيها الدية كاملة أما الأصل فالعين فيها نصف الدية هذا الأصل نعم وفي عين الأعوار دية كاملة
وإن قلعها صحيح فوقيدا بشرطها لإذا كان خطأا فيها الدية كاملة لكن لو قلعها عمدا يختص من يختص من الجاني يختص من الجاني كافية القصاص تقلع عينه المماثلة لعين الأعوار اليومنا باليومنا
وليسر بنصف وإن يدفع نصف الدية لأنه أتلف بصره كل لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين فيختص ويدفع نصف الدية تكملة لفقد البصر نعم وإن قلعها صحيح فوقيدا بشرطه وإن تكون المجنع عليها
مماثلة لعين الجاني المشروط القصاص كما سبق المماثلة نعم المكافئة نعم فوقيدا بشرطه وعليه أيضا نصف الدية وعليه مع القصاص نصف الدية لأنه أتلف بصره الأعوار كله وعينه الواحدة تقوم مقام
العينين وإن قلعه ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا نعم وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا وإن قلعه ما يماثل صحيحه من صحيح عمدا وإن تقلل ديات الشجاج والجراح فرق بين الشجاج والجراح
الشجاج تكون بالراز خاصة واما الجراح تكون بالجسم نعم وفي الموضحة خمس من الإبن الشجاج عشر شجاج عشر أولها الموضحة وهي التي توضح العظم توضح عظم الراز هذه هي خمس من الإبن أبا النبي صلى
الله عليه وسلم فيها بخمس من الإبن نعم والهاشمة عشر نوع الثاني الشجه الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أكثر من الموضحة فيها عشر من الإبن نعم والمنقلة المنقلة وتهشمه وتنقل العظام
بعضها عن بعض هذه فيها خمسة عشر من الإبن نعم والمنقلة خمسة عشر والمامومة وهي الشجاج التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجنزة التي يكون فيها الدماغ هذه فيها ثلث ديات نعم نعم كالجائفة
والدامغة كالجائفة الجسن مغلطة تصل الجراحة التي تصل إلى باطن الجوف كما لو خرق بقنه وظهره ونفدت الجراحة إلى داخل جوف المجن عليه فيها ثلث ديات نعم كالجائفة والدامغة الدامغة التي تصل
إلى الدماغ أبلغ من المأمومة وهذه تخرج أم الدماغ وتصل إلى الدماغ نفسه نعم وفي الخارصة هذه نوع من الشجاج وهي التي تحرص الجل ولا تبين العظم أخفحنا الموضحة هذه ليس فيها مقدر فيها حقومة
هذه أيضا فيها حقومة وليس فيها مقدر وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاب حقومة حقومة يعني يقدر المجن عليه السليل ثم يقدر مصاد فأيوخل ما بين القيمتين الفرق بين القيمتين
نعم فصل نعم وعاقلة جانين وهم قاوهم عصبته من الرجال وإذا صار عليه جناية تحملوا الجناية لأن الغُنم بالغُرم كما أنهم يريثونه فإنهم يتحملون ديته هذه بتلك هذا عدل من الله سبحانه وتعالى
وهذا أيضا فيه تضامل هذا فيه تضامل لأن المختل معظور ما تعمد الجناية ولو حملناه الديات لا أجحف ذلك به والخطأ وإذا عرفت العاقلة أنها ستحمل دية يخطأها بالشخص فإنها تحجيزه عن التهور
فحجيزه عن التهور والمخاطرات لأن لا يحملها غرامات تأخذوا على يدها ولذلك سمية عاقلة لأنها تعقله وتقيده من تعديات والمخاطرات فيها مصالح تحميل العاقلة فيه مصالح رحيكة معظيمة لأن ذكور
وعصبته يخرج عصبته الإناث العصبه بالغير والعصبه مع الغير من الإناث والمعتقة والمعتقة العصبها بالنفس ليس في النساء طرّن عصبها إلا الذي منّت بعكب الرقبة فالمعتقة تكون من العصبه بالنفس
تأخذ الإرث كاملة نعم وعاقلة جان ذكور عصبته نسباً وولاءاً نعرفنا للنسف إخوتها أعمامها قاربه من الذكور الذين يريثونه بالتعصير لو مات وكذلك الولاء لأن المعتق يريث العتيق إذا لم يكن له
عصبه للنسف يعريثه معتقه بالولاء يتحمل يتحمل جناية العتيق إذا جن العتيق فمولاه يتحمل إذا لم يكن له عصبة بالنسف فإن عصبته بالسبب وهو المعتق يتحمل مثلهم نعم ولا عقلة على فقير الذين
ليس عليهم عقل لا عقلة على فقير من عصبته الذكور فقير ما يحمل شيء إنما هي على اللي يستطيع منه العصبه نعم وغير مكلف ولا على صغير من عصبته ولا على صغير من ذكور عصبته ليس عليه عقل نعم
ولا على مقاهوم قرابته لكن الدين مختلف هذا مسلم إذا كافر ما عليه شيء الكافر والمسلم لا يتحمل العقلة لا تحمل العمد ولا صلحا لو تصالح الجاني مع المجن عليه على ما العقلة لا تتحمل الصلح
صلح على من تصالح أو على من عاقد على الصلح لا على الآخر ولا اترافا ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة أجيهه على العقلة والكفارة على الجاني هل ياتي إن شاء الله نعم
تقوى خضيرة الشيخ مفقكم الله تقوى المصنف رحمة الله عليه ولو ما تتحمل أو حمل أو حملها من ريح طعامة لما ذا خصت الحامل والحمل فلو ما تغيرهما بريح طعامة نحب يموت بريح الطعامة إلا الحامل
أنها ما تحمل عنده حساسيه نعم أما لمهي بحامل ماهي هاتم نعم تقول أو ما تبريح الأسيد مثلا نعم أو ما تبريح الأسيد إذا عرف أنه يا أنه يسبب الموت هذا حتى غير الحامل يموت إذا عرف أنه يسبب
الموت فإن هذا جينا يا نعم تقول فضيلة الشيخ مفقكم الله تقول إذا عفى المقتول عن القاتل ماذا يجب على القاتل? ما ليس عليه شكرا المجن عليه سمح عنه وهو الأصل الأصل هو إطالب ولا يسمح
وإنما يكون ورفته بدلا عنه إذا مات فالحق له وإذا مات فالحق ليورستيه وفي حال الصحة وحال عقل ليس على الجاني شيء نعم تقول وضيلة الشيخ فقكم الله إذا جنا على شخص فأفقده الذاكرة كما هو
معروه اليوم بحيث إن الإنسان لا يدري بشيء عن ماضيه فما حكم هذه الجناية هل هي كالجناية على العقل؟
لا هل جناها على بعضها على بعض العقل كنتها حكومة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الصلح لما يبدأ هذا الصلح هذا الصلح هل الابلما تجيب مليون هذا ما يكون الله في العمد ما
يكون في الخطاء هل يكون في العمد صار شون عن القصاص الملايين هذا ما تحمله العقل وايبا هذا العمد ما تحمله العقل هذا العمد نعم فهل عليه شيء إلى ما تبسببها؟
لا لأنها لما يقتل عادفها هذا لا يقتل عادفها ولا يسع عليه شيء نعم هذا شبع عمد شجه وشجه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المتسبب اول مباشر جالسلح سواجه مباشر ما هو متسبب علي من الدية بقدر
نسبة إذا قرر عليه عشر فعليه عشر الدية نسبة دية نعم نسبة عشر الدية عليها قدر ما تقرر المرور إذا حكمته القابل لما مباشر المرور هو الذي يحكم إذا قرر القابل إذا ألك يتحمل بقدر النسبة
التي عليه الحادف نعم إذا أتل فشيئا على صفة تعود كالليحية فماذا يكون عليه؟
يكون عليه حكومة يكون عليه حكومة أي أرش نعم من جراء هذا الحامر يقول فهل في هذا الدية وهل يمكن متابعته ومطالبته لدفع تكاليف المعالجة لهذه التشبوهات شرعا هذا من اختصاص القاضي
انترافعوا للقاضي يشوفوا الواقع يشوفوا الواقع ويحكم على حجب ما يظهر له ولكن القائد انك طبيبه كان حالقا ولم يخرق ليس عليه شيء إذا كان حالقا في علاجه ولم يخرق انه لا شيء عليه أما إذا
كان غير حالق أو كان فرق عليه الغمان لكن لقرر الغمان وعدمه هو القابل شيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وتقدر حرة أمه كانت أم لرقيد ويحرق تقدر أمه كم قيمتها لو كانت أمه نعم إذا
جنا على مجوسي فكم تكون الدية نصدية المجوسي شيخ فقكم الله من يرى إباحة التاميل يستدل بالقياس على العقلة قال لنا متعميل لا تجيب لنا التاميل ما عالنا شوله فيه نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله بعض الأسر والعوائل يتساعدون كلهم في الدية على كل موظف فيهم ويرون ان من يترك هذا الأمر انه يترك ولا يهتم به فما رأيكم بذلك لا بأس في ذلك ألا من التعاون إلى التعاون على هذا
ألا من التعاون هو لكن انهم يهجرون اللي ما يشارك أو يضرونه هذا لا يجوز لأنه سلاه اختياريه ما يبقى الزميه هل اختياريه من شاء شارك فيها ومن شاء لن يشارك ولا لو معليه لا لم يشارك نعم
الحنفيه جعله العقلة هم أصحاب المهنة أن الجارين كنون عقلة هلا صحاب المهنة في السوق السناء هم العقلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المؤلمة فرحمه الله ولا عقلة على فقير وغير
مكلف يقول ولا عقلة على فقير وغير مكلف ومخالف دين جانل السؤال هل يشمل هذا المرتد ام هو خاص بالكافر الأصلي المرتد حكمه القتل والاتلاف ومصادرة مالة مال شيء مكان غير موجود لا هو ولا
ماله يقتل ويصادر ماله في بيت الماله وتبين زوجته والعيان بالله يعتبر غير موجود نعم هم مثل الكافر الأصلي نعم المرتد لا يقر على ردته حلاف الكافر فا يتصالح معه ويتعاهد معه ويقر على ما
هو نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس حيث قال سنه بهم سنة أهل الكتاب هل يدخلوا في ذلك الديات لا سنة أهل الكتاب ياخذ الجزيه حديث وارد ياخذ
الجزيه سنه بهم سنة أهل الكتاب ياخذ الجزيه منهم نعم فكيف تقسموا بينهم الدية هل تكونوا على كل واحد دية مستقلة هم يشتركون بينهم يشتركون بينهم لأن الدية تقبل التقسيم كل بحسب نسبة
جنايته كل بحسب نسبة جنايته ويقدر هذا القاوية نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يفتحوا لكن لو قدر أن الوارثين لا يستطيعون الحمل تحمل العصبة غير الوارثين فضيلة الشيخ فقكم الله إذا
ماتت المرأة الحامل فكان في بطنها جنين حي فهل يجوز استخراجه عن طريق فتح بطن المرأة
ثم بعد فترة شوفية المجني عليه تماما يقول إذا دفع الجاني الدية في الأعظاء ثم بعد فترة شوفية المجني عليه تماما فالترد الدية في الجاني فضيلة الشيخ فقكم الله إذا حكم القاضي بقلعي عظو
من جاني فهل يجوز أتبرع به لإنسان آخر لا يتلف على يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله تقول هل يصحوا أو هل يجوز الأخذ من اللحية لأنه قد ورد عن بعض الصحابة والسلاف إذا كان يصحف من الذي يأخذ
وهل يجوز تحديدها حطبة الجمعة في جميع المساجد في موضوع واحد ما أدري هذا حسب مرجع المساجد شؤون المساجد نعم حتى يقول لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا بد من النطق وإلا
الإسلام كل معترف يانه حق لكن الكبير والحسد والأمور والطامع يمنع من النطق فلا بد من النطق لشادتين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا جاء المصلي إلى الجماعة ووجد الصفل أول فهل يصلي
منفرداً حلف الصف؟
أم يسحب أحد المصلي إلى جواره من الصف الأول؟
لا يسحب ولا يصلي واحد ينتبر حتى ياتي من يصف معه أو يحاول الدخول في الصف يوجد لاهور جه ويدخل أما نصلي واحدة وخلف الصف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وراء رجلاً يصلي واحدة
وخلف الصف يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كبيد الإبل ولبنها ومرقوا اللحم هل ينقظ الوضوء؟
لا أن ينقظ الوضوء اللحم فقه لحم الإبل أما المرق واللبن لا هل ينقظ الوضوء؟
نعم أنا توضله من لخوم الإبل قال نعم من لخوم الإبل نعم فذلك يخظيرة الشيخ شحم السنام يقول الشحم السنام الشحم لا يسمى لحمه وإنما ورد الحديث الوضوء من أكل اللحم لحم الجزور نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه البهائم المذكورة في الدية هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب؟
لا شفل لما هي بسليمة ما تقبل نعم هل قلت شهر متتابعا أم متفردقا ولم ترجح لي شيء؟
صمه متتابعا الأصل كلمة شهر يكتب التتابع وصمه متتابعا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أديت العمره ولكن بغير علم مني كنت لابسا تحت لحرام السراويل فماذا علي؟
لا كنت ناس يا نوجاه فليس عليك شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا أعمل هنا في هذا البلد وإندما أريد ويرسال المال لأهلي عن طريق البنك يشترط تحويل النقود من ريال السعود إلى
عملة بلدي أو إلى الدولار هناك زيادة في المال لو حولته إلى الدولار ثم أرسلته إلى أهلي فالهذه الزيادة تعتبر من الرباء تشتر العملة التي تريد ان تصل إلى أهلك لأقول فضيلة الشيخ فقكم
الله هناك بعض الناس يداوم على القائل الموعظة عند القبر ويستند في فعله هذا على ما ورده من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لألك فهل المداوم المشروع؟
لا المداوم المشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا وإنما فعله مرة لسبب وهو أن القبر لم ينتهي عجاده فجلسا وجلس أصحابه حوله فهو عظامه إذا فعله لسبب مثل هذا السبب فلبس
أما مداوم عليه للا أصل له نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل قراءة الإمام تكفي في الجهرية عن قراءة المعموم؟
هل أمحى الخلاف بين العلم أنكم تعرفون الخلاف؟
من من يقول لا بدا أن المعموم يفرى الفاتحة ولا تكفي قراءة الإمام ومن من يقول يستحب للمعموم يقرأ في سكتات الإمام ولا تجب عليه فإذا لم يقرأها تكفي قراءة الإمام نعم نقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هل يجوز لي أن أزيد في سعر السلاح بعد أخذ العربون طالما أنه لم يتم البيع بعد لا إذا تفقتم على قيمة وأخذت العربون هذا التفاق بينكم فلا يجوز لك تزيد نعم نقول فضيلة الشيخ
فقكم الله الزلاز التي تحصل الآن هل يقال بأنها من علامات الساعة وأنها ستستمر؟
الزلاز الحصل نظيرها هل يحصل نظيرها في القرن في منتصة في القرن السابع حصل أشد من هذا ولكن من ناحة أخرى جاء في لحظة هذه هي آخر الزمان تكثر الزلاز على وجه عام أما هذا الموضع هذا سبق
أنه حصل فيه حصل فيه ززال وحصل فيه نار اجتعلت وضاءت لها عناق الإبل في الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استمرت أيام نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد
الأذان لحظور درس في مسجد آخر بعيد كذلك التفاته في الحي على هل هذا مشروع في الوقت الحاضر مع توفر مكبرات الصوت نعم مشروع مستحب إلى لانه كل وقت إلى آخر الدنيا وين وجدت مكبرات الصوت
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض الأحيان عندما تضيق في الأمور أقول يا رب أقم الساعة فالي يجوز لهذا القول الساعة هو الميت إذا رأى منزلةه في الجنة إذا جاء الملكان وسألاه واجاب
بجواب سديد فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويرى منزلةه في الجنة ويقول يا رب يا قم الساعة أما ما دمت في الدنيا فلا تقول هذا ما تدرم العاقبة ما بالقام الساعة الساعة شيء عظيم لما ترونها
تزال كل موضعة عما أرضعت طبع كل ذات يحملها كل ذات يحمل يحملها وترى الناس سكارة ما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فلا تتمنى أو تدعو بقيام الساعة ولكن أصل عمله متب إلى الله وصبر على ما
أصاده نعم انزل الله