8 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح عن سلمته ابن الأكواع رضي الله عنه قال فقال أهريقوها وكسروها فقال أهريقوها ونغسلوها فقال أو ذاك وفي لخض فقال أغسلوه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر فإنها ردس أو نجس متفق عليه وهذا هو المقصود في هذا الباب هذه الحديف تدل على تحريم لحوم الحمر فالأهلية كانت في الأول مباحة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نها عنها هرمها وذلك في غزوة خيبر وعينما غزا اليهود هي خيبر وهي بلد زراعي دقائي الشمالي المدينة ولا تزالوا في هذا الاسم إلى الآن وحاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار ولم يكن معهم ما يأكلون من طول المدة نفد ما معهم فدبحوا من الحمر الأهلية وطبخواها في قدولهم وعليه وسلم القدور تغليه ونيران موقده سأل عن هذا قالوا عليه لحوم الحمر فنهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية هو أمر بإكفاء القدور وهي تغليه وأمر بكشرها ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال أو تغسل بعد لحوم الحمر فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا قول جماهير أهل العلم وهي أنها رجس أو نجس فرمت لأنها نجسة وأمر بغسل القدور بعدها لأنها نجسة هذا ما يلل عليه هذه الحاليث الآن أذي يدل على أن كل ما لا يتعمل فيه الذكات إنه لا يوكل لحمه لأن هذه الحمر ذوكية مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعالي بإكفائها وإلغائها الذكات لا تبيخوا غير ما أقول للحمر ودل على غسل العناء المتنجس إذا صافته نجاسه فإنه يغسل وهذا عام في كل نجاسه سواء من الحمر وكما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وله الفلو في إنا إيه هدكم فليقسله سبعاً هل أواني إذا تنجست القدور إذا تنجست يجب غسلها ولا يجوز استعمالها قبل الغسل والتطهير أبواب الأواني جمع إنا وهو الوعاء الذي يضع فيه الماء وغيره طعام سواء كان من الخشب أو من الحديد أو من الصغر أي ذلك والأصل في الأواني الإباحة من أي مادة كانت إلا ما كان نجساً أو متنجساً إذا كان طاهر فإنه كان طاهراً فإنه يباح استعماله كل إنا إنطاهر يباح استعماله ولو كانت ميناً وهذا هو الأصل كانت طاهر به إحتاج إلى وعا لأن نسائل ناسباً يذكر باب الأواني بعد الطهارة والأواني أقسم منها ما هو من الذهب والفضل ومنها ما هو من غير الذهبي والفضل ومنها آنية الكفار كل هذا سياتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى ويبين ما يحرم وما يحل منها نعم باب ما جاء في آنية الذهب والفضل عن حديثة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا تديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضل ولا تأكلوا في صحافها إنها لهم في الدنيا ولكم في الآفرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة وعن أم سلام هذا الحليث في بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضل وقتناها هذان المعدنان المعروقان الذهب والفضل لا يجوز استعمال الأواني المصنوع منهما أو الأواني التي فيها شيء من الذهب والفضل لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضل ولا تشربوا في آنية الذهب والفضل ولا تأكلوا في صحافه ما لما لهم الكفار الكفار استبحونها إنها لهم في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة لأن أواني الجنة من الذهب والفضل وكيسانها وأكواب وقاف عليهم بالصحاف من الذهب وأكواب يعني وأكواب من الذهب هذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم لكم في الآخرة أي للمسلمين فما الكفار فيحرمون منها في الآخرة لأنهم في النار والعياد بالله والذهب والفضل أواني الذهب والفضل إنما هي في الجنة وهم يحرمون منها في الآخرة جزاء لهم على استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا فإنها لهم وليس معنا ذلك إنها مباحة لهم لكنهم هم يستبحونها هم يستبحونها وقد اختلف العلماء في الحكمة في تحريمانية الذهب والفضل فقيلة لأن لما فيها من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء السرف وخيلة لأن الذين يتخيضونها إنها فيهم خيلة وكبر ترفع وفيها سرف أيضا لأن الآنيها الأخرى تكفي عنها الآنيها الأخرى من المواد المباحة تكفي عنها وقيلة لأن اتخاذ الأواني منها يضر بسكت المسلمين لأن النقود الدراهم الدناني تصنع وتسك من الذهب والفضل فإذا تخذت أواني وصحاف ضيق ذلك على الناس سكتهم ونقودهم وقيلة ألعي الله أنهما ذهب وفضل ذهب وفضل فما كان ذهبا أو فضل فإنه يحرم اتخاذ الأواني منه ذلك يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضل هو ولو لغاية الاستعمال ولو لاتجمل ووضعها المجالس ولو لتجمل بها وتزين المناظر ولو لم تستعمل فلا يجوز اقتناوها لأن المعنى موجود في أوانيها أي إن كانت سواء كانت تستعمل أو لا تستعمل وعن أم سلمة وغي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجرب في إنا الفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إنا الذهب والفضل نعم إن الذي يشرب في إنا الذهب والفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد شديد يقطب تحريم هذا العمل أن تتخذ أن يتزهب والفضل للشرب وأن ذلك يسبب العذاب وأنه يعزب ذلك في بطنه ومجار الماء الذي يشربه من إنا الذهب والإله يعزب يوم القيامة فلا يؤكل فيها ولا يشرب فيها فإن من شرب بها أو أكل فإنه يعاقب في نار جهنم يرجر في بطنه نار جهنم عذب النار والعيد بالله وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا كبير من كبير دنوب نعم ولا يجوز هذا لا للبجال ولا للنساء إنما يباح للنساء التحلي من الذهب والبضل تحلي فقط أما أن النساء تتخذ أواني فلا يجوز هذا لا يجوز أن تتخذ النساء أواني من الذهب والبضل سواء للاستعمال أو للزينة والمناظر لا يجوز هذا أي جميع نعم وعن عايشة رضي الله عنها بأن بمعنى أنه يستحق العذاب بما شرب استعمل بإانية الفضة نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شريب فيها في الدنيا لم يشرف فيها في الآخرة واختصر من مسلم فالذي يمثل الحديث السارخ الذي يشرب بإانية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة وإنه يحرم من آنية الفضة بأن آنية هالجنة من الذهب ومن الفضة فالذي يشرب فيها في الدنيا يعاقب يوم القيامة باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة يُتخل الغبّة تجمعه وفلمه أصبح للاستعمال يجوز أن يُغبّ بأي مادة من الموات لكن ذهب الفضة لا لا يجوز هذا إلا اليسير من الفضة هم عياته اليسير من الفضة يجوز أن يُغبّ به الإنة باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمرى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجروا فيه بطنه نار جهنم رواه الدار قطنه. لا من الضهب ولا من الضهب. لا يجوز أن يزيّن الإنة أو الكاس أو الكو بتمويل الضهب والفضة أو أن يُجعل فيه مسامير من الضهب والفضة تجم المنظرة وغير ذلك. فهذا لا يجوز أو شيء فيه أو إناء فيه شيء ولو يسير من ذلك يعني من الضهب والفضة لأن ما حرم كله حرم بعضه فلا يجوز هذا نار رواه البخاري خياطته بخيط يجمعه ويلمه إذا كان هذا الخيط من الضهب فإنه ولا يجوز فتاةً وإذا كان هذا الخيط الذي يشعب به الشعب هو الخياطة الذي يشعب به الإناء من الثبة "لالزينة" وإنما هو "لالزينة" ودليل على ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخل صلى الله عليه وسلم كان الشعب سلسلة من الفضة يعني خيط من الفضة هذا للحاجة وليس للزينة والقصن منه وإصلاح الإناء وليس تزين الإناء "نولي أحمد عن عاصل من الأحوال" قال "غايت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة " نعم هذا يد العلم سرق أن اصلاح المنكسر من الأواني ضبه من الفضة أو الشعب "الخياطة الكسر من الفضة أنه لابس به من أجل الحاجة لأن لا يهدر الإناء ويبير ولم اتخذ هذا للزينة وبقى هذا الإناء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند خادمه أنس بن مالك ربي الله عنه نعم الباب الرغصة في آنية الصهري ونحوها عرفنا الآن حكمة آنية الذهب والثبه والآنية التي فيها شيء من الذهب والثبه أنها حرام إلا إذا انتسرت الآن يحتاجت إلى ضبه يسيره أو إلى شعب أي خياطة ولم بسلسلة من الفضة أن هذا لابس به لأنه للحاجة وليس للزينة وعرفنا الوعيد الوارد في من يستعملون أوانية الذهب والثبه في الأكل والشرب أو حتى اتخاذ الأواني والأكواب والكيسان من الذهب والثبه جعلها زينة باب الرغصة في آنية الصهري ونحوها صفر نوع من المعادل باب الرغصة في آنية الصهري ونحوها عبد الله بن زيد وضي الله عنه قال أتان النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضى طواه البخاري وأبو داوود وبنماجه هذا دليل على أن ما عدد ذهب والفضل من المعادل لا بأس في استعمالها والوضى منها والشرب والأكل منها سائر المعادن ولو كانت ثمينة ولو كانت هذه المعادن ثمينة لأنه لم يريد نهي عنها ولا تحريم لها نما هذا خاص للهب والفضل هذا يقول البقاء كل إناء طاهر ولو ثمينة يباه تخاله واستعماله هذا الأصر الأواني والصفر معروه منه معدن ثمينة باب استحباب تخمير الأواني من أحكام الأواني أنها تغطى إذا كان فيها أكل أو فيها شراب فإنها لا تتركوا مكشوفة لا تتركوا مكشوفة بل تخمر يعني تغطى على ما فيها من شراب أو أكل لأن ذلك يحنيها من الأفات التي تكون في الجو من ما لا يراه الناس وتحميها أيضا من الحشرات تحميها من الحشرات أن تتساقط فيها فالتخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليما نعم فهذا من الأداب الشرعية أنها لا تترك المياه الأواني مكشوفة ولا تترك الأطعمة مكشوفة لما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو أو من الحشرات نعم باب استحباب تخمير الأواني عن جابر بن عبد الله غي الله عنهما في حديث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك وذكر اسم الله وخمر إناك وذكر اسم الله ولو أنت عرضا عليه عودة تفاق عليه لا يترك مفتوحا الفن محل الصب لما يوكى ولا يترك مفتوحا لأن لا يدخله شيء من المؤثرات الضارة وهذا ذي البواد قد بيه نعم وكذلك الآن خمر الغطة تترك مكشوفا حتى ولو عرض عليه عودا إن أمكن أن يخمره كله فهذا أولا وإن لم يمكن أن يخمره كله فعلى الأقل يعرض عليه عودا قالوا الحكمة والله وعلم أنه لو جاء حشرة ومشت على العود من جانب وخرجت من الجانب الثاني ولا تقع في الماء أما إذا كان ما فيه تفميل ولا في عود فإن الحشرات تساقط فيه وتضر من يستعمله بعد ذلك ودين الإسلام جاء بالنظافة من ناحية وهذا فيه نظافة وجاء أيضا بالمحافظة على الصحة وهال فيه محافظة على الصحة من السميات والأشياء الضارة نعم يسمى الله عندما يُخمر الإنة أو يُقِي السقاء لأن إسم الله يضرد الشيطان ولا يتلاعب في هذا الإنة أو يحول هذا الوكى أو يزيل هذا الخمار الذي على الإنة يضرد الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى هذا فيه استعمال الموانع المعنوية وهي الذكر والموانع الحسية وهي التخمير للأوانع نعم نعم هذا من المؤثرات الجوية التي تكون بالجوء وذلك أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والساتف المصدوق ينزل في السنة أو في يوم من السنة ولا يُدر أي يوم هذا في هذا اليوم تحرز يحكم في كل يوم كل إله ينزل من السماء وبقى فإذا صادف الإنامك شغا أو الوكى أو السقاء غير موكى فإنه يصيب يُفسد هذا الماء وخالطه فيظر من شربه بابوا آنية الكفار فإن الأصل فيها الطهارة والكافر كما سبق طاهر البدن لأن الأدم يطاهر بطاهر البدن وكونه إلى مسلماء أو لا يوافق الماء مثل المسلم إلا إذا رأيناهم استعملونها في نجاسة كالخمر في نزير نبابوا آنية الكفار عن جابر ابن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيبوا من آنية المشركين واسقيتهم فنستنتعوا بها ولا يعيب ذلك عليهم وواهو أحمد وأبو داو كانوا الصحابة يغزونا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو الدخول في الإسلام وأبو الدخول في العهد والذمة بدل الجزية فإذا أبو هذا وهذا فإنهم يقاتلون لفعل لشجرهم إذا لم نقاتلهم قاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع لا يكفواهم عننا إلا أحد أمرين إما الإسلام والدخول في الإسلام ويكونوا نخوانا لنا وإما العهد والذمة التي تُعقدوا معهم فإذا أبو هذا وهذا ويكون هذا مع ولي الأمر نغزو مع رسول الله يكون الغزو والجهاد مع ولي الأمر تحت رايت ولي الأمر لا يكون الجهاد والغزو بدون رجوع إلى ولي الأمر أن هذا يلزم منه الفوضى ويلزم منها أبرار على المسلمين واخطار على المسلمين فلا بد أن يكون الغزو بقيادة ولي الأمر أو من يُنيبه ولي الأمر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار وأسكيتهم نستعملوا بالأكل والشرب ولا يعيب ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العصل فيها الطهارة والكاهل الباب بدنه طاهر لو لمسها أو عبأ الماء في القربة أو عب الماء في المزادة فبدنه طاهر لا ينجس الماء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسكيتهم فنصيب من آنية المشركين وأسكيتهم نستمتعوا بها بالشرب والطبخ والوضوع ذلك نا فنستمتعوا بها ولا يعيب ذلك عليهم ولا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم هذا يقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ويقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يد العلاء مشروعية وإباحة لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا أو فعلا أو إقرارا فهذا مباب الإقرار وهو نوع من السنة والدليل على الإباحة نعم نعم نا آنية الكفار عموما سواء كانوا من المشركين أو من المجوز لذين يعبدون النار ينكر عليهم إلا إذا كان هناك شبهة إذا كان هناك شبهة في استعمالهم لها في غير ما أباح الله وهم يأكلون الخنزير وشربون الخمر فإذا قامت الشبهة عليها فإنها تزال الشبهة بغسلها بالماء أما إذا لم يكن هناك شبهة لا مانع من استعمالها بتداءا لأن الأصل فيها الطهارة وأقوى من الشبهة إذا رأوهم يأكلونها إذا كان هناك شبهة فقط فأن بي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات قد استبر علي ديني وعرضه يقول صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك فأحوال آنية الكفار ثلاثة من الحالة الأولى أن لا يكون هناك شبهة ولا مشاهدة من استعمالهم المحرم هذه الحالة وتستعمل على تلك الحالة الثانية أن يكون هناك شبهة لأنهم ينجسونها بالخمر والخنزير ولكن لم يشهد هذا منهم لكن في هذه الحالة تزال الشبهة والغصل والحالة الثالثة أن نشاهدوا وهم استعملونها بالخمر والخنزير في هذه الحالة يجبوا غصلها لأنها متنجسة يجبوا يزالت النجاسة بالغصل وفي هذا يسر هذه الشريعة وكمان هذه الشريعة والله الحمد وعنانس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة نعم هذا يهودي من دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأجابه صلى الله عليه وسلم فهذا به إجابة دعوة الكهفر والأكل من طعامه ألا كل من طعام الكباب اليهود وغيرهم إلا ما حرم الله من الخمر والفنزير والميتات أما الأصل فيه الإباحة طعامهم الأصل فيه الإباحة دعاه صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يمتن صلى الله عليه وسلم من الأكل منها وهذا به خسن المعامل وخسن الخلق ودعوة الكهفر إلى الإسلام نعم وقتصف وعنا نسر رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه إلى خبز شعير وإهالة كذلك ما فيها إشكال وإن كانت لهالة الودك والوضع وإن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد وإهالة الودك والسنخة هالزنخة هالمتغيرة غيرت الرائحة وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم هالوضوع من مزادة مشركة نعم صحى هذا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مع أصحابه لما كانوا في الطريق ونفده ما معهم من الماء حضرت الصلاة فطلب الماء وجدوا امراءة معها مزادتان من الماء على بعيد سألوها عن الماء فقالت إنا عهدها به أمس مثل الساعة هذه يعني بعيد فقلبوا منها ما أن يتوظعون منه فأذنت لهم توظعوا من مزادتها يعني من ماءها الذي في المزادة مع أن المزادة والماء اغترافته المرأة الكافر ولا مسته والمزادة أيضا من زبائحها لكنها مدبوغة والأصل فيها الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا دل هذا على الطهارة رطوبة الكافر بدن الكافر وطهارة الجلد إذا دبر ويدل هذا أيضا على أن ممتقد الماء يطلبه ما يبادر بالتيمهم حتى يطلب الماء حوله فإذا لم يجده توظع ألم تجدوا ما متيمه ولا نعرف عدم وجود الماء إلا بالبحث والطلب وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم الوظوء من مزادة مشذكة وعن أمرى الوظوء من جرة نصرانية كذلك عن عمر ربي الله عنه خليفة الراشد نو توظع من جرة نصرانية أي إنا إنا إن كبير فيهما توظع منه مع أنها لأن يتكفار الجره من أواني الكفار وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا مما لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارة بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكن فيه هذا الذي ذكرناه سابقة ما قلنا آنية الكفار لا ثلاث حالات حلها لولا لا يكون فيها محذور ولا حولها شبهة الأصل فيه قهارة ولا تبحث عن شيء توقد ذلك ثانيا إذا كان فيه شبهة هذه تغسل وتزال الشبهة الحالة الثالثة أن يُعلم أو يُشاهد أنهم يطبخون فيها الخنزير وإشربون فيها الخمر هذه لا يجوز استعمال وإلا بعد الغسل هذا ما تجتمع به الأحاديث كما ذكرنا عنه إذا كان فيها شبهة تزال الشبهة بالغسل أبواب أحكام التخلي أبواب أحكام التخلي كما ذكرنا عنه إذا كان فيه شبهة أبواب أحكام التخلي وإذا كان فيه شبهة أبواب أحكام التخلي أما تتخذ قالما أو سلسلة الجوال أو وعال الجوال أو ما شبه ذلك كله لا يجوز لا لفجار ولا للنساء نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام فاضي ولا له معنى نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح هذا الكلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح إذا تابتاب الله عليه إذا تابتاب الله عليه شلب الضاب والببه والخفر والشرك وكل زمه نعم لا للرجال ولا للنساء والدباج نوع من الحرير لأنه غليه حرير غليه أنا يجوز التخاذ المفارش والكنبات والكراز من الحرير جميعي أنواعه الحرير اللي سمه حرير أما اللي سمه حرير وما هو حرير صناعي لا ما ياخذ الحكم نعم إذا كان يتحصل منها شيء لو جمع لا تجد إما إذا كان مجرد لون ولا اجتمع منه شيء فهذا يتسامع فيه مع أن لو لا اجتنابه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنا ليس من الذهب ولا الفضل ولكن لونه من الخارج كلون الذهب هل يباح؟ لا يباح أقول ما يمنع لونه من الذهب وهو ما هو الذهب ما يخالف الصفر تقريبا نشبه الذهب ما هو الكلام على الألوان وكلام على المعدن كلام على المعدن ما هو الألوان نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرض عليه عودة هل وخاص بالعود أم يشمل غيره كما لو عرضت قلما على الإنا كله سوى العود وما يعرض الكلام على ما يعرض من حديده أو عود أو خشبه أو قلم غيره أو مصبره نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جعل الآنية في الثلاجة يعد من تخميرها أم لا بد من تقضيتها ولو كانت داخل الثلاجة؟ لصرت داخل الثلاجة فيهم خمر مغطعة في الثلاجة ولدها التاكل الفواق هو لهم داخل الثلاجة لازم تغطيها بعد داخل الثلاجة؟ لا نعم فأقول فضيلة الشيخ وأطبقت عليه أو قبطته الثلاجة في الثلاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشرة في الآوينة الآخيرة مسابح تصنع من الفضلة أو تموه بفضلة فما حكمها؟ ما كان فيه جهب أو فبوالائجز بل إنهم اتخذون مجال سقلاء الحديث اتخذون كراسي قلاء الحاجة من الزهب أو مقابض الببان العبوات علونها من الزهب أو من الزضل لا يجيوزها أو السيارات ما كل هذا ما يجيوز يجعل الزهب جائزة كما يضع المسابقة ويجعل جائزتها قوقية من الزهب او نحو ذلك شاء الله هذا شيء طيب عندك شيء من الزهب تعطيه جوائز نخذ شجع طلبة العلم والمذاكة هذا طيب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراب الذي وضيع في الإناء ثم تورك مكشوفا في الليل هل يجيوز استعماله؟ يكره استعماله خشية يكون متلوثا بمره نعم يكره استعماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجيوز ويصلاح الأشياء باستخدام الفضة مع وجود غيرها من المعادن يصلح بالفضل الله أو بغيرها جاي هذا وهذا وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يصلح به عدحه إلا الفضل الله هذا الموضوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخذوا من حديثة عبد الله بن زيد وزينا بن تجحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول على الإباحة يقول هذا على الإباحة ولا يقول على السنية يعني يستحب ان اكتوابها من إنا صفر ما عظم النحك جال هذا نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدليات الفضية من ما يجيوز استعمال الكببة هل لا ما استثني بالأدلة وجعلها جوازه على شكل كيسان أو سلسل أو ما شبهه كل هذا لا يجيوز لا شبه لا يجيوز للمسلمين أنهم يصنعونها ويستعملونها ويبعونها ويشروحها لا يجيوز كل هذا نعم هل يبعيتي يعني الشيخ يصير بالسيخ السلاح يعني يقيت السيخ مقدر السيخ هل كان السيخ صحابا محلاتي شيء من الدهر أبس فلالك أحزام حجامة الحياسة يكون شيء من نقوش الفضل هذا يبقى يتسعمح فيها عندها نعم هل تغطية الأواني خاص بالأواني المليئة بالطعام أو بالشراب أم يدخل في ذلك الأواني الخالية الخالية لا حاجة إلى تغطيته لما تغطيه لما فيه طعام أو شراب نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أوكي السيقى بكام ما يحزم ما يربط به من السيقى ما يربط به ثم السيقى هذا الوكاة نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما كان لديه شيء من آنية الفضلة فما الطريقة الشرعية في التخلص منها هل يجوز له أن يبيعها؟ ما يجوز له أن يبيعها لكن يذهب إلى الصائق وخليه ياخذ الفضل أو الذهب الذي فيها وعريها من الذهب والفضل يستعمل إنا بعد ذلك أو يبيعه نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز استعمال السكين التي رأسها من فضه في الذبح؟ لا حرم استعمال السكين أو من الذهب أو من الفضه لا يجيسها نعم تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أشكل عليه أن من شريب في إنا الذهب لا يصرب فيها ولو دخل الجنة شكل عليه ذلك حيث وإن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدوا الأعيوة إذا تابه إذا تابه من ذلك تاب الله عليك لكن لو مات وهو يشربها يحرم منها في الآخر ولو دخل الجنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوزه أكله جلدي ما يأكله لحمه؟ إذا ذكي قبل الموت هل يجوزه أكله جلدي ما يأكله لحمه؟ إذا ذكي قبل موته؟ تقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يطهر بالدباغ جلد الكلب أو جلد الخنزير؟ إذا كانت تطهيره؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول أخي عنده مجموعة من الغنم ويخاف عليها من السريقة ولذلك جعل ثلاثة من الكلاب للحراسة وهي تشرب منه الغنم السؤال ما حكم الماء هل يعد نجيساً؟ الماء الكذير ما يؤثر في الشراب الكلب؟ نعم لحم الخنزير نعم لما شئة أنت لكن العلم يقولوا لا الأصل ليها ليباحة وانتباء تجيب مالها بنجديد؟ رأيك؟ نعم أقول فضيلة الشيخ فقط كم الله عند إيجار النصراني؟ نعم فهل يجوز لي أن أدعوه إلى الزفافي؟ لا بس أدا ما يجيكم من هذا؟ ومن حسن الجوار نكتدعوه للأكل والسرب؟ تدعوه للزفاء؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟ مه؟ هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟ ما جاء أنها أن تخمر بالليل فقط؟ كان الأمر بالتخمير مطلقة؟ نعم عدام فيها شيء يوكل للشرب نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا ذهبت إلى بلاد الكفار فهل يجوز لي أن أأكل من مطاعمهم؟ بناء على أنهم قد يطبخون الخمزيح أو لحما لم يذكر عليه اسم الله ويقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يجوز بيعه على أنه زمزم؟ وهل يعتبر هذا الماء أنه زمزم؟ لا لغس إذا خلط ويباع على أنه زمزم لغس ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الاشتراك بالمسابقات القرآنية وأخذ المان بحال الفوزي بإحدى المراكز الأولى لا بأس لياخذ الجوائز في المسابق على حفظ القرآن يقول ابن القيم رحمه الله لأن هذا يدخل في الجهات في سبيل الله لأن تعلم العلمنا الجهات في سبيل الله يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا سرق حيوان ثم ذبح فما حكم هذه الذبيحة الله هل من يموت يوم الجمعة يرجى له الخير؟ المسلم يرجى له الخير دائما في متامات يوم الجمعة وغير ولا أعلم في تحصيص يوم الجمعة تلي نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله لو أنه إنسانا دخل المسجد والناس في آخر الصلاة فهل يدخل معهم قبل السلام أم ينتظر حتى يسلمون ثم يصلي واحدة؟ يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل على طهارة وجد في ثوبه نجاسة فهل يجوز له أن يقرى القرآن؟ نعم يقرى القرآن يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ليجوز لي أن أقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية نحن نحكم به على أنه عبادة لله وطاعة لله يكون داخلاً في توحيد الألوهي داخلاً فيه وليس هو أخص خصائص يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الجلوس للتعزيح وتحديد ذلك بثلاثة أيام والأكل والشرق خلال هذه الأيام الثلاثة فلتعطين للعمل إنما يعز في عمله في أي مكان يدعال الميت ويدعاله هو