10 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي المباد قال المولف رحمه الله تعالى باب ارتياد
المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من أداب قبائي الحاجة أن الإنسان إذا
أراد أن يتبول فإنه يختار مكانا رخوى من الأرض لا يتطاير عليه شيء من البول ولا يتجنب الأرض الصلبة فقد جاء أن من الذين يعذبون في قبولهم رجلا لا يسكنزه من البول أو لا استكر من البول
هذا فيه خطورة وكذلك يتجنب تبول في الجهور والصدور فهذه الأماكن يجب على المسلم أن يتجنبها وكذلك تحت الظل الذي يستفاد منه وكذلك موارد المياه حافة النهر أو حافة البعر فهذه الأشياء على
الناس تعذونا بها وهذا كل احترام حرافق الناس التي ينتفعون بها وهذا من آداب الإسلام مع الأسف أن خذيرا من المسلمين لا يتفيتون إلى هذه الأمور ويجب على الأماكن التي انتفع بها الناس من
الظل خصوصا من الظل الذي يكون في البر على الطريق وصفونه على الناس ويفسدون أو يقضون حوائجهم في حاجتهم فيه من بول أو غاق أو يلقون فيه الزبالات الضبحون فيه الزبائع الدمى والفرص غير ذلك
وخلفات ولا يبالون بذلك معانا هذا فيه يثم عظيم كما يأتي هيا يجب التنبوه لهذه الأمور والكفار يعتنون بمرافقهم وببيئتهم ونظمونها ويعتنون كفار فالمسلمون أولا بهذا أولا أن يعتنوا بمرافق
المسلمين وأن يحترمواها وأن لا يقدرواها على الناس سواء كانت في البلد أو خارج البلد المنتزهات التي يخرج لي الناس يجب ان تفترم وأن تصان عن القادورات وخلغات لكن معا لست كثير من
المسلمين لا يبالون بهذه الأمور نعم أنا بموسى رضي الله عنه قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب الحائط فبال وقال إذا بال أحدكم فاليرتد لبوله قواهوا أحمد وأبو داود
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مالا إلى دمث من الأرض يعني إلى مكان الرخل إلى التربة من أجل أن تشرب البول ولا يتطير عليه شيء منه هذا فعله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم
أمر صلى الله عليه وسلم وعن قتادة أن عب الله بن سرجس قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحري قالوا لقتادة ما يكره من البود في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن الله و
أحمد والنسائي وأبو داود صلى الله عليه وسلم نهار عن البول إجهوه سؤل قتادة راو الحديث ما علة النهي أجاب بأنه يقال إنها مساكن الجن فلا تؤذي الجن إذا أذيتهم يصيبونك بالمس أولا إن
الأذية ممنوعا للجن والانسفانيا فهي خطر على الإنسان أن الجن يؤذونه و يمسونه خبلون عقله و كذلك علة أخرى وهي أن هذه الصدوع والجخور تكون مأوى للحشرات قد يكون فيها عقارب يكون فيها دواب
تصيب الإنسان يتجنب هذه الأموه نعم قولت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقل لاعينين قال و من لاعينان يا رسول الله قال الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد و
مسلم وأبو داود و عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعين الثلاث و قارعة الطريق والضل وهو أبو داود و ابن ماجه و قال هو مرسل
اتقل لاعينين أو الملاعين الثلاث أي الأمكنة التي يلعن من يلعن من قضى حاجته فيها لأنه يؤذ الناس في العنونه و يكون قد تسبب في جلب اللعنة لنفسه لأنه آذاءهم و ظلمهم فهم يدعون عليه
باللعنة وهي الطرد والبعات الرحمة الله عزي وجل و لذلك سميت بالملاعين أي التي يلعنوا من أفسدها على الناس وهذه الملاعين هي الطريق واحد الطريق المسمى مثلها طريق السيارات مثلها طريق
السيارات هذه طريق مسلوك هذا واحد الثاني أظل أظل الذي ينتبع به أظل جدار أو أظل جبل أو أظل شجرة استظل الناس به الصيف هر الشمس سوى عن كان في البلد أو في البر يجنب الانسان الله حاجته
في الظل الذي ينتبع به الناس و مثله المشمس في الشتاء كان هناك حلات سشمس فيها الناس و استدرئون أيضا مثل الظل لنبوى الانسان فذلك الأشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد و تبع بي لا يقضي
حاجته وتحتها و يلوثها على الناس هذا أظل سوى عن كان في الشجرة أظل جدار أو أظل جبل أو أهل ذلك مما ينتبع به ثالث موارد المياه البراز في الموارد البراز يعني قضاء الحاجه سبق لنا أن
الأصل البراز هو المكان البارز ثم كنية به عن الخارج من الانسان لأن من أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان البارز مثل الغاية الأصل أن الغاية هو المكان المنخذب كنية به عن الخارج من
الانسان و أن الإنسان يقصد المكان المنخذب ليغيب فيه عن الناس أو من تسمية الشي بسم مكانه تسمية الشي بسم مكانه وهذا من آداب الشرع أن الأشياء المستكرهة لا تذكر بالفاضها و إنما يعبروا
عنها بكناية البراز في الموارد وهي حافات المياه والنهر والساقية والبير فلا يقدروا على الناس ببوله أو غائقه قارعة الطريق أي الجادة المسلوكة سمية قارعة لأنها تقرعها الأقدام والملاعن
تنفيرا من تلويفها والإساءة للناس فيها الإنسان يحترم نفسه أولا ثم يحترم الناس ولا يكون سيئة لدب أليل المرؤة لا يستحي ولا يبالب الناس يجب احترام هذه المرافقة فهذا من آداب الشريعة
الكاملة وقل قوانين التي تحمي المراهة الشريعة واللاعي الحمد سابقة بكل شيء لكن نحن وهملناها إلا من شاء الله ولا من باربه رواب الخمسة لكن قوله ثم يتوظى فيه ليحمده وأبي داوده فقط كذلك
من المواضع التي ينهى عن التبول فيها البول هو المستحم المستحم هو المكان الذي يتحممه الإنسان يرتسل فيه ويستحمه لا يبل فيه لأنه صعب بالوسواص الشيطان يوسوس له أو نفسه توسوس له أنه
أصابه شيء من البول بسبب أنه لم يتحفظ من بوله فإذا استحم في مكان فلا يتبول فيه مكان آخر خشية أن يصاب بالوسواص إما من خواطر نفسه وتشككاته وإما من الشيطان يوسوس له يكدر عليه أمره فهذا
من تجنب الأسباب الظارة نعم وعن جابه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك أن يبال في المال الراكد طواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه نعم وهذا تقدم إذا باب المياه نهي عن
البول في الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري لأنه ينجسه قدالك سواء كان الماء قليل وإذا كان راكدا لا يجري فلا يتبول فيه لأنه ينجسه ويسلبه الطهورية فهذا يضم من المواضع التي ينع عن
التبول فيها وكذلك لو كان الماء مستنقعا ولا يستعمل فلا يتبول فيه أيضا أو تغوط فيه أيضا لأن هذا يضرب الناس ينشر الأمراض الوبائية يتجنب الماء لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجة سواء كان
هذا الماء يستعمل للطهارة أو حتى لا يستعمل لأن الظرر موجود في كل الحالة نعم باب البول في الأواني للحاجة نعم الإنسان كما سبب يبول في الأرض يبول في الأرض ويختار المكان المناسب ويتجنب
المواضع التي نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن البول فيها مواضع والملاعن جنب التبول فيه وإذا احتاج لأنه يتبول فيه انا أو في كيس فلا مانع من ذلك لأنه لا ظرر في هذا ويهرق البول هذا يهرق
ينقل ويهرق في مكان مناسب نعم باب البول في الأواني للحاجة عن أميما بن تروقيقه عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان ووهو ابود أبود والنسائي نعم كان للنبي صلى الله
عليه وسلم قدح من عيدان يعني من النخل القدح هالم صنوع من النخل يبول فيه بالليه تحت سرير عليه الصلاة والسلام يبول فيه بالليه ينهذا حاجة أنه يوفر عليه الزهاب والخروج من المنزل أو إذا
كان الجو باردا تأذى وأكذلك لو كان يدخل عليه القيام والمشي في الكبير السن والمريض ألا مانع أنه كبول فيه في إناه يعد لذلك ويكون قريبا منه في مكان مناسب تحفظ عليه فلا يسيح ونجس ما
حوله ما أيضا يوخذ ويراق في مكان بعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهناك أكياس قدية هالآن لتبول فيها المحتاج معروفة نعم نعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت في
سياق الموت عنده عايشة أم المؤمنين تمريضه ليس عنده غيرها ومريضه و تقوم عليه في آخر حياته وآخر لحوة فالبتصد وهو إنا ليبول فيه واجعته به فانخنثت يدوه إن كسرت يدوه يعني إنثنت يدوه من
الموت إنثنت يدوه من الموت ألم يستطيع مساكل إنا بها حتى غارفت أوه جسدها عليه الصلاة والسلام لحظة أخذ لحظة من حياته حضرة أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها فدلها على ما سبق تخاب الإنا
تبول فيه لا سيما للمريض لا سيما للمريض وفيه أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة يان الشيعة يقولون إن إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بناب
طالب يسمونه الوصي ويجعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة وهذا كذب هذا كذب لإجماع الصحابة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لياحد بالخلافة فالتركهم يختارون
من يصلح بعده صلى الله عليه وسلم وأعطى إشارات إلى استخلاه أبي بكر رضي الله عنه أعطى إشارات تدل على أن الخليفة بعده هو أبو بكر صديق نعظم الإشارات على استخلافه رضي الله عنه أنه أوصى
إلى ببكر أن نصلي بالناس وصلا بهم إلى المات الرسول صلى الله عليه وسلم هو نصلي به قال له الصحابة اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فهذه إشارة إلى استخلاف
ببكر رضي الله عنه ولم يوصي لعلي عيشة ملازمة له إلى آخر لحظة من حياته ولم تسمعه لوصي لعلي رضي الله عنه وذكر مع إخوان الصحابة لو كان عنده أسايا يكتم هذه الأسايا ولو بيّنها للناس
الصحابة يمتنعون من قبولها أبدا ما يمتنعون من قبول وسية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الكدب الصريح اختلقته الشيعة بحاوم الله نعم عليه رضي الله عنه له الفضل العظيم وهو دن عمر
رسول صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو من الخلفة الراشدين ورابع الخلفة الراشدين وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه حتى هو عالي
رضي الله عنه مع الصحابة في هذا ما خالف في هذا لو كان عنده وصية من الرسول ما ولما تردد الصحابة في تنفيذها هذا من الكدب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إبطال خلافة بيبكر
وعمر وعثمان ولذلك يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنون أبا بكر وعمر ربي الله عنه منه بهذه الدعوة المكذوبة المخترعة أمريدون التشويش على المسلمين وهم لا يحبون عالياً الصحيح والحقيقة
إنهم لا يحبون عالياً ولا يحبون أحد من المسلمين إنما يريدون قلب الإسلام ويبطال الخلافة وتشكيك المسلمين هذا ما يريدونه هذا ما يريدونه ولكن الله جل وعلا لم يتم لهم هذا الأمر فالأبطل
كيدهم وحمل الإسلام من شرهم ولله الحمد نعم نعم نعم أن الأصل أن الإسلام يبول جالساً هذا من أداب البول أن يبول جالساً لأن هذا فيه راحة ولكن يجوز البول قائماً يجوز البول قائماً إلى دعت
الحاجة إلى ذلك فالأصل والكثير أن يتبول المسلم قائداً وإذا احتاج إلى التبول قائماً فلهو ذلك كما ياتي نعم نعم هي ربي الله عنه روتنا علمت والقلعت عليه من أحوال النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان في غالب أحواله يبولوا قائداً وأنكرت أن يكون بالقائماً لأنها لم تطلع على هذا فلكن غيرها من الصحابه طلع على هذا ومن والمثبت مقدم على النافي هذه قائدة أن المثبت قدم على
النافي أهي رضي الله عنها أخبرت عن ما قلعت عليه لكنها نفت ما لم تطلع عليه قلع عليه غيرها نعم فهذا الحديث ليس فيه منع التبول قائماً يوروده في أحديث أخرى نعم والمسلم يعمل بكل الأحديث
وما ياخذ طرفاً منها ويترك الطرف الآخ هذه قائدة عظيمة أن المسلم يعمل بجميع الأحديث والأدلة والآيات ولا ياخذ ببعضاً ويترك البعض الآخر كما يفعله الجهال أو الخوارج ومن يصير على نهجهم
تبعون المتشابه يتركون المحكم أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عندي ربنا يعملون بهذا وهذا وقيدون المطلاق ويخصصون العام ويعملون بالناسخ يتركون المنسوخ والمجمل يردونه
إلى الأدلة التي تبينه هذه قائدة هل السنة والجماعه وأهل العلم راسخين في العلم أما المتعالمون وأنصاف المتعلمين هم ياخذون بعض الأحديث ولا يتقلبون بقية الأحديث وينمرون فيها لأنهم ما
بلغت علمهم هذا الشيء يقول هالسنة ما هجورا وهاديك ذا وهاديك وهما الطرع على بقية الأحديث ولا الطرع على كلمة للعلم سبب جهله أو بسبب هواه ابتغاء الفتنة وبتغاءة تأويله فهذا مسلك خطيل
لانسان ياخذوا طرفا ويترك بقية الأطراق الثانية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائمة رواه ابن ماجه نعم نهى أن يبول الرجل قائما والأصل في
النهي تحريم لكن وردها حديث تدل على أنه بال قائما ويكون النهي إذا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة كراهة التنزيه نعم وعن حديث تراضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة
قوم فبال قائمة فتنحيت فقال أدن فدنوت حتى قمت عند عقبي فتوضى ومسح على قفيف رواه الجماعة والسباطة ملقة تراب والقمام ولعل له لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطاب عنبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه يحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الرقبة من كل حيوان نعم هذا الحديث عن حديث
رضي الله وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم سباطة هي المزبلة فبال فيها قائما فينما عائشة تقول إنه لم يبل قائما ومن حدهلكم أنه بال قائما ولا تصدقوه وقلنا إن هذا يدل
على أن عائشة رضي الله عنه لم تقلع على هذه الحالات التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما فأخبرت عما تعلم والمثبت مقدم على النافل ويرها علمها ومقدم على النافل وهل بوله قائما
صلى الله عليه وسلم وأن النهى ليس للتحريم وإنما هو لبايا للأفضل هذا احتمال وارد أنه فعلها للتشريع ليبين للناس أن النهى عن البول قائما ليس للتحريم وإنما هو للأفضل والأولى وبال قائما
للبايا للجواز فهو فعل هذا للبيان الجواز هذا احتمال احتمال الثاني أنه فعل هذا لأجل الحاجة فعل هذا لأجل الحاجة إما لأن الزبالة توسخه لو جلس أو يتطير عليه البول منها أو بال قائما
ليسلم من ذلك أو أن الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض وهذا المرض بينا أنه وجع في ركبته فيما أبضه يعني في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام فبال من اجل الوجع الذي فيه لأن هذا
أرفق به فهذا أيضاً احتمان فالحاصل أن البول قائما يجوز لاسيما عند الحاجة عند الحاجة إليه لكن الأغلب والأفضل أن الانسان يقولوا قائداً هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول أن هذا ناسخ للنهى
ويكونوا ناسخا للنهى ولكن هذا لا يصح لأن النسخ احتاج إلى أمرين احتاج أولاً لمعرفة التاريخ المتقدم والمتأخر ليكون المتأخر ناسخا للمتقدم هذا الشيء وهذا لم يعلم هنا والشيء الثاني حتى
لو علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وقد أنتن الجمع فالنسخ مع إمكان الجمع والجمع هو نعم ممكن لأن يقول البول قائماً للحاجة جائز أو البول قائماً جائز في بعض الأحيان والغالباً يقول
جالساً فالأولاء أن يقول جالساً ويجوزاً يقول قائماً ماذا ممكن الجمع لا يصار إلى النسخ لأن الجمع فيه عمل باللحاضي في كلها وعما النسخ يعمل ببعض الأحيان ويترك البعض الأخر نعم وروية عن
الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً يرى أنه لعله كان به إذاك وجع الصلب أو أنه كان بال قائماً لأن وجع الصلبه عليه الصلاة والسلام الحاصل أنه فعله لحاجة إما
لوجع ببعضها أو وجع في صلبه أو لأن المكان الذي هو السابقة ملوث بال قائماً ليسلم من التلويه فهو بال قائماً لحاجة فيجوز البول قائماً لحتاج الانسان إلى هذا وأن الله عنه ابتعد عنه فهذا
ليأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفاً عنه أنه يبتعد إذاق الله الحاجة إذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يتوارع من الناس هذا في الغاية وأما البول فلا مانع أن يكون
قريباً من الناس إدليل هذا الحديث البول قاء له البول يبول ولو كان قريباً من الناس ولهذا قال له إدنه ودنا حتى أرب منه صلى الله عليه وسلم عند عقبه ودل على أن البول لا يشرع له الإبعاد
عن الناس وقوله أنه توضى ومسح على هذا يأتي شاء الله باب الناس على أقف فيل بابوا أجوب الاستنجائي بالحجري أو الماء عالنا ناجله لدرسه قادم الشيخ إذا كان المكان الرخ يستفيد الناس منه
فهل يجوز البول فيه؟
فهل لديه حاجته في هذا المكان؟
لأنه من باب تفريقهم وإنكار المنكر عليهم فهل لهذا الكلام وجه صحيح؟
الله يعلم ذكروا هذا لكن هذا مخالف لي عموم نهيه صلى الله عليه وسلم مخالف لي عموم نهيه صلى الله عليه وسلم والمنكر لا يجال بالمنكر البول في ظل أو في المجلس هذا منكر والغيبة والنميمة
وفي المحرم منكر المنكر لا يزال بالمنكر نهيه أنت تسمعون الناس يدعون على من أفسد عليهم وغل على من لوثى عليهم القريق على من لوثى الموارد المياه سمعون هذا الحداق والمجالس والتي يتنزه
الناس فيها إلى جوه ملوثة تسمعونهم يدعون علىها يدعون عليه سواء باللعن أو بالمرض أو بغير ذلك ويكون الإنسان مستحقا للدعا عليه لأنه آلاهم وظلمهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كون
التخلي في هذه الأماكن يجلب اللعن فالهذا معنى هو أنها من كبائر الذنوب نعم يدل على أن هذا من الكبائر وإذن قلنا ما هو هذا خاص بالبول والعاية يدعون الناس في مرتفقاتهم كل ما يوذيهم في
مرتفقاتهم ومتنزهاتهم يدخل في هذا سواءاً وضعت في قمائم أو زبحت فيها زبائع ولوثها بالفرس والدموة المخلبات أو غير ذلك أو وضعت فيها المخلبات المعلبات وبقايا الأطعمة وغير ذلك يدخل في
أذية الناس في مرتفقاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل آذان فهل يجب على الناس دا خرجوا في نزاه أو نزلوا في مكان يأتنا السير في البريق استظلوا واتبعوا أن يكون معهم كيس من
الباغة يكون معهم كيس يجمعون في المخلفات ثم يبعدونها عن المكان يبعدونها عن المكان وإلى راد وغبشات أو سلخشات يبعدونها عن المكان في الفضاء نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل قد آذان
فهل يجوز لأن ألعنه لا لولى السماء العفو عن هو أقول الله سبحانه وتعالى وجزاو سيئة سيئة مثلها هذا من العدل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله البول في البحر لمن يسبح فيه هل يكون داخلا
في النهي نعم كل ما يوذى الناس يعني وقفاف البحار أو أول النهار ما يوذى الناس لهذا ما فلويث البحار الآن لوطون البحار في مخلباتهم هذا أيضاً يبدى يوذى الناس لا يجوز هذا يوجه لها
المجاري ويوجه لها كله لا يجوزه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز البول في المستحم في دورة المياه في البيت علم بأن الماء يجري ذكروا أنه إذا كان الماء يذهب بالخارج ألا يبقى له
شيء أنه ينتف المعنى لما الذي من اجل النهي ولا ذاس بذلك كان البول ما يبقى في المكان ولا ذاس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يدل حديث وميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له سرير أنه
كاسرتنا مرتفع عن الأرض أم أن الأمر مختلف نعم له سرير مرتفع عن الأرض عليه الصلاة والسلام وكان يجعل تحته الآن دل على المرتفع ولو ما يكون سرير ما يكون سرير إلا إذا كان مرتفعاً على
قوائم أما إذا كان على الأرضه يسمى فراشاً يسمى سرير نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يوجد في بعض الأماكن العامة جواز جائز ولكن الأولى أن يدخل في المحلات المستورة لا بس أن تتبول إياه
أمه الغالب يعملونها لمن يلبسون البناطيل لا استطيعون الجلوس اللي بكلبة أم يجعلونها لهم نعم وهذا سأل في الموضوع نفسه يقول الشيخ إذا كان يترتبع على هذه الأماكن إنكشاف العورة فهل يجوز
التبول فيها؟
لا مش في العورة لا يجيز مع ستر العورة إنما يجوز هذا التبول قريباً من الناس مع ستر العورة أما كشف العورة ولا يجيز حال من الأحوال نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نجمع بين أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب مستتر به حائش نخل و بين النهي الذي أتعى عن قضاء الحاجة في أماكن الظل هذا الحائش لا ينتهع به لا ينتهع به و إذا كان ظل لا يتفق به ولا ينتهع به فلما
نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نجمع بين حديثي موت النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة وبين حديث الإنا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه قبل موته و ما هي آخر
أحواله عليه الصلاة قبل المورس نعم آخر أحواله كما قالت عائشة فضيلة الشيخ فقطكم الله ليجوز التبول في المغسلة التي يتوظى و فيها الإنسان لا يلوثها على الناس و يفسد رائحتها إلا إذا كانت
معدة للتبول إذا كانت معدة لغسل اليدين لا يجوز الإنسان التبول فيها نعم لا مهب الانتخابات الشورة مهب لكل الناس شورة لأهل الحل والعقد شورة مقلوبة في الإسلام لكن تقول لأهل الحل والعقد
ما تقول للدهما والعام والرجال والنسى والسفها والكبار والسغار هذا نظام الكفرة أما نظام الإسلام فهو يرجع الأمر إلى أهل الحل والعقد المشورة نعم ودبية يكون تبعا لهم تلزمهم طاعة تبعا
لأهل الحل والعقد من علمائهم وأمرائهم كبرائهم أهل المشورة فيهم نعم نعم يقول فيضينة الشيخ فقكم الله أن يصح وأن نقول إن الشيعة تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد تكلموا
في عرضه والتهاموا بعض أزواجه بالفجور نعم هم قعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم التهاموا بعض أزواجه بالفجور والعياد بلا يعني ورثوا المنافقين الذين هم في الدرك لأسفل من النار
ورثواهم فيها لأ فالذي لا يبرعوا عايشة هذا مكذب لله والرسول الله برأىها في القرآن كتاب يتلى إلى يوم القيامة فالذي لا يبرعها مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب للرسوله صلى الله عليه وسلم
وكيف أن الله يختار لنبي زوجة فيها كلام الطيبات ولهذا قال الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولا يكمبرعون مما يقولوا يقولوا لا يختار له
خبيثة والعياد بالله هم مكذبون لله نعم ماذا بطه هذه القائدة وهل هي دائما في كل الأخبار نعم المثبث مقدم على النافق كان المثبث عنده علمه المثبث لتخرصه لا المثبث اللي عنده علمه علم
صحيحه خبر صحيحه وقدم على النافي لأن مع زيادة علم خافية على النافي نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله شخص قضاء حاجته في جحر وولا يدري عن الحكم فهل عليه شيء في ذلك؟
لا يواخذه الله لكن بعد ما علم لا يفعل هذا الشيء نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله الذي يتنخم في طريق الناس أو من نافذة السيارة هل يكون داخل في النهي؟
إذا كان يؤل الناس فا يكون داخل أما إذا كان ما يؤل الناس لا هذا ما نمنى نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا إذا جاء وصفه متكامل يحاول ان يدخل في الصف يوجد هر جاهه يدخل فيها
أو عن يمين الإمام تخلل يدخل عن يمين الإمام فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ينتبه حتى ياتي أمن يصفه معه ولا يصف وحده خلف الصف وإن جاء آحد لو صف وحده ثم جاء آحد وصف معه قبل السجود صحف صلاته
أما إذا سجد فإنها تقتل صلاته لأنه مضى جزء منها وهو خذ نعم نقول في ظيلة الشيخ فقطكم الله هل جميع السنان الرواتب تقضى كركعة إي الفجر؟
حكاة إي الفجر تقضى هذا خمت في الادلة وأما بقيية الرواتب هذا محل خلال هذا محل خلال عظم يقول تقضى وبعضهم يقول لا تقضى والأمر واسع في هذا نعم نقول من فاتته خطبتي الجمعه نعم يا أخي في
حديث صحيح من أدرك ركعة من صلاة الجمعه فليظف إليها أخرى إلا إذا رفع الإمام راسه من الركوع في الركعة الثانية تفوت الجمعه أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وركعة معه فلا أدرك
الجمعه أدرك الجمعه نعم إذا كبر تكبيرة الإهرام قبل الإمام لا تنعفد صلاته صلاته باطلة فعليه أن يعود ويأتي بتكبيرة الإهرام بعد الإمام نعم فلا كلا من باطل وإن أعتقد فيها فهذا أشد وإلا
فهي ممنوعه للذكر لا يجوزها ولكن عليكم بلاغ المدير والمسؤول عنهم أبل أؤمن فرون عليها هذا أبلغ عنه المسؤولين في المدرسة نعم لا يتحول الإمام إلا إذا استخلفه الإمام إذا استخلفه الإمام
إنه يكون إمام أما إذا لم يستخلفه لا يكون الإمام نعم لا بأس إذا اختلف الجنس فهي يجوز أنه صارفه وأن يقضيه من غير العمله التي فيه لما تفنعه نعم " لقفضينة الشيخ فقكم الله هل أرقية أو
القراءة في الماء والزيت تعد بدعة حيث إن عندنا أستاذ في الجامعة يقول إنها بدعة محرمة وعلة ذلك إنها لم تريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح بلا ورد ورد أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء وسقاه المريض فالرقية في الماء جاهزة ومثله الزيت ومثله الأدهان كلهم لا ما سبيه هذا المدرس دين له هذا أنه ما طلع على الحديث " لقفضينة الشيخ فقكم الله
" هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى دم الحجامة للزغير فشاربه الزغير رضي الله عنه ورد أن عبد الله بالزغير ولم يثبت هذا نعم " لقفضينة الشيخ فقكم الله " طلب مني أن أحج عن
شخص قدمات " هل هذا فين جائز " " وهل أجر الحاج " " وأنا قد أديت حجة الإسلام " " الحج عن الميت يجوز سواء كان فريضة ونافلة " " يجوز الحج عن الميت والعمرة عن الميت " " والنائب له أجر
نفع أخيه " " وله أجر الصلاة في المسر الحرام " " وأجر الاعتكاف " المسر الحرام " " إعتكف بهم زمنا جلسكي " " وله أجر الدعاء في عرباء " " المشاعر " " له خير كهيل " " نائب له خير كهيل "
" لكن المناسك تكون عن الميت " " أما ما زاد عنا من الأعمال الصالحة " " وهو للفائل العامل " " نعم " " لقفضينة الشيخ فقكم الله " " خطيب جمعة " " يختموا كل خطبة في كل جمعة " " بقوله "
" أشهد الله أني أحبكم في الله " " فهل له هذا الأمر أصم في الشرق "؟
" لا ما ورد " " أنه يقول هذا " " كل الحابرين يحبهم في الله " " لا أعلم " " أنا ديك " " لا تصح سلاته إلا بمن هو مثله " " أما السليم لا تصح سلات " " من يستط بعض الحروف " " للثغته " "
نعم " " هذا يقفي دليلا " " أنه يستحب أن يستاك " " قبل الدخول " " للسلات " " لا إله إلا الله " " يرد بقوله حقا " " لا إله إلا الله " " وما حكم ذلك " " نعم " " قالوا أشياء كهيرة " "
يدون بها " " هدم " " الحكام الإسلام " " إذا سنحت لهم الخرصة " " ولم يمنعوا " " سوأوا مخلص الفناية " " فأولئي لا يلتفت لهم " " ولا يعباب قولهم " " سلات الجماعة " " واجب على كل مسلم
" " على الأعيان من الرجال " " ولا يصح أنه صل في بيته " " إلا لعذر " " من سمع الندى " " فلم ياتف " " لا صلات له " " إلا من عذر " " إلا وما العذر " " قال خوف " " أو مرض " " الرسول
يقول " " لا صلات له " " ونتقول " " لا صلي " " صلي بغير " " ولا يجي " " ولا يجي بالمؤذن " " هذا المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم " " ولا إبرة " " قول هؤلاء " " هم يريدون بها " " ما
هو بالصلاة الجماعة " " تكلموا في أحكام كثيرة " " من أحكام الشريعة " " يريدون هدمها " " يريدون أن يكون الإسلام مجرب اسم " " فقط " " دون عمال " " ودون شي " " لا تبع ما ليس عندك " "
رسول صلى الله عليه وسلم قال " " لا تبع ما ليس عندك " " لا تبع ما ليس عندك " يقول فضيلة الشيخ وفتاكم الله إبلادنا بعض الناس إذا ستطى يقول يا محمد ويا علي فالهذا جائز نسر الله الناس
هل استغاثها بالمخلوق لا تجد لا بالنبي ولا بغير ما استغاثها بالمخلوق استغاث عبادة ولا تجد إلا لله سبحانه وتعالى إلا فيما يقدر عليه المخلوق إلا الحي الحاب استغاثة ولا لننشيعة عاللي
من عدوه أنا حاب رحي قادر أما الميت والغاية فلا يستغاثه به نعم يقول فضيلة الشيخ وفتاكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري الدخان لوالدي إذا طلب مني ذلك؟
لا لا طاعة لمخلوق هي معصية الخالح ولا تعابن على لثم والعدوان فلا يجوز لك أن تطيعه في شراء الدخان عليك أن تنسحه بتركه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقاكم الله إذا كنت في البري وليس عندي ما
ودخل وقت العشاء فهل يجوز لي أنا تيمم مع العلم أنني سأذهب بعد بعد ذلك مباشرة إلى البلد وسأجد الماء جزمة ووقت الصلاة لم يخرج لو صليت جازلك ذلك وإن أخرتها إلى أن تصل للبلد قبل خروج
الوقت وصليتها بالماء يكون أفضل أفضل وإلا ما يلجمت أنك توخر الصلاة لكن لو أخرتها للماء فهذا أفضل نقول فضيلة الشيخ وفقاكم الله مر آسورة المقبرة من الخارج فهل يشرع له أن يقول الدعاء
الوارد؟
أم أن هذا خاص بمن دخلها؟
لا ما هو خاص بمن دخلها إذا مر بها ولو لم يدفل وقال فضيلة الشيخ وفقاكم الله هل يجوز أو هل من يقول في الدعاء؟
الله يوفقك إن شاء الله فيقرين الدعاء بالمشيئة هل هذا جائز؟
لا محنى يقول إن شاء الله يفق الله يوفرلك الله يتوب عليك الله يرزد يجزم المسألة ولا يجعل بها استفنة فإن إن شئت يجزم المسألة إن الله لا مكره له نعم فضيلة الشيخ وفقاكم الله بعض الأخوة
عندما تقول له أن يدعوها لك إذا كان مسافرا أو ذاهبا للحج فيقول لا يجوز ذلك أم تقول لأحد أن يدعولك فال هذا صحيح؟
لا هذا جاهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمر قال له دعائك على باس كتالة بالدعاء من ما يريد الحج أو العمر أو السبر لا مانع من ذلك ولكن لا فضل ولا ولا أن يدعوه هو
ولا يفتصر على غيره نعم نقول هضيلة الشيخ وفقاكم الله ما رأى مسحفا متلثا أو أوراطا من المسحف تالثا ولا يمكن الانتفاع بها فما لا يصنع بها المساحف الذي فيه المساجد المندرسة المساجد
تولاها وزارة الشعون الإسلامي أما إذا رأيت مسحفا خارج المسجد مندرس تخش عليه من الإهانة ولا مانع أنك أما أن تحريقه وإما أن فدهنه في مكان طاهر نعم من وراء حايل نقول فضلة الشيخ وفقاكم
الله ورد أن الملائكة تفارق العبد عند قضائه للحاجة ودخوله للخلاء أنه مع إذا كان مع أهله أو في حالة قضاء الحاجة الحفظة هل مراد بهم الحفظة أنهم مفارقون هو فيها في حالتي نقول فضلة
الشيخ وفقاكم الله ببعض الأماكن العامة وأماكن دورات المياه وعند الإزدحام على هذه الأماكن هل يجوز لي أن أشتري مكان من كان متقدمة