66 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب القضاء/تعريف الدعوى وشروطها، القسمة/الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السادس وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه من اهتدى بهده تصومات عند القاضي تتكول من مدعي ومدعا عليه يترك وآما المدعا عليه فهو الذي لا سكت لم يترك فيشترت في كل منهما المدعي والمدع عليه أن يكون جائز التصرف يعني أن يكون بالغا عاقلا هذا جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا أما إذا كان ويرباله لا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة وإن كان بالغا لكنه غير عاقل كذلك نعم وشريطة كون مدعي ومنكر جائزي التصرف وتحرير المنكر هو المدعا عليه سما منكر وسما مدعا عليه نعم وتحرير الدعوة شرط تحرير الدعوة بأن تبين يبين الشيء الذي يدعيه لا يقول لي على هذا الدعوة لا يقول لي عليه الدعوة مبهمة يقول دعوة في نكاح دعوة في دين دعوة في وديعة دعوة يبين ما موضع الدعوة حتى يطالب المدعا عليه نعم وعلم مدعا به إلا في ما نصححه مجهولا كواصية شرطوا أيضا في الدعوة في صحة الدعوة أن يكون المدعا به معلوما المقدار وصفة فيقول ادعي عليه بمائة ريال ادعي عليه بمثلا مائة كيلو من الطعام وعلم مدعا به إلا في ما نصححه مجهولا ولو كانت في شيء مجهولا المقدار فلو قال ادعي عليه بعبد فإنه تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد كذلك لو قال ادعي عليه بدراهم مثلا فلم يبين عددها إذا ادعا وصية بدراهم مدعا وصية بدراهم وللم يبين عددها تصح في أقل شيء هلا فتدراهم مثلا هلا في الوصية خاصة لأنه تبرع أما في غير الوصية فلا بد ان يكون المدعا به معلوما المقدار نعم فإن الدعا عقد ذكر شروطه إذا ادعا عقد بذراهم فلا بد ان يذكر شروط البيع لأن شروط البيع مختلف فيها والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط أو لا يرى بعض الشروط فلا بد ان يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينا من صحة البيع وعدمه نعم فلا بد ان يذكر سبب الارض زوجية نسب ولا سباب الارض المعروفة لأن الاسباب مختلف فيها أيضا ربما يكون القاضي لا يرى هذا الارض ولا سؤال لا يرى صحة هذا السبب لا بد ان يذكر سباب الارض واسباب المعروف كما هو معلوم نكاح وولاء ونسب هذا المتغق عليها والمختلف فيها كثيرة نعم والسيف يخلى يجيز تحليته في أحد النقلين الذهب أو الفغة فيقوم هذا السيف يقدر ثمنه من الجنس الآخر إذا كان محلن بذهب يقدر بالفغة وإن كان محلن بالفغة يقدر بالذهب لأن لا يأول هذا إلى الربة بعششة بجنسة متغابلة وإن كان محلن بهما فيه لهب وفيه فضلة قدر بيئهما شاء نعم وإذا حررها فإن أقرى الخصم إذا حرر الدعوة أو تمت شروط صحتها على ما سبق فإن القاضي يسأل الخصم ما ذا تقول في يالي الدعوة فإن اعترف حكم عليه فإن أقرى الخصم حكم عليه بسؤال مدعن ولا يحكم عليه بالمطلق إقراره بالدعوة بل لا بدعن يسأل الحكم عليه يسأل لنا القاضي يقول أقرى الآن أقر عندك الحكم لي عليه فإن لم يطالب الحكم أهل القاضي لا يحكم فإنه صير في عنده هوا وإن أنكر ولا بيئه فقوله بيمينه أما إذا أنكر قال صلى الله عليه وسلم البيئنة على المدعي واليمين على من أنكر هذا يقاعده في القضاء البيئنة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا أنكر مدعاه عليه إذا أنكر جربدا ما عندي لشيء إذا أنكر ما يترك يحلف على أنكره يحلف ما عندي هذا الشيء الذي يدعيبه عليه اليمين على من أنكر إذا حلف خل يسبيله وأيضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل الخصم والحلفه وإن أنكر ولا بيئه فقوله بيمينه فإنك لا حكم عليه بسؤال مدع في ماله إذا أقام الدعوة وتمت شروطها فللمدع عليه ثلاث حالات حالها الأولى أن يقر بها فيخكم عليه وإن خلاف الحالة الثانية أن ينكر أن يطلب منه اليمين على إنكارين وأن ما عندي شيء الحالة الثالثة إذا أبا أن يحلف أنكر وأبا أن يحلف فما لا يعمل به إذا أبا أن يحلف وأنكر نكل إذن أنك لا حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به إذا نكل عن اليمين أنه يخكم عليه في الدعوة المال وما يقصد به المال ما يقصد به المال من العقود أما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء يعني لم يثبت عليه شيء ولا مبنىها على الستر إنما يخكم عليه بالنكول في حقوق الأدميين ويستحلفوا في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها سوى نكاح ورجعة ونسب إذا أنكر النفاعل شيء من حدود الله يستر عليه يترك إذا أبا أن يحلف فإنه يترك نعم؟ تحدن وعبادة وعبادة لو مثلاً إدع عليه واحد أنه ما صلى أو ما دفع عزكات إدع عليه أنه ما صلى أو إدع عليه أنه ما دفع عزكات فأنكر فإنه لا يحكم عليه لا يحكم عليه لا يخلف إنه صلي يعني يقول أنه صلي ما يحتاج حلفه هو ذمته هو ذمته هنم زك داخل عزكاته من عمها هو ذمته ما نحلفه؟ نعم وليمين المشروع لا تنعقين ليمين التي يحكم بها القعادي أن تكون بالله جل وعلا يحلف بالله أو بصفة من صفاته الله هو الإسم العلم الذي لا يطلق على غير الإلوان ما أحد يسمى الله أبداً وحتى المشركين وحتى فرعون وحتى ما قالنا الله قالنا ربكم فإسم الجلاله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه أحد خلاف وقية الأسماء شاركه فيها المخلوق يشارك المخلوق في الإسم لكن ما يشارك في الكيفية الكيفية لا الله لا شبيها له سبحانه أما في المعنى العزيز أو اسمه الحكيم أو اسمه الملك هذا يقع في المخلوقين لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط أما في الحقيقة لا نعم وليمين المشروع بالله وحده أو بصفاته بالله وحده والإسم الجلاله نعم أو بصفاته تواجه الله ويد الله وحق الله وما أشبه ذلك نعم ويحكموا بالبيناه بعد التحليف نعم ويحكموا بالبيناتي وصفاته من صفاته فحلفه يخلّى شبيه لكن لو أقام المدعي بينا بعد ذلك ما يقال خلاص حكم القاضي من طلق له تعادل خصومه ويخكم بالبيناه لأن المطلوب حصل وهو إقامة البيناه فلا يكون حكم القاضي رافعا لها منهي اللهاه إنما حكم القاضي على حسب إنما عندي بينه تبيّن وشورطه في بيناه ويحكموا بالبيناتي بعد التحليف نعم حلّه وخلّى سبيله راحه ثم المدعي عثر على بيناه يراجع القاضي والقاضي يستدعي المدعي عليه ويسمعه البيناه ويجري معه ما أجراه في الأول وتعاد الخصومة ويحكموا بالبيناتي بعد التحليف وشورطه في بينات عدالة عدالة لأن غير العدل لا يُثق وشورطه في بيناه يعني في شهود ومعرفة الجرح والتعديل أو الشاهد هذا عدل ومعرفته بالشاهد العدل ومعرفته بالشاهد المجروح وفي مزكّن ومعرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة ومعرفة حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينات جرح فمتى جهل الحاكم حال بيناه طلب التزكية مطلقة إذا كان ما يعرف عدالة الشاهد يطلب التزكية أو الخصوم جرح الشاهد يطلب فمتى جهل حاكم هذا صدوقه وما يعرفه ولكن فزع هذا ما يجوز هذا شهادة زور بدي يدو بالله شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي تقطع بها حقوق يقتل بها شخص تقطع يدوه لا مد من أن يكون الشاهد عدلا معروف العدالة إما عند القاضي وإما عند المزقين ويكون المزك على علم بحال الشخص الذي زكيه قصده بيفزع معه وبيه لا يقول اللي ما يساعد ما في خير ما يقول الجهال ما هو بضارك فمتى جهل حاكم حال بيناه طلب التزكية مطلقة ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان إذا الأصل أن الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم لكن قد يكون الخص مغعبا فإن كان غيابه في البلد أو حوالي البلد يطلب الحضر ولو بالسلطة تحضره أما إذا كان مسافة قصر يأخذ وقت ويحتاج إلى مؤونة لإحواره فالقاضي يسمع بينات المدعي إذا كانت كافية حكم بها حكم بها على الغايب لأن لا تضيع الحقوق تضيع الحقوق لو أن ينتظر الغايب حتى ياتي يضيع الحقوق يحكم على الغايب إذا تعذر حضوره لبعده فإذا جاء الغايب فهو على جوابه إن أمضى الحكم قبلها الحمد لله وإن كان عنده اعتراض ومن يدعى على غايب مسافة قصر؟ مسافة قصر شوفت لا بد يكون الغياب مسافة قصر يوم للراحل لأن هذا يتعذر حواره ويضيع حق المدعي أما إذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر حواره أو كان حاضر بالبلد لكنه ما هو جاي أو متغيب في البلد ما يخكم عليه لما يحبه ومن يدعى على غايب مسافة قصر أو مستتر في البلد مستتر تعذر أرسل ما يدرونه فيه ما اختفله بيته اللي فيه ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه هلا يضيع حق المدعي مثل الغايب مسافة قصر أما إذا كان مستثراً في مكان المعروف فالسلطة تأتيبة أو مستتر في البلد أو ميت أو الدعى على ميت فإنه إذا جاء ببينا يحكم بها لأن الميت ما يمكن إحباره ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينا إذا كان الغايب مسافة قصر يحكم عليه فلا يحكم على الميت من باب يولى أو ميت أو غير مكلف ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينا ومن يدعى على غايب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف ولا هو بينا أو ميت أو غير مكلف ولا هو بينا سمعت يعني يسمعها القابي ولا يقول لازم من هضور خصمك نا سمعت وحكيم بها في غير حق الله تعالى أما في حق الله بناء على التسامح بناء على التسامح إلى الدعى على غايب حقا لله أو الدعى على غير مكلف أو الدعى فحقوا قلوا الله أما بناءها على التسامح نا ولا يحكم القابي بها نا ولا تسمعوا على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع لا تسمع الدعوة على غير الغايب مسافة قصر ولا تسمعوا على غير المكلف ولا تسمعوا على الميت ولا تسمعوا من كان حاضراً في البلد على من كان حاضراً في البلد أو دون مسافة قصر ولا تسمعوا ولا تسمعوا على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع نا ولا رفعا إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه نا إذا حكم القابي إذا حكم القابي بحكم سابق قاباً سابق حكم بحكم ورفعا إلى القابي الجديد فإن القابي الجديد ينفذه ولا يقول لا جيبو الخصر مجيبو الشود جيبو منتهذا حاكم البقاء قبلك منته ما بزل التنفيذ فتنفيذه نا ولو رفعا إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه أما إذا كان يلزمه نقضه حكم يرانه ما بصحيح ولم يستوه الشروط فله نقضه لكن إذا رفعا إليه حكم من قاب سابق ولا تراب له عليه فإنه يلزمه تنفيذه نا وينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاضي إلى قابي هذا في كتاب القابي إلى القابي وهذا له أهمية له أهمية عند أهل العلم أن القاضي يكتب إلى قاضي أخر عند الحاجة قد كتب سليمان عليه السلام إلى بالقيس ملكت سبق كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى قضاته وأمراعه وينفذه فيقبل كتاب القاضي إلى القابي إذا كان بينهما مسافة قصر لأن الإنسان قد يكون عنده الشهود والدعوة في بلد آخر والشهود ما هم راحين هم راحين للبلد الآخر فالقاضي يسمع فالشهود يثبتهم ويكتب بهم إنه شهر عندي فلان وفلان بالصحة الدعوة يكتب ذلك إلى القاضي الآخر من أجل أن يكمل الإجراءة القضائية ويقبل كتاب قاضي إلى قاضي في كل حق آدمي حقوق آدمي نما في حقوق الله كما سبق ابنها على المسامحة هذا السبق يكتب فيما ثبت عنده لأجل أن يحكم به القاضي الثاني ويكتب فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني فكتاب القاضي يقبل في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به يستاء تولى القاضي الثاني تكملت الإجراءات وهذا ما يسمى بالاستخلاف قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية وما أن للحقوق عدم ضياعية هذا واحد الثاني فيما حكم به القاضي لينفذه القاضي الثاني إذا كان بينوما مسافة قصر وثبت عندها البيناه ودوّنها وأرسلها للقاضي الثاني ووينهم مسافة قصر فالقاضي الثاني يكمل الإجراءات أما إذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاج إلى الاستخلاف يطلب حضور الخاصم هنا أما القسمة القسمة الأراضي والعقارات القاضي يحتاج إلى حيانا للقسمة في العقارات هي المزارع وفي الأراضي وهي على نوع قسمة تراضي والثاني قسمة الإجبار يجبر الممتنع من قبولها وأما التراضي فالممتنع لا يجبر فإذا كانت الأرض واسعة مثلا أو الدار واسعة يمكن تعديل الأجزاء يمكن تعديل الأجزاء فيها هذه القسمة التراضي ما إذا كانت الدار ضيقة دار ضيقة فهذه قسمة إجبار يعني بقاء الشركة فيها ضرر أما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ورر راجع للتراضي هذا ملخص يعني هذا الباب هذا القسمة و القسمة منوعان قسمة تراضي وهي إما لا ينقسم إلا بضرر أو ردعي وض كحمام ودور صغار نعم وش ريطلها وش ريطلها القسمة على نوعين قسمة تراضي والنوع الثاني قسمة إجبار قسمة إجبار فإذا كان في القسمة ردعي وض يعني أحد القسمين حطوطا معه شي رجحة لأن الأجزمه متساوية الأجزمه متساوية يقولوا يحط مع الجزء النقص تعويض هذا لا بد من التراضي لأن هذا فيه أكمل بيعه لا بد من التراضي أما إذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوية مثلا أرض أرض مائة متر يمكن قسمتها بين الأذنين كل واحد لخمسين وكلها كلها سوى ما في بعضها رغبة عن القسم الآخة هذا إجبار لأن ما فيه ضرر فرزها ما فيه ضرر ما فيه ضرر فاللي يمتنع يجبر لأن ما عليه ضرر أو طعام مثلا اشتركين طعام أو بقماش أو بشي يمكن فرز الأنصب فيه من غير ضرر على أحد الأطراف فهذه قسمة هذه قسمة إجبار لأن ما فيه ضرر على المنتنع وبقاء الشركة فيه ضرر قسمة تراضي وهي فيما لا ينقسمه إلا بضرر أو رديع وضن كحمام ودور صغار هذه ما يمكن تعديلها لا بوضع مرجح لطرف الناقص هذا في أكمل بيعه لا بد من التراضي ولا تبقى مشتركة كحمام مثلا وشوريط لها تضاء كل الشركة أو دار صغيرة أو غرفة أو دكان هذا لازم أنه ما يتعادل الأقسام فهي حطم على القسم المرجوح يحطم على عيواب هذا لازم من التراضي لأنه هو أكمل بيعه إذا طلبوا كل الشركة القسمة تقسم إما تراضي وإما إجبار أما إذا طلب بعضهم القسمة فلا يجابي لهذا حتى يرضى الشركة كلهم بالقسمة والفرز وحكمها وحكمها كبيع إذا كان بها وردع وضح حكمها حكم البيع وفي شركة نحو عبد وصيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر شي مشتركه صغير ما يقبل القسمة إلى أجزاء وفي بقائه مشترك ظرر على الشريك قال نبيعه بدل ما نقسمه نبيعه وانت جاسمث منه قال ذاك لا إلا يبقى مشترك يجبار الممتنع لا فعل للظرر عن الشريك سيف مثلا مشترك عبد مشترك داب مشتركة قال أنا ما نبقى جاسم ولا نبقى ما يقبل القسمة حسنا هذا العبد والسيف ولا ما يقبل القسم لأن الرقسم خلق ما ينفع فهو ما يحلها البيع إما يبقى مشتركة وإما أن يبع قال أنا ما نبقى كما قلنا أبهوك لا يجبر على البيع هنا دفعل للظرر عن شريكه ومن دعى شريكه فيها وفي شريكة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر نبيه تبقى معطلة قال لا ما يصلحها اللي تأجر ويتجاسمون الوجره على حسب أنصبعكم فيها دفعل للظرر عن الأخر أو بيع أيضاً تبع ولا تبقى مشتركة لأن الشريكة بها ضرر فإن أبى بيع أو أجر عليهم وقسم ثمن أو أجره فإن أبى الشريكة بل بيع وابى الأجره فالقاضي يبيعها أو يأجيلها ويقسم الوجره على الحصص لأن القاضي يقوم مقام الممتنع أيها اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويد ولا فيها شيء مثل الأرض الواسعة والدور الواسعة والأساتين الواسعة التي إذا قسمت ما يحصل ضرر على الطرف الآخر وليس فيها ردع واظن هذه يجبر الممتنع لأن لا ضرر عليه ودور كبار فيجبر شريكاً أوليه عليها إذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غائب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسم ضرر على الحاضر فهذا يقسمها الحاكم لأنه يقوم مقام الآخر يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ الحق الغائب هنا ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكاً وليس فيها ردع ومعاوضة وشريطاً ومسلماً عادلاً عادلاً ما يكون فاسقاً لأنه متهم أنه يحيث مع أحد الشركة عارفاً بالقسمة بالتعديل وأن القسمة أنقسم إلى قسمة إجبار وقسمة الترابي أريد أن يكون عارف بهذا ما لم يرضو بغيره وشريطاً كونوا قاسم مسلماً عادلاً عادلاً وغير عدل أو غير مسلم رضوا بهذا الحق لهم ويكفي واحد وما تقوي من إثنان إذا كانت القسم قسمة فرز فقاط فا يكفي واحد بشروطها العدالة والخبرة أما إذا كانت تحتاج إلى وضع وضع على أحد القسمين فلا بد من إثنين لأن هذا معناه البيع وإذا كانت تحتاج إلى وضع وضع على أحد القسمين لكون الرغبة في القسم الآخر وهذا ناقسة الرغبة يضع عوض عادل المرغوب يضع عوض عادل المرغوب يضع عوض عادل المرغوب يضع عوض عادل المرغوب يضع عادل المرغوب فإن النساء عند السبار فمن خرجت لها القرع سافر بها يونس عليه السلام استعمل القرع استعمل القرع وقعت عليه عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحقين وما كنت لديهم يلقون قلامهم أي يوم يكفلوا مريم هذا القرع يقترعوا أي يوم يستحق كفالة مريم فظهرت القرع لزكرية عليه السلام فكفلها فا يحل شرعي كوارثها الأنبياء ولا فيها اتهاب وعما فيها اتهاب نعم كما ما داموا في المجلس هي حكمة حكم البيع اللي هي عوض حكمة حكم البيع ما دام في المجلس له الخيار نعم فظيلة الشيخ فقكم الله كيف تعرف عدالة الشاهد من خبرة المزكي له جلنا لكم اما نصاحب في سفر أو شاركه في تجارة أو تزامل معه في عمل لم يلاحظ عليه شيئا زوجته عن الشهادة والتلفظي بها يقام عليها الحد فهل تعد هذه الشهادة؟ ما يقام عليها الحد ما تم اللعن ولا قامت عليها بينا بينا نقول لكم نعم فا يقولوا لهناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس في الشهود نعم فيه جرح وتعديل في الشهود عند القوات فيه جرح وتعديل اما في علم الحديث والاسناد هذا لأهله المختصين به نعم فا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله نعم فا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل يحقوا للمدعا عليه المطالبة بالبيناه على صدق دعوة المدعي؟ هل يحقوا للمدعا عليه أن يطالب بالبيناه على صدق دعوة المدعي؟ لا يطالب يطلب البيناه من المدعي وإذا شك فيها ولم تعرف تطلب تزكيةها فإذا لم يكن للمدعي بيناه يتجه الكلام للمدعا عليه اما يقر واما ينكر واما ينكر واما ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم هذه الجراءات لا يعرفها الا القاضي ليزاول القضاء اما انتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الشيخ فقكم الله هل الوثائق والأوراق من العقود وغيرها تعتبروا بيناه ام يشترط ان تكون البيناه شهود فقط؟ لا لا يا خلال خاص بالوصيح فقط يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في غير حق الله تعالى هل يفهم من ذلك انني لو رفعت ودعوة على رجل قد سب الله او سب الرسول لا ينظر في الدعوة يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول عند تعيين امام المسجد تطلب ويدارة المسجد منه احضار موافقة احضار موافقة جمع من جماعة المسجد السؤال هل يجوز بمن لا يعرف حال هذا الشخص ان يوقع بالموافقة وهل هذه تكون تزكية؟ لا لا ما يجوز هل يتزكية؟ يوقع الا إذا كان يعرف الشخص وانه يصلح للمسجد يصلح للإمامة؟ نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله هل القاضي يحكم بما رأى او بما علم كمن يرى رجلا يسرق او يزني يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذي والاعتداء فهل نطبق عليهم احكام الشريعة ام نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية فضينة الشيخ فقكم الله إذا كانت التريكة مزارعا ولا يمكن قسمتها على الورثة فتصلح أن ياخد الذكر هذه المزرعة والأنثى غير ذلك وتراضوا على هذا فهل يجوز ام لا بد من القسمة الشريعية؟ هذا مرد للقاضي القسمة المواريث مردوا للمحكمة ويصدر فيها سك نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله كم حد القرع؟ هل تكفي قرعة واحدة؟ أم لا بد من اتكرار إذا لم يرضى حد الأطرار؟ يقول فضينة الشيخ فقكم الله؟ هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلا يفسد العسل وإذا كان كذلك فهل الافساد يكون في الدور؟ وما حكم أخذ الزوجة من ما لزوجها بدون علمه ليغراض كمالية مع العلم أنه يونفق عليها نفقة كافية وإذا كان عليها إذا كان الزوج ما يمانع مسامحة ما فيه بس أما إذا كان يمنع فلا يجوز لها إلا بإذنه إلا في الشيء اليسير مثل العطاة الساهل أما أشبه ذلك هذا ما يحتاج إلى إذنه لكن الشيء الكثير هذا لا بد من إذنه إلا إذا عرفت منه أو أعطاها إذنًا عامًا ولا بس نعم يقول وإذا كان عليها إثم فما الذي يلزمها فيما أخذت سابقًا؟ تستسمحوا تستسمحوا بذلك وإن طالب تغريمها عدال يرجع للقضاء نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله؟ ما أحكم متأخير الأضحية عن يوم العيد بعسرة أيام؟ ما تصير أضحية الوضحية لها أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده أربع أيام بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغريب الشمس انتهى وقت الأضحية نعم لكن لو إن كانت وصية مدلًا لو كانت وصية أو هدي تمتع أو قران فإنه يدبحها ولو فات وقتها يدبحها قضاءً ولو فات وقتها لأنها باقية في زمته نعم الله ما يعرفه عدري عنها؟ يقولون إنه فيا كخول الله وعلم لازم تحليلها عند اللي حللون المقايس وماذا يشسمونهم نعم فهل يكفي الإنكار في القلب؟ الإنكار ما تعذر مع المسلمة بإمكان نصيحتها وتخوفها بالله عز وجل فإن قابلت الحمد لله وإلا تبرى زمت الناسحة أو الناسح فالإنكار باللسان ما تعذر الحمد لله إذا لم يمكن باللسان أحد من نوع من النصيحة نعم فقلت أستاهل ربكم إنه كان غفارة يرسي بالسماء عليكم إدرارة لطلب الولد وإمدلكم بأموال وبنين لطلب من الغيث إنبات العشاب وسقي المزارع جعل لكم جنات واجعل لكم أنهارة هل الصغار طيب؟ نعم الحمل لا يمنع هذا عدو زارت الشون الإسلامية هي وليت هذا الأمر فتراجع نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله إذا كنت شاكن فيها تصدق بها ورأى الهجر يرجع لصاحبها نعم فكيف نصنع بها حيث إن بعض المدارس توضع هذه الأشياء عند الوكلة فيا كلها بعض المدرسين وهناك من يضعها كلها في المزبلة فما الحكم في ذلك؟ نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول وريد أن أعتمر عن أبي وأمي في سفرة واحدة لأنني لست من أهل مكة فهل هذا جائز؟ وعند الدعاء أدعو لنفسي أم أدعو لهم أولا؟ فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول فالعمرة ليس لها ودعا وللحج، الوداع للحج من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه في ديه أما أمره ليس لها ودعا ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا أمر المعتمرين لطواف الوداع إنما أمر الحجة نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله هل تبطلوا صلاة المرأة؟ إذا انكشفات وتركتها تبطل صلاة ولأن انكشف شيء من عورتي أما إذا انكشف شيء ولم تتعمدوا أو مدرت عنه فلا يبر هذا إن شاء الله نعم ولقد يصرنا القرآن للذكر أن حصل السند على ما يقولون فلا بس أما أنه يشدد في هذا لأ هذا من التكميلية وهم من أبور ريات والواجبة نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله القرآن متواتر ما يحتاج إلى السند متواتر عند المسلمين كلهم نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟ لا فرق بينهم؟ نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله قل ما حكم الأخذ من الصدقات التي تصل إلى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية المنبي أنه يأخذ مكافا على عمله أيضا الآن ليعملون ويجيوز لما أخل شيء من الصدقات لأن يكفيهم راتبهم وليس عمالاً العمال يكون من قبل ولي الأمر لقل وين كان قد أخذ سابقاً يردوه الجمعية لأنه أخلوا مغير حقاً نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله هل هناك فرق بين القضائي والقدر؟ لا فرق بينهم نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله ما يسمى بتشقيير الحواجب بالنسبة للمرأة الحواجب لا يعبث بها تترك على ما هي عليه ولا يعبث بها بقص أو نت أو تشقير أو ما أشبه ذلك أو أخذ شيء منها ترقيقها نعم فضينة الشيخ وفقلكم الله هل الأمر تكون مباعظة كالعبد؟ وكيف يتعاملوا معها عند الشركة؟ هذا يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله سمعنا يقول من بعض الإخوة أن دروسكم وأنكم أعلنتم والناس تتوقف إلى ما بعد الإختبارات فالهذا صحيح نعم صحيح صحيح صحيح ويقول وضينة الشيخ وفقلكم الله إذا قال صاحب رأس المال لوكيله وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك فعال في ذلك شيء يقول فعال في ذلك شيء يعني هو يدفع لك الفرق هو نفس الموقل يدفع لك الفرق أو مش معنا مش معنا أن الفرق لك ما ندريه نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول إذا كنت في كتابة العديد أبقى يعطيك ما هو بالطريقة هذه أبقى يعطيك يعطيك بدون هذه القيد هذا نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول إذا كنت في كتابة العديد يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله إذا كنت في كتابة العدل وطلب مني أحد الناس أن أشهد معه يعني أنك تصبح محلتوه ما نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول ولدي عمره 17 سنة يتعبني في إيقاضه للصلاح ويواقرني عن صلاة الفجر فهل أذهب وأتركه مشكلة لا تبا وتتركه لكن كرر عليها أو ضربه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبيقه يضرب لي عشر حتى يقول 17 سنة يضرب لي حتى يقوم يصلي ما تخلي هذا ينام تروحك بيتك تؤوي واحد ما يصلي نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول ما حكمو ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها إن كان يعتقد فيها غضيلة فلا يجوزها لك وإما إن كان اتخذها لإحصاء التسبيح ويجوز التسبيح بالحصاء ويخرج السابحة ياجل العد فقط ما هو ياجل إنها غضيلة أو فيها أجر نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله دعاءه ألستفتاح في صلاة التراويح هل هو في أول ركعتين هم في كل ركعتين منها؟ كل ركعتين مستقلا عن الوخى في أول كل تسليمة هل أخرى؟ نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول هل الوقت إذا أراد الرجل كان يوقف عقارا هل لا بد أن يوثقه من قبل المحكمة؟ أم يكتبوا شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعة؟ من اللي يوثقها لازم القابي لازم القابي لا بد من أصدار سك الوقت من القابي نعم يقول فضينة الشيخ وفقلكم الله يقول هل تجبوا يعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف وأطفالها وتمسوا الفرجان بدون حائل ثم تغسلوا يديها فقط علما أنها كانت على ذلك سنوات إذا كانت تمس الفرج مباشرة أن غير حائل ينتقضوا لها إذا كان عليها عدة سنوات بإمكانها تكتب للفتح مشهول لحل نعم كان يوم تجي من مصر ناوية العمره والحج يلزم كالحرام من الميقات في العمره وقتمروا لك وأما إذا كنت مررت ما نويت حج ولا عمره ثم نويت في مكله تخرج للتنعيم لا بس لكن ما صنعته الآن أنه جاء من مصر للعمرة وقلت معي واجت ودخلت مكة وجلست فيها ولحتمرت من الميقات كنا عمرك صحيحة وتمتعك صحيح لكن يكون عليك فيديا عن تركي الميقات نعم من يتوقعون ما يقولون ما يجزمون بهذا يقولون متوقع أن يحصل كذا بعلامات في الجوء يعرفونها ومقاهيس يعرفونها في الآلات والرصد هذه التوقعات وعدم علانها أحسنة هي شك ما يشوج على الناس لكن عادلة علانها ما نقول إن هذا يقدحه العقيدة لأنهم ما جزموا بهذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم المقصود أن تكون في البيت في الليل سواء أن نمت وما نمت تكون عندها في البيت نعم الذي يمعروفه هو ما نبت على العارضين وزقاً ولا يجوز الأخذ منها نعم الكسوف ثم تغيب في السحاب نعم تقام صلاة الكسوف إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا ودعوا أنتم رأيتم هذا تصلون وتدعون نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الزيادة في سعر السلعة أضعاف ثمنها هل هذا جائز؟ ما يجوز هذا تغرير بالمشتري توبع بمثل ما تساوي في السوق في البلد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لا بأس بالتسمع إما لم يكن فيها تعبيد لغير الله أو اسم المحرم الأصل في الأسماء اللي باحث لكن يستحب أنه يختار الأسماء الطيبة يستحب له ذلك وأما أنه يترك أسماء الصحابة فلا ما نعمه لازم يجيب أسماء الصحابة الأصل في التسمية اللي بقى الإباحة إلا ما كان فيه تعبيد لغير الله كعبد الرسول أو عبد الأمير أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز كفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله نعم تصدق به كما قالوا نعم حجر على معاذر ربي الله عنه بيطلذ غرمائه إذا كان ما عند الإنسان يقل عنديونه وقد طالب الغرماء بحقوقهم يهجر عليه نعم