13 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الختان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدفع الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه رحمه الله تعالى باب في الختان بسم الله الرحمن
الرحيم محمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعه الختان من سنة الفطرة التي كان عليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام والفتان معناه بالنسبة للذكر قطع
القولها التي تستر الحشفة لياجئ تبرز الحشفة ويزول عنها هالغطى وأما بالنسبة للونثة خفظ شيء من اللحمة التي تكون في فرجها في أعلاه لحمة تكون في أعلا فرجها تشبه عرفة تيك يقولون " لأنها
تقلل من شهوة المرعة ولأنها أحضى للزوج وارعب للزوج وفي حق الذكر واجب فتان في حق الذكر واجب وأما في حق الونثة فوصنه ليس واجبا هذا أحد لا قواله المسألة لأنه المدهب عند الحناب نعم عنا
بهرارة رضي الله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يختتنا إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتنا بالقدوم اتفق عليه إلا أن مسلم لم يذكر السنين نعم وعن سعيد بن
جوبيرا قال سويل ابن عباس مثلنا هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يختتنا إبراهيم الخليل وهو بن ثمانين سنة بالقدوم يختتنا عرفنا معنى الاختتان والقدوم إله هو الآلة النجار
التي استعملها الخشب وقيله هو مكان اسم مكان القدوم يعني في مكان اسمه القدوم والشاهد من هذا أن الختان من سنة الانبياء أولهم إبراهيم عليه السلام هو أول من يختتا فهو من سنة الانبياء
وإمام الحنف إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الاتباع منه دينا بينا إبراهيم عليه السلام الذي بعها بينا بينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ما يؤكد حكم الختان في الإسلام وليس له ووقت
محدد ولها لختتنا عليه الصلاة والسلام مهبل كمارين سنة وليس للختان وقت محدد يختت المسلم وفي أي وقت ولا يترك الختان ولو تأخر ولو كبر لكن خون الختان يكون في الصغر في اليوم السابع من
ولادته هذا أفضل لأنه أسهل أيضا أنه أسهل على المختون وإلا فهو جائز أو مشروع في كل وقت والمسلم والكافل إذا أسلم ووغير مختون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالختان كما يأتي فليس له وقت
محدد بحيث إذا فات يفوت الختان لا وقته موسع ولهذا قال الحناب لا يستحفوا قبل البلوغ يجب عند البلوغ ويستحفوا يبادر به قبل البلوغ المهم انه ولا يترك نعم فعن سيد بن جوبيد قال سويل ابن
عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري سؤل عبد الله بن عباس ربي الله عنه ابن عمر رسول صلى الله عليه
وسلم الشاب بالفقيه الذي دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله مفقه في الدين وعلمه التويل فكان آية في الأقوة في تفسير القرآن الكريم ولهذا يسمى ترجمان القرآن ربي الله عنه سؤل عن
سنه وقت وفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان شاباً فأخبر أنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ختن وكانوا لا يختنون أولادهم إلا عند البلوغ فدل على أنه ربي الله عنه عند
وفات الرسول كان بالغاً نعم وهذا الحديثان يدلان أيضاً على أن الكاهرة إذا أسلم فإنه يؤمر بحلق رأسه ويؤمر بالختان وهذا محل الشاهد من الحديث وإنه يؤمر بالختان إذا أسلم ويؤمر بحلق رأسه
الذي كان عليه زمن الكهر ألقي عنك شعر الكهر يعني إحلق رأسك ووقت نعم باب أخذ الشارب وهفاء اللحية أخذ الشارب الذي ينبت على الشفه العليا وإفاء اللحية أي تركها وعدم التعرب لها بقص أو
نتف أو حلق أو غير ذلك فاللحية تعفى وتترك ولا يتعرض لها واما الشارب فإنه يحفى ولا يترك يطول لا يترك يطول لأنه يشوي الخلقة ويولوث الشرب الماء الذي يشرب أو المشروب إذا شرب منه وشاربه
طويل فإنه يولوث المشروب ويشوي الخلقة فيتعاهده المسلم ولا يتركه يطول وذلك بالقص أو الحف بأن يقص أو يجزه كما ورد جز الشواري واما حلقه فهذا محال خلاف بين العلماء والذي يبارى أنه لا
يشرع حلقه لأن حلقه تشويه للوجه فلا يحلقه وإنما يجزه أو يقصه ولا يتركه يطول ولا يكون له سبالات كما يفعله المتكبرون يجعل شواربهم تقول يفتلونها أولى من أمور الجاهلية خلاف السنة الرسول
صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا أن بعض الناس عظى المسلمين ابتلوا بمخالفة هذه السنة فصاروا يحلقون الليحة أو يقصونها ويخاصرونها ويوفرون الشوارب وهذه مخالفة صريحة لسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم وتقليد للكفار تشبهن بلكفار شماياتي نعم نعم ما لم ياخد من شاربه ويتركه يطول فليس من هذا زجر ووعيد وهذا من ضوابت الكبيرة إذا قال الرسول من فعل كذا فليس من لا يدل على
أن هذا الشيء كبيرة صلى الله عليه وسلم ففيه الحذف على جزء الشارب وعدم تركه يطول ويغذى نعم الشوارب مراد بالجزء قصها بالمقص ولم يرد حلقها إنما ورد جزء الشوارب أحفوا الشوارب قصوا
الشوارب المهم أنها لا تترك تتمدد وتطول لا تترك على خلقتها لا مانع أنها تنظف وأنها بزال شعثها لا مانع من ذلك إن هذا من إجمال لكن لا يُخذ منها شيء والعفاه والترك والتوفيل ودورة
الفاضم الصحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحة وفروا اللحة أرسلوا اللحة أرخوا اللحة أرجوا اللحة الفاضم كلها في الصحاح تدل على العناية باللحة وعدم لأنها من سنن الانبياء وقد
قال أهارون عليه السلام لياخيه موسى يبنى أم لا تأخذ بالحيتي ولا براسي دل على أنه عليه الصلاة والسلام لولحية والأنبياء هكذا عليه الصلاة والسلام كانت لها هم وفرة نعم وعن بعمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين في هذا الحليف الذي مر زيادة على الذي قبله خالف المجوز بيان العلة التي مناجلها ويجز الشوارب وتعفى اللحة أن ذلك ليجل مخالفة المجوز
الخفار وهم الذين يعبدون النار ومجوز كانوا يحلقون لحاهم فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وعدم التشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم أن تشبها بقوم فهو منهم لا تشبه باليهود ولا
بالنسارة ولا بأهل الجاهلية يجب أن لا تشبه المسلم بهؤلاء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلك ذلك تشبه بالأعاجم ورد النهي عن التشبه بالأعاجم والتشبه بيهل
الجاهلية تشبه بالمجوز تشبه باليهود والنسارة ولكن الآن صارت تشبه بهم عند بعض الناس مفخرة صارت تشبه بيهولاء عند بعض الناس وبأبناء المسلمين تبيرونه مفخرة وتقدم وأنه مسائره لهؤلاء
المتحظرين وأن ترك اللحياه وجز الشاله أن يقولون هذا من التخلف اسمه هذا بالتخلف ويقولون هذا يقوشور وعود بالله ويقولون هذا يقوشور ويصيهون السنة بيانها قوشور هذه قوشور وهذه وهذه
الحقرونها لم يقتص للأمر على أنها متشبه باعداء الله بل يقولون إن هذه قوشور ويقولون الدين ليس بالشعر دين بالقل وما أشبه ذلك من الألفاب النابية تدل على فساد قلوبهم صلى الله عليه وسلم
متفق عليه زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حجا وإعتمر قبضا على لحيته فما فضل أخذه وكان إذا حجا أو إعتمر وطافا وسعا قبضا على لحيته فأخذ ما زاد على الحظ الله هذا من فعل ابن عمر وهو
اجتهاد منه رضي الله عنه ولحديه الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب لخذو بها ويظن ابن عمر رضي الله عنه وإنما هذا يفعله إذا حجا وإعتمر اجتهاد منه رضي الله عنه ولقد وهو
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندع الأحاديث الصحيحة الصريحة وناخذ بفعل صحابي ولو كان منها الفضل والعلم فلا ناخذ إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها حجة عالم خالفها كائنا من
كهه واما الحديث الذي يذكرونه أن النبي حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من قول لحيته وعرضها فهذا حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مقال شديد فلا يعرض
به الحديث الصحيحة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيمثل هذا الحديث نعم باب كراهية نتف الشيب نعم من الاداب الشرعية ترك الشيب إذا ظهر في الإنسان بعض الناس يكره الشيب أيما نحلق
لحيته حتى يلغر بما ظهر الأمر الشاب وإما ينتف الشيب الذي فيها إذا كان فيها شيب أو في رأسه وهذا من هي عنه لأن الشيب في الإسلام فضيله الشيب في الإسلام فضيله وهو نور المسلم وإذا شاب
شيبة في الإسلام شفر الله عنه بها سيئه رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة فلا يتزال هذه الفضيلة كراهية للشيب الشيب لا بد منه حتى لو أنك حلقت لحيك ولا أو أنك متفت الشيب ما يعفيك هذا من
الشيب الشيب يظهر عليك على قواك وعلى جسمك لكنك مع الشيب تشوهها ولو أبقيت الشيب لصار لك جمالاً ووقاراً فإزالة الشيب لا يردك شاباً باين لما يشوهك؟
نعم باب كراهية نتف الشيب عن عمر بشعيب عنابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم أنه لا تنتف الشيب هذا نهي ثم علل ذلك بقوله فإنه نور المسلم هل تزيل
النور المسلم عنك؟
هذا ما يفعله إنساناً عنك نعم فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه باب تغيير الشيب هذا أيضاً من آداب الشيب يعني عرفنا أنه
لا ينتف ولا يزال ولا يحلق وأيضاً لا يترك على بيابه بل يغير يغير بالخضاب هذا سنة ليس واجباً هذا سنة وهذا من باب الاستحباب ولو تركه ولم يغيره فهلا بس الشيب ولم يغيره أدل على أن الأمر
بتغييره للسحباب وليس للوجوب ولكن تغيره أفضل نعم باب تغير الشيب بالحناع والكتمي ونحوهما وكراهيات السواد الغير بغير السواد لسائر الألوان من الحنا والحنا معروف أو الكتم وهو نوع من
النبات فيه سواد وخمره ليس سواد خالصاً وإنما وسواد يضرب إلى الحمره فإن صبعه بالحنا فقط فهذا سنة أو صبعه بالكتم فهذا سنة أو جمع بينهما يمع بين الحنا والكتم هذا سنة أيضاً وكذلك الوسمة
وهي نوع من النبات أيضاً ليس سواد خالصاً هذه الألوان وأنت مخير في أن تصبق بها بالحنا بالكتم بالوسمة بالزعفران بالورص كل هذا يصفر يعني هذا مذهب جمهورة للعلم وإن كان بعض العلم ذهب إلى
إباحة الصبع بالسواد لكنهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة التي تنهى عنها أنجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب به إلى بعض نسائه فا تغيره بشيء وجنبه السواد وواه الجماعة إلا البخارية والترمذي وعن محمد بن سيرين قال هذا الحديث جئ بالنبي صلى الله عليه وسلم جئ
بيابي قحافة جئ بيابي قحافة سياتي في روايان الذي جاء به ابنه أبو بكر الله عنه يحمله بكبر سنه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان رأسه كالثغامة والثغامة نوع من النبات ثمره أبيض
نوع من النبات ثمره أبيض ناصر فقال صلى الله عليه وسلم غيره هذا الشيء إذهب به إلى بعض نسائه وغيره عنه هذا الشيء وجنبه السواد فهذا الدليل على استحباب تغيير الشيء وتحريم تغييره بالسواد
نعم لكن قالوا أن رواية جنبه السواد مدرجة هذه دعوة دعوة لدرجة وإر مسلمة نعم وعن محمد بن سيرين قال سوى إلى أنسو المالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أباب أكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم متفق عليه وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بآبي كورآلاء على الحديث حديثان سيبمالك يدل على أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يشب أنه لم يظهر فيه الشيء بينما لحاليث الوفرى تثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيء لكنه ليس شيءًا خالصًا وإنما ظهر فيه عليه الصلاة والسلام والمثبت مقدم على النافي
فأناس لما سئل هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيء قال إنه لم يشب نفى أنه شاب ولكن غيره أثبت هذا والمثبت مقدم على النافي والرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيء وغيره أيضًا
كما يأتي له الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم متفق عليه والخليهتين أبا بكر
وعمر رضي الله عنهما قد خبب غير السوات وهذا كان من سنة الخلفة الراشدين هذا رواية أناس ولكن صحيح أن الرسول شاب بعض الشيء وغيره شيبه نعم وعليه وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بينا الحديث السابق جي أبي أبي قحافة أن الذي جاء به هو ابنه أبو بكر صديق رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وهذا عام الفتح أسلم
أبو قحافة رضي الله عنه نعم قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء أبو بكر رضي الله
عنه يحمله ليضع فيه حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ومع شيخ في بيته لا أتيناه تكريمة لياب ببكر رضي الله عنه ففيه إجلال كبار السن وإجلال أهل الفضل
وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته لياصحابه نعم والشاهد من هو أن رأسه كالثغامة بيابا فقال غيره هذا الشيء غيره على اللون البياب بي أي لون من الألوان لم يحدد لونا إلا
أنهنها على السوات غيره هذا الشيء وجنبه السوات نعم وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله أبو قحافة كنيته واسمه عثمان فعاب بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان نعم
واجاء أبو بكر بياب قحافة إلى رسول الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله عليه وسلم هذا من البر بالوالدين فأبو بكر أراد لأبيه الخير وجابه للنبي صلى الله عليه
وسلم أحسن الله خاتمته وعسلم أبي الله عنه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر يعني أبو قحافة أسلم في هذا الموقف نعم فأسلم
ولحيته ورأسه كثغامة بياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السوات غيروهما يعني غير البياض إلى لون غيره ولم يحدد لونا إلا أنه منع السوات وما عدى السوات من الألوات وعن
عثمان ابن عبد الله ابن موهب إذا هو مخضوب بالحناء والكتم الله أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم وهي مغيرة اللون مغيرة اللون هذا الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يصلى نعم وعن نافع عالي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران كان ابن عمر يفعل ذلك رواه أبو داوود والنسائد وعن
نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نافع هو مولى بن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية النعال السبتية وهي الجلود الجلود البقر يقولون
إذا دوبغت أول مراد بالسبتية الجلد المدبوء أي إن كان نعم ويصفر لحيته هذا محال الشائد وكان صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته يعني يغير الشيب بالصفره نعم ويصفر لحيته بالورس والزعفران نوع
من النبات الورس نوع من النبات طيب الرائحة والزعفران معروف وهو أيضا طيب الرائحة واللونهما أصفر نعم كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك غيره شيبه بالورس والزعفران اقتلاء بالنبي صلى
الله عليه وسلم نعم أحسن ما يغير به الشيب هذه هذاني هتن المادة تان الحنة والكتم الحنة أحمر خالص والكتم في أسود الكتم أسود يضرب إلى الحمرة أسود غير خالص هذا أحسن الألوان التي يغير
بها الشيب ويدل هذا على أن الألوان الأخرى أيضا جائزه الصغرى غيرها من الألوان ما عدل أسود نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبحون
فخالفهم رواه جماعة نعم هذا يبين العلة في تغير الشيب وأن المقصود بذلك مخالفة اليهود والنصارى أنهم كانوا لا يصبحون ونحن مأمرون بمخالفتهم حتى في ما هو من خلقتهم وهو الشيب لأن الشيب
ليس من خلقتهم إنما هو شيء من خلقه الله فيه ومع هذا شرع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إبلي عباس رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال
ما أحسن هذا فمرا أخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله رواه أبو داهود وابن ماجه وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو
من كبيه رواه أحمد وفي نفظ لي أحمد والنسائي فابي داهود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء وكان شعره يبلغ كتفيه أو من
كبيه رواه أحمد وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كبيه رواه أحمد وفي نفظ لي أحمد والنسائي وابي داهود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء ردع من حناء ردع من حناء
وردع بالعين المهملة هذا تفشير لردع ردع هو اللطف اللطف الذي يكون في الثوب أو في الرز أو في باب جواز التخاذ الشعري وإكرامه واستحباب تقصيله نعم هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله نقف
على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر لمن أسلم هل يستنبط من سنية الحلقي عند التوبة من الضنوب لا لكن عند التوبة من
الكفر مع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر التاعبين من الضنوب من يحلق رؤوسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله وإنما المراد بهذا تغيير هيئة الكفر التي كان عليها نعم يقول فضيلة الشيخ
فقط من الله هناك فرق بين الحف والجز والقص والحلق الحلق نعم الحلق هو الاستئصال وأما الجز والحف والقص هو ما بمعنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله هذا على القول بأن الإسرار على
الصغيرة صيرها كبيرة فإذا أصر عليها متساهلاً بها ومتهاوناً بها أخذت حكم الكبيرة فهذا في خطر على الإسرار على الضنوب وإن كان الصغير نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله من لم ياخذ من
شاربه فليس منه هل يفهم منه أن يطالت الشارب من كبائر الضنوب يفهم من هذا لأن من ضوابط كبيرة إذا قال الرسول ليس منه من فعل كذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله تقول ما ضابط اللحية وهل
من حدر من اللحيين من اللحية لا يتعرض له ضابط اللحية كما في القاموس وغير من كتب اللغة ما نبت على اللحيين والزقن يعني العارضين والزقن وهو مجموع اللحيين من أسفل مجموع اللحيين من أسفل
يقول له الزقن واللحيين هم العظمان الذين في جانبه الوجد يعني هو يجتمعاني في الزقن أسفل فما نبت على اللحيين وعلى الزقن هو اللحية وهو العوارض ومجمعهما يسفل الوجد ما نبت علىها لغه
واللحية نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله في قوله صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفري واختتن هذا الأمر للوجوء أم للاستحباد اللهر الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل يصرفه إلا الختان
واجب كما دلت عليه الحادث كذلك شعر الكفر ما يبقى للنسان عليهم ظاهر الكفر يحرم أنه يبقى عليهم ظاهر الكفر نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ليقول إن الذي يحلق اللحية ويترك الشارب لا
إيس أحسن حالا كله ما حال سيئة لكن حلق الشارب هذا ما هو حرام لكن كريهه بعض العلمة أنه يسويه الوجد أما حلق اللحية هو حرام حلق اللحية هو حرام نعم وين وجدتم هذا الأمر هذا وين وجدتم لا
أشفنا ما أن عمر يفتل شاربه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ما كان من خصائصهم خصائصهم من عباداتهم ومعاملاتهم واخلاقهم أما الأشياء المشتركة بين الناس ليس من التشبه الأكل والشرب
والمشي والملابس ليس من التشبه هذه أمور مشتركة والمن حرمزينة الله التي أخاج العبادة والطيبات من الرزك إنما التشبه بهم فيما هو من خصائصهم هذا هو التشبه المنهي عنه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقط من الله يقول فهمت من الدرس أن اللحية لا مانع من الأخذ من شعهها فمن المراد بذلك من شعهها نعم نين خد هذا ما يخد من اللحية الشيخ شعهها يصلح يا خيه شعهها يصلح بالتنظيف والكد
تكد بالمكد حتى يروح الشعه وتدهان أيضا بيهان روح شعهها أما أنه يجص أو يحلق لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله يقول هل يجوز تغيير الشيب في الأشياء الموجودة هل الآن بالصيداليات وتكون
قريبة من السواد جدا ما لم يكن سوادا خالصا فلا باس به ما لم يكن سوادا خالصا فلا باس به تغيير الشيب به سوان بالصيداليات وغيريا نعم لا تلاحظوا لا بد من ملاحظة أن لا يكون ما تصبى
باللحيا إتجمد على الشعر ويمنع الماء مجرد لون فقط إذا كان مجرد لون ولا يتجمد على الشعر ويمنع الماء فلا باس به نعم يقول فضيلة الشيخ فقط من الله ما حكم ويزالة شعر الإبط والعانة بما
يسمى بعمليات الليزر بحيث لا يخرج أبدا هذا يرجع به إلى الأطباء لأن هذا يضر كونه ما يظهر أبدا يضر الجسم الشعرات في مصلحة الجسم إذا أزلته على صفة لا يرجع يتضر بذلك الجسم نعم لا يدل
هذا على عدم مشروعية حلق شعر الرأس لمن أسلم فهذا ما كان على صفة يجال يمجبها فيما يظهر والله وعلا نعم هذا جواب جاهل ولا صاحب هوا ما هو بعالم لا ما نظر إلى فلا نهلا نظر إلى الرسول صلى
الله عليه وسلم واحاديث الرسول ما نظر إلى فعال الناس فهذا اللي يقول هذا الكلام بما أن نجاهل ما يدري وشل استدلال وإما أنه معاند صاحب هوا هؤلاء ليس خج من خالف الرسول ليس خج من لحيته
إذا تحلل من الاحرام هوا بن عمر ربي الله عنه كيف بغيره نعم أما إذا عفوا لحاهم فنحن فهم وافقونه إذا عفوا لحاهم فهم وافقونه والكافر الذي يبقى لحيته أحسن صوره من الكافر الذي يحلغ لحيته
نعم فهل يكون الصبغ بغير السوادي واجب ليس واجب لأمرين أولا أن الصحابة من أفاضلهم من لم يصبق طرك لحيته بيضاء فدل على أن الأمر ليس للوجوء هذا يصره الأمر عن الوجوء بل الاستحباب هذا
الجواب والجواب الثاني كما قال شيخ الإسلام بن تينية في كتابه إقتضاء الصراق المستقين أن مخالفة الكفار على قسمين مخالفتهم في ما هو من أفعالهم التي أحدثوها وهذه المخالفة واجبها أما
مخالفتهم في شيء لم يحدثوههم وإنما هو من خلقتهم كالشيب فهذا يكره تشبه بهم فيه ولا يحرم في فرق تشبه بالكفار ما كان من فعلهم يجب مخالفتهم ما كان ليس من فعلهم هذا يكره تشبه بهم وإستحب
مخالفتهم والشيب ليس من فعلهم نعم لا يا أخي لا هالي أجابة عنها العلمة قال والحجة فيما روى لا فيما رأى إنما يقول هذه أصحاب الأهوى الحجة فيما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست
فيما رأى باستهاده نعم تحريم شل يا صرفة عنه عن التحريم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حظموا حلق اللحية من أجلي أخذ صورة للإقامة أو لجواز السفر نعم جوز مخالفات الرسول ومعصلة الرسول لا
يغرب من الأغراض جوز هذا ناجل طمع الدنيا نعم تحلق اللحية تك على شان توظف أو على شان أنك تواهج الناس ولا ي.
.
.
يعنون عليك لا تمسك بالسنة ولا عليك منحة نعم ما ينتف الشيب لا من الرأس ولا من اللحياه ولا من الشارب ولا من سائل الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا تعارض طلب العلمي وبره
الوالدين فأيهما يقدم وهل يطاع الوالدين؟
طلب العلم اللي فرض عين كما حكام الصلاة توهيد وحكام الصلاة والزكات الصيام والحج هذا ما يطاع الوالدين في تركه أما طلب العلم اللي هو فرض كفاية هذا يطاع الوالدين إذا كان يحتاجان لك
تطيعهما لا تقدم السنة على الواجب يعن برهما واجب طلب العلم الزايد عن الوروري هذا سنة نعم ومشويه للوجه سؤاله هل يجوز صبغوا باق اللحياه بلون أبيط لكي يتساو الشيب في جلاله؟
نعم يا خيب العكس اللي أصبغ الشيب بغير السوات وتحصل على السنة تحصل على السنة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حك مغيبة الإخوان عند الوالدين وذكر بعض يا اخطائهم لأجل التربية
والإصلاح يعني تخبر الوالدين بأن أحد أولادهم يفعل كذا وكذا من أجل أن يربيانه هذا الشيء طيب هم من الغيبة هذا المصلحة هذا لمصلحة وليس من الغيبة من النصيحة هل وقت النهي الذي بعد العصر
يبدو من بعد الصلاة أم عند دخول وقت العصر؟
من بعد الصلاة لو جمعتها إلى الظهر جمعة أقديم يدخل وقت النهي الحكم متعلق بصلاة العصر إذا الصلايتها ما في وقتها وإما في جمعا مع الظهر يدخل وقت النهي نعم نعم المعذور يكتب له أجر إذا
غلبه النوم هنا وين القيام يكتب له على حسب نيته مثل المريض إذا حبسه المرض صلاة الجماعة إذا غلبه النوم مع الحرص على القيام تندم على ذلك أيضا نعم دين صبغا المراد بها الدين صبغة الله
يدينه سبحانه ومن أحسن صبغا يعني أحسن دين من دين الله عز وجب نعم لأتدال تلمشي لا إتباطة وتماوت ولا يسرع يصر لها صوت يصر أقصد في مشيك وعوضو من صوتك القصد هو لو هو الوسط نعم أقصد في
مش يعني هو الوسط بين السرعة التي تتعبك ويصر لك صوت وجلبه بين التباطة والتماوت نعم وعباد الرحمن الذين يمشونا على الارض وهو نعم فما دفل المسجد فقد قيمة الصلاة فلما دفل المسجد رأى ولد
صغيرا هو الإمام فقال لا أصلي معهم وإذا انتهى وسأصلي لوحدي علمنا أن هذا الولد الصغير حافظ لجزء عما فما الحكم في ذلك يصلي معهم صلاة المميز صلاة المميز صحيحه وإمامته صحيحة إمامته إذا
كان هو أقرأ الحاضر وهو مميز بلغ سن التمييز إمامته صحيحه صل معهم ويفريضه ليست نافيره كان قبيلة تصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة كاملة تصلي خلف غولام منهم يحفظ من
القرآن ما لا يحفظه يعهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأهم على ذلك فهناك من يدعى الآن أن الرباء لا يجري في الفلوس الأوراق النقدي هل قال بهذا أحد من العلماء المتبرين نقود نقود في كل
عصر بحسبه نعم نقود لقيت اليوم نصرانيا وسألته لما لم تسلم فأخذرني أن شخصا قال له عندما ذهب لزيارة مركز الجاليات فكان سببا لعدمي اسلامه سؤاله يقول أني أخبرته أن الرسول صلى الله عليه
وسلم كان له شعر طويل لكن ليس كنساء يقول سر النصراني فالفعل هذا صحيح والكلام هذا صحيح ويصد عن سبيل الله لكن بسبب جاهلة لا نقول أنه يصد عن سبيل الله لكنه يعني صار سببه نصيره في هذا
عن الاسلام ماهي قال للكافر احلق راسك قبل تسلم اختيتاً قبل تسلم ولا تسلم لا انت مختيتاً لا هذا بعدما يسلم ويطمئ بالاسلام يبين له حكام الاسلام فالوها عن قناعة وعن إيمان نعم وعما
الطيب فليس من اسماء الله لكن يوصف إنه اسماءه طيبه وأنه إن الله طيب كما في الحديث إن الله طيب لا يحبه ولا طيب هل هذا مباب الخبر عن الله سبحانه ومهم مباب التسمية لا هذا نهى عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الله مغفر لي إن شئت الله مرحمني إن شئت فاليقول الله مغفر لي ورحمني ولا يعلقه بالمشيئة لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى يجزم المسألة يعظم الرابة
في الله عز وجل نعم وفتحت حسابا آخر فهذا الأخير قد مضى عليه حول فهل يلزمني أن أخرجه الزكاة منه نفسه أو أخرجه من الأول عن الجميع؟
لا بس تخرج الزكاة المهم تخرج الزكاة من أي ما عندك أو من ما تملك تخرج الزكاة أهو بلازم من كل دراهن تخرج الزكاة هامنة هل أهو بلازم نعم فالخضينة الشيخ ففقكم الله الحلي الذي تتخذه
المرأة للزينة إذا بلغا نصابا مراجح فيه؟
هل فيه زكاة؟
الذي عليه الجمهور وهو المفتابه أنه لا زكاة فيه ما جاء منه ينوى للاستعمال واتزيه ليس فيه زكاة وإنما هو للاستعمال هذا الذي عليه الجمهور وهو المفتابه في هذه البلد إلى عهد قريب إلا ما
ظهر الشيخ ذنباز رحمه الله بالرأي الثاني تبعه من تبعه ولكن المشايخ الكبار الذين أدركناهم على أنه ما هي زكاة الشيخ محمد بن براهيم الشيخ بنحمد المشايخ الذين قبلهم كلهم كل ما هي زكاة؟
نعم إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقطها وما حكم إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقط شعرها وما حكم ذلك؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله قرأت كلاما في بعض الكتب فأشكل علي حيث يقول مؤلفه وعن القرآن يقول لا يوصفه بتجدد ولا حدوث فهلا ذا يتوافق مع مدهب الشيخ فهذا المحدث ما يتيه من ذكر من
الرحمن محدث يعني تتلم الله به وأنزله فكلام الله كما قال أهل العلم قديم النوع حادث الأحاد قل الله يتكلم ما تشاء أما يقولون القرآن قديم هذا غلط نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة
الناشز إذا توفية زوجها فهل تريثه؟
نعم ما دامت على ذمته هي تريثه وإنما النشوز يستطن فقط وآما الارس إذا ما تتريثه لأنها في ذمته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إمرأة في السوق ولم تجد معا وخافت من خروج
وقت الصلاة تتيمم من السراميك الذي في السوق تتيمم مش؟
تتيمم من السراميك والبلاق الذي في السوق لا ما تتيممه في البلد وألم عندها يمينها وشمالها حولها فروح تقرب الماء قريب نساجد كل ما ستد فيه محل للنساء ومواضل للنساء ما لعبرا فيها نعم
وكذلك تقول إذا لم تجد مصلا في السوق فهل لها أن تصلي في الطريق والرجال ينظرون إليها؟
تتنحها في ناحية عن الطريق وتصلي تساتر وتصلي ما هي بس؟
نعم وتقول حفظك الله إذا كان في ثوبها نجاسة ولم تستطيع أن تطهرها لأنها خارج البيت فهل لها أن تصلي بهذه النجاسة؟
كذلك تذهب إلى مسد في مواضي للنساء وتغسل النجاسة على قريب تقول قضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم استناد الرجل على يده للسراء يُكره هذا الاتناد على اليد اليسراء يُكره نعم قضيلة الشيخ فقكم
الله ليجوز إلا إذا كان محتاجاً كان محتاجاً ولا بس نعم تقول هل يجوز تقديل الحجر من غير طواف؟
إلم أنه قد انتهى من العمرة كاملة وقد لبس في يابة تقديل في الطواق ما ورد انه يقبله بدون طواق ما ورد هذا؟
نعم إلم نحكان الطواق؟
نعم من سنة الطواق؟
نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم منع الزوج لزوجته من قص شعرها ما أرغبتها في ذلك وإذا لم تطيعه فهل تكون واثمة؟
نعم نعم لا يجوز لها انتقص شعرها الزوج هو المصيب فيها شعرها من جمالها لا تقصوا بعضهم تدصوا تخلي علىها شكل رأس الرجل هذا الحرام شبوا بالرجال قصه لا ما تقصواها حتى في العمرة والحد
الشارع قلب منها قدر أن مله تقص منه قدر أن مله فقط بينما الأفضل للرجال الحلق للعلا أن شعر المرأة وفر يترك كان جمالها ولا يغرها العصريات والأشياء واللي تظهر في الصور والنجلات
والتلفزون من صور نساء قد جعلنا رؤوسهم على شكل رؤوس الرجال لا تقتر بهاله نعم هذا عنه جوابان إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد اليمين إذال