64 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الأطعمة/ما تحمل عليه اليمين,النذر/الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الرابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وصحابه يجمعه إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله فعلا أي شيء تحمل يمينه على أي شيء تحمل يمينه قالوا أولا تحمل على النية على معنوأ لأن النية هي التي يبني عليها الحالف والعمال بالنيات وما بنى يمين على العرف ويرجعوا فيها إلى نية الحالف هي الله صبع إذا مثل الحلف على شيء محتمل له عدة معاني مثل البينة يراد به الجدار ويراد به السماء تعالى لكم نرضة فراشة والسماء بنى إذا حلف لا يدخل تحت بينة تحت بينة لا يرجع إلى ما قصد هل لا يدخل تحت سماء يختفي عن السماء ويكون في داخل شيء أو أنه لا يدخل تحت جدار أو سرخ فإننا نرجع إلى نية لأن السقف يحتمل بينة ليس ظالما إذا كان يريد التخلص من حق شخص وحلف بأمر محتمل فيطلب منه البيان إلا إذا كان ظالما للمحلوح له فلا يقبل الظلم لأن هذا احتيل نعم فصل الندرو مكروه ولا يصحى إلا من مكله فهي ظلم كان قال الدعي عليه بشيء فحلف قال والله ما عندي له شيء ما عندي له شيء فإن أراد ما عندي له شيء في المكان هذا هو ظاهر اليمين إنه ما بدمته شيء لكن هو صرفة وقالا أقصد ما عندي له شيء يعني في هذا المكان نقول لا هذا ظل ومدعن عليك حقا هي لمتك مدعا عليك شيء في هذا المكان فلا يقبل تأويل هذا إنه ظالم نعم فصل الندرو مكروه بعد ما خلص من الأيمان انتقل إلى النذر والنذر هذا هو هو النذر وهو في اللغة الإلزام مترقة الإلزام أما في المرادب هنا إزام الإنسان شيئا الإلزام الإنسان نفسه شيئا لم يجب عليه في أصل الشرق والوفا بالنذر واجب إذا كان النذر نذر طاعة فهو واجب قوليه تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر ومستطيرة قوليه تعالى واليوفون دورهم وما أنفقت من نفقت أو نذرت من نذر إن الله يعلمه قوليه صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه لكن إشترط في النذر أن يكون مكلما يعني بالغايا عاقلا فإن كان صغيرا هذا لا يعقد له نذر لأنه غير متلف وكذلك لو كان بالغايا لكنه غير عاقل فهذا لو نذر ما يصح نذره لعدم وجود القصد فالنية وأصل الدخول في النذر مكروه يفعل الخير بدون النذر ويكون في ساعة إن شاء فعل وإن شاء ترك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخير بعض الناس يظن لأنه إذا نذر يحصل له خير ولإن شاء الله مريض لأصومنا شهرا يظن أن هذا يشفي المريض ياتي بخير وهو ما ياتي بخير هذا ما النذر ما ياتي بخير ولا يدفعه شرا مل فيه إحراج للإنسان لأنه يلزم نفسه بشي ثم يقد يعجز عنه ويشق عليه ولذلك تجدهم ينذرون ثم إذا نذر وجاء التنفيذ نسألون أنا نذرت صوم شهراين أن نذرت صوم سنة فماذا فعل يوم ينذره مقدم على هذا الشيء لكن يوم جدا نفيذ صاري تقدم ريدلا ويوخر واخرى فانت في عافية ليش نذر من الأصف لا تنذر من الأصف ولا علاقة لشفاء المريض بالنذر مريضة عالجه بالأدوية المباحة ولسباب النافعة أما النذر فليس سببا للشفاء ولا سببا ليجلب خير ولا لدفع شر وإنما يستخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل استخرج به من البخيل يعني الإنسان ما يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا بخيلنا على نفسه الطاعة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذما الدخول في النذر ووجه في عدم التون الإنسان ينذر إذا عراد فعل الخير هل يفعله بدون النذر صلي صوم تصدق وفي ساعة نعم النذر مكروه ولا يصحب نذر مكروه نشف النذر مكروه ركمه أنه مكروه يعني دخوله فيه لماذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير نا النذر مكروه ولا يصحب إلا من مكلف لا يصحب النذر إلا إذا كان النذر مكلفا يعني بالغا عاقلا إذا كان غير بالغ لم ينعقد نذره إذا كان غير بالغ لا ينعقد نذره وإن كان بالغ غير عاقل ولمنعقد ستة وانواع وقال الله أنا ما معينت شيء لكن قلت لله علي نذر نذر مطلق هذا يلزم كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين يلزم كفارة يمين لأن النذر مثابة اليمين نا وقال لله علي نذر إن شخص الله مريض لله علي نذر إن تزوجت فنقول ما هو النذر يقول ما أدري ما يعينت شيئا ماذا أفعل نقول لله علي كفارة يمين تكفر كفارة يمين ويحصل المقصود نا الثاني نذر لجاج وغضب وهو الثاني نذر لجاج والغبب الذي لا يريد به طاعة وإن ما يريد به التصديق أو التكذيب أو إن قال إن كان هذا الخبر صحيح فعبد حر أو إن كان لله علي نذأ لله علي إن كان هذا الخبر إن كان هذا الشيء حاصلا أنا تصدق بيال فريال يريد النفه يريد نفه الشيء تكذيق أو قال لله علي نذر لا فعلن كذا وهو غضبان هذا وهو مستلج غضبان لله علي أن أتصدق بالفريال إن حصل كذا وكذا يريد النفه هذا الشيء فهذا لا يريد به التقرب لله وإن ما يريد به تصديق نفسه أو تصديق قوله هذا يجري مجر اليمين فيه كفارة يمين أيضا نا الثاني نذر لجاج وغضبان لقولي صلى الله عليه وسلم لا نذره في غلاقه وكفارته كفارة يمين نا الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه في شرط يقصد المنع منه أو الحملة عليه كان كلمتك فعلي كذا يخيره يغضب ان قال ما نمكلم كذا إن كلمتك فما لصدقه أو ما عنده يتصدق به يريد منع نفسه هو غضبان يمين الكلمان هذا يكفي كفارة يمين ويكلم يكلم صاحبه نا سيخير بين فعله وكفارة يمين نا الثاني إذا نذر شيء المباحن كان قال علي نذر أو لله علي أن ألبس أو أن أكل الطعام هذا نذر فعل مباح هذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين نا الثالث نذر مباحن كان الله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا خير بين فعله لأن مباحن وبين كفارة يمين إذا لم يفعله نا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه في التكفير أو نا الرابع نذر الشيء المكروه كان ينذر أن يطلق زوجته طلاق مكروه طلاق مكروه أبغض الحلال لله طلاق فهذا يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يطلق لأنه مكروه يتجنب المكروه أحسن وإن طلق فتطلق زوجته نا نذر معصية كشرب خمر سيحرم الوفاء ويجب التكفير نا ماذا نذر معصية كأن نذر أن يشرب خمر أو أن يقتل فلانا أو أن يزني بخلانا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز له الوفاء به هذا نذر فعل حرام نا يحرم الوفاء ويجب التكفير نا القسم الأخير هو السادس نذر الطاعة إذا نذر أن يفعل طاعة كان نذر أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه ذلك أو أن يتصدق من ماله أو أن يحج أو يعتمر أو ما أشبه ذلك من الطاعة فهذا نذر طاعة يلجمه الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم يوهون بالنذر يثني عليهم فأنهم يوهون بالنذر وفي قوله تعالى وليوه نذورهم هذا أمر هذا أمر يفتغل وجوه وليوه نذورهم وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر قرنا النذر مع الصدقة فدل على أن النذر يلزمه ذلك يلزمه ذلك في الحديث في وصف أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون باب الزم لهم ينذرون ولا يوفون هذا ذن من لهذا الصنف من الناس الذي ينذر الطاعة ثم لا يفعلها أدل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به لكن لو نذر أن يتصدق بماله كل هذا ضرر عليه يكفيه الثلوث أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الصحابي الذي نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله أفتاه بأنه يخرج الثلوث فقط يكفيه هذا هو الإعتكاف وهو عبادة تهربيت للطائفين والعاكفين والركع السجود فالإعتكاف طاعه فإذا نذر يجب الوفاء به لأن عمر رضي الله عنه النذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام واستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك قال له أوفي بنذرك نعم كصلاة وصيام واعتكاف بقص التقر بمطلقا أو معلقا بشارط كإن شف الله مريض مطلقا للنذر كأن يقول لله علي كده وكده من الطاعة هذا لم يعلق مطلق أو معلق بشارط كان يقول إن شف الله مريض لا سوماً شهراً أو عشرة أيام وما أشبه ذلك فهذا معلق على الشفى إن حصل يلزم الوفاء وإن لم نحصل الشرط فإنه لم ينعقد النذر أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع أو يصوم ثلاثين يوماً متتابعه نعم لأن نطلاق الشهر يقتض التتابع نعم لازمه التتابع لا إنذر أيام المعدودة لا إن قال لله علي أنا صوم عشرة أيام لا يلزمه التتابع لأن أي عشرة أيام يصدق عليها متتابعه ويصدق عليها متهرقه المهم إنه وصوم عشرة أيام متتابعه أو متهرقه فهذا لا يلزمه التتابع نعم وصنا الوفاء بالوعد الوعد إذا وعد إنساناً أن تفعل له كذا وكذا أن تعقيه كذا وكذا فإنه سحب لك الوفاء بوعدك لأن المنافق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وعد أخلاً إذا وعد أخلاً فعد من الوفاء بالوعد من صفات المنافقه أما المؤمن فإنه عند وعده وبعض العلماء الشيخ الإسلام بنتمية يرون وجوب الوفاء بالوعد وجوب الوفاء بالوعد لهذا للبراءة من النفاق لقونه وصف بأنه منافق هذا يدل على تحريم خلاف الوعد وصنا الوفاء بالوعد وحرم بالاستثناء وقال سليمان عليه السلام ألم يأتيه شيء من هؤلاء النسوه؟ ما جهولت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث نعم كتاب القضاء القضاء هو في الأصل يطلق على معاني يطلق القضاء على الفراغ من الشيء وإحكامه كما قال جل وعلى فقضاهن سبع سماوات أي أتم خلقهن وفرغ منهن قال تعال فإذا قضيتم الصلاة أذكر الله أي فراغتم منها ويطلق القضاء على الإخضار وقضينا إلى بني إسرائيلة في الكتاب أتفسدن في الأرض مرتين يعني يخبرناهم بأنهم سيحصلوا منهم هذا قضينا إلى أن يخبرناهم ويطلق القضاء على الأمر والإيجاب كما قال تعال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر أي أمر وأوجب أن لا تعبدوا إلا إياه وأما من فسر الآية بأن المعنى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي حكم وقدر هذا تفسير باطر بأنه لو حكم وقدر لم يعصه أحد ولم يشرك أحد فمعنى قوله قضى ربك أي أمر لأن الأمر من الناس من يطيعوا ومنهم من لا يطيعوا قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر وأوجب على عبادة يعبدوه وحده لا شريك له وليس معنى لاية هنّا وحكم وقدر أن لا تعبدوا إلا إياه لأن أكثر الناس ما عبدوه فمعنى هذا أنهم عصوا القدر لا ما حديث يصل القدر قدر ما حديث يمكن من الخروج من لكن الأوامر والنواهين كثير من الناس يخالب هنا ويطلق القضى على المراد هنا وهو الحكم بين المتخاصمين الحكم بين المتخاصمين والفقى يقولون القضى هو تبيين الحكم مع الإلزام بهي تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام بهي والفتوى تبيين الحكم من غير إلزام فهذا هو الفرق بين القضى والافتاة أن تبيين الحكم الذي سؤالت عنه لكن لا تلزم السائل بذلك أما القضى فتبيين الحكم الشرعي وتلزم القاضي يلزم الخصوم بالحكم الشرعي ومنصب القضى منصب المهم تولاه الأنبيا عليهم الصرات والسلام قال الله جل وعلا وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانحكم بينهم بما أنزل الله لاروما يفتنوط عن بعض ما أنزل الله إليك إلا أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله تحكم بين الناس بما أراك الله فالقلاء منصب شريف والضرورة تدعو إليه لأن الاختلاق والنزاعات بين الناس والاعتداءات بعضهم على بعض فلا بد من القضاء الذي يفسل بينهم وينصف المبلوم من الظالم ويرد الحق إلى مستحقه لا بد من القضاء ما يصبح الناس بدون قضاء فوما نصب ضروري لا بد منه والقضاء شاق بلا شك لكن فيه ياجر عظيح قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد إذا اجتهد هو أهل للاجتهاد ويوبذ الجهد فأصاب له أجران أجر الاجتهاد واجر الإصابة وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد له أجر الاجتهاد ويغفر له الخطأ يغفر له الخطأ فهذا يدل على التريب في تولي القضاء لمن صلحت نيته واراد بذلك الحكم بين الناس فيما انزل الله وإنصاف المبلومين ورد الحقوق إلى أهلها فيه فضل عظيم ومنصب الأنبيع عليهم الصلاة والسلام والله وانزل القرآن من الحكم بين الناس فالقضاء منصف شريف هو فيه أجر عظيم لمن صلحت نيته وعنده أهلية للقضاء وهو ما أجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ بدون قصد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة المجتمع فلا يصلح الناس بدون قصد بدون قاضي لأن الناس اختلفون والناس يظلمون والناس تعدون والناس فلا بد من قاضي يفصل بينهم بموجب الكتاب والسنة والذي يعين القضاء هو ولي الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القضاء والدعات إلى يبعث القضاء والدعات إلى الجهات المحتاجة إليه كان يبعث صلى الله عليه وسلم كذلك القولة راشدون كانوا عينون القضاء في الأقاليم الجهات لأنه منصب ضروري في الحديث القضاء ثلاثة قاضيان في النار قاضيان في الجنة القاضيان اللذان في النار رجل جاهل يحكم بين الناس ويحكم بين الناس بغير علم اهالة في النار والثاني رجل عالم يعلم الحق لكن يحكم بخلافه تبعى لهواه أو طمعا يخلوه هالة في النار علم الحق وحكم بخلافه والقاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به بين الناس هالة في الجنة فرضو كفاية فرضو كفاية فرضو الكفاية لأن الفرض على قسمين فرض عين والثاني فرض كفاية فرض العين يجب على كل واحد ولا يستطه فعل الآخرين عن الباقين مثل الصلاة فرض عين الزكاة السيام هذا فرض عين لما كل واجه على كل واحد ولا يستطه فعل الباب وامما فرض الكفاية فهو الذي اذا فعله بعض المسلمين سقط لثم عن الباقين مثل القضاء هكل الناس السيارة القضاء اذا قام به من يكفي وفي علم كثيرون فهذا العالم الذي قام به يستطه عن الباقين ففرض العين يطلبوا من كل أحد بعينه وامما فرض الكفاية فالمقصود وجود الشيء لون نظر إلى فاعله ففرض العين وجود الشيء مع النظر إلى فاعله وامما فرض الكفاية فالمقصود به وجود الشيء لون نظر إلى فاعله هذا فرض الكفاية القضاء من هذا النوع إذا قام به من يكفي من أهل العلم سقط لثم عن البقية نعم وهو فرض كفاية كالإمامة فالإمامة العظمة يعني ولي الأمر نعم فينصب الإمام بكل يقليما قاضيا نعم تنصيب القضاء من صلاحيات الإمام والذي ينصبهم ولكن لو حكم رجلان علم من العلم في قضية بينهما فحكم بينهما يلزم لأنهم رضوا بحكمة وهو مؤهل لذلك لكن هذا ما هو بعام هذا قضية خاصة بين اثنين أما القضاء العام فهذا لازم أن يصدر توليته من الإمام ولي أمر المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيين القضاة ويبعثهم إلى الجهات نعم وينصب الإمام بكل يقليما ينصب الإمام بكل يقليم من الأقالي من الأقالي من الأقالي ويوزع القضاة على حسب الحاجة نعم ويختاره أفضل من يجد علم وورعا ويأمره بالتقوى ويجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أفضل من يجده أفضل من يجده يعني أفضل الموجودين أبلاز يصير مثل أبي بكر عمر عثنان وعلي يعني أفضل الموجودين في وقته أفضل من يجده أفضل الموجودين هل لمستحيل أفضلهم بأي شيء هل علم أول شيء لأن القضاة يعتمد على العلم ولا يكفي العلم وتقوى أيضا وورعا مع العلم يكون تقين لأن ما كل العالم يخكم بالحق فمع العلم يكون تقين وريا حتى تتمثل فيه العدالة والإنصاف بين النان نعم أفضل ويختار أفضل من يجد علم وورعا وورعا نعم ويأمره بالتقوى وتحر العدل ويوصيه يوصيه لعينه ويوصيه بالتقوى الله ويقامت العدل بين الناس وإسلاح النية يوصيه بذلك يرسم له الخطة التي يسير عليها كما قال جل وعلى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس فالله والذي عينا داوود قاوية فحكم بين الناس في الحق ولا تتكبئ الهوى ويظلك عن سبيل الله فأوصاهه جعله خليفة في الأرض يحكم بين الناس يحكم بالحق وأوصاهه يعني يحكم بالعادل ولا يحكم بالهوى نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فالذلك إذا عينا قاويا أو عينا قائدا للجيش أو رأو السرية يوصيه لتقوى الله وبمن معه نعم تقول غضينة الشيخ مفقكم الله هل الحلف؟ ها؟ تقول هل الحلف المتكرر من الباعه بترويج سلاعهم بالكذب هل يعتبروا من اليمين الغموس؟ نعم هذه هي اليمين الغموس يكفر من الحلف أنها أصلي وأنها مسيومة كاله هذا هو الغموس رجل جعل من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين قال تعالى ولا تطع كل حلاف كي يعني كثير الحلف فاليمين تعظم وتوقر نعم تقول غضينة الشيخ مفقكم الله قول المصنف رحمه الله أن نذرو مكروه كيف يجمع بين هذا وبين كونه عبادة والعبادة عبادة تنفيذ عبادة هي التنفيذ والوفاة هالعبادة يوفون ما قال ينظرون قال يوفون فالعبادة هي الوفا بالنذر أما تقدد خول فيه فو مكروه نعم نقول غضينة الشيخ فقطكم الله لما حمل العلماء النصوصة الدال على أن نذر لغير الله يعد شرك أكبر ولم يحملوها على الشرك الأصغر كالحلف لأن نذر عبادة وأصرف عبادة لغير الله شرك أكبر كما لو دعى غير الله أو دب حلف لغير الله أو نذر لغير الله فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر أو بشركة أصغر نعم يقول غضينة الشيخ فقطكم الله لوفاء بالنذر على الفور أم على التراحي الوفاة بالنذر إن كان مطلقا أو على الفور أما إن كان معلقا على شرط فإنه عند حصول الشرط نعم نعم إذا خالف إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله ولم يفعله فإنك تحنث عليك الكفارة كما حلو حلفت عليه ليأكلا من هذا الطعام أن يدخل في بيتك وأبق زمك الكفارة وإذا حلفت أو أنت حلفت أنه يجلس هنا في هذا المكان عية يقول الشيخ أنه لا يحمث لأنه أكرامه لأن الإكرام حصل ولو لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه لكن الجمهور يقول الله لأنه خالف وليمين هالحنث نعم كفر كغارتي نعم ويتوب من المعصيه نعم الحلف هذا حلف والنظر نظر قلت لله علي أن أصوم يومين هذا نظر إذا قلت والله فأصومن يومين هالي أمين نعم هذا طاعة تفعله إذا كان مسئب استطاعك تفعله نعم هذا معناه ما يفعل الطاعة إلا بنظر أولا صر ما نظر ما يزين شيء نعم نعم إذا أفطر من غير عذر غنابر التتابع فإنه يستانف من جديد يبدأ الشهرين من جديد نعم نعم جمعية بقصد كفالة مجاهد في أفغانستان نعم هذا مشتغل ما أدري أنا عن حقيقة هذا الجهد وماذا يعني نعم ما أفتك في شيء هذا نعم نعم أخي فرق بيندخول في النظر بين الوفا في النظر وذم الذين ينظرون ولا يوفون أصبت دخول في النظر مكره وبعض العلم يقول حرام وأما إذا عقد النظر وجب الوفا به وهو نظر طاعة أفرق بين هذا وهذا نعم نعم يقول حفظك الله من حلف في حال كفره ثم حنث ثم وبعد ذلك أسلم مثله يجب عليه الكفار يبون السلامة يريدون السلامة لا يلا من فيها لا إذا رب السلامة إلا يقولون إلا إذا لم يوجد غيره إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه ولا يجوز له ترك القواء بدون أهل أما إذا كان فيه ناس مواهل تليرون فلا يتعين عليه نعم أنت استعين بالله أنت استعين بالله وتمتهي الأمر ويعينك الله سبحانه وتعالى نعم نعم ذكرنا لكم التفصيل إذا كان ما فيها حجبون بالقوة تضيع الحقوق وتقدم يتولى بنية صالحة من أجل أن يصلح بين الناس ويحكم بين الناس هذا طيب يجب علي هذا أما إذا كان فيه ناس كثيرون مواهلون فلا يتعين عليه هذا الشيء نعم فعندهم كل شيء له مقدار معين فمثلا الضربة إذا كانت مدمية فيها كلا من الغنم ولا يذهبون إلى المحاكم فما الحكم في دانك يعد قضاء بينهم ولو فرض هذا الرجل المصلح بين الناس فروضا كالتغريم الغرامة فالقاضي مجتهد يمكن يخطي فلا تقول هذا حكم لا لكن بل لا حكم القادي نعم و المفتين فهي فيها تأهيل نعم يقول قضيلة الشيء فقكم الله مطالبت بعض الصحفيين بتقنين الأحكام الشرعية للقضات ما الواجب تجاه ذلك وما المراد بمطالبتهم تقنين الأحكام الشرعية لا يمكن لأن الحكم الشرعي سوخذ من الكتاب السنة ويحتاج إلى جهات كل واقع لها ظروفة ولا ملابسات فلا يمكن تبع قواعد تلزم الناس بها مع اختلاف القضايا ومع اختلاف معنى رخلاف هذا يقيد الاجتهاد ويقيد طلب العلم ويقيد ويصير مسألة مواد فقط هذا ما يصلح يعطل التفقه ويعطل طلب العلم ويعطل معنى ما يضمن ان تكون هذه القواعد أو هذه النواد صحيح تكون خاطئة نعم يقول فضيلة الشيء فقكم الله يقول بعض القضات منهم صحيح تقول فضيلة الشيء فقكم الله يقول يقول فضيلة الشيء فقكم الله يقول هذا من باب انه من تولى القضاء فانه يتعب في الاجتهاد والبحث و يعني ينزل اح من كثرة البحث والاجتهاد والتحري نعم هذا فيه حث القاضي على البحث على التأكد على الاحتياط ويقول هو اجر عظيم في هذا نعم نعم ما يقول تنعبد هذا لو يكون عليه كفارة يمين إذا لم يكن له زوجة يكون عليه كفارة يمين يقول فضيلة الشيء فقكم الله ورد في كتاب فتح المجيد عند الحديث عن العزة وكانت على ثلاث سمرات فقضع خالد رضي الله عنها السمرات سؤالهم المراد بالسمرات سجود الشكر وكذا سجود التلاة وهل يلزم الوضوع له سجود الشكر عند تجدد النعمة واندفاع النقمة وسجود التلاة عندما تقرأ آية سجلة تسجدها لا سنة ما هو بواجد سجود الشكر سجود التلاة وسنة وأما انه يلزم لها ما يلزم للصلاة من طهاره وغير ذلك فهذا محال خلافه الصحيح هنا لا يخذ حكم الصلاة فلو كان يقرأ عن ظهر قلب مربع يتسجد استحاب له نميس كما أفتى بيالك شيخ الإسلام إنتني هي يتسحاب له نميس لأنه ما يسترط لها الطهاره ليست صلاة نه يقول فضيلة الشيء فقكم الله هل الباقي من أسماء الله الحسنة وكذلك المقصود بمعنى أسماء الله الباقي يعني يدعى يمسلحانه وتعى ويبقى وجه ربكه الجلال والإكره نه فالخضيلة الشيء فقكم الله يقول هل يجوز لزوجتي الجلوس مع أخي الأعمى بحضوري وبحضور نساء أو بحضور نساء لمدة طويلة وقد تأخذ وتعطي معه في الكلام وقد يكون بينهما مشادة في الكلام فال هذا الفعل جائز إذا كان ما في خلوة بينها وبينها حضرت نساء وبحضرتك وبحضرت من تزول به الخلوة فلا ما نعلم فالخلوة إذا وجد من تزول به الخلوة في المكان فلا بس وإذا كان مبسرا فتحتج عنه أما العمى الصحيح أن ما يزمار حجاب عنه نه نسحهم نسحهم حثهم على إبراعي الزمه وهذا الذي يجب عليك لما اخبار المسؤول هذا المسؤول هو اللي يبحث عنه ولي تتبعه ويكون فيه مراقبين ما هم يقول اللي كاله لكن انت عليك النصيحة نه هل يدخل فيه حكم يأكل اللحن؟ إذا كان عادة البلد فقطية الراس وجو واحد خارقها للبلد كشف راس هذا الدليل على عدم المبالات هل وجد كونهم لا يقبلون شهادةه لا يقروا الرواية لأنه متساهل نعم أما إذا كان البلد كلهم صلعون ما خلح نعم يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول عندنا يقول في دولتنا يقول في دولتنا لا تطبق الشريعة كان هذا المباب الصريح نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول أعطيته رجلا هديه ثم عرضها للبيحة هل يجوزوا لي شراء هذه الهديه؟ لا لا تشتريها لأن هذا عود في الهيبة نعم يقول حفظك الله إذا أعطانيها بعد فترة وبدون طلب مني فهل لي أنا أخذها؟ لا يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله ينتشر بين الناس نوع من الجوارب الشربات وهي لا تستروا الكاب فهل يجوز المسح عليها في الوضوء؟ لا الكاب من المفروض يجب غسله إذا كانت لا تستره يجوز المسح عليها نعم لأن غير ساترة للمفروض إذا كان خلعه قبل أن ينتقر وضوء معه يمسى أما إذا خلعه بعد انتقاب الوضوء فإنه يضطل المسح لأنه أزال الممسوح عليه نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله وما حكم التورية ومتى تكون جائزة تكون جائزة إذا كان يتخلص من الظلم خلص نفسه من الظلم تكون محرمة إذا كان يريد يضلم المقابل نعم إذا قول فضيرة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي درج رضي الله عنه ويبعثوا وحيدا ما المراد بذلك الله وعلم نعم يقول حفيضك الله وعلم أنه دفن في الصحرى دفن في الصحرى بالربضة يمكن الله وعلم أنه يبعث بما كان ما عند واحد من الموتر نعم يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله رجل توظّى فمسح علي النعال مسح علي شرابه ثم صلّى فالفعل أوظه إذا كان الرجل بادي هواباد بعضها فلا يجيز المسحى إقفضيرة الشيخ فقطكم الله ما حكم الحزام الذي يوضع واثناء الجلوس دائرا خلف الظهر وأمام الركباتين ما حكم الحزام الذي يوضع واثناء الجلوس ويكون دائرا خلف الظهر وأمام الركباتين ويكون بمثابة اسناد الظهر إلى الجدار ونحوه ما يخالو شلمان من هذا لا بأس الزهر يقول حظيرة الشيخ فقطكم الله إذا سمعت المؤذّن يؤذّن عن طريق المذياح وهو أذان مباشر لكن المؤذّن ليس في بلدي وردّت خلفه فهل يكون لأزر الترديد نعم هذا طيب هذا من ذكر الله عز وجل يقول حظيرة الشيخ فقطكم الله إذا بعت سلعة تقسيطاً بثمانين الف ريال مثلاً فما كيفية يخاج الزكات سنوياً كل ما يحول على الحول زكي زكي هذا الثمن جميع الأقصاط الزكي آجمي لأن دين اللكفي دم المدين كل ما يحول على الحول الزكي هل تكون فظيرة الشيخ فقطكم الله يقول الصور التي على كراتين الأغذية وتكون في البيت وكذلك الجرائد هل تكون مانعة من دخول الملائكة الصور الممتهنة الملقات لا حكم لها هذا الخرام وتمنع دخول الملائكة نعم فقل فظيرة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تقول ما حكموا الرموش الصناعية ما حكم الرموش الصناعية للمرأة وهل لها حكم الوصل؟ هلها الرموش؟ إذا كان لها رموش فلا يجيز لها تجعل رموش زيادة تدليس ولها حكم الوصل أما إذا كان لها رموش فقل فظيرة الشيخ فقطكم الله امرأة تقول هل امرأة توفية عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد وثلاثة وثلاثة بنات وهي قد زوجت البنات الثلاث من مالي أبيه السؤال هل يجوز ان تعطي الأولاد ضعفا ما أعطت البنات يستعين به على الزواج هذا خلط كله خطأ لان ما للأبسر يرسل للأولاد ما تتصرف فيهه ما تتصرف فيه ليس لها إلا نصيبها منه الثمن والباقي للأولاد إن كان صغارا يخفظ لهم لما ابلغون وإن كان كبارا يرطوني يا هد صرفون فيه نعم ماهبس البالاكل والشرب والكلام هببس اثناء الطواف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إنني انفقوا على والدي ومرحوالي شهرين ولما استطيعن اعطيهم شيئا ثم جاءتني زكاتهم الى عطيت الوالدة جزءا منها إذا وكلت في دفع زكات فلا تأخذ منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لولدك لا يجوز الكراثي محابثا انت أمين لا تأخذ منها شيئا لك ولا لولدك ولا لولدك إلا إذا كان صاحب الزكات قال عط منها والدك لا بس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثروا عند العوام والله او حلف يقولون إلا متوفي فصم ثلاثة أيام هلا بد من الترتيب في الكفارة نعم لا بد من الترتيب بين الخصال الثلاث وأصيام يخير بين الثلاث إطعام عشر في مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقب هالفها تخير وما الصيام فلا يلجأ إليه إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث أما لم يجدها صيام ذلاثة أيام فكفارة اليمين فيها تخير وفيها ترتيب لا يجي الصيام هو يقدر على الكسواه هو يقدر على الإطعام ويقدر على العتق ما يجي نعم معا الله الصبر انصح لك بالصبر والاحتساب ومقابلته بلا خلاف الطيبة لعله أن يخجل لعله يعني يصبروا قابلوا بالتيه يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسع على الشراب الخثيث الذي يظهر منه لون البشرة أو الشراب المخرغ لا ما يجوز لأنه غير ساتر لأنه غير ساتر للبشرة ومن شروط المسع على الكفين أو الجوربين أن يكون ساتريني لمحل الفرض ساترين يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من مسى رأس الكلم أو مسى جلده هل لا بدان يغتسل سبعة مرات أو يغسل يده سبعة مرات لا إذا كان الكلب ويابسا ولم يسهنه ما هي شيء وإذا كان رطغا يغسل يده غسلا عاديا سبعة مرات إذا ولغ الكلب في الإنة ولغ صريقه دخل في الإنة وفي الماء على اللي نا يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله محكم قتنا الحيوانات المحنضة بحيث تموت ويخرج ما بداخلها ثم يحشى فتجعلك الحي هذه ريمة موجثة لا يجوز الاحتفاظها هذه ريمة محيوانات جثة لا يجوز الاحتفاظها نال من العبث ومن إضاعة المال وأيضا هي تكون نجسة نا يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد فهل يجب علي أن أذهب إلى المسجد وانا متيقن أن هناك جماعة ثانية أم لي أن أصل لي في البيث إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد فهل يجب علي أن أذهب إلى المسجد ووصل لي فيه وانا متيقن أن هناك جماعة ثانية مدام أن تجزم بوجود جماعة تذهب تصلي معه قال الصلي وحدك لأن الجماعة واجبه مهما أمكن تقول غضيلة الشيخ وفقكم الله إذا توضعت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب ثم خلعت هذا الجورب ولبست جوربا آخر ثم صليت العشاء بالطهارة الأولى فما حكم صلاتي للعشاء مدام أن كان الطهارة الأولى ولم ينتقل وضعك فما بدأ المسحلة الآن فما بدأ إلا بالانتقاض الوضع من حدث بعد لبس فما بدأ حدث بعد لبس فما بدأ حدث بعد لبس فما بدأ من اكلمت ينتقل وضعك بعد الطهارة من الطهارة الأولى فالمسحول لم يبدأ بعد لبس