61 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحدود/دفع الصائل,المرتد,التوبة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيف الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشكي رحمه الله أدس الواحد والسلطون بسم الله الرحمن
الرحيم وقطع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة وتهديد السلاح وعولاهم قطع الطريق فهم اعتدون على الأمن بحاجة إلى الأمن في بيوتهم والأمن في
السبل بين البلدان والأسفار مواصلات بحاجة إلى تأمين السبل والمواصلات والنقل بين البلدان فالذين يحاولون قطع الطريق بين البلدان هؤلاء الله جل وعال وعال حكم عليهم بحد رادع فقال جل وعال
إنما جزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي قتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل
أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور الرحيم يحاربون الله ورسوله وهم قطع الطريق ويسمون بالمحاربين والمفسدين في الأرض يسعون في الأرض فسادا يجبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لأن
صلاح الأرض بالأمن والاستخرار وطاعت الله ورسوله وإقامت الحدود هذا تصلح الأرض الذي يحاول أن يخل بذلك فإنه مفسد في الأرض ومحارب لله ورسوله نعم يقتلون ويصلبون على الخشف حتى يستهر
ويرتدع غيرهم أن يقتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال هذا حكمهم قتلون حتمًا ولا يقوله عهو يقتلون حتمًا لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى حد من حدوده ولا بد من ينفذ ولا يدخله عفن ولا
وساطات ولا شيء هذا معنا قوله يقتلوا حتمًا سواء كان المقتول مكافئا للقاتل لينسبق لنا هذا القصاص أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل الحرية والإسلام فلا تشترط المكافئة
بين المقتول والقاتل فلو قتل ولده سبق لنا أن الوالد لا يقتل لولده لكن إذا كان القاتل في قطع الطريق فلا ينظر لكون القاتل والدل للمقتول بل يقتل حتمًا نعم نعم مكافئا أي مساويًا أي
مساويًا الله في الشروط نعم أو غيره كولد أو غير مكافيك والولد الولد غير مكافيك فالولد لا يقتل بولده كما في الحديث من السنان لا يقتل والد بولده نعم واخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى
يشتهف مكافئا أن يسلب القاتل هذا معنى والصلب هو أن يؤسر على خشبة ويرفع حتى يراه الناس مدة كافية للشهرة والاستهار ثم إذا مضت المدة وحصل التشهير ينزل منها الخشبة ويغسل ومن قتل فقط قتل
حتمًا إذا قتل اقع الطريقة للنفس ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتمًا أيضًا ولكنه لا يسلب يقتل يدفًا ولا يسلب يأنه أخف جريم من الذي قبله ومن قتل فقط قتل حتمًا ولا صلب ومن أخذ المال فقط
فقط قطعت يده اليمنى ومن هذا النوع الثالث من أخذ المال اقتصابا تحت وطأة السلاح ولم يقتل أحدا فهذا تقطع يده اليمنى كما في السرقة المفصل الكف وتقطع رجله اليسرى من خلاف أو تقطع ايديهم
وأردلهم من خلاف أي تقطع اليمنى والرجل اليسرى تقطع اليمنى من مفصل الكف ويترك له الزراع وتقطع رجل اليسرى من معقد السرقة المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب وتترك عقبه يمشي عليها ومن
أخذ المال فقط ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد في مقام واحد وحسمة وخلي كل سبيله لأنه وقيم عليه الحد الرادع وإن أخاف السبيل فقط هذا النوع الرابع إذا ما
قتل ولا أخذ المال وإنما أخاف السبيل وروع الناس ترصد للناس في الطرقات ليخيفهم وليعرق السير فهذا يطرد من البلاد يطرد من البلاد إلى بلاد نخف أو لنفو من الأرض فلا يتركون يأون إلى بلد
من بلدان المملكة حتى يتوبوا ويتركوا يليمتهم وإن أخاف السبيل فقط نفيا وشرد نفيا وشرد من شرد تفسير لنفيا أنه يشرد من البلاد من عموم مدنه وقراه وحتى من الصحرا ومن البر لا يترك في
البلاد يخرج خارج الحدود وشرطة فبوت ذلك ببينة بما لا يثبتوا حد الحرابة مثل ما سبق مثل حد السريق يثبتوا بالبينة أن يشهد عليه شاهدان عدلان أنه يقوم بقاطع الطريق أو بإقراره هو مرتين
وشرطة فبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز وأن ياخذ المال من الحرز أي من القاهلة فإن وجد المال ملقا على الأرض وليس عنده واحد فلاه ويشرط أن يكون ما أخذه من المال يبلغ النصاب نصاب
السريقه تمسه ربعو دينار أو ثلاثة دراه فاكشر فإن كان هذا قبل أن يلقى القضغ عليه فإنه يترك أما إذا لم يتبلا بعد إلقى القضغ عليه فإنه لا يترك ولا يستطع عنه الحد يانه متهم في توبته ومن
تبا منهم قبل القدرة عليه سقطع عنه حق الله تعالى فإن كان قد قتل نفسا وطالب آهل الدم قريبهم فإنه يقام عليه القصاص أما إذا لم يطالب فإنه يترك ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل تبوته سقط من
وجب عليه حد لله من سائر الحدود فإنه يترك أما إذا لم يتبلا بعد إلقى القضغ عليه فهو كقاطع الطريق لا يستطع عنه الحد فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن إنه يدفع بالكلام والزجر يكتفي بهذا بقدر ما
يدفعه ويبعده وإن لما يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل وهدر يكون هدرا يان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال أرأيت إن جاء رجل يريد مالي قال لا ترطه مالك قال فإن قاتل فإن قاتلني
قال فقاتله قال فإن قاتلني قال فأنت شهيد قال وإن قتلته قال فأهو في النار ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريض إذ ماله أو نفسه يريد يقتله صال عليه يريد قتله أو يريد الخجور
بمحارمه وحتى ولم يندفع المريض إلا بالقتل أبيح ولا ضمن أبيح القتل لقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتلته قال فهو في النار ولا ضمن ويرمضمون نعم والبغاته إذا أنتها حكم الصائل أنتها حكم
الصائل أنت قليلا حكم البغات البغات من البغي وهو العكداء فالبغاتهم الذين يشقون عصى الطاعة ويخرجون على الجماعة على إمام المسلمين أوليهم البغات الخارجون عن قضة الإمام هلا فرق فرق
الأولى الخوارج الخوارج وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرق ويستحلون دماءهم وأمولهم أوليهم الخوارج وقد حأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وعاد من قتلهم بالأجر العظيم
دفعاً لشرهم فإذا كانوا يكفرون المسلمين لكنهم لم يحملوا سلاحاً ولما يحملون هذا الفكرة الخبيخ يحملونه ولكنهم لم يسمون القعدة عندهم الفكرة الخبيخ هذا والتكفير لكنهم لم يحملوا سلاحاً
ولما يسيقوا دماً فأولي يناصحون ويتركون لأنهم لا يلم يحصل منهم اعتداء فيناصحون عن هذا الفكرة الخبيخ أما إذا حملوا السلاح على المسلمين فإنهم يجبوا قتالهم يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم
ولكن لا يقاتلهم حتى يرسل إليهم من يسألهم عن سبب فعلهم هذا فإن ذكروا مظلمة أزالها الإمام وإن لم يذكروا مظلمة وإنما اعتمدوا على الفكرة الخبيخ تكفير بالجنوب فإنه يقاتلهم وقد وصفهم
النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوهان على صفة الخوارج دائماً قتلهم في المسلمين والعياد بالله وما ذكر عنهم في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفاء إنما
شرهم على المسلمين فهؤلاءهم وهم الخوارج وقد أرسل ألي رضي الله عن إليهم حرورة خرجوا عليه أرسل إليهم ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة فناظرهم ورجع منهم أربع تلاه
والبقيها صروا فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان قاتلهم في النهروان حتى قتلهم شرقتله وستحق ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم علاقت لهم هؤلاءهم الخوارج القسم
الثاني البغاتس وهم أحف من الخوارج وهم اللينا يزعمون أنهم يأمرون بالمعروب إنهون عن المنكر فيخردون على الإمام لا رأوا منكراً فإنهم يخرجون على الإمام لقتاله لأجل إزالة المنكر إزعمهم
ولم يعلموا أن هذا هو المنكر شق عص الطاعة والخروج عن الجماعة هو أعظم المنكر لكنهم بزعمهم أنهم ينكرون المنكر وهذا لا يجوز الإخروج على الإمام فأولي الأمر يناصح ولكن لا يخرج عليه
بالسلاح ما دا منه لم يصل إلى حد الكفر رسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الولات بعده من التضييع والتفريط قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة فلا يجوز
الخروج على الإمام بحجت أن هناك منكرات أو أن الإمام عنده حسوق أو معاصي لا يخرج عليه لأنه يترتب على هذا من المفاصد أعظم من ما يترتب من المصلحة المزعومة الخروج عليه تسفك الدماء ويختل
الأمن وتوخذ الأموال وتنهب وهذه منكرات أعظم من المنكر الذي زعموه وقاموا من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرى منكم منكرا ألو غيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
فذلك آبعك الإيمان فلم يجعل الإزالة باليد إلا للسلطان أو نائب السلطان أما من ليس عنده سلطة فإنه يكتف باللسان والبيان والموعظاوة وإذا لم يكن عنده علم ولا استطاعه باللسان فإنه ينكر
المنكر لقلبه ويعتز الأهل المنكر يبتعد عنه ويكفي هذا لا يكله الله نفساً إلا وسهه فقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على واحد منكم أيولي أمر يريد ويشقع أساء الطاعه فقتلوا
كائن من كان حماية للأمن حماية للجماعة فهؤلاء هم المعتزلة يزعمون أنهم يعمرون بالمعروه يناون عن المنكر وهم يرتكبون منكرات أعظم بفعلهم هذا يفرقون الجماعة ويشقون عسطاعة ويسكون الدماء
ويخلون بالأمن وقد تضيع الولاية بسببهم هذا ما فهست مهبه كده الأمر بالمعروب أنه يعني المنكر وإنكار المنكر إن كان يترتب عليه منكر أشد إنه لا يجود إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر
أشد فإنه لا يجود حرام وهذا هو الذي وقع فيه البغات يترتب على إنكارهم منكر أشد من الذي ينكره فمه الظلال والله جل وعلى قال وإن طائف تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت
احداهما على الأخرى فقاتل التي تبرى حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المصطين إنما المؤمنون يخواه فاصلحوا بينه أخويكم والمجتمع لا يقوم الله
على ولاية لا يقوم المجتمع لا على ولاية لا تحصل الجماعة ولا على ولاية سلطان ولا ولاية ولا سلطان إلا بالسمع والطاعة ولهذا حس الله ورسوله على السمع والطاعة لولات الأمور المسلمين لأي
رأي كان هذا هو مذهب البغات وعلى رأسهم المعتزلة وعندهم صول خمسة الأصل الأول عندهم التوحيد ومعناه نفي الصفات يزعمون أن إفبات الصفات شرك وأن التوحيد هو نفي الصفات هذه هو التوحيد عند
المعتزلة الثاني العدل والعدل عندهم معناه نفي القضاء والقدر ينفون القضاء والقدر يقول هذا عدل والله لم يقدر الكفر وإنما العبد هو الذي فعلها بإبتداء دون أن تقدر عليه والأمر أونف لم
يستقن أنه مقدر هذا عندهم العدل نفي القضاء والقدر ونهي عن المنكة والأصل الرابع عندهم المنزلة بين المنزلةين فيقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكهف صلافا
للخوارج فيبقى في منزلة بين المنزلةين بين الكهر والإيمان فإما تولم يتب فإنه على رأي الخوارج مخلد في النار عندهم وهذه المرتبة هي الخامسة وأنه لا عفوة عن مرتكب الكبيرة والأصل الستة
التي بيناها الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملايكاته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه الأصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن يجب على
الإيمان يقاتلهم ويجب على المسلمين أن يقاتلوا مع الإيمان فإن بغت حداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي التذيئ إلى أمر الله نعم والبغاتوا دو شوكة يخرجون على الإيمان بتأويل السائر تأويل
السائر يعني الأمر بالمعروف النعن منكر هذا تأويل ولهم تأويل في هذا أمر بالمعروف النهي عن المنكر ويجب معاقبة العاصي لما يمنعه من الماسية لكنهم وضعوه في غير محله وضع هذا الأصل في غير
محله وهو الأمر بالمعروف النهي عنكر هذا من أصول الإسلام ولكنهم وضعوه في غير محله نعم وإن رجعوها الحمد لله وينصر قاتلهم نعم وإن لا قاتلهم قادر قادره ويجب عليه قتالهم ويجب علي
المسلمين أن يقاتلوا معه نعم فهم قتعوا الطريق الذين مروا حكمهم فالحارجون عن قبلة الإيمان فلاسك خرق الخوارج المعتجلة قتعوا الطريق نعم ومن عرفها ودفل فيها وقابلها ثم ارتدعنا فهذا مفسد
يجب قاتله قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحلو دممر مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والخيب الزاني والتاريق لدينه المهارق للجماعة وقد قتل
الصحابة جماعة من المرتدين وأجمع العلماء على ذلك أجمعوا على قتل المرتد لأن فيه الآن من يقول لا رده والناس احرار ولا يقتل الإنسان علشان إنه ارتد الله جل وعلا يقول لا اكره في الدين
فيضعون الآية في غير موضعها والعيق بالله لا اكره في الدين معناه إننا لا نجبر أحدا على أن يدخل في الإسلام إنما يدخل الإنسان في الإسلام ع الرغبة من طواعية ونحن لا نملك حداية حداية
قلبة ما نملك هذا هذا لا يملكه إلا الله ولا نكره على ذلك ندخله في الإسلام حتى لو دخل مكرها ما دخل صحيح بقول صحيحا أما القتل بالرده ليس اكرها على الإسلام وإنما هو حماية للإسلام القتل
على الرده ليس اكرها على الإسلام وإنما هو حماية للإسلام من التلاعب لأنه عرفه وقتنع به ثم مرتد فيصبح قدوة لغيره وعن اقتناع فلا فليس له عذر فيقتل لأجل حماية الشريعة حماية الدين من
التلاعب بذلك كما قال جماعة من اليهود فقال الطائفة من أهل الكتاب آمن بالذي خنزل على الذين آمن وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني يفبعكم ناس من المسلمين تلاعب هذا ممنوع في
الدين هذا ممنوع في الدين فالذي يدخل في الإسلام عن اقتناع وعن معرفة ثم يرتد عنه هذا لا يقر على ذلك فليحم الدين منه نعم ومن الساله نعم ولمرتد من كفر طوعا ولو من كفر طوعا أما من اكره
أما من اكره على كلمة الكفر فهذا لا يؤخل ولا يرتد قوله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عظب من الله ولهم عذاب عظيم
ذلك بأنه مستحب الكفر على الإيمان نعم ولو مميزا ما بعد بلا لكنه مميز عنده عقل يعرف الصحيح من الفاسد وكلمة لو تشير إلى الخلاف أما لو كان من الأصل ما دخل بالإسلام نحن لا نجبره ندعوه
إلى الله ونبيله فإن قابل ودخل عن افطناع فالحمد لله وإلا أقمنا عليه الحجة فإن كان له شوكاه له أتباع ويقاتلون المسلين وجبج هذا ففل لشرهم أما إن كان شره قاصر عليه ولا يصد عن الإسلام
ولا يدعو إلى الكفر ولا يصد عن الإسلام فهذا يترك نعم هو ومختار لنفسه نعم فمتى ولا يقاتل المسلمين يعني لا بد من إنهما يقاتل المسلمين ولا بد إنهما يصد من يريد الدخول في الإسلام ولا بد
إنهما يدعو إلى الكفر إذا كان ما يخل شيء من هذه الأمر هذا يترك على ما هو عليه هو أمره إلى الله لأن المسلمين سلموا من شره والإسلام سلم من شره وكفره عليه فمتدع النبوه هذا لوحد من
النواقب إذا الدعى النبوه أو صدق من يدعيها فإنه يرتد لأنه لا نبي وقال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم
النبيين لا نبي بعدين وأخبر أنه سيظهر من بعده كذابون فلا شون كل يدعى أنه نبي قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد الذي يدعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصدق من يدعيها فهو
مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو سب الله هذا النوع سان من أكبر النواقب أن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام فإنه يرتد عن دينه والعياد بالله وساب الله وساب
الرسول لا يقبل منه توبة وليقتل حدا ولا تقبل منه توبة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفده أو جحده أو أي جحد الربوبية وأنكرى أن يكون هناك رب وقال هي الطبيعة فهذا ملحد هذا من الملحدين
والعياد بالله يجب قتله نعم أو جحده أو صفة من صفاته أو جحده الرب أو جحد صفة من صفات الله عز وجل السابة بالكتاب والسنة جحده وقال بدأ النواع في الصفة هذه الصفة غير صحيحة هذا يرتد أما
لو قر بها ولكنه أولها مثل ما تأولت الفرق الظالة تأويل أول الصفات فهذا لا يرتد لكن إذا جحدها جحودا أقول ما في الصفة بهذا المعنى نعم أو جحده وصفة من صفاته أو كتابا أو جحد كتابا من
كتب الله المنزله الله جل وعلى حكم على أن من كفر بكتاب واحد فهو كافر بالجميع وما أجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما
تعمله فلا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزل ذلا وهذا من أصول الإيمان هذا من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان ما عرفنا عرفنا اسنه وما لم نعرف اسنه نؤمن بها جملة ما عرفنا اسنه نؤمن به
باسمه نهل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى نؤمن بها لأن الله ذكرها باسمها أما ما لم يبين يذكر رسمه فنؤمن به جملة نؤمن به جملة وأما القرآن العظيم فإنه يؤمن به تفصيلا نؤمن
به تفصيلا ونعمل به نعم أو قتابا أو رسولا أو جحد رسولا من الرسل يجب الإيمان بجميع الرسل فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرق بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أو رسولا أو ملكا أو بمكايل أو لا أؤمن بملك الموت كحد ملكا من الملكة أو إحدى العبادات الخمس فمن أنكر واحدة من هذه العبادات الخمس التي هي أركان الإسلام
فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام لو قال الحج ما هو واجب أو قال الزكاة ما هو واجب من أراد يتصدق ويفعل خير ولا ولا ما أزكاة ما هو واجب فهذا كافر كافر بالله عز وجب نعم أو حكما ظاهرا
مجمعا عليه أو أنكر حكما ظاهرا أما الأمر الخفيجة التي لا يعلمها إلاها للعلم أذى يعلر بالجهة البهة لكنها أنكر حكما ظاهرا كتحريم الزنا تحريم الخمر وجوب الصلوات الخمس فهذا إذا أنكر
حكما ظاهرا مجمعا عليه فإنه يكون كافر أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كافر هناك مرتدون لا يستتابون فيقتلون حتمن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستتاب يقتل حتمن هذا أمره
إلى الله لا تقبل الله رمما سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ثم رجع ثم تاب ثم رجع هذا ما تقبل من التوله لا تقبل من إن الذين آمنوا ثم كافروا ثم آمنوا ثم زلادوا كفرا فلا يأم هنام لم يكن
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل لا يكون الله ليغفر لهم إذا تكررت منه الرده فلا تقبلوا توبته نعم وكذلك لا تقبلوا توبة يعني الظاهر توبة المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن
الكفر فهذا إذا ظهر منه ما يخالف الإسلام وكذلك الساحر ساحر لا تقبل منه توبة فليقتل حتمن لإفساده في الأرض نعم و لا تقبلوا توبة المنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإذا ظهر منه
ما يقتل انتقال ويكذب الظهاره للإسلام فإنه يقتل لأن لا يفسد بقية الناس ويصبح داعة سوء يجب بتره وكذلك الساحر لأن الساحر مفسد في الأرض فإن الله لا يصلحوا عمل المفسدين فالساحر مفسد في
الأرض ولا يفلحوا الساحر حيث أتا يجب قتله ويراحة المجتمع من شري و تجبوا التوبة من كل ذنب واجبوا على المسلم التوبة من كل ذنب والله يقبل التوبة إذا توفرت شروطها من كل ذنب ويجد من
الكفر ومن الشرك ومن قتل النفوس وغير ذلك قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ينتهوا لغفر لهم ما قد سلحت قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماريا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث
ثلاثة ثم قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أفور الرحيم تقبل التوبة من الكافر وتقبل التوبة من كل ذنب كبير أو صغير إذا توفرت شروطها ومن تابت أب الله عليه وغفر له نعم
وتجبوا التوبة من كل ذنب وهي إقلاع فقال له عابد من العباد ليس لك توبة فقال له وكمل به المئة ثم ذهب وسأل عالما من العلماء إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة
ولكنك بأر وسوء ومنها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فعبد الله معه فخرج الرجل مهاجرا كاب إلى الله وخرج مهاجرا تريد الأرض الصالحة فادركت الوافاج في الطريق فما فصمت فيه
ملائكة العذاب ملائكة الرحمة ملائكة العذاب يقول إنه ما عمل خيرا قد وملائكة الرحمة يقول إنه وتاب إلى الله وخرج وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع إن الله يغفر الزنوب جميل يقول يا عبادي
الذين أسره على أمهسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميع فإن كان مرتاحا ولا يندم على ذلك هذا دليل على كذبة التوبة الشرق الصالح العزم على أن لا يعود إلى الزنوب فإن كان
في نفسه يريد يتوب مده يعني أو فترة ثم يعود إلى الزنوب بعد ذلك هذا لا تقبل توبةه لأنه لم يعزم على أن لا يعود إلى الزنوب توبه مؤقته لا تقبل التوبة المؤقته هذا إذا كان الزنب بين
العبدي وبين ربه أما إذا كان الزنب بين العبدي وبين الناس ظلمهم قتل أحد أقدمال أحد فلا قد أن يستسمح من له الحق أو يرده عليه هذه الشرط الرابع وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود هذا الشلال
إقلاع وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود مع رب مظلمة لم بينه وبين الناس معرد مظلمة لاستحلال من نحو غيبة وقذف وإن كانت المظلمة غيبة أو قذف فإنه لو أخبر صاحبها حقد عليه وغضب عليه ما ذا
يعمل لا يخبره لكن يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس الذي اغتابه فيها لاستحلال لأن هذا يزيد الشر شر فبدلا من ذلك استغفر له ويدعو له ويثني عليه ويمده ليودي لما حصل منه في حقه
وفصل يكفي فهو قطع الطريق هو قطع المال مجاهرة لا شريقة تحت وطأة السلاح يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله إذا كان قاطع الطريق في حالة سكر حين قطعه للطريق فاليعتبر من المحاربين فيقام عليه
الحد حد لا يستطه شيء والسكر هو الذي فعله ويقول فظيلة الشيخ ففقكم الله إذا تعرض للمسلم قاطع طريق فإن لم يندفع إلا بقاتل قتلة نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله هل النفي يقوم مقامه
السجن في هذا العصر لا الله جل وعلا قال أولون فهو من الأرض فنحن النفذ ما جاء في الآية وأما الحنفيه يقولون المراد بالنفي السجن ولكن الله قالون فهو من الأرض يعني يخرجون منها ولمستون
هذا في الأرض ما فرج منها يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله هل يقتل الوالد بولده ويصلب أما أنه يقتل فقط في حالة قطع الطريق هل غير مكافي أنت مخلط منه يصلب المكافي أما إلا كان غير مكافي فهل
يصلب نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله نسمع ونقرأ كثيرا عن أناس يسرقون السيارات ويدخلون البيوت ويسرقون الأموال فيقبض عليهم فهل هؤلاء هؤلاء يخلون المال خفية يخلون المال خفية هذه
السريقة قطع الطريق ما يخلون الخفية يخلونهم جاهرة نعم يقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل الصل مدة محددة وما يستهر يقولون حتى لا يستهر نال مدة محددة حتى يستهر وتعال من الناس تهر نعم فهل
يجوز صلبوا الرأس فقط دون الجسم؟
لا يصلبوا ما يصلب رؤوسهم يعني صلبوا نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله من يرعب الناس ويسذق منهم داخل المدينة فهل يكون قاطع طريق؟
يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله لو انتهك عرا بالقوة ثم هرق وطلب فتاب توبة حسنة ثم قبض عليه بعد التوبة فهل يستطل حد بتوبته قبل القدرة عليه؟
لا يستطل عنه الحد أقول فظيلة الشيخ ففقكم الله الخوارد القعدة هل يهجرون ويحذر منهم؟
نعم إذا شاستوا اهل النجل اسمعوا متحذروا لأنه يغلوه خربون فكرة نعم ويحذر منهم نعم يقول فظيلة الشيخ ففقكم الله بما يرد على من قال إنه لا يستطيع مناصحة الإمام لأنه لا يمكنه الوصولوا
إليه يقل فظيلة الشيخ ففقكم الله ما الواجبوا تجاهة من يثني على الذين يفجرون في هذه البلاد ويذموا علماء هذه البلاد فهل تبلغوا الدولة عنه؟
نعم حكمهم حكمهم إذا صوّبواهم وأثنوا عليهم فحكمهم حكمهم يجب يبلغوا عنهم ليقل على ايديهم لأن لا ينشروا هذا الشر والعقل ليقل فظيلة الشيخ ففقكم الله هل الخوارج ما زالوا موجودين في هذا
العصر؟
بكثرة موجودين بكثرة والعياب بالله نعم يقل فظيلة الشيخ ففقكم الله الذين يقاتلون في دافع العصدية القدنية هل يكونون من البغات؟
نعم وإن طايفة تاني من المؤمنين نقتلوا حتى ولو لم يكونوا مع الإمام بل بعضهم مع بعض قبيلكين تقاتلت هالعصدية غير ذلك فكلهما باغية فتقاتلان جميعا حتى تكفى عن البغي لا وهم على بعض نعم
فقل فظيلة الشيخ ففقكم الله الذي لا يصلي إلا أحيانا هل يكفر بذلك؟
نعم الذي لا يصلي إلا أحيانا هل يكفر بذلك؟
وهل إذا ما يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلاة فإن تبى إلى الله ثوبة صحيحة فإنه يخلع عليه لمات وأما إذا لم يتب فلا يصلى عليه نعم يقول فظيلة الشيخ فقكم الله من الدعاء أن في السنة
والأحاديث أن فيها ضعيفا وباطلة وكتفى بالقرآن مع تركه للسنة وصار يصلي ثلاثة صلوات في اليوم فما حكم هذا العمل مع العلم أنهم يطلقون على أنفسهم بالقرآنين الذي ينكر السنة على كافر لأنه
مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو مكذب للقرآن لأن القرآن حال على السنة قد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة ما تاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنوباً تهوء مكذب للرسول صلى الله عليه
وسلم بقولها ألا وإن يوتيت القرآن ومثله معه مكذب لقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتابة لتبين للناس ما نزل إليهم هذا يكفر إلى أنكر السنة يكفر وأنك رماع العلمة من الدين بالضرورة وهو يوجد
الصلوات الخمس في اليوم والليلة نعم فإن صر على ماهو عليه بعد البلوه يأكم بردة نعم فهل يقتل و هل يستتاب قبل قتله إذا تابتاب الله عليه ادعى النبوه ناس اتابتاب الله عليه مثل قليحة ولا
سدي ومثل سجاح التميمية من تابتاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل قتلوا من سد الله أو سب الرسول يكون عن طريق ولي الأمر بلا شك ما يقيم الحدود الا ولي الأمر لا يقيم أفراد
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل كله تأويل للصزات يكون معتدراً يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في قول الله سبحانه قبله ولا يوخذ المسلم بما كان منه الجاهلية نبي صلى الله
عليه وسلم قال إن دم الجاهلية موضوع وإن رب الجاهلية موضوع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما صحة قول القائل إن حد الردة لا يطلق عليه حد بل الحدود خمسة هززنا والقذف والخمر والسرقة
والحرابة فيطلق الحد على الردة من باف المجاز هذا كذب هذا كذب ومخالف للإجماع ولا عبرة به والغالب إن ما يقول هذا الا جاهل يدع المعرفة ويدعي من المتحذ القين والمتعالمين نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يشترط في المرتد أن يكون قد تبته إسلامه إسلاما صحيحا ثم يرتد بعد ذلك ما نروح ندور السبوث سنعمل دل واحد نعمل ببعض إذا كان صلي ولسوم يمشي مع المسلم ينفه مسلم فقال
إن رحن والشبت إسلامك نعم يقول هل من وولد وأبواه يقول أن لا إله إلا الله ويدعونا البدوي والحسين أو يدعو البدوي والحسين منذ نشأته فهل يعتبر مرتد هذا أصلا ما دفل في الإسلام أن يدعو
الحسن والحسن هذا أصلا ما هو مسلم ما هو مسلم نشأ على الشرك فإن تاب تاب الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ولا ينفعه الناس أبواه مسلمان ما ينفعه إذا كان هو يدعو الحسن والحسين
ولو كان أبواه من أصلح الناس لا ينفعه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول سمعته من بعض طلبة العن يقول إن من سب الله عز وجن ثم تاب فإنها تقبلوا توبته ولا يقتل هذا كلام من عنده
أو من كيسه هذا كلام من كيسه ولا يقبل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل صحف موسى عليه السلام هي نفسها التوراة نعم هي التوراة التوراة صحف التوراة ألواح مكتوبة في الألواح الألواح وهي
الله يعلم إن هي الصحف نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله مراجح في توبة الساحة إذا صدق التوبة فهل يقتل تقول مراجح في توبة الساحة إذا تاب فهل تقبلوا توبته ولا يقتل لا تقبلوا توبته لأنه
وإن أبهر التوبة فهو كذاب لأنه زنديق زنديق لا تقبلوا توبته نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المنافقون ولم يقتلهم فلماذا لم يقتلهم؟
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لو زنا شخص ثم تاب فهل له أن يأمر أحدا بأن يجلده لطهر نفسه سرا إذا تاب يستر على نفسه فإن كان لا بد يريد الحد لازم ينتهي للإمام الحدود فلاحية الإمام لا
يقيمها غير الإمام نعم ففقكم الله ما حكم الدم فالذي ينزل من المرأة الحامل وهي في الشار الثالث إذا كان الحمل باقي أن فيه باطنها فليس لها حير الحامل لا تحير وما يخرج منها من الدم فو
لم فسال دم نزيف نعم فقول وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز الأخذ من اللحية وما هو الحد الجائز للأخذ؟
هل يجوز أصلة؟
اللحية تترك شما خلقها الله سبحانه وتعالى وهي جمال للرجل وخير للرجل ولا شفنا واحد متأذي من اللحية سوهة وجهه بل هي تزيد جمال إنما ليشوها الوجه قص اللحية ولا حلقة هل هو ليشوها الوجه؟
أما بقائل اللحية فهو جمال وقبول نعم نعم لا أنكر السواك أو غيره من السنن أثابته فإنه يقفر بهذا يقفر بهذا إذا أنكر سنه لا لابدنا السواك ما هم مشروع هل عبتوا هاللعبوا هاله؟
هاليكفر والعين يا رب الله لأنه سواك سابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أما أنه يقول السواك سواك مشروع أو طيب لكنه لم تساويك يقول بها وقت تساويك ولا تساويك أما أنه يقول لا ما هم
مشروع هذا عبت هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تقفض ضلط الشيء فقطكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الأذان الوسيلة والفظيلة ما معنى الحظيلة الوسيلة هي
الوسيلة هل يصحلي أو هل يجوز لي أن أستغفر بيني وبين نفسي حالة خطبة الخطيذ؟
تبدأ بالجميع والمختصرات ما تبدأ الفن تخلي الفنون الأخرى لأنه مترابطة بعضها مع بعض تبدأ بالنحو بالفق بالتوحيد بالحديث بالبلاغة بالعلوم اللغة لأن كلها مترابطة يساعد بعضها بعض علم
الفرائض وهمواريح لكن تأخذ مختصرات على العلمان تقول هذا طلب العلم لازم على العلمة لازم تدرسها على العلمة ويشرخونها لك وبطونها لك فتكمل المرأة إلى خرجت حاجة وبلغت مسافة القاصر ثم مات
زوجها لا ترجع تكمل مسافرات تحج على حرج عليها إن شاء الله نعم انت آثم بذلك لا تنام حتى تصل لي الفجر حاول ان تصل لي الفجر بأي طريقة ولا تنام تخرج عن وقت وانتظروا بشكل جيد