67 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الشهادات/تحمل وأداء الشهادة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالى الشيف الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخسر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس السابع وستون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابه يجمع من عنواع التوثيق للعقود الشهدات قد أمر الله جل وعلا بالشهد في النكاح والبيلع والناس يحتاجون إلى
الشهد لإثبات فقوقهم لذلك أتنا الفقها يحسام الشهادة لأنها من جملة التوثيق الذي يضمن فبوت الحقوق نعم والشهدات جمع شهادة وهي الإخبار عن ما يعلمه الشاهد بمعاينة أو باستفادة كما يأتي
نعم بمعاينة أو بسماء أو باستفادة فلا يشهد بشيء لا يعلمه قال فعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدو به فإذا شهد بما لا يعلم كانت شهادته شهادة زور وظاطلة نعم كتاب الشهادات
تحملها في غير حق الله فرض كفاية تحمل الشهادة ابتداء عند العقود وعند أسباب أسبابها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط لثم عن الباقير لأنه حصل المقصود ما إذا لم يكحقت تحملها من غيره
كوقف الأمر عليه فإنه يجب عليه أن يشهد قوله تعالى لأنه إذا لم يشهد في هذه الحالة وعال حق نعم تحملها في غير حق الله فرض كفاية أما في حق الله فليس تحملها برضا لأن حقوق الله مبنىها على
الستر وحقوق المخلوقين مبنىها على المشاحة فإن الله مبنىها على المسامحة فلا يجب عليه أن يتحملها في حق من حقوق الله عز وجم لأن الله يحب المسامحة نعم واداوها فرض عين مع القدرة في الأمر
ما أداؤها أداؤ الشهادة إذا طلبت منه فإن أداء فرض عين على من تحملها قال تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعو فإذا طلب منك الشهادة فإنه يجب عليك أداؤها لأن لا يضيع الحق وأمر الشهادة أمر
مهم جدا لا يتساهل بيئة لما جاء من الوعيل الشديد على من شهد بغير حق وأنها شهادة زور شهادة زور من الكبير فأمرها مهم جدا تحملا وأداء ويشيء يبنى عليه قد يبنى عليه قتل نفس أو يبنى عليه
قطعه أو يبنى عليه أخذ حق من صاحبه قناعا على الشهادة أمرها مهم جدا وهي ضرورية للمجتمع أما من يتساهل بيئة ويشهد بدون تتبت أو يشهد ولم يطلب منه الشهادة قد جاء في الحديث أنه ياكي في
آخر الزمان ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون يضار فيهم السمن فأوله يشهدون ولا يستشهدون هذا زم زموا اللهم نعم واجاءها فرض عين مع القدرة بلا ضرر مع القدرة يكان يطلب على أدايا
وجب عليه ذلك إذا طلبت منه إذا ترتب عليه ضرر يعن خاف على نفسه أو خاف على ماله أن يلحق به المشهود عليه يلحق به ضرر وأن يكيد له فحينئذ يجوز له أن لا يشهد دفع للضرر عن نفسه قال تعالى
ولا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار كاتب ولا شهيد فخاف على نفسه من الضرر إن أدل الشهادة إنه لا يجب عليه ذلك نعم وحرما أخذ أجرة وجعل عليها أدع الشاقيم الشهادة لله يجب أن يؤديها لله لأجلي
بيان الحق لا يؤديها بأجرة لا يؤديها بأجرة أو بجعل أي مكافأة أقيم الشهادة لله كون قوامين بالقصة شهداء لله فيشهد احتسابا لله عز وجل لأجلي دفع الظلم عن الناس وإنما يؤدي الشهادة
احتسابا لأجلي إيصال الحق إلى مستحقه ورجع الظالم عن ظلمة لإقامة العدلي بين الناس وحرما أخذ وجرة وجعل عليها لا وجرة مرخوب لمتأذن بمشي ما يقابل الرقوبه إذا كان احتاج لرقوب ولهنا رقوب
الله بيوجرة ما يدفع الوجرة من ماله يأخذها من المشهود له ما يدفع ذلك من ماله وهذا ليس فيه تهمة نعم وان يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة يجو له أن يشهد بما لا يعلم قال
تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدو به ثم إذا كان لا يعلم لا يجو له أن يشهد من باب الفزعها ومن باب العاطفة أو غير ذلك من ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان يشهدون
بما عندهم خبر ولكن ما أنه قريب منها أو من قبيلة أو من أو صديق الله وما أشبه ذلك هذا لا يجوز هذا شهدت ذوره وطرق العلم ثلاثة إما رؤية لما يشهد به رأىه بعينه وإما سماع سماع ما يشهد به
وإما استفاضة بين الناس استفاضة بين الناس والاستفاضة تقبله الأمور كالنساب والولادة وغير ذلك من الأمور التي لأن الاستفاضة تفيد العلم استفاضة بين الناس وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو
سماع برؤية بعينه أو سماع بإذنه سمع هلان يبير على فلان هلان يشتري من فلان سمع هلان يسبه هلان تكلم به أورى أهلان يضربه هلان أورى أهلان يأخذ مالهلان بعينه أول سمع سماع مستفظ عند الناس
هذا الشيء فهيشهد بالاستفاضة نعم برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها الاستفاضة لا تقبل إلا في حدود ضيقة لا تقبل إلا في حدود ضيقة بشكل شروط أعدها
أو استفاضة عن عدد يقع به العلم هل التواطر والاستفاضة أنها تفيد العلم؟
لأن الناس ما يتواطعون بتواهبون على الكهرب يشترط عدد كهرب نعم عن عدد يقع به العلم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها بما يتعدر علمه بغير الاستفاضة مثل الولادة أنه فلان ولا جهلان أو النسب
النسب فلان ولا جهلان أو هذا الولد أولد على خرش فلان نعم بما يتعدر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت يعني إثبات النسب يقول لنا أسمع الناس للبلد يقولون هذا ولا جهلان نعم وموت يقوله أنا
أسمع الناس يقولون مات فلان أسمع الناس هيقول سمع تهلان ولا أثنين ولا ذلك هيقول سمع تهلان بالبلد يقولون النهلان مات هذا يثبت الموت بذلك عند القابل بالاستخابة نعم ونكاح نكاح كذلك أنا
أسمعت الناس يقولون النهلان هي زوجت فلان النهلان تزوج فلانة اشتار هذا بالبلد نعم أنا أسمع الناس يقولون هذا وقف فلان فلان أوقف هذا البيت أوقف هذا البستان أو ما أشبه ذلك نعم نعم نعم
يقول الشهد النهلان باع على فلان نعم ويجبوا اشهدوا في نكاح ويسنوا في غيره ويجبوا اشهدوا في غيره أما في العقود البيع والإيء التاجير وغير لانك فالإشهد سنه ليس واجبا وذلك لقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إلى تداينكم بدين إلى جل مسمى فكتوا إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان من من تروانا من الشهاداء هذا أمر واهره الوجوب لكن قالوا لا
ما هو بالوجوب؟
مدليل أنه قال في الآية الأخرى وإمكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة دل علينا لشهد ليس واجبا وإلى كان فيه رهن يكفي أو كتابه مؤثقا تكفي نعم وابلوغل شرط في
الشهاد شروط سبعة أو أكثر وعاقل يشترت في الشهاد أن يكون عاقلا بالغا عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونطق لكن تقبل من أخرس بخطة يشترت في الشهاد المضب أن يمطف بها يتلفب بها إن
كان لا يقدر على التلفب فلا تقبل شهادةه إلا هي مسألة الأخرى وهو الذي لا يستطيع النطق خلقتا فهذا يكتبها بخطه تقبل منه وأما بغير خطه فلا تقبل منه لأن الخط يقوم مقام النطق عند تعظر أن
النطق نعم أما لو تشهد على هذا أو مبراسه نعم ما يكفي هذا لازم يكون نعم أشهد لها لأنه ما عنده ما نعم من النطق نعم وعقل ونطق لكن تقبل من أخرس بخطه ومن من يحيق حالة فاقته والمجنون إذا
كان جنونه مطبقا فلا تقبل شهادةه أما إذا كان جنونه ليس مطلقا وإنما يحصل حيانا يدب فتقبل شهادةه هي حال صحتي ولا تقبل في حال جنونه نعم وعدالة نعم يشترطها أن يكون الشاهد عدلا عدلا في
دينه لأن يكون مؤديا للواجبات متجنبا للمحرمات وكذلك يكون عدلا في مرؤاته بأن لا يكون متساهلا متمسخرا ومن المتمسخرين المعروفين بالضحك أو بهذا ما تقبل شهادةه لأنه يتساهل في الشهادة أو
لا يبالي في الأداب العامر يخالفها للبلد وعدالة ويعتبر لها شيئان الدين والمرؤة ويعتبر لها شيئان الأول الصلاح في الدين وهو هداء الفرائض برواهات بها وهو هداء الفرائض برواهات بها
الكبيره يتجنبها نهاياً واما الصغيرها إذا وقع فيها لا يداوم عليها ولا يسر عليها بيتوب منها نعم الثاني نعم واجتناب المحارب بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استدم يعني
يداوم نعم الثاني استهمال المرؤة بذعلي الثاني من ما يعتبر للعدالة استهمال المرؤة بفعل ما يزينه ويجمله ويتركي ما يدنسه ويشينه ولا يستحي ما يستحي عند الناس من مزاولة بعض الأمور أو
يتعمد هذا من أجل اللقحاك أو ما أشبه ذلك فهذا ليلر على تساهله نعم ولا تقبلوا شهادة بعض أمودي نسبه موانع الشهادة هذه موانع الشهادة لها موانع لا تقبلوا معها ولا تقبلوا شهادة أمودي نسب
بعضهم لبعض ولا تقبلوا شهارة الوالد لولده ولا العبس شهارة الولد لولده ولا تقبلوا شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا أحد الزوجين للآخر ولا تقبلوا شهادة أحد الزوجين للآخر لا يشهد لزوجته
ولا تشهد هي لزورها للتهام لأنها لمحلتهم محابات نعم ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا ولا تقبلوا شهادة من يستثمر الشهادة يجر بها نفعا لنفسه لأنه متام بها هذا نعم ولا يصرت الشهادة من بل
الله إنما إلى الطمع نعم ولا يدفع بها عنه عنها ضررا ولا يدفع عن نفسه ضرر بالشهادة متام بها هذا نعم ولا عدو ولا عدو على عدو ولا تقبلوا شهادة هل من موانع عدو على عدو لأنه متهم لا
تقبلوا شهادة عدو على عدو من هو العدو قال من سره مساءة شخص أو غمه رضاه فهذا عدو ولا عدو على عدوه في غير نكاح لأنه متهم لأنه متهم إذا شهد العدو على عدو في المكاح هذا الصحيح لأنه ومن
سره مساءة أحد فهو عدوه ومن لا تقبلوا له تقبلوا عليه شهد على زوجة شهدت زوجته عليه يقبل هذا لأنه ليس محل طومة إنما طومة إذا شهد له فصل وشريطة في السنة أو شهد لعدوه شهد لعدوه يقبل
إنما إذا شهد عليه لأنه رده ضرارة فصل وشريطة في السنة أربعة وريجان بعض الأشياء لا بد من أربعة شهود وبعض الأشياء لا بد من ثلاثة شهود بعض الأشياء لا بد من شاهدين رجلين بعض الأشياء لا
بد من رجل ومرأتين بعض الأشياء يكفي فيها شاهد واحد بعض الأشياء لا تقبل فيها النساء بعض الأشياء لا يقبل فيها إلا النساء وشريطة في السنة أربعة رجال يشهدون به وما يقصد به رجلان أو رجل
ومرأاتان أو رجل ويمين المدعي نعم أما الأموال دعو الأموال فيقبل هي رجل إذا وجد رجل أو رجل ومرأاتان استشهدوا شهيدين بالرجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأاتان من من ترضون من الشهداء
أنتظل إحداهما يعني تنسى أحد النساء فتذكر إحداهما الأخرى هذه الحكمة من جعل المرأاتين لأن المراءة ضعيفة الذاكرة فقد تنسى فتذكرواها أختها أنتظل إحداهما فتذكروا إحداهما الأخرى وهذا أحد
الأمور التي تقوم المرأاتان مقام الرجل إذا كانت في دواب فلا بد من شهدت بيطريين فلا بد من شهدت طبيبين على الجراحة كالموضحة والموضحة هي الجراحة في الرأس احدى الشجاج العشر حدها الموضحة
التي توضح العظم نعم وفي دائدابة وموضحة ونحوهما قولوثنين وما عدر واحدة قولوثنين وما عدر واحدة يقبله هي النساء مراءة واحدة تكفي مراءة واحدة مثل الولادة واستهلال الجنين أن خرج حيما ما
هم ميت تقبل في شهادة القابلة لأنها لتطلع عليه القابل أولا يطلع عليه الرجال مثل العيوب التي في المرأة مثل البراص وعيوب الفرج هذه ما يطلع عليه الرجال تقبل فيها النساء وما لا يطلع
عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب تحت الثياب اما العيوب التي تخرج عن الثياب هذه يراها كل واحد ومقالت اردعتكوما هجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اني خطبت فلانه وان
امرأة قالت اني اردعتكوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو قد قيل فنهاها ان يتزوجها عملا بشهادة المرأة المرضعة نه واستهلال وهو بكاء الصبي اذا اختله قالوا خرج ميت واجراحة ونحوها
في حما من وعرس امرأة عدل او رجل عدل امرأة عدل او إذا كان يظهر يرى يتقبل في سهادة الرجل نعم فصل وتقبل الشهادة على الشهادة يكفي نقف عندها تقول قضيلة الشيخ وفقكم الله اخذوا الشاهد
اجرة مركوب إذا كان يتعذى بالمشي فإنه جائز كما ذكره المال سؤال هل يدخل في ذلك اجرة الفندق إذا كان الامر يستلزم موظيتا في غير بلده هل يدخل في ذلك اجرة الفندق إذا كان الامر يستلزم
موظيتا للشاهد في غير بلده إذا كان الشاهد ما يستطيع الموظيت ولا هو يشتغل فيباح له هذا يباح له انه يستطنى هالصحب الحاجة إذا كان ما يستطيع هو هالذي ما يستطيع الاوترة الركوف كذلك اللي
ما يستطيع اجرة الفندق نعم نقف قضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرى صاحب الشرح كشو المخدرات رحمه الله ذكر من الأمور التي تخلو بالمروأة وتخلو بشهادة الشاهد قار الذي يمدر جليه بحظرة الناس هل
هذا من ما يخلو بها نعم لأنه ما يستحي إذا مدر جليه بحظرة الناس هذا الدليل على أنه ما يستحي ولا يبالي بالناس لكن إذا كان النمعي بوتوجع الرجل على معذور كلام على الإنسان اللي ما هو
معذور ما لعظر نعم فقلوا كذلك ذكرى رحمه الله الذي يأكل في السوق إذا كان عادة البلاء لان كلا كثير الناس يأكلون بالسوق لكن إذا كان عادة البلدهم ما يأكلون بالسوق لكن يخالفهم هذا الدليل
على عدم مبعدم حيائه نعم لكن إذا اختلفت العادة صار الناس يأكلون بالسوق اهي منه نعم دقوا حظيرة الشيخ فقطكم الله آمل منكم حبيظكم الله انتوضح الحرق بين شهادة التحمل وشهادة الأداء
وحكمين كل منهم التحمل في البداية بداية عند العقد مثلا عند العقد عند العقد عند يقول التحمل حضورها عند العقد هذا التحمل عما العداء إلى طلبه القاضي إذا حصل قصومه وطلبه القاضي يأديها
عند القاضي نعم تحمل عند البداية والأداء عند النهاية نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يأتم الشاهد الرابع في جادة الزنة إذا متنع عن الشهادة لأنه سوف يتسبب في معاقبة الشهود
التلاته نعم ما يلزمه يا الشهد ويقام الحد على السلاده ويقام حد القاضي على السلاده ولا يلزمه يا الشهد الشارع به يستر الشارع يرجوه او يطلب من الناس الستر عليه نعم دقوا حضيرة الشيخ
فقطكم الله يقول إذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر
ثم طلب منه أن يشهد عليه بأنه قد شريب الخمر نعم دقوا إذا رأى شخص الرجلا يشرب الخمر ثم طلب منه قال لحق لله ما يطالبه ما يطالبه إذا انكر يترك فقوك الله ما يطلق فيها نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول إذا قابلت واحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس إذا قابلت واحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس أو أريد أن
وكلا أحد الأشخاص فاليحل لي أنا شهد عليه هل تحمل ما يخالح؟
لا بالتحمل شي نمام كتشوه وتسمع ما في بس نعم يقول هضيرة الشيخ فقطكم الله يقول كنت في الأحوال المدنية وجاءني رجل كبير بالسن وعرف بنفسه و ببلده ثم طلب مني نعم شهالك شهالت كبير كل هو
يدخل يدخل إن هذا ابن فلان أو إن فلان من القبيلة الفلانية فلان من القبيلة الفلانية هذا نسبيرة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يطلب مني أحيانا في المحكمة أن أشهد بين البائع
والمشتري فاليجوز لذلك هذا تحمل إذا كنت ما تعرفهم لا تحمل نرب منهم يجورون ولا يكريبون نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون
يعني ما تطلب منهم الشهادة ما تطلب منهم الشهادة يذهبون يشهدونهم ما دي لهم تعالوا ويشهدون يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبعكم بخير
الشهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هذا إذا خفية الأمر ويضيع الحق وانت عندك شهادة تشهد لو ما طلب منك ليلا يضيع الحق لكن ما سألها الأولى في شهود غيرك لماذا تروح أنت وهو ما طلب
منك والشهود في شهود غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية وطلب مني المصدوم الشهادة معه فابيت ذلك فهل علي إذن؟
كيف؟
يقول حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية فطلب مني صاحب السيارة المصدومة أن أشهد معه فابيت ذلك أنه فلانا صدمه يعرف إذا كان يعرف فلانا صدمه وهرب ما إذا كان ما يعرفه كيف يشهد
على الإنسان مجهول؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تقبلوا شهادة الكافر في النسب؟
لا شهيدين من رجالكم ما تقبل شهادة الكافر إلا في مسأل واحدة كما في القرآن عند في السفر على الوصية المسلم إذا أراد مسلم يوصي بوصية وليس عنده شهود مسلمون ما عنده لنصارة يستشل من
النصارة نعم يقول فضيلة الشيخ فقالت بينكم إذا حضر أحدكم الموت تحين الوصية الثنان لو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أصابتكم مصيبة الموت نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا سؤل الإنسان عن
أشخاص عن أدائهم للصلاة يقول إذا سؤل الإنسان عن أشخاص هل يؤدون الصلاة وعهدي بهم بعيد فهل يجوز لي أن أشهد أنهم يصلون؟
لا لا أتشهد منهم يصلون كما تعرفكم ولا تبري عن حالهم حاضراً إلا إن جلتنا خبرهم نولي صلون وهذا ما أدري عنهم إلا بينته الواقع إلا خبرهم يصلون من عهدك الأوم الآن ما أدري عنهم هل تبينت
الآن؟
نعم يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا قطع أحد الأشخاص الإشارة فصطد ما بآخر فهل يجب علي أن أقف وأدري بالشهادة؟
إذا طلبت منك وعندك ما عرفها بهذا يجب علي إذا طلبت منك الشهادة وانت تعرف هذا فتشهد عند القلب نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما الحكم إذا لم تطلب الشهادة لكن يترتب على أدائها إمقاد
الإنسان هنا يجب الأداء إذا ترتب على ترك أدائها ضرر على القرف الثاني فحين إذن يجب الإشهادة يجب أداء الشهادة يجب أداء الشهادة لأن لا يضيع الحق قال تعالى إذا تركت الشهادة وانت عرف
ومحتاجين لك تكون كاتمة لها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حلق اللحة هو إسبان الثياب أهل هذا مخلّم بالعدالة فترد الشهادة به أشهد بعضهم على بعض ما يشهد واحد حال قلحيته على إنسان الملتزم
أما إذا شهد على مثله لا بأس نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل شهادة الزور لها كفارة أنتوبة؟
ما لها لتوبة ما لها كفارة إلا إذا ترتب عليها أخذ حق من صاحبه فلا بدت تذهب إلى القاضي تقول أنا شهادة فما يبصحيحه هل القاضي يمقظ الحكوم ويرد الحق إلى من أخذ منه؟
نعم هل قل فضيلة الشيخ فقطكم الله حلق لو شاهد فلان قتل هلان شهادة كذب
ثم اكتص من المشهود عليه ثم تراجع الشهادة يقام عليه القصاص تقام عليه القصاص لأنه تعمد قاتله نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول عندنا إذا أرادوا تقول عندنا إذا أرادوا أن يشهد أحد
فإنه يحلف على المصحف فالحلف على المصحف جائز هذا عادة من الجهال والعوام ولا يجوز تخاذ المصحف للحلف ولا ورد هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول كثيرا ما يشهد الشاهدان في عقد
النكاح ولا يدرون عن موافقة الزوجة هل هي موافقة وراضية أم لا فهل شهادة الإثنين هي على العقد أم على رضى الزوجين على كليهما على رضى الزوجين وعلى العقد وأن العقد هذا مستوى لشروطي نعم
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما ضابط المعصية الصغيرة هال الصغيرة فيها محرم ومكروه كبيرة كما مر بكم تكرر إن ما رتب عليها حد الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو عظب أو نار هذه كبيرة
أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهذا محرم صغيرة يكبر من الصائر نعم هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح وما حكمه؟
هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح؟
لا أما تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح ولا العبس يعنيه مت كان بياله نعم وكذلك يقول وما حكم العقد لو كان وما حكم العقد الوالد الزوج والشاهد الآخر أخو الزوجه ما يشهد رياحة ده؟
لأنه من عموده الناس؟
نعم فزيدة الشيخ فقكم الله قال الشارح البعلي رحمه الله في كشف المخدرات قال ومن أخذ بالرخص فسق فسق ومن أخذ بالرخص فسق تقول هل يتعارض هذا مع ما ورد إن الله يحب أن توتى رخصه؟
أعلم وراد بالرخص هنا أقوال العلمة ما هو؟
الله فيه هذه ليست من تتبعه يتجندق هذه رواحص الله يحب أن توتى مثل المسع على القفين مثل قصر الصلاة الرباعية في الصغر الفطار برمضان هل رخص شرعية؟
يحب الله أن توتى عند الحاجة لكن المراد بالرخص هنا أقوال العلمة اللي ترخصون بأقوال العلمة يقول المسألة فيها خلاف قالوا فلنكذا وقالوا فلنكذا أقوال العلمة كثيره يمكن يخرج من الدين
بهذه الطريقة أقوال العلمة ما قام عليه الدليل فإذا كان هو ما يعرف الدليل يسألها العلم هذا ما يعرف بغينا المعسر ما يعرف بغينا ما يعرف بغينا حتى يقال تجيب فيها تشهد هذا في الذي كان
غنيا ثم ادعان نوفتقر يقول عقون من الزكات وهو أمس غني هذا لازم ثلاثة شهود نعم إذا لم يشهد على النكاح ولكن هو أشهر ولكن هو أشهر وعلى الصغيرة يصيرها كبيرة لأنهد على عدم تساهله نعم نعم
ويقول حفظك الله وإذا كان لا يحسن الكتابة فما الحله في ذلك نعم إذا كان الغرر أعوام ولا يضار كاتب ولا شيء مر بكم إنه إذا كان على الشاهد الغرر من أداء الشاهده ما يجب عليه ذلك دفع
للغرر نعم نعم يقول مالمقصود بدول حجة التي وردت في الحديث؟
نعم نعم إذا ولدها وشاهد بأنها استهل يقبل إنما قلنا تقبل شهادة المرعا نعم تقول حضيرة الشيئة وفقكم الله تقول ما حكم جلسة نسى وإذا كان المصلي مأموما فجلس للإستراحة والإمام لم يجلس
فاليقول هناك تأخر إذا كان الله يقول أنا في بلد ليس فيه علماء فهل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل لا يحظر الصلاة مع الجماعة ومسبل لي زاره؟
يقول فضينة الشيئة وفقكم الله كن أو كنت في حملة حجة وكان في الحملة نساء وأطفال فنفرنا من مزدل فا الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذهبنا إلى الحرم مباشرة فطفنا طواف الإفاضة الساعة
الثانية والنصف قبل الفجر ثم حلقت بعد ذلك ورميت جمرة العقبة بعد العصر فالحجي صحيح إن شاء الله إن شاء الله يقول فضينة الشيئة وفقكم الله ما حكم إلباس الصدي لباسا مكتوبا عليه بعض
واسماء الكفار حيث انتشر هذا على الملابس الرياضية في الآونا الأخيرة لا يجوز هذا صدر رفيحة وإتحريمة لللباس ما على الشعار الكفار أو الصلي أو لا عبين أو ما شبه ذلك من ما يعظم فيه
الكفار صدر رفيحة وإتحريمة ذلك نعم يقول فضينة الشيئة وفقكم الله هل يصحوى أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق هل يصح؟
أن يقال عن أهل السنة إنهم أقرب الطوائف إلى الحق هم أهل الحق ما يقال أقرب يقال هم أهل الحق هم الذين على الحق أقرب هذا اللي عنده غلال ولا شي من الظلال يقال أقرب أما أهل السنة ما
عندهم ولله الحمد وغلال فهم أهل الحق نعم يقول هل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل قد تلقى علمه من الكتب وأشرطة للعلماء الربانيين؟
يقال بأنه يفهم خطأاً وهذا لا يوخذ عنه العلم العلم مثل النسط عن فلان عن فلان عن فلان أن هذا العلم دين فتنظروا عن من تأخذون دينكم نعم نقول حظيرة الشيئة وفقكم الله ما المراد بالعالم
المجتهد المطلق؟
هل ابن تيمية رحمه الله قد وصل إلى هذه الدرجة؟
المجتهد المطلق مثل الأينها الأربعة والليثة بالساعد سوخيان الثور والأينها الألين يستطيعون استمباط الأحكام من الأدلة عندهم أهلية أما من جاء بعدهم فهو مجتهد مذهب شيخ الإسلام بن تيمية
وبن القيم وبن حجر ومجتهد مذهب وبن عبد البر هل يقول المجتهد مذهب؟
ليس مجتهدين مطلقين نعم نعم إلاجه بحمل النفس على الطاعة والعبادة وتعويدها وتروضها على ذلك حتى تعتاد هذا الشيء يسفل عليها فلا تقاوع نفسك وتعطيها ما تقلب من الراحة ومن الخمون بل
عالجها وروضها وصبر عليها إلا أن تتعود هذا الشيء نعم تقوة وضية الشيء ففقكم الله وضعت قطرة في العين وأحسست بطعمها وانصائم وأيضا في صلاة الفرض حسست بطعمها فالعيد الصلاة فاصيام باطن إن
كنت بتلعت لما حسست به بتلعته تقضي اليوم أما إذا كنت لما حسست به لفضته تفلته لا فلا حرج عليك نعم يقول هوظينة الشيء ففقكم الله يقول ملعاجه الصحيح للأمراض النفسية يقول هوظينة الشيء
ففقكم الله فما الحكنه فيه فافحه وقم منه يكفر كفارة مين نعم لكن لا يحرج نفسه بهذا الشيء لكن لما حلف إنه ما يفعله فعلا يكفر عن يمنه نعم صحيحة؟
الودي مثل البول نجس نوع من البول هو نجس وأما المذي فإنه يأتي عند الشهوة والملاعبة هو نجس لكن نجاسة مخففة يكفيها النظح والرش أما الودي فهو نجس احتاج لغاسل مثل ما يوصل البول نعم يقول
اكتسبت مبلغاً قدره 700 ريال من شبهة فكيف يتحلل منها؟
يقول اكتسبت مبلغاً وهو 700 ريال فيه شبهة فكيف يتحلل من هذه الشبهة؟
قال إذا كان عليديه هل يجموز أن أتديه من هذا المبلغ؟
إذا كنت أريد الورع وبراءة الزمة فلا تستعمل ما فيه شبهة تصدق به أو رده على صاحبه إذا كنت تعرف صاحبه إلا إذا سمح به لك أخذوه الله هناك فرق بين الإكراه على كلمة الكفر وبين الإكراه على
صرف العبادة لغير الله؟
نعم هناك فرق الفعل غير القول قول يجوز للنسان عند الإكراه ويتلفب أما الفعل ما يفعل ما يسب للصنم ما يدرح لغير الله ما يجوز له نعم وقول لا إله إلا الله نقول حضينة الشيخ فقكم الله يقول
إنه معاق حيث إن فيه بترا في الرجل يمنع ويلبس طرف صناعيا فوق الركبة يقول ولا أصلي قائما وإنما أصلي على كرسي وإذا خلعت الطرف الصناعي في غير وقت الدوام أصلي جالسا على الأرض لعتمكن من
السجود سؤاله هل عمل هذا صحيح؟
وإذا كان غير صحيح فما هو الصحيح في ذانك؟
إذا كان يحتاج للطرف الصناعي هذا البسه يصلي على كرسي أما إذا كان ما يحتاج له يصلي على الأرض يجلس على الأرض ولا يجلس على الكرسي لأنه ليس بحاجثني له نعم وقول حضينة الشيخ فقكم الله ما
حق مقتناه كلب أسود خالص للحراسة ويقول هل تقتل الثعالب والكلاب على وجه الإطلاق؟
المؤذي يقتل المؤذي منها أما غير المؤذي هلا يقتل نعم أو قال تكبيرت الإحرام وهو حال ركوع فأصلاة صحيحة غير صحيحة لأنه إذا ترك تكبيرت الإحرام لم يدخل الصلاة صلاة هو إرصحيحة وإذا قالها
بعد منحنا أيضاً وإرصحيح لأن تكبيرت الإحرام تؤد من وقوف إلا إذا كان مريضاً أو لا يستطيع الوقوف بديها وهو جالس أم لا تدع إله إلا هذا الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
أم لا تستطيع الصراع؟
إذا توضى إنسان فغسل رجليه ثلاثة فغسل رجليه ثلاثة وذقي مكان لم يصل إليه الماء هل يجوز له أن يغسل رجله مرة الرابعة أو فقط يغسل المكان الذي لم يصله الماء؟
إذا كان نراء النقص الحال وأعضاءه ما نشفت فإنه يغسل البخط لأنه ما فاتت الموالات اما إذا كان أن يبست إعضاءه ولا درى عن النقص اللي بعد وقت طويل فاتت الموالات فيعيد الولو من جديد لأن
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقدمه لمعه فأمره قال لو إرجع فاحس وضوأه ما قاله رجع غسل هذه اللمع فقط قال احس وضوأه فإذا فاتت الموالات فإنه يعيد من جديد نعم هل أمر سهل؟
يطرد الشك باليقين يرش المحل الذي يشتبه فيه يرشه بالماء الحمد لله يقول هل يجوز للإنسان؟
أن ينام على فراش من حرير دون اللبسه؟
ما يجوز الفراش الحرير؟
ما يجوز لا للرجال ولا للنساء؟
إنما يجوز للنساء لبس الحرير وذيجال يحرم عليهم مطلقة والفتراش يحرم على الاثنين ما يجوز تخاذ الخرش من الحرير نعم وعيش هنا سؤاله هل يجوز لأن أرجع إلى بلدي للعمل وبعد ذلك أرجع للإستمار
في طلب العلم؟
نعم ترجع تكتسب ما يكفيك ثم ترجع لطلب العلم نعم يقول خضيرة الشيخ فقط وإن حصل لك عمل هنا تعمل هنا ولا تروح إن حصل لك عمل هنا فإنك تعمل هنا فإذا لم يحصل إلا هناك فإذا بيناك وحصل ما
يكفيك تقول خضيرة الشيخ فقكم الله سمعت أن صيام الإثنين والخميس أفضل من صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام الإثنين والخميس فان هذا القول صحيح لكن أمر
بالصيام الثلاثة الأيام من كل شهر فهما متعادلان الله وعنا إذا صمت الإثنين والخميس الثلاثة الأيام استكملت الأجر وإذا صمت أحدهم ألك من الأجر بقدر ما عملت نعم انت الله تعالى عليهم