62 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/المحرمات,الذكاة وشروطها/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والستون من طاهر لا مضرت فيه
حلال وأصلو الحل بسم الله الرحمن الرحيم أمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه إجمعه بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود تقل إلى كتاب الأطعمة لأن
الناس ذي حاجة إلى الأطعمة وما عرفت ما يحلم منها وما يحرم كما أن هناك بابا للأشربة ما يحلم منها وما يحرم إلى غير ذلك فديننا ولله الحمد دين كامل ما ترك شيئا إلا بيناه للناس والعلمة
وما هم يوضحون ما جاء في الكتاب والسنة وينظمون الأبواب والمباحة للتسيل التسيل على طلبة العلم تيسير عليه فلا أطعمه ضرورية للناس ببقاء حياتهم من ناحية ومن أجل التلذذ بها وتوسع بها
تفكه بها من ناحية أخرى ولا شك أن معرفة الحلال والحرام من الأطعمة أمر عظيم مهم لأن الذي اتناول الحرام في طعامه وشرابه لا استجاب له دعا كما في الحديث الصحيح فإن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إن الله طيب لا يقبل ولا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علم وقال يا أيها الذين آمنوا
كلوا من
طيبات ما رجقناكم يا أيها الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدوا يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام وما البسه حرام فأن لا يستجاب لذلك لا يستجاب له وهو يتغذب بالحرام ويلبس
من الحرام فلا يستجاب له دعا في حالة رجع قبول الدعا كالمسافر وأيضا يمد يديه افتقارا إلى الله وأيضا حالته أشعث أغبر متواضع وأيضا يلح ويقول يا رب يا رب هاله كلها صفات من سباب الإجابة
لكن مع هذا لا يستجاب لهم لما ذا؟
أنه يطعم الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام فهذا أمر مهم جدا الله جل وعلى حذرنا من أكل الحرام وأمرنا بالاقتصار على الحلال وفيه غنية ولله الحمد يغنية عن الحرام وللما تتجل همية معرفة
ما يحل من الأطعمة وما يحرم منها والأطعم جمع طعام وهو ما يطعم من أكل أو شرب كله يسمى أطعمه والأصل في الأطعمة الحل والأصل في الأطعمة الحل ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما خلقوا الله في الأرض من الأطعمة والأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان لا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على
الإنسان وأطيبات فيها خير تغذ الجسم تغذية طيبة وتعين على طاعة الله وتسبب قبول الدعاء إلى غير ذلك من فوائد تناول الحلال من لا طعيمة وأشربة حتى الملابس الذي على الإنسان لكانت من
الحرام لا يستجاب له دعاء حرام جميع الوجوه حرام استعماله حرام جميع الوجوه وإنما نص على الطعام والشراب لأن غالب وجوه الانتفاع وإلا فلا يجوز الانتفاع بالحرام أي وجه من الوجوه إلا في
حالة الظرورة التي تتوقف حيات الإنسان على تناول ما يبقي عليه حياته إلا مغطريرتم إليه الله جل وعلى أباحة في حال الظرورة ما يبقي على الإنسان حياته ولا يكون حراما في هذه الحالة وما
عداها يرجع للتحريب هل أصل في لا طعمه الحلال الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه فكل طيب كل طيب لا مضرت فيه إنه حلال وكل خبيس فهو حرام كل طيب طاهر إلا مضرت فيه وحلال يخرج بالطيب الخبيس
ويحرم عليهم الخبائف ويخرج بالطاهر النجس النجس حرام من الطعام والشراب ويخرج بما فيه مضرة المواد السامة المضرة التي فيها ضرر على الجسم وعلى الحياة مثل السم المخديرات مسكيرات وغير ذلك
هذه بها ضرر على البدن وعلى العقل وعلى الحياة الله حرمها على النس والحرام على نوعي حرام لذاته واثاره وحرام لمكسبه كربه والرسوى والغلول وغير ذلك هذه أصل حلال لكن السبوى وطريق خصولها
حرام تحرم لأن الله نهى عنها حرمها فالحاصل أنها الباب باب مهم ولاطعمة تنقسم ولاطعمة المباحة تنقسم إلى قسمين خبوب وثمار فواكه وما تخرجه الأرض وكل طعام طاهر لا مضرت فيه حلال هذه الشرط
إنه حلال أما الخبيث فإنه حرام بنص القرآن حرم عليهم القباية كذلك النجس حرام فهلا في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان والرجس والنجس حرم الحوم الحمر اللهلية وقال
إنها رجس يعني نجسة كل طعام طاهر لا مضرت فيه حلال وأصله الحل حرم نجس حرم نجس لأن خلاف الطاهر كدم حرمت عليكم الميتة والدم فالميتة نجسة والدم نجس لذلك حرمها الله وأيضا الميتة فيها
مضرة صحية والدم فيه مضرة صحية أما شخص الأطباء ذلك لذلك حرمها الله سبحانه وتعالى وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومضر كسم ومين حيوان بر ما يفترس
بنا به الحيوانات خلصنا من الحبوب الثمار وعرفنا القائد فيها إما يحل منها وما يحرم اللخوم من الحيوانات والطيور والأسماك هذه حلال إلا ما استثناه الشارع فيحرم من الحيوانات البريه كل ما
له ناب من السباع افترس به كل ذي ناب من السباع يفترس به وحرام لأنه من القبائف وكل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب الصقر وغير ذلك إنه حرام أيضا سباع الطير وهذا في السنة هذا جاء
تحرم هذه النوعين في السنة أما قوله تعالى وكذلك ما أوهل به لغير الله من دبائح الشرك هذه حرام ولكن هذا كان في أول الأمر لا أجد فيما وحي إلي محرم هذا في أول الأمر والآية من سورة
الأنعام ويمكيه ثم بعد ذلك حرمت السنة كل ما له مخلب من الطير أو له ناب من السباع فيلحق بما جاء في الآية نعم ومن حيوان بر ما يفترس به كاسد ونمر وفحد وثعلب كاسد ونمر وثعلب وغير ذلك
والفهد أوه ما يصاد به يعني يفترس الفهد يفترس ويصيد بناب هذه حرام كلها حرام إنص الحديث ما له ناب من السباع ذلك الزئب نعم ما يفترس بنابه كاسد ونمر وثحد وثعلب وبن آوى وابني آوى نوع من
الحيوانات له صوت يصيح به كصوت الطفل يقول إنه يكون في النخيل بعض البلاد يفسيد بنابه يفترس بنابه يحرم نعم لا ضبه لا كذلك القط يفترس بنابه أوه سبعه نعم وثعلب وابني آوى لا ضبه إلا
الضبع يستثنى قالوا الضبع يستثنى من ذوات الأنياب المخلبه الضهر الذي النخلب المراد به الضهر الذي يصيد به الطيور كالحبار وغيرها إذا أرسل عليها يخبطها بمخلبي ويقتلها هذا يحرم من الطيور
والشاهيل والعقاب هذه تحرم لأنها تصيد بما خالبها ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاذ وسقر وشاهيل وغير ذلك وكذلك يحرم من الطيور ما نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن قتله ما نهر رسول عن قتله
كالهدهد والصرت وما نهر عنه حرم أكله وكذلك ما أمر بقتله كالعراب يحرم أيضاً وما يأكل الجيف كنسر وما يحرم من الطيور أيضاً من صنف ثالث وهو ما يأكل الجيف كالنسر إن النسر ما أكله دائماً
من الجيف وما يأكل الجيف كنسر وما يأكل الجيف وما تستخبثه العرب دول يسار وما تستخبثه العرب دول يسار وما تولد من ما أقول وغيره كبغل وما تعلم حرم في من الحيوانات وهو ما تولد من ما أقول
وغيره كالبغل البغل متولد من الحمار والحصان من الحمار والفرس الحمار ينزو على الفرس وتنجب بغلاً هذا متولد من ما أقول وهو الفرس وغير ما أقول وهو الحمار يحرم تغليباً لجانب الحضر نعم
وكذلك السمع والشيب يحرم لأنه متولد من الضبع ومن الزيب نعم ويباحو حيوان بحر كله انتهينا من حيوانات البر وما يحرم منها وما عددلك فهو حلال عرفنا ما يحرم من الحيوانات البريه وما يحرم
من الطيور البريه ننتقل للبحر الله جل وعلى قال احل لكم صيد البحري وطعامه متاع لكم والسيارة صيد البحر هو ما يعيش البحر ما لا يعيش ما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك بينواعيا والحيتان
والحلال وطعامه ما مات فيه طعامه ما مات فيه فميتة البحري حلال قال صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد وطحال وأما الميتتان فالسمك والجراد نعم ويباحو حيوان وبحر
كله سوى ضفد عين وتمساح وحية سوى ضفد عين لأن الضفد عينه يعنقتله نهي عنقتله في دعوة القاعدة أنه ما نهي عنقتله يحرم وتمساح لأنه سبع لأنه يفترس لأنه يفترس وأيضا يعيش في البر والبحر نعم
وتمساح وحية حية لأن الحية من الخبائث لأن الحية من الخبائث تحرم ولو كانت من حيات البحر ولكن آلي فيها نظر حية البحر مامع حلال مامع شيء حلال ما وجد للحرام ويخش عليه من الموت يباح له
أن يأكل من الحرام فيأكل من الميته ما يبق عليه حياته ويأكل من الطيور ما يبق عليه حياته ولو كانت محرمة ومالكما لا تأكلوا بما نكرسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه
إلا مضطرتم إليه إنما حرم عليكم الميتة والدمة والحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطرة أي رباغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم هذا يسمى بالرخصة هذه رخصة في حالة الضرورة
يرخص للمضطر أن يأكل من الحرام حتى مال الغير إذا لم يجد إلا مال الغير مال الغير حرام الله بإذنه لكن إذا لم يجد فإنه يأكل منه ما يبق عليه حياته لأنه مضطر وهل أكله في هذه الحالة إذا
لم يجد فإنه مباح فقط أو واهجب عليه أو مستحب قال لا واجب واجب عليه يجب عليها أن يأكل ما يبق عليه حياته ولا يموت هذا مما يدل على عظمت النفس ومحافظ عليها محافظ علي النفس فيجب عليه إذا
ضر إلى أكل الحرام أن يأكل لأنه طرك حلالاً لأن الله أحل له هذا الشيء في حال الضرورة ليس حرام ما يقول هذا حرام بتورع عنه وموت كيف ما عليك وموت؟
نقول لا يجوز لك هذا تقتل نفسك ما يجوز وهو في هذه الحالة حلال لك وليس حراماً إن الله أحل له لك وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخبث ينتفع عنه في هذه الحالة والظرر ينتفع عنه في هذه
الحالة الله جل وعال يرفع ذلك عنه في حالة الضرورة نعم ومن يطر أكل وجوباً من محر من غير سم إلا السم لأن السم ما يبق عليه حياته السم يقتله فلا يباح السم في حال من الأحوال لأنه معروف
أنه يقتله أما الميته وأما الدم وأما لحم الخنزير أما هذا يبق عليه حياته فيباح له نعم ما يسد رمقه يعني ما يشبع أقول ما ده من حلال اللي أبا شبع نقول له هذا رخصه إنه ما رخص لك لبقاء
حياتك وليس لك الشبع والمسألة خلافية هل هو يشبع لما يشبع لكن هنا يقول لما يشبع نعم هذه مسألة مستقلة ويافة واجبة يكفي الظيف والظيف هو الذي ينزل بالإنسان والذي ينزل بالإنسان وهو
المسافر المسافر إذا مر المسافر بأحد إنازل ومعه ما يكفي في البادية أو في القراء فإنه تجب الظيافته وحق له ذلك على المظيف يوم ليلة هذا الواجب والمستحب ثلاثة أيام الظيافة فيها واجب
وفيها مستحب فالواجب هو يوم وليلة لا يجوز له أن يتركه وأما المستحب فهو ذلاثة أيام ويكون على في مكان ليس فيه ما يباع ويشترأ أما إذا كان في المدن التي فيها مطاعم فيها فنادق فهذا لا
تجب الظيافته لأنه غير محتاج أما في القراء يحتاج لأن القراء ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق وكذلك في البر ليس هناك فنادق ولا مطاعم حين إذن تجب الظيافه قال صلى الله عليه وسلم من كان يوم
بالله واليوم الآخر فاليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته كان من إضافة الظيف يومه وليلته الحق واجب عليه وكان هذا في الجاهلية من هذا من الخصال الطيبة التي
كانت عند العرب وأقرها الإسلام وما إذا كان الظيف مهم مسلم هل لا يلزمه؟
وهم بغى ويفهم امتنع إنما الواجب الظيافة المسلم لأن المسلم لا هو حرمه لكن لو يضطر الكافر ورقشاه يبيموت يجب عليه أنه ينقذه لأنه نفس ينقذه من الهلاك لا يتركه يموت ويافة مسلم من مسافر
في قرية لا مصر لأن المصر فيه مطاعم فيه فنادق وفيه بيع الطعام يجد طعام يباع يمكن يشري تمر يشري شيء يأكل فيه مطاعم وفيه فنادق وفيه بيع طعام وشراط يوماً وليلة هذا الواجب قدر كفايته من
طعام وشراب ومبيت الشيطة بيته ويلحفه ويغطيه لأن هذه ضرورة وتسن ثلاثة أيام ثلاثة أيام لا يباحه حيوان يعيش في البر غيره لا يباحه حيوان يعيش في البر هذه الزكات الآن انتقل إلى الزكات
والصيد احكام الزكات وأحكام الصيد لكن المؤلف رحمه الله يحذف الأبواب والكتب ولا يتنبها لنسان لكن وهذا الشيء ما هو طيب كان المقروب انه مثل غيره يذكر الأبواب يذكر الكتب لا يعرف القهر
نعم لا يباحه حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته من شروط حل الحيوان البر الزكات والزكات هي تمام الشيء تمام الشيء يقال له ذكات الذي يراد أكله لا يأكل الميته إذا ماتت بدون
الذكات حرام حرم الله الميته ولا يأكلها بإماتتها بدون الذكات إماتتها بدون الذكات كأن يغربها أو يعمل معها عمل يقتلها أو يقعها سم أو غير ذلك لا بد من الذكات لا يحل حيوان البر أو طائر
إلا بالذكات أرمت عليكم الميته والدمو والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخانقه والموقوده والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم إلا ما ذكيتهم فاستثنى ما ذكي فيحل من
هذه الأشياء إلا شيء واحد من طيور البر وهو الجراد الجراد يحل بدون ذكات أوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فا السمك والجراد الجراد يوكل بدون ذكات وشروطها أربعة
الذكات وهاي إزهاق روح الحيوان أو الطير الذي يراد أكله بشروطنا أربعة وشروطها أربعة كون ذابح عاقلا مميزا كون ذابح لهنية وهو العاقل الكبير أما الكبير الذي لا يعقل ذكاته غير سبع وكون
ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا ولو كتابيا لأن الله أباح أكل ذبائحان الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم وطعامهم ذبائحهم بالإجماع لأن غير الذبائح كالحبوب والسمار
والفواقه هل يتوكل من أي كافر ومن أي مسلم إنما المراد بطعامها لما ذا أهل الكتاب ذبائحهم دون غيرهم من الكفار لأن عندهم كتابا من الله سبحانه وتعالى وفيه الأحكام الذكات وهم يعرفون
ويذكون بمجبها ولو يكون ذكات شرية ما يريدون أكله ولو كونه ذكات شرية فالله أباح ذبائحهم لأنهم هل معرفة بالذكات ولذلك باح الله ذبائحهم لخلاف الكفار والمشركين أهم لا يعرفون ولو عرفوا
ما تحل ذبائحهم لأنهم نجس بحث المشرك حرام والآله وهي الشرط الثاني أشرفنا الشرط الأول أهلية الذبائح الشرط الأول أهلية الذبائح بأن يكون مميزا عاقلا سواء كان مسلما أو كتابيا هذا الشرط
الأول نعم والآله وهي الشرط الثاني الآله التي يذبح بها ما كل الآله تصلح للذكات لا بد أن تكون الآله حادة تقتل بحدها لا بثقلها فإن الذي تقتل بثقلها ترظ الزبيحة هذه وقيدة هذه موقودة
ولا تحل ولا تحل ولا تجرح تكون الآله تجرح ببيحة لا تقتل بثقلها أو عرضها هذه الآله وأن تكون غير سن غير ظهر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأو حديثكم عن ذلك أما الزهر فمدى الحبشة
المدى الحبشة النصارة وإن كانت حادة وإن كانت تجرح وإن كانت حادة وكذلك الظهر ولو كان حادة ويقطع سواء من الإنسان أو غيره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الذكات بهما فقطعوا حلقوم
ومريه والحلقوم مجرى النفس وكذلك يقطع الوديجين أو أحدهما والوديجان عرقاني في جانبي العنق يجري منهما الدم يجري منهما الدم الوديجان فلا بد أن يقطع إن قطع الأربعة كلها فهذا أكمل وإن
قطع ثلاثة منها كفا هذا.
قطع ثلاثة منها.
المريه الحلقوم أحد الوديجين أو الوديجين وأحد المريه والحلقوم يكفي هذا.
نعم.
والحكمة في قطع الوديجين أو أحدهما أنه يسخب الدم يسخب الدم يشخب الدم المحرم الذي فيه الخبيث يشخب وتطهر الزبيحة منه ولذلك خرمة الميته لأن دمها محتبس فيها في خلاف المذكات إن دمها يشخب
مع الأوداج ولا يبقى إلا شيء في اللحم ولا يضر.
نعم.
وقطع الحلقوم ومريه وسن قطع الوديجين.
وسن قطع الوديجين جميعا وإلا واحد منهما.
نعم.
وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش ومترد يكفي جرحه أو يكفي جرحه.
ما عجز عنه من الحيوانات البرية عجز عن إدراكه وتذكيته في مكان الذكات فإن ذكاته جرحه في أي مكان من جسده.
لأن إذا هربت ورصل عليها قذيفها أو رصاص أو حجر أو حجر حاد صابها وجرحها أو ماتت تكون حلالا فيها هذه ذكاتها.
أو المترد في بير وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش فرماه رجل بسه من أحبسه قال صلى الله عليه وسلم ما نده من هذه البهاء ففعلوا به هكذا.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
الذي لم يقدر على ذكاته في محل الذكات إذا اجتمع فيه سببان في موته ما يدره الموته بسبب الإصابة أو موته بسبب آخر وهذا يترك وهذا يترك ولا يؤكل كما لو رمى حيوانا واقعا في بير راسه في
الماء مات مات الحيوان لكن ما يدره هذا لا يُكال لأن لا يتوقع لا يتيقى أنه مات بالجارح فلا يُكال هذا تغليبا لجانب الحضر أو لو وقع في نار مثلا أو وقع في حفره أمات ما يدره هل هو مات من
الإصابة هو مات من الحفره هذا لا يُكال نعم.
وقوله بسم الله هذا الشرط الرابع ولا خير أن يقول الزابح عند إجراءي عند إجراءي أسكين يقول بسم الله أو لي تعالى ولا تأكلوا من ما لم ذوذك رسم الله عليه فلا قد من التسمية على الذبيحة
نعم.
وقوله بسم الله عند تحرك يده نعم ما يقول بسم الله قبل مساعة ولا نصف ساعة ولا يكتب على الستسين بسم الله أو يكتب على الكيس دوبيحة على الطريقة الشرعية أكلوا خرافات ولا ولا يُكال حتى
يكون التسمية على إجراء السكين على حلق الذبيحة نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا من ما ذوك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم قال لا تأكلوا من ما ذوك رسم الله عليه إلى قوله ولا تأكلوا من ما لم ذكر اسم الله عليه وإنه لفسك ولا يجوز أكل
الذبيحة التي تعمد ترك التسمية عليها أما لو نسيها فإنها تحل لو تركها نسيانا فإنها تحل لأن التسمية في نية المسلم ولو نسيها فإنها تحل ذبيحة نعم وقولوا بسم الله عند تحريك يده وتسقطوا
سهوا لا جهلا تسقطوا نسيانا وسهوا نسيانا سهوا ونسيانا لا جهلا إذا كان يجهل التسمية شرط تركها لنما درنا شرط ما تحل الذبيحة الجهل لا يُسكط الواجب نعم إذا ذبيحت ناقها وشات أوجد في
بقنها جنين متكامل ميت لسبب ذكات أمه فإن ذكات أمه ذكات له فيحل فيحل بذلك نعم لحديث ذكات الجنين ذكات أمه نعم وإن ندرك حيًا فلا بد من تدفيته نعم وكرهت بآلة كالة يُكره الزبح بآلة كالة
لأنها تُعذب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحت فأحسن الزبحة وإذا قتلت فأحسن القتلة واليحدى أحدكم شافرته واليُرح ذبيحته نعم وكرهت بآلة كالة
وحدها بحضرة مذكن ويُكره أن يشهد السكين عند الحيوانات التي يريد ذبحها لأنها تعرف هذا تتعذب به فلا يشهدها عند الحيوان بل لا يظهر السكين يخفيها عنها لأن هذا يعذبها ويتُدرك هذا نعم
ودين الإسلام ودين الرحمة ودين الإحسان نعم ويُكره كسر عنقها بعد التذكية وبعض الناس يصير عاجل يكسر عنقها تموت على طول هذا التعذيب لها وكذلك يبدأ سلخ جلدها وهي ترفس ما يجوز هذا لأنه
تعذيب لها أنت بر حتى تموت نعم وكسر عنقها يسمونها الخنع خنع الذبيعة ما يجوز هذا نعم ويُكره نفخه لحم لبيع أو يعني نفخه بالماء ادخال الماء في الحيوان حتى يكون له منظر أو له ما يجوز
هذا غش ما يجوز نفخه ولا حقنه بالماء لأجل يغر الناس أنه كبير وأنه ما يجوز هذا وصنة توجيهه إلى القبلة ورفقه وصنة رفق به هاتجره جره مثل ما يفعل بعض القسات القلوب يجر الحيوان للذبح
ويعمل مععمال بشعة ما يجوز هذا لأنه حيوان بحرمه ويتألم عليك بالرحمة وينكن تريد لبحه ترحمه؟
نعم وتكبير ورفق به وتكبير تكبير يعني مع التسميه يقول الله أكبر قوله بسم الله لواجد وقول الله أكبر هذا السنة يتكبر الله على ما هدأكم وهذكر اسم الله عليها سوافة نعم فصل يكفي يقوم
فضيلة الشيخ وفقكم الله جاه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم النبت من السحة في النار وأولابه هل هذا ينطبق على أهلي من أكل الحرام كالمرابي الذي أكل الربع وأهله لا يعلمون
هل ينطبق هذا على أهل من أكل الحرام ويكون لسم عليه هو نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغذية بالحرام وكيف تضبطوا غذي غذية بالحرام تغذية
ما تعرفون التغذية يجعل الحرام له غذاء يقوم فضيلة الشيخ وفقكم الله أدم محرم لنجاسته نعم أدم محرم لنجاسته فهل الإنسان إذا بتلع الدم وهو صائم يختر بذلك أدم حرما لخبثه أدم حرما لخبثه
ووليانه مظر صحي فيه مكروبات كما يقول لا طبة أو حرما لخبثه ومظرته الجسم ولنجاسته على القول بنجاسته الدم أو حرم لعدة أمور نعم يا فهل يقول فهل يقول سلمك الله أدم محرم لنجاسته فهل
الإنسان إذا بتلع الدم وهو صائم يختر بذلك إذا بتلع الدم ناسيا أو جاهلا لا يؤثر على صيامه تلو أكل أو شرب ناسيا لا يؤثر هذا على صيامه نعم أما إذا تعمد بتلع شيء الدم غيره إذا تعمد بتلع
شيء وهو صائم يبطل صيامه نعم يقفضينة الشيخ فقكم الله الدم الذي يخرج من أم في الإنسان أو جراحة هل يعتبر نجيس يجب غسله أم هذا خاص بالدم المسفوح دم المسفوح لا شكهه وأما الدم غير
المسفوح إذا كان من حيوان أو من الإنسان فهو نجيسه أما الدم الذي يتبقى في لحم المذبوح بلحم المذكات الدم المتبقي في لحم المذكات هذا يعفى عنه ولا ينجس الثوب إذا أصابه نعم إذا عجز عن
إزالته يعفى عنه إما إذا كان يمكن إزالته فيجب عليه ذلك لأن بقاء اللون دليل على بقاء الدم بقاء لون النجاس دليل على بقائها إذا عجز غسله وغسله ولم يزل هذا معجوز عنه فيعفى عنه لا لما
هبو برورة هبو برورة نكتبيعه بأغيرها من ما ليس عليه صور ولا شيء ممنوع نعم بيع شيء مع عليه صور عاشك إنه أبرى لذمته أبرى لذمته ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم تناول الأطئمة التي يظن
فيها المظره لكنها غير متيقنة كالمشروبات الغازية ونحوها هذا ما لا مانع منه من تناوله لكن يتركها من ناحية الصحية لا من ناحية تحريمية ركى من الناحية الصحية ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله
تركها كل ما تعلم إنه مدبوح أو يغلب على ظنك إنه على الطريقة الإسلامية ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله احياناً يكون الطعام الطاهر الحلال م? احياناً يكون الطعام الطاهر الحلال مظراً لبعض
الناس بسبب المرض كالطعام الحالي لمن هو مصاب بالسكر هل إذا تناوله هذا المريض يكون آثماً يان فيه مضرة عليه نعم إذا علمى النبي مضرها عليها أو حذره الطبيل فلا يجوز له تناوله يجنبه ولا
تلقوا بأيليكم إلى التهلكة ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله أسئلة كثيرة سأل عن الضبع هل هو حلال عن ايس؟
عن الضبع حيوان الضبع هل هو حلال أكله ولماذا استثني من السباع استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث قوي من اللي استثني شيء أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم عن استثناه شيء اللي
بدليل ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله إذا أكلها مع التمر أم أنها مستخبتة؟
لا تتعمد أكلها أخرجها إذا أكلتها وانتما دريت أي خالب ناقف ضيلة الشيخ فقكم الله هل الفهد إذا تم تدريبه على الصيد يجوز أن يؤكل صيده؟
بلا شك هو من الجوارح وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمون أون من ما علمكم الله وما أنسكن عليكم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عنده إرساله ويطلاقه على الصيد تذكر اسم الله ويحل ما
صابه ومات بسبب إصابته له نعم نقول هضينة الشيخ فقكم الله بعض الأسماء يتغذها على الجيف فهل يكون أكله وحلال؟
لا إذا كان يتغذها على الجيف لا يحل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم أكل الوبر وهو أشبه بالأرنب لا باش به لأنه يتغذها بالعشب والأشياء طيبة ومن المباحات لا يعيش في البحر أحل لكم صيد
البحر ما يعيش ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال دون استثناء على الصحيح وأما ما يعيش في البر والبحر فهذا يغلب جانب الحضر نعم فلا يحل لبذكات نعم تقول هضيلة الشيخ فقكم الله هل لحوم هذه
الحيوانات حلال؟
حمار الوحش المخطط ومشاء اللي حرمه يعني الخطوط حرمه هل من الصيد؟
حلال نعم وللمخطط أجمل واحسن نعم والهيل الهيل لا الهيل من الخضائق نعم والورر الورر يقول أو الورر الورر ها لا هذا حرام ما يجوز هذا من الخضائق وإذن هو يفترس نعم والضب والضب طيب من
الطيبة وكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم واقره وقال هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله وليس بيارض قومه إلى حرامه وقال لا ولكنني أجدني أعاقه وحلال نعم لأنه يتغذى
بالعشاب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة وخاصة أنها لا تؤكل إلا بعد فترة لا يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة
والتي تاكل العبرة حتى تخبس وتدعم الطاهر نهى عن ألبانها أن تشرب ألبانها حتى تخبس 3 أيام تطعم الطاهر لا يجوز تعليف الحيوان بالنجاسات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا طبخ الجراد
حيًّا بالنّار يعني هو أشكل علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليب بالنّار ألا مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يمكن تمكّن منه إلا بذلك إلا بالنّار تذبح كل
الجرادة تمسكها وتذبحها ما يمكن هذا كثير نقول فضيلة الشيخ فقكم الله استثنى بعض الفقها نصارا بني تغلب فما وجه هذا الاستثناء وما الراجح فيه نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا خشيت منه
تركوا إذا خشيت منوها النوها ما هو بضيف وإنما إريد الاحتيال للهجوم عليك تركوا تحصن منه نعم ويقول الظيف الذي يكون في المدينة وليس معه شيء فهل تجيب ضيافته؟
نقول فضيلة الشيخ فقكم الله نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نقول عندنا أولاد في البلد يصطادون الطيور بما يسمى بالنباطة أو النبالة فهل يجوزوا أكل واقع؟
الرصاص ينفل الرصاص محدد ينفل نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بأن الله أباح صيد الباحر مطلقة يقول حتى القرش نصع عليه يقول حتى القرش لعموم الآية نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بأن الله بالنسبة للدجاج الذي يذبح بكميات كبيرة يعلق على سير كهربائي ويمر بآلة حادة تقطع عنقه فهل هذه الطريقة شرعية؟
لا هوا لهم جراءات بالماء الحار ويضربون هايظا بالمدوخ لدوخة ولهم جراءات سيئة مع الطيور مع الحيوانات لا شك في جنب مثل هذا أنه أحوط للمسلم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو ضرب طيرا
برصاصه وهو في السماء ثم سقط في حوظ ما هل يوكل أم لا؟
لا هذا مختلف للماء بالغرق أو ما تبقى لي صعبة فلا يوكل نقول وإذا ضرب الطيرا برصاصه فسقط من علو فهل يكون مباحا أم لا؟
فأم سقط من المرتفع لا يوكل أما إلى سقط من الهوى على طول ولهنك سبب ناخر يحتم الموته إنه وحلاله نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب
كالبوذيين وغيرهم سواءا في مطاعمهم إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب لا بأس بذلك ما ينظري للطابخ هويه لا بأس بذلك هذا حلال من الأصل والطابخ لا يحريمه نعم ما ينظري للطابخ نعم مثل لو طبخ
الكرز هندوس طبخ الكرز تتعافه تقول حرام؟
لا هذا حلال نعم وضيلة الشيخ فقكم الله ما وجهت تفريق بين السقوط التسمية بالنسيان وعدم سقوطها بالجهل نسيان يأتي على كل أحد وما الجهل يزول بالتعلم وما النسيان يأتي حتى على العالم على
كل أحد نعم نعم نعم لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا ذبائح الدروز والبوديه وغيرهم كل من يشرك بالله أو عنده ناقظ من نواقظ الإسلام فإنه ولا تحلوا ذبيحته من أي الفرق نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله البلد الذي انتشرت فيه عبادة القبور وشاعة حلال أصل في ذبائح أهلها الحل علم بأنهم يصلون ويصومون ويحجون إذا كان الغالب عليها أن بلاد مسلمين يعمل بالغالب ولا
نفتش عن الأمور نعم ما يذبح في بلاد المسلمين فلاصل فيه الحل ولا تسأل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شخص إذا توضى لا يخلع الشماظ ويمسح جانبي الرأس ولا يأتي على مقدم الرأس ومؤخره ويظن
أن هذا كافن وهو على هذا الحال قرابة الثلاث سنوات فالفعله صحيح وماذا عليه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليكرم
ضيفه جائزة سؤل عنا قال يوم هو ليلة الى جائزة نعم نقول هضينة الشيخ فقكم الله إذا قتل إنسان حيوانا لا يجوز قتله فاليحل أكله بعد القتل كان بالذكات الشرعية هذا إن كان متعدة ومغصوب لا
يحل لأن صاحب لم تطب نفسه به ولا يحل مال مريم مسلم إلا بطيفة من نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول الله تعالى الله وعلا يبن القييم رحمه الله ذكر في الجواب الكافي فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول مرة في درس الحدود الأسبوع الماضي لا بد من رد المال لا بد من مال المخلوق لا بد من رده وإستباحته منه ولو قيم عليه الحد لا بد لأن حق المخلوق لا يسقط لا بد من عادة المال
إلى صاحبه إلا إذا سمح به نعم يتركوا عن هذه المسائل البعيدة ويطالبه أرش البكارة وهو زاني يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تردد الإنسان وإن كان جاهلا يسأل وإن كان عالما متمكنا ولكن ما
تبيل لها الأمر إنه يتوقف