11 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطريمية الحراني رحم الله أدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وارصابه أجمعي وما بعد قال المالف رحمه الله تعالى بابو وجوب الاستنجائي بالحجري أو الماء أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وارصابه أجمعي من شروط صحة الوضع أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من السبيلين وذلك يكون بيحدى أمرين إما بالماء وإما بالاستجمار بما يزيل الأثر ينشف المحال لأن الأثر الذي يبقى على المخرجين نجس فلا بد من إزالة أثر النجاسة وذلك عدوا استنجاؤوا الاستجمار من شروط صحة الوضع فقالوا من شروطه استنجاؤنا واستجمار قبله بالحليف سيأتي إغس الزكرة ثم توضأ أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار بينها تجزي عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارة قطني وقال اسماده صحيح حسن في هذا الحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لنسان إلى خرج منه بول النوغائط فإنه يزيل أثره للاستقابة الاستقابة هي الاستجمار يعني يمسح المخرج بالحجر حتى يجول الأثر ولا يبقى رطوبة أو أثر من الخارج ويكون ذلك بثلاثة أحجار على وتر ثلاثة أحجار هذا هو الأصل ولذلك يسمى ذلك بالاستجمار واستعمال الأحجار الجمار وهي الأحجار ويقوم مقام الأحجار كل ما منشغ المحل من الأشياء سواءً أو المناديل الحشينة أو غير ذلك من ما يزيل الأثر وينشغ المحل هذا هو الاستجمار اشتراء ثلاثة الأحجار قيلة إنه شرط لا بد يكون ثلاثة أحجة وقيلة المراد المسحات يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه فهال المراد لا بد من ثلاثة أحجار أو إن المراد ثلاث مسحات منقية على قولين وهنا يقول يستطد بثلاثة أحجار نعم فقال إنه ما يعبده وما يعبده في كبير وما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وما الأخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة برواية للبقاري والنسائي وما يعبده في كبير ثم قال بلا كان أحدهما وذكر الحديث وعنا نسن وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث برواياته فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وهذا من ما أطلعه الله عليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لا يقلع على ما في القبر من نعيم أو عذاب ولكن الله أقلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلا المعتزله الذين يعتمدون على عقولهم ويقولون لو حفرنا الميت لو وجدناه كما وضعنا ما فيه نعيم ولا في عذاب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فقد تراه تظن أنه لا يعذب بينما هو تعذب لأشد العذاب أنت لا تدري أنت لا تدري عن ذلك لأنك أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة في عالم غير العالم الذي أنت فيه وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى من آيات الله وقد يكون الميت في نعيم في روضة من رياض الجنة وانت لا تشكروا بللك لو كشفت عليك لأن الله سترى هذا عنه في الدنيا أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يطلعه على ما يشكره وعذاب القبر ثابت السنة المتواتر وبأدلة من القرآن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قالوا هذا العذاب القبر العذاب الأدنة هو عذاب القبر الله وعلا هذا قبل البعث هذا في القبر ويوم القيامة يقال للملائكة أدخل وآلة فرعون أشد العذاب الحاصل أنه لا ينكر عذاب القبر إلا أهل الظلال الذين يعتمدون على عقودهم نعم هذه مسألة مسألة لا تعذاب القبر مسألة الثانية به علامة من علامات النبوة وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك مسألة الثالثة وهي التي ساق المؤلف الحديث مناجلها وجوب تنزه من البول هذا المحال الشاهد من الحديث وكذلك يجب أن يشيه المخرج عن المول فإنه إذا لم ينزه المحال فإن البول يبقى أثره نجاسة في بدنه وأما قوله وما يعذبان في كبير ليس معنى أنه ليس كبير الإثم ولكن معنى أنه ليس شاقا عليهم ليس شاقا عليهم يكبر عليهم التحرز منه ولذلك قال بلا إنه كبير كبير من حيث الإثم وليس كبيرا من حيث تحرز تحرز منه و السبب الثاني من أسباب علامة القبر النميمة وهي الوشايا بين الناس بنقل الحديث على وجه التحريش بينهم والإفساد بينهم هذا المهمة إن مام أنه يفسد بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض يذهب إلى شخص ويقول هلان ويقول كذلك ويذهب إلى الساني ويقول هلان ويقول كذلك ويقول كذلك ثم تحدث العداوة والعياب بالله بسبب هذا أن أمام ونم الحديث هو نقله و النميمة من النوع السحر السحر يفسد بين الناس يلقي العداوة بينهم بغض بعهم إلى بعض "النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة" شدة خطر النميمة قد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام قد يحصل القتل بين الناس بسبب النمام تحصل القطيع بين الناس بسبب النمام النميمة خطرها عظيم وهي من أسباب علاب القبر العياد بالله فالنمام يعذبوا في قبره بسبب النميمة واجاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قد تاتفه و النمام هذا وعيد شديد هذا في القبر يعذب في الآخرة لا يدخل الجنة بمعنى أنه يحرم من دخول الجنة في أول الأمر و يمنع من دخول الجنة بسبب النميمة وهذا لا شك أنه خسارة عليه لا منع من دخول الجنة ولو فترة يسيرة هذا نقص الحقيه ليس معنى أنه يخلت في النار وأنه معنى أنه يدخل النار مثل أصحاب الكبائر يدخلون النار بكبائرهم ولا يخلدون فيها نعم باب النه يعني مستجمر بدون الثلاثة الأحجار أمر بها صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نه أن يستجمر يقل منها نعم وأنه يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الفراءة وقال سلمان أجل نهانى أن نستقبل القبلة بغائط أو بود وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بها قل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعض وهو مصم وأبو داوود والترمذي نعم فهذا رجل من اليهود يسلمان الفارس ربي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني آداف الله الحاجة حتى آداف الله الحاجة على نعم على أجل يعني نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداف الله الحاجة فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بثلاثة أحجار ولا إيمس لكره بيمينه لأن اليمين تكرم عن الأشياء التي فيها دناه تجعل للشمال الشمال هي التي تكون لإزالة الألاء واليمين تكون للأخذ والإعطاء والأكل الشرب استعمل فيها اليمين كل ما يستطاب إنه يكون باليمين وكل ما يستكره فإنه يكون باليدل يسرع هذا من الآداف التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحابه وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم هذا يعني استقبال القبلة وما سفق بولنا الغاية احتراماً للكعبة القبلة هذا حرام هذا إذا كان في الفضاء بالإجماع وما إذا كان دافل البنان فعن الخلاف كما سفق وأن نستنجي براجع دابه هو عظم راجع الدابه هو الدمال هو الدمال الذي تخليفه الدابه عوث أو غيره من خلفات الدابه وكذلك نهى أن يستجمر بالعظم وجاء التعليل في أن روث دواب بالإنس تكون عالفاً لدواب المسلمين من الجن والعظم يكون يكسى لحماً أو فرما يكون يكون ليخواننا من الجن فلا نقدر ذلك عليهم لا في طعام دوابهم ولا في طعامهمهم نعم لا يكفي مرة واحدة ولا مرتين ثلاث مرات لكن هل يتعين أن يكون ثلاث تحجار له الظاهر أو أنها يكفي ثلاث مسحات منقية ولو بحجل واحد بشعاب أو يكون بشياء الخشنة لا يكون بشياء صقيلة في الزجاج والشياء الملسة فهذه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ليومته دل على أنه لم يدع شيئاً صلى الله عليه وسلم إلا بيناه ليومته كل ما تحتاجه الأمة حتى دعوا قضاء الحاجة وهذا من كمال هذه الشريعة وأنها لم تدع شيئاً حتى دعوا قضاء الحاجة إلا وبينته للناس أي شريعة كاملة كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين كامل صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعر وأما الذين يقولون إن الإسلام اليوم واحتاجون إلى تفسير جديد للنصوص وما سبقال للأولين واللي راحوا لكل كلام فاضي كلام باطل الشريعة للأولين والآخرين وهي كفيلة في مصالح العباد في كل الأزمان وفي كل الأمكنة لأنها شريعة كاملة وحيد الله لها بالكمال وهذا أيضاً يرد على المبتدعة الذين ياتون بعبادات لم يشرعها الله فهم يزيدون على هذا الدين ما ليس من الدين كامل ما يحتاج إلى زيادها ويلا بدع محدثة وهي مردودة على صاحبها إن هذا الدين ما هو بحاجة إلى زيادة أكمله الله سبحانه وتعالى نعم من استجمر في اليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قواه أحمد وأبو داود وبنماجه وهذا محمول على أن القطع على وطر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعاً بين النصوص ويبدأ من واحد إلى ثلاثة وخمسة وسبعة إلى آخره والشبعها لا يكون من الثنين إلى أربعة إلى ستة إلى آخره الرسول صلى الله عليه وسلم أمرى بالاستجمار أن يقطع على وطر على أربع مسحات بالزيد واحدة السر خمس على تقطع على وطر والمصنف رحمه الله لا حواء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرى بالاستجمار ثلاثة إهجارات وطر فكيف يقول من استجمر في اليوتر حمله على أن المراد إذا زاد على الثلاثة إذا زاد على الثلاثة في اليوتر ولا يفقعه على شخص لأن الله سبحانه وتعالى وطر احب الوطر كما في الحديث نعم وهذا محمول على أن القطع على وطر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعاً بين النصوص وإلا فالثلاث هي وطر بطبيعتها نعم نعم هذا هو المراد مراد أن كل ما يحصل به المقلوب فإنه يكفي ولو لم يكن من الأحجار نعم صلى الله عليه وسلم سؤل عن الاستطابة فقال بثلاثة إهجار ليس فيها رجيع هو أحمد وأبود أوود وابن ماجه سؤل عن الاستطابة وهي الاستجمار سما استطابة أقال بثلاثة إهجار ليس فيها رجيع كما سبق رجيع الدواء نعم وقال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة إهجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه أحمد وأبن ماجه ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه بالإنقاء لم يكن الاستثناء العظم والروث معنا ولا حسنة تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن قد صحى عنه التعليل نعم هذا وجه أنه يلحقب بالأهجار ما يودمعناها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى رجيع الدابة والعظم فدل على أن الهجار لا تتعين يجوزا يستعمل ما يقوم مقامها إلا العظم والروث الاستثنى يدل على جواز ما عداهما فدل على أنه يجوز أن يستعمل مكان الهجار ما يقوم مقامها في التمقيه مثل المناديل القشنة وغير ذلك إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجيع والعظم هنا باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعراه وواهو أحمد ومسجم وأبو داود والرمة هي العظم نهى أن يتمسح يعني استجمار بعظم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعراه وواهو أحمد ومسجم العظم هو الرمة والبعراه هي الرجيع الرجيع الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال نعم هذا تعليل آخر لمنع الاستجمار بالروث والعظم أكثر من عدة هذا معروه عند رصوليه إذن فالنهى عن الاستجمار بالروث والعظم معلل بعلةين الأولى أنه قعام واننا من الجن ودوابهم والثانيا النوم لا ينقيان أدل على أن المقروب من الاستجم هو الإنقاء أي شيء حصل الإنقاء جاز ولو لم يكن من الهجار ما عدم استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم من الروث والعظم نعم باب النهى أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة بمطعوم يقاس على طعام الجن لو طعام الإنس فعام دوابهم فلا يستنجى بطعام أو ما له حرمة ما له حرمة لما يحتاجه الناس فلا تلوثوا عليهم نعم أنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داع الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فنطلق بنا فأران آثارهم وآثار نغانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عغم ذك رسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرى ما يكون لحمة وكل بعرة عالف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وواه أحمد ومسلم مسلموا الجن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم أن يذهب معهم لتعليمهم دين الإسلام فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معهم وعلمهم ما أشكل عليهم من هذا الدين فقال لكم كل عظم كل عظم يجعل الله عليه أو فرما يكون من اللحم الله على كل شيء قليل فقد لا يبقى على نأكل اللحم ونجرد العظم من اللحم وعلى بقدرته يكسوه لحما أو فرما يكون للمسلمين من الجن وكذلك الرول الذي أكلته الدابه وراثته يرجع عالفا تحول إلى عالف كأنه لم يؤكل في أجل دواب إخواننا من الجن فهذا فيه دليل على قدرة الله وما دل الحبيه أيضا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن وفيه تنبيه على النهيان إطعام الدواب النجاسة وراث لأنها تنجيس فكذلك لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجاسة ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوم الجلالة وشرب البانها حتى تحلس وثقعم الطاهر ثلاثة أيام والجلالة هي التي تأكل العذيرات وشاهد أنه يدل هذا على أننا لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجاس وعنا بهريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أنا أبو هريرة فقال إبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم إبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم صرفت حتى إذا فرغ ما شيت فقلت ما بأل العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدوا جني نصيبين ونعم الجن فساعدون الزال فدعوة الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما رواه البخالي ولا يوجد الاستنجاب للعظم ولا بروثة والعلة أنهما طعام خواننا من الجن وفيه خدمت أهل الهضل من العلمة ويرهم من أهل الهضل في الإسلام وأنها شرف للخادم وأجر الله فهذا أبوه ريره جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لطلع حاجته تبعه أبوه ريره يخدمه سأل من هذا قال أبوه ريره طلع الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بثلاثة أحجار أو بأحجار ليس فيها عظم ولا روثة فجاء بها ووضعها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلحاجته ولما فراء استعملها صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أن الجن من أهل نصيبين ومغضع أو سنبلده العراق جاهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم بينا الإسلام وسألوه أزاد فقال لكم كل عظم تكسوه الله أو فرما كان من اللحم والروث فحول لعلف لدوابكم فلا نلوث العظام بأن نستجمر بها أو نلوث الروث بأن نستجمر به ودل بتمبيه على أن كل طعام سواء للجن أو للإنس لا يوجد تلوثه وإفساده على من يستعمله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين وإلقى الروثة وقال هذه ركس فواهو أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وبنوماجة وزاد فيه أحمد في رواية الله اتيني بحجر فأخذ الحجرين وإلقى الروثة وطلب حجرا بدلا منها وعلل الروثة بأنها رجس يعني نجسة أدل على أن كل نجس لا يجوز أن استجمار به كل نجس وينقى لا يجوز الاستجمار به أنه نجس أوله فإنها رجس أي روثة وسبقنا التعليل يكون بشيء واحد ويكون بعدة علل فهو طعام الجن وهو أيضا نجس لا يطهر سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لا يطهران فكون العيلة الثلاثة إذن علها الأولى أنها طعام الجن ودواب الجن فلا يقدره عليه العلها الثانية أنهما لا يقهران لا ينقيان المحل العلها الثالثة أنها رجس أي نجسة أدل على أنه لا يجوز الاستجمار به كل شيء نجس نعم باب الاستنجائي بالماء الاستنجائي بالماء الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار كما سبق هو استعمال الجمار وهي الحجارة وأما الاستنجاء فمعناه إزالة أثر الخارج بالماء سم يستنجاء لأنه إزالة للنجوي وهو الغاية النجو وهو الخارج من الإنسان سما نجو فإزالته تسمع استنجاء أي إزالة النجو وهو الخارج من الإنسان نعم باب الاستنجائي بالماء أنا نسبني مالك رضي الله عنه قال فالأمور إذن ثلاثة كلها والحمد لله كافية إن اكتصر على الاستجمار كافة وهذا بالإجماء وإن اكتصر على الماء كافة وهذا يضم بالإجماء وإن جمع بينهما فهذا أفضل جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء فهذا أفضل نعم أنا أنا سبني مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة أنا أنا سبني مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه فأحمل أنا وغلام النحوي هذا الغولام هذا هو الأصل وقد يطلق الغولام على القوي من الرجال أولام يقوته ولو كان بالغا أحمل أنا وغلام النحوي يعني في السن إن أنا سن كان صغيرا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وصغير من صغره إداوة لماء والإداوة هي الوعى الإداوة هي الوعى من الجلد يكون فيه الماء إداوة فيها ماء وعنزة والعنزة عصا عصا قصيرة يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم أو يتكي عليها الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة اكتفى بالماء ولم يستعمل أحجارا ودل على أن الاستنجى بالماء فإنه يكفي نعم نعم نعم نعم نعم يعني أنا بكرة لهم ذلك نعم يعني زوجته زوجة الإنسان فتجر عليه فأمره لكن بالاستنجى لكن غير زوجته تستحيى من ذلك نعم فدل على إجزاء الاقتصار على الماء بل يقول إن الماء أبلاغ من الاستجمار أبلاغ من الخجارة نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قبا فيه رجاله يحبون يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيه هذه الآية وهو أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم هذا فيه بأن سبب نزول قوله تعالى عنهل قبا فيه أيه مسجد قبا لمسجد نوسس على التقوى وهو مسجد قبا من أول يوم أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أحقوا أن تقوم فيه ولا تقم في مسجد الضرار الذي طلب منك أن تصلي فيه بل قم في مسجد قبا بأنه أول مسجد وسس على التقوى هذه واحدة والسانية فيه رجال يحبون يتطهروا وهما هل قبا رضي الله عنه الله يحب المطهرين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يذهب إلى مسجد قبا كل يوم سبت ويصلي فيه راكبا وماشيا بابوا وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء نعم الوضوء الاستنجاء لابد يكون وجوب الوضوء وسبقا قلنا لكم إن الفقها ذكرت أن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء للستيمار قبله نعم عن سلي بابوا وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابني يسار قال أرسلا علي ابن أبي طالب المقدادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوظى رواه النساء فلسود يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فقال يغسل ذكره ثم يتوظى فدل على أن الاستنجاء يكون قابلة الوضوء لأنه جاء بهما التي هي للترتيب فلو أنه توظى ثم استنجاء ما صح وضوءه نعم يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسلوا ما مسأل مرأة منه ثم يتوظى ويصلي أخرجه نعم يخرجوا ما مسأل مرأة منه لأنه نحصل منه مذيق وانستنجاء لإزالة أثر الخارج سواء كان بولا أو مذيق الخارج من الذكب نعم يغسلوا ما مسأل مرأة منه ثم يتوظى ويصلي أخرجه ثم يتوظى وقلت وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك من سوخ وسيذكروا في موضعه وهذا يأتي إن شاء الله بباب الغسل وموجبات الغسل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا استنجاء الشخص فهل يجب عليه إذا أراد أن يتوظى بعد ذلك أن يغسل المحن إذا استنجاء الشخص ثم أراد أن يتوظى بعد ذلك فهل يجب عليه أن يغسل المحن؟ لا إذا استنجاء مرة يكفي هذا ولا يكرر الاستنجاء مع كل وضع لأنه لا حاجة إليه الاستنجاء والاستجمار عند قضاء محاجة لقد لما إذا لم يكفي حاجة ولم يحرج منه الشيء يكفي الوضع نعم لأن الاستنجاء ليس من الوضع وإنما هو من إزالة النجاسة نعم إلا إذا تطير بول أو انتشر بول على الحشد لا بد من عسلها نعم يكفي لأحد هنا أنه يمسح البول ثلاث مرة يكفي الحجر ولا يعيد الحجر مرة ثانية ويمسح الدبر به مرة ثانية لا حجر آخر نعم الشيء ما يجوز هذا؟ حرام لأنه يشرب يستعمل يتعام لا يجوز أن يستجمر به الشيء يطعم يعني يشرب غدا ولا يجوز ولا يكفي السائل من غير الماء لا يكفي السوائل من غير الماء لأن الله يجعل الماء لنا طهورا ولا يقوم مقامه إنما يقوم الحجارة مقامه يدلق نعل بالأرض يقوم مقام الماء بأشياء خاصة وإلا الأصل الماء إلا ما وردت دليل أنه يكفي عنه غيره مثل مسح النعل مثل الاستنجاء واستجمار يكفي عن الماء ما لم يريد به دليل فالأصل الماء نعم يقول فضيلة الشيء فقط أن الله أخذنا في درس الماضي في تطهير الأرض النجسة أنها تغمر بالماء فهل الفرش إذا كان بالمسجد إذا أصابه نجاسه يكفي صب الماء عليه فقط نعم نقوم فضيلة الشيء فقط أن الله بعض الأحيان تكون المراحظ وصفه ولا استطيع الجلوس عليها فأتبول واقفا يصيبني بعض رشاش البول هل علي يشيه في ذلك فضيلة الشيء فقط أن الله أتراب يجيه في الاستجمار بحيث ياخدوا الشخص لا اتراب لا يجيه في الاستجمار فلوت فلوتا نعم يقول فضيلة الشيء فقط أن الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير سمعت أننا معناه أي وما يعذبان في كبير في نظر الناس هذا تفسير صحيح نعم قال بعض العلم هذا ولكن الظاهر والله علم كبير يعني درعه وتوقيه نعم ليس شاقا عليما أن يتوقحوا نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل من النميمة أن أذهب لفلان واخبره بما قال فيه الآخر بكي يحلر منه إذا كان هذا من باب النسيحة هلا بس إذاله لأن ما جصلت للحسات لما جصلت النسيحة ولصلاعه نعم هذا الذي يظهر لي والله معلم نعم فأولا يكون هذا من باب الوصوص خيل لك أنك يخرج من الشيء وما خروج الشيء الشيء قعنه يريد أن يلبس عليك ويشقع له فتاكت فانيا إذا تاكت أنه خرج من الشيء فإن كان هذا باستمرار فهذا حدث ندعيك عليك بالسنجاء عندما تريد الصلاة استنجي أولا شيء حائل على الذكر تتوظر وتصليمي ما إذا كانوا بشيء دائم نما ياتبعوا الأحيان فلا بد من الاستنجاء نعم عذاب القابل نعم أما الخفار من الجن فلا يتقيّدون بشرع الله عز وجل يأكلون الميتات يأكلون النجاسات نعم " يقول فضيلة الشيء فقطكم الله " لا يكون مرجحاً لوجوب الثلاث في الاستجمار أنه لا يطلق الاستجمار إلا على ثلاث حيث إنها أقل الجمع " عرفتهم أنهم استنبقوا من قوله أنهم استنبقوا من قوله استثناء الرجيع والعظم أنه يجوز أن نستبدل بهم غيرهما مما يقوموا مقامهم ما عدى الرجيع والعظم نعم " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " شخصون قضى حاجته مستقل للقبلة " فهالعليه شيء حيث إنه قد نسي إذا نسي أو كان يجهل هذا أحرج عليه نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " " إذا أنقى تسحصلك " " لأن المقلوب هو الإنقى " " لأن المقصود هو الإنقى " " إذا حصل الإنقى " " حصل المقلوب " " فهل يجوزوا إشعالوا روث الدابة " " بالنار لطردي النامس " " أو غيره من الحشرات " " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " " العظم إذا طالت عليه المدة " " وتفتت بعضه " " و هذا يقول إذا لم يوجد عندي غير العظم " " إذا لم يوجد عندي غير العظم " " نقول فضيلة الشيء فقطكم الله " " خرج في الأعوينة الأخيرة " " بعض الأشريطة فيها أصوات " " قيلا إنها أصوات " " لمعذبين في قبورهم " " فانهم قد يطلعوا بعض خلقه " " على عذاب القبر " هذا ما في شكلنا " " بعض الناس بد يرى عذاب القبر " " يرون نار تخرج من القبر " " يرون يسمعون صوت الميت " " ما في شكلها الحاصل " " أقروا في كتاب هوالي القبور " " للحافظ بن رجب " " شو هون العجب العجاب من هذا " " فلا مان إن لحيا " " قد يشعرون بعذاب القبر " " يشهون على ما العياد لله " " يشاهدونه " " ياجل العظم تذكير " " قبل أن يشرع في الارتسال السنجي " " ويغسل ما لوثه للجماع " " كما كان النبي صلى الله عليه وسلم " " يفعلوا ذلك " " روثت ما لا يُقلوا لحمه " " روثت الحمار " " روثت كل ما لا يُقلوا لحمه " " وهو نجسه " " اللي يوم الأحد " " أو يوم الخميش " " أو يوم الجمع " " ما ربما " " ما يسمى يتي السرق " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل ورد أن الصلاة في مسجد قباء " " تعد العمرة " " نعم " " ورد أنها تعد العمرة " " لفضل عظيم " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " في قوله سبحانه " " لمسجد أسس على التقوى " " من أول يومنا حقوا أن تقوم فيه " هل تدل هذه الآية على التفاضل بين المساجد وأن المسجد العتيق ومسجد الجمعة والمسجد الذي فيه أهل العلم والتقوى أفضل في الصلاة فيه؟ ما هي شفت المساجد تتفاضل القديم أفضل من الجديد ألاكثر جماعة أفضل من الجديد الذي تستفيد الحظور فيه تستفيد من تراءة الإمام أكثر من غيره تحضر دروس العلم فيه ما هي شفت إنها أفضل نعم تقول " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل ورد أن العصى " " ترعب الجنة " " وأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " كان يأخذ العنزة معه لأجل ذلك " لا عرف ذلك ولا أدري العصى طيبة هي كما علمت ترعب الإنسة منه ترعب الحيات والسلاع والعصى سلاح " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " ما حكم الاستعانة " " بمسلمي الجن " " برقية " " لا يجوز الاستعانة " " بالغاية " " الغاية " " لا تجوز الاستعانة " " من الجنة " " أو غيرين " " مسلمين " " أو المسلمين " " كل غايب " " لا تجوز الاستعانة " " لنمثل " " يجوز الاستعانة " " بالحي الحاظر " " الذي يقدر " " على يعانك " " ما هو بحسن " " لا يسمونها " " نتر " " ورد هي حديث " " لكنه " " ويبلون " " إذا نترته " " نزيد عليك " " أعمل بقوله " " إذا " " كان عندك " " لكنه " " أوضب سرك عنها " " لا أقصد هذا لما هو مسروح " " لكن لو دخلت المسجد " " الصلاة تقام " " وأنت صليت جبل " " تصلي معهم " " تصلي معهم " " وتكلك ناجلة " " يعني تحبرتك " " تصلي معهم " " وانكم صليت " " نعم " " تكمل ليلة " " ومسعها " " يقول فضيلة الشيخ " " ففقكم الله " " هل يوجد حديث " " صحيح " " صريح " " يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم " " كان يقنطه " " كان يقنطه " " في الوتر " " حديث " " صحيح " " صريح " " هل عبارت العقلانين " " هم اللي تحدون بها " " حديث " " صحيح " " صريح " " لياجل عطلون النصوص " " هذا العبارة " " ليما تقال " " والقنوط " " في الوتر " " وارج عن الرسول صلى الله عليه وسلم " " علم الحسن " " الله مهدينه " " من هديت وعابن " " علم الحسن " " هالا " " القنوط " " في الوتر " " مشروع " " نعم " " يقول فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " ليجوز الصلاة " " بجوار الإمام " " لغير حاجة " " هل تجوز الصلاة " " بجانب الإمام " " لغير حاجة " " ليبس " " ليبس " " قنع عن يمين " " أو مع الصف " " لا ما نقل ذلك " " لدي قول فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " عند قول الإمام " " استو " " وستقيموا " " يقول بعض الماء مؤمين " " إن شاء الله " " لذلك أصل " " لا " " لا ما نقصد " " نعم " " كل هذا زيادة منه " " وابتداع منه " " ولا يجوز هذا " " نعم " " لا يا أخي " " يطلب العلم " " لا تترك طلب العلم " " إنه خير " " وبركة " " وأما قيامة " " القيامة " " لصلاة الفجر " " عمل الوسائل " " التي توقذت لصلاة الفجر " " ويكثيرا " " وللله الحمد " " إنهم مبكرا " " بشان تأخذ " " حظت من النوم " " أوصمن يقضب " " من حولة " " إجعل منبه " " ساعها " " ما يشبه ذلك " " تتحرك عندها "