63 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/أحكام الصيد/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثالث وستون الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعه ومن تها المؤلف رحمه الله من ذا بالزكاة وأحكامها انتقل على فاب الصيت لأن هناك أشياء لا يقدر على تذكيتها من الصيت طيور والأران وبغير ذلك لا يقدروا على تذكيتها جعل الله سبحانه وتعالى استيادها يقوم مقام الذكات بشروط بشروط يذكرونها الصيد لا أمسكه وفيه حيات فلا بد من ذكاته أما إذا مات بالاستياد أو أدركه وفيه حيات غير مستقرة في حركة الموت فهذا استياده يقوم مقام الذكات والصيد مصدر صادق صيد صيدا ويطلق الصيد على المصيد فهو مصدر بمعنى المصيد والأصله هو قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فسطاده إلا لكم صيد الفحري وطعامه تعال لكم والسيارة والحديث الواردة قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فسطاده وحديث الواردة في هذا مع قوله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح والجوارح هي الكلاب وإذا قال مكلبين كلاب كلاب الصيد هذه المعلمة هي التي دربت ما علمتم يعني ما دربتم من الجوارح الذي تجرح بمخلبها ونابها مكلبين حال من علمتم وما قالتوا علمونه فكله من ما أمسكن عليكم أما ما أمسكنه لا يحل لكم لكن إذا أمسكنه لصاحبه هذا هو الذي يحل كله من ما أمسكن عليكم هذا الشرط ولا يكون معلما إلا إذا لم يأكل من الصيد وذكر اسم الله عليه يعني يقول باسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة إذا رأى الصيد وارسل السهم أو القليف عليه يذكر اسم الله وكذلك إذا أرسل الجارحة الطير أو الكل وهو يشوف الصيد يذكر اسم الله إذا شرطنا اخر لحل الصيد إذا مات بالاستيادة لا بد أن يكون الصائد معلما وأن يمسك لصاحبه ولا يمسك كل نفسه ولا بد أن يموت بالاستيادة والصيد مباح وهو من عطيذ المأكل لأنه لا شبهة فيه ولكن لا ينبغي للإنسان أن يستهلك في الصيد دائماً وابداً ودائماً يشتغل بالاستياد ولا ينبغي له هذا هناك ممكنة أو مكان لا يجوز الصيد فيه ولا يجوز الصيد ما فيه وهو الحرم الحرم المكي ما كان داخل الاميان لا ينفر صيده كما في الحديث ولا يختل أخلاه يعني العشف الذي يموت فيه لا يقطع فالحرم لا يجوز الصياده لا إماً ليس موقفاً لا إماً لا يجوز الصياده الحرم وما كان فيه من صيد فإنه يترك ولا ينفر وهو حرام إذا صاده حرام أكله هذا ما يدل على تعظيم هذا البيت وعن حتى الطيور وحتى الصيد لا يتأمن فيه فكيف بالإنسان؟ أن دخل له كان آمنا أن دخل له أي الحرم داخل حدود الأميان كان آمنا لا يجوز الاعتداء عليه كان الكفار على شركهم وكغرهم إذا رأى المشرك قاتل أبيه في الحرم لا يقول له شيئاً ولا يتعرض له لا يتعرض لقاتل أبيه هو ابنه حتى يخرج من الحرم هذا المكان الذي لا يجوز الصيد فيه لا إماً لا أبداً وما صيد فهو حرام ومن أكد حاله لا يصيد فيه الإنسان فالحرم وفي خارج الحرم وهي حالة الإحرام أيها الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم إذا قوله تعال وإذا حللتم فسطادوا حللتم من الحرام فسطادوا خارج الحرم وهذا الأمر للإباحة ليس للسحباب إنما وللإباحة لأن الأمر إذا جاء بعد نهين فهو للإباحة إذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابته إنفال الله فإنفال الله من البيع والشرار بعد الندى للجمع أباح لك إذا انتهت الصلاة أن تبيع وتشتريك وابتوا من فبل الله فالأمر إذا جاء بعد نهين عن الشي فهو إباحة أمر إباحة هذا في الصيد البرء لأن الصيد على قسمين الصيد البرء وهذا ما سبق الكلام عنه بإيجاز والثاني صيد البحر وهو السمك وما لا يعيش إلا في البحر قال الله تعالى وحل لكم صيد البحري وطعامه تعال لكم والسيارة يعني المسافرين وحرم عليكم صيد البرء ما لمتم حرما صيد البحر كله حلالا وهو ما لا يعيش إلا في البحر ومراد بطعامه ميته إذا وجد السمك ميت أو الحوت ميتا رأي إنه يُكرى ويتجود منه هذا هو طعام البحر حل لكم صيد البحري وطعامه وكل ما لا يعيش إلا في البحر هذا صيد البحر أما ما يعيش في البرء وهذا صيد البرء وما يعيش في البرء والبحر هذا يغلب علي جانب البرء فلا يحل فلا مذكات حل لكم صيد البحري وطعامه قاله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماهو الحل ميتته فميتة البحري حلال قال عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وما الدمان فالكبد والطحال فالصيد مباح فإذا حللت فاستاد هذا أمر إباحه ليس واجب ولا مستحبه شروط حله شروط حله والمراضي بذلك صيد البرء أما البحر لا ليس له شروط وشروطه أربعة كون صائد من أهل ذكات وهو الذي سبق لنا أن يكون مسلما أو كتابيا كما أن ذكات اشترت أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا فعام الذين أوتوا الكتابة حلوا ذكاتهم لأنهم يدكون على الطريقة الشرعية اللي هل الكتاب يدكون على الطريقة الشرعية تحلوا ذكاتهم فاسترت أن يكون صائد من من تحلوا ذكاته أما إذا كان لا تحلوا ذكاته كالمشرك الملحد الذي لا يعترف مدين الملحد دهري لا يؤمن بالبعث أنه شور هذا لا تحلوا ذكاته وكذلك المرتد لا يحلوا صيده كما لا يعني لو لو أنها إصطاد شيئا وماته الصيد بالاستياد لا يحل أما لو امسكوه وحي هذا يدكه سواء الذي صابه مسلم أو غير مسلم إذا امسكوه فيه هياة يدكه ذكات شرعية ويوكل نعم هالو واحد والآلة شرط الثاني الآلة وهي على قسمين هالآلة التي يصاد بها على على قسمين السهم السهم والرمح والرمح المحددات التي يرمى بها والرصاص الآن القلاهي التي تطلق على الصيد وتصيبه والنوع الثاني الجارحة الآلة الآلة الصيد والآلة وهي آلة ذكات أو جارح معلم من كل محدد كل شيء محدد يفري الجلد ويقطع الأوداج تحيح المعدى العظم معدى العظم والسن والظهر فلا يدكه بالعظم ولو كان حادا يجرح ولو يدكه بالسن ولو كان حادا يقطع ولا بالظهر نعم او جارح المعلم وهو النوع الثاني الجارح المعلم نعم او جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وهذا يعني معنى التعليم معنى التعليم للكلاب والطيور أن يسترسل إذا أرسله صاحبه إذا أطلقه صاحبه على الصيد يسترسل وليبقى أو يقف أو لأنه مدرب على هذا ترسل إذا أرسل أما أن يسترسل بنفسه دون أن يرسله صاحبه فإنه لا يحل ما صاده وقتله نعم وينزجر إذا زجر وإذا زجره صاحبه عطاه شارة الوقوف إذا زجره ووقوف فهذا معلم أما إذا لم ينفع فيه زجر واستمر فهذا غير معلم أن يسترسل إذا أرسل وان يقف إذا زجر دربون هنا على هذا تعلمون أون من ما ألمكم الله نعم وإذا أمسك لم يأكل فإنه لا يأكل شيئا لأنه إن أكل هذا دليل على أنه ما صاده لصاحبه وإنه ما صاده لنفسه الله جل وعاله يقول فكله من ما أمسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صاده وأكل فلا تأكل منه فإنه إنما صاده لنفسه فهذا المعلم من الكلاب ثلاثة شروط أن يسترسل إذا أرسل وإذا يمسك إذا زجر ويقف وإذا صاده لم يأكل هذا في الكلاب أما الطير فهي اشترت فيه شرطان فقط أنه أن يسترسل إذا أرسل وأن يقف إذا إذا زجر أما إذا أكل فلا يمنع هذا من أن يوكل ما صاده ولو أكل لأنه لا يمكن لا يمكن تدريبه على عدم الأكلة خلاف الكلب الكلب لكي يعرف ويرسالها قاصدا فلو استرسل جارحه بنفسه ويرسالها قاصدا فلو استرسل جارحه بنفسه فقط لصيدا لم يحل ويرسالها قاصدا فلو استرسل جارحه بنفسه ومن أعتق صيدا أرسل بعيرا أو غيرا لم يزل ملكه عنه ومن أعتق صيدا أرسل بعيرا " تحرموا بغير الله" أو صفات من صفاته " لا يجوز لا بالكعبة ولا بغيره " " لا تحرب الكعبة ولا بغيره " " كان حالفا " " يحلف بالله " " أو لصمت " " أو صفات من صفاته " " أو بصفات من صفاته " " حالف نصفة حالف بالموصوف " " لا يجوز الحالف بالله " " يعني يشرع الحالف بالله " " وبصفة من صفاته سبحانه وتعالي " " ولا يجوز الحالف " " بغير ذلك " " بمعظم " " حتى الأنبياء والرسول " " لا يخلفوا بهم " " أو الملايكة " " سائر المخلوقات " " لا يخلفوا بها " " هذا بالنسبة " " للمخلوقين " " لا يحلفون بغير الله " " أما الله جل وعرا " " فإنه يحلف بما شاء " " من خلقه " " ولا يحلف إلا بشيء " " لوشان " " لا يحلف إلا بشيء " " لوشان " " في السر " " إذا لك حلفة " " بالضحة " " والليل إلى سجع " " وحلفة بالشمس " " والضحة " " والقمر " " قمره إلى تلاها " " تحلموا بغير الله " " أو صفات من صفاته " " أو القرآن " " القرآن من صفات الله " " من حلف بالله " " أو صفة من صفاته " " وخالف اليمين " " بأن فعل ما حلف على تركه " " أو ترك ما حلف على فعله " " هذا هو الحنس " " يعني نقض اليمين " " نقض اليمين " " التي قصد عقدها " " قال الله جل وعلا " " لا يواخذكم الله " " بالله في أيمانكم " " ولاك يواخذكم " " إما كسبت قلوبكم " " قال تعالى " " لا يواخذكم الله " " بالله في أيمانكم " " ولاك يواخذكم " " بما عقدتم الأيمان " " لا يواخذكم الله " " بالله في أيمانكم " " فهذا من لغو اليمين " " ليس فيه كفاره " " وكذلك لو حلفة " " على شيء يظن حصوله " " كأن قال الله إن زيدا قد حضر " " أو جاء من السفر " " يظن النجاء " " هذا أيضا ليس فيه كفاره " " لأنه من لغو اليمين " " وهذا من لغو اليمين " " ليس فيه كفاره " " أما إذا حلف على أمر " " من الماضي " " من الغموس " " ليس فيه كفاره " " لكن فيها الإثم " " هذا اليمين " " الغموس " " وهي كبيرة " " كبائل الذنوب " " الذي يحلف على الأمور " " الماضي هنحصلت " " أو ما حصلت " " هو كاذب " " هذا " " اليمين " " الغموس " " أو يحلف على السلعة " " هنه من الجيد " " أو نشتراها " " بكذا " " أو أنها سيمت " " من هو كذا " " ويلمت " " لم يحصل شيء من هذا " " هذا اليمين " " الغموس " " ولين بلمه " " يرمسوا صاحبها في الإثم " " ثم في النار " " فالأيمان " " إذن " " أعلكلت تقسام " " يمين " " لغو ليس فيها شيء " " أو يمين " " من عقبة " " فيها الكفاره " " وهلتي أتيت الكلام عنها " " ويمين " " الغموس " " ليس فيها كفاره " " وفيها الإثم العظيم " " تجب التوبة " " والاستفار " " منها " " كما أنه لا يجوز للإنسان " " أن يكفر من الحلف " " إنما يحلف على قثر " " الحاجة " " أما إنسان " " دائما الحلف " " قد قال الله جل وعلا " " ولا تطع كل حلاف المهين " " حلاف يعني كثير الحلف " " لأنه ما " " لأنه ما يحترم اليمين " " ولا يعظم الله جل وعلا " " دليل على تساهله " " هذا دليل على تساهله باليمين " " وهذا من سفات المنافق " " سفات المنافق أن يكفر من الحلف " " لضع في يمانه " " وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى " " العظم احترامه لليمين " " قال تعالف المنافقين " " ويحلفون على الكذب " " وهم يعلمون " " فلكثار من الحلف " " من هي عنه " " وفيه " " لا يحلف الإنسان " " إلا عند الحاجة " " ويكون صادقا " " في يمين " " وإذا حانث " " تجيب الكفارة " " التي قال الله جل وعلا " " فكفارته " " طعم عشرة مساكين " " من أوسط ما تطعمونه " " أهليكم أو كسوتهم " " أو تحريروا رقبة " " أما لم يجد " " رصيام ثلاثة أيام " " ذلك الكفارة وإيمانكم " " إذا حلفتم " " وحفظوا إيمانكم " " ما معنى يحفظوا إيمانكم " " قيل معنى لا تحله " " إلا عند الحاجة " " ولا تكثروا من الإيمان " " وقيل معنى لا تتركوها بدون كفارة " " إحفظوها يعني لا تتركوها " " بدون كفارة " " إذا وجبت الكفارة " " بل دادروا بها " " ولا مناصة من الكفارة " " لأن الله جعل على الموسر " " الإطعام أو الكسوة " " أو كفارة وإطعام عشرة مساكين " " من أوسط أول أو تحرير رقبة " " الإطعام أو الكسوة أو العد " " هالي مخيئة بينها " " فإلا لم يجد " " يصم ثلاثة أيام " " إذا لم يجد " " يصم ثلاثة أيام " " إذا لا مناص من الكفارة " " لا بد منها " " حلف لا يصلي نوافل " " حلف لا يفعل الخير " " يعني إجمال حلف إنهما يفعل الخير " " هذا لا يجوز لهم يستمر على يمينه " " بل ينقضها " " ويفعل ما حلف على تركه " " أو يترك ما حلف عليه " " ويكفر " " لا تجعلوا الله عرضة " " ليا إيمانكم أن تبروا " " لا تجعلوا الله عرضة " " لا تجعلوا اليمينة " " مانعة لكم من البل " " قول الله نحال في النماة " " زور فلان " " النماة " " أصل الرحمي " " النماة كلمة " " ولا عرفه " " لا يجوز لك هذا " " هل قطيعه " " وهجر المسلم ما يجوز أيضا " " إذا حلفت ما تكلم خاك " " أو زميمك " " أو ما يجوز لك هذا " " لا تجعلوا الله عرضة " " على شيء " " أرى غيره خيرا منه " " إلا " " كفرت عن يمين " " واتيت الذي هو خير " " وهذا العمل بالآية " " ولا تجعلوا الله عرضة " " ليا إيمانكم أن تبروا " " وتخصيط وتتقوا " " وتصدحوا بين الناس " " والله سميع وعليم " " لا تكون اليمين مانعة " " لك من فعل الخير " " تأثم إذا فعلت هذا " " لا تأثم " " وكذلك لو حلف لا يطعوا زوجته " " هل هذا بر ولا شر " " هذا الشر " " على الله تعالى " " للذين يولون من نساءهم " " يعني يحلخون " " على ترك وطهن " " تربه صوار ٤٤ " " أم هلهم الله ٤٤ " " يكفرون عن إيمانهم " " إجامعون زوجاتهم " " إذا مضت الاربعة " " لا شر " " ولم يفي " " وإن عزم الطلاقة " " فإن الله سميع وعليم " " لا يترك يا ظلم الزوجة " " فلن يوضع له حد " " حدده الله سبحانه وتعالى " " وليقول أني حاله " " أنا حاله ولا نبقه " " ولا نبجى يهبت " " كله " " هذا ظرر عليها " " وظلم الله " " لا بد من يزالث الظرر " " والظلم عن زوجته " " فهذا يدخل هي " " النقب اليمين " " إذا كان نقبها خيرا " " من المغي " " فمن حلف وحنث " " وجبت عليه الكفارة " " وليوجوبها " " أربعة شروط " " قصدوا عقد اليمين " " أو هي التي قصد عقدها " " وأما التي لم يقصد عقدها " " فهدي لغه كما سبقه " " لا يوقيدكم الله و بالله و فيه أيمان " " هدي لغه يعني مالها أفق ولا حق " " و كونها على مستقبل " " كونها على مستقبل " " يعني على أمر مستقبل " " يعني لا أفعلن كذا " " يعني في المستقبل " " لا أفعل كذا " " هذا في المستقبل " " أما لو قال " والله ما فعلت كذا " " الماضي ما فعلت كذا " " فهذا ماضي " " إن كان صادقا " " فليس عليه شي " " فإن كان كاربا " " فإنها لغه " " و العيد " " فإنها " " فإنها " " قموس " " فإنها " " اليمين " " الغموس " " هذا على الأمر الماضي " " و كونها على مستقبل " " فلا تنعقد على ماضي " " كاذبا " " علما به " " و هي الغموس " " و لا تنعقد على ماضي " " كاذبا " " كاذبا فيها " " علما بذلك " " أما إذا كان ما تعمل " " هالفعل غلبت وانه " " هالفني ما فعلت هذا " " يعني يغلب على وانه ما فعلت " " لكن تباين أنه فعله " " لكن نسي " " هذا ليس علي شي " " هذا لعول يمي " " ولا ضانا صدق نفسه " " فيبين بخلافه " " هذا ليس علي شي " " هذا لعول يمي " " ولا على فعل مستحيل " " يعني بنفسه " " هذا مستحيل " " ليس علي شي " " لأن هذا ما يمكن " " و كون حالف اختارا " " نعم " " و كون حالف مختارا " " أما إذا أكره على الحلف " " فإنها لا تنعبت " " لأن المكره " " قد عذره الله سبحانه وتعالى " " و حنثه بفعل ما حلف على تركه " " أو تركي ما حلف على " " و حنثه بفعل ما حلف على تركه " " أو ترك ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أو تركي ما حلف على فعله " " أسماء الله الثابتة " " أسماء الله الحسنة " " أسماء الله الحسنة " يجوز الحر فيها جميعاً لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى أقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل الحلفة على قاطع رحمه بأخيه وراداً يكفر فهل يصل أخاه أولاً ثم يكفر؟ هم لا بد أن يكفر كما يصل يجوز الأمران يجوز أن يصل ويكفر أو يكفر ثم يصل لا يجوز الأمران لأن في الحديث إلا نقرط يمين واتيت الذي هو خير كفرت عن يمين إلا كفرت عن يمين واتيت الذي هو خير وفي رواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين على الدليل على جواز الأمران إنه يكفر قبل أو بعد نعم مدى من هصابه بهذه الرميه وقاصد الرمي كاصد الرمي والصيت لا بس بذلك نعم وكذلك حبيتكم الله لو رما يقول على شجرة بنية ما يسطط من الطيور بدون تعين لا ما لم يصبح مع ما قصد شيء يقول إنسان بها طيورة بيطيح يقول إنسان بها يطيور خلف الله يقول لا لتحرص ما يصبح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل السلحفات والبطريق السلحفات السلحفات السلحفات والبطريق والبطريق بطريق نعم بطريق النصار عند النصار البطارفة نعم يقول وكلب البحر هل يجوز أكدهم بالتذكية لأنهم من الحيوانات البرمائية بدون ذكات أما ما يعيش بالبر والبحر يغلب علي جانب البر ألا بد من ذكاته نعم مما تأخر الإخبار هذا لا يجوز أما إن كان قصدك الدعاء اللي يظهر لي إنه لا بأس شاء الله نعم