2 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|بيان زوال تطهيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرس الثاني طييرة أنا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله من علانه وصحبه تقدم في الأحاديث بيان الماء طهور الذي يزيل الحدث ويزيل النجاس وفي
هذا الباب بيان متى تسلب عنه هذه الصفة ويتطهير ويصبح طاهراً فقط ولا يرفع الحدث ولا تقسل به النجاس باب بيان زوان تطهيره عن أبي هريرة رضي الله عن زوال تطهيره ولم يقول زوال طهارته لأن
ما زالت طهارته فهو النجس وأما ما زالت طهيره ولم تجد طهارته فهذا هو الطاهر نعم أنا به هريرة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغتسلنا أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا
يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولاً رواه مسلم وابن ماجه أعمها لو والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلنا أحدكم في الماء الدائم وهو جنب والمراد بالماء الدائم الراكد الذي لا
يجيب لمعنى لا ينغمس فيه فهي أقد استعمله وأصبح ماء المستعملم فلا يتطهر به بعد ذلك هذا معنى النهي لا يغتسلنا هذا النهي والنون المشدده نون التوكيد فدل على أنه لا يجوز للجنب الذي عليه
جنابه أن ينغمس في الماء إذا كان دائما يعني لا يجيب لأن هذا يفسد الماء فويسلبه الطاورية ويصبح طاهراً فقط وهذا ما يسمى بالماء المستعمل وقال بذلك جماعة من الأئمة نهل العلم أخذوا
بمدلول هذا الحديث وهناك فريق يرون أن هذا لا يفسر في الماء لا يفسر في الماء فالماء ولا يجال طهوراً متحراً حتى يتنجس حتى تصيبه نجاسه تقعه كما ياتي فذهب إلى أن هذا النهي لا يقتضي زوال
طهورية الماء نعم ولي أحمد لما قال لا يختسلنا أحدكم في الماء الدائم سأل الراوي أباه ريراً وكيف يفعل الإنسان إذا ما كان عنده اللماء على هذا يصفح ماء الدائم وهو عليه جنابه أو حدث أسرر
يريد يختسل أو يتوضى وليس عنده اللماء دائم في مكان قال أجاب عن هذا السؤال بأنه يستخرج منه يخترف منه اغترافاً يغتره منه اغترافاً يصبح المستعمل هو المغترف وأما ما بقي في مقره فهذا لا
يهوثر فيه الإغتراف لا يهوثر فيغترفه يغتسل أو يتوضى خارج الماء نعم ولي أحمد وابي داود لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من ولا يغتسل فيه من جنابه نعم وانه الروايها ظافت
زيادة فلا يبول الإنسان في الماء المجتمع الماء الدائم الذي لا يجيد أن هذا أشهد من الأغتسال به من جنابه هذا نجسه ويقدره فالماء المجتمع والراكد لا يهزوز التبول فيه من باب أولى نعم ودل
الحديث بمقومة على أن الماء الذي يجري أنه لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه الإقتسال والنغيمات فيه ولا يؤثر لباله فيه لأن البول يزول مع الجري ويأتي ماء جديد إنما النهي عن الماء الذي لا يجري
وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزء وهذا النهي يدل على أنه لا يصح ولا يتطهره به ولا يرفع جنابه وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزء وماذا كان نهي إلا
بصيرورة الماء مستعملا بالنغيماس فيه ويصبح مستعملا إلا لصيرورته مستعملا في رفع حديث وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه فأما ما يحمل على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسه لا فسلته
فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسه كما يأتي تنجسه حتى ولو لم يتغير وأما الماء الكهير فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الابتسال لأنه كهير ولو وقعت فيه نجاسه ولم يتغير هو باق على
قهريةه فكذلك إذا اقتسل فيه لا يؤثر هذا بيه وما هذا محمول على القليل نا وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث ومعنى يحمل النجاسه أن النجاس لا
تتأثر فيه يتحملها يتحملها ولا تؤثر فيه لكثرة فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث ولا يتعد إليه حكمه من طريق الأولى وما ما يحملها فالغسل فيه مجزء فالحدث لا يتعد إليه حكمه من طريق
الأولى وعن سوفيان الثوري عن ابد الله ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع بنتمعود ابن عفراء فذكر حديث وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه نعم هذا يدل على
أنه إذا كانت وظوء وعن سوفيان الثوري عن ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع بنتمعود ابن عفراء فذكر حديث وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه في يديه مرتين
فإنه لا يأخذوا ما جديدا وإن أكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإنما يمسحوا رأسه بالبلل الواقي بعد غسل يديه لأن هذا الماء لم ينفصل عن يديه ولو انفصل صار مستعملا لكن ما داماً نو
في اليدين فإنه لا يصير مستعملاً فلذلك مسحى بهما رأسه فدل على أن المراد بالماء المستعمل هو منفصل من العضر وأما ما داماً الماء على العضر فإنه لطهر وفيه وما سحرأسه بما بقي من وظوءه في
يديه مرتين فلذلك بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا معنى المرتين مرتين بدأ بمواخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثاً ويرده إلى مقدم
رأسه ثم يرده إلى مواخر رأسه فالبدأ تكون إما بمقدم الرأس إلى القفاة وإما أن تكون بمواخر الرأس إلى مقدم الرأس نعم كما سبق مسحر أساول من فضل ماء كان في يده بعد غسل يديه إلى المرفقين
ولم ياخد ماء جديداً لمسحر راس لأنه كما سبق أن الماء أما دام على العضر فإنه يجوز تطهر به أما إذاً فصل من العضر صار رمستعمل نعم قال الترمذي عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق ولكن تكلم
فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميد يحتجون بحديثه نعم قلت محمد عبد الله ابن عقيل متكلم انهي عند الحفاظ وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومسحر
أسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقن ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره
بالنجاسات والطهارات نعم هذا هو الجواب الذي سبق المسحر رأسه بما فضل من قسل يديه إنه استعمال الماء أو إنه تطهر بالماء المستعمل لأنه ما دام لم ينفصل الماء عن العضوء فإنه يصحى تطهر به
ولا يعد مستعملاً أما إذا فصل فحين يدن يكون مستعمل هذا هو تفسير هذه الرواية نعم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتسال في الماء الدائم قالوا كيف يعمل؟
قال لا يرتاره منه ويستخرج منه بعض العلماء يقولون إذا غرف منه صار مستعملاً وهذا غير صحيح إنما المستعمل هو المغترف وعما ما بقي من الماء فإنه غير مستعمال إنه صحيح المستعمل هو ما أخذه
بالغتراف وافرغه على عضوه هذا هو المستعمل أما ما بقي في الإنة أو في مكان الماء فهذا لا يسمى مستعملاً وهذا واضح نعم فدعى بإناء فأكفى منه على يديه فغسله ما ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها
فمضمضه واستنشقة من كفن واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه
وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفضه ليحمد ومسلم نعم الصحابة ربي الله عنهم كانوا يسألون عن سفة وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم يسألون من شاهدوه وهو يتوظّر كيف كان وضوءه صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله بن زيت وصف لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل أمامهم جيئا أسلوه مثلاً أسلوه كفاين سنة ثم
أفرغا لذلك وتمضمه وستنشق ربي دلالا على أنه يبدأ بالمضمه وألستنشاق قبل غسل الوجه لأن المضمه والاستنشاق من غسل الوجه لأن الأمف والفم من الوجه فيبدأ بالمضمه أولاً يدخل الماء في فمه
ويخاظظه فيه حتى يتبلا ثم يمجه ويجدب الماء بنفسه إلى المنخيرين في أنفه ثم ينفره يفعل ذلك ثلاثاً ثلاث مضمضات ثلاث استنشاقات
ثم يفعل ذلك ثم يفعل ذلك
ثم ياخل كفا ثالثة يقسمها هذا معنى من كفن واحدة يمضمد ويستنشق ثم يمضمد ويستنشق ثم يمضمد ويستنشق ثم غسل وجه ثلاثاً غسل وجه ثلاثاً هذا هو الأفضل وإن اقتصر على واحدة كفاء
ثم غسل يديه مرتين من إلى المنفقين فمرتين الفاء الأفضل ثلاث مرتين وإن اقتصر على مرتين لا باس أو واحدة هذا أقل شيء أقل شيء واحدة وأكمل شيء الشلاث والمتوسط مرتين وإن غسل وجه ثلاثاً
وغسل يديه مرتين وغسل يديه غسل مسح رأسه رأس لا يغسل إنما يمسح عملاً بقول إتعاله ومسحه لرهوسكم فأقبل بيديه وأدبر كما سبق ثم غسل رجليه مع الكعبين هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم وعلى هذا الترتيب وهذا عمل بالآية كريمة إذا كنتم إلى الصلاة فأغسل وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين على هذا الترتيب لأنما بدأ الله بذكره يبدو به
بالفعل قال صلى الله عليه وسلم فأبدأوا بما بدأ الله به والترتيب في الوضوء على نمط الآية عمرٌ واجب شارطٌ لصحة الوضوء ولو نكس وغسل قدم بعض الأعضاء على بعض لم يصحوا له لأن هذا مخالفٌ
للمفضل آية ومخالفٌ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالترتيب شرطٌ لصحة الوضوء والشاهد من هذا أنه لا أن الماء المغترف أن الماء الباقي بعد الاغتراف أنه طهور وإنما المستعمل هو المغترف
فقط وكذلك كما سبق لو نغمست به صار مستعمل كل باب ما جافي فضل طهور المرأة فضل عن بقية هل يصح للرجل أن يتوظى بما بقي من المرأة من الماء أو لا هذا محل نظر وردت أحاديث مختلفة في هذا هذه
المسألة سيسوقها المصنف رحمه الله عن الحكام ابن عمر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوظى الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنساء قال وضوء المرأة
وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجه وقد روا بعده حديث آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم رواه أحمد ومسلم رواه أحمد وابو داوود والنساء والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهما غسل الرجل
والمرأة ووضوءهما جميعا فلاختلاف فيه ونهى صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة كما في حديث الحكم وهو أول حديث وحديث أجازت هذا كما في حديث ميمونة أنها أو تشلت من ماء وهي
جنب أجاء النبي من جهنة والجهنة هي الصحة كبيرة أو إينا إن واسع فيه ما تسلت منه ميمونة ربي الله عنها من الجنانة أجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الباقي فأخبرته أنها تسلت منه وهي
جنب قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أي الماء يبقى قهورا ولا يؤثر فيه أنه استعمله أمرأة اغترفت منه وغتسلت منه خارج الإناء لا يؤثر فيه وهذا حديث صحيح حديث ميمونة وما جاء
بمعنى في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال قول العول يجمع بين الأحاديث بأنما خلت به المراه وتقهرت به أنه لا يجود الرجل أن يخلفها على البقية فهو قضى منها حملوا على هذا بما
خلت به المراه أما ما لم تخلو به فإنه لا مانع من سبماله للرجل هذا واحد من أنواع الجمع الجمع الثاني أن المراد بنه الرجل أن يتوظى بفضل قهور المراه ما تساقط من عظائها بأنه مستعمل وأما
ما بقي في الإناء فلا مانع من استعماله للرجل هذا الجواب الجواب الثالث وربما يكون أحسن الأجوبة أن النهي عن تطهر الرجل بفضل قهور المراه فهذه أنواع الجمع أما إذا كان الرجل والمره
يقتسلان جميعاً أو يتوظى آن جميعاً فلا مانع من ذلك كما ياتي في الأحديث أن الزوجين كان يقتسلان من إناء واحد وإذا رضى آن من إناء واحد ولم يمنع هذا نعم لاختلاف به بين العلمان أنه تعيز
وأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلفوا يدينا فيه من الجناب هذا أيضاً أم المؤمنين عائشة لكرت مثلما ذكرتهم سلمة إذا كان الرسول
الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديه ما فيه حتى إنا تقول للرسول دعلي يعني ترك لي شيء من الماء وهو كذلك يقول لها دعيلي أي ترك لي شيء من الماء هدل لها ذا على إنه لا باس
أن الزوجين يرتسلان جميعاً أو يتوظى آن جميعاً جميعاً من إناء واحد نعم متفق عليه وفي لفظ للبخار من إناء واحد نغترف منه جميعاً ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي
دعلي وفي لفظ النساء من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعلي وأنا أقول دعلي نعم حتى يقول دعلي وأنا أقول دعلي أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من راجح في أقسام الماء هل هناك قسم طاهر
أم هم طهور ونجس فقط كما سمعت الكلم أن هناك قسم طاهر هو المستعمل هذا من عقسام الطاهب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنت أتوظى من إناء مملوءاً بالماء وتساقط عليه أثناء الوضوء بعض
الماء فهل يصبح ماء مستعملاً لا يجيس تساقط اليسير النقطة ونقطة تانو لا يشبه ذلك لا يضر هذا لا يضر لأنه يسعب تحرز منه إنما لو توضيت كل عظوة ماهي يذهب إلى الإناء يصب في الإناء هذا هو
الممنور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قام من نوم ليل فتوضى وعادخل يديه في الإناء قبل أن يغسل هم وصله هل يجب عليه عادة الوضوء والصلاة علما أنه كان ناسي يجب عليه حتى لو تعمد يجب
عليه إنما ترك واجباً يأثم يأثم بتركه متعمداً واما طهرته ما يصحيحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصحه قبل ذلك يقول لا يدل حديثه وجو بغسل يدين في القيام من النوم وإنه يدل
حديثه وجو بغسل يدين عند القيام من النوم قبل الوضوء أنه إذا أدخل يديه قبل غسلهما أنه يسلب ذلك طهورية الماء ماهو صريح حالة ماهو صريح أنه يسلب طهورية الماء لكن يكون خالف الأمر ويأثم
بذلك وإلا فالماء طهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى خلت به المرأة وما كيفية الخلوة بالماء ما يراها أحد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحددين حكمه بشذوذ حديث ومسح
رأسه بما بقي من وضوء يديه صلى الله عليه وسلم مسح أوذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه وما تعليقه معنى هل قول لي بعض العلمة؟
توجيه لي بعض العلمة؟
هو مدكور بلا شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لأنه للبيان إذا فعله للبيان
بيان الجواز فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسح الرأس بما بقي من وضوء اليدين يعده سنة أم يجوز للحاجة فقط فلأحوات إنه ياخذ ما أم جديدا لمسح
رأسه هذا هو الأحوات لكن لو ما أخذوا وعمل بالحديث ووضوه صحيح إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزيادة على الثلاث عند الوضوء وهذا ما يجوز هذا بدعه الزيادة على
الثلاث بدعه لا يتجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غسل الوجه ثلاث غسلات يكون بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة إذا قسمت الغرفة تمكنت من قسمها ثلاث مرات ما يخالف المهم كل غسلات تكون بما
تكون مسح نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفة غسل اليدين إلى المرفقين أن يقبل من اليدين إلى المرفقين
ثم يدبر فتكون واحدة وهكذا يفعل ثلاثة أم أن يقبال واحدة والإدبار وإدبار واحدة لا غسل يعمل اليدين منه لا صابع إلى المرفق يعمل هذه غسلة ثم يعملها إذا المرات الثانية ثم يعملها المرات
الثالثة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عبد الله بن عاصم رضي الله عنه عن صفة وضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية فدعى بإناء فأكفأ منه على يديه ثم قال في باق الحديث ثم
أدخل يديه فاستخرجها فهل في هذا فائدة معينة نعم ما يغمس يديه ما يغمس يديه ويلم تغسل هذا في البداية أما إذا غسل يديه يغمسها بعد ذلك هذا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئو
المسح على الخفايين بعد مسح الرأس مما تبقى من غسل أو مما تبقى في اليدين لا لشيء اللي لم يرد يقول بللا جديدا لمسح الخفايين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعتبروا المسافة بين
مدينة الرياض وبين الخرج وبين مدينة الخرج تعد مسافة قصر في الأول كانت مسافة قصر لكن الأعمل لما ثقارب البنيان انتد البنيان من البلدين ما بقي بينهما مسافة قصر نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله هل ملا مسى ملا بس طفل كانت مبلولة بالبول يكون عليه عادة الصلاة هل ملا مسى ملا بس طفل مبلولة بالبول يكون عليه عادة الصلاة نعم إذا لمس النجاسة الرطبة بالبول إذا لمس
النجاسة الرطبة فلا بد من غاسل النجاسة ما يعيد الوضوء والوضوء صحيح ما إنما هذه النجاسة يغسلها يغسلها من يده ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقولنا امرأة كنت وصلي
فجاء ابني وقال إن فلانا قد شوفي من مرضه فقلت بصوت مسموع فهل تبطلوا صلاتي بذلك إلا البين العلماء والصحيح إنها إذا لم تتعمد إذا قالته ناسية ولم تتعمد إن صلاتها صحيح إن شاء الله ما
إذا تعمدت لا شك أنها تبطلوا الصلاة إتعمد الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا أتمض مضو ثلاثة
ثم يكملوا بقية الأعضاء وأثناء ذلك وقبل انتهاء الوضوء ادخلوا ماء في فمي لاتمضمض به دون قصد زيادة مرة الرابع وإنما لحاجة لإزالة ما بقى فالصحه ذلك إذا لم تنوها للطهارة وإنما تريدها
للتنظيف تريدها للتنظيف فلا بس حما إذا نويتها للطهارة هذا لا يسه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيام الليل هل يجوزوا أن يقسم إلاق اسمين فتكون صلاة في أول الليل وصلاة في آخره طيب كل
الليل وقت الليل صلاة أوله وآخر ووسطه قسمتها جمعتها ما يخالب جمعتها في أول الليل جمعتها في آخر الليل قسمتها بين أول الليل وآخر الليل لا بس بدا نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
إذا كانت علي عمامة فهل يجوز لي أن أسجد عليها أم لا بدا أن تكون الجبهة على الأرض مباشرة إذا كانت العمامة إشق عليك إزالتها أنها محكمة لا بس فسجد عليها ما إذا كان لا يشق عليك إزالتها
فمباشرة نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا إذا كنت مسافرا من الرياض إلى مكة وآثناء عودتي من مكة دخل وقت صلاة الظهر فأخرتها إلى صلاة العصر جمعة فوصلت الرياض صلاة العصري فهل
أصل للظهر ركعتين أم أربع ركعت لا أصل لها أربع لأن الشفر إنتها إذا كانت الرياض بلدك فمحل قامتك إذا دخلتها إنتها الشفر فتصل إي تماما نعم بقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لكل طواف
ركعتين هل لكل طواف الركعتين أم هذا خاص بطواف الحج والعمرة كل طواف لو ركعتين أكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل سبعة شواط لها ركعتين مستقلتين وإن شاء الله إي قل فضيلة
الشيخ وفقكم الله رجل لا يرى أباه فإذا لم يسمح المدير فإنك تقنع الوالد لأنك ما عطاك خرصة العمل ما عطاك خرصة فضيلة الشيخ وفقكم الله إمراه لم يعقق زوجها عن بعض أبنائه ثم ورثت مالا من
أبيها وتقول هل يجوز لها أن تعقق عن أولادها بدلا من زوجها ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما ضابط الزخرفة المحرمة في المساجد ما هو ضابط هذه الزخرفة المحرمة كل زخرفة كل نقوش كل كتابات
ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكمو تلحين الأذان وإذا كان منهين عن ما حكمو تلحين الأذان وإذا كان منهين عنه فكيف أميز بين الأذان المشروع وغيره تلحين اليسير الذي هو تحسين الصوت
الأذان هذا مطروب مطروب تحسين الصوت بالأذان أما التلحين الذي يشبه الغناء هذا لا يجوز فما تلحين الذي وتحسين الصوت بالأذان هذا مطروب نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل فيقول هل
يطيع أمه في عدم الذهاب لأداع العمر علما أنه قد أدها من قبل مرتين لكن عنده رغبة في إعادتها ثالثة وهو من خارج المملكة وأمه ترفض ذهابه هل هو عند أمه وبيخليها يتركها ويروح للعمرة أو في
بلد ومه في بلد تمنعوا من العمره وما هو عندها ما لا حق هذا إذا كان ما هو عندها أما إذا كان عندها وتقول لا تسافر خليك عندي فهو يطيعها في ذلك إذا كانت العمره سنة نعم رجل نذر لله إن شف
الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك رجل رجل نذر لله إن شف الله أمه أن يفعل شيئا ولكنه نسي هذا الفعل فما الحكم في ذلك الحكم في ذلك إن يفعل شيء من الطاعه وما
صدقه أو غير ذلك من أنواع الطاعه صلاة صدقة عمل بيعمل شيئ نعم وكذلك يقول رجل نذر إن شفاه الله أن يتصدق بمبلغ ما ولكنه نسي مقدار المبلغ الذي نذر فما الحكم تصدق بما يغلب على ظنه وما
ينفع أيضا مبلغ ينفع أمه رأى للشيئ الذي يصير الذي لا ينفع ولا يقضي حاجه هذا لا يصمح نعم يدفع شيئ فيه فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فكو الخيوط أو الحبال الذي يقول التي
على كفن الميت عنده يدخاله في اللحظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهل يسقطوا عنه الوضوح؟
حسب النية إذا نوى دخول الوضوح مع الغسل هذا هو ما نوى قولي صلى الله عليه وسلم إنه ملعمال بالنية وإنما لكل مرء إما نوى تدخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى ويعمم بدنه بالماء عن
الحدثين ولكن الأفضل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوضى أولا ثم يغتسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاجز عن استعمال الماء لمرض فوضع ترابا في إنا ويستعمله عند
الصلاة فهل هو أن يستعمله في كل مرة أم لا بد أن يغير التراب كالماء لأنه يكون مستعمل هذا المستعمل الذي يعلق يديه هذا المستعمل تراب الذي يعلق أو الغبار الذي يعلق يديه هذا هو المستعمل
أما ما يبقى في الإنا أو في الكيس هذا غير مستعمل استعمله في كل صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة هذه الآية أما يخرج من المسجد الحرام إلى الصفاء للسعي يطرأ الآية عند البداية
ولا يكررها بكل شوط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من صيغ الرفع من الركوع أن يقول المصلي ربي لك الحمد يقول ربنا للوارد يدوز يقول ربي لكن الوارد أفضل يقول ربنا يجي ذكر الجمع نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجح في مسألة مسح الرأس هل هو الإقبال والإدبار أم يكفي أن يمسح من مقدم رأسه إلى قفاة دون رد لا ما يكفي ما يكفي لا بد من إمرار اليدين على الرأس مرتين
لهاباً وإياباً قبالاً وإدباراً نعم يقول فضيلة الشيخ فهل هو أن يقصر الصلاة إذا كان لم يحدد الإقامة فإنه يقصر الصلاة إلا كان لم يحدد الإقامة وإنه ما يحتمل أن يسافر اليوم أو بكرة أو
بعد 10 أيام أو بعد يومين فهذا يقصر الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله صاحب محل لبيع الأسماك يقول نلزم من قبل البلدية المسؤولة عن الحي في محلات اللحوم والأسماك بوضع الجهاز الكهرباء
الذي يقوم بقتل الدباب والحشرات بواسطة الصعب وإذا لم نفعل فإننا نحصل على غرامة مالية فما حكم هذا الجهاز وما العمل تجاه إذا كان هذا منباذ الغرورة وملزمون به هل هذا سبب ذلك نعم ولم
ينتقل ورؤه ويوصلي بالوضوع الأول أما التجديد هذا منما هو لزيادة طهارة هو يسمى التجديد ما يسمى ورؤه تجديد ورؤه ماذا منه لم ينتقل ورؤه الأول يوصلي سواء جدد أو لم يجدد نعم نعم يقول لا
كما يرغسوتي بالعالي قوله بينه وبين نفسه نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل هذا ما هو بدع له أن يجمع بينه ما في غرفة واحدة أو له أن يفسم حسب الأسهل عليه أكل الناس يعرفون الجمع بين المضم
الله والاستنشاء بكثن واحدة فلا فاسب ذلك كلام الواسع والله الحمد أما يقول بدع لا أو بدع نعم ها إذا كانوا وبيعون سيئا فلا نحرم المباحة بل نشتري منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان
يشتري من اليهود والصحابة والتعاملون مع المشلكين والتعامل التجاري يا أخوان ما فيه ماذا أكفار مع المسلمين مع التعامل التجاري المباحات المدايا نهلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فاقكم الله
أحد لإخوان عند وداعه يكثروا من طلب السماح والعفو من الشخص أقول أحد لإخوان عند وداعه للناس يكثروا من طلب السماح والعفو من الناس ويغضب إذا لم يجب طلبه ذلك السؤال هل فعله هذا من السنة
وطلبه المسامحة من السنة طلب المسامحة طيب تطلب من أخيك المسامحة صوصا إلى أردت سابر وإلا تتغيب هذا الشيء طيب أما ان اكتغب هذا لا يجوز اكتغب لي اكتغب انسى محكف الحمد لله ما سنحكه هل
تغبب نعم يقول فضيلة الشيخ فاقكم الله يقول أنا إمام مسجد ويصلي أحد جماعة المسجد في طرف الصف الأول ويبقى بينه وبين الصف مكان عشرة رجال صلاة صحيحة ذا منه محادي للصف صلاة صحيحة لكن مع
الكراهة أو مع التحريم إذا كان الفرجة واسعة لكن على كل حال صلاة صحيحة لأنه ما خرج عن الصف محادي للصف إنما غاية الأمر فيه فرجة بينه وبين المصلين نعم هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذيكعب
عال قليلا حدت الطول تقول بثنين سانتي المعتمر ليس عليه وداعه لم يرد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عتمر وعتمر أصحابه ما كان يعمرهم بالوداعه إنما أمرهم بالحج فالحاج يجب عليه طواف
الوداعه أما المعتمر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فعله الإنسان زيارة خير من باب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رجلين والكفين والوجف ما يدله على جمالها ويرقبه
فيها ويكون هذا بحظرة ويكون هذا بحظرة وليها نعم يقول كذلك من الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها من جهة النظر الشارعي الحنيف من الذي يباح للعاقد تجاه المعقود عليها هذا الشيء ما شين
عليه ما دوني الأنكحه يطلبون شهود على رضاها إذا شاهد شاهدان أنها رضية ويعقد لها نعم يقول في ضيلة الشيخ والخاطبها الخاطبها حضرت ومحجبه وخاطبها وسألها ما فيماً وإذا لم يمكن هضورها
فيطلب شاهدين على رضاها أمر في هذا السهل نعم يقول في ضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز مخالفة أمر والدي في الزواج من ثانية حيث يعارض ذلك بشدة فهل يجب علي طاعته هو في شكلنا المفاهمه
والإقناع عمر مطلوب بين الناس لسيما مع الوالدين أحاول الإقناعه تطيب خاطره فإذا أبا وأنت محتاج للزواج هل يمنعك من هذا شيء مباحلك والحمد لله نعم يقول في ضيلة الشيخ فقط كم الله هل يصح
أن يعقق الرجل عن نفسه بعد أنكبر بحجة عدم استطاعت والده أن يعقق عنه في الصغار فأتت فأتت العقيقة وإي في حق الوالد ما إي في حق الوالد أمرها فاته نعم يقول في ضيلة الشيخ فقلت الشيخ فقط
كم الله رجل بقي له رواتب لدى الدولة لمدة سنة وعدة أشهر ثم قاموا بصرفها له في هذا الشهر سؤاله هل عليها زكات هذه الرواتب المتأخرة؟
أبل أن يقبضها ليس بها زكات لأنه ما يدري تجي والنماتك أما بعد ما قبضها إذا مضع عليها حول بعد القبض إزكيها أو شيء منها بقي هم عليه حول إزكيه نعم عدم إذا الغير هذا أمر مطلوب إلا من
باب القصاص إذا أذاك أحد توضيه بقدر ويكون اكتاعه عنه أحسن يجاو سيات سيات مثلها فمن عفا واصله فأجره على الله وقيت السوات إذا ما إذا الغير وترك حرية اختيار العبادة ترك حرية اختيار أنت
ما تجبر الناس على الدخول في الإسلام ما تقدر تجبره وما تقدر تجبرهم لكن تدعوهم إلى الإسلام مترغبهم متبيلة فإن استجابه الحمد لله وإلا فقد أقنت الحج عليها وبرات ذمتك نعم فهل فعله هذا
جائز؟
لأ ويرجائز هذا خلاف الوارد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نوضرب بيديه التراغ مسحابه ما وجهه وكفيه وراحته نعم وفي الآية وإن كنتم وكلام تجدوا ما هت يمم يقول هذينات الشيخ فقط كم
الله رجل أحرم من عند باب الحرم ثم طاف فقط وحل لا إحرامه وما دا يجب عليه؟
ثم علي باب الحرم ما هو محل إليه الحرام إلا للحج يحرم من مكه لكن العمره لا لابد من الحل يحرم بها من الحل نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من صلى خلف مقيم وهو مسافر صلى صلاة تامة ثم
حدث أمر يوجب ويعادة الصلاة فالعيدها تامة أو مقصورة لا وجبت عليه تامة فأقضيها تامة وجبت عليه تامة بسبب صلاة خلف من يتم فإذا أرادا يقضيها يقضيها تامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
بعض من الشباب هداهم الله يعجبون بلعبي بعض اللاعبين الكفار معدم يعجابهم بدينهم فهل يعتبر ذلك من الموالات المحرمة؟
أولا اللعظة واشمحا للعجب من اللعظة اللعظة مذموم وهجاء اللعظة في القرآن الله وهو مذموم فمن الذي يعجب في اللعظة؟
بلعبوا باللعب حتى ولو كان من مسلمين لا يعجب بالعب المسلمين لأن اللعب ضايع عن الوقت الله لكن إن كان قصده الرياضة الرياضة البدنية هذا الرياضة ما تسمى العبن سما رياضة تقوية الأعضاء
تقوية هذه تسمى بالرياضة البدنية وهي مباحة مطلوبة لا يعجب بها ما يعجب بها نا أول جمع ولا يقتسلوا إسلي نا يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما حكموا ألعاب الأطفال التي على شكل مجسمات
كحيوانات أو كأنسان وما جوابوا من حرم ذلك بما ورد من حديث عائشة أنها كانت تصنع بنات من العهن أو من العهن نعم الصور المجسمة حرام على الكبار والصغار الصور المجسمة لذوات الأرواح محرامة
الكبار والصغار للعموم الأحاديث ولا عن المسورين والنهي عن استعمال الصور وأما لعب عائشة من كانت الصور مجسمة لا منحوطة ولا مرصور وإنما هي عبارة عن عيدان تربق بعضها ببعض طبع عليها شيء
من الصور من العهن يعني من الصور هل هي ليس الصورة ليس الصورة إنما هي عيدان مربوطة ويضع عليها شيء من الصور وليس فيها وجه وليس فيها شيء من الخلقة نعم من الناس لا يتمكنوا من بناء مسجد
بكامل نفقاته ويحب أن يشارك بشيء يسير ولكن يرفضوا بعض المحسينين أن يشاركه أحد من الناس في بنائه للمسجد فمن رأي في ذلك؟
نعم نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله إمرأة في حاجبها شعرة بيضاء هل يجوز لها أن تقصها؟
لا لأن تصبغها بما يزيل البيال وصبغها بما يزيل البيال غير السواد الخالص نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله ما حكموا صلاة من ينشي أصف جديدة مع النصف الأخير يكتمل بعد؟
الصف الأخير أو الأول الصف الكاتب الصف الأخير؟
ما يبدأ صف جديد إلا إذا كامل الصف الأول نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل يجوز للشخص أن يتقدم لطلب الإمامة أو لطلب المأذنة إذا كان مالها رغبة في الإمامة كان تكون هي المقصودة
بالأصل والأزام تابع لها هذا ليه جزء نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل الصلاة لا تجوز خلف مجهول الحال؟
الأصل في المسلم العدالة إذا وجدت الناس يصلون صلم معهم الحمد لله