69 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الإقرار/الرجوع في الإقرار/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدلس التاسع والسكتول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعند كده أو له عندي كده أو ما سبه ذلك وأما الإنشاء كان يقول أُكر أن له عندي كده الحال يعني هو ليس يُخبر وإنما يُنشئ الإطرار للحالة كلاهما سوى الإطرار سوى إن كان إخبارياً أو إنشاءياً فهو يُواخذ به وله علي ألف لا يلزمني أو تمان خمر ونحو يلزمه الألف إذا قال له علي ألف ووصل به ما يُكطله كان يقول لا يلزمني أو يقول له علي ألف ثمان فإنه يلزمه الألف بأنه أقربه وأما قوله لا يلزمني هذا لا تبار له يُواخذ بإقراره أو قال الألف ثمان وله أو كان علي ألف قضيته أو برئته فقوله ما إذا قال له علي ألف قضيته أو برئته منه وصل بإقراره هو ما أبطل له ما أبطل لإقرار لكن ادعى أنه قضاه أو أنه برئه منه فالقوله قوله مع يمينه قوله قوله مع يمينه أنه قضاه أو أنه برئه منه أما إذا سبت الألف عليه ببينه ما هو بإقراره سبت عليه الألف ببينه شهود ثم ادعى أنه قضاه وبرئه منه ولم يقبل منه ذلك وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب قال له علي ألف ثم كتاب أو طعام مثلا ثم قال نقاضيه أو برئته منه لم يقبل منه يلزم بالألف لأنه أقر بسبب الوجوب أقر بسبب الوجوب وهو أنه ثمن كذا ماذا ما قر بسبب الوجوب لم يبرأ منه بدعوة أنه قضاه لبينه وإن أنكره سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل لأنه مكذب للنفسه ولا عدر لمن أقر لعدر لمن أقر حتى يقيم بيناه أو قضاه نعم ومن أقر بقظ أو إقباض أو هبات ونحوهنا ثم أنكر ولم يجحد يقراره ولا بيناه وسأل إحلاف خصمه لزمة إذا إدعى قبل أنه قبض حقه الذي عنده لان أو عنده حق هو وأقبضه لصاحبه إعترق عند الحق ثم ادعى أنه أقبضه لصاحبه فقوله مع يمينه إما أن يقيم بيناه وإما أن يطرب منه اليمين على أنه قبضه أو أقبضه نعم ومن داعى أو وهبى أو أعتطى ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له أو لمقر إذا نقل الملك عنده شيء يملكه ثم نقل الملك ببيع أو هبة نقله بالهبه ثم دقال هذا لغيره نهب لي أصلا نبيع شيء ماهب لي أو واحد شيء ليس لي لا ننظر لهذا وأخذه بإقراره ونلزمه بما أقربه وأيضا صاح المقر له يثبت له ذلك في إطراره له ومن داعى أو وهبى أو أعتطى ثم أقر بذلك وإذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له وإن قال لم يكن ملكي ثم ملقته بعد قبل ببيينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمنا ملكي وماذا أنه لم يملكه وقت البيع؟ لأنه معلوم أن البيع إذا لم يكن ملكا للبيع لا يصحف البيع هو يريد هذا قال أنه يقتل البيع معه ما هو ملكي لي يريد أن يبطل البيع يريد أن يبطل البيع لم يكن ملكي وقت البيع ثم ملقته بعد البيع وإن قال لم يكن ملكي ثم ملقته بعد قبل ببيينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمنا ملكي وإن قال البيع صحيح وليه إلا إذا قمت بيينة شاهدين أنه ليس ملكك وقت البيع وإلا أنه يلزمك بما تصرفت لأنك تريد إبطالة حق غيرك هذا لا يقبل إلا ببيينة شاهدين ما هو بيمين ما نقول بيمين نقول بيينة يعني شاهدين على أنه يوم بعماه ملكي نعم هذه مسألة الذي يُكرِّ إذا رجع عن الإقرار لا يُقبل في حق الأدميين لا كما سبق لا يُقبل في حق الأدميين فإنه يُقبل تراجعه عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأقرّ عنده بالسرقة لقنه صلى الله عليه وسلم الرجوع قال ما إيخالك سرقت أريد منه أن يرجع لما يقرّ عنده الغامدية وما عز بزينة رددهم أريد أنهم تراجعون فريد تراجعون عن إقرار لأن حق الله مبني على المسامع والسطر وأما حق المخلوق هو مبني على المشاحة فلو أقرّ بأنه قذفه لانا قذفه لانا هبت علي حد القذل قال لا بدنا أنا ما نبصاد ونا نقول لا ثبت عليك الآن هذا حق مخلوق ولا يستطعينك إذا قرّ بالمجمل هذه السمون هي الإقرار بالمجمل والمجمل هو الذي لم يفسّر يقول له علي شيء هذا مجمل شيء يحتمل القليل والكثير ويحتمل المال وغير المال شيء أو كذا أو له علي كذا وكذا ولم يفسّر ولم يفسّر شبت عليه ما أقرّ به ويطلب منه تفسيره لأنه هدرى بكلامي فنلزمه بالإقرار وإذا فسّره بما يقبل قُبل منه ذلك لأنه لا يعرف تفسيره إلا هو وين قرّه وين قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه أو مال عظيم لكن لم يفسّره وعظيم هذا يختلف عند الناس كلمة عظيم يختلف عند الناس وين قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه إذا فسّره بشيء باطل كأن قال ميته أو ثمن خمر لا يقبل منه ذلك يخبص حتى يفسّره ويقبل بأقل ما يتموّل أو قبل منه تفسير أو قبل من طعام أو ما أشبه ذلك من ما يتموّل ولو قليل يقبل من ذلك ويقبل بأقل المال و بكلب مباح و يقبل إلا فسّره بكلب مباح النفع وهو كلب الصيد والماشي أو الحرف قال له عندي شيء طلبنا من التفسير قال نعم كلب صيد كلب تحراسة يقبل منه ذلك لأن هذا الشيء يموت مختصاص ويقبل بأقل المال و بكلب مباح كلب محرّم لا يقبل منه ذلك مثل ما لو قال خمر ولا ميته لا يجوز اقتنا ولا الانتفاع به ويقبل بأقل مال و بكلب مباح لا بميتة أو خمر عندكم مكتوب لا بصبيّة تبون صبيّة هنتم لا هذا غلط خطى مطبع لا بميتة أو خمر أو قشري جوزة و نحوه أو خمر لأن الخمر محرّم و ليس مال أو قشري شيء تافه لا قيمة له قشري جوزة قسر موز مثلا ما هذا لا يتموّل أو تراغ أو ما اش بذلك لا يقبل منه هذا التفسير نعم لأن هذا ليس بشيء نعم و له تمر في جراب إذا قال له عندي تمر في جراب جراب وعى التمر أو له عندي سكين في قراب و القراب هو ما يفضل به السلاح في السيف و سكين فإنه يكون مطرّا بالسيف سكين أو بالتمر لكن لا يكون مطرّا بالجراء الغلاف الذي عليه لا يكون مطرّا بالغلاف الذي عليه أو القرار نعم أو فصّ في خاتم أنه خاتم تكون من شيئين تكون من الخاتم المحيط بالأصوع و من الفصّ فإذا قال فصّ في خاتم فهيلزم بالفص ولا يلزم بالخاتم نعم يلزموا الأول السكين السيف التمر الفص يلزموا دون الثاني وهو ما أضافه معه لأن هذا إنما هو ويعال الشيء أو مصاحب له نعم و يقرار بشجر ليس يقرار بأرضه إذا قرّ بشجر إنه لفلان وهذا الشجر مغروسه أرض فيثبت لقرار بشجر دون الأرض لأن الشجر فرع والأرض أصوى والأصل لا يتبع الفرع فيثبت لو الشجر يثبت للمقر له الشجر فقط نعم و بأمت ليس يقرار بحملها إذا أقرّ له بأمه أملك وهي حامل ليس يقرار بحملها و ما هو يقرار بالأصل والحمل هذا في حركم المنفصل فلا يتبعها نعم و ببستان يشمل وأشجاره أما لهم البستان فإنه يشمل أرضه وأشجاره و حيطانه لأن نسن البستان يشمل كل هذا نعم وإن الدعاء أحدهما صحة العقود والآفر فساده فقول مدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة إذا قرّ بعقد عقد النكاح مثلا عقد بيع عقد أقر بذلك ثم إدعى فساده جالاً مقتل شرطن شروطه فإنه لا يقبل منهما يقتل الإقرار لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة والصحة وهو بالتهم في إرادة فطال الإقرار وأهدار حق الآخرين فرأى يقبل منه ذلك و يلزم بما أقرّ به نعم وإن ابدعى أحدهما صحة العقود والآخر فساده فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تمت هذه النسخة النافعة نعم هذا المختصر أخسر المختصرات يسمى إنه كما ترون قليل الألفاب صغير الحجم فالعلمة كانوا يتعليمهم وتأليفهم كانوا يتدرجون مع الطلب والملتدين فأول شيء يبدعون بالمختصرات حتى يكون عندهم شيء من العلم أساس من العلم ثم يتدرجون بهم ويتوسعون بهم شيء هذا من الحتمة بالتعليم ولكن كون ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب كباره التعليم يتدرج أما الذين يقتحمون العلم من فروعة ويذهبون إلى المطولات يقرأون في المغني في المحل لبن حزم في كتب الكبيرة وهم ابتدئون هذا غلط هذا غلط في طريق التعلم والله جل وعلى يقول "وأتوا البيوتة" وليس البر بأن تأتي البيوتة من بهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوتة من أبوابها فالعلم يوتي من أبوابه ولا يهجم عليه هجوم يجي المبتد والجاهل فيقرأ في الموصوعات الفقهية ولن يخرج بشيء فهذا ليس طريق التعلم هذا يفرم العلم ولا يخرج بشيء ولكن إذا بدأ المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وتدرج فيها شيئا فهذا هو الذي يتعلم صحيحا ولذلك تجدون في المدارس يجي التدرج بالطلاب فهذا هو المختصرات المتوسطة غير مقررات الثانوي غير مقررات الكليت فهذا من باب التدرج بالتعليم واله المختصرات لها قيمة لأنها مفاتيح العلوم فقط لا يدرس العلوم الشرعية لأن بعضها مرتبط ببعض لا يدرس النحو فقط بل يدرس النحو يدرس الأصول يدرس التفسير يدرس الحديث يدرس الفقه يدرس التوحيد يدرس أصول التفسير يدرس المصطلح يدرس النحو لأن فطالب العلم لا يستغني عن النحو لا يستغني عن أصول الفقه لا يستغني عن مصطلح الحديث لا يستغني عن التفسير لا يستغني عن البلاغة لا يستغني عن كنون العلم المتوسطة فهذه طريقة أهل العلم في التعليم لكن هذه الطريقة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر وتأنني وبعض الأخوان ما يصبر يريد أنه صير عالم بيوم ويومين ما هو بحاصل هذا يحرم العلم إذا لم تأتي العلم من أبوابه تخرمية فلذلك تجدون مختصرات منثورة ومنظومة في كلفا لأجل أن الطالب يتدرج فيها شيئا وشيئا حتى تتكون عنده حصيلة من العلم ومؤهلات من العلم يستطيع بها أن يدخل في المقولات والمبسطات أما أن يجيوه خال الوفاض وإذا كان لأذهن من العلوم ومبادئ العلوم يجيوه ينغمس في بخور العلم هال يطرع ما مع شيئ بينما أنه يتعب ربما يظن أنه عالم وهو جاهل ويضر أكثر من ما ينفع يضر نفسه ويضر الناس أكثر من ما ينفع إن كان عنده ونفع ويضرر من الخوارد والمعتزلة الزمان الأول إلا بهذه الآفة أنهم هجموا على العلم من غير بصيرة وعتزلوا عن العلماء بل خوّنوا العلماء وتكلموا فيه خوّنوا الصحابة والتابعين وعلماء السلف ورموهم بالقصور وخلوا بعنهسهم وأشباههم وخرجوا على المسلمين بالأرى الغريبة والأفعال القبيحة وكفروا المسلمين واستحروا دماءهم هو نفس الحاصل الآن هو نفس الحاصل الآن شباب عتزلوا عن العلماء وحرّموا الدراسة في المدارس وعلى المشايخ ومخصوصهم مع أشباههم حصل منهم ما حصل من الخوارج من قبل ومن المعتزلة فصارع عندهم فكارا غريبة أن المعتزلة إننا نسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسة الحسن البصري رحمه الله اعتزلوا لما قال إن مرتكب الكبيرة يكون ناقص الإيمان كون فاسفا وليس كافرا هم قالوا لا يكون كافر تكب الكبيرة يكون كافر فاعتزلوا مجلسة الحسن ورموه بأنه مداهن وأنه حصل منهم ما حصل وأول من يعتزلوا قادهم هو واصل بن عطى الغزال لأنه كان من تلاميل الحسن فاعتزل عن شيخه بسببه خالفه في الفهم والحسن على مدهب السلف الصحابه التابعي لا يكفر الكبيرة التي دون الشرك وإنما يقول تفسق صاحبها فهو مؤمن الناقص الإيمان مؤمن فاسق بمعصيته ولا يكون كافرا فلما خالف مرادهم اعتزلوا وحصل ما حصل فينبغ التنبور مثل هذه الأمور وهذه القضايا وهذه المختصرات ما أولفت عبثا إنما أولفت لحكم عظيمة وتربية هذه التربية تربية الطلاب تعليمهم بهذه الطريق كون ربانين لما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون نجد النعرم هذا ونعرف لماذا أولفت هذه المختصرات وعتني بها وخررات لأجل التدرج بطلبة العلم وتربيتهم على التدرج واتأني بطلب العلم والتراقي شيئاً فشيئاً فرقي بذلك شيئاً فشيئاً هذا أردت مثلاً قمة جبل أو قمة أو سطحة بيت لا بد أن ترجع درجات شيئاً في شيحة تتصل إلى القمة درجات خطوات كذلك العلم خطوات تترق فيه شيئاً فشيئاً لا يمكن أن تصل إلى نهايته مهما أعملت أبداً العلم بحره لا ساحل له وفوق كل ذي علم عليه لا تنتاقل منه بقدر تاقل منه ما تستقيع وإلا لن تحيط بالعلم وما أُتيت من العلم إلا قليلاً فينبغي أن نفهم هذه المختصرات لماذا بعضهم يحتقل هذه المختصرات بعض الطلبة الجهال يحتقل هذه المختصرات ويسخر منها ويزهد فيها وليست عنده بشيء يقول اطرأوا في فتح الباري اطرأوا في تلاة اطرأوا في المطولات فهذا غرور وجهل وغش للناس وخطر أيضاً ليتوبس أنه هذا خطر على العقيدة خطر على المجتمع فهذه كلمات مناسبة نهاية هذا المختصر المبارك هو أمثاله من المختصرات ولا تحتقل شيئاً من هذه المختصرات بعضهم يحتقل النحو يقول أن نحو هذا ويشن نحو هذا هذا خربيط قام زيد جلس عمر كذلك ولا يدعيش المقصود مع أن النحو هو مادة العلم وهو الذي يبيل لك المعاني ويوضح لك المقاصد فالنحو لا بد منه ضروري ضروري ضروري بعضهم يقول هذا خربيط هذا خرط واحد ينجال سن عندنا وحنا نشرح في بعض الله يوم جمنا قال الله ماري خلف أنا جاي نبي فائدة وبي وقام زيد وجلس عمر ومدري كيف الله يخلف علينا وعليكم إنه ما يدري المسكين من جاهل شيئاً عاداه نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين ونأخذ بدل هذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة عقيدة التوحيد يشاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نعم يشاء الله صلى الله عليه وسلم على نبينا مثل ما لكرنا لكم مختصر في الفقه مختصر في النحو مختصر في التفسير مختصر في الحديث مختصر في المسبلاح كل من كل فن المختصر تقرأه على أهل العلم إلا إلا كنت تدرس برازن إظاميه فتقرأ المقررات التي اختيرت لكل سنة تقرأها وتفهمها وتهضمها تماما وهذا طريق التعلم وعلى أهل العلم بكثرة الكتب أنا أخبر شيخا الشيخ عفيفي يقول ما عندي مكتبه الأدروسي اللي ندرس مقرراتي اللي ندرس في الأزهر أنا مقتصر عليها هوا بالكلام في كثرة الكتب والكلام في الفهم ولو ما عندي لكتب قليلة إذا كنت فهمت يكفي هذا نعم ووزاد المستقنع والدليل كل كتب مختصر في الفقه ومهو بالشان في الكتابة الشان في المدرس الشان في المدرس الذي يشرح هذا المختصر ويوضحه نعم ووزاد المستقنع والكلام في المدرس الشان يقولوا يرجع في اليمين إلى نية الحالف هذا أول شيء فإن لم يكله نية يرجع إلى سبب اليمين شلها يجه وسببها فإن لم يكن هناك سبب يرجع إلى العرف إلى العسم العرف فإن لم يكن فإن هو يرجع إلى إذا ما ينطبط عليه الاسم لأن الحقائق عرفيةه لغوية وشرعية عندهم نعم ولم يتحطق اليمين يكون عليه كفارة يمين نعم فلا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد فما يهبوه لولد أما غير الوالد فلا يرجع وينطبق عليه الحديث العائد فيهبته كل كل يقيئه ثم يعود في قيئه فلا يجوز الرجوع في الهبه لا يجوز إلا كان قبضه وقبض الأرض تخليه تخليه تخليه تخليه تخليه تخليه نعم يعد يرجع له أن يرجع عن إقراره ما لم يتم من نصاب الإقرار فلهو أن يرجع ويستر على نفسه نعم إذا إذا أقر شخص ثم الدعا أن يقراره كان مزحا ولم يكن جدا فألقب له منه لا الإقرار ليس فيه مزحا إذا أقر يلزمه ما أقر به نعم فهل يصح له أن يزرع مكانه فسيلا جديدة؟ سمعتم أنه إذا قر له بشجر هالأرض لا تتبع الشجر يعني الأرض أصل والشجر فرع والأصل لا يتبع الفرع وينما العكس الفرع هو الذي يتبع الشجر فإذا قر له بأرض وفيها الشجر يتبعه الشجر يكون للمقر له نعم فهو عنده شكوك في ذلك فمن الذي يقبله قوله؟ تطويره حقه ما دعم أنه ما ثبت أنك ولا تتيقن أنك بريئة منه دعم يريبك إلى ما لا يريبك وأبرئ دمتك نعم يقول فضية الشيخ فقطكم الله ما الفرق بين هذه المسائل التي وردت في باب الإقرار وبين مسألة التقنين هذا التقنين ما الهصل ولا دليل لما هذه المسائل ما يقول من الأدلة هذه مستمبرة من الأدلة الفق مستمبرة من الفق هو استمباط إلى حكام الشرعية من أدلةها التخصيليه هذا هو الفق ما القانون وهذا ما أخوض عن الشيطان عن طوغيت نعم فالعليه كفارة في كل مرة في هذا الأمر الواحد نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم الكلم في المسجد في أمور الدنيا والمعيشة وما حكموا أضلاحك فيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الورد عن السلف هذا هو الورد انه كانوا يدرون بعد الفرائه ولا يرفعون أيديهم أما بعد النوافل فاورد انه يرفعون أيديهم نعم نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يلحظوا على بعض الناس المبادرة بأداء السنة الراتبة مباشرة بعد السلام من الفريضة نعم أنها فلا تؤخر حتى يأتي بالأذكر المشروع بعد الصلوات أما أنه بادر ويقوم يترك الأذكر هذا خلاف الأخبار وأيضا ربما يظن من يراه أنه لم يكمل الفريضة ويتأخر يذكر الله لبتار الواردة بعد الفريضة ثم يقوم يأتي بالنوافل هذا اللهم ما يكفي بالله بد أن يأتي باللهم الكامل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كان جزء من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كانوا يملكون البيت وباعوه عليه في أقصات فلا بس ويرهنون السك يرهنون لما استوهون إذا كانوا ما يملكون البيت وإنما يشترونه لك بسلمون الثمن من عندهم ويقصتون عليه هذا قرض ربوي أقرضوك ثمن البيت بزيادة لأنهم لا يملكون البيت وقت العقد ولم يشتروه لهم أيضا شروهلك وسلم ثمنه قرض عنك هذا لا يجبز وفضيلة الشيخ فقكم الله ما الذي يجب على مرات لم تطف طواف الإفاضة وهي قد سافرت إلى بلادها وهي من البلاد الأفريقية وذلك لأنها كانت قد حاضت ولا يمكنها الآن الرجوع إلى مكة ولا في السنة القادمة فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن ترجع متى ما تمكنت ترجع وتكم الحجها لأن حجها لم يكمل أو طواف الإفاضة وترجع تاتي به إذا تمكنت من ذلك نعم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول بلا وهو على كل شيء قدير ليس ذلك بقادل على إيحيا الموتى يقول بلا وهو على كل شيء قدير أما بعد صورة التين هذا لم يريد ولا يقال نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مرات تقول متى يكون برض الأسنان جائزا وماذا تقول متى يكون برض الأسنان جائزا وماذا يكون حراما وما إذا كانت الأسنان سليمة فلا يجوز برضها لأجل الحسن كما تفعل بعض النساء نه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نظرت الرزقت بوظيفة في بلد ما أن يكون أول راتب أدفعه لجهة خير ومر علي أكثر من سنة ولم أوفب نذري نظر للديون ولكن في نية أن أوفبه فهل أنا آثم على التأخير ولكن نظر باقي دين في ذمتك يجب عليك أنك توفيه متى ما استطعت نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الأغراض والملابس المستعملة التي توضع بجوار السكن في صناديق قلت في درس سابق إنه لا يجوز الأخذ منها إلا بإذن القائم عليها نعم السؤال تقول هذه المرأة قد أخذت بعض الأغراض والملابس واستخدمتها فهل يلزمني ردها علم بأنني قد تبت عن ذلك لا تستأل تخبر القائم عليها تخبروا بأنها محتاجها أنها أخلتها تطلب منه المسامحة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يوجد كلب أسود أما ما منزلنا وإذا جاء الليل بدأ بالنباح ونحن نائمون ويزعجونا ويقرنا فهل يجوز أن نقتله؟ فهل يقردوا وخلوا يروح؟ نعم ولو بضربها أو بعمل شيء نفسه يعمل شيء نفسه ويبعدوا عنك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز استعمال جلود الخنازير للصناعة الأحوية والشنط؟ لا خنازير الخنزير رجز أو لحمة خنزير فإنه رجز الخنزير رجز كله جلده لحمه كل مستقات ولا يجوز استعماله كل ما هو محرم لا يجوز أخ جلدك الأفاع والسباع يلود السباع ما تجوز؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض طلبة العلم يحضر آخر درس فقط في الكتاب ثم يقول أنا ختمت هذا الكتاب مع هذا الشيخ يقول حضرت ختم الكتاب هذا الصحيح حضرت ختمه أما يقول ختمته هذا كدب ختمته معنى أنه قراء من أوله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في دعاء القنوت عاد ينفعه لجال ختمته وقراته وهو ما يفهم شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في دعاء القنوت يقول فضيلة الشيخ فقكم الله القرم من الإمام أفضل من الميمنة مع البعض عن الإمام إن الفضيلة إذا رجعت الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكانها ومسلو بالطواف الطواف قرب البيت هذا أفضل هذا أخير الناس بعيدا عن البيت هذا مفضول ولكن إذا كان في زحام فالطواف بعيدا في أقصى المطاف أفضل من الطواف قريبا من البيت مع الزحمة فضيلة الشيخ فقكم الله فتاة تسأل فتقول إنه تقدم لها شاب ولديه أخوان معاقان وشبها مجانيم ولا يصلون ولا يصومون ومقعدين في البيت تقول وطلب مني هذا الشاب المتقدم للخطبة أنها لا تحتجب أمامهما مع العلم أن في نظراتهم إلى النساء هي نظرة شهوة هل تقدم على هذه الخطبة؟ لا الذي أمرها بأنها لا تحتجب عن الرجال ولو كان غير عقل هذه معصية ولا تطيعوا فيها لا طاعت لمخلوق في معصية الخارق وهذا شرط باطل وغير العاقل فيه شهوة وإذا ما عند عقل يحجز عن الحرام ربما أنه رأيه يحصل جريمة منه أوادية للمرعة ولا تقبل هذا الشيء نعم يقول في غيرها الشيء فقطكم الله يقول ذكرتم حبيظكم الله بالأمس أنه من صل المغرب ثم تذكر أنه لم يصل العصر فإنه يقلب النية وتكون المغرب نافلة تذكرها في أثناء الماء الصلاة أما إذا ذكرها بعد انتهاء الصلاة فإنه يقلبها نافلة ويكملها فإذا سلم يقوم يأتي الصلاة الأولى ثم يأتي بالتي بعدها الحاضرة نعم هذا الجواب الذي قلت أمس ما قلت أنه إذا صلى المغرب يقلبها نافلة يقلبها بعد ما فرغ منها نعم يقول حبيظك الله يقول عند دخولي للمغرب تذكرت أني لم أصل العصر قبل ستة أيام فما العمله في هذه الحال؟ مثل ما قلت يجعل العصر اللي لم تكون فيها نافلة تصلي التي قبلها الفايتها لي قبلها ثم تصلي الحاضرة نعم يقول فضيلة الشيء فقطكم الله يقول دخول عثمان رضي الله عنه على النبي صلى المغرب ما بيَّل لنا ما هو المكشوه من بنا النبي صلى الله عليه وسلم هو غطى أن منكشف وقال إن الملائك تستحي من عثمان منه الملائكة؟ نعم يقول فضيلة الشيء فقطكم الله يقول ذكرتم حبيظكم الله في درس سابقا أن الأدان الثاني يوم الجمعة هو من السنة وليس بدعة يقول هل السنة هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ أم الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة؟ فهو من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بان يعني الأربعة نعم وأذان الأول يوم الجمعة هذا أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث نعم فهو من سنة الرسول نعم نعم لا تركب في طائرة فيها الخمور تدار فيها الخمور وركب في طائرة خالية منها ولو كانت أكثر قيامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المراد بالرفيق في قوله صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى وهذا اسم من أسماء الله هو المرافق فكوني ذرافق هؤلاء أو ذرافقك الأشرار نعم يعني الرسول طالبني الله يجعله مع الرفيق الأعلى من الملائكة نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله تقول انتشر عند بعض العامة إذا رفت عين واحدهم فإنه يالطرب ويخاف من حدوث شيء نعم هذا لا يصل له عليه انه يتوكل على الله ويترك عنه آلش هذا رفيف العين هذا يخلل يكون صحي خلل صحي في العين وليس له علاقة في ما يحدث نعم زيادة رجل عنده خادمة وأراد منها ان تبقى سنة زيادة على المده المشترطة فشترطت عليه هي أن يحججها فهل هذا العمل صحيح حينه مسلمون على شروطهم وهذا شرط صحي شرط علي ان تزيد سنة عنده بشرط يحججها هذا شرط صحيح نعم صلون المغرب خلفهم وتتمون ان المغرب غير مقصورة نعم ولا ياتي إلا عند أذان المغرب فهل يجوز ذلك إذا كان المسجد فيه ناس يجيه ناس بعد العصر هل يجيز له حجس المكان عنه؟ أما إذا كان الناس ما يجون إلا إذا أدلن المغرب فله ذلك لكن يبادر لا يتأخر يبادر يجي قبل الأذان ومع الأذان نعم فأخذت بعضا منها بغرض الإنتثاع فما حكم أخذين هذه الكتيبات وهل يؤثر ذلك على حجي؟ الحج لا يؤثر عليه ولكن الكتيبات إن كانت موضوعا للتوزيع وياخذ منها من أراد هل كان تأخر؟ أما إذا كانت موضوعا للمسجد خاصة فلا يجيز أخذ شيئا منها نعم والغالب الآن يبعون كتب كثيرا في ناحة المسجد للتوزيع من أراد أن ياخذ ياخذ نعم ياخذون ما فيها من السبب تبقى الأوان خالح من السبب نعم يجب أن يقوم بإمكانك أن تتوصل إلى طريقة المسجد للتوزيع من المسجد للتوزيع من المسجد في هذا المكان؟ يجب أن نتوصل إلى طريقة المسجد للتوزيع من المسجد في هذا المكان. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس إذا سمع أحدا يكتروا من الحلف بالله يقول له لا تقطعون ربي كذا تقطعون؟ إيه ويريدوا بذلك لا تكترون من الحلف بالله لماذا لا يقول لا تكثم من الحلف بالله إن هذا لا يجيز يترك كلمة لا تقطع ما شبه ذلك نعم إذا كان صاحب المبلغ شرط عليه أن يرد الباقي يردو أما إذا لم يشترت عليه فهو له صاحبه بادل له ولم يشترت رده نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول منزلي قريب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل منثبت عليه دين وكان هذا الدين مقابل شيء محرم كمن أخذ مزمارا أو دخانا أو أخذ خمرا بمبلغ آجل فهل يلزمه السداد ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للكافر الحربي أن يدقل المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للكافر الحربي أن يدقل المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورد في درس الفجر هذا اليوم أن صلاة الظحة سنة مطلقة فما معنى مطلقة ما قلنا مطلقة يقول مقايدة بوقت الظحة هذا تواهر من السنة المقايدة ليست من المطلقة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا صل الشخص الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل يجوز له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها أم لا بد أن ينتظر حتى يدخل الوقت إذا صل الظهر وهو مقيم ما بعد شرع في السبر فلا يجمع إليها العصر فلواجل العصر إلى أن يدخل وقتها ويصليها فيها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وما القول الراجح في عدد السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة القول الراجح أن قلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامة هذا هو القول الراجح وبعض العلم يقول ست ركعات بهلاستسليمات لأن ورد حديث في هذا ولكن الذي عليه لاكثر الجمور أنها هكذا أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات وبعضهم يقول إن صلاها في بيته لأنها تكون ركعتين وإن صلاها في المسجد تكون أرضة ركعات نعم وقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوزوا للرجل حلاقة الشعر الذي ينبت على الخدين وكذلك الذي ينبت بالرقب أسفل الذقن ما نبت على الخدين وذقا فهو اللحية هذه عواره سمون عواره ولا يجوز حق ما نبت على الخدين وذقا وما ما ينبت في الرقبة والحلق والقفاه له أن يفذه إذا كان يتعز منه نعم لأنه ليس من اللحية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل قرأت صورة الكافرون والإخلاص براتبة المغرب هل هذا من السنة وما حكم مدى وما عليه نعم من السنة أنه يقرى في الأولى قل يا إي والكافرون ومزل ثانية المغرب هل هذا السنة وإذا داوم عليه لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم الصلاة على سجادة كبيرة في طرفها نجاسة إذا كان المكان الذي صليه من السجادة قاعد ما في معنى لأنه لم يستعمل النجاسة وعيدة عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول قمنا بتاجير بقاله على عامل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل صلا صلاة العصر جهرا في أحد المساجد ولما روجع في ذلك قام بعد الصلاة وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صل العصر مرة فالادة صحيح ما نعرف المفصلة في النهار جهرا إلا صلاة الكسوف على خلاف فيها صلاة الجمعة هذا باليجماع ويجهر فيها أما عدى ذلك صلاة النهار سرية عليه يثبت ما يقول أن الرسول جهرا في صلاة العصر يجيب الدليل نشوف نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إندي فاتم مصنوع من الفضله وفيه فاصل فهل يجيب دليل يبسه؟ الفضله يجيب الفاتم من الفضله لا بسه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب التخاذ فاتم من الفضله إنما المحرم الزهب يجيب الزهب الرجال فإذا كان الفص من الزهب لا يجيب له أما إن كان من الفضله أو من المعادن إن فيه سهلا بس نعم فإذا رجعنا فإذا نتقاسب ما بقي فالهذا يدكل في الرجوع في الهبه ويجيب أن يأخذوا نصيبه