60 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحدود/التعزير,حد السرقة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ألباب التعزير التعزير يطلق ويراد به التوقيل والاحترام كما قال تعالى لتؤمن بالله ورسوله وتعزره الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ومنكم برسوله وعزرتموه ويطلق ويراد به التأديب وهو المراد هنا تعزير بمعنى التأديب وهو المراد هنا ويجب التعزير وهو التأديب في كل معصيح أما التعزير بدون معصيح على يجوز إذا قدر فيها حد يقام الحد كما سبق ولا كفارة ليس فيها كفارة مثل الوطأ في رمضان والظهار والمعاصي فيها كفارات تكفي إذا كان الماسيه ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة يؤدب عليها لما يسمى بالتعزير وتحديد التعزير يرجع فيه لجتهال الحاكم يعزر بما يراه كافيا للعاصي كأن يسرط بدون حرز يأخذ مال من غير حرز ولا يعزر أو يغصب شيئا من أموال الناس يعتدي عليهم ولا يعزر بما يراه وولي الأمر أو نائبه وولي القاضي ويقرر فيه ما يراه كافيا هل يكون بالضرب كما قاله صلى الله عليه وسلم لا يضرب في معصيه فوق عشرة أسواط إلا في حد من حلود الله يكون بالضرب هذا الضرب تعزير من الزوج المعلم أيضا يؤدوا تلميده إذا أخطأ هذا النباب التعزير فقل يكون بالفصل من عمله إذا كان موظفا يفصل من عمله إلى أساءة وقد يكون بالزجر والانتهار توبيث أو يكون بالطرد من المجلس إلى غير ذلك من أنواع التعديب بحسب ما يكون كافيا في التعديب هذا هو التعزير والغرب منه التقويم المعزر ورجعه عن مخالفته نعم فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقة النفس أولا الدين الدين هذا يحمى بإقامة الحد على المرتد لا يحلوا دمي ملعوم مسلم إلا بإحلاله خيب الزاني والنفس بالنفس واتاركوا لدينه مغارق للجماعة قال صلى الله عليه وسلم ما بدل دينه فقتلوه هذا حماية للدين أو حماية للنفس وللك بالقصاص القصاص شرعوا الله حماية للنفس نلعك داء عليها أو حماية للعقل وهذا هو حد المسكر لأن المسكر هو ما يغط العقل ويخلوا به أما انتعاطى مسكرا فإنه يقام عليه حد ومسكر قد حد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حد أصحابه المعده كذلك المخدرات تعاط المخدرات هي أشد من المسكر فهيحده بما يردعه ولو بالقتل إذا لم يرتدع وكذلك حماية الأموال وللك بحد سرقة حماية للأعراض وللك بحد زينا وحد القذب لحماية للأعراض إلى الانتهاك فهذه خدود شرعها الله لحماية هذه الظرورات حد المسكر كانوا في الجاهلية تعاطون الخمر بكثرة ويتفاخرون بها وفي أول الإسلام أيضا لم تحرم وإنما نفر منها بداية الأمر سلونك عن الخمر والميسر فالعاقل لا يتعاطى شيئا إثمه أكبر من نفعه ثم حرمها في بعض الأحوال يا يوللين أمن لا تقرب الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حرمها عند الصلاة لأن المصلي لا يدري ما يقول سبب السكر ثم حرمها تحريما مطلخة في سورة المائدة قال الله جل وعلا يا يوللين أمن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجت نبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبعباء في الخمر والميسر والميسر هو القمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون كان عمر رضي الله عنه يقول الله مبيل لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الآية قال الله جل وعلا فهل أنتم منتهون قال انتهينا انتهينا فهرمت الخمر إلى الأبد تحريما قاطع فمن استحل لها فإنه يكون مرتد عن دين الإسلام من استحل الخمر إنه يكون مرتد عن دين الإسلام يقتل حد الرده وأما من شربها وهو يعتقد تحريما ولم يستحل لها فهذا يقام عليه حد الشرب حد الإسكار ورقعت الإسلام في المشرك والمغرب تساهل الناس في شرب الخمر كثرة الناس وادخل في الإسلام فكثرة شرب الخمر كتب عامل عمر بالخطاب رضي الله عنه إليه فأن الناس تسارع في شرب الخمر تستشارع عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرروا أن أن نرفع حد الخمر إلى ثمانين جلده يكون هذا أرض على الناس فأمر به عمر وكتب به إلى عمالي بالأمصار واستقر عليه العمل أسار حد الخمر ثمانين جلده لأنه عمل الخلفة الراشدين وإجماع الصحابة وذلك يجب أن يكون هناك مصرين جمهورة للعلم ومنهم يرى ألبقة على 40 وزيادة عليها من باب التعزير ولكن الصحيح أن زيادة عليها من باب الحدي لا من باب التعزير ومن جاء بعده الصحيح حد الخمر ثمانون جلده قالوا لأنه إذا سفر هذا وإذا هذا افترى قدف الناس فإجلدوا حد المفتري قاسوه على حد القذب سقر العمل على هذا والمسكر هو ما غيب العقل ما خامر العقل لأن الخمر في اللوة تغطية ومنه الخمار الخمار المرأة فالخمر والتخمير هو التغطية سمي المسكر خمرا لأنه يغطي العقل خاء الخمر ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان سواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من الزره أو الشعير أو من أي مادة كان ولم يحدد المادة التي يصنع منها يقاس عليه قياساً يقاس على خمر العنب ليس بينه ومختلاف هي أنه حرام وأنه يجلد لكن إنما اختلفه في ما فيه هل المسكر من غير الخمر حقيقه هو مجاز هذا أمر سهل مهم أنهم موافقوا على أنه حرام وأنه يحدد به وأما الاختلاف في معنى اللغة هذا أمر سهل لا يباحت عاطي المسكر لأي حال من الأحوال لا للعلاج ولا لغيره إلا في مسألة لو غص في لقمة ولم يجد ما يدفع به الغصة ويخشاء يموت وليس عنده إلا خمر يدفعها بالخمر للضرور إلا ما اضطولرتم إليه هالحالة ضرورة قالوا حتى لو كان عنده بول فلا يشرب الخمر للدفع الغصة يشرب البول لأن البول ليس فيه حد كذلك لو كان عنده ما نجس يشربه الضرورة لدفع الغصة إنما يلجع إلى الخمر إلا لم يوجد عنده غيره لدفع الغصة التي كانت تخنيقه ويموت إلا لدفع لقمة غصة بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول إذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف إلا أنه ليس من أهله إنه يكون مكلفا أن يكون عالما أنه خمر إذا شربه أو احتقن به مسلم أو إحتقن به مسلم مكلف إلا أنه يجب على المسلم مسلم مكلف مختارا مختارا فعن اكره على شرب الخمر هدد بالقاتل أو بالضرط إلا ميشرب فشربه دفعا للإكره ليس عليه حد إلا من اكره وقلبه مؤمن بالإيمان وقلن نصفها ويثبت بيقراره مرة بما لا يثبتوا حد الخمر يثبتوا بيحدة أمره إما بإقراره أنه شربها ويقام عليه الحد لا عد رالما أقر أو يشهد عليه شاهدان أنه شربها وأنهم رأوه يشربها ويقام عليه الحد وختلف فيما إذا تقياها تقيا الخمر هل يحدد أو لا يحدد؟ لأنه قد يكون شربها وهو لا يدري أو ما فعلا قولي قلنه يحدد لأنه ما تقياها إلا وقد شربها لا يحدد قتله أيضا في وجود الرائحة فيه وجود رائحة الخمر فيه هل يحدد؟ لأن وجودها دليل ألا أنه شربها؟ أو لا يحدد؟ احتمال أنها علقت به رائحةها ولم يشربها؟ والحدود تدرأ بالشبهات نعم لكن يعزر في كل الأحوال هذا يعزر نعم أو شهادة عدليل نعم وحرم عصير ونحوه إذا غلأ أو أتا عليه ثلاثة أيام عرفنا أن المسكر أنه خمر وأنه حرام قليله وكثير من أي مادة وسواء كان ما يعنو جامدة مقيا العصير عصير العناب عصير الثواكه لا بس بشرب العصير لا بس أن يعتصر من الفواكه عصيرا ويشرب منه لأنه لا يسكر إلا إذا اشتد إذا أبقاه عنده واستد أي أزبد إذا أزبد فإنه يكون مسكرا يجبه اتلافه يجبه اتلافه لأنه خمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصر له إشرب إلى ثلاثة أيام إذا بلغلت أيام أمر به شرب أو أهريق ولا يترك بعد الثلاث نعم وحرم عصير ونحوه إذا غلأ أو أتا عليه ثلاثة أيام إذا غلأ يعني أزبد نعم فصل ويقطع السارق بثمانية شروط انتهينا من حد الخمر تقل إلى حد السارق السارقة في اللغة هي الأخذ لخفاء ملمسارقة الأخذ الشيء بخوهية إلا من استرق السمع فأخذ الشيء بخوهية يسمى سارقة واستراق هذا من حيث اللغة أما السارقة في الشرع فهي أخذ المال من حرزه أخذ المال من حرزه هذه السارقة يقطع بها قال الله جل وعلا السارقة والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالم من الله والله عزيز حكيم وذلك لياجل حهض أموال الناس لأنهم ما أهملوها وإنما أحرزوها ووضعوها في الحرز وأمنوا عليها يجي واحد خبيث ويقطع الحرز يهتك الحرز وياخذها وهم آمنون عليها هذا يقطع أما لو ترك المال بدون حرز أو أحرزه في شيء لا يليق به ليس حرزا لمثله فأخذ هذا لا يقطع به لأنه لا يسمى سرقة يسمى خيانة يسمى أخذ يؤدب ويغرم المال لا فلا تقطع يده فأما إذا أخذه من حرز صاحبه قد جعله في حرز وتأمن عليه وطمان ثم يأتيه من يسرقه تقطع يده حفظ اليومال المسلمين من الاعتداء عليها وصاحب المال لم يفرط بل حفظه وأحرزه نعم ويفطع السارق بثمانية شروط نعم فحد السارقة هالفيه رحمة من الله سبحانه وتعالى لحفظ اليومال المسلمين وليستتب الأمن في البلد وكونها تقطع يد واحدة تبقى عيد كثيرة ترتد عن السرقة إذا قطعت يد واحدة وشهر بها فإن أيد الناس تسلم من القاطع لأن من هم بالسرقة وذكر أنه سيقطع مثل فلان مثل القصاص إذا قطل واحد فإن الناس يمتنعون عن الاعتداء على النهوس ولكن في القصاص حيات ياول للألباب وهذا غاية الحكمة من الله سبحانه ولهذا قال والله عزيز حكيم لتشريع هذا الحد تأمن عيد الناس وأموال الناس ويتربون على الأمانة وعلى احترام أموال الناس أما إذا ترك السارق ولم تقطع يده فإن هذا من ما يشجع السراق والنشالين وعلى السرقة فا يحد صارم ورحمة من الله سبحانه وتعالى ولما ترى الله المعري على هذا الحد وقال يد بخمس مئين عسجد ما بالها قطعة ربع دينار يقول اليد بها نصف الديه خمس مئة مثقال من الزهب إذا قطعة يده عدوانا يختص وإن كان خطأا يده عددية خمس مئة نصفية النفس يقول وراه اليد بخمس مئة مثقال من الزهب تقطع بربع دينار فأجابه العلمة أوحد العلمة بقوله لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت قال الآخر عز الأمانة أغلها وأرخصها دل الخيانة فأفهم حكمة الباري وأما لما كانت أمينة فإنها كانت ثمينة كان فيها نصف دية النفس الأول أن توجد حقيقة السارقة بأن يكون الآخذ مكلفا وأن يكون من حرز مثلهي وأن يكون هذا على طريق الخوفية على طريق الخوفية ما إذا كان على طريق المجاهرة فهذا الحكم آخر الذي يجاهر ياخذ أموال الناس تحت وطأة السلاحة هذا قاطع الطريق فهل يسمى قاطع الطريق أما الذي ياخذها عن طريق الخطف أو ما أشبه ذلك هذا مجرم ويوقف عند حديه ويغرم المال ويأدبه حتى يؤمن الناس لكن ما يسمى هذا السريقة نعم السريقة وهي آخذ مال معصوم خوفية المشروق منه معصوم المال أو معصوم يعني إما مال مسلم أو مال معاهد أو زمي معصوم لأن الزمي والمعاهد والمستأمن له حكم المسلم من حيث حرمة نفسه وحرمة ماله وكون سارق مكلفا فعلا بها فإنه لا يؤتاد لا تقطع يدهو لكن يغرم المال نعم وكون مسروق مال محترم يخرج المال غير المحترم كالمحرمات الخمر سرج خمر أو سرج آلات له مزامير آلات له محرمات أو صور محرمة آل لا يسمى سريقة آل المال غير محترم يجب تلاه نعم وكونه نصابا أن يبلو النصاب و النصاب كما في الأدلة ثلاثة دراهة مسلمية أو ربع دينار ربع مفقال من الزهب ثلاثة دراهة من الفضلة أو ربع مفقال من الزهب كل الأمرين قطع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهة وإذا كانت قيمة ثلاثة دراهة أو ربع دينار قطع بها إذا كانت قيمة ذو نذاله فلا يقطع بها وحرز كل مال ما حفظ به عادة إذا كان الحرز مشترد في السريقة فما هو الحرز الحرز ما يخرز الشيء ويمنع من الوصول إليه وهو يختلف باختلاف الأموال وهو يختلف باختلاف الأموال وحرز كل مال ما حفظ به عادة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها هذا الشرط الآخير الشرط الآخير أن تفبت السريقة ما يكفي التهمة لا بد من ثبوت تفبت أي شيء بشهادة عدلين أنه ما رأيه يهتك الحرز ويخرج المال منه ما يكفي بل الرائناه يسرق لأن السريقة تختلف لا بد أن يصفى الواقع كيف حصل منه ذلك بالدقه نعم وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها يصفان عمله يصفان عمل السار خيف أخذ المال ومن أي شيء أخذه نعم أو إقرار مرتين مع وصد أو إذا لم يكن هناك شهود نبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عترف عنده بالسريقة طلب منه أن يقيم عليه الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت وقصر أصر على الإقرار هأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده نعم أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه فلا يكفي إقرار مرة لأنه ربما يتوهم أن ما أخذه أو أن عمله سريقه وليس كذلك لا بد من تكرار الإقرار مرتين لأنه إذا أقر مرتين مع وصف ودوام عليه يستمر على الإقرار حتى تقطع يده فإن تراجع قبل القاطع فإنه يترك إذا تراجع عن إقراره أما الشهود إذا شاهدوا عليه ما ننظر إلى أنه ينكر أو نهه تيثبت بشاهدة الشهود لكن إذا كان السريقة ثبتت بإقراره فلا بد أن يستمر على إقراره حتى ينفذ عليه الحد فإن تراجع وأنكر يترك نعم ومطالبته مصروق منه أو وكيله أو وليه لا بد أن المصروق منه يقيم دعوة عليه يقيم دعوة عليه عند القابي ثم القابي يطلب البينا أو الإقرار نعم فإذا وجب لأنه ربما أن صاحب المال يعفو عنه إذا لم يطالب به هذا الدليل على أنه سامح وعافع عنه نعم إذا وجب الحد بتوفر شروطه فإنه يجب القاطع يجب القاطع يده عملاً لقوله تعال فقطعه أيديهما عاد نبقى في معرفة صفة القاطع تقطع يده اليومنا لقوله لقراءة لأنه قرئة قرئة لاية في بعض القراءة فقطعه أي ما نهما ونأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الهد اليومنا تقطع يده اليومنا من أين تقطع؟ من المرفاق؟ من العظود؟ لا تقطع من مفسل الكف الذي يجمع بين الزراع والكف تقطع من مفسل الكف فاليد التي تقطع بالسرقة هي الكف فقط فإذا وجب قطعه يده اليومنا من مفسل الكف وحسيمت توضع في شيء يحسيم العروق يسد العروق لأنه لا تنزف ولا نوجدت الوسائل القطبية لله الحمد يحبر طبيب ويحسيم العروق بشيء من الأدوية لأنه لا ينزف ويموت المقطوع كانه الأول يغلون الزيت ثم يغمسون يده فيه فتنحسيم العروق ولا يخرج دمنا ولا عيل القطبية نه ثين عاده قطعت رجله اليوسرى من مفسل الكف مفسل القدم من العقب بينه ما مفسل ويترك العقب يمشي عليه يترك عقبه يمشي عليه وتقطع قدمه فقط فإذا عاد مرة ثالثة فإنه يخبس حتى يتوب أو يموت نه فإن عاد قطعت رجله اليوسرى من مفسل كعبه وحسيمت المراد في الوضوء الوضوء إلى الكعبين المراد بالكعب أسفل الساق الذي يجمع بين الرجل والساق هذا هو الكعب العظم الناتي في أسفل الساق هذا هو الكعب في الوضوء أما الكعب في السرقة المراد به أو في قطع الطريق المراد به معقد الشراك الذي يجمع بين القدم وبين العقب وأن الوضوء إلى الكعب الذي يقطع في السرقة وأما أهل السنة ويجمع أهل السنة على أن الكعب في الوضوء غير الكعب في القاطع نه فإن عاد حبس حتى يتوب إن عاد بعد المرة الثانية حبس باب العلم يقول تقطع رجله اليمنة تقطع يده اليوسرى في الثالثة وفي الرابعة تقطع رجله ومن سرقة تمرا أو ماشية من غير حرز هناك سرقة ليس فيها قاطع مثل السمر الذي على النخل جاء واحد من قطع جنة ولا خرف أن خاله أراه له هذا لا يقطع لأنه لم يحرز لم يجعل في الجرين هذا الحرز هذا على النخل ما زال فيغرم المال بقيمته مرتين ويعزر يغرم الثمر بقيمته مرتين ويعزر يقول صلى الله عليه وسلم لاقطع في فمر ولا كثر والكثر هو قلع الفحل إن النخل نعم هذا يغرم قيمة ومن سرقة تمرا أو ماشية من غير حرز أو أخذ ما شئ غنم لجاهة رعوة أخذ منها أو بارين إبل وأخذ منها في المفلاء وليس عندها راعي ليس عندها راعي هذا يعزر ويغرم المال مرتين يغرم المال مرتين غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترابه زمان مت ومن لم يجد ما يشتريه يستطع أو لووقف حد القاطع في المجاعة إذا أصاب المسلمين مجاعة ولم يجد الإنسان شيئا يباع أو يباع لكن ما مع شيء يشتري يخاف على نفسه من الموت ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترابه زمان مت ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتريه زمان مت غلاء لم يقطع بسرقة ومنما يحتاج أو يضطر إليه لم يقطع لأن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه راضعا للمخالف إذا رأى الحاكم ذلك وله ذلك نه نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما حكموا وشرب البيرة التي تباع في الأسوار حيث كثر الكلام في ذلك لا أعرفها إذا كانت لا تسكر وليس فيها شيء من الكهول وليس فيها شيء ليس فيها خلط من الخامر ولا تسكر فليس فيها شيء نقول إذا كان قد كتب عليها إنها خاليها من الكهول فهل يكتفى بذلك؟ يكتفى بذلك إلا إذا وجد ما يخالف الكتابة إذا وجد النهاة تسكر إذا إذن تكون خامرا نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله المختبرات يبين ما فيها تقرب على التحليل المختبرات يبين ما فيها نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ذكر فقها أن العصير لا يشرب بعد ثلاثة أيام من عصره العصيرات الموجودة الآن في البقالات قد تكون مدة صلاحيةها أكثر من شهر فهل تكون؟ هذه محفوظة يسمون محفوظة حطوط معا ما أده حافظة فلا تزبد ولا تغلي تبقى كما أي هذا لا بأس بها نعم بقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل الخمر نجيسه وإذا كانت كذلك فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل الخمر نجيسه؟ نقل وإذا كانت نجيسه فالكحول الموجودة في بعض العطورات هل يحرم استعمالها ولا تصح صلاته بالثوب المعبطر بهذه العطور؟ ماذا ما يقبل؟ يختبر وإذا ثبت فيه كحول فإنه يمنع ويتلف وإذا لم يثبت فلا صدر الباحة الحمد لله نعم نقن فضيلة الشيخ فقكم الله هل يقاس على جواز شرب الخمر لدفع الغصة؟ جواز شرب الخمر إذا لم يوجد علاج غيره ينقذ من التلف؟ لا لما يجوز ولا يمكن أنه ما يوجد علاج قال صلى الله عليه وسلم أنزل الله دائاً لو أنزل له دواءاً ما يمكن ما في علاج في علاج والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواءاً قال أما إنها دائاً وليس دواءاً لا يجوز استعمالها أبداً نعم حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام يشمل التهريم كل أجزاء الخمر كل أجزاء الخمر يشملها التهريم قليل والكثير نعم نقل فظيلة الشيخ فقط من الله للذين يسرقون السيارات اليوم من عند البيت وهي مؤمنة من حيث الأبواب وفيها جرس الاندار هل هذا يكون ليس سريقه من حرز؟ لا إذا إتسر البيت ودخل عليه وخذه هذا سريق أما إذا كانت الشارع وإغلاق أبوابه ما يعتبر حيزه لأن فيه ما يفكي الأبواب يفتح الأبواب نعم دعونا من كلمة يقال الإشاعات والأقوال ما نقبلها في هذه الأمور لازم من ثبوت وجود الخمر في الدواء إلا ثبت يمنع هذا الدواء نعم من أراد أن يتجنبها من باب الاحتياط فالله يجيه خيرا من أراد أن يتجنبها من باب الاحتياط لما نقول "حرام" ما نقول "حرام" الذي دليل نعم إذا كان سكر بيئي الاختياري ما درى أن الخمر أو يكره على ذلك فهذا لا يؤخذ بيأفعاله لا بطلاقه ولا بقتله ولا بأموله التي لا يعقلها أما إذا كان يعلم النخمر وشربه متعمدا فهذا يؤخذ بكل ما يصدر منه من قول أو فعل نعم يقع قلاقه ويقتل إذا قتل وإذا سرق تقطع يده إلى آخره لأن هو المتسبب في زوال عقله وأموال الناس ونخوسهم اخترنا إذن كل من يريد يفسد في الارض يشرب خمر ويسوي ما يريد نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله كيف نعرف مقدار الثلاثة دراهم أو ربعا أمثقال الذهب في المقادير المعاصرة الحالية؟ أسأل السيارفة أسأل اليصرخون اللهم والفي الله يعلمونك نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل الذي يسرق الجوالات من الجيف هل يسمى سارقا نعم إذا كان الجوال في الجيف وإدخال يده أو شق الجيب وأخرج ما فيه هذا سارق هذا يسمى الطرار تقطع يده لأنه أخذ من حرز نعم وهل الذي يسرق الكفن من القبر؟ كذلك اللي يمش القبر وياخذ هذا حرز القبر حرز فإذا نبشه وأخذ الكفن تقطع يده نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخل سارق في هذا الصائل تدعوه بالتي هي أسهل تدعوه بالتي هي أسهل يقتل واحد يحتال ويدخلوا ويقتلوا يقول هذا الجاين يسرق نعم والمعافة من عافاه الله أسهل الله العافة نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل تثبت السريقة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المبنى الذي يسرق؟ لا هذه قرينة هذه تعتبر قرينة وانا تعتبر بينا نعم تعتبر بينا وإننا قد تعتبر قرينة نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله رويا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في أزيقة المدينة وفي طرقات المسلمين عندما نزل التحريم فهل يدل هذا على أنها ليست بنجيسة؟ لا يدل على أنها ليست بنجيسة الطرقات يصير فيها النجاسات والأبوال ويصير فيها يعني ما يحط بالشارع لشيء طاهر لا بالزوم نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله صحيح أن الحد لا يقدر أن الصحيح أن التعزير لا يقدر وإنما يرجع فيه لما يحسم الإحساد واجراء الجرايم راجع من الجهة للحاكم قد يكون التعزير بالقتل إذا لم يدفع المجرم للقتل يقتل يسمى تعزيرا هل التعزير ليس له حد إلا ما هو حسب إجتهاد الحاكم وما يجفع الجريمة نعم ويردع المجرمين نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله من يطالب بتقنين الأحكام التعزيرية هل لمطالبته وجههم في ذلك الحكام التعزيرية الحكام شرعية إذا كان يجوز تقنين الأحكام الشرعية جاز تقنين التعزيرية وإذا لم يجوز لم يجوز هذا نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض العصابات في بعض الأحياء يتهددون الناس بالسكاكين وياخذون أموالهم فالهم سراق أو قطاع طرق سياتي هولاي من قطاع الطرق والذين يهددون المال بالسلاح يهددون الناس بالسلاح ياخذون أموالهم أو يهتكون أعراضهم أو يستون عليهم في بيوتهم أو في الطرقات أو في البر هولاي قطاع الطرق لهم حكم آخر هنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص أنتته أرض منها وباعها بعد سبع سنوات مع العلم أنه لم ينوى التجارة أو أعلى سعر ولكن النية كانت هي أنه مذاحتاج لمال لشراء سيارة أو زواج باعها بأي سعر سؤال كيف تكون الزكاة في هذه الحال تكون من حين عزم على بيعية يبدأ الحول من حين عزم على بيعية أما قبل أن يعزم فليس فيها زكاة نه فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة تسأل فتقول إنها كانت تلاعب طفلها الصغير فتركتها خلفها فمات غرقا في قدر ما فهل عليها كفارة بموته إذا كانت مهملة إذا كانت مهملة له تقول إن كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين هي مريضة ولا تستطيع الصيام فماذا عليها يبقى في دمتها تبقى الكفارة في دمتها إن استطاعة تؤديها فيما بعنط الحمد لله وإلا تبقى في دمتها وأمرها إلى الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يأثم من ترك الأسباب من باب التوكل كان يترك التداوي مثلا؟ هنام يأثم التداوي ليس واجبا تداوي مباح تركه لا فاس به يفعله ولا يتركه لأنه مباح أما غير الأسباب التي تقرر أنها أسباب التداوي ما تقرر المسفل قد ينفع قد لا ينفع لكن هناك أسباب مثل أخذ السلاح مثل اللبس الدروع و اللبس ما يصون الإنسان من الخطر هذا لا يتركه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوقرين ومع هذا كان يلبس الدروع وكان يحمل السلاح عليه الصلاة والسلام كان يعمل الأسباب ما تركها لا يجوز ترك الأسباب فلا يتركها آخر هل يجوز تركوا انكار المنكر إذا خاف الشخص على نفسه أو على وظيفته مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعالى إنكار المنكر حسب الاستطاعه مرى منكم منكرا فليغيروا بيدفا إلا ما استطاعه بالسان فا إلا ما استطاعه بقلب يمكن المنكر على حسب استطاعته كما في هذا الحديث نعم نعم إذا كان افتاره يدفع عنه المقص يعالج المقص يفتر يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لقد ساهمت بمبلغ يزيد على 500 ألف ريال مع شركاء ثم نزل السوق قبل أكثر من ثلاث سنوات نعم ذكر الموجود قليلا كانوا كثيرا زك الموجود إذا تم عليه سنة زكه قليلا كانوا كثيرا وتركك اياه حتى يكثر او حتى يردح لا يستطحق الهقراء كل سنة نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن مجموعة من الموظفين جعلنا بيننا جمعية شهرية لكل شخص 1 ألف ريال ونحن عشرة فقكم الله وجدنا عند المالكية أن من أكل أو شريب في نهار رمضان فعليه كفارة مغلقة ككفارة الجماعة وما الصحيح في حكم من أكل أو شريب متعمدة الصحيح نوعاصي مرتكب الكبيرة من كباه للدنوب وعليه إنه يقضي اليوم ويتوب إلى الله عز وجل هذا مذاب الجمور الكفارة إنما يب الجماعة فقط وأما المفطرات غير الجماعة ليس بها كفارة إلا التوبة وقضى اليوم الذي أفسده نعم الشيخ فقكم الله ما حكم الترديد خلف الأذان الذي يكون في المسجل الذي يبثوا عبر المذياع ولم يكن للبثوا حياة هذا ليس أذان وإنما هو صوت محبوس فقط المتابعه متابعات المواضن الأذان الذي بصوت المواضن وقت الأذان نعم فقكم الله رجل مصافر صلا خلف إمام مقين صلا خلف إمام مقين صلا خلف إمام مقين صلا تبظهر فلما قام الإمام للركعة الثالثة جلس الرجل المصافر في التشاهد حتى سلم مع الإمام في آخر الصلاة واجب عليه الإتنام فإن خصر فصلاته إرصحيحة نعم يقول "فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الشباب يطع بينهم تحد in the game of football" يطع بينهم تحد in the game of football سياتي كل فريق منهم بشيء معين كمشروب بارد أو مال فمن فاز منهم يأخذ كل المال أو العصيرات فما حكم ذلك في الشراء نعم يقول "فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا لبس الثياب أو البناطيل الضيقة التي تصيح حجم العورة " إذا علق الحمل فلا يجوز إجهابه إلا إذا كان على أمه الخطر في بقائه قرر الأطبئ إذا قرر الأطبئ أن بقائه فيه خطر على حياة الأم إنه يجوز إجهاضه دفع للخطر أما كراهية الحمل أو تبئة حدد الناس لهذا لا يجوز نعم يقول "فضيلة الشيخ فقكم الله إذا رأىت المرأة كدرة قبل الدورة بيومين" "وستمرت هذه الكدرة لمدة يومين ثم نزلت الدورة" "فما الحكم بالنسبة للصلاة والصوم في هذين اليومين متقدمين" الكدرة والصهرة المتصلة بالحيث في أول أو في آخره من الحيث "عالي من الحيث" "فضيلة الشيخ فقكم الله شخص نذرا نذرا أن يذبح بقرة أو شات لكنه نسي هل نذر للبقرة أو النذر للشات فماذا عليه أن يرحل؟ يحتاج إيجعلها بقرة يحتاج يذبح الأكثر وهي البقرة "إن الله يضاعف للإنسان الثواب على صيامه وعلى قيامه يعد دعاء جائزة" يدعو الله أن يكتب له الأجر والثواب ويترك هذا لله عز وجل لا يحدد لله يقول يعطى ناجر كاله كاله لا يقول "أسألك الأجر والثواب ويترك بتحديد لله عز وجل" نعم "فضيلة الشيخ فقكم الله إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير" إذا كنت ترجون أو تعلم فيه جماعة قادمون انتظروا أما إذا لم تعلم فبادر ودخل مع الإمام لا يفوتك هذا وهذا نعم "فضيلة الشيخ فقكم الله شخصًا انتقل إلى مسكن جديد ولم يجتهد في معرفة القبلة وبعد يوم وجد أنها منحرفة لمقدار 45 درجة فهل يعيدوا صلاته أم لا؟ "فقكم الله سبحانه وتعالى "