19 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|اشتراط الطهارة قبل اللبس|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان فقال المال فرحمه الله تعالى باب اشترات الطهارة قبل اللبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى له واصحابه من اهتدى لهده نسط على الخوفين الوضع استرت له شروط قولها أن يكون الخفان ساتريني لبجلين سليمين ليس فيه مع خروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل لا بد أن يكون ساتريني و الشرط الثاني فبوتهما على الرجليه بأن يفبتهما على الرجليه حيث يمشي بهما ولا يستطعن الشرط الثالث أن يلبسهما هذا كمان الطهارة يغسل رجليه ثم يلبس القفيل أما لبس أحدهما قبل الآخر بمعنى أنه إذا غسل رجله فهذا لا يصح الناس لأنه لم يدخلهما لا يحصل بيحدهما هذه طاعدة مرتب على شيئين لا يحصل بيحدهما و الشرط الرابع تحديد المده بالمقي واللمسافر شرعا كما يأتي نعم باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة بن شوعبه رضي الله عنه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مصير فأفرقت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع قف فيه فقال دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قد تفق عليه وليأبي داود دعي الخفين فإن يدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين فمسح عليهما نعم هذا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع مغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقسل رجله فقال دعهما اي تركهما لا تنزعهما فإن هل التعليل فإن ادخلتهما طاهرتين اي بعد كما لأنه احداهما لا تطهر في طهارة الوفرة فقوله طاهرتين على الدليل على أنه يفترض أن يلبشهما بعد كما لأنه يدخل القدمين لتفسر قوله صلى الله عليه وسلم لما دخلتهما اي دخلت القدمين في الخفين حالة كونهما طاهرتين اي بعد كما للطهارة وهذا واضح اشتراط أن ينفلهما بعد كما للطهارة وعن المغيرة بن شوامبه رضي الله فعنهما قال وفيه يظن إعانة المتوظي خدمت أهل الفاضل كما كان يفعل المغيرة بن شعبة خفي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه قال قلنا يا رسول الله "هل يمسح واحدنا على الخفين" قال نعم إذا دخلتهما وهما طاهرتين رواه الحميد في مسنده نعم وهذا أيضا مثل حديث الذي قبله سأل النبي صلى الله عليه وسلم "هل يمسح المتوظي على الخفين" قال نعم إذا دخلهما وهما طاهرتين أي بعد كما للطهارة وهذا الحديث في مسند الإمام الحميدي وهو مسند المشهور وهو من مشايف الإمامي أحمد رحمه الله نعم وعنه قال "إني أدخلتهما وهما طاهرتين" رواه أحمد وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وصل إلى الرجلين وعليهما خفين مسح على الخفين ولم يغسل الرجلين فلذلك استغرب أبو هريرة وبي الله عنه لأن العصل غسل الرجلين ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين أي بعد كما للطهارة نعم نعم وهذا الحديث أيضا فيه مساعر مسألها الهولة ما يختص بهذا الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا ينزعوا خفافهم لأجل غسل الرجلين إذا أدخلت طاهرتين وهلك ما سبقه وفيه مسألة ثانية وهي بيان ما يمسح فيه على الخفيل وأنه الطهارة الصغراء أي الطهارة من الحدث وهو ما ينقض الوضوع نواقظ الوضوع المعروبة كما يأتي أما الجنابه فلا يمسح على الخفافين فيها من لا غد من نزعهما وغسل الرجلين مع البدا ففيه دليل على أن المسع ومسألة الثالثة فيه مدة المسح وأنها يوم وليل للمقيم وخلاثة أيام بليالها للمسافر وأن الرحمة الله تعالى حيث وسعى للمسافر أكثر من المقيم لأن المسافر أكثر مشقه من المقيم فهذا هي التفصيل في المدة والفرق بين المسافر والمقيم فيها نعم نعم هذا كم سبق في أن المتوظي يمسح على خفيه إذا كان لبسهما على طهاره بعد كمال الطهاره لأنه جاء بالفه الذي هي للتعقيف وماذا تأدفل لرجله هذا واضح لأنه لا بد من كمال الطهاره فلا يكفي غسله إحدى الرجلين ثم يلباس القهو قبل الوفرق لا يكفي هذا وللا بد من كمان الطهاره نعم أعيد الحديث أنا عبد الرحمن بياب بيبكره عن أبيه عن النبي الرحمن بيبكره الثقفي الرحمن بيبكره الثقفي واسمه نفيع بن الحارف سمياب بيبكره لأنه في حسار الطائف كان مع المشرفين داخل الحصن وخرج إلى المسلمين بواسطة حبل وبكره يعني بكره معروفه التي يخرج بها الشي من البير فهو رضي الله عنه خرج إلى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكره وانا عبد الرحمن بياب بيبكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا ياليه وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلا بسخفه أن يمسح عليه لكن قوله رخص هذا يعطي أن المسع على القفاين الرخصة وأن غسل الرجلين عزيمة فالأصل غسل الرجلين وهو العزيمة وينوب عنه المسع على القفاين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين والله جل وعلا يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى معصيته وفيه ما ذكرنا التصيح بأن المسع على القفاين يشترت له يبسهما على طهاره فلا يكفي غسل واحد الرجلين قبل غسل الأخرى وإدخالها في الخفف وفيه كما سبق تحديد مدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولا ياليه للمسافر نعم باب توقيت مدة المسح نعم مرت في الحديث السادقة لكنها دخلت غمناً دخلت غمناً في باب اشتراط الطهارة اشتراط كما للطهارة للمسعر القفاين نعم وأفرادها هنا بباب خاص لأهميةها لأهميةها فالمسر على الخفاين ليس مطلقاً ودائماً بل لا بد من تحديد مدة تقيد بها المسلم نعم نعم مسلفنا في الباب الذي قبلها لا كما سبق نعم ورواش ريح بنهان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفاين فقالت سلعلياً فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوم وليلة وواه أحمد ومسلم والنسائي وبنماجه نعم وعن حزيما سأل عائشة رضي الله عنها لأن عائشة فقيها كان الصحابة يرجعون إليها ويسألونها لكن في هذه المسأل أحالت على علي بناب طالب رضي الله عنه لأنه أعرف بها لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفاه ويراصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن العالم يحيل على من هو أعلم منه لسيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلم دون بعض لسبب من الأسبة فقال السلعليا علي بناب طالب رضي الله عنه لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسهاره فأخبر علي ربي الله عنه أنه وقت للمسافر ثلاثة يام بلياليها واللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسخ عن هذه المده المحدده لأنه رخص والرخصة تتحدد بما وردت فيه ولا يزاد علي على ذلك والرخصة تكون على قدر السبب الذي من أجله رخصت وأعلى فيه كما سبق وفيه العالم إلى من هو أعلم وأخص منه بالجواب فإن عايشت رضي الله عنه أحالت إلى علي رضي الله عنه وفيه تحديد المده وفيه مسألة فالفة هوايا أن المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجد لاحد أن يقول برأيه دون أن يرجع إلى الدليل ويعرف السنة في ذلك نعم نعم معرفنا الآن ثبوت المسح على الخوفين شروطه فهل المسك يعم جميع الخوف ظاهره أعلاه وأستله وجانبيه مثل ما تغسل الرجل كما أن الرجل تغسل كلها وكذلك الخوف يمسح عليه كله وذلك في قول علي رضي الله عنه وعلى ظاهر الخوف المرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان يرجع إلى الفكر وإلى الرأيه كان أسفل الخوف الذي يباشر الأرض ويباشر الأطراب هولى بالمسمى علىه لكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستعمل القياس مع وجود السنة والدين ليس بالرأي وإنما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة توقيفي لا كما يقول المفكرون الآن ويقولون هذا المفكر الإسلام ولا يقولون هذا عالم الإسلام هو الدين بالتفكير أو بالفكير الدين إنما والعلم ليس بالتفكير إنما العلم ما ورد في الكتاب والسنة هذا هو العلم وفاق بين العلمات تقريبا أنه يمسح علىه يمسح وعلاه لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمسح أسفله ولا جوانبه وإن كان بعض العلم يرى هذا ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في ذلك فلا فكرة ولا رأية في الدين لو كان الدين بالرأي لكن الدين ليس بالرأي الدين بالدليل من الكتاب والسنة والسنة تكون قولية وتكون فعليا هذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثل قوله لأن السنة إما قول أو فعل أو تقرير قال السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالقول إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلوا كذا لا تفعلوا كذا أو الفعل الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع أني الصلاة والسلام بإذن الله هنبله ونعان الله ما تاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقوله حجة وفعله حجة وتقريره إذا رأى أحد يفعل شيئا ولم يمكن عليه ولم يمنعه هذا الدليل على أنه مصيد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك يقول على أنه مصيد هذا هو التقرير فقرار أحد من الناس على فعل فعله أو قول قاله ولم يعارضه الرسول يمكن عليه فتقريره صلى الله عليه وسلم سنه وما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالأحاديث يقولون إنما نحتج بالقرآن ويسمون بالقرآنية وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج بالأحاديث الأحاد ما نحتج بأحاديث الأحاد إنما نحتج بالمتواتر فقط وكل هذا باطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت سواء كانت متواتئة أو أحدا يجب العمل بها وما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانته لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة وإبن القرآن فيه مجملات فسرتها السنة وبينتها القرآن أمر بيقان الصلاة أمر بيقان الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها ولم يبين عدد ركعات ولم يبين شروطها إنما أمر بها مجملة فيرجعوا بها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة مفسرة بالقرآن مبينة له وانزلنا إليك الذكرة لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم مبين فسر للقرآن وسنته مفسرة للقرآن ومبينة له أزكات مثلا أمر الله بالزكات ولكن لم يبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكات ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكات إنما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شروط وجوب الزكات إنما بينتها السنة النبوية فالذي يقول أنا أحتج بالقرآن هذا كذلك لم يحتج بالقرآن القرآن يقول وما تعكم الرسول فخذوا أدكانا لكم في رسول الله أسوى صوت حسنة هذا يقول أنا ما أقتج بالرسول أنا أخذ بالقرآن ياب السنة في الغائس السنة الغاء للقرآن تعطيل للقرآن ولم يفرق بين المتواتل كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه له حجه يعمل به بعضهم يقول لا يعمل بالآحاد في الفتح ولا يعمل بها في العقاية نقول ما فيه تفريق بين العقاية ومن الفق الشريعة هو واحدة الشريعة هو واحدة فيعمل بالآحاد في العقيدة ويعمل بها في الفق هو مسائل الإكسيهات مادامة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واضحة بأن الدين ما هو بالرأي وإن ما الدين بالدليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقريره أو أمره ونهي عليه الصلاة والسلام نعم وعن المغيرة ابن شوبت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه أحمد وأبود أبود والترمدي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال حديث حسن وكذلك هذا الحديث عن المغيرة بن شعب مثل حديث علي ومسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الخفين أو أسفل الخفين إنما كان يمسح على ظاهرهما أعلى هم أعلى أعلى هم أصيب وصفة المسح أن يضع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه يمره أصابعه إلى ساقيه ويمسح غالب ظاهر الخف وبيهذا يكون حصلت له الطهارة والله الحم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المتواتر المسع على الخفين وهذا الحديث بينا من الذي يمسح من الخفين نا نعم سأل الترملي أبازرعه حافق وسأل محمدا عن البخاري عن هذا الحديث لأنه اختلف عن حديث علي حديث المغيرة اختلف عنه بأنه يمسح على الخفين وأسفله والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق أنه يمسح أعلىه وهما صحيحان وهذا الحديث معلول معلول لما ذكره الشيف المجد قال معلول والحديث المعلول هو الذي فيه قادح خفي لا يعرفه إلا المتفصصون من علمى الحديث نا أبواب نواقظ الوضوع وإن كان من بعض هل العلم من يرى أنه يمسح على جميعه على أعلىه وأسفله وأجوانبه لكن هذا مفاله للسنة خاله للحديث وأيضا المده جماهيره للعلم على ما ثبت في الحديث أنها يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهذا عليه جماهيره للعلم ومن العلمى من يرى أنه لا تحديث للمسح بل ما دام لابسا لهم فإنه يمسح عليهما وهذا مخالف إلى حديث الوابحة التي حددت حددت المده ولا حديث التي فيها أنه لا تحديث لا تعارب الحديث الصحيحة في التحديث ولا يعمل بها وإن كان بعض العلمى يقول بلالك ينسب إلى مالك رحمه الله إلى غيره أنه لا تحديث ولكن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم تبقى مسأل عرفنا المدة الآن إنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لكن متى تبدأ المدة هل هي من اللبس اللبس الخوفين أو تبدأ من المسح أو تبدأ من انتقاض الوضع بعد اللبس ثلاثة قوال ليهل العلم المذاب النهاية تبدأ من انتقاض الوضع إذا لبس الخوفين على طهار ثم انتقض وضعه فإنه يبدأ مدة المسح ومن من يقول إن المسح يبدأ من أول مسحة بعد اللبس أول مسحة بعد اللبس وإذا قوال أثلاثة لكن المذهب أنه يبدأ من حدث بعد اللبس لأن سبب المسح هو انتقاض الوضع ويبدأ من السبب يبدأ من السبب ومنهم من يقول يبدأ من المسح لأن الحديث فيه يمسح المقيم يوم ليه ويمسح كذلك الظاهر هو أنه يبدأ من المسح والله تعالى أعلمه أبواب نواقظ الوضوع نواقظ الوضوع جمع ناقظ أي مبطلاته نواقظ الوضوع مبطلات الوضوع ناقظ الوضوع بالخارج من السبيل ناقظ أول النواقظ الخارج من السبيل القبول أو الدبر من بول أو غائط أو ريح وكل خارج من السبيل فإنه ينقظ الوضوع التغير البول والغائط لو خرج مذي أو مني أو حصات مهن كل ما خرج من السبيل ينقظ الوضوع ناقظ الوضوع بالخارج من السبيل ناقظ الوضوع وفي حديث صفوان في المسح نعم حديث صفوان بن عالسال إيه وهذا فيه بيان نواقظ الوضوع أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابه لكن من بول وغائط إن بول هذا عرفنا وغائط هذا معروب النوم ينقظ الوضوع أيضا بنص هذا الحديث وحديث ستأتي أن النوم ينقظ الوضوع إذا كان نوما مستغرقا لا يدري الإنسان عن نفسه لم يستوثق من نفسه ولا يدري عن نفسه منما يأتي في الحديث نعم وحديث في حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم يعني نمسح من غائط وبول ونوم وكونه أمره من يمسحه دليل على أن هذه الأشياء تنقظ تنقظ الوضوع من غائط وبول ونوم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم ومن غائط وبول ونوم وسنذكره بابوا الوضوع من الخارج النجس من غير السبيلين خارج النجس من غير السبيلين مثل القائع القائع النجس إذا تقيا الإنسان تقلوا وضوعه لأن القائع نجس ويخذ من المعيدة ومثل الدم الكهير الذي يخرج من البدا هذا يبن ينقظ الوضوع والرعاق إلى آخره نعم باب الوضوع من الخارج النجس من غير السبيلين نجس بهذا القيد إن يكون الخارج نجس فإن كان الخارج قائرا كالبساط وغير ذلك إنه لا ينقظ الوضوع نعم من الخارج النجس من غير السبيلين نعم نعم من غير السبيلين أما عدان ابنابي طلحة عنا بالدرداء رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قائع فتوضى قائع فتوضى والقائم عروه هو الاستفراغ الاستفراغ لإذا تقيا الإنسان واستفرغ شيئا مما في معيدتي عن طريق الثلاثة فإن هو ينتقلوه وضوه إذا نلال الحديث قائفة وضى سواء كان تقيئه بسببه أو غلبه القيء بدون أن يتسبب نعم إيه نعم في باب إنه طيق ينقظ الوضوع نعم من أصابه قائن أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليت وضى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرغونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله وكذلك القلس وهو مقدمة التقيق يخرج من الذكر أو من فرج المرأة عند تذكر الجماعة أو عند المداعبة أو بشاهدت شيء فير الشهوة يخرج منهما هذا ينقظ الوضوع لكن هذا الحديث في غرابه وأنه يذهب وتوظى ويبني على صلاته كيف ينقظ الوضوع؟ روح تولى ويبني على صلاته واله فيه غرابه وإذن سنده لا يفل من مقال ولا يعتمد عليه أعد الحديث وعن اسمائل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فلينصرف فليتوظى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه بن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يربونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء مرسلاء ابن من كلام صحابي لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله في قول المؤلف رحمه الله رواه الحميدي في مسنده من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسنده مطبوع؟ أظنه مطبوع أو بعض المطبع معادي لكن أما يبقى معرور بكبار المحدهين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله القولوا يا أن الصحابة رضان الله عليهم كان أكثرهم فقراء فلا شك أننا ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحه عليها فكيف يجاب عن هذا؟ والأصل في القباه والجوار بالسلام هو السكر نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا لبس الخفئين يكون هناك فتحات في أي خفن ألبسه لأنه يتسع عند اللبس فماذا أفعل وهل يجب علي ستر ذلك؟ نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله كيف؟ أشهر بالكلام بعض الأحيان تكون المدة أكثر أنه مخالفة للحبيث نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا نزل الشراب مقدراً يسيراً تحت الكعب فهل يجوز لأن أعيده إلى مكانه وأمسح عليه سواء كان نزوله عن عمد أو سهل؟ نعم إن كان هذا قبل إن كان هذا حصل أولاً تقاب الوضوء لبست على طهاره ثم إن كشف بعض الرجل ثم أعدته وسترت حتى لو خلعته لبسته ثانه مادام لك ما بعد انتقال الوضوء ما فيه ماناً أما بعد انتقاب الوضوء وبداية مدة المسك فإذا ظهر شيء من الرجل فلا يمسح عليه عليه نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله هل يشترطوا في الشراب؟ لا لابد أن يستر جميع الرجل جميع ما يجب غسله يستره ومنه الكعبان حازم ينسطح نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما حكم خلع الخفاين قبل ان قضاء المدة ثم لبسه ما بعد ذلك إذا كان مسح عليه نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله إذا لبسه أكثر من جورب في الرجل واحده فعال يمسحهم على الأول أم على الثاني نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله نقول السائل أنا قوم بتعليم الناس في المسجد وغيره وخاصة للعوام نعم خاص بصلاة الفجر وإن كامل ولا بس الحائل فيها يوقت يبدأ مدة المسجد ولا يتقيّد بالفجر وهذا لوابح ما يسكل على أحده نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما صنة القرابة التي تجمع بين مؤل في كتاب المنتقى وبين شيخ الإسلام إبن تيمية رحمة الله عليهم حبيب المجد صاحب المنتقى جده صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام اسمه أحمد إبن عبد السلام أحمد إبن عبد الحليم شيخ الإسلام اسمه أحمد إبن عبد الحليم إبن عبد السلام وعبد السلام هو المجد إبن تيمية نعم الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يقول بعض الناس هذا لا يستجل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسحي أسفل الخفف وذلك لأن علي لم ينفي كونه يمسح وإنما ذكر الأولوية فقط حين يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفف أو لابن مسحي من علاه دل علانة ليمسح هو أعلىه ولا يمسح أسفله لا وحده ولا مع الأعلى هذا هو الله الكلام نعم وكونه يعني ينكر كلام الجمهور ويجيب رائع من عنده هذا عدد اختياره اختياره وأنا أقول لكم تعدبوا مع العلماء ده هادد ولا تخدثون الفاض أو آراء تخالف مع عليه العلماء يجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض التحققين أو بعض المدعين لطلب العلم يسعكم ما وسع من قبلكم إذا كنتم تريدون السلامة فإنه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الأئمة نعم نعم هو كذلك إلى تعارض القول مع الفعل ويحمل القول على التشريع للأمه والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم نقال أنك زدت على المشروع المشخصحيء يعني كتيت بالواجر وزيادة هذا زيادة تعاب عليك نعم إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة إنما يصلي به إذا كان الممسوح علي باقي في داخل المده نعم نعم في كلام الشيخ تقي الدين لكن كما ذكرنا لكم كما ذكرنا لكم هل اجتهاد منه أو اختيار منه رحمه الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم الشو كان رحمه الله نشأ في ذئة فيها شيعه وهو مزيديه وكان يعبر ب هذا التعبير ما هو يجارهم تألهم لهم ولا يخص صاحب من الصحابة بقول عليه السلام ما يخص صاحب بذلك إنما هذا عند الشيع هم اللي خصون علي بقولهم عليه السلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهل عند دعاء أثناء المناشخ أخصه بالدعاء؟ المقصود النيه أنتنو عند الحرام أنك نائب عنهلان وإذا تلفلت وقلت لبك عنهلان فلا بس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قجلا يقول لبك عن شبر ما فقال له ومن شبر ما قال أخ لي أو قريب لي مات قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حجج عن نفسك ثم حجج عن شبر ما شاهد منهم أنهم سمع الرجل يقول لبك عن شبر ما ولم ينكر عليه هل إذا ذكره في التلبية في أول ما يعقد الحرام؟ لا بس لأجل يذكر نفسه بذلك وأما الدعاء فمسترق لك وله الدعاء زايد على المناسك هو الذي لها المناسك وأما الدعاء فهو أزال وإذا دعوت له شيء طيب نعم يقول حذرك الله ما الأفضل عنده لبس رداء الإحرام من سافر بالطائرة هل الأفضل أن يلبسه قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟ يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من أراد النسوك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك الله مع عمرك؟ هل أحرمت من ميقات أهل المدينة؟ هل ما تدوى تمشي وتجامع؟ ؟ هل أحرام لازم لك؟ هل يجوز قلب النسوك الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس؟ " فلاق عليه الوقت ولا يتمكن من أداء العمر قبل الحج " " يحرم بالحج ودخله على العمره " " كما فعلت عايف ربي الله عنه " " يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم " " أما أنه تحلل من العمره ويجعلها إفرادا فلا ناك " يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما أكمل طواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام ما حكمه؟ ما حكمه الطواف والسعي وهو راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام على المشي يعني؟ نعم على المشي مافي بس الرسول صلى الله عليه وسلم راكب الراحلة في الطواف والسعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام يبين السعه والرخصة للناس نعم يقول حفظك الله وهل صحيح أن السنة هي الطواف والسعي يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله قدمت من جنوب المملكة وأحرمت من يلملم وأعتمرت في شوال وأنا الآن موجود في الرياض وأوريد الحج فهل عمرة في شوال أكون بها متمتعا أم لا بد من عمرة أخرى؟ ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج ما أنت متمتعا ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فهنت متمتعا يا ما ولا غيره نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ملفاصل الذي يعد شرعا قاطعا للتتابع في الطواف والسعي أما الفاصل اليسير وانتباقا على طهارتك مثل صلاة الجماعة مثل تعبت وجلس تليا تستريد قوة ثم واصلت أنا لا بس نعم فنسيت وصليت في هذا القميس فاق اليوم ولم أغيره فما الحكم في صلاة والعيدها؟ يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله قول السائل أحيانا قصاب بالفتور فواخر راتبة المغرب المعدية إلى بعد صلاة العشاء فما حكم ذلك؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل أنا أريد أن أشتري سيارة فعرض علي أحد وأقارب أن يشتري هو السيارة ثم يقصطوها علي فما حكم فلهذا العمل هذا لا يزل إلا كان يملك السيارة يملك السيارة