17 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي وعن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطاية من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسحب رأسه خرجت الخطاية من رأسه حتى تخرج من أذنه رواه مالك والنسائي وبن ماجه فقوله تخرج من أذنه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماة ومن جملةه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي هذه المسألة وهي هل الأذنان داخلتانه الرأس فيومسحان معه وبخضل ماهي أو أنهما مستقلتان فيوخذ لهما ما من جديد غير الماء الذي مسحه به الرأس تقدم أقوال العلمة في الأذنين منهم يرى أنهما من الرأس وهو الذي ترجم عليه المؤلف هنا استدل له وإذا مسحه برأسه خرجت الخطاية مع أذنه فأهل وابح بأن الأذنين من الرأس وأن خطاية الرأس تخرج من الأذنين دل على أنهما من الرأس وهذا قول المؤلف نعم شبول المؤلف باب أن الأذنين من الرأسه وأنهما يمسحان بماءه وعن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطاية من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسحه برأسه خرجت الخطاية من الرأسه حتى تخرج من أذنه حتى تخرج من أذنه خطاية الرأس تخرج من الأذنه فقوله تخرج من أذنه إذا مسحه رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملةه باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما وعن ابن عباسل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ووذنه ظاهرهما وباطنهما رواه الترمدية وصححه يعني لا يكفي مسح الظاهر فقط أو مسح البابن فقط نلا بد من مسح الظاهر والبابن هذه صفت مسح الوذنين والنساء مسح برأسه ووذنه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه هذه صفت مسح الوذنين أنه يمسح باطنهما بالسباحة وهي السباحة هي التي يسبح بها السباحة والسبابة يشار بها عند السباحة تسمى السباحة وتسمى وهي التي تلي ألبهام الأصبع التي تلي ألبهام هذه السباحة أو السبابة يدخلها في داخل الأذنين ويجعل أبهامه على ظاهر الأذنين ثم يديرهما من الظاهر والنساء مسح برأسه ووذنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه وعن الربيع بنتي معود قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبره وصدغه ووذنه مرة واحدة صوابوا أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هل من الرس العنق يتبع الرس أولى يتبع ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح ولا يحتج بها لا يشرع مسح العنق فالعده بعض العلمة بدعه حده بعض العلمة بدعه لأنه لم يثبت فيه دريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا صراسه حتى بلغى القدال وما يليه من مقدم العنق رواه أحمد قلها لا يعرق ولم يثبت أنه صحابي الحديث فيه غلتان لا يثبت معهما أنه يحتج به نعم باب جواز المسح على العمامة نعم سذق لنا أنه يمسح على الرس وأنه من فروض الوضع وذلك بقوله تعالى ومسح بروهوسكم وسذق لنا صفة مسح الرس وما يشمله الرس أنه يشمل الأذنين والصدرين سذق هذا هذا إذا كان الرسه ليس عليه عمامه ليس عليه عمامه أما إذا كان عليه عمامه يشقوا نزعها فإن الله خفف عن هذه الأمة فشرع لها المسح على العمامه بدلا من مسح الرس كما شرع لها المسح على الخفين بدلا من رسل الرجلين وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة نعم واجواز المسح على العمامة عن عمر ابن أمية الظمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيفه رواه أحمد والبخاري وبنماجه نعم يمسح على عمامته والعمامة ما يلبس على الرأس وتسمى بالخمار كما ياتي تحكم عليه بأنها تكون من أكوار بعضها فوق بعض حتى تشبه البرج ووثقونها حيث لا تسخط ولا تتغير أنه من عادت العرب أنهم يلبسون العمائن أما ما يعصب على الرأس مثل ما يتخذه العراب الآن وبعض العراب عصابة على الرأس فوق أشماها وفوق رطاء الرأس هذه ليس تليما هذه يتسمى العصابة ولا يمسحوا عليها إنما الكلام على العمائن هذه العمامة التي تدار على الرأس إدة أدوار وتثبت على الرأس ويكون لها دؤابة من الخلف أو تكون محنكة يدار منها دور تحت الحنك تبتها هذه العمامة التي يمسحوا عليها أما العمامة التي ليس الأدوابة من الخلف وليسها تحنيك فهذه لا يمسح تسمى العمامها ويكون على الرأس هذه لا يمسحها عليها إنما يمسح على العمامة المحنكة أو دات الضؤابة من الخلف ويمسحوا عليها نعم وعن بلال رضي الله عنه وقال وعن عمر بن أمية الظمري قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحوا على عمامته وخفيه على عمامته الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة ويلبس الخفين وكذلك الصحابة يمسحون عليها في الطهارة الصغرى الوضوء فقط نعم وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار وواه الجماعة إلا البخارية وأبا داود الخمار هو العمامة وفي رواية الي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسحوا على الخفين والخمار من الرسول مع فعله هو مسح عليه الصلاة والسلام وهامر بلالك وهذا من باب الرخصة والتسهيل على الناس والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه قال توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة رواه ترمذي وصحة نعم وكذلك مسح على الخفين والعمامة فهذا يعني الحائلان يمسح عليه ما بدلا عن غسلي وذلك لياجل رفع المشقه عن المسلم نعم وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره نعم تواترة الحديث في هذا المسح على الخفين وعلى العمامة فلا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة وهم شرقى ظاله لا يُخذ بخلافها ولا بقونها فلا حديث المتواترة وكذلك قاعدة رفع الحرج يدل كل هذا يدل على المسح على العمامة وعلى الخفين وسيأتي الكلام على قضية الرافضة وما يرونه في أن الرجلين يمسح عليه ما هذا من العجاية الرجلين يمسح عليه ما ولا يمسح على الخفين نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على الخفين والخمار رواهما أحمد كل هذه الحالة موابهة تدل على ثبوت على ثبوت المسح على الخفين وعلى العمامة وهي أهية متواترة وإجماع الصحابة ومسح على الخفين وعلى العمامة ثابة إلى حديث المتواترة وبالإجماع من الأمة على ذلك ولذلك يذكره بعض العلم في كتب العقايد مع أن مسألة فقهية مسألة الخفين مسألة فقهية ومع هذا يذكرون في العقايد وعن ثمبان رضي الله عنه قال نعم أنا كما سبب أنا كما سبب وفيه بيان الحكمة بأن نزع العمامة ونزع الخفين في وقت البرد فهي مشقه الله جل وعلى سهل على المسلم بأنه يمسح عليه مابدلا من أسل بجلين ومسخ الراس مباشرة إذن العمامة تسمى العمامة وتسمى الخمار وتسمى العصابة بأنها تحيط بالراس فالراسابة لا تسمى عمامة نعم أعيد الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال فعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ولم ما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب هي العمامة العمامة تسمى عمامة تسمى خمارا وتسمى عصابة نعم تساخين الحفاظ تساخين هي الحفاظ ثم يتبلالك لأنها تساخن القدم وتدعيه نعم العصائب العمائم والتساخين والخفاف باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة المسح على الرأس لوثلت حالة كما جاءت بذلك الروايات كما ذكره الإمام من القيم إزاد المعاد إن كان الرأس ليس عليه عمامة إنه يمسح كله كما سبق إن كان الرأس عليه عمامة ضاقية لا يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على العمامة ويكفي ذلك عن مسح الرأس إن كانت العمامة غير لاقية يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة هذه أحوال مسح الرأس نعم باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة مع العمامة هل إذا كان يبدو من الرأس شيء إنه يمسح ويكمل على العمامة ألي حالة من الحالات الوالدة نعم وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناسيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه ومسح بناسيته إذا إلا صارت الناسية ظاهرة يمسح عليها ويكمل على العمامة نعم مسح بناسيته مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناسيته وعلى العمامة والخفين وعلى العمامة هذا كما سبق إلا ظهر شيء من الرأس لم تكن العمامة ظافية إنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة نعم بغسل الرجلين وذيان أنه أنه الفرض لرد على الرافبة لابغسل الرجلين يعني لا مسح الرجلين كما تقوله الرافبة الواجب الغسل وهذا الذي تواترت به الأحاديث وعليه قراءة سحوب رهوسكم وأرجو لكم بالنصف وهي قراءة سبرية خابطة عطف المغسول على المغسول وعطف الرجلين على الواجب وعطف الرجلين على اليدين ويديكم إلى المرافق ولمعطوف على المنصوب وذكر الممسوح بينهما ليجل الترتيب هذا من أدلة الذين يقولون إن من شروط صحة الوضع الترتيب بين العضاء لأنه ودخل ممسوحا بين مغسولين دل على وجو بالترتيب سحوب رهوسكم وأرجو لكم وعطف المغسول على المغسول وأخذ حكمه كذلك الأحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول فعله مبين للقرآن ومفسر للقرآن ولم يثبت عنه أنه اقتهار مسأل الرجلين مكشوفتين إنما مسح عليهم بالخفين ولم ينسى على الرجلين مكشوفتين هذا لم يثبت عنه في حديث بل الثابت عنه أنه كان يرسل رجليه عليه الصلاة والسلام سحوب رهوسكم وأرجو لكم إلى الكعبي تحتجوا بها على المسه قالوا إنه وعطف ممسوحا على ممسوح والجواب عن هذا أن قراءة وارجلكم مفسرة أن المراد بالمسه هنا الغسل يطلق المسه على الغسل يقول تمسح فلان إذا توضى أيضا قالوا هذا وارجلكم هذا من باب المجاورة وهذا في لغة العرب أنه يعرب المجاور عراب مجاوره للظب للجحرينة جحر مجاورة المجاورة المجرور إذن القراءة وارجلكم هذا ليجل المجاورة فقد واجههم من الإعراض معروف من العرب وفابت في الرجلين الغسل إلا إذا كان عليهم خفاف أي إنهم أيهم سحان فلا ما خذل الشيعة ولله الحمد لا من السنة ولا من القرآن على مسح الرجلين والكعبين المراد بالكعبين عند أهل السنة وليس هو المراد بالآية المراد بالكعبين ما كان أسفل مفسر الساق من الرجل العظم الناتي باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض وبيان أنه الفرض رد على الشيعة يعني قاربنا دخول العصر فادركنا وقد أرهاقنا العصر فجعلنا نتوضع ونمسح على أرجلنا قال فنادا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة متفق عليه نمسح وارجلنا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونادا بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وفي رواية ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار كما يهتي أدل على أن الواجب غسل الرجلين جميع الرجل تغسل العقب والقدام وباطن القدم كله يغسل وأن من مسح ينكر عليه كما انكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن من اكتفى بالمسح أو متوعد بالنار والعياد بالله نعم. أرهقنا العصرى أخرناها ويروا أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. رواه مسلم ويل للأعقاب من النار بسبب أن هذا الرجل لم يغسل عقبه بالرجل إنه يغسل. نعم. وانجاب العذاب كلمة عذاب جاءت في القرآن كثيرا ويل قيلة كلمة عذاب ووعيد وقيلة هي وادم هي جهنم نوسويرت به الجبال لذابت من شدة حره والعياد بالله هذه كلمة ويل وعيد من الله عز وجل هل يدل على على الوعيد على من لم يغسل رجليه ولم يغسل بل لو ترك بعض الرجل العقب بعض الرجل ومعال توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالوهل نعم. وانجاب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضعه ولم يمسى اعقابهم الماء فقال ويل للعقاب من النار وذي حادثة اخرى أيضا انكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك شيئا من الرجله لم يغسل هو هو العقب العقب ما تأخر من الرجل لان الانسان يغفل عنه يكثر الغفل عنه فربما لا يبلغه الماء او يبقى شيء منه لم يبلغه وعن عبد الله ابن الحارث قال سميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لخص العقاب ابطون اقدام لانها يكثر الغفل عنها تحتاج الانتباه عند غسل الرجل لانها يكثر الغفل عنها قد لا يتأكد الانسان من وصول الماء إليها فيبقى شيء منها لم يصبه الماء وردت بالوعيد على من لم يغسل عقبيه وفي هذا زيادة بطون القدمين أيضا فيجب على المسلم يتعاهد رجله باطنا وظائرا وأمام خلف حتى يبلغها بالماء ويسغ الماء عليها وهل كله رد على الشيعة الذين يكتهون بمسلم ظاهر القدم يعني يصير موضع الظاهر يصير لم يصبه الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره عن يحسنه وضوأه يحسنه وضوأه الذي يترك شيئا من رجله لم يصبه الماء هذا لم يحسنه وضوأه يجب عليه الإعادة إلا إن كان الوقت قريبا و الرجل لم تنشف ويكفي أن يغسل ما لم يصبه الماء أما إذا كانت نشفة الأعظاء يجب عليها نعيدا وضوأه من جديد فوات الموالات نعم عن أنس إن الرجل جائل النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير ابن حاز من عن قتادة عن أنس إن الرجل جائل النبي صلى الله عليه وسلم وقد توظى وترك على ظهر قدمي مثلا موضع الظفر قال له إرجع فحسنه وضوأه وإن كان لم يفت الموالات ما إن كانت الموالات فاتت فإنه يعيد الوضواء من جديد نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فأحسن وضوأك رواه أحمد وابو داود والدار قطني وقال تفرد به جرير ابن حاز عن قتادة وهو ثقة نعم احسن وضوأك فدل على أن الذي يترك شئ من الرجله ولو كان يسيرا مثل الظهر أنه لم يحسن وضوأه يعني لم يتمه والقنه هذا دليل وأضح على غسل الرجلين غسلا كاملا لا يققى منهما شيء أممهما بالماء إذ لا يققى منهما شيء ولو يسيره نعم وهذا رد واضح على الشيع نعم الباب التيمني في الوضوء نعم التيمني في الوضوء البداة بالميامن البداة بالميامن واتيمن هذه قاعدة في الشرق البداة باليمين في الوضوء وفي كل شيء يبدأ بالميامن نعم وحب التيامن أي استعمال اليمين وفي شعر راس حينما يرجل شعر راس عليه الصلاة والسلام يبدأ بميمنة الراس وهي قهوره يعني الوضوء والإغتسال يبدأ بالعظاء اليومن ويغسل الرجل اليومن قبل اليسراء هذا معنى في قهوره يبدأ باليمين وهذا السنة لو بدأ باليسراء صح وضعوه لكن يكون فيه نخس العمل بالسنة النبوية فالبدأ بالميامن في الوضوء والإغتسار هذا السنة وليس بواجب ماذا يستحب؟ نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله والقاعدة الناما كان من شأنه أبطيب التجمل يبدأ باليمين وما كان من شأنه إن الضافة وإزالة الهذا في يومن تستعمل للأخذ والإعطى والسلام والأكل والشرر والطهارة وغير ذلك كل ما من شأنه الطيب والتجمل ويسراء تستعمل لعكس ذلك إزالة الهذا وغسل النجاسة وغير ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعوله إذا توظعتم فبدأوا بميامنكم رواه أحمد وابو داود إذا لبستم يعني لبستم الثياب لا بدأوا بالميامن وإذا توظعتم هذا محل الشاهد لا بدأوا بالميامن بابو الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها العدد في الوضوء والاستنشاق وغسل الواجه وغسل اليدين وغسل الرجلين العدد الواجب مرة واحدة والفرض مرة واحدة تعم العضوء بحيث لا يبقى منه شيء والسنة ثلاثة على الكمال ثلاثة أو مرتين باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها رضي الله عنهما قال توضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلماء نعم توضع مرة مرة هذا دليل على أن الواجب والفرض مرة نعم ما زاد عليها فهو مستحف نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرتين مرتين رواه أحمد وابو داود أو هو الوضوء مرتين مرتين أصل الواجب مرتين واسيدين واسريله مرتين مرتين على سنة نعم وعن أثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثة ثلاثة رواه أحمد ومسلماء داود كهير من فعليه صلى الله عليه وسلم نوع توضع ثلاثة ثلاثة نعم وعن عمر بن شوعي بن عنابيه عن جده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءة وتعدة وظلم رواه أحمد والنسائي وبالماجه عمر بن شوعي بن عبد الله بن عمر بن العاص عمر بن شوعي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم هذا عمر بن شوعي بن عنابيه عن جده نعم النواع رابيا نعم قال جاء رابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءة وتعدة وظلم نعم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مرة مرة هو إثنتين وثلاثة ومن تعدك فقد أساءة وظلم جل على تحريم أزيادة على الثلاث كما يقاله الغلات والمتنطعون المتشددون فالواجب الابتصار على السنة نعم أمر بن شوعي بن عنابيه عن جده قال جاء رابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساءة وتعدة وظلم أساءة وتعدة وظلم وظلم وظلم وفع الشي في غير موضعه فكل هذه الألثاب تدل على تحريم الزيادة عن الثلاث بالوضوء نعم قال بها الرد على الغلات والمتشددين وكذلك الوسواص من يصاب بالوسواص فإنه يرفضه ولا يلتفت له يرفض فإنه يلتفت له فإنه لا يزيد عليه وشوش عليه وليئا فيه تأتي أسئلة عن مناس ياخذ الواحد منهم ساعة وساعتين بالحمام تفوتها الصلاة والجماعة ويفوتها الوقت أحيانا لأن الشيطان تسلط عليه بالوسواص الواجب على المسلم أن يترك الوسواص ويستعيد بالله منه لا يتفاعل معه بل يرخبه ولا يلتفت له نعم وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وبلماجه باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه يكفي نقف الله أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يصح أن أمسح ما بين تجاعيد الأذن من الداخل عندما أمسح وعلى الأذن أم لا كما سمعت تدخل نصبع في السبع باقي خرق الأذن مبلولة بالماء وكضع إبهامك مبلولا بالماء على ظاهر الأذن أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان الجورب فيه ثقب صغير فهل يصح المسح عليه إذا كان يرى من ورائه الجلد لا يدوز المسح عليه أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ورد في الحديث حديث طلحة بن مصرف عنه به عن جد إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وراءه أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أقول من بعض طلبة العلم إن من السنة أن يمسح الأذنين بماء الرأس تارة وتارة ياخذوا ماء جديدا للأذنين فالال صحيح أما مر بنا في الحديث شيء من أنا نعم؟ بلا أعيده السائل أعيد الحديث اللي مر بهذا نعم أنهما يمسحاني بما إهي أي بما الرأس هذا رد على من يقول أنه لابد من أخذ ما إن جديد للأذنين كيف يُخذ ما إن جديد للأذنين وأما من الرأس؟ إن سحاني بما الرأس لأنهما منه وهذا هو الصحيح وأما ما ورد أنه أخذ ما إن جديد للأذنين فالأولوني هذا لم يُحقظ عن الرسول المحقوق أنه أخذ ما إن جديدا لرأسه غير فاضل يدي هذا الذي ورد غير فاضل يدي بعدما غسل يدي عراد يمسح رأسه أخذ ما إن جديدا بدلا من البلل الباقي من غسل يدي هذا هو المحقوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله المرأة التي تلبس الخمار فوق الحنا هل يجوز لها أن تمسح على رأسها؟ الخمار المثبت المحنك هذا تمسح عليه مثل عمامة الرجل ولها لقال هذا تمسح عليه يعني يشوق نزعه أما الخمار المفتوح هذا مثل إشماره مثل الغتروم هذا غير لا يمسح عليه نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله هل وردت أحاديث صحيحة في المسح على الجوربين دون الخفين؟ نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله ما في شيء خابت أنه لا يتمسح بالمنديل بعد الوضوء وبعد الوكسة ما في شيء خابت إذا فعل هذا فلا بس وإذا تركه فلا بس أنه بصلى الله عليه وسلم جاءته إلا أمهات المؤمنين بعد ما تقهر جاءته من شفاية فلم يريدها يعني لم يستعملها؟ نعم الحاصل لا بس بالتنشيفة وتركه لا أحرجه في ذلك نعم يقوم في ظيلة الشيخ فقطكم بعضهم يقول يكره لأنه إزاله لأثر الوضوء إزاله لأثر الوضوء وهذا راجع إلى عادة الإنسانه خصوصاً وقت البرد وقت البرد إذا بقي البلل على أعضاءه سيبه البرد نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في غسل الجنابة هل تكون المظمظة والاستنشاق في أول الغسل أم في أثنائه يقول فضيلة الشيخ وفقطكم الله هل يقاسوا على العمامة؟ كل ما غطى الرأس وشق نزعه؟ مش مثل أنا عارف شيء إنه يشق نزعه هل العمامة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقطكم الله يقول أرى بعض كبار السنة لا بد أن يبله بذلك ويؤمر بغسل أرجلهم كاملة ولا يتركون على جهلهم فأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على عليكم أن تبلغوا هؤلاء وتعلمون كيف يتولعون كيف فقهرون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وهذا الشأن العلمة وطلبة العلم أنهم يعلمون الناس ومردينه تعليم وأما نختصر على المحابرات والمواعظ والتخويه وهذا لا يكفي ولماذا هذا هو التعليم تعليم ان تتعلم الناس كيف يتطهرون تعلم الناس كيف يصلون تعلم الناس كيف يدفعون زكاة أموانيا إلى أخير وقبل ذلك تعلم الناس العقيدة تحذرهم من الشركة ويلا أما مجرد نكتاجه هذا ما يفيدهم من ناحة عباداتهم نعميل فيدهم تخوير وترغيب وترغيب لا بس لكن هذا لا يكفي مع جهلهم بيومون دينية الدعات الآن كثير كما يقالب له جمعيات الدنيا لكن التعليم ما فيه تعليم يبدأهم بتعليم الناس أمور دينه إباداتهم عقيدتهم في أول شيء ثم يأتي دور الوعق والتلكير والترغيب والترغيب نعم لا بدا لصحة المسح على العمامة أن تلبس على طهارة كالجورب لا بدا من أن يلبس العمامة على طهارة نعم تقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم يقول في السواك إنه إذا كان المراد به تطيب رائحة الفم فإنه يكون باليمين فإن كان لتخليل الفم وتنظيفه فيكون باليسار فمن رأي في هذا التفصيل يمن يستاك باليدي اليوسف نسع عليه يعنيه يزالة أدى إذا زال الأدى جاءت التقيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لما فهم معنا الصد غين هل هو البياض الذي خلف الأذم مباشرة ما بين الأذون والعين أنت معك عيان معك ذن شفن اللي بينه نو الصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البرد الشديد هل البرد الشديد يكون عدرا لعدم الوضوع من الحدث الأصغر فيجوز معه التيم نعم إذا خشية من المرض إذا توضى أو اختشل لأنه يتيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السنة هما واحدة وامثنتين وامة فلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احتلمت وصليت الفجرة ونسيت أني كنت محتلما ثم تذكرت بعد الصلاة فهل وعيد وصلاتي لا شك يجب عليك عاد الصلاة لأنك صليت على غير قهارة والطهارة لا يسبتها النسيان النسيان يسقط الإثم فقط فلا يسقط الواجب والفرب لو نسيته في صلي الله يقول معليك شيء لا لابد في صلي الله نسيق صلاة أو ناما عنها فلا يصليت فالنسيان لا يسقط الفرب وإنما يسقط الإثم فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمراة حصل لها أمر يسرها فنذرت أن تصوم الستة من شوال كل سنة وفي سنة من السنين كانت في وقت الستة كانت نفساء فهل تقضيها في ذل قعدة فات محل النلر محل النلر فات تكفر كفارة يمين نعم ويقول حفظك الله لا تبتدئ بهذا النذر قبل قضاء رمضان لكونها قد نذرته لا الستة تابعا لصوم رمضان وتوديها بعد قضاء رمضان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا معلم القرآن في المرحلة البتدائية وقد اعتادت تلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبل أنا معلم للقرآن في المرحلة البتدائية وقد اعتادت تلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبل فما حفم الترديد الجماعي ترديد الآيات يعني نعم يقول من المعلمين الذين قبل فما حفم هذه الطريقة بحيث يقرأ المدرس ثم يردد التلاميذ كلهم بصوت واحد خلفه هذا ليجل التعليم لا بأس بذلك وألا أسهل على المعلم وأسهل على الطلاف إذا كان الترديد الجماعي ليجل التعليم لا بأس به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من يفتي ببدعية الاجتماع لصلاة التهجد في رمضان بعد الاجتماع لصلاة التراويح في العسل الأواخر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يجتمعوا مرتين في ليلة واحدة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله "إمرات توفي عنها زوجها" ودخلت في عدة الوفات وحيث إنها تسكن في بيت وابنها في بيت آخر لكن يجمعهما حوش واحد وهي قريبة من بعضها البعض سؤالها هل يجوز لها أن تخلق بها لا بأس مدامة متجاورة بينهما حوش ونجتمعون فيه هذا بأس هذا من ثابت البيت الواحد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ من المواطن خمسمائة ريال يوجد بعض المكاتب العقارية تأخذ من المواطن خمسمائة ريال تأخذ من المواطن خمسمائة ريال مقابل الحصول على أرض مؤقته من الصندوق العقاري على كل احتيال كدف ولا يجوز البنك العقاري يشترب أن يكون له أرض يملكها ويريد أن يبني عليها فلا يجوز له أن يحتال وياخذ أرض عارية باسمه كدف أو يعمل حيال هل كدفك؟ يقول له ما يجنس؟ نعم فهل هذا النقل؟ الماء الوقف للشرب لا تستعمله في الوضب هذا الوقف للشرب لا تستعمله في الوضب عندك دورات المياهة الحمامة لماذا تأخذ من الماء البارد يشربه الناس؟ نعم وفي مقية سؤاله يقول حفظك الله وإذا دخل وقت الصلاة فلم أجد ماء في دورات المياه التابعة للمسجد هذه حالة عدر ما خيبا إلا لم تجد ماء خذ من الباردات أما إذا وجدت الماء والدورات المياه مفتوحة توفر الماثية لسنت عدر أن تنفذ ما الشرب يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في احدى الدول خارج هذه الدولة يقوم مجموعة من المسلمين ببناء مسجد فقدم شخص هندوس فتبرع بمكبرات الصوت والسماعات بهذا المسجد السؤال هل يقبل منه هذا التبرع؟ ما هي بس؟ يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إنه احتلما واستيقظ لكنه لم يجد شيئا لم يجد بللا فهذا يجب عليه الغسل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إنه نحظر عندكم هذا الدرس ومن طلبة كلية الشريعة يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله لا تدخل هذا المدارس كفار تدخل هذا المدارس كفار يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يستخدم الخادمة التي قد هربت من كثيلها؟ هل يدخل هذا في اللعن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثة؟ هل يجوز؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضى فأحسن وضوء أهو ثم صلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سؤاله ما المقصود بإحسان الوضوء الوالب في الحديث هذا يسمى صلات التوبة ياردي توبة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الثوب إذا وصف البشرة عند الفخل هل يعتبروا هذا من العورة ويعتبروا من كشفها؟ يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أنه بعد الوضوء هناك موطن لإجابة الدعاء لا علم شيء من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب مسح الأذنين لمن مسح