68 من 69/شرح أخصر المختصرات/الشهادات/الشهادة على الشهادة، الخطأ في القضاء/الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الثامن وستون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسلله ورسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي شهادة على الشهادة معناه أن الشاهد يحمل الشهادة رجلا آخر يبلغها عنه إذا كان له عدر يمنعه من أدائها ويسمى الشاهد الأول الأصل والشاهد الثاني الفرع والناس يحتاجون إلى هذا يحتاجون إلى هذا ويحبسوا أصابه الموت أو مربن مقعد أو عدوا يحبسوا أو غير ذلك فلا تضيع الشهادة بل يحملها من يبلغها عنه ومانا للحقوق نعم كما سبق إن القاضي يكتب إلى قاضي آخر في إنهاء القضية في إنهاء القضية فيما حكم به لينفله القاضي الثاني وفيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الثاني إن الحاجة تدعو إلى هذا كذلك الشهادة على الشهادة تقبلوا فيما يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي كما سبق نعم وشريطة يعني من الحقوق تقبلوا فيما يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي من الحقوق وما لا يقبلوا فيه كتاب القاضي إلى القاضي فلا تقبلوا فيه الشهادة على الشهادة نعم وشريطة تعذروا شهودوا أصلاً لكن الشهادة على الشهادة اشترت لها شروط الأول إذا تعذروا إذا تعذروا أداء الأصل لها ينيب من يتحملها عنه ويوديها عنه نعم وشريطة تعذروا شهودوا أصلاً بموت إن يكون قد أوسى قبل موت إن يشهد على كده وكده وتحمل عني الشهادة يهلان نعم بموت أو مرض أو مرض أقعد الشاهد الأول عن الحضور ويوديها عنه الفرع نعم الشهادة الأصل بعيداً عن مكان الأداء عن المحكمة مثلاً مسافة قصة سابة يومين للراحلة إن هذا يحتاج إلى سفر والشاهد لا يتحمل السفر أما إذا كانت المسافة قريبة فإن أولى داعي لحمل الشهادة عن الأصل أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو منعه عن يحضر لأداء الشهادة خوف من سلطان ظالم أو عدو ترصد له بالطريب ويحملها من يثق به يوديها عنه أو خوف من سلطان أو غيره أو غير سلطان لو واحد ما هو بسلطان لكن نلالمه ويخشى منه شرط ودوام عدالتهما هذا الشرط الشاني شرط يقبول الشهادة على الشهادة دوام عدالة الشاهد الأصل وشاهد الفرع واشهدوا دواء عدل منكم فيشرط في الشاهد العدالة وكما سبق تعليف العدالة إن كان أحد ما فاسقا فلا تقبل الشهادة الفرع كما لا تقبل شهادة الأصل حتى لو كان الفرع عدلا لا يتحمل عن الفاسق وكذلك لو كان الأصل عدل وسترعى أصل أو الشاهد الأصل للفرع يعني يوصيه بها يقول إحملها عني يشهد علي أني أشهد بكذا وكذا واشهد على شهادة بدون إذنه وبدون تحميله إياه شهادة لأنه يربما يحصل خلل في ذلك أو إسترعى غيره سمعه يحمل الشهادة لغيره ولكن تعذر أن الفرع يؤدي فالذي سمع وحوار يشهد بذلك هذا صفة الاسترعى أن يقول إشهد أني أشهد نعم هذا صفة الاسترعى إشهد أني أشهد علي أنه أقرر عني بكذا أو يسمعه يشهد عند حاكم أعزوها إلى سبب كبيع وقرض يذكر يشهد على سبب الحق أو سبب الحق الذي يشهد عليه حتى هو لو لم يقول تحمل عني أو يشهد أني أشهد إذا سمعه يبيعه يشتريه أو يقرض أو غير ذلك يشهد على سبب الحق وهو الحق نعم ويشترت أيضا أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة ما تحمل ما قال له الأصد إشهد أني أقول كده أو أني رأيت كده أو سمعت كده فلا يزيد من عنده لا يزيد من عنده شيء لأنه مؤتمن راوي يشترت في الراوي الضبط وقال لا يزيد شيئا من عنده و تعيينه لأصلن يعني يسترت أن المتحمل يعين من تحملها عنه يقول فلا يحملني فلا ابن فلا كده وكده أو سمعته يقول كده وكده فلا يشهد على مجهول أن يسمع شاهد يقول كده وكده وكده شاهد منه الشاهد ده بدي عيني يقول فلا ابن فلا أو حملني رجل كده وكده رجل منه ما يصبح هذا لازم يعرف الأصل نعم وثبوت عدالة الجميع يعني يشترت ثبوت عدالة الجميع الفرع والأصل لأن الله قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وظمنه هذا مسأله إذا شاهدوا على شخص بحق شاهدوا عليه وحكم القاضي بشهادتهم ثم أرادوا التراجع أرادوا التراجع بعدما نفل الحكم فإن الحكم لا ينقض لأنه بني على شهاد أو بني على إجراءات سليمة فلا ينقض ولكن يحمل شهود الذين تراجعوا يغرمون المال الذي حكم به لأنه بسببهم سبب شهادتهم وإن حصل قتل فيفتص منهما إذا تعمد الكذب قالوا تعمدنا أما إذا قالوا أخطأنا ما تعمدنا أخطأنا ألقت الخطأ أذي اعتبروا قتل الخطأ يكون عليما الديه والكفارة نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحتم إذا رجعوا قبل أن يحكم القاضي قالي ما صار شيء قالي يشطب القاضيه ولا صار شيء أما إذا رجعوا بعدما حكم الحكم يبقى ولا ينقض لكن تكون التبع عليهم على الشهود الذين تراجعوا نعم ويرجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وظمنوا لم ينقض وظمنوا ما نفذ من مال أو قصاص أو غير ذلك وإن ذانى خطأ مفت او قاضى وإن ذانى هذا مسألة ثانية إذا بانى يعني التضح خطأ مفت افتى بكذا افتى بكذا ترتب على فتواه حكم او قاضى حكم بقضى ام بكذا وكذا ثم تبين أن في حكمه خللا وأنه غير مستوه نعم وإن ذانى أما إذا لم يبنى إذا لم يبنى الخطأ هذا الأصل السلامة الحمد لله تبقى الفتوى ويبقى الحكم القضائي نعم وإن ذانى خطأ مفت او قاضى مفت في فتواه ينفت بغير دليل او افت بما يخالف الدليل الواضح دليل النص اما الضهر الدليل الذي هو دليل الضهر يحتمل فهذا لا يؤثر شيئا في إتلاف في إتلاف في إتلاف شيئ قتل قطع عضو أو ما شبه ذلك نعم لمخالفة قاطع ضمنى لمخالفة قاطع لمخالفة دليل لمخالفة دليل قاطع هو النص لأن الادلة لأن الادلة على قسمين فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدى والظاهر ما يحتمل اكشر من معنى لكن احد الاحتمالات اظهر من الاخر نعم فإذا كانت المخالفة لنص قاطع إذا كان الخطأ مخالفة لنص قاطع في الفتوى وفي القضاء فإنه حين يدن فردتب عليه ضمن ما تلف بسببه وكذلك من باب أولى إذا أفتى بغير علم إذا أفتى بغير علم فردتب على فتوى طلاف شيئ يضمنه لأنه ليس منه للفتوى ويا ليت هذا يطبق الآن على المتلاعبين بالفتوى الذين أقلق الناس وازعج الناس بفتوى ليت هذا ينفذ على واحد منه مواكثر حتى يرتدعوا نعم وكانوا يوخرونه في المؤلفات الفقية تفاولا بأن يرزقهم الله الإقرار بالشهادة عند الموت نعم إقرار معناه العتراف من قرر الشيء أو من القرار وهو المكان خابت نعم ولمستقر نعم إقرار أيضا يعتبر إقرار في الخصومات يعتبر وإن أقر حكيم عليه وإن لم يقر وجهد فلا بد من بينا كما شبر فالأصل الإقرار إذا أقر منتها الأمر يؤخذوا بإقراره قولي صلى الله عليه وسلم لا عذره لمن أقر لأنه اعترف على نفسه بحقا لغيره فلا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا في الحدود إذا إذا تراجع عن الإقرار إذا أقرب الجريمة التي توجي بحدا تقاطع ورجم إذا ذلك اعترف ثم تراجع قبل التنفيذ فإنه يقبل وإقراره قولي صلى الله عليه وسلم دراه الحدودة بالشبهات أما حقوق المخلوقين فلا يقبل تراجعه عن إقراره نعم يصحى من مكالف صحى الإقرار من مكالف رجب الثالث الصغير ولو قر الصغير بشيء لم يثبت عليه لم يثبت عليه قولي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاجه لكر منهم الصغير حتى يحتلم العاقل يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي لا عقل له فلا يؤخذ كلامه والاعتراه بأنه ليس له قصد نعم يصحى من مكالف مختار إذا أكره على الإقرار لم يقبل لأن الإقرار ليس فعله ولم يعترف بهذا إلا من هجل الإقرار ليدفع الإقرار عنه فهذا لا أعتبار إقراره إلا من أكره وقلبه يخرج المكره بلافظ أو كتابه يكون الإقرار إما بلافظ بأن يتلفظ يقول نعم عندي لفلام كذا أو بكتابه أن يكتب على نفسه أن عنده لفلام كذا وكذا ويعترف بذلك بخط يده يقبل لأن الكتابه تقوم مقام النظر نعم أو إشارة من أخرى إذا كان سليما يقراره يكون بالنفض أو بالكتابه أما إذا كان أخص ولا يحسن الكتابه لا يقدر على النظق ولا يحسن الكتابه فبالإشارة يقبلوا إقراره بالإشارة بيدها وبراسها نعم إقراره إنما يثبت على نفس المقر ولا يقر على غيره يقول عنده فلان لفلام كذا نعم أعترف إنفلان عنده لفلام كذا ما يقبل إقرار الشخص على غيره أو هم شركة قيمة عليهم دعوة لحق من الفقوب فاعترف بعضهم لا على الغير إلا من وكيل إلا من وكيل فاقبلوا إقراره على موكيله لأن موكيله اتمنه فاقبلوا إقراره على موكيله بالنيابة نعم لا على الغير إلا من وكيل وولي أولي تاصر أولي تاصر تصغير والمجنون فوليهم يقر عليهم ينوبوا عنهم فيقر بما عليهم من الحقوق نعم ووارس ووارس أقرع علم ورسه أقرع علم ورسه بأن عنده لفلام كذا عنده دين لفلام فيؤخذ اعترافه علم ورسه نعم ويصحوا من مريض مرض الموت المريض الذي مرضه عادي ما في خطوره هذا مثل الصحي يقبل قرار أما المريض مرض الموت أو المرض المخوف فهذا محجور عليه لأجل الورأة فلا يقر لأحد من الورأة يقول عنده لوليدي كذا وكذا في مرض الموت ما يقبل لأنه متهم في المحابات لكن لو قر لأجنبي غير وارش في مرض الموت يقبل منه ذلك لأنه غير متهم نعم ويصحوا من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببيينة أو إجازة لا يصحوا يطراره لوارش أنه متهم في المحابات إلا إذا أقر الورأة اقر تصرف مورفهم ويقراره وصح حوجل وصحيح عنده الفلان كذا وكذا من الورأة عنده لأحد الورأة كذا وكذا يترفوا فهيقبل هذا لأنه انتفت التهمة وولي أنه إنما محجر عليه من أجلهم فإلعتره وإنه ما بقي شيء يمنع من إمضاء الإقرار نعم لا لوارث إلا ببيينة أو بينا ثبت بينا بما قر به أقر للوارث بما ثبت بالبينا بشاهدين إن صحيح عند للوارث كالو كاله فيقبل عتمادا على البينه لا على إقراره نعم إلا ببيينة أو إيجازة ولو صاراً أو إيجازة من بقيت الوارثة وافقوا على ذلك نعم لأنه إنما منع من أجلهم وإلعتره وقبله نفذ هذا نعم ولالوارث إلا ببيينة أو إيجازة ولو صار عند الموت ياجنبية إي نعم الوارث إذا أوصاله بشيء أو قر له بشيء لا يقبل في مرض الموت ولو صار عند الموت صار أجنبية يوم يقر له من الوارثة لكن عند الموت جاء من يحجبه عن الميراف صار أجنبية لا يقبل الإقرار له في مرض الموت لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت نعم ولما إذا قر له أجنبي يعني غير وارث معنى الأجنبي يعني غير الوارث قر له هذا يصح لأنه غير متهم لكن صار عند الموت وارثاً زال من يحجبه كان محجوباً فزال من يحجبه عند الموت الإقرار لا يزال صحيحاً لا ينتقب نعم لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت نعم وإعطاء كإقرار نعم إذا دفع الشيء المحتبر المحتبر أو الذي فيه مرض الموت إذا دفع شيئاً لمن عنده لأحد الحاضرين دفع إليه كتاباً دفع إليه أي شيء فهذا بمثابة الإقرار إن كان وارثاً لم يقبل وإن كان وارثاً إنه يقبل نعم وإن أقرت أوليها بنكاحاً لم يدعه إثنان قبل إذا أقرت المرأة بنكاحاً إدعاه عليها واحد شخص واحد إدعا أنها زوجته فوافقته أقرت يقبل ذلك لأنه اعترفت بحق عليها أما إذا كان إدعا إثنان كل واحد يدعي أنها زوجته فاعترفت لوحد من هومها لم يقبل لم يقبل إقرارها لأنها متهمة إذا كان إدعا إثنان قبل ويقبل إقراره صبي له عشر أنه بلغ باحتلام لأن من بلغ عشرًا فإنه يمكن أن يبلغ فهو أقر بشيء محتمد ولا يعرف إلا من جهته فيقبلوا منه ومن إدعي عليه بشيء فقال إذا إدعي عليه بحق ومن إدعي عليه بشيء فقال نعم أو بلا نعم هذا جواب للدعوة أو بلا هذا يظن جواب نسبة الحق عليه و لا يضر الإنشاء فيه؟ لا يضر الإنشاء في الإقرار الإقرار إخبار عما في الزمة هذا الأصل إخبار عما في الزمة والإنشاء هذا في الحال غير الإخبار الإنشاء لأن الكلام على قسمين إما إنشاء وإما إخبار كل ما سبق هذا في الإخبار لكن لو كان الإقرار إنشاء وليس إخبار عن شيء ماهن فإن يقبل أيضاً يقبل الإنشاء كما يقبل الإخبار في الإقرار نعم يكفي نعم تبقى هذا الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هو حقوق الأدميين حقوق الأدميين ككد يون وغيرين أما حق إليان حقوق الأدميين وابنها على المشاحة والمطالبة فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله كذلك الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الأدميين ليس على حقوق الله لأن حقوق الله مبنها على المسامح والسطر نعم يقول حفظك الله قال دون حق الله تعالى لأن الحدود مبنية على السطري والدرئ بالشبهة سؤاله تقول هل الشهادة على الشهادة فيها شبهة نعم لا يقول شبهة يقول لأن لأن حقوق الله تدرى بالشبهة تدرى بالشبهة فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي نعم ذكر المؤلفه رحمه الله شرطين أو عدة شروط منها شرطان يقول الأول دوام عدالتهما والثاني ثبوت عدالت الجميع فالفرق فالوناك فرق بينهما ثبوت نعم ثبوت أولا تثبت عدالتهما أولا ثم تستمر هذا الدوام الدوام معنا هذا استمرار لأنه قد تثبت عدالته في يوم وينتقض في يوم آخر يفسق في يوم وينتقض في يوم آخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في عصر الحاضر فيأة تسارع إلى الفتواء وتبرز فتواهم عبر وسائل الإعلام بما هو مخالف للنصوص وفيأة أفرى من كتاب الصحفي يقومون بالهجمة على كبار العلمة وتأويل فتواهم اتهامها بالتشدد ويثارة العامة نحوها فما الواجبوا حيال ذلك تعلمون أن آهل الحق في كل عصر كلهم أعدى حتى الرسل فذلك جعلنا لكل نبي عدوى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زفر فالقول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه امتلاه امتحان فبرهم ما يفترون ثم قال ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالافرة وليرضوه وليقترف ماهم مختريه فأهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الأقوال ويفرحون بها أما آهل الخير فإنه ينكرونها ينكرونها ويشمئزون منها وهذا مقتبى حكمة الله أن يتبين المؤمن من المنافق ولولا هذه الأمور لما تبين المؤمن من المنافق وهذا في كل عصر أهل الخير في خير ولا يضرهم وأهل الشر ما ينفعهم كلامهم أو كلامه للشر الآخرين ما ينفعهم هذا اللي يطمئن المؤمن إنه أهل الخير ما يضرهم هذا بل يزيدهم رفع عند الله وعند الخلق أما أهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الأمور ما ينفعهم فل يضرهم حاجلا وأاجلا وأما الفتاة وبغير علم فكل يتحمل ما يقول كل يتحمل ما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والهؤل كل أولئك كان عنه مسؤولة فمن أفتى بفتوى فهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى ما هو بأفتى وراحه حصل المقصود أو حصله للشر مقصوده وراحه لا مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة أو يعاطبون في الدنيا فلا يتركون أبد إن ربك لب المرصات فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى هؤلاء ولا يحركون لنا ساكن بالنسبة على الحفر ولا يكترف من فعلهم أو قولهم هذا بسوم يوم السبت لأنه لم يريد دليل يمنع ودليل صحيح ولا ورد لكن ما هو صحيح فلم يريد ما يمنع هذا نعم الماذا يقول يكره راد السبت لكن الصحيح إنه ما في دليل على الكره نعم هذا ما هو باختلاط هذا وجودا في المكان نعم المكان يوجد فيه الرجال والنساء لكن من غير مماسه ومن غير مخالطة في كراسي أو مجالس أو حفل تختلت مع الجنبها الرجل وبجنبها الثاني الرجل هذا هو الاختلاط نعم موجودا في المكان والرجال موجودون في المكان نعم وجدوا في المسجد على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كانت النساء على حده وكان الرجال على حده فلا فتنة في هذا فهم الآن يغالطون يجبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط لا الاختلاط ان تجلس إلى جنبه أو تقف إلى جنبه هماسه هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله اما وجود الرجل والمرأة في المكان في المزرعة في المسجد في السوق او كما يقولون في المستشفى المراجعين هذا ما هو باختلاطه ولا هم مقصود ايضا في التي المطاف في المسعى ولا هم مقصود ما هو مقصود ولا يفير فتنة هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكمه هم معنى منع الاختلاط ان ننصك على النساء في غرف طول الوقت ولا يشاوء شوفه نحت ما هو ما هو بهذا مقصود النساء تخرج الحوائي جهو وتسأل الرجل ما اشكل عليها وتبيع وتشتري ما هو ما مع التحفل وتستر اما ان نخزنها ولا تخرج جابد ولا تشم والهواء هذا ما هو صحيح وما دامت ليست بنجس فنحن نقول انها طاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفتشون عن ما بقى من الأمور تحرفون خلاص القطة طاهر وحتى الهوقها قالوا وما يماثل هذا الخلقه ما يماثل هذا الخلقه طاهر ايضا نعم فقد انتهت الصلاة فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد رجلا يصلي السنها البعضية فدخل معه ليصلي الفرض هو هل عمل هو هذا صحيح وهل المتنفل يشعره بانه يصلي نافلة العمل هذا صحيح ماهي مانه تدخل يدخل المفترض مع المتنفل جماعة ماهي مانه كان الصحابة يسلون خلف معاد ربي الله عنه وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الكريبه وصلى بهم نافلة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم نعم شرع عن ربي صلى الله عليه وسلم الإقتصال للجمعة لأن الناس يجتمعون في مساجد شرع على الإقتصال لأجل قطع الروايح ومنع أكل الثوم والبصل مادامة الرائحة فيه منعه من الصلاة مع الجماعة إزالة لضرره قال واليقع في بيته انكيلا به حرمان الله من الأجر فالنسان إذا راد يقدم على المسجد اتفقد نفسه ومشروعا أنه يلبس اتجمل أيضا اتجمل للصلاة واللمساجد بثيابه ما يأتي بثياب مدنسة وثياب وصفة ومنتنة ما يأتي على هذه الصلاة نعم تقول هل يجوز لي أن أأخذ مال الزكاة مع النزوج يوفق عليه لكن نفقته لا تكفي لي ألو أولادي و هل يجوز لي إذا أخذتها أن أتصدق منها؟ لا عدام يوفق عليكم فلاستي بحاجة الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة كماليات مثل شراء فواكة وشراء الحوم وشراء هذا ما هو الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة إنما اخذ الزكاة توخل للأشياء الظرورية مثل الأكل الشرب والمالبس والمسكن هل لترورية؟ نعم أما الكماليات لا توخل له الزكاة وما دام الرجل قائما بالواجبات؟ الكماليات لا توخل له الزكاة وأيضا ما تأخذها وتبلبت الصدق بها لا خلي صاحبها ولا تصدق بها مثل هذا الصدق من المال غيركي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا وجد الرجل في ثيابه مذيئا ولا يدري الخرج منه قبل آخر صلاة أو بعدها فهل يعيدوا صلاةه؟ ما دام لا يعلمت خرج وهم تيقن أنهم توضيه هل يقين لا يزول بشكل؟ يبقى على وضوء حتى يتيقن وكذلك يقول حفظكم الله ومن شك أنه أمذة فهل يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتفقد في يابه ليتيقن؟ ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أحيانا أكرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة ما يجوز تكرار فاتحة يا أخوان لأن القرارة الفاتحة ركن والركن لا يكرر أن تسجد أكثر من سيدتين أو تركع أكثر من ركوه ولا يجوز تكرار الركن قرارة الفاتحة ركن ولا تكرر نعم كان هذا وسواس تركى الوسواس أما إذا كان شك صحيح فأن تقرأها إبراه اللذي مهن نعم وأن أستقدمه السؤال كيف أصنع بوادي جزاكم الله خيرا؟ أتبين خلاف مدن تبين خلاف ما ظننته فيه فلا يسله عليه تأي دعوة لكن أثبت إنه ما صار على المطلوب أثبت هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام بسمع الله لمن حميدة هل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟ لا لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا انحنا ووصلت يداه إلى ركبته قبل أن يرفع الإمام إذا انحنا ووصلت يداه إلى ركبته قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة ما إذا رفع الإمام قبل ذلك ليس مدركة للركعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما تعريف القصاص من القصص القصاص هو الواعب الذي يذكر القصاص والأخبار وغالبهم بأفّر على الناس ولو كانت الأخبار والقصص ما خبتت أو مكذوبة يقول على شان وأفّر على الناس على ما يجوز أولئي منعهم الصحابة منعوا القصاصين إنهم يأتون بيا كذب أخبار مكذوبة قد روّيون الكذب فلا يجوز هذا أما القصص الصحيح القصص الحق الذي به عبرة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا صلّام فرد صلاة جهرية فهل يجوز له أن يجهر بالقراءة نعم يستحب له أن يجهر في صلاة الليل فريضها وناظلة فرداً أو مع جماعة إذا كان إماماً أما المأمون فينست لطرات إمامي لكن الفرد يصلي فرد في الليل يجهر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن وسائل الدعوة ليست بتوقيفية في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة وسائل الدعوة ليست توقيفية من وسائل الدعوة؟ بل غال الناس بتخطب الإذاعة ما كانت موجودة هي من وسائل الدعوة الوسائل غير المنهج المنهج مذكور في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحتمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في قوله تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشيكين ولم يستعمل المسرحيات والتمفيليات في الدعوة ولا أحد من من سبق من أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستعملون هذه الأشياء ويضاعت الوقت أو من وسائل الحزبيين يتخذون الأناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى جماعةهم تهيشعارهم الأناشيد أو الصوفية الذين يتخذون الأناشيد عبادة لله عزيوجل نعم وهذا يقول خضينة الشيخ فقكم الله يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا داعن يذهب إلى احتفالات المولد كذلك من منهج الدعوة الأصل يبدأ بالعقيدة يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون إلى التوحيد ويخلاص العقيدة أولا ثم يدعون بعد ذلك إلى بقية اهتام الدين يبدأ بالعقيدة هؤلاء يقولوا لا تذكرون العقيدة تنفرون الناس قالوا الناس على عقيدهم رغبوهم تألهم مجمعوهم ولو على عقيدة باطلة ولذلك يجتمع عندهم الشيعي وحتى النصران يجتمع عندهم والصوفي وهذا والقبوري هذا ما ينفع عبد ولا هذا منهج الدعوة نعم يقول حفظك الله يقول في بلدنا في أوروبا يوجد واحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد ويقول انه يفعل ذلك لأجل مصلحة الدعوة ماشر مصلحة الدعوة بحضورة البدعة المقروض انك تنهى عن ذلك تنهى عن المولد وعن حضوره هالدعوة أما انك تحضره هذا يقرار له وهم يحتجون بك أيضا يقول ان حضره لان ولو كان هذا ممنوع لما حضره لان هو يدعوه لله نعم يقول حضيرة الشيخ يريد ان يداوم على تقديم الوتر بأول الليل اخذا بالحيطة فهل هذا خلاف السنة وخلاف الأولة او يعد بدعة الذي لا يثق من قيامه هي آخر الليل يوتر اول الليل وإذا قدر رزقه الله القيام آخر الليل يصلي مات يسر ويكفي الوتر الاول ما يكرر مرة ثانه لا وطران هي ليلة وكان يرجو او يترجح لديه انه سيقوم آخر الليل هي واخر الوتر نعم فهو في سبيل الله اصبر عليه لا تتنازل عن شيء من دينك ارضاء لهم نعم ما بين تذكر انه نسي شيئا مش شيئا ما ندلوش هالشي هذا لازم يبين نعم لا صبر الاباحة إلا إذا علمت النمال هو حرام فلا تحت به أما إذا لم تعلم فلا صبر الاباحة والحمد لله نعم أو إلى الكي يستثنى من ذلك الروكيا جائزة هو الكي جائزة عند الحاجة فلا من عيد احتاج إلىها لا يفعله افعل الروكيا أو يطلب الروكيا من غيره ويكتوي للحاجة نعم واجب ان تفارقه من تفارقه ولا تسكن معه نعم نعم نعم تصح الرجعه ولو كان في بلد الغيبة تبدأ بالذي لم يختلو الذي لم يؤدي الفرق تبدأ به من الأب والأم فإن كان أدعى الفرق كلهما فالأم أو لا نعم الله ورسوله أعلم بما كان في عصر النبي أو في حكم شرعي في عصر النبي لا بأس كانوا يقولون هذا لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم يقال الله أعلم يا ناذا تهاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول بعد وفاته لا يعلم نعم إنك لا تدري ما ذا أحدث بعدك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطه الله فهل يؤدي هذه اليمين عنه أبناءه بعد موته مع العلم رجل توفي وعليه يمين فهل وعليه يمين يعني كفارة يمين هذا ليس هذا ليس إذا كان عليه كفارة ولم يؤديها أؤديها عنه نعم وقال نحلف عنه هل لنا نحلف عنه؟ آه عليه يمين ايش؟ عند القاضي هذا الظاهر نعم خلاص انتها تأتي الخصومة لذا ما تأتي الخصوم انتها تأتي الخصومة إلا كانوا موكلة نعم ما حكمه؟ ما حكمه أتل لحم الفيل والزرافة على كل حال في شي نصر رسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه وكل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير الحرام الحرام بالنصر نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "الخضيلة الشيخ فقكم الله لو أراد إنسان أن يتنازل عن وظيفته لآخر فما حكمه ذلك؟ ما هم ملكلها الوظيفة الوظيفة ما يملكل ياخذ عنها عوى إذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده من ياخذ مال على شيء لا يملكه لذا لا يجدس الوظيف لا تباع نعم "الخضيلة الشيخ فقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله و بين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم من نفسك فعلن أنت الذي فعلتها باختيارك وهي من عند الله قضاءا وقدرا الله قدرها عليك وقضاها وأنت فعلتها فهي من عندك بفعلك واختيارك وهي من عند الله قضاءا وقدرا ذا قل فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس قد اعتاد الزهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصل على القبور التي قد دفنت في الظهر فما حكم ذلك هذا تكله يكفي الدعالة أو مات المسلمين ولا حاجة صلي عليها وانتهى الأمر هذا تكله أن كل يوم يرحل المقبر على شعن صلي على القبور الجديدة هذا تكله ما أنزل الله و بيم سبحانه وتعالى إلا الأفراد مثلا يجاء قادما من سفر وهناك قريب الله مات و دفن و لم يحضره روح صلي عليها ماذا أخذ؟ أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم و لم يحضر جنازتهم و قد من سفر و القبر جديد ما أبطأ على بس روح صلي عليه عند ذكر الله عز وجل عند ذكر الله يرفع السبابة إشارائل التوحيد الصلاة و في غيرها نعم هناك طائرات ليس فيها خمر و أحجز فيها لا يجلس المسلم على ما إذا يدار عليه الخمر و هناك طائرات ليس فيها خمر إسأل قبل تحزس نعم هذا رب الجاهلية إما أن تسدد و إما أن تربي إما أن تسدد الآن و إلا نزيد عليها فلا يزاد القرض ولا الدين، الدين لا يزاد قرض أو غير قرض لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد، عند العقد بلا بيع عليك حاضر بمئةها و غايب بمئة و خنسيني هنا لتبين في عقد على أحده ما في معنى أما أنه يزيد إذا تأخر التسديد هذا رب الجاهلية نعم شيق فقكم الله التحلق المنهي عن يوم الجمعة هل هو في كل النهار أم فقط قبل صلاة الجمعة؟ تحلق الله و أعلم المراد بحلق الذكر الذي تقعد لطلب العلم لأن هذا يشيل عن الذهاب لصلاة الجمعة أما إذا جاءوا لجمعة و حصل موعظة أو فهذا لا مانع منه لأنه ما يمنع من حضور الجمعة لكن المراد بتحلق الله و أعلم الذي يشغل عن فضور الجمعة هو التبكير أو التبكير لها نعم تسأل و عمم الماء على جسمه ناوية للطهارتين فله ذلك القولي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية و إنما لكل امر إما نوى تدخل الطهارة الصغرى طهارة الكبرى يدخل الوظوف الابتسال بالنية لكن خلاف الافلق في يوم غير الجمعة هل يختلف الحكم في ذلك؟ إذا اقتسل غسل مسنونا و نوى معه الوظو لا مانع أما يقتسل التبرد لا هذا ما هو مسنون هذا مباح نعم لا هذا شينا لا أعرفه إذا يختلف اختلاه الناس الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر القلبة يفعل الأسباب ترك الشواغل و ترك الأشياء وتفرر للذكر يفعل الأسباب أما حصول فصل الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى نعم لا تكن لأنهسكم ولا مانع أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة ولا مانع نعم نعم صلاة الليل يجر فيه بالغراح حتى لو ما دخل مواحد يستحب انه يجر في الغراح حتى لو ما دخل مواحد نعم يجر فيه بالغراح حتى لو ما دخل مواحد يستحب انهسكم ولا مانع يا أخي لا يجيوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين و خلطهم مع المسلمين استقدم عمالا مسلمين ولا تستقدم الكفار تصوصاً لجزيرة العرب التي نهن نبي صلاة وأمر بإخراجهم منها ولا تستقدم الكفار تبول اخلاقهم طيبة و معملاتهم طيبة تترك المسلمين هذا لا يجيوز نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فبكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس به علماً صحل الله له به طريقاً إلى الجنة السؤال ما المقصود من العلم في هذا الحديث هو العلم الشرعي ام العلم الشرعي والدنياوي كلم الرسول و ما جاء في القرآن و في السنة من مدحل العلم وأهل والحف عليه المرات به العلم الشرعي ملاد به العلم الشرعي الذي ورخه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الفطرة وحدها كافية ليقامت الحجة أو أن حجة لا تقوم إلا بإرسال الرسول كما قال تعالى وما كنا معدلين حتى نبعت رسولة فلا بد من رسال الرسول وبلغ دعوةه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد و في أذان الفجر قمت وعالية جنعبة فذهبت إلى المسجد و أذنت فيه ثم عدت إلى المنزل وقت سلت و ما حكم عملي و ما حكم الأذان يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من صورة حيوانا ميتا فهل يدخلوا في النهي عن التصوير لدوات الأرواح يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الاستعادة تنقسموا إلى قسمين الاستعادة بما يقدروا عليه المخلوق واستعادة فيما لا يقدروا عليه المخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول علي يدين علي يدين لأبي و قد تيسر لي أداء الحج فهل يقول علي يدين لأبي و قد تيسر لي أداء الحج لهذا العام فهل أنا استأذن من أبي في تاخير الدين أم أن قضاء الدين أولا من الحج يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشرع السفر لحظور جنازة قريب أو جنازة صديقي يقول استغفر الله عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه مدادك لمعته فاعترض عليه آخر و قال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخره فأولا لك أن تقول استغفر الله بدون ذلك فما أعاد السؤال؟ يقول رجل يقول استغفر الله عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه مدادك يقول هذا لأنه برد في التسبيح برد في التسبيح و لم يرد بالاستغفار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الخروج الدم من اللثة يعد ناقظا للوضوه إذا كان كثيرا فاحشا ينقذ الوغام إذا كان يصير فلا يبرد إن اللثة و غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بلدنا أحد الدعات يقول إن أذان فهو أذان الأول سنة لأنه من عمل الخلفة الراشدين فأدخاله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفة الراشدين والذي أمر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه لمحظر الصحابة من المهاجرين والأنصار فهذا جاهل ما يعرف السنة من البدعة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز لي أن أحجا أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج إذا كان تدت الفرض فالحي لا يفعل عن الحج والعمره نافل إلا الميت الميت أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمره فريضه إلا عند العجز عن المباشرة والنافل لا تعمل له مادام حي نافل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أدن المؤذن هو أنا في البلد ثم سافرت فهل وصل لي صلاة مسافر أو صلاة مقيم إذا أدن المؤذن هو أنا في البلد ثم سافرت فإنه وتجب عليه صلاة تم