5 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمة الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي بباب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي في هذا الباب وما بعده النجاسات المخففة وكيف تقهر ومن ذلك أسفل النعل إذا وطيئ على نجاسة فإنه
ينجس بذلك ولكن خففة في ططيلة لأن يدلك الأرض الطاهرة ويكون ذلك كافيا عن غسله لأن النعل لو غسل يخرب في العالم لذلك اكتفي بذلك حتى تذهب عين النجاسة وهذا من التخفيف عهلا الناس أنا
بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطيئ أحدكم بنعله الأداء فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطيئ الأداء بخفيه فطهوره متراب وواهوا أبو داود مع نبي سعيد رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فاليقل ابن عليه فالينظر فيهما فيراء خبثا فاليمسحه في الأرض ثم ليصل فيهما رواه أحمد وأبو داود نعم هذه الحبيث فيها بيان
كيفية تطيير الخفق النعل إذا وطيئ بهم الأداء وهو النجاسة أو الخبث وهو النجاسة وإنه يكفي في تطييره التراب يعني يدلك في التراب حتى يجهد عثر النجاس وبذلك يطهر يصلى فيه هذا الحديث فيه
كيفية تطيير الخفق ومعنى إذا صابت أسفله ما نجاسه بالوقت وأنه لا يتعين الماء إنما يكفي التراب تراب الطهور وهذا من باب التيسير على الناس تخيف على الناس كثرة ما يطعم ذلك وفيه في هذه
الحديث مشروعية بخول المسجد بالنعلين بشرط أن يكون طاهرية من النجاسة وأن يصلي فيهما هذا السنة الصلاة في النعلين سنة مخالفة لليهود إن اليهود لا يصلون في نعالهم أن نبي صلى الله عليه
وسلم بمخالفته وفيه أيضا في هذه الحديث إن الإنسان لا يدخل المسجد حتى ينظر يقلب عليه وينظر فيهما فإن أدرك فيه ما نجاسه فلا يدخل حتى وهذا يوم كانت المساجد ترابية وفيها دخولها بالنعال
لا يواثر فيها أما الآن لما أصبحت المساجد تبلط وفرش فإن الناس لو دخلوا بنعالهم لوسخوها وأفسدوا الفرش وحصل من ذلك أدى للمساجد فتغير الوضع الآن دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها لأنه
منع من ذلك مانع أو أن وضع المساجد اليوم غير وضعها في الأمس لا يفترم المسجد لأجلي ذلك فتخلع النعال عنده إذا دخول المسجد تضع في مكان كما هو معروف الآن أو إن راد أن يدخل بهما فإنه
تحفظ عليهما أيضا أضعهما في تيس أو يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان فإن يعرفه حتى يأمن عليهم وهذه المسألة التي دلت علي هذه الحديث فيها فيلاهم بين العلم على حديث الوارد فيها كلها
فيها مقال ولكن تتعاضد يقوي بعضها بعضهم تدل على المطلوب وينجبر ما فيها من الضعف تدل على المطلوب ولكن العلمة اختلفه في كيفية تطهير النجاسة من النعلو من الخطب بعض العلمة يرى أنه لا بد
من الغسل لأن الأصل في تطهير النجاسات هو الغسل ولم يصحح حديث تصرف عن هذا الأصل تبقى على المسأل على ما هي عليه إذا علمى النجاسة في خفئه أو عليه فلا قد من غسلها بالماء لأن الماء هو
الأصل في تطهير النجاسات والقول الثاني أنه يكفي المسأل في التراب يكفي المسأل ما في التراب كما جاء في هذه الحديث وهي وإن كانت هي مقال إلا أنها تتعاضد ويقوي بعضها بحوان فيعملوا بها
هذا قول الثاني وهذا هو الراجح والله علم في قول الثالث أنه إن كانت النجاسة راطبة فلا بد من غسلها وإن كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب هذا القول الثالث لكن أرجحها القول الثاني
أنها تطهر بالمدلش بالتراب مطلقة سوى إن كانت النجاسة راطبة أو يبسأل أن لحاديث لم تفرق في هذا باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ومن أنواع النجاسة المخففة بول الغلام هو الذكر الصغير الذي
يرضع فهذا إذا بال على السوب فإنه يكفي رشه بالماء ونضحه بالماء وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن تعله كما ياتف إلى حاديث هنا باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم إذا لم
يطعم يعني لم يتغذب الطعام وإنما يتغذب للبن فقط نعم وعن علي ابناب طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتاده وهل وبول
وبول الجارية يغسل قال قتاده وهذا ما لم يطعمه فإذا أطعم غسل جميعه رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن بسمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرشوا من بول الغلام وواه أبو داود والنسائي وبنماجه وعن أم كرز الخزاعية قالت فأمر به فنضح ووتية بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل
رواه أحمد وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه بن ماجه وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه
وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوب غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وبنماجه أتعال الكبير القوي يقال له أولام يطلق أولام
على الخادم ويطلق أولام ويراد بهطه الصغير وهو المراد هنا ولكن بشرط أن لا يكن يأكل الطعام فإذا بال عال الثوب فإنه يكفي نضحه ألا يحتاج إلى غسل ونبحنا عنه الرش ويتباع البول بالماء
الخفيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصديان الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحملهم ويدعو لهم تحنيك أن يمضر صلى الله عليه وسلم التمره
ثم يدلق بها عحنة الطفل ليكون أول ما يدخل إلى جوفه إريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حنكهم يبركوا عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويحنكهم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته
بالأمة فمع رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله وعند فلقه ما هذا يوتى بالأطفال ويحملهم حتى إنهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام ففيه كمال واخلاقه صلى الله عليه وسلم
وتلطفه بيومته وفيه أنه يُشترط في الغلام الذي يُنضحه بوله على الثور أنه لا يأكل الطعام ويتغذى بالطعام فإن كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير يغسل وغسلا ولا يتنظهه فإن كان يتفريق بين
الذكر ولو أنت اهي الجاري ولو أنت مثل الكبيرة بولها صغيرة مثل الكبيرة بولها يغسل بولها يغسل لا فرق بين كبيرة وصغيرة واما الذكر إن كان كبيرا يأكل الطعام فإن هو يغسل وإن كان صغيرا لا
يأكل الطعام فإن هو ينضح علما به دليل على الفرق بين الغلام والجاريه ولم يتبين حكمة ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن بعضهم قال أما كان الغالب على الغلام أن الناس يفرحون
به ويحملونه ويستصحبونه دون الأنثى ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها ويذهبون بها أما كان الغالب العناية بالغلام والفرح به وحمله خففا عن الأمة في مسألة بوله إذا صاب الثوب لكثرة يقوع ذلك
وأما الجاريه ما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل الغلام هذا قيل في تعليل الفرق بين الغلام والجاريه هذا الحديث فيه مسائل مسألها الأولى وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها أن بول
الغلام يرش وينضح ولا يحتاج إلى غسل لكن بشرط أن يكون يتغذ بالحليب فقط ولا يتغذ بالطعر وأن بول الجاريه يغسل مثل الكبيرة لا فرق بين كبيرة وصغيرة وفيه بركة ريطه صلى الله عليه وسلم سبرك
بذلك من فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريط أو عرق أو ما الوضو من فصل أو من شعر أو من ثوب من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كانوا اتبركون به وهذا في حياة صلى
الله عليه وسلم أما بعد موته ولم يبقى شيء من آثاره المنفصلة من جسمه وما أنه تبرك في المكان الذي جلس فيه أو أصلا فيه أو فهذا لا أصل له ووصل في أمكن كثيرة ولم يكن الصحابة يتبعون
ووصلون فيها لم يكن يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا بالمكينة وليس هذا من من فصل منه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس هذا على هذا لا يبيسه إلا إنسان إما جاهل وإما مغالب والفصل في هذا فعل
الصحابة ربي الله عليه وسلم وأحب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا اتتبعون الآثار والأماكن التي جلس فيها أو ولد فيها أو سكنت فيها أو الشجر الذي استظل تحته ما كانوا يعتنون
بهذه الأمور والآثار التي هي الأحابيث الأثار عند السلف هي الأحابيث وما كلمة الأثار تطلق على الخراب والديار فهذا لا أصل له هذا لا أصل له ولا يتبرك به ولا اعتناله يترك في غيره من
الأرض نعم وإي توابعه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع الأثار وأنه يحملهم وأنهم يبولون عليه نعم باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه نعم أنا نسي بن مالك الرضي الله عنه رخصة في بول ما يؤكل
لحمه والرخصة يعني في شربة وفي لأنه طاهر وإذا أصاب الثوب ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل وألبانها للستشفى بذلك ولو كانت
أبوال الإبل نجي سهل ما أمر بشربها لأن الله حرم علينا التداوية بالحرام والنجاسات ويجعل شفاكم بما حرم عليكم حديث الآخر تداوى ولا تداوى بحرام والحرام لا يجزي التداوى به وإنما يتداوى
بالمباح ومن ذلك أبوال الإبل أدل على طهارة بولها والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في معافن الغنم في أماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها وأمر بالصلاة إذلك
أدل على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكد باب الرخصة في بول ما يؤكد أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بليقاح وأمرهم أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها
واتفقوا عليه اجتواها أي استوخموها وقثبت عنه أنه قال صلوا في مرابط الغنم ولم يشتريت حائلاً يقيم من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين باحكامه ولم يأمرهم
بغسلها فواهيهم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها ما أتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة هذه الحديث أو هالان الحديثان فيهما طهارت أبوال الإبل لأن النبي صلى الله عليه
وسلم رخصة يشربها والتداوي بها من الحما وأيضاً أدنا بالصلاة في مرابط الغنم ولا شك أن مرابط الغنم وقوله من عكل أو عراينا شك من الراول هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل من بني تمين أو
عراينا من قضاعة أو شك من الراول لكن في بعض الروايات من عكل وعراينا الواه قالوا هذا يدل على أن هؤلاء العراب صنفهم من عكل وصنفهم من عراينا بعضهم من عكل و الأمر في هذا سهل اجتاو
المدينة أيستو خموها لأن المدينة كان فيها حمى كانت تصاب أهل هذه الحمى ودعها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله حماها إلى الجهة وإلا فإنها كانت فيها حمى صحاب أول ما آجروا إليها
وصابتهم وعكتهم الحمى وهؤلاء النفر من العراب صابتهم الحمى في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعالج هذا في ذلك للمشروعية العلاج طلب العلاج لأن العلاج سفه من الأسباب المباحة
ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح حقق أو هو مستحب أو واجب؟
ألا أقول المذابن هو مباح أن العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يتعالج لهذا من المباحة وهؤلاء لهم قصة أولاء العرانيون لهم قصة أنهم ذهبوا وشربوا
من البانيا وأبواليا وشفوا وذهبت عنهم الحمى ثم قتلوا الراعي طبيعت العراب قتلوا الراعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وأخذوا الإبل أخذوا الإبل استولوا عليها فأرسل النبي صلى الله
عليه وسلم في طلبهم أجيئا بهم فأمر بهم فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي مثل ما صنعوا بالراعي من المثله ومن القتل هل المباب قتل المحاربين وماذا حرابة أخقتلوا الرجل وأخذوا المال هذا
حرابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي ياجل زجر الناس وأن هذا العمل القبيح وهذه تسمى قصة العرانيين ويمشهورة ويخل منها حد الحرابة وأنه يفعل بالجانب مثل ما
فعل بالمجن عليه باب القصاص وإن قال بذلك بعض العلمة لكن أو هنا للتنوير ينعقوباتهم على نوع جرائمه فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإن
قتلوا ولم يعخذوا المال ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال قتلوا ولم يعخذوا المال ولمقصود منها أن بول الإب الثاهر إذا أصاب البدن أو الثوف ولا يقصد وأنه
يجود سربه والتداوي به كذلك الصلاة في مرابظ الغنم معانه لم يأمرهم أن يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة العرض التي ربضت فيها معانها تبول ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر بوله طاهر روته طاهر
منيه أبول الإب الله خاصية طبيه أنها يتستشفى بها من الحماء فزيادة على أنها طاهرة ولا تغسل أيضا يجوز شربها والتداوي والتداوي بها نعم نظاب ما جاء في المذيق المذيق ولماذي ماء الرقيق
لزج يحصل عند تحرك الشهوة ولا يحس بخروجه عند تحرك الشهوة إما بنظر وإما بتفكير وإما بملامسة أو مذيًا أو وديًا أو ماء الرقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول ولكن غسلاً مخففاً يكفي به
النظح والرشل ولا يجب الغسل كسائر النجاسات نعم أن سهل بن حنيث قضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناءة وكنت أكثر عند الشباب كنت ألقى من المذي شدة وعناءة وكنت أكثر منه الاغتسال
نعم كانوا يبنون النمثل المني يوجب الاغتسال أن نبيه صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنه ليس مثل المني ولا الغتسال فيه وإنما فيه الغسل فقط هو الوضوء ينقض الوضوء ويجب نضحه نعم وكنت أكثر
منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يجعك من ذلك الوضوء وقلتوا يا رسول الله نعم هذا فيه أن المذي يوجب الوضوء إنه ينقض الوضوء يعني خارج من السبيل وأنه نجس
ولكن يكفي في معالجته أن نضحه وهو الرش عليه على المخرج وفي رواية حتى يغسل الذكر والقظيب والخصيتان أيضا وأنما غسل المخرج هذا لا بد منه وقال فكيف بما يصيب ثوب منه هذا محل الشاهد أنه
ينضح المذي ينضح من على الثوب على البدن ورواه الاثرم ولفظه نعم هالي الأحاديث كلها تدل على أن المذي لا يوجب الابتسال أنه ليس مثل المني وهذا بالجمع أن المذي لا يوجب الابتسال لأنه ليس
جنابة وأنه نجس وأنه يكفي في معالجته أن ينبح به بالماذا وعن عبد الله بن سعد قال الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني أي فاقمة رضي الله عنها أستحيا ففي هذا الحياة إنها للفضل
وها للعلم وأن الإنسان لا لم يقدر على السؤالهم يمانع الحياة أو غير لالك أنه يونيب يونيب من يسأل عنه وهذا علي رضي الله عنه أنا بالمقدات بن الأسود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أيّن له صلى الله عليه وسلم أنه يكفي فيه الوضو ونضحنا صاده المذي إنثوب أو بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجا نعم وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتأسل من ذلك فرجك وأنتيك وتوضعو وضوأك للصلاة ووهو أبو داود نعم صلى الله عليه وسلم حبيه على أنه يوجد الوضو وأنه حدث عصر هذا لشك فيه
وأنه نجس أيضا لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبه على ما أصاده من الثوب أو البجن وأنه يغسل أيضا خصيتيه إن فيه ولكن هذا لم تثبت الرواية فيه نعم باب ما جاء في المني نعم هذا هو النوع
الرابع من ما يخرج من الذكر وهو المني والمني يخرج من الفحول من ذنيادة من حيوانات وهو النطفة التي يخلق الله منها يخلق الله منها النسل فلم نخلقكم من ما المهين يعني المني ما المهين
يعني ضعيف ما المهين يعني الضعيف هو المني هذا من آيات الله سبحانه والذي خلق من الماء باشرا جعله نسبة وصهرة كان ربك قديرة آدم خلقه الله من ترار وابن وادم خلقه من الله من الماء وهو
المني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ولقد خلقنا الإنسان الذي هو آدم من سلالة منطين ثم جعلنا النسله من ماء مهين وهو المني المني يخرج من الذكر ومن الإناسه الإناس لها مني أيضا
يجتمع ما الرجل وما المرأة يتقوى منهما الجنين بإذن الله يخرج من بين الصلي والترائب الصلي الرجل وترائب المرأة يجتمعان النطفة أمشاج يعني مختلقة لما الرجل وما المرأة خلق الله سبحانه
وتعالى هذا المني إذا أصاب التوب أو أصاب البدا فإنه طاهر وأن إزالته من باب التنظوف وليس من باب زالة باب مجاف المني عن عايشة رضي الله وعنها قالت أعايشة رضي الله وعنها قالت وعنها قالت
قلتو فقد بانا من مجموع النصوص جواز الأمرين جواز الأمرين وهي الحق أو الغسل وإن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سويل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكلف المخاط الذي يخرج من العنف طاهر والبصاق الذي يخرج من الفم طاهر أيضا فضولات طاهرة نعم فقال إنما هو بمنزلة
المخاط والبصاق وإنما يكفي كان تمسحه بخرقة أو بإذخرة رواه الدارة قطني وقال نعم بدلة الحديث والروايات في هذا الموضوع على أن المنية طاهر وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن فإنه يحق ويزال أو
يمسح يحق كان يابسن يمسح كان رطبا ويغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة وبعض العلماء يقول كما قالت عايش أحقه يابسا واقصله رطبا أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحق وهذا من
باب التنظيف لا من باب باب أن مالا نفس له سائلة تقول وضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء حدكم المسجد فليقل بناء عليه الله ظاهر الأمر والجوب الله ظاهر الأمر
والوجوب ليتأكد من صلاحيتهما للدخول نعم دقوا في ضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في تطهير النعلين أن تمسح الآن بما يسمى بالأسفلت أو الإسمينت أو لا بد من التراب التراب الوارض في التراب
فلا يكفي نسحهما بالحجر أو بالإسمينت أو بالإلجار ما يكفي هذا التراب لأن التراب له خاصية لذلك يتيمن به بدل الماء ويغسل به أيضا لعاب الكلب إذا ولا في العينة التراب له خاصية نعم دقوا
في ضيلة الشيخ وفقكم الله الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله أم يغسل؟
ينضح إذا كان لا يتغذى إلا بالحليب الصناعي ما هو الحليب الصناعي الحليب المعلب بالأمر بل الحليب ما هو الصناعي الحليب المعلب إلا تان يتغذى فهو من الحليب الأمر بالحكم نعم دقوا في ضيلة
الشيخ وفقكم الله إذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن أحيانا تطعمه أمه شيئا غير الحليب فما حكم بوله يغسل نعم لا يأكل الطعام يأكل الطعام ولو بعض الحيان يكتفيب عن الحليب ولو
بعض الحيان يغسل هذا الله الحديث نعم يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله قيئوا من لم يأكل الطعام هل يعدوا نجاسة مخففة؟
نعم دقوا في ضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى وعليه أو على ثوبه بوله غلام صغير لم يأكل الطعام وهو يعلموا بذلك فهل عليه عادت الصلاة؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة تسأل كثيرة ما ورد هذا؟
ما كانوا يستعملوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلهبوا به بهم إلى ببكر الصديق ولا إلى عمر ولا إلى أثنان ولا إلى علي وكل هذا الرشد؟
ما ثبت هذا؟
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة خصوصياته نعم يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ملابس لا تغسلوا إلا بالبخار فهل يكفي البخار في إزالة النجاسة؟
لا إذا كان عليها نجاسة لا بد من وصلها بالماء البخار لا يكفي لا بد من وصلها بالماء لأن البخار يجعل معه مواد ونفضها ولا تكفي عن الماء نعم فضيلة الشيخ يقول في ضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول بعض الأطباء إن شرب لبن الإبل يولد أمراضا كالحما المالطية ونحو ذلك فما رأيوا الشرع في ذلك؟
هذا جاهل هذا طبيب جاهل وقال بما لم يعلم هذا خارج عن الماء الأطباء خارج عن الماء الأطباء لو بكل الأطباء قالوا أنهما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خافي
عليكم خافي عليكم هذا ولا أمر لازل أن يصلح لكل الناس بحب الناس قد لا يصلح له يعبوا الناس قد لا يصلح له لأمر فيه ونخاص دليل على أن البول ما يصلح دليل على أنهما يقبل هذا الشيء ولا
يقابجنا نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله من يستقبح شرب بول الناقه ولا يستحسينه عقلها فما الحكم فيه كيف؟
هل هذا؟
هل يمنع الناس منه ولا يقول إنهما يصلح؟
أما كونه يعافوا كيف؟
ونما نقول يجب عليه يشرب من بول الناقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتوها أي استوخموها ما معنى استوخموها؟
رأي حدسة يعني جوها اجتوها يعني استنكروا جوها وهواءها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاة بالنعان وإذا تأكدت من طهارتها فهل أن أصلي بها في
المساجد المفروشة؟
هذا لا يجيز هذا ألا؟
نعم فقكم الله ما ممسجدنا إذا اشترى نعل جديدا يأم الجماعة وهو يلبس هذا النعل إما ممسجدنا إذا اشترى نعل جديدا يأم الجماعة وهو لابس لهذا النعل فأل ينكروا عليه فعله هذا مع أنه يحدث على
الجماعة ويقول إن هذا من السنة المهجورة وهو يقوم الآن بحيائها وادخول بالنهااء وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث قتنة تغير الوضع والحكم يدور مع عدةه وقارنوا بيوري الناس عالوا واجددها
بيوريهم يجيب معه يوريهم يقوله ما لابسه؟
أما أنه يقول هذا السنة على كل حال سنة على كل حال لا سنة في بعض الأحوال المناسبة نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل
والأمر بالصلاة في مرابط الغنم فما الفرق بينهما؟
الله وعلم هذا من ما يخفق هذا من ما يخفق لكن حظهم يقول لأن الإبل انتلابسها الشياطين والخفة و بعضهم قال لأنه يخشى أن تأتي الإبل وهو يصلي في مكانيا لأن تأتي إلى معاطنها و تضرب على كل
حال هو ما سبت يعني بيان الفرق بين ذلك لكن اتماس نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هناك فرق بين النظح في الثوب الذي يصيبه دم الحيظ وبين النظح يقول هل هناك فرق بين النظح في الثوب الذي
يصيبه دم الحيظ وبين النظح من بول القلام؟
دم الحيظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء الحيظ له استعمال غير استعمال نظح بول القلام أما بول ولا يحتاج فرق ولا يحتاج قرص وإن ما ينظح بالماء فقط نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله لا إذا كانت تتغذب النجاسة فإنها تحبس ولا يُكَى اللحمها ولا يُشرب لبنها ولا يُكَى اللحمها حتى تتغذب الطاهر ثلاثة أيام وكثر نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله
وماذا يُجابه عما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبقعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أول ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب إتبرك كما يفعله القرابي وإنما يفعل هذا من باب
الإقتداء الحرص على الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يفعلونهم من باب إتبرك واتمسح به ثانيا لم يوافق ابن عمر كبار الصحابة الذين هم أفضل من كأبيه وقايا لم يوافقوها لهذا إنما
هذا اجتهاج منه رضي الله عنه وزيادة حرص على الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا أنه من باب إتبرك الذي يريده القرابيون الآن صلى الله عليه وقل مكان صلى في الرسول إلا الأمكنة التي
صلى فيها يريد أن نصلى من بعده مثل صلاته في بيت أم سليم صلاته في بيت إتبان ابن مالد على قصد منه صلى الله عليه وسلم أن نصلى في هذا المكان من بعده واما غير ذلك فلا صلى في البر صلى في
أمكنة في المغازي في الأسفار في أمكنة يريد تتبعونا ويروحوا لها من باب التكلف وهذا من باب أيضا الغلو الذي لا يجس هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمكنة التي شرع لنا
أن نصلي فيها نصلي فيها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يقول بعض الناس إن رسول الله هناك أمكنة صلى فيها صدفة ما صلى فيها قصد أدركته الصلاة صلى الله عليه وسلم ما يتتبع ولا يراحلها
أما أمكن قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نقصده ونصله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في الإسراء وهم قدماته قال أفلا يدل هذا
على إمكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضرات يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكمه دم ما يأكل لحمه هل هو نجس؟
الدم المسفوح نجس وأما الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر حكم حكم اللحم وأما الدم المسفوح الذي يشخب من اللبح من الأوداج هذا نجس أو دم المسفوح أم لحم فنزي؟
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أهل البول الخارج من الطيور إذا أصابت البدر لا بد من غسله ليس؟
البول يقول وعذرة الخارج من الطيور إذا أصابت البدر لا بد من غسلها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
أهل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
هذا من الغول هو البدعة ورد النهي عن هذا لا يستنجى من خروج الريح ولا يستنجى من البول والغاية؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يصح الوضوع؟
قبل غسل المدي من الفرج؟
لا يشترط من شروط صحة الوضوع تقدم الاستنجى أو الاستجماء قبله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي فما الفرق
بينه وبين الودي حيث إن الودي أيضا ماء يكون بعد الماء الودي لا يخرج من شهوة إنما هو تابع للبول وأما المذي فلا يخرج من شهوة تحرك شهوة لأنهما فرق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نام
ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيب نعم نعم إذا وجد إذا فعم من نومه ووجد بللا المعالى جسمها وعلى ثيابها وفي ذراشه فإنه محتلم لأنهما يدري وهنا إما يدري فرج منهما يدري فعليه
الارتساء نعم إذا مع صابه سيطن إنه صابه فلأصل تهاره ألأصل ذي هذا التهاره نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أحكم الصلاة والنعلي أمام المصلي فهذه خوفا عليهما من
السريقة في ما نعم أباسب إلا لك نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أصابت النجاسة أعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالأرض ؟
لا لا ليغسل النجاسة التي تصيب أسفل النعل الذي ورد هي الحديث أما إذا صابه أعلاه فلا بد من الغسل مثل السياو الملابس نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف نصرف أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بالتداوي كيف نصرفه إلى الإباحة والأمر لا ياتي إما إلا للوجوب أو للاستحباب فقط فضيلة الشيخ فقكم الله هذا كتب سؤاله على حيات أبيات ويسأل بالله نقرى ثلاثة أبيات يقول يا شيخ
وإني مبتلأ والقلب وأغراه الأمل أشكو إليك من الوباء أين السبيل وما العمل أشكو الظنوب وما بها ضاقة علي بها السبول أرجو النصيحة شيخنا وما طلب النصيحة نعم هذا الهلاد أسطيح نصيحة أن
تصبر وأن تعمل الأسباب النافع من علاج وغير ورقية المباحة تتعالج بها لأنها لن اتخاذ الأسباب المباحة هذا الذي نوسيك به مع الصبر والاحتساب إما صابك لكن ليس معنا الصبر أنك ما تتعالج أنك
ما تعمل الأسباب المباحة فهل له ذلك تبقي تيجيب له ذلك نعم صوان الآخر يقول هل يجوز وأكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية أو مكتوب عليها لفظ حلال كثيرا كيف
يبحنك الواحد على حبه صعبنا الذي يغلب على الظن أنها تذبح بطريقة آلية وإذن كثير من الأخبار أنهم يصعقون بالكهرباء وكثير من الأخبار أنهم يقصسونها بالماء الحاقة وكثير من الأخبار أنهم
يعملون لها أشياء تفقدها الحياة أو تجعلها مثل الميت ولأنهم يتمكنون منها الكميات الكثيرة أنهم يدبحونها جميعاً واحد فعلك الحال تجنبها تقو الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرها لديني
وعرفه نعم مجلة بالنون صبقي خراجها أهي شكل نهوة أدمت فاصد ذلك تطلبه يدعو علينا متأذية وأن مكان غير مناسب أو مغصور أو في شيء نقولنا إلى المقورة ويدفنونا بالمقورة الحمد لله نعم نقول
فضيرة الشيخ فتاكم الله يوجد جهاز يضع على الأبواب فإذا فتحت الباب قال الجهاز أذكر الله أو صل على النبي محمد فما رأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات؟
ما في مانه؟
لا بأس بي ذلك أبو الله بأس بي ذلك وإن كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل لكن هذا أس بي ذلك ما نقول إنه ممنع نعم نقول فضيرة الشيخ فقاكم الله هل يصح تأويل أول الله سبحانه وتعالى
والله يسجد من في السماوات الآية التأويل السجود بأنه الخضوع كل شيء يسجد بالطريقة التي تناسبوه نقول فضيرة الشيخ فقاكم الله ما حكم ختم القرآن أو قراءة شيء منه عند الميت عند وضعه في
القبر هذا القول عن الشافعي؟
لا لم يثبت هذا هذا لم يثبت فهو بدعه إنما ورد أن تقرأ ياسين عند المحتلر عند المحتلر والحديث فيه مقال ضعيف لكن هو عند المحتلر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه وقال ميت إذا خرجت روحه
لا يقرأ عنده لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وإنما يدعاله أستافر له تصدق عنه كما جاء في الأحاديث نعم أما الوقوف على قبره مستقب عن القبله بعد دفنه مباشرة والاسترذار له وسؤال التثبيت له
فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إستافروا لأخيكم وسألوا لو التثبيت إنه الآن يسأل هذا السنة أنهم بعد الدفن يقهون على قبره وإستغفرون له ويسألون له التثبيت الله قال لنبيه صلى الله
عليه وسلم عن المنافقين وإذا خالف الشرط المتفق عليه فنفل الحق أن تمتن فقل فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالأمس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر جهلا من فما حكم صلاةه وإذا
يفقهم ولا يريدون أن يفهمه نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم الله صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والإمام فهم للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني وستمر في قيامه فما الواجب عليه هل أقوم
معه؟
إن كان أنك متيقن أن هذا إذا فلا يجزلك القيام ولو كنت تغطر صلاة يعني افتعمت تزياده أما إذا ما تيقنط إذا ما تيقنط الناجا إذا عندك شك أنك تقوم معه إذا ما جعل الإمام لي وتم به