4 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|باب اعتبار العدد في الولوغ|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمة الله أدرس الضابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله والاصحابه يجمعين رحمه الله تعالى أبواب تطير النجاسات وذكروا ما نصع عليه منها بابوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم آله نبينا محمد وعلى آله والاصحابه يجمعين ما كانت الطهارة على قسمين طهارة من الحدث وهذا يكون أو هذه تكون الوضوع أو بالغتساب والقسم الثاني طهارة من النجاسة وهذا محل هذا الباب الباب الأول انتها طهارة من الحدث انتها طهارة من النجاسة والمراد النجاسة الحكمية التي يمكن تطيرها وهي وهذا موضوع هذا هذا الباب وما ورد فيه من الحدث وفيه النص على نوعين من النجاسة نجاسة الكلب إذا وله في العنة ونجاسة دم الحيل إذا أصاب الشوق نعم الباب اعتبار العدد في الولوه اعتبار العدد العدد الغسلات في الولوه يعني الولوه الكلب في الإينا هذا نص الحديث الصحيح على أنه يغسل سبب وأما بقية النجاسات وفيه نص صحيح على عدد الغسلات لكنه يغسل حتى تجول النجاسة إذا جالت النجاسة حصل المقصود بأي عدد من عدد الغسلات أما ما نص على عدده فلا بد من التقايد به نعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إنا إي أحدكم فليغسله سبعة متفق عليه ولأحمد ومسلم طهور إينا إي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة مرات أولاه النب التراب وأن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكيب ثم قال ما بالهم وبال الكيب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإنا فأغسلوه سبعة مرات وعفروه الثامنة بالتراب الله الجماعة وإلا الترمدية والبخاري وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع نعم وأنه يشترت لغسل الإنا الذي ولغ فيه الكلب سبعة مرات فلا بد من التقييد بذلك ولا يكفي الإختصار على بعض الغسلات لأن هذا منصوص عليه ولا بد من العمل به وفي الأحاديث زيادة على السبع أنه يعفر بالتراب لاجل يجتمعه الطهوران الماء والتراب مما يدل على أن نجاسة الكلب مغلبة والتعفير بالتراب معناه أن يضع التراب في الإنها ويعمم عليه مع غسله بالماء ويعفر مع غسله قتلفة الروايات في التراب في أي غسله في عصح الروايات في أولها وفي رواية في أخرها وفي رواية الفامنة الفامنة يعني بعد السبع خارجا عن السبع وفي رواية إحداهنا بدون تعين يدل على أن الأمر واسع المهم أن يستعمل التراب في تطهير الإناء من أولوغ الكلب يستعمل التراب مع الماء في أي غسله إلا أنه في الأولى أقرب لصحة الرواية بذلك ولأن هذا أحسن من جهة المعنى فإن التراب إلى كان في الأولى جاء بعده الماء فأزال التراب أما لو تأخر التراب قد يبقى الإناء الحاصل أنه لا بد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الأولى أحسن وإن وجد في أي غسله جاز ذلك وأجزأ هذا أدلت هذه الحديث على وجوب إزالة النجاسة ودلت على نجاسة الكلم على أنها مغلبة نجاسة لعابه مغلبة وأما قوله إنا أحدكم بالإضافة فلا مفخوم لهذه الإضافة المقصول أن يطهر الإنا وأما لغة إنا وأحدكم فلا مفخوم له وأن الإنا لا يطهر إلا إذا كان صاحبه هو الذي يطهره أو صاحبه يكون موجودا وأنه بعد ذلك قال ما لي والكلاب فنسخ العمر بذلك نسخ العمر بقاتل الكلاب فلا يقتل منها إلا المؤذي الذي لا يندفع وذاه إلا بقاتله من باب دفع المؤذي أما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله لأن هذا كان في يول الأمر ثم نسخ قال ولعل سبب ذلك أن جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم هي ياتيه أن ياتيه في بيته فتأخر جبريل ولم ياتيه شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بحثوا وجدوا جر وكلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم فأخرجوه أجاء جبريل عليه السلام وقال إنا لا ندخل بيت فيه كلب أو صورة لا ندخل في بيت فيه كلب أو صورة فوجود الكلب البيت يمنع بخول الملائكة فيه وكذلك وجود الصورة في البيت يمنع بخول الملائكة والمراد الصورة المعظمة معلقة أو محفوظة في صناديف أما الصورة المنتهنة التي يجلس عليها وتداس ويوطع عليها فهذه العتبار لها نعم وفي رواية المسلم رخص في كلب الغنم والصيدي والزرع ولا استسحابها في السيارات ولا جعلها في البيوت إلا ثلاث حالات كلب الذي يتخذ لحراسة المزرع راسة الزرع أو الكلب الذي يتخذ للصيب يتخذ للحراسة الماشية الغنم فيجوز اختناع الكلب لأحد هذه الأغراض ما معدى ذلك فلا يجوز اختناع الكلب ولا مساع حبة هن ولا إدخال هن في البيوت فإذا كان البيت فيه كلب فهناك محذورة وول أنه لا تدخل الملائكة بيطن فيه كلب والأمر الشاء والمحذور الثاني أنه ينقص واجره كما في الحبيث أنما نقتنى الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة أنه ينقص مناجله كل يوم انقرت نعم فهو نجس هذا بالإجماع أنه دم الحيب نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوء لأهنه إذا أصاب الثوب أمر بغسله وإزالته من الثوب فلا تصلي في ثوب إهدأ من الحيب حتى تغسيله وكيفية الغسل كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكه تحك الدم حتى تذهب صورته الثاهرة تحكه إما بظفرها وإما بحجر حتى تذهب صورته الثاهرة ثم تقرصه بالماء تقرصه بالماء يعني تفركه ليصابعه في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من أدم ثم تنظحه بالماء تصب عليه الماء ثلاث عملية ثولا الحك وهذا الزاهر ثانيا القرص وهو الفرق في الماء وهذا لباطنه ثم بعد ذلك العملية الثالثة نضحه سب الماء عليه باب الحتي والقرص والعفو عن الأثر بعدهما عن أسمات والقرص والعفو عن أثره بعدهما بعد الحتي والقرص هذا كله في دم الحياة فقالت تحوتته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه واتفق عليه نعم هذا فيه أن دم الحياة نجس وهذا بالجماع وفيه كيفية تطهيره أنه يحك أولا حتى تزول صورته الظاهرة ثم يقرص بالماء حتى يزول ما تشربه الثوب منه ثم يصب الماء عليه بعد ذلك حتى يطهر تماما ثم تصلي فيه فقالت تحوته ويكون تهاره في البقعة التي يصلي فيها ويكون ثوبه طاهراً من النجاسة ويكون بدنه طاهراً من الحدث الأكبر والأصل ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهراً أيضاً كما يأتي من أنه أمر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد يأتي هذا طاهرة الشرط للصلاة في ثلاثة البداً من الحدث وفي الثوب من النجاسة وفي البقعة من النجاسة هذا من ما يدل على عظم الصلاة وأنها يسترط لها سروط عظيمة هذه مسألة شراط الطهارة للصلاة في الثوب المسألة الثانية فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقر فإن المراه ليس لها إلا ثوب واحد تحيظ فيه وتطر وتصلي فيه ليس لها غيره عكسن عليه النساء الآن من الإصراف في اقتناع الثياب وإلحاجه بل من باب المباهات والأخذ من كل جديد ومجلوه حتى امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المراه إن دهد في شراء الأقمشة وبأغلأ الأثمان من غير حاجك قار بين هذا وبين حال الصحابيات وذي الله عنهم ليس للمراه إلا ثوب واحد في حالة طهرين في حالة حيضها في الحديث إذا مسألة الرجوع الاهل العلم فيما أشكل من أمور الدين فهذه المرأة سألة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحل لأن أمور الدين ليس فيها حياة لا حياة في الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه الجواب الكافي نعم وفي دريل على أن دم الحيض لا يوفا عن يسيره وإنقل لعمومه لعموم الحبيث عن الدم يصيب الثوب ولم يقول الدم الكثير أو العمم دل على أن دم الحيض نجيس وأن طهارة السترة يعني السوب وادلة أيضا الحبيث على مسألة عظيمة وأن إزالة النجاسات إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوائر التي تستعمل بالتنظيف فلوان المرأة والرجع والجائب هذه السوائر المنظفة وازال النجاسة التي في الثوب أو في البقعة لم يكفي هذا للصلاة حتى تزال بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنظحه بالماء نصع على الماء فالماء تهور قال تعال وأنزل من السماء ماء ليطهركم به فلا تطهر النجاسات الله بالماء ولا تطهر ببقية السوائل والمنظفات وإن قال بذلك بعه وأهل العلم فهو قول بلدليل لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ولا عدد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد الغسلات بل قال تحته ثم تقرصه ثم تنظحه وأن الماء متعين لإزالة النجاسة ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيظ فيه قال فإذا طهرتي فغصي لي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ووهو أحمد وأبو جاود هذا مثل حديث اسمه إلا أن فيه زيادة وهي أنه إذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل عوجز عن إزالة الدم يد الدم يصبق القماش أحيانا لا يزول أثره فإذا غسل الغسل الكافي ولم يزول فإنه لا يضر الأثر قال ولا يضرك أثره ويأتي إن عايس هامرة أن يغير بلون صفرا وعن معادة قالت وعن بهوريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يا سار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيظ فيه هل كم سبق أن الصحابيات ليس لا إحلاه إلا ثوب واحد في جميع أحوالي قالت يا رسول الله أن لم يخرج أثره قالت يا رسول الله إلا لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ووهو أحمد وابو داود وعن معادة قالت سهلت عايشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرا قالت ولقد كنت واحيظ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أن عايشة رضي الله عنها أفتت عندما سؤلت أفتت عن بقاء اللون عن بقاء اللون إذا عجز عنه فقالت أنها تغيره بصفرا هذا من باب الاستحباب لما هالفت وعايشة رضي الله عنها فقية الصحابة هذا من باب الاستحسان لأن لون الدم كروف إذا غير لونه زالت الكراهة والمنظر السيئ والمنظر غير لا يقف إذا هذا من باب الوجوبة إنما هو من باب الاستحسان والتجم أما قولها إنها تحيظ عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحيظ ولا تغسل المراد أنه لا يحصل دم في الثوب وأنه مجرد أنها تحيظ فيه لا يؤثر يفيد فهذا عظيمة أن المراهد حاضت في الثوب ولم يسبه الدم أنه لا يظر ولا يتأثر في ذلك باب تعيون الماء لإزالة النجاسة نعم هذا حديثة بشالبة وهو من أهل الشام والشام فيها أديان فيها أديان غير الإسلام فيها المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار يقولون بإلهين يسمون الثانوية يقولون بإلهين الثانين النور والظلمة فالنور خلقى الخير والظلمة خلقت الشر فيعبدون النور يعبدون النار من أجل ذلك ويقولون بوجود خالقين هذا الشرك في الربوبي قالوا ومثلهم مثلهم المعتزل الذين يقولون كل إنسان يخلق فعلا نفسه ينفع القدر فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله قام شر من المجوس المجوس قالوا بوجود إلهين خالقين وأولا يقولون كل يخلق فعلا نفسه ولا قدر لذلك سمو بالقدرية وسموا مجوس هذه الأمة لماذا؟ لأنهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى لا خالق إلا الله جل وعلا فالحاصل إن هالدين المجوس هالدين المجوس وأما اليهود والنصارة فهم لهم الديان سماوية حتى المجوس قالوا كان لهم دين سماوية لهم كتاب لكن نروح فلهم شبهة كتاب مليهود والنظارة فلهم كتب تورات والانجيل وأنبياءهم موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء بينهما من الأنبياء لهم دين السماوية وإن كانوا حرفوا فيها وغيروا بدلوا فيها لكن نظر للأصل فهم أحسن حال من الوثنيين ومن المجوس وهذا الحديث فيه إن أبا ثعل بها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار من المجوس والليهود والنصارة لماذا آنيتهم لأنهم يشربون فيها الخمر فهذا الذي أشكل على بثعلبه أما لو خلت من هذا فالأصل الثهارة والأصل في الأواني الثهارة من المسلمين ومن الكفار لكن لما كانوا يشاهدونهم اطبخون فيها الخمزير الذي يأكلونه النصارة يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها والخمر خبيثة رجس من عمل الشيطان فلذلك سأل أبو ثعلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم وهم هذه حالةهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوها أغسلوها بالماء وفي رواية لا تأكلوا فيها ولا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا إلا أن لا تجدوا غيرها أغسلوها فهذا دليل على أن آنية الكفار إذا منغلب على الظن أو شوهدوا وهم يستعملون النجاس فيها أنه لا يجد للمسلم أن يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاس هذه فيها وأما إذا لم يعلم عنها شيء فالأصل فيها وفيه دليل على أن المستعمل في إزالة الأنجاس هو الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الماء على غسلوها بالماء فلا يكفي غسلوها بالمزيلات أو بالمنظفات والمواد المنظفة لا يكفي هذا لأن هذا ليس ماءً هذه المنظفات سما شوائل ولا تسمى ماءً باب تطهين الأرض النجسة بالمكافرة نعم قلنا إن المصلي يشترط له الطهارة في ثلاث التشيئ في ثوبه وفي بدنه وفي فوقاته التي يصلي فيها الهديث لا تيا في المسألها لا فيها ويجتراط طهارة البقعة للصلاة ولا يصلي في أرض نجسة أو عليها نجاسة نعم باب تطهير الأرض النجسة بالمكافرة المكافرة يعني تفرص صب الماء يصب عليها ماء كثير يغمر يغمر النجاسة وإذا كانت على الثوب فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حكها وقرصها ونضحها بالماء ما إذا كانت النجاسة على وجه الأرض وجه الأرض لا يمكن عركه ولا يمكن ما يمكن يكفي أن نصب عليه الماء يكثر بالماء ويكفي هذا في طهارته إذا كانت النجاسة على الأرض أو ما تصل بالأرض كالحياب الثابتة فيكفيها أن نصب عليها الماء بكثرة وانتغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها نعم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه فتركوا وحتى بال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ثم قال إن هذه المساجب لا تصبح لشيء من هذا البول ولا القدر نعم نعم هذا الحديث بلواياته حديث عظيم فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل وزقته عليه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وفيه كيفية الأمر بالمعروح أنه عن المنكر أنها تكون بالرفق مع التعليم مع الإرشاد هذا بالنسبة للجاهل أما المتعمد فهذا له حل آخر لكن هذا بالجاهل الذي لا يده دخل هذا العرابي وعنده وصحابه حدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينحص البوله في بقعة معينة بل انتشرة النجاس في المسجد فهذا من باب ارتكاب اخذ في الظررين لدفع اعلاه ما تركه يقول في موضع واحد وعنده وصحابه حدثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رفق بالجاهل فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فيه ما ساقى المصنف الحبيث مناجله أن طهارة النجاسة على وجه الأرض أن تغامر بالماء وصب عليها ماء أكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها أن هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطاهرا ولا تؤثر فيه النجاسة لأن الماء إذا كان على محل التطهير فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير أما ما دام الماء على محل التطهير فهو طهور وهكذا الماء الذي صب على بول العرابي هو في محل التطهير فهو باق على طهوريته فهل فيه كيفية التطهير الأرض المتنجسة نعم وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض لستهلكت الماء فالأرض والماء طاهران وإلا يكون ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد وإلا هنا نعم لو قام هو يبول أو يتقاطر من البول لكثرة النجاسة في المسجد ولولا أن هذا الماء طاهور ولم يضره أقوعه على النجاسة لم يضره ذلك للزم من ذلك أن هذا الماء لو كان نجسا لنجس بقية المسجد دل على أنه طاهور ما بقى على موضع التطهير وأن الأرض تطهر به تشربه فيه الحديث أيضًا حرمة المساجد وبين الحكمة من بنائها كما قالت عالة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال والمساجد بنيت للعبادة الصلاة يذكر الله تلاوة القرآن اتعليم العلم كل ما يتصل بذلك تصان المساجد عن القادورات عن النجاسات من باب أولى تصان عن رفع الأسوات هيها عن الكلام الذي لا يليق بها عن البيع والشراء عن إنشاد الظال لها فيها تصان عن هذه الأمور عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد تصان عن هذه الأمور أن ترفع عمر الله أن ترفع حسن ومعنى في بيوت أذن الله أن ترفع حسن ومعنى ومعنى بذكر الله عز وجل ويقام الصلاة وهي تائز ذكات وغير ذلك من العبادات وأن تصان عن ما لا يليق بها هذا شأن المساجد في الإسلام ولا تبنى المساجد للمباهات ولا للتحاف والآثار كما يقولون وذكره ويفراده بالعبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد لا تبنى على القبور والمشاهد بل تصان عن هذه الأمور وأعظم ما تصان عنه الشرك الشرك بالله عز وجل بأنها بيوت التوحيد بيوت العبادة بيوت العلم لا يليق أن تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية لا يليق بها أن تكون مأوى للصوفية وبدعهم وأذكارهم المبتدعة كل هذا تصان عنه المساجد تطهر منه المساجد وترفع عنه أذن الله أن ترفع إسمه وحده وإذكار فيها الوليب فلاني والشيخ الهلاني نعم وإذكار فيها الله جل وعاله ويدعى فيها الله جل وعاله وحده لا شريك له هذا شأن المساجد نعم بابه ما جاء في أسفر النعل تصيبه النجاسه أما تخاذها لحراسة البيوت هذا لم يريد فيها إلى حالة إنما ورد التخاذها لحراسة المجرعها والماشية أو للسيد فهذه لا أعرف فيها شيئاً إراسة البيوت ولكن على كل حالة لكن ولا بد لا تدخل في البيوت تكون خارج البيوت ما تدخل في البيوت نعم ألا صل فيها الطهارة يا فيولة تتكلف ما لم تعلم أنها نمسة إذا علمت أنها نجسة فتجنبها وغسل ما أصابته أما إذا لم تعلم فلا صل فيها الطهارة طين الشارع وما إشارع ألا صل فيها الطهارة ما لم تعلم أنه نجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد فالأصل الطهارة والله الحمد ولما سأل رجل يصحب عمر عن ماء خرج من بيت قال يا صاحب البيت سأله عن الماء قال له عمر لا تخبره لم نؤمر بهالة أو كما قال رضي الله عنه نعم لقوم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل مسه الكله؟ هل مسه الكله؟ يعد ذناقظة للوضوع؟ لا لا يعد ذناقظة للوضوع ولو أصابت النجاسة ثوبك أو بدانك أو لنستهب يادك لا ينتقلوا روك إنما ترسل مع صابته النجاسة فقطوا روك باقي على حاله فكون المتوظ يصيب شيء من النجاسة بيبدنه أو دولي لا ينقلوا وضوءه وإنما يغسل النجاسة يزيل النجاسة ويصلي نعم لقوم وضيلة الشيخ فقطكم الله أشكل عليها عدد مرات غسل إنا من ولوغ الكلم هل هن سبع أو ثمان سبع وثامن خارج عن السبع نعم لقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله البيت الذي لا تدفله الملائكة أو المحفوضة احتراما لها ويسمونها الذكريات حطونها الذكريات للا تدفل الملائكة بيتا هي فيه أما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها ويمش عليها هذه لا حكم لها إنها مهانة والصور سوى إن كانت للا دميين أو للحيوانات أو للطيور كل سوى كل ذوات الأرواح لا يجيوز بقاءها في البيوت اللهم إلا الصور الضرورية التي أصبحت الضرورية الآن مثل صورة البطاقة الشخصية وصورة الكواز السفر أو رخصة قيادة السيارة هل يصبحت الضرورية ليجل الضرورة نعم هل تؤثر إن شاء الله نعم نعم هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر إنه لا بد من رأس به سبع مرات أما التراغ ما عدل لكن السبع لا بد منها نعم نعم مثل نجاس تلك الكلب إلا لم تكن أشبت إلا لم تكن أشبت نعم هل يدخل في ذلك جميع الدماء تتدم المسفوح ؟ نعم لدي دم الحيض أما بقيية الدماء النجاسة تكسائر النجاسة تغسل حتى تزول نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز أكل الصيد إذا كان قطصاده كلب أسود معلم ما يجوز أكل الصيد الذي صاده الكلب وقتله إلا إذا كان الكلب معلما أما إذا كان غير معلم فلا نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة إلى أدم الحيض ليسين وأن الله جل وعلى قال وما علمتم من الجوارح ما علمتم أيضا الربتموه على الصيد تعليم معناه التدريب على الصيد وأن يصيد لك أينصيد لنفسه يمسكه لك فقولوا مما أمسكنا عليكم هذا الشرد نعم على كل حال الحجة بالحديث ثابت عال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما فعلت عايش ربي الله وعنها لمن اشتهدها نعمل بالحديث نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ندم الخارج من بدن الإنسان والمصنف كما علمتم يقول نبه على أنه يدل على أنه يسير من دم الحيض أنه مثل كهيره لعله يرد على هذه الفتوة نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ندم الخارج من بدن الإنسان كان فيه مثلا هل يعتبره نجيسا نعم نجيس ونجيسا نجيس عند الجمور وأما نقض الوضوء فلا ينقظ إلا إذا كان كهيرا أما يسير فلا ينقظ الوضوء لكنه نجيس يبسل نعم فقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز للحائر أن تطرأ القرآن من حفظها لا يجوز لها لالك إلا في حالة اللرورة إلى خشية أن تنسى فتقرأه ليجل بقائه أفتى شيف الإسلام الإنتمية بجواز ذلك إذا خشية نسيانه كذلك ألحقوبها إذا كان يفوتها الإختبار في القرآن يفوتها وترسب وتقرأ القرآن لإختبار من أجل الضرورة إزالة الضرر عنها نعم إذا وضع مع الماء المطاهرة كالصابون والشامبو اذا ما يضر هذا المهم وجود الماء إذا وضع معه ماد مطاهرة أو سدر أو إشنانة أو سابون أو إشنانة لأن الماء موجود نعم وإلا الأصل الطهارة والله الحمده نعم تحوله إلى خل إنه يطهر أما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين لجس من عمل الشيطان يجب إراقته وإتلاهه نعم يقول فضيلة الشيط فقكم الله في الوقت الحاضر تمتلك كثير من النساء أكثر من 20 ثولة فهل لأفضل إذا أصاب ثوبها دم حيبا هل لأفضل لها أن تغسل له أن تغسل له وتحبته ثم تلبسه أو تغيره مباشرة أمور الدين لا يمنع الحياة من سؤال عنها وتعلمه الله لا يستحيى من الحق أمور الدين لا يمنع الحياة هذا جبن مهو بحياة هذا جبن وضعه لا يمنع الحياة من تعلم أمور الدين نعم صلاة صحيحة إن شاء الله ما لم تتيقن أن هذا نجاسه إذا تيقنت تغسلها وتصلي أما إذا لم تتيقن فالعصب قهاره الله نعم لا مجمد شوه لم يجب أن تغسله يقول الله يقول با لا إبني على الفرشة الزل فبللت من شفة بالماء ثم عرفت الزل بالمن شفة فهل يكفي هذا في طهارته الذي ينقل الله يوصر صب الماء عليه ويوصر وينشف ولا يكفي إنما صب الماء يكفي على الشيء الثابت كالأرض وما التصل بها أما الشيء غير الثابت هذا يبسى الكسائر المتنديسات نعم هل يترك الانكار في هذه الحال نعم بابدر العظم الشرين إثكاب خفهما إذا كان يخلوه منكر أكثر أو حتى منكر مساول فإنه لا ينكر إنه لا فيدت إن الانكار نعم أما إذا خف المنكر أوزال هذا مأمور به إذا كان يخف أو يزول فهذا وجب أما إذا كان ما يزول إذا كان يخلوه أكثر أحيان نقول إنكار المنكر منكر في مثل هذه الحالة إنكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحالة إكان يخلوه منكر أكبر أو مساول نعم لا هذا هو الواجب ووجب أنك تمسح على الحائل الذي على الجرح هو ما يسمى بالجبيرة أو الظماد أو اللصود تمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته الحمد لله نعم نقول وضينة الشيخ فقطكم الله يجيوز وقتر الكلاب السائدة بالاسبة كالتي تكونوا في المزارع لا التي لا تؤذي لا تقتال كلاب التي لا تؤذي لا تقتال نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم الله امرأة تلبس قلاده على شكل عين فهذا يعد هذا من المحرمات والصور على ايش شكل عين أخش أن نتخاف من العين أخش أن هذا في اعتقاد بعد ما يجيوز هذا نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم الله يقول دخلتوا وفندقاً ولم أجد سجادة للصلاة وما حكم الصلاة على سجادة الفندق دون علم بطهارتها وكذلك التساوم لأنه سبيل للعقب لا يجيوز للسوم ولا العقب من بابي أو لا تجنب المساجد مسائل البيب الشراء والتأجير نعم يقول وضينة الشيخ فقطكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاة يخرج منه ما ولا يدري ما هو فما لا يصنع حفظكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاة يخرج منه ما ولا يدري ما هو فما لا يصنع إن من بأن هذا دائم ومستمرة ولكن عليه إنه لاتبول أو تغوط إنه يتريث حتى ينشر المخرج استنجي ثم يتوضى ويصلي أما إذا كان إنه يقول ما يزول هذا وداعي من معه هذا حدثه دائم استنجي عند الصلاة ويتوضى ويصلي في الحال نعم يعمل هذا عن كل صلاة استنجي ويتوضى ويصلي في الحال كيف؟ نعم نقو فيضيلة الشيخ فقكم الله (العمرها لمن عقدتها أنيها له عند الإحرام) (التوابة بعد الإحرام وانتهاء الإحرام ما تصرفها الغيرك) (نما هذا عند الإحرام فقط) (هذه ناحية الناحية الثانية لبوك حي) (مدام الحي ما يعتمر عنه ولا يحدع تطوعا) (إنما الفريق الله إذا كان عاجزا عنها) (إكبر وهرم أول مرض مزمن فإوكل من يحج ويعتمر عنه) (أما وكذلك الميت حجه يعتمر عنه) (أما الحي) (فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا) (نعم لأن هذا لم يرد به دليل) (نما ورد الدليل في النيابة عن العاجز لمرض أو لزمانة) (نعم) يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا تاخير الصلاة عن وقتها (النصة للنساء بالمنزل والمداوم على ذلك وتعليل ذلك بيان للصلاة ووقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت قضيلا ووقت آداء وما حكموا هذا الشيخ الذي تجب عليه الجماعة يجب الصلم على الجماعة حضر يصلم معه الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء أو المرضى أو المبادرة في أول الوقت أفضل وإن أخرى إلى وسط الوقت ما في مانع أو في آخر الوقت ما في مانع أما تاخيرها عن الوقت هذا لا يجوز يجوز إخراجها عن الوقت نعم وماذا ما يحروس ولا يقوم بعمل يفوت لو ذهب تركة أو معذور أما إذا كان ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فهلا يجوز له يترك صلاة الجمعة والجماعة وليس لك فيله أن يمنعه من ذلك الكفيل لا يمنع الفرائض أبدا إنما يمنع من النوافل فالفرائض ما يمنع من الكفيل نعم إذا كان الديهان له جر من يمنع أصول الماء إلى الجلد فلا يكفي لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة أما إذا كان الديهان لا يمنع أصول الماء إلى الجلد يجري على الجلد مثل الفازلين أو الودك أو الزيوت لا يمنع من صحة الوضع لأن الماء يجري على الجلد هل يجوز شراء الكلب عند الحاجة؟ لا يجوز نها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمان الكلب ومهر الباغي وخلوان الكاهل هذا بالصحيح ولا يجوز بعلكلاب لكن تستخدم لحلمة رخصة فيه فقط بدون بيع نعم فرق بين النظح والغسل وهل ينكر على من كبر بعد الاستذار وباشرة؟ المطلق كل المقايت المطلق ما يجي بعد الصلاة مطلق فيه اغل وادبار الصلاوات اللي ادبار الصلاوات هو المقايت أما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد نعم لا هذا الشان وهذا الشان صوم يوم تفتر يوم هذا نوع من السيام تطور وصوم اللي ثنين والخميس هذا نوع ناخر تصوم اللي ثنين والخميس وصوم يوم تفتر يوم في سائر السنة نعم ما دمت شاكا فيه ومن المتشابه تصدق لهي تصدق لهي على محتاج ويكون اللجر لصاحبه أنت وغيره وتخرج من الشك نعم هذا لا يجوز في أمور الدعوة لا يجوز عموما ولا بالبر ولا أن تستخدم اللعب للدعوة لدخال شيء وغير مشروع فيه ما هو مشروع أما في المساجد ومن بابه ولا ما يجوز مهما هي المحلعي لا هي المحلعبة إنما الحبشة العبون في المسجد تدربون على السلاح لعبهم تدربون على السلاح على الرماح وهذا من التدريب على الجهاد لا باس به وما تصل بالمسجد مثل الغرف التي أبوابها على المسجد فها يحكم المسجد نعم نعم وبيدون رافع صوت هذا نعم نعم إذا كنت متأكد إنها النجاسة لا يجوز الكتطو لحوب النجس طواف نفس الصلاة تسترط له الطهارة نعم نقوه الوداع طواف إنه ما طواف الوداع واجبه واجبه تلحت فأنت أخطات في هذا لكن نرجو أن يكون أن تعلر في ماملة لكن مستقل لا تطوه الله بثوب طاهر نعم نعم نعم لابس لأنه ما ورد فيه التتابع إطعام المساقين ما ورد فيه إنه يكون متتابعين ولو وطعامت كل يوم مسكين ما في مان تفرق أو عقوة يام تكمل تطعن بعضهم ثم تكمل بعد أيام ما في مان نعم لا أعرف لهذا أصلا تنقل الصلاة لا أعرف لهذا أصلا يثبت في مكانك والحمد لله تعرف عدد الركاعات هي إحضر قلبك إحضر قلبك نعم لا تعتمد على السجادة نعم وانتظروا بشكل جيد