7 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدكس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أجمع الله تعالى باب النهي عن الانتفاع بجلدي ما لا
يؤكلوا لحمه عنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين الحيوان مهم قسمي لا قسمي لا يؤكلوا لحمه كبهمة الأنعام والصيب غير
ذلك وهذا تباحه جلوده إذا دبغت غير خلب المذكة منه المذكة منه لا يختلف أنه إذا دبغ يستعمل دقيرات والمزادات وغير ذلك إذا ما يؤكلوا لحمه ولكنه لم يذكى هو الميته ما مات من ما يؤكلوا
لحمه الزكات أو كان لا يؤكلوا لحمه ولا تعملوا فيه الزكات كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع والكلاب والخنازي السعابين ويرذاله فهذا وردت حديث إنه يعني استعمال جلوده جلود
السباع كما في الباب والتفاصيل ستأتي إن شاء الله نعم سباع كما سبق أو كما ياتي سباع هي ما تفترسوا يعني يا بها وما يفترس بنابه وما الطيور ما يفترس سباع الطيور ما يفترس بمخلبه يعني
يفترس بمخلبه هذه هي السباع وفي هذا الحديث أنه عن استعمال جلود السباع كلها من أسود ونمور وذي آب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها
سواء بأن تجعله للماء قرباً أو أسبية أو تفترش ويجلس عليها أو يركب عليها منهي عنها بمجب هذا الحديث نعم هذا معاويا بنبي سبحانه وبي الله عنه تسأل الصحابة نفر من الصحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النموه جمع نمر أو السبع المعروف بنا ألاست السبع المعروف بنا ألاست فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم قال هو
وأنا أشهد وراد أن يتأكد كان هو رضي الله وعن أراد أن يتأكد من جلود النموه فوافق ما عندهم ما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا يركب عليها لا تتخذ على الإبل والقاية
يركب عليها أو زيناً أو تفترش نعم النموه وهذا في جلود السبع فالمقدام بن معبي كرب رضي الله عنه سأل معاوية هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السبع فقال نعم والسبع يشمل الأسود
والنموه والذياب وكل ما يفترس بنا به فإن جلده لا يدود استعماله نعم وفي هذا يأتي إن شاء الله وما يسل النمور جمعه ميثرة وهي ما يفترش أو يركب عليه أو اتكى عليه من جلود النموه نعم فعا
نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة لا تصحب الملائكة رفقة في هاجل دونمر فواهوا أبو داوود هذا في إنه يعني استعمال جلود النموه وبيان العلة في
ذلك أن الملائكة لا تصحب من يستعملها لأن الملائكة الكرام احبرون مع المسلمين لحمايتهم وإعانتهم فإذا كان فيهم جلد نمب فإن الملائكة لا تصحبهم وهذا وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود
النموه نعم فعا نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة في هاجل دونمر نعم فواهوا أبو داوود في هاجل دونمر ينكان استعماله نعم وهذه النصوص تمنع
استعمال جلدي ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وتمنع بعمومها طهارته بذكات أو دباغ إذا كانت لا تستعمل مطلقة فإنها تتناول ما ذكي من هذه السباح نعم دباغ الدباغ هو معالجة الجلد وليس فيه
رطوبة ولزوجة كما هو معلوم ولا يصلح للاستعمال ويعالجونه بأن يضعوه في مواد من الشجر مواد هاده من الشجر كالقرى وقهو والأرطى إذلك من أنواع الأوراق والعواء والعيدان الحاده التي إذا وضعت
في ماء تأثر بها الماء فإذا وضع الجلد فيه فإنها تنشف ما فيه من اللزوجة والرطوبة ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال هذا هو الدباغ نعم دباغ ما جاء في تقدير الدباغ يكون بالقرر ويكون
بأنواع من الأشجار نعروفة توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد ويبقى مده هدده حتى يتحلل ما فيه من الروطوبة واللزوجة ثحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك نعم وليس فيه للبخار والنساء ذكر الدباغ بحال
هل الدباغ يسوذ استعمال كل الجلود حتى جلود السباع أو يقتصر تأثيرها على ما يؤكل لحمه بالزكات الحديث هل وارد في ميتة ما يؤكل لحمه بأن الله صبحانه حرم الميتة وظاهر التحريم تناول جميع
أجزاهها ومنها الجلود فهم لما ماتت هذه الشات أخذوا بالعموم عموم تحريم الميتة فصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لأن لا يتعذّوا إرايحتها فلما رأى هم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هل
أنتفعت بها بها يعني جلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة إنها ميتة هو مع المفهوم أن الميتة حرع من بجميع أجزاء يومها الجلد فقال عليه الصلاة والسلام إنه إذا دوبغ جلدها يصبح مباحاً من
دباغه يعني بناباس قال تصدق على مولات لما يمونه بشات فماتت فمر بها رسول الله فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموا فانتفعت بها دبغتموا دلّ على أن جلد ما
يؤكل لحمه فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها أي أكل أجزايا حتى جلد ما يؤكل أما استعماله إلى دبغ فهذا ليس أكلاً ويباح تخذ هراش تخذ قربة تخذ ويعاء للأشياء نعم فقال
إنما حرم أكلها رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عم يمونه جعله من مسندها عم يمونه بدل مولات يمونه نعم الأمر في هذا السهل وليس فيه للبخار والنساء ذكر الدباغ بحاله يعني إنه في
البخار ولماذا انتفعت بإهابها ولم يقيده بالدباغ لكن معلوم أن العام يحمل على الخاص نعم وفي لفظ لي أحمد أن داجينا بميمونه والداجل هو الشات التي تربى في البيت الداجل هي الشات أو الماعز
التي يربى في البيت نعم النداج للميمونه ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعت بإهابها ألا دبغتمه فإنه ذكاته وهذا تنبيه على إنه ذكاته أذ يدل على أن الذكات على أن الدباغ
تقوم مقام الذكات في الجلد وتبيحه استعماله إذا دبغ ذكاته يعني تقيبه لأن الذكات معناها فهارها واذكات معناها تقهير الشيء تقهير الشيء وتمامه نعم إذ ذكاته أن الدباغة الجلد الميته مخصصة
بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الذكات أما ما لتعمل فيه الذكات ولا تحلوا أكله فلا يشمله الحديث نعم الماء والقراض المعروق والقراض نوع من النبات نوع من النبات نشف الجلد إذا وضع في الماء
ثم وضع فيه الجلد فإن هذه الماء الذي خالطه القراض تتاهر نسوفة الجلد نعم جلود السباعة وجلود الماكلات غيرها نعم وعن ابن أباز رضي الله عنهما قال سميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
أي ما إهاب دبغ فقط تهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمدي وقال جلد ما يؤكل لحمه وعن ابن أباز رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فدبغنا مسكهة ثم ما زلنا ننتبد
فيه حتى صار شنة رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال أن سودة مكان عنهما عن ابن أباز رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما تثلنا شات فدبغنا مسكهة حتى صار شنة
والنبيض هو الماء يطرح فيه العناب أو شيء من الفواق حتى يكون حلوًا إشربونه ما لم يشتد ويزبت أو تأتي عليه ثلاثة أيام كما يأتي في الأشرب فالنبيض أن يطرح التمر أو العناب أو إرذالك من ما
يكون له طعم الذي مع الماء ويشربونه لكن إذا اشتد يعني يزبت تركول يان وصبح خمرًا أو أتت عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد وهذا يأتي إن شاء الله في باب الأشربة هذا هو النبي كقول ننتبد فيه
حتى صار شنة هذا دليل على ما دلت عليه الحديث السابقة أن الدباء لقاهر جلد الميتة فقال دباغها ذكاتها كما سبق حالاً لله الحديث السابقة أن جلود الميتة إلى دبغت جاز استعمالها لتجعل ضرفًا
ووعاءًا للماء وغيره إلى دبغت وظاهره العموم لكل ميتة سواءًا كانت مما يعمل تعمل فيه الذكات أو لا؟
نعم وإن سائس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها ولدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أدي من دباغه قال الدار قطني اسناده كلهم ثقات
الذكات تبيح الأكل اللهم والدباغه تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى فالذكات تبيح اللحمة وتبيح الجلد هذه الدكات أما الدباغه يبيح استعمال الجلد فقض الدباغ يبيح استعمال جلد الميتة فقض
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاتها ألا يقول من باب التشبيه يعني شبها دباغة الجلد بدكات الحيوان أكما أن الأذكات تبيحوا اللحمة والجلد كذلك الدباغة تبيح الجلد نعم وهذا
عام لكل جلود نعم باب تهريم أكل جلد الميتة وين دباغه يعني بن عباسل هذه الأحادي كما رأيتم بجلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو مقيت فقد اختلف العلماء في
جلود الميتة هل يطهرها الدباغ كلها أو لا يطهرها كلها أو يطهر بعضها ولا يطهر البعض الآخر على خلاف بين العلماء وقد ذكرها الشوكان رحمه الله شارح حال الكتاب في نيل الأوطاء أن في المسألة
ثمانية مداهب ثمانية مداهب الصنعان في سبول السلام ذكرى سبعة مداهب في جلد الميتة إلى دباغت الملهب الأول أن الدباغة تبيحوا استعمال جلود الميتة المنهب الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود
الميتة مقابل لمقابل الأول لا يظهر شيء من جلود الميتة بالدباغ أخذا من الحديث أو من عمومات تحريم الميتة تحريم الميتة هي تناول جلدها وتحريم السباعة تحريم السباعة تناول تحريم جلودية
المنهب الثالث أن جلود الميتة كانت تعمل فيها الذكات ما يكل لحمه إلى دبه فإنه لباح ذا دبه وما لا تعمل إيه الذكات فإن الدباغة لا تبيحوا استعماله والمنهب الرابع أن الدباغة تبيح جلود ما
يؤكل لحمه لكن هل يابسات فقط دون المائعات يابسات دون المائعات يمكن يضع فيها الحبوب يضع فيها الشيء يابسة أما يضع فيها ما أو الدهن أو غير ذالف من المائعات هذا هو المذكر في ماذا
بالحناب له المائعات في اليابسات دون المائعات وبشرط أن يكون الحيوان منما تعمل فيه الذكات ولعل القول الرابع أنه استعمل في المائعات واليابسات إذا دبغ وهو منما تعمل فيه الذكات أن هذا
هو الراجح القول الثالث لعل القول الثالث هو الراجح إن شاء الله وقية الأقوال يدخلوا بابوا أبي بابوا تحريم يأكل جلد المائتة هو إن دبغ يعني بن عباس المائتة حرمت عليكم المائتة إذا عام
في تحريم يأكل شيء من المائتة سواء أكل اللحم أو الجلد ولو دبغ لا يأكل لأن المائتة حرام جميع أجزائها إنما الكلام على حديث السابق هو الباب السابق ليس في الأكل إنما هو في الاستعمال
بابوا تحريم يأكل جلد المائتة هو إن دبغ يعني بن عباس التبارة لا تبحوا أكله وإن ما تبحوا استعماله على خلاف انت ذلك كما سمعتم يعني بن عباس رضي الله عنهما قال ما تتشاة لسودة بانت زمعة
رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ما تتفلانة فقال فلو لا أخذت مسكها قالوا أنا أخذ مسكشات قدمعتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى فسلخت مسكها فدبغته فتخذت
منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد بإثناد صحيح هذا مثل حديث السودة السابق مثل حديث السودة السابق إنهم دبغ جلد المائتة وستعملوا إلى أن تخرق صاروا ينتبدون به كما سبب ولما لما أسكل
عليهم أنها ميته فكيف يستعملون جلدها وهي ميته وظاهر التحريم يشمل جميع جائها بما فيها الجل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي حرّم الله من الميته إنما هو أكلها إنما هو أكلها واما
استعمال جلدها إلى جبب فليس هذا من الأكل فيبح وتلى قوله تعالى تلى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كلها هجد فيما أحيى لي محرّما على طاعن يطعمه إلا يكون ميتة فحرّما فهذا لا يتناوله
تحريم الميته وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية الخريم قوله تعالى كلها أجد فيما أحيى لي محرّما على في أول الامر في أول الامر حين نزلت صورة العنعام وامر رسوله وإي يقول لهم
لا أجده ما أوتي إي لي محرّما على طاع من أي على آكل يطعمها إي يكله إلا يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وألحق بذاء بالآية قوله صلى الله عليه
وسلم عن كل ريناب وكل بي مخلب من الطير فحرّمت هذه الأشياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون ملحقة بالآية الخريمة والحاصل أن الله إنما حرّما من الميتتي ما يطعم أي أكل بابوا ما
جاء في نسخ تطهير الدباغ والنسخ هو إزالة الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر متراحن عنه والنسخ واقع في الشريعة الإسلامية واقع كثيراً وواقع في الشرائح السالقة وإنما أنكرت في اليهود ياجل أن
تمنع أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتركونها هالما يريدونه بإنكار النسخ مع أن النسخ واقع حتى في التورات التي ياجل كل الطعام كان حلّل لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل فهنا
لا نفسه قبل أن تنزل التوراة الهاتف التوراة فتلوة من جنتم صادقين ولأيضاً يريدون أن يمنع استقبال الكعبة ولا يرون أنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس كان استقبال بيت المقدس مشروعاً والمسلمون
صلوا إلى بيت المقدس يأول الأمر ثم نسخ ذلك وحولت القبل هين الكعبة هذا نسخ لا يريدونها يريدون يبقى الاستقبال الكعبة والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعاً لنهوائهم وعينادهم لذلك انترن
النسخ والنسخ واقع ومجمع عليه عند المسلمين إلا من شد منهم وهو محجوج بالإجماع ولهوا الشوائد كثيرة الشريعة وناسخ والمنسخ من العلوم الشرعية التي ترتمد وتدرس فهذا هو النسخ لحديث السابقة
كل واحدة العلا جواز استعمال جلد الميت إذا دبغ بينما يأتينا حديث عبد الله بن عكيم أنه قاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر هذا قبل وفات الرسول صلى الله
عليه وسلم بزمن قليل ويكون ناسفاً لما سبق وأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصر ولو صحت حديث عبد الله بن عكيم لكان ناسفاً لكنه لم يصح به قعون كثيرة فتبقى لحديث السابقة على دلالتها
الله يعلم أن عبد الله بن عكيم قال قبل وفاته بشهر قبل وفاته بشهر متاخر ولو صح هذا الحديث لكان ناسفاً أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر والإهاب عربنا هو الجلد المدبوء قال لا
تنتفعوا من الميتة بإهاب معاً أفلا حديث السابقة وأبا حذانك ويكون ناسفاً والشرحيه الناسخ والناسخ نعم رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمدا وأبي داوود وقال لم يذكر المدة قبل وفاته
بشهر لم يذكرها إلا بعض المحديثين ولدى رقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينه إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر
هذا نعم مثل الذي قبله لا تنتفعوا من الميتة كتب إلى جهينه قبل معروه نعم وللبخاريه في تاريخه أنا أبد الله بن عكيم يتاريخه تاريخه تاريخه المخاريه إبارى عن تراجم للروات يسمى تاريخ
الروات سير الروات نعم والتاريخ يطلق على تاريخ الحوالث والأخبار وهذا ليس هو المقصول تاريخ الروات نعم وللبخاريه في تاريخه أنا أبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينه أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة في بشيء وعكثر أهل العم على أن الدباغ مطاهر في الجملة وعكثر أهل العلم على أن الدباغ مطاهر في الجملة وخبروا ابن عكيم لا يقاربها
في الصحة والقوة لينسخها "قال الترمذي وسمعت أحمد إبن الحسن يقول " كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث " " لماذك رفيه أبل وفاته بشهرين " " وكان يقول " هذا آخر أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم " " ثم ترك أحمد هذا الحديث " " لما اضطربوا في اسناده " " حيث رواب بعضهم " " فقال عن عبد الله بن عكيم " " عن أشياخن مجموعة " " لما تبين له عدم صحة الحديث " " نعم " سميت
أحمد إبن الحسن يقول " " كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث " " لماذك رفيه قبل وفاته بشهرين " " وكان يقول " " هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " " من جهينة " " نعم " " من
أشياخن من أشياخن " " يجهولون " " شياخن من جهينة " " نعم " " باب نجاس هذا " " على كل حال " " تبقى له حديث " " على عمومها " " هو يأصح من حديث عبد الله " " بن عكيم " " وحديث عبد الله
بن عكيم فيه " " نظر كهير " " فلا يقارب الحاليث الصحيحة " " حتى ينسحها " " نعم " " يكفي الله وعلم صلى الله وسلم " " على نبينا محمد " " أظن المسأل واضحة الآن " " إن شاء الله " " نعم
" " لا يُكَل لحم القِطَات " " على الخلاف " " هل الدباغ يُطهر جلد ما لا يُكَل لحم أو لا " " ومن هالقِطَات " " نعم " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل
لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " " لا يُكَل
لحم القِطَات " " لا يُكَل لحم القِطَات " لا يُكَل لحم القِطَات " الملائكة المقصودون في هذا الحديث ملائكة الرحمة المقصود ملائكة الرحمة أما ملائكة الحفظ الذين يحفظون عمال بني آدمها
ولا يهارقوننا إنما المراد ملائكة الرحمة كما في الحديث لا تتقول الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يعني ملائكة الرحمة تقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وإذا
تجنبت ملائكة الرحمة يجون الشيطين ياتون الشياطين بدل الملائكة يعني الشياطين ما تجتمع مع الملائكة هابده نعم تقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وعليه أن يبادر
ويعيد ملابس الحرام عليه في أي مكان حتى ولو في الرياضي يعيد ملابس الحرام عليه ويحلق أو يقصر يقول فضيلة الشيخ فككم الله رجل رزقه الله بمولودة رجل رزقه الله بمولودة فهل يجوز له أن
يسميها ترف ترف نعم نعم يقول فضيلة الشيخ ومنها السنة أو من الواجب أن تحسن اسم مولودة تسميه باسم حسن او تسميه باسم قبيح أو مكروه نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله للأفضل الصلاة خلف
الإمام في الصف الثاني أم الصلاة في الصف الأول وإن كان بعيدا في آخر الصف يسارا أو يمينا صلاة في الصف الثاني مع القرب من الإمام والاكتدابه أفضل من الصلاة في الصف الأول بعيدا منه نعم
يقول فضيلة الشيخ فككم الله من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام وكيف يرده بالإشارة وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله في الأيام السابقة كثث أهل الظلال
الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلافية فأل من توجيه في ذلك نعم يقول في الأيام السابقة كثث أهل الظلال الكلام بما يزعمون أنه محاكمة للسلافية أهل الظلال الكلام وكيف يرده بالإشارة ولا
يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم
نعم أهل الظلال الكلام وإليه بالإشارة ولا يتكلم نعم يقول فضيلة الشيخ فككم الله هل يجوز إطلاق هذا اللفظ وهو عز الله وذلك أثناء الحديث فأقول عز الله أنه قد حصل كذا وكذا هل هذه اللفظة
جائزة ما هي شيء أقولنا فيها شيء الله جل وعلا هو العزيز حكير عز وجل ما تكتب العز وجل الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ فككم الله امراءة تسأل فتقول إنها قد ركبت لو لبن وبعده بيومين هتتها
الدورة واستمرت معها لعشرة أيام ثم اغتسلت وصلت لكن نزل بعد ذلك دم فسألت أحد العلم فقال زيدي على أيام الدورة ثلاثة أيام ثم اغتسلي سؤالها أنها بعد هذا الأمر بفترة وجيزة رجع الدم مرة
أخرى وهو دم الدورة ولا هل الآن أحد عشرة يوم لم ترى الطهر فما الحكم فيها علما بين دورتها المجادة ستة أيام فقط هذه هي التي جنت على نفسها لخفطت عليها الدورة فالجمعة بخمس دقائق تقريبا
يرفعون أيديهم بالدعاء فهل ورد في ذلك شيء لا علم شيئا في هذا لا علم أنه يتقدمون الإمام رفع إيديهم بالدعاء إن كانهم يبسلون تحري ساعة الإجابة ولا علم أن هذه الوقت أنه يتحر في ساعة
الإجابة أعلم مهم لا أعرفوا لهذا الأصلاة فالجوز له أن يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها وهل اللعان فسفوا لعقد النكاح؟
اللعان يقيمه الحاكم وليقيمه الزوج وليقيمه أحد من الناس ولم احتصاص الحاكم الشرعي هو الذي يقيم اللعان يقف غير تشيخ فقكم الله رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال إذا كان موديص لما
الاستثمار إن موديص لما التعاون ونفع الهقراء على باسم إيديه إذا كان ما يرجع لهم شيء من الفوايد أو موديص إيديه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه أقول لا ما نعمن ذلك
إذا كان العمل مباحة ومجيدا على باسم نه فضيلة الشيخ فقكم الله أحد الأيما التبست عليه القراءة وهو يأم الجماعة في الصلاة فقال وهو في الصلاة ردوها عليها قاصدا بلالكة بيهاهم ليفتحوا
عليه فهل تبطلوا صلاته بهذه اللفظة؟
لا هذه من القراءة لفظة من القراءة واتبطلوا صلاته يذكرون عن الحجاج إنه لما يتبس ولم يردوا عليها يردوها عليها ولم يردوا عليها قال ما لكم لا تنتقون فما دا ما لفظ من القراءة على باس نه
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشرع للمسافر الأذان إذا كان في الصحراء؟
نه نه استحب له وإكتأكد أنه يؤذن لنافسه ولا ما فيه له ويرفع صوته بالآذان أيضا نه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أو ترتو في منتصف الليل وبعد الوطر تذكرت أني قد صليت العشاء على غير طهارة
فهل إذا أعدت صلاة العشاء وعيد صلاة الوطر كذلك؟
أيه في مكانها تتو الضوط تقضي تقضي صلاة العشاء إن كان خرج الوقت أما إذا كان الوقت باقي أن في آخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع البجوك تصليها أداء أنه فضاء نه يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله هل يجود استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات استعمال ايش؟
استعمال أبقيش؟
تتطبخ والوضوء والان يقولون النجس إذا زال تغييره بنفسه عاد طهورا أما إذا عولك زال تغييره بالمعالجة إنه لا يعود طهورا نعم هل يسلم بصوت يسمعه؟
بالنسبة للشخص الداخلي إلى المسجد هل يسلم بصوت يسمع الكثير؟
أم بقدر ما يسمع شخصا أو شخصين؟
يسمع من؟
من؟
من بجانبه؟
يسمع من بجانبه؟
السق علىها نرفع صوت شوش على آخره نعم لا يجود ان تضر بأخي إذا تقدم للإمام هؤلاء يجود لك أن تعترب عليه وتقول أنا أحق منه وأنا تصبب لما تشوف إن كان الاتجم والذن بالعمل الحمد لله وإن
تخلّى عن هذا أو المسؤولون لم يروا صلاحية تهتّقد دمحين داكة حق المسلم على المسلم منك ما تبرّر؟
نعم لا تخطب على خطبته ولا تبع على فيعه ولا تسمع لا سوناه؟
نعم يقول في غيلة الشيخ الفرقكم الله إمرات لها طفلة تحغو وإثناء شغالها في شؤون المنزل وزقبت هذه الطفلة في سط لماء فغرقت ومعتت فهل على الأم كفارة؟
أذي يحتاج الاتحق من الواقع ما نبدأ نقول ما عليها أو عليها يجب ان اتحقق من الواقع لقف غيلة الشيخ فقكم الله شخص أوصاه والده بأن يذبح شاتا صدقة في مكان ما عينه الوالد فلم يذبح في
المكان نفسه بل ذبحها في مكان آخر غير الذي أوصى به الوالد فما الحكم في ذلك؟
كان الوالد يقصد أهل ذاك المحل بأنه محتاجون أو لأنه إذا كان يقصد ذاك المحل هل يلدخوا أهل غيره؟
إما إذا كان ما يقصد أهل المحل هل المحلات كلها سوى؟
نعم إذا كان تأكلها أو يأكلها غيره دبح الحيوان للأكل لا بس أما دبحه فقط للإرادة