6 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله الدفس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي رحمه الله تعالى باب أن ما لا نفتله سائله لا ينجس بالموت صلاة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي تقدم لبواب السابقة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير عند كثير من أهل العلم إذا وقعت فيه النجاسة وقليل فإنه يصبح نجسة ومن ذلك إذا مات فيه ميته إذا مات فيه ميته من حيوان أو طائر أو غير ذلك وهو قليل فإنه ينجس لأن الميتة نجسة وفي هذا الباب يستفنى إذا مات فيه شيء ليس له نفسه سائله إنه أولى ينجس والنفس هي الدم نفس السائله هي الدم أيه إذا مات في الماء القليل شيء ليس له دم من الحشرات إنه لا ينجس إذا أجل ليش الدليل على هذا ليأتي في الباب نعم ومناء على لالك فلا ينجس الماء إذا مات فيه وهو قليل نعم نعم هاله الدليل على أن الماء القليل إذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات أنه باق على طهوريته الدليل هذا الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الدباب في شراب أحدكم قال يغمسه يعني يغمسه كله وفي رواية فاليأم كله ثم اليطرحه يعني يخرج إلى الماء بعد غمسه فلا صلى الله عليه وسلم ذلك يقوله فإن في أحد طرفي في أحد جناحي الزباب دائا أي مرضا يحمل مرضا وفي الجناح الآخر دواء اتضادات خلق الله في هذه الحشرة هذه المتضادات فالله قادر على كل شيء فإذا وقع في الشرابه إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يغمس جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس جناحه الآخر حتى يضاد الدواء الداء فيه يسلم الشراب أدل هذا على أنه إذا مات الغباب ليس فيه دم ويقاس عليه كل الحشرات مثل العناكب مثل الخنافز الجعلان كل ما هو مثله ليس فيه دم إذا مات في الماء القليل فإنه لا يؤثر فيه ولا يمنع تطهر به ولا يمنع شربه واستعماله هذا وجه الاستدلال بهذا الحبيث ودل على هذه المسألة العظيمة التي ترجم لها المصنف وهذا واضح ومعلوم أنه إذا غمس الدواء في الماء غمس كله في الماء لاسيما إذا كان الماء أحاراً من المعلوم أنه يموت ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه واستعمال الماء هذا وجه الدلال من الحديث ويقاس عليه كل ما هو يشبهه من الحشرات في هذا تيسير على الناس الحشرات كثيرة وكثيرة ما تقع في الماء وتموت فيه فلو أنها تؤثر فيه لازم من هذا الحرج على الناس والدين جاء أو لله الحمد لرفع الحرج أولاً ما ترجم له المصنف أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه تعليل أنه ليس له دم ليس له دم مسألة الثانية فيه دليل على تحريم الضباب ما في حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرحه وإخراجه من الماء أدل على أنه محرم شربه مع الماء أو أكله مع القعام المسألة الثالثة حديث دليل على جواز قتل المؤذي لأن الضباب مؤذي ومن أذاه أنه إذا وقع في الماء يتقيب جناحه الذي فيه الده المسألة الرابعة في الحديث دليل على استعمال الأسباب النافعة من العدوه وغيرها والتي يتقابها المرم فيه دليل على مقاومة الده بالعلاق والأدوية المباحة وفيه دليل على عدم إهدار الماء ونحوه عدم إهدار الماء ونحوه إذا وقع فيه الضباب فإنه يعالج بهذا الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهدر ويعترضون عليه ويكتبون ويطعنون في صحيح البخاري وغير ذلك من سوء أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العلم وتقديم عقولهم على الأدلة الصحيحة ومع عقلي يجلي حديث في البخاري لاستُ على استعداد أن نُغي عقلي يجلي حديث في البخاري أو ما أشبهها هذا الكلام السامج مع أنه يُعتبر من أقطاب المفكرين مسأل الله العافي باب في أهن الأهدمي المسلم أعد الحديث عنه بهوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الضباب في شراب يحدكم فليغمس كله في شراب يحدكم القيد هذا لا مقوم له يعني ما هو بخاص بشراب بعضنا أو إذا كان الشراب له مالك إنما هذا عام فكلامة شراب يحدكم هذا ليس له مقوم إذا وقع الضباب في شراب يحدكم فليغمس كله ثم ليطرحه يعني يُلفى من الماء ولا يتركه في الماء أنهم استقدر حرام فإن في أحد جناحه شفاءة وفي الآخر دا هذه الحكمة التي أمر من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله رواه أحمد والبخاري وأبو داود وبلماجه وبهي دليل على عظيم قدرة الله سبحانه ومتعالى أنه خلق في هذه الحشرة الضعيفة هاتان المادتان المتضادتان وأيضا ألهم الضباب ألهم الضباب أن يتقيب جناحه الذي فيه الداء ولي أحمد وبلماجه من حديث يا بيسعيد النحو نحو حديث في ورايرا في غمس الضباب وإلقائه باب في أن الأدمية المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاءه بالإنفصال تقدم أنه تقدم في الحديث السابق أو في الأبواب السابقة أن بعض الصحابة صابته جنابه فانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عن مرافقته سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل برواه أن عليه جنابه فكره أن مساحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جمهه يزعمه أنه نجس بالجنابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس فهو نجس في دينه وعقيدته لا في بدنه الله عليه وسلم كان يأكلوا من طعامهم ويلبسوا من نسجهم وصحابه استعملون ما صنعوه أو نسجوه ولا يقصلون ذلك ما يدل على أن بدن الإنسان أو جسم الإنسان طاهر ولو كان عليه جنابه الجناب حدث أكبر يقوم بالجسم لكن ليس معنى هو أنه ينجس إنما يقوم بالجسم ويمنع صحة الصلاة والطواف ونحوهما نباب في أن الأهدمية المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاءه بالإنفسار إذا كان بدنه في جملة طاهر فكذلك أجزاء بدنه من شعره وأبفاره وريته وعرقه وكله طاهر قد أسرفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس فهو عام في الحي والميت جنازه نيت طاهر الجسم هذا طاهر له ميت طاهرة معظائه وطاهر ما ينفصلوا منه من شعر أو من غير ذلك كله طاهر وأما ترسيل الميت ليس لنجاسته إنما هو لحكم تعبدي الله يعلم الله يعلم به لأنه لو كان ينجس بالموت فالتغسيل لا يطاهره لأن الموت لا يرتفع بالتغسيل دل على أنه ليس المعنى لتغسيل الميت أنه نجس إنما معنى هو حكم تعبدي هذا يعلمه حكمته أو علته هذا معنى التعبدي فبدن الإنسان فقد أسرفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حي ولا ميته هذا عام في الحي والميت وما رواه البخاري عن ابن عباس أيضاً يؤيد هذا نابي صلى الله عليه وسلم الادم طاهب شعروه وجلدوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بعد رمي الجمرة وذبح الهدي لما حلق شعره أسنه إلى نصفين شعر راسي نصفنا عطاه أبا طلحة الأنصاري وقسم أمر أبا طلحة يوزيعه على الناس وهذا لما انباب التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم قد أسلغنا أن التبرك بمن فصل من جسمه الشريف من عرق أو شعر أنه أو لعاب أنه طاهر خوال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك به لا يتبرك بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى لا يتبرك بيابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو من أفضل هذه الأمة لا يتبرك بالعلمة ولا إماه لا يتبرك بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصه وفي حياته وفي حياته أما التبرك بالتراب الذي مشه عليه أو جلسو فيه أو البيت الذي سكنه أو سكنه والنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهذا باطل هذا باطل لأنه طلب للبركة من غير الله وعز وجل ولا يجوز التبرك بالآثار والأشجار والأحجار وردالك بحجت أنه أحد أن الرسول أو أحد من الصالحين جلسوا فيها أو صلوا فيها أو إلى آخرين أو ناموا فيها هذا لا أصغله في دين الإسلام وإنما يتبعون أهواءهم أو يقللون غيرهم من المخرفين والجهال هذه التبركات بالآثار باطلة لأنها طلب للبركة والبركة إلا أننا تطلب من الله سبحانه وتعالى هذا لا المقصود الباب أن شعر المسلم أنه طاهر وأن شعر الرسول مع كونه طاهرا فهو أيضا متبرق به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقسمه بين الناس كان الصحابة يتبرقون بشعره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقى الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره حلق صلى الله عليه وسلم مرتين مراه النسخ بعد رام جمرت العقبة ومرت حلقى للحجامة إذا أراد أن يحجم موضع الحجامة بالرأس إنه يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الحجامة علاج وطب النبو مفيد وكان في الحالة حالة ذا يحلق للنسخ أو حلق للعلاج كان يوزع شعره على وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره أحد شققى رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليل قال فكانت أم سليل تدوفه فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليل قال فكانت أم سليل تدوفه في طيبها رواه أحمد تخلطه في طيبها تبركن به هذا دليل على التبرق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنس رضي الله عنه واننا أم سليل كانت تبسط للدنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سكن قال فلما حضرت أنسان الوفاه أو صاء أن يجعل فيه حنوطه أخرجه البخاري نعم وبيهدي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليل أم أنس بن مالك وهذا يدل على فاولها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها كان إلى زارها لا شك أن البيت فيها إلهنا قال إن الرسول زارها وحدة وخلا بها لا أن يقول هذا إلا موالط لكن البيت فيه في عائله كان صلى الله عليه وسلم يزورها محبة لها كانت تستقبله وتبسط له نطعا أي فراشا هي نام عليه من اكرامه صلى الله عليه وسلم هي عرق فتأخذ أم سليل عرقه وتتبرك به وتجعله مع نواد أخرى تحتفظ بها هذا الدليل على ما سبق أنه بتبرك بمن فصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام قال خاص به لون غيره وكانوا يحتفظون بهاله لما حضرت أنس بن مالك ابن أم سليم ربي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفات فقد أطال الله عمرة تجاوز المئة رضي الله عنه لما حضرته الوفات أمرى أن يجعل من هذا المحتفى به من عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره أن يجعل فيه حنوطه والحنوط هو الطيب الذي يقيم به الميت قبل تكحينه تغسل أولا ثم يطيب لما تيسر من الطيب وهذا اسمه الحنوط نعم وفي حديث صلح الحديبه عن ناسنا أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع يقيل يعني ينام في القيلولة ينام في القيلولة ومعلوم أنه مع حرارة الجو في القيلولة يعرق عليه الصلاة والسلام فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عراقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سكن قال فلما حضرت أنسا الوفات أوصى أن يجعل فيه حنوطه أخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبه من رواية المسور ابن مخرمة ومروانا ابن الحكم أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به يا صحابه لا يبسق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه رواه أحمد صارة مشادة بين المسلمين وبين المشركين كادت تهضي إلى القتال ثم إن المشركين صاروا لرسلون مراسيل إلى الرسول يتفاوضوا معه ومن جملة المراسيل عروة نعم مسور ابن مخرمة ومروانا ابن الحكم أن عروة ابن مسعود عروة ابن مسعود الثقافي رئيس أهل الطايف عروة ابن مسعود الثقافي الذي هو مقدم أهل الطايف وزعيمه إنه أرسلوه ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعجبه من تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبصق إلا يبتدرون بصافه ويأخذونه ويتمسحون به ويتمعكون به ولا يتوضى إلا يبتدرون ما أوضوه إيه تبركون به وكانوا يعظمونهم فعجب ذلك عروة للمسعود فرجع إلى أصحابه قال لقد زرت الملوك والزعمة ما رأيت أحد عظيمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد في النهاية سلم أروح للمسعود رضي الله عنه وقتله أهل الطايف لما رأوه أسلم قتلوا شهيدا رضي الله عنه أريد أن الصحابة كانوا يتبركون بما ينفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من البساطة وغيره ومن أماء الوضوء وغيره أدل على أن بدن المسلم طاهر وما ينفصل منه طاهر العرب والوضوء وغير ذلك هذا ما أراده المسلمه وفيه زيادة التبرك إمام فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم وهل من خواصه عليه الصلاة والسلام دون غيره نعم وعن أثمانه ابن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمه بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضله فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمه بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضله فجاءت بجلجل من فضله فيه شعر من فضله نعم آلا أنا حال للشاهد أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر وتبرق به ونثل شعر كل آدمي لسيما المسلم أو طاهر لكن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أم سلمه تحته بهذا الشعرات من الرسول صلى الله عليه وسلم وضعتها في هذا الجلجل وكانت تعطي من احتاج من المرضى ليستشفي به من المرضى ويشهى بإذن الله شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم محل الشاهد أن طهارت هي دريل على طهارت بدن المسلم ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم وطهارت من فاصل من بدنه هالى مراد المصنف فراد هذه الحديث هنا أن جسم المؤمن ومن فاصل منه إنه طاهر ولو كان هذا الإنسان ميتا نعم فكان إذا أصاب الإنسان عين النوشي بعت إليها بينا إن فخذخلت له فشريب منه فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى رواه البخاري وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الأذان فقال الوقت ما لا يعملون بعضهم أشارة بالنقوص النبي صلى الله عليه وسلم قال النقوص للنصارة بعضهم أشار بالبوق قال البوق لليهود ترك ياهلك عليه الصلاة والسلام لأننا نهين عن التشبه لليهود والنصارة بعضهم قال أوقدوا نارا على مرتفع نار للمجوس لا تجول بينما هم كذلك إذ رأى عبد الله بن زيد النوم رجلا جاءه ومعه ومعه نقوص قال أتبيعني هذا النقوص قال وماذا تصنع به قال نريد أن ننبها وننادي به للصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك ثم آلق عليه الأذان تكبيرات والتشهدات والمنادات للصلاة والفلاة إلى آخر الأذان ألقاه عليه فجاء لما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره لنا رأى قال النهر يحق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقاه على بلال ربي الله عنه فنادى بها بلال هذا هو أصل الأذان في الإسلام والذي رواه عبد الله بن زيد وكذلك رمر بن الخطاب ربي الله عنه رأى مثل هذه الرؤية لكن سبقه عبد الله بن زيد ربي الله عنه نه فهو يقسم أضاحه فلم يصيب شيء ولا صاحبه فلم يصيب شيء ولا صاحبة فحلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فعطاه منه وقسم منه على رجال وقلما أضفاره فعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لما خضوب بالحناء والكتم رواه أحمد إنه يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وأبخاره وهو يدل على أن جسم المؤمن لا ينجس وكذلك من قصلى منه من شعر أو ظهر ويزيد على ذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك به نعم إنه هي عن الانتفاع بجلدي ما لا يؤكدوا لحوه يكفي نقف عندها يقول خضيرة الشيخ فقكم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدباب هل أمره على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباء أمره على سبيل الإيجاب لاصل في الأمر الوجوب ولا يجوز راقة الماء الذي وقع في الدباب لأنه لا يهدار للماء أو يهدار للطعام إذا وقع فيه ولا يجوز راقةه ولا يلزم أنك تستعملها إلا كنت أنت تكره وخلل لغيرك قال له لمن يستعمله غيرك نعم فقكم الله إذا قتلت ذبابة أو ناموسا فخرج منه مادم ووقع على ملابس فعلاً ما يبروا ما يبروا طاهب لأنه ليس دمنا ليس مالدم نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله هل يقاسوا غير الدباب من ما لا نفس له سائله هل يقاسوا على الدباب في غمسه في الإنة لا لكن لو مات لو مات في الماء أي نمثل الضواب لا ينجسه أما غمسها للم يريد نعم مثل العناك والشبهان والخنافس والجعلان نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول هل من ترك استعمال الماء الذي وقع فيه الذبابة ثم قام بدفقه هل يعتبر مخالفة للسنة بلا شك إذا أنك تترى أن تخلّه للناس استعملوا ولا تهدلوا نعم ويقول هل الحديث خاصم بالماء أم في سائر المشوفة أم عام في الماء وسائر السائلات وطبعام وإذن نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله عندما نقول إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فأي العلماء نتبع خاصة أننا لم نصل إلى مرحلة من العلم تجعلنا نختار الأرجح إذا كنت بمن يعرف الأدلة والترجيح فإنك تعرف أقوالها للعلم على الأدلة فما دل عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه من أقوالها للعلم إنثنازعت في شيء وردوه إلا الله والرسول إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخذ لا لك خير وأحسن تأويلة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا لكم الله رب عليه توثل وإليه ونين فا يجب عليك أن تعرف أقوالها للعلم على الأدلة وما قام عليه الدليل تأخذ به وما خالف الدليل تتركه هذا الواجب إذا كنت من العوام أو المبتدين في طلب العلم ولا تعرف الأدلة ولا الترجيح فسألها للعلم عن مختون ففيه فإننا في حيره بل آمرنا بالرد إلى كتاب وسنة رسوله فإلا لم نكن نستطيع الرد إلى الكتاب وسنة فإننا نسأل أهل العلم الذين يعرفون الكتاب وسنة نعم ولا أخذوا براء طبيب كافر ولا أخذوا براء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولا أجد حرجا في ذلك ألبته مع أنه من كبار المفكرين يخش عليه من الرد هاله لو لا أنه يعلر بالجهل والتأويل لا أطلقت عليه الرد لكن يحمل على الجهل وإن كان من كبار المفكرين فهو من كبار الجهال أيضا وعلى عدم العلم ويدرى هذا عنه التكثير نعم هذا ليس من الشرب ولا من الطعام إنما هو من باب الدواء ويعطاء الجسم مادةً يقويه فإسعاف المريض بالدم غير الأكل والشرب فلا يقال الدم ولا يشرب نعم يقول هل الصراصير أجلكم الله هي مما لا نفس له سائلة نعم هي مثل ما لا نفس له سائلة لكن العلم حرق بين الصراصير الحشوش الحمامات هذه نجسة لأن تلابس النجاسة وأما الصراصير التي ليست في الحمامات ولا في محل قضاء الحاجة فهي قاهرة مثل الدواء نعم لا مات نجس ما تمشي عليه إذا كان فيها نجاسة إذا كان فلقت بنجاسة ومشت عليك أو على ثوبك وصار لها أفر على ما مشت عليه هي تنجس بها بالنجاسة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فقها إنما كان أصغر من الحر في الفلق فهو طاهر ويمثلون إذا لك بالفعرة فكيف يمثلون بالفعرة وهي من الفواصق وهي نجسة ما إذا من الفواصق لكنها ليس تنجسة فما أكلت منه لا يتنجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها إلى وقعت في السمن أن تلقى ويستعمل السمن تلقى ويستعمل السمن بعدها دل على أنها ليس تنجسة وإلا لو كانت نجسة لتنجس السمن نعم نجسة معنوية ليس تنجاسة حسية نعم إذا تغذ لو بالنجاسة إذا أبدانهم عرقهم نجس إذا تغذ لو بالنجاسة لكن إذا كانوا مثلنا يأكلون طعام ورزوا لهم شيء وفواكة أبدانهم طاهرة أنهم يأكلون شيء طاهرة نعم هل يجوز استعماله؟ هل يجوز استعماله؟ إذا لم تندفع إلا به فيجوز استعماله؟ إنها لمن قتل الصائق ودفع الصائق نعم أولا أثبت انها لبير شرب منها الرسول ومن قبل أن يقرب من الف وخمس سنة عامة ولم يتجدد راح المال لشرب من الرسول قد يأتي مياه بعده هل يجبون شعار ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلون الناس يجون يزورون ويأخذون منه فلوس ويمكنوا شعر الإنسان كاهت بعده وهو شعر مسلم يجبون خلاضين يقولون هذا فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويختحوا لهذه الزيارة ويأخذون فلوس يجلون وأكالون للمال بالباطر ومشعولون ولا يلوتفت إليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يستدلوا بفعل آنس وبفعل أم سلم على جواز التبرق ببقايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ إذا ثبت هذا إذا ثبت إن هذا شعر الرسول محتفظه أم سلم لا شبه مشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يدعى إن هذا شعر الرسول لا من اللي يقول إن هذا شعر الرسول نفل مسلمة؟ نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله؟ من الإجابة عن تتبعي ابن عمر رضي الله عنهما يا ثار النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاله؟ الإجابة من وجهينا الوجهي الأول أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد التبرق وهاولاء لا يقتدون بالرسول وخالفون في كثير من الأمور والأجابة الثانية أنها من اجتهاد بن عمر ولم يفقه عليه اكبار الصحابة ولا وافقوها على هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله؟ لماذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ فقال المسلم لا ينجس ولم يقول الإنسان؟ فكيف نقول إن الكافرة؟ لأن اللي يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم صحابي وأما طهارة بدن الكافر هذا الحديث كما ذكرنا لكم بأن الرسول كان يأكل من طعامهم وما طبخوا ويوجيب دعوتهم وكان يلبس ويلبس الصحابة من من سوجاتهم ويشربون من الماء الذي احوزتهم وتوضعون من هذا دليل على أن أبدانهم طاهر وما لا مسوه فا وطاهر في هذا رفع للحرج عن الأمة هذا رفع للحرج عن الأمة والحمد لله نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله لي وقد من الأحاديث السابقة أن حلقة نصف الشعب الأيمن أولا ثم النصف الآخر ووسل والعبادة يتياما بها كالوضوه نا يبدأ بالميامن نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله الحلق هل هو سنة في الحج دون العمره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أمنه عام في الحج والعمره الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى للمحلقين ثلاث مرات ودعى للمقصرين مرة واحدة فالحلق وهو لكن قالوا إذا كان الحج قريبا العمره بتحلل من العمره والحج قريب فلا أولا تقصر للعمراه لأجل توفر الشعر للحلق في الحج نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل الحجامة سنة مضلقة الحجامة علاج دوى من الأدوية النبوية وهو بتفعل على نا سنة تفعل على أنها من الطب اتداوية أي مباحة نا نا الوضوه إنما إذا أراد الصلاة الله المذي نعطظ للوضوه لأنه خارج من السبيل إذا أردت أن تتوضى إذا أردت أن تصلي فلا أريد أن تتوضى وتستنجي بغسل الذكر واللونثين كما جاء في الحديث هذا من باب الاستنجال فاصل الذكر من باب الاستنجال تفعله في الحال ولو من تمصلي الاستنجال تفعله إلا تبولك أو خرد مكشيد تفعل الاستنجال الاستجمال وأما الوضوه إذا أردت الصلاة إذا قمت من الصلاة فأغسلو كما الآية الكريمة نا فضيلة الشيخ فقط من الله ملفرق بين المدي والمني يخرج بشاوة وهو ماء غليغ يخرج دفقا بالذة ويخلق منه الجنين ما المبي فهو ماء ما أقول لزج ما أقول لزج ويخرج بدون لذة ولا تحسك ولا يخلق منه الجنين نا ويقول فضيلة الشيخ فقط من الله مراجح فيما دون قلتين وفي الماء المستعمل هل ينجسان مطلقا أو إذا تغييرا بالنجاسة هذه مسألة الخلاف فيها قوة إن الماء لا ينجس شيء إلا ما هالب على لونه أو قعمه أو ريحه أو منطوق وأما حديث القلتين فهو بالمفخوم والمنطوق مقدم على المفخوم ولذلك الراجح عند المحققين منهم العن إن الماء لا ينجس إلا إذا تغيير سواء كان قليلا أو كهيرا نا ويقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل تعد القيلولة سنة إذا كان يقصد بها الاستعانة على قيام الليل يسنة إذا قصد بالقيلولة ويقول حفظك الله أم تكون هذه القيلولة هل هي قبل الظهر أو بعده ومنهم من يقيل قبل الظهر نا ويقول فضيلة الشيخ فقط من الله ذكرتم حفيظكم الله أن الجل جل هو الجرس فكيف يكون الجرس عند أم سلمة وضي الله عنها وعلم يقول أن الجرس حرى إذا ما تستعمله مسلمة لا تستعمله للطرب إن ما تستعمل وعلا أنه إنا طلع به الماء نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول زوجتي مصابة بمرض البهاء وهو مرض ورافي يقول هل يجوز لي أن أمنع الحمل خوفا أن يريث أولادي هذا المرض لا أتمنع الحمل أتمنع الحمل الباق لا يسوق من الحمل نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يجوز لي أداول عمره عن زوجتي عمي المتوفاه علما بأن لها أبناء إذا كنت إعتمار لنفسك فأعتمر عن من تشاهد زوجة عمك وزوجة خالك أو جدك نا يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول في مصر توجد بعض آثار الفراعنة وهي مدفونة بالأرض يستطيع بعض الناس استخراجها هل يجوز بيع هذه الأشياء علما بأنها تحتوي على تماثيل وعلى صور وإذا لا يجوز البحث عن آثار الكفار لا يجوز لأن هذا تشبه بهم وإعجاب أبي آثارنا وهذا منفع الجاهلية التمسك بالآثار والموالات فيها منفع الجاهلية ومنفع اليهود والنصارة وليس هو منفع المسلمين نا ويقول حفظك الله هل يجوز الاستعانه بالجن بالدلالة على مثل هذه الأشياء لا يستعان بالجن بالدلالة على شيء هذا من استخدام الجن إسلام الجن لا يجوز الاستعان بهم لا تجوز لأنهم عالم غائب ولا يجوز الاستعان بالغائب إنما يستعان بالحاضر الحي فيما يباح فيما يباح فقط في حاضر الحي القادر على إعانته والجن عالم غائد عنك لا تستعين بالغائبين والأموات نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليجوز للمحدث حدث أسغر أن يمس المصحف وأن يقرا فيه وما المقصود بقوله سلحانه لا يمس المصحف الله طاهر كما في الحديث حدث أسغر ووقف لكن العليه حدث أسغر يجوزا يفرع عن ظهر قلب وما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا نظر من النصحف حتى يفتسن نا ويقول في قولي سلحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون هن يستدل بها على لالك في كتاب المكنون وهو اللوح اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة لأن القرآن محفوظ ومصون لا تقربوا الشياطين لكن يقول من القيام هل فيه دلالة إشارة على أن الادم أيضا لا يمس له اللوح وطاهر من باب دلالة الإشارة لا دلالة النصر نا لا بس إلا كان ما بي مكان ضيق ووضعوها من أجل أنه سللون عليها بعد الصلاة فلا ما نعمد عليه نا المتوظئ بالماء نا هذا بالمسه المدة للمسه والمسه لم يكون للماء أما بتيم فلا دخل للخف فيه سواء عليك خف ولا ما عليك بتيم نا يقول خضيرة الشيخ فقكم الله يقول أبي حل فا قال لا يأخذ مني مالا وأنا أعلم أنه الآن بأشد الحاجة إلى المال ووريد أن أبره فهل لي أن أعطي هذا المال إلى أحد أقربائي ليدفعه إليه دون علم أنه مني لا ألحل فيها لأنه كفر عن يمين هو يأخذ المال ما يخل كفر عن يمين ولا تجعل الله عورت اللي ينانكم أن تبروا وتفتح تسلحوا بين الناس وأخذوا من ما لبنه هل من باب سلة القرابة فالمحبة فلا يمنعه اليمين أن يأخذ المال بنيه ولا يمنعه اليمين من الحلال إنه ما يكفر عن يمين فقط تنتي نا يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما المراده بعقد المقاولة وما حكمه يقول ما المراده بعقد المقاولة سأل الشريفات سأل الشريفات عن عقد المقاولة نا يقول فضيرة الشيخ فقكم الله في قول رسول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله أو كشهما أو الربع هل يعني هذا أن البيع بالتقصيط وعد حراماً نا ينعقد البيع مع السمن لم يحدد مجهول متردد بين هالوهال حتى يعجب يقول لما بيعه عليك حاله مئة هو ولا بيعه عليك مؤجلة 150 ويعطدان على ذلك على أحد الأمرين نا أما أنه يبيع مخير يتدى إن كان حالاً أو يتدى إن كان مؤجلة يبيع لهذه الآن هذه بيعه تنجلي بيبيعه ليه يدوسات نا نا يجود هذا الصدر هي قرار منهاية كبار العلمة أنه حرام ولا يجود لأنه متردد بين عقدين له بإيجار ولا هو بيع والبيع لازم يكون مجهوماً به أي هم ياخذ حكام البيع ولا حكام الإجار فلا يصلح هذا أيضاً هذا في استغلال للفقير استغلال للفقير نا يهدى السيارة صارت ما تساوي شيء قالوا لك بيع وهذا مجهول ما يدعو اشتقول له السيارة فيما بعد هذا مجهول لأن السيارة تلاشة وتلفة يقولون لا بيعه ما يجود سهل ولاوا حاولوا قالوا لحنا دصدنا كده وحنا ما يقبل منهم ها أما أنه يبيعون بيعه فقط أو يأجعون تأجير فقط نا تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل مريض بحساسية في أمثه تقول رجل مريض ومرضه وحساسية في الأمث وهو اتعالج ببخاخ بصفة مستمرة وذا تمرة نزل عمرة وانتهى بخافه ووضع في القارورة ما أزمزاً فوجده علاج نافع جدا وستمر عليه ونصح به أصحابه طيب هذا طيب نا زنزاً مبارك ولما شرب له فهو يكون علاج ويكون غلا ويكون تبرك نا أنه ماء مبارك وتقال صلى الله عليه وسلم ما أزمزاً لما شرب له شربته للعلاق يكون علاج شربته للعبادة والأجل يكون عبادة يقول خضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول لي أخت لا تصل لي وهي تفجروا مع الكفار وتدخنوا وتفعلوا غير هذه من المعاصل وقد نصحتها كثيراً فلم تقبل فهجرناها أنا ووالي ذي ويخواني من باب التأديب ولكن لم ينفع يقول الآن والدي لا يمنعونها من الزيارة إلى بيتنا علماً بأنني لا أسكن معهما ولكن قد تأتي وأنا موجود فما نصيحتكم لي من ناحية التعامل مع هذه الأختي حيث إنني أخاف على تأثيرها على أولادي لأنها قد أثرت على أخواتي وكذلك هي تظن أننا مثلها في الشرط فما نصيحتكم لي لا تصل لي و تفجروا مع الكفار وتدفنوا تزنيقا ليست مسلمة لي لا تصل لي ليست مسلمة إذا كانت أيضاً تستبيح الزينا فهي غير مسلمة أما إذا كانت تفعل الزينا غير مستبيحة فهي عاصلة الحاصل انترك الصلاة متعامل قفرنا أكبر من الملاة أما أن تزوركم و ناصحونها فلا تئسوا من هداية خلوا الزوركم و ناصحوا الحمد لله نعم بقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما الصيغها الصحيحة للذكر الذي يقال عند بداية الطواف ليس هناك ذكر معين في الطواف نما الأمر موسى لكن عند بداية الطواف تمسح الحجر أو تشير إليه وتقول بسم الله نعم بقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المشروع للمسلم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل صام هذا اليوم السبت و لم يصم يوم الجمعة ولا يريد أن يصوم غدا للأحد فالعليه شيء يقول فضيلة الشيخ فقكم الله منهم الأرحام الذين إذا قطعتهم فإنني أكون آثماء من تربطك بهم قرابه نسبية قرابه نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم فهم جول الأرحام نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أخي هداه الله لا يصلي فاليجوز لها أكل من ذبيحته علما بأنه لا يتناول ذبحها بنفسه لا يتناول ذبحها بنفسه إذا كان ذبحها واحد بصلي حلال وإذا كنت تركها من باب الهجر له لعله يتوب فلا مانه إذا كنت ترك أكلها من باب الهجري له لعله يتوب فلا باسمه ذلك أما إذا كان ما يؤثر به فأنت تأكل منها لأنه حلال والحمدلله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فقكم الله يقول صلى بنا مقيم في محطة بنزين في مدينة الرياض وكان يقرأ الباسم لا جهرا ثم بعد الصلاة دعى جهرا وكان المصلون يؤمن هنا وراءه يقول فنصحته فقال إنه مقلد للإمام الشافعي وقد أصر على ذلك مرارا يقول فما العمل معه مع العلم بأنني مقيم مثله الجهر بالباسم لا قبل الهافية هذا أمر سهل هذا أمر سهل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله تقول شخص وكل آخر بأن يقوم بالأذان عنه وكان يعطيه الجعل الذي من الدولة وهو يأخذ بيت المسجد ألم أن بأن آذي الوكالة مستمرة فهل يجوز له ذلك هل من البيع وشرط يأخذ البيت ويأقي هذا الراتب ويخليه الدنيا هذا لا يجوز ثم يقوم بالأمر كاملا ولا يروح لوزارة الشون الإسلامية ويستقيل يأخذوا غيره هل لا يجوز له العمل هذا شل يبيح له البيته وما يقوم بالإمام هل يبيح له الراتب ناهه وهو لا يقوم بالعامل ما هم الكلا هذا المكافة هل يأخذها ليستعين بها على العامل إذا كان لا يؤدي العمل هل تبنا ذا يستحل لها نا تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقظ للهوضوه لا صحيح أنه لا ينقوم الهوضوه نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أحد أدكاترة يقول كونه يتوظى أحوى تونه يتوظى أحوى طيبا بعض العلم يرى أنه من نواقظ الوضوه نا فين هونه احتاط احسن نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أحد الدكاترة يقول إن تارك الصلاة كافر في اجماع الصحابة والخلاف بعدهم لا ينقض اجماعهم ومن لم يكفر الكافر فهو كافر يكفر تارك الصلاة ويعد كافر مثله هل يستقيم له هذا الاستذلال أما هو الكلم هو صحيح الصحابة أجمعه على كفر تارك الصلاة والخلاف النما جاء بعدهم فهو مسوءكم بالإجماع على أن تارك الصلاة متعمدا كافر وأما من لم يكفره ولا يقال مكافر لأنه قد يكون ما تبير لا يلحقه ومن يرى أن تارك الصلاة كسلا لا يقتذ الكهر فقلدهم أنا يطلق عليه الكهر لا يطلق عليه الكهر إنما هذا يخفص بخارك الصلاة نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا طالب في أمريكا ويوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة تكون عنده محاضرة إذا تركتها فإنه يتركتب على ذلك خفاظ في مستوى الدراسي لا يجوز لي أن أخر الصلاة ثم يصليها بعد ذلك ظهراً لا جمعة بهذه الحالة إذا كان ينالك ضرر من الذهاب الجمعة هل عدر شرق؟ يجوز لك أنك تصليها