24 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الغسل من الحيض|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسلي من الحيط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه من اهتدى بهده لما فرغ
مؤلف رحمه الله من ذكر الله حديث الواردة في الوضع طهاره من الحدث الاصعر تقل إلى الطهاره من الحدث الاكبر وذلك بالاقتساد بجميع البدن وهذا الغسل الواجب يكون من الحدث الحيط نسبة للمرأة
ويكون من النفاس أيضا نسبة لها ويكون من اجنابه بالنسبة للرجول والمرأة هذه الأحداث التي توجب الارتسال الحيط النفاس الجنابه بلأ باب الغسلي من الحيط والحيط لغة السيلان يقال حاب إذا سال
حاب الوادي إذا سالة والمراد به هنا دم طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحم يوقات مخصوصة دم طبيعة وجب الله وليس نزيفا ولا نتيجة مرب وإنما هو دم طبيعة طبيعة المرأة وخلقتها وجب الله جبلها
الله عليها لحكمة لحكمة عظيمة وهي أن هذا الحيط يغذي الولد ما دامه ببن أمه عن طريق صرته فإذا ولدته تحول إلى حليب تحول هذا الدم إلى حليب يخرج من سديها هذه الحكمة في خلق دم الحيط
المرأة نعم عن فاقما بنت بحبيش رضي الله عنها أنها كان تستحاب أي يصيبها دم الاستحابة ويستمر معها، ما ذا تفعل والاستحابة خروج الدم في غير يوقاته وهو نتيجة لمرب نزيف ولها لها قال لها
النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي نزيف من عرق ينفتح وهذا العرق في أدن الرحم سما العادر وأما الحيل فإنه يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العادل بالله بينهما فرق من جهة المخرج
ومن جهة الحكام فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوا إليه كفرة الدم والنولى ينقطع أما لتصنع في قهرتها وصلاتها فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي ليس هو بحيث
وإنما هو عرق أي إصابة لعرق ينزف هذا الدم إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيظتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأصل عنك الدم وصلي ففرج الله عنها بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟
فأوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيظة كي؟
أي التي تعرفينها حيظة كي التي تعرفينها قبل أن تصابي الإستحالة ذلك بيّا يكون لها عادة تعرفها هدّد بي أيام إذا كان لها عادة فإنها تعتبرها في الاستحالة فإذا بدأت العادة في وقتها تترك
الصلاة لأنها لحيظ فإذا أدبرت العادة منتهى وقتها إنها ترتسل ويعتبر هذا الدم المستمر الاستحالة ليس بحيظ إذا لم يكن لها عادة أو نسيتها أو كان لها عادة ونسيتها فماذا تعمل؟
فإذا كان الدم أسود خخين فإنه حيوة و الدم الأحمر اعتبر استحالة فتمييزه باللون وإذا لم يكن له لون كل سواء فإنها تعمل بالرائحة لأن دم الحيظ له رائحة منتنا نعم الاستحالة ليس كذلك ولها
لقار صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيوة أسود و يعرف أسود يعني لونه أسود خلاه الاستحالة و لونه أحمر قوله يعرف يعني له رائحة له عرف والعرف هو الرائحة منتنا فإذا كان دمها أسود فخين أو
له رائحة منتنا فإنها هذا حيوة وما عداه فهو استحالة إذا انت هذا الدم الأسود أو الدم الذي يعرف فإنها تغتسل للحيوة تغتسل للحيوة وتصلي وتتوضع لكل صلاة يا ناذا دم خارج ينقظ الوضوء مثل
من حددوا دائم تغتسل تتوضع لكل صلاة الابتسال مرة واحدة مرة واحدة عند إدبار الحيوة وأما الوضوء فايتكرر مع كل صلاة لأن ودل الحديث على أن الحاير تدعو الصلاة لها أحكام الحاير وأحكام
منها أنها تدعو الصلاة وقت الحير وتدعو السيام لرمضان وقت الحير لكنها تقض الصيام ولا تقض الصلاة وهذا بالإجماع وللك من رحمة الله لأن دم الحيوة يكتر على المسة أو كانت تقضي الصلاة أشق
للك عليها في حين النصيام لا يشق عليها أنه شهر واحد السنة ولا يشق عليها قضاءه هذا ما يتعلق بالحائظ والمستحاضة نعم هذا تحريم القراءة على الحائظ والجنوب عرفنا أن الحائظ تحرم عليها
الصلاة ويحرم عليها الصوم وقت الحير ويحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها الطواه بالبيت أوليه الصلاة وعلي وسلم وإراءه لا تتوهي بالبيت تتطوري هذه الأمور تحرم على الحائظ نعم هذا القرآن
سواء من النصحة أو عن ظهر قاله الحائظ لا تقرأ القرآن على واحد نعم والجنوب أيضا لا يقرأ القرآن مادامة جنوبا حتى يرتسل نعم أن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقضي حاجته ثم يخرجه ويقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة رواه الخمسة لكن كان النبي نعم لكن لفظ الترمدي مختصر كان يقرئنا القرآن على
كل حال ما لم يكن جنوبا قال حديث ما يحرم على الحائظ وعلى الجنوب إراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه يحرم على الجنوب ولهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي
حاجته في الخلق يقضي حاجته بغاية والبول لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يأتي عليما يأتي على البشر يقضي حاجته إذا اعتبره شيء من بولنا وغاية ثم يخرج إلى أصحابه من محل قباع الحاجه ولا
يتوظه قال يأكل معهم ويشرب معهم صلى الله عليه وسلم وليس له صلى الله عليه وسلم اختصاص بأنه يعمله طعام وحده ويشرب وحده ومالك أنا كأصحاب كسئر يا صحابه يأكلوا معهم ويشربوا معهم عليه
الصلاة والسلام ويأكلوا ويشربوا ودل على أن الهائر والجنوب يأكلاني ويشربوا من غير اتسال ومن غير وضوء أما قراءة القرآن كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة هذا حديث
عليك إلا الجنابة فإذا كان عليه جنابة سواءا بجماعة واختلام فإنه لا يقرى القرآن حتى يغتسل حتى يغتسل فهو لا يقرى القرآن بنفسه وهي رواية التلمدي ولا يقرئوا القرآن ولا يعلم القرآن وهو
جنب فذلك المدرس إذا أصابته جنابه وهو يدرس القرآن يمتنى حتى يغتسل هذا الحديث من عليه حدثنا صغر أنه يقرى القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحب بما سبق لا يمس القرآن لا يمس المصحب إلا طاه
أما عن ظهر قلب ويقرى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرى المصحب ولا يقرى الكتابة أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرى ولا يكتب ولكنه يقرى أما علمه الله صبحانه وتعالى يحقب ويقرى
عن حفظ وهو على غير وضوء أما الجنب فإنها تحجزه عن تلاوت القرآن حتى يغتسل وهذا المحل الشاهد من الحديث نعم وعلى حاجته ثم يخرجه فيقرى القرآن ويأكل معانا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا
يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ده على أن من عليه حدث النصار يقرى القرآن من غير مصحب وأنه يأكل ويشرب كسائل الناس نعم لكن لغة ترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن
جنوبا فذلك لا يقرئ القرآن لا يدرس القرآن عليه جنابه حتى يغتسل فهو لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يقرئه لغيره نعم وقال حديثا حسن صحيح فعن ابن عمر ألا استلاح الترمذي رحم الله أقول حسن صحيح
قالوا يعني حسن من طريق وصحيحا من طريق آخر لأن هناك غرقا بين الحسن والصحيح ويكون الحديث صحيحا من طريق ويكون حسنا من طريق آخر وهالعظار خاصة بالترمذي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائظ شيئا من القرآن الله أبود أبود والترمذي وابن ماجه لا يقرأ الحال ولا الجنب سواء رجل النوم مرأة شيئا من القرآن ما دام عليه الحله
لاكبر حتى يغتسل شيئا من القرآن قليل كانوا كبير ولا يقرأ صورة ولا يقرأ آية ولا يقرأ آيات حتى يرتسل وأما اللفضة واحدة وليس آية وإنما هو اللفضة وبعض آية فلمانع من ذلك نعم وأما قراءة
التفسير ومسس التفسير ولمانع لأن هذا ليس مصحفا إنما هو تفسير نعم طعن جابن غضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائظ ولا النفساء من القرآن شيئا ووهو الدار قتمي نعم
هذا في زيادة النفساء والنفساء هي المصابة للنفس وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة على إثر الولادة لأن الدم كان منحبسا في الرحم يوم كان المولود في بقن يومه فإذا ولدته خرج هذا
الدم المنحبس يسمى بالنفس من النفس وهو السعه بعد الغيب نعم فهذا الحديث يدل على أن النفسه يدل الحائق ولا تقرأ القرآن مادامت حائظا وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الحائق لا تقرأ القرآن
ولا النفساء وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا معنى أن تقرأ الحائظ والنفساء لأنه لم يثبت دليل يمنعها من ذلك وهذه الحديث كلها لا تخلق من مقال فلا من عن تقرأ القرآن مطلقة واختار شيخ
الإسلام بنتمية أنها تقرأه إلى خشية نسيانه لجوز للحائظ النفسة أن تقرأ القرآن إذا كان لها حفظ وتخشاء تنسى لأن الحظ يطول أو النفس يطول وربما تنسى تقرأه لاجل الحفاظ عليه وألحق العلم
المعاصرون أو بعضهم ألحقوا بهذا أيضا ومن أجاز مطلقة ومن عمطلقة والشيخ بن باز رحمه الله مع الذين يجيزون مطلقة يفتيب أن الحائظ لا مانع أن تقرأ القرآن مطلقة باب الرخصة في اجتهاز الجنوب
في المسجد ومنعه من اللبث فيه لا نتوضع أرفنا أن الجنوب لا يصلي والجنوب لا يلبث في المسجد لا يجلس فيه وهو الجنوب لا قال بعض العلماء مطلقة الجنوب والحائظ لا يجلسان في المسجد ولا
يمراني مع المسجد ولا مرور
وذهب جماعة إلى وسيذكره المصنف رحمه الله إلى أنه استثنى حالتان قالها الأولى أن يمر مع المسجد الجنوب والحائظ يمران مع المسجد حتى أنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا إلا عابري
سبيل إلا عابري سبيل أي مرور مع المسجد ناما فيجوج له أن يمر كذلك الحديث التي ستأتي تجيز المرور وأخذ الحاجة من المسجد غير جلوس للحائظ والجنوب هذه حالة الحالة الثانية إذا توضى إذا
توضى الجنوب جاز له أن يجلس في المسجد لأن الوضوع يخفف الحدث فاستثنى حالتان في حالة الحائظ والجنوب تعاملهم مع المسجد قيل لا يقربانه مطلقة لا جلوس لا مرورا وقيلا يستثنى من ذلك حالتان
الحالة الأولى إذا كان مرورا ولا يجلس ياخذ حاجة أو كون طريق مختصر كون طريق مختصر والحالة الثانية إذا توضى الجنوب المالحائظ لا ولو توضى فما تجلس المسجد ولو توضى فما تجلس في المسجد
نعم هذا الرحصة في تسياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه لان يتوضى نعم أن الرحصة الرحصة في اللغة سهولة من الرحص العاصمة الرحص هو الشيء الليين الرحص هو الشيء الليين والمكان
الليين يسمى رحص والمراد به عند الوصوليين السهولة السهولة هي تشريع وهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل مثل الرحصة في قصر الصلاة في السفر مثل الرحصة في لفتار في نهار رمضان
المسافر والمريض هذه رحصة ويعرفها بأن الرحصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحضر لمعارب راجح ومنه أيضا أكل الميتة للمضطر لرحصة رخص الله لها للمضطر من اجل بقاء حياته في الانتقال من
الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل ومشارع الله ما وبنسان على هوا رحص نفسه وسهل نفسه لا هذا زندقة المراد بالرحص التي رحص الله بها بعباده والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيةه
والله يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليه والله قد وسع عليه ورخصه له فعل الرخصه مستحبه والله أخذ بالعزيمة هجايز يجوز للمسافر يتم الصلاة هذه عزيمة يجوز له أيضا أن يصوم في رمضان المسافر
هذه عزيمة يقال لها عزيمة هذا على الأصف لكن ألا أخذ الرخصة عند الحاجة ومنعي من اللبث في المسكد والجلوس والنوم فيه نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيشة فأمر عايشة
فقال له صلى الله عليه وسلم إن حيواتك ليست بيدكي ليد ما فيها حيوة الحيوة في الفرج المحيوة وما بقيّة الأعظاء ليس فيها حيوة الحيوة وللالك يجوز لزوجا يباشر زوجته الحيوة يباشرها ويستمتع
بها معدى الجماعة الفرج هذا هو الذي لا يجوز ومعدى لالك يستمتع بزوجته وهل يستمتع بجسمها كله معدى الفرجين أو يستمتع بما فوق الهزار كال النبي صلى الله عليه وسلم يأمروا عايشة ويحايف
فتتزد ويباشرها عليه الصلاة والسلام فعلا كل حال الله الزوج استمتع بزوجته لكل جسمها معدى الفرجين أو معدى ما بين السرة والرقبه وهذا أحوط وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
مع عايشة وقال صلى الله عليه وسلم إصنع كل شيء إلا الجماعة قال للزوج صنع كل شيء مع زوجته إلا الجماعة والفرج نعم فقوله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد وهي حاير معناه أنه
يجوز للحاير أن تدخل المسجد وأن تأخذ منه الحاجة وتخرد ولا تجلس ولا تجلس فيه نعم عايشة رضي الله عنها قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد وقلت إني حاير فقال
إن حيظتك ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري وعم إمونتها نعم فالجماعة المراد بهم السبع هذا صحاب السنة والمسند لما محمد والصحيحان لكن استفن البخاري إذا نصاره السكتة نعم والحديث
واضح بي أنها الحاير تدخل المسجد إما لتمر معه لأنه طريق مختصر وإما لتأخذ حاجة منه وتخرج ودل على أنها لا تجلس في المسجد وهي حاير نعم وعم إمونتها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حاير فيضع رأسه في حجرها نعم هذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن بدن الحاير لا يمنع منه أن يمسه زوجها كلها ولا أسكمتها كما سبق بها كان صلى الله عليه
وسلم يدخل على نسائه وهحده النحاير فيضع رأسه الشريف في حجرها فدل على أنه لا باسل أن الإنسان يمس بدن الحاير وينام على رجلها أو في حجرها لا منع من ذلك هذا فعله الرسول صلى الله عليه
وسلم مع زوجه الحاير ويقرأ القرآن في حجرها إنما هي الممنوع من قراءة القرآن أما أن يقرأ غيرها من من هو في حجرها رأسه في حجرها ولا منع من ذلك كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ ولمسألها
الثانية كانت إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب الخمرة وهي عرفنا أنها السجادة تذهبوا بها وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسكد ليصلي عليها ودلها كما سبق على أنه مجوز
للحاير أن تدخل المسكد وليتضع فيه شيئا منه شيئا لا مانع من ذلك الحمد لله نعم وعما يمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانها وهي حائض ويضع رأسه في
حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض نعم يقرأ القرآن في حجرها ودل على أن الممنوع من القرآن هو الحائض فأما من يضع رأسه في حجرها وعن جابر رضي الله عنه قال هذا الذي يسبق المرور مع المسكد كونه
طريقا مختصرا وعن زيدي بن ياسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواهن المندر نعم كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم
جنب اللفظ جنب يطلق على الواحد وعلى الجماعة كله يقول جماعة جنب وفلان جنب وعن عشة رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت يا صحابه شارعة في المسجد فقال كانت
بيوت الصحادة رضي الله عنه موجى إلى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت أبوابها مفتوحة على المسجد وهم ينتظرون أن يرخ سلام فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يوجهوه لماذا
خشية أن يكون أحدهم حائظا أو جنب فيلبث في المسجد فإن لا أحل المسجد هذا التعليب فإن لا أحل المسجد لحائظ ولا جنب هذا التعليل في كونه صلى الله عليه وسلم أمرهم وعن عشة رضي الله عنها قال
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت يا صحابه شارعة في المسجد فقال
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة تأخروا من أجل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يرجون أن يرخص لهم وأن يشق عليهم سد أبوابهم
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجيه هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد
لحائظ ولا جنب هذا التعليب هذا التعليب لأنه إذا فتحت البيوت على المسجد صار يجلسون في الحائظ والجنب فحسما للمادة ومن عن الوسيلة أمراهم بسده وهذا فيه سد الزرائع هذا من أدلة السد
الزرائع وهي قائلة شرعية وما أشد اليوم على الصحفيين والمستغربين من سد الزرائع يعني ينكرونها وآية الإنتهاء لأنها تمنعهم من كثيرا من أهوائهم نعم صرحه يعني الساحة هذا تابعا للمسجد نعم
نادى باعلى صوته مبليا عليه الصلاة والسلام نادى باعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائظ ولا لجنب هذا جمع المؤالف رحمه الله بينه الحديث حديث تنهى عن توجه الجنب والحائظ المسجد مطلقة ولا
عابر السديد ولا يجلس مطلقة لا يحل لحائظ ولا جنب هذا مطلق لا مرورا ولا جلوسا بينما جاء حديث أو حديث تفصل هذا وأن المراد به أنه لا يجلس فيه وأما المار وأما المتوظ من الجناب المجنب
لتوظه فإنهما يلبثانه جمعا بين على حديث هذا جمع حسن نعم هذا مطلق وخلنا بظاهره ما فتحنا المسجد للحائظ والجنب مطلقة المتوظ من الجناب إذا جلس فيه نعم لكن خرج منه المجتاز لما سبق
والمتوظ لما سبق من الحديث نعم ولمتوظ كما ذهب إليه أحمد وإسحق ولمتوظ يلبث بالمسجد كما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحق ابن راه ويه جمعا من العلماء نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
لجنب إذا توظه أن يبقى في المسجد نعم ولمتوظ كما ذهب إليه أحمد وإسحق لما روا سعيد ولمنصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام ابن ساعد عن زيد ابن أسلم عن طائر ابن يسار قال
رأيته رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توظه أوضو الصلاة نعم أما مرور الحيب الجنب قال مرت فيه لحاديه وأما الجنوز فيه لمن توظه من الجنابة
أو الجنب إلا توظه فهذا في حدث سعيد ثم منصور أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلسون في المسجد إلا توظه وهم جنوب وروا حنبلو ابن عسحاق ابن أخي الإمام أحمد وهم تلاميد الإمام
أحمد رحمه الله وهم الرواة المدهب صاحب أحمد قال صاحب أحمد وابن أخي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء كان الرجل يكون جنوبا فيتوظه ثم يدخل
المسجد فيتحده كان يجلسون في المسجد يتحدثون طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسان نحن سرق لنا أنه يجوز للإنسان أن يعاود الجماع مع آله أن يعاود ولو لم يرتسل أن يعاود الجماع مع آهله ولو
لم يرتسل ويجعل الغسل مرة واحدة وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه رسوصاً في الحليف قبل أن يحرم طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلم وأيضاً ورد عنه أنه
اقتسل لكل مرة أنه كان يقتسل لكل مرة وعند جائز وهذا جائز وإذا توظّى أيضاً هذا يخفّف الحدث فإذا أراد أن يعاود يتوظّى هذا أقل شيء وإن اقتسل توحسن هذا واحد أنه يجمع بين النسائي بالجماع
بغسل واحد نعم وهذا الحالة الثانية أنه يرتسل لكل واحدة وهذا أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أن يُبين الجواز والسعى في هذا الأمر للناس نعم فدلّ على أن الارتسال لكل واحدة أنه أفضل
وأن الطواق علينا بغسل واحد جائز نعم هذا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما قولكم حفظكم الله ببعض من ياتون لطلاب العن في هذا المسجد أو غيره فما يوقفون سياراتهم في وسط الطريق ويؤذون
الماره وبقية الجران ولا يبالون بغيرهم هم يدرون عن هذا يدرون أن هذا لا يجوز الله يدرون أن هذا لا يجوز وصوصاً لجيران المسجد فأوقف السيارات هي مكان واسع والحمد لكم أرجل فأوقفها في
مكان واسع وأتو إلى المسجد تمشون نعم وهذا أصح لكم واحسن أيضاً أولاً ما في هذا اليحدثان ين هو أصح لكم واحسن لكم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض الأخبات الله تي يحظرنا إلى هذا
المسجد لحظور الدرس يدخلنا مع ذادي مصل النساء ثم يجلسنا في الفرجة التي قبل المصلة بجوار دورة المياه وهو النحية هل يجوز لهن ذلك لا كل ما حاش عليه جدار المسجد فله حكم المسجد كل ما حاش
عليه جدار المسجد فإن له حكم المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم سماع القرآن بالنسبة للحائض والجنوه لا بس بالله همال سمعتم الحديث فان يدخل على نسائه وإحداه النهاية
فهضع راسه وحجره ويطرأ القرآن يعني تسدد إلا نهاية ما فسمه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الحائض والنفساء على قولي من يقول إنها تقرأ القرآن مطلقة فالهو عن ظهر غيب أم من المصحف لا عن
ظهري قلوب عن ظهري قلوب أما مصر مصحف هذا حتى لو ما قرأت لا يجد لها مصر مصحف مباشرة لو ما قرأت فيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض الأمهات يخجلنا
من تعليم بناتهم التي شرفنا على البلو مسائر الحير فهل من طلق ينصح بها فضيلتكم ترفعوا عن هن الحرج في ذلك ولو قد لنا بنتا لم تذهب إلى المدرسة فيجب على أمها أن تعلمها ولا تستحي من ذلك
أن تعلمها ما يلزمها إنه صلى الله عليه وسلم قال مروها أولادكم بالصلاة لسبع من لازم هذا أنها تأمرها بالوضوع والاختسال ونعم إذا صابها تناب أو احتلام نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هم راءة
تسأل فتقول هل تنصحوننا عندما يشكر علينا شيء أن نبحث في الانترنت وخاصة في المسائل الحساسة كمسائل الحير ومثلها ولا نرجع إلى العلم لأن في هذا إحراج لنا لا لا لا يكفي قال الله تعالى
فسألوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا القراءة في الكتب ونظر في الفضائيات والمحققات ما يكفي قال لأنك فديت صادف إنسان مهما من هل العلم أو من هل العلم المتسائلين يخطئ ويضلل أو أن
كنتم لا تأخم الكلام تأخذوا تأسبك فعاموا وانت على طريق والمتكلم على طريقنا أخر فلازم من سؤالها للعلم ليزول الإشكال نهاية ولا في حياة السؤال في الأمور الدين ما في حياة هل ما هو بحياة
هل خجل هل مذمون هل مذمون قال خجل هل تستعجل الحيض يتقطع نعم لا تستعجل ما دامت إنه يتكرر عليها في اليوم في اليوم الواحد ينجب عيود ينجب عيود ما يزال حيض هذا الذي بين الفترةين هذا ما
هو بتهر هذا الفترة الحيض لا تستعجل الارتسال حتى ينقاطع الحيض تقتر النقائل كامل لا تعجلنا تقول عائشة للسحابيات رب يالله عنهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضة لا تعجل النراهن أما لو
قدر النواياتية اليوم ثم ينقطعوا ياتية من بكرة أو بعد بكرة فهذا تغتسل وتصلي في وقت الانتقاء وإذا عال تجنس اللهم يسألونك عن المحيق وهو آذا في كل نواحية حتى يتقطعه في مشقته نعم تقول
حفظك اللهم الجواب عن دليل من منع ذلك حديث سبي أوطاس نهاء أن توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة إيه هالحائل لما هي بحامل؟
والسماءون إلى قسمين حامل والله توطى حتى تبع وغير حامل هالله توطى حتى تحيضة حيضة حتى يعلم أن رحمها بل نعم مدى منه لا يجدس إنما يؤذنه واجه يطرع؟
مالأمر في هذا السهل؟
نعم لا إذا كان القرآن صفحات صفحة كاملة ثم على هوامشه تفسير مختصر وليست في إطار يحويها مخصص لها فهذا يعتبر كتاب تفسير لا من؟
نعم مباح إيه قال من السنة إيه قال مباح إذا احتاج إليه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا قيل بأن الحائض إذا فضيلة الشيخ فقكم الله إذا قيل بأن الحائض لها انتقرأ القرآن لحاجه إذا
خشية نسيانه أو كان هناك امتحان فهل تمسه مباشرة أو تضعوا الحائلة؟
نعم ما تمسه مباشرة أو من وراء حائب تضع شراب على يديها تضع على يديها كفاجات المهم بحائل نعم أما بحائل وإما بآله نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل التيم يبيح لي قراءة القرآن وأنا
جنوك؟
إذا كان ما عندك ما فالتيم يقوم مقام المال الصلاة أشد من قراءة القرآن إذا لم يكن عندك ما أو النكمرين هل يجوز جعل المسجد طريقاً مختصراً ويعتاد ذلك كما في المسجد الحرام ويختصر المسافة
يدخلوا من باب ويخرجوا من المقابل له يمروا مسجد الحرام أكثر حاجة لأنه طويل واسع نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تبطلوا صلاة السكران مطلقاً أو أن هناك فرق لا تعلموا ما تقولون إذا
كان ما يدلوا الشيخ يقول أو تبطلوا الصلاة أما إذا كان يدلوا الشيخ يقول لا تبطلوا الصلاة ولكنه يأثم على السكر نعم ويقام عليه الحد نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله من أراد النوم ومن
أراد النوم وهو على جنابه ولم يغتسب فهل يقرأوا آية الكرسي والإخلاص والمعوذاتين لورده أمشكل هو شلان عنه ما يتوظى على الأقل يتوظى وانتهى الاسكار نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
سمعنا من بعض أهل العلم أنما ذهب أهل الظاهر هو جواز لبث الحائر في المسجد وأن دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمراء أن يبنى خباء في المسجد لمراءة كانت محتاجة هذا مسلحاوى ما يمحاير
اللي كان التعتكف طرع بست على تحته هذا مسلحاوى وليس التحاير نعم ذلك يطهرت في آخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع لها مثل طهرت في آخر وقت العصر قبل غروب الشمس فإنها تغتسل وتصلي الظهر
والعصر لأن وقت الصلاةين صار واحدة عند الظهر وإذا طهرت قبيل الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء نعم جواز ليدل على الجواز أن الأفضل إنه يتوضى أو يرتشل هذا أفضل وإن لم يتوضى ولا
يغتسل الجاز نعم نقول لكم داخلي المسجد مع يحوش الجدار المسجد لا يجوز بالحاير أن تجلسه المسجد مبابول هذا ما تدخل في المسجد لا لدرس ولا لغيره إلا مار أو تأخذ حاجة فقف نعم يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟
لا ماني دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نصار نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده تفاوضوا معه في المسجد وكذلك ربطوا ثماما ابنه إذان المسجد أيام وهو كافر قبل
أن يسرنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل ينكر على من يبيع المساويك داخل سور المسجد؟
نعم داخل سور المسجد ما يبعش إلى المساويك ولا لغيره نعم خرام نها عن البيع والشراك في المسجد نعم هل يوجد فرق بين الناس والجاهل؟
نعم ولا فرق بينه لأن الجاهل والنسيان لا يستطعني الواجب ما يستطعني الواجب أنت لو تنسأل الصلاة تسبب عنك لازم إذا ذكرت تقصليها من الناس يصلاة أو نام عنها فلو صلها إذا ذكرها النسيان لا
يستطع الواجب وإنما يستطع الإثم فقط نعم وإنه فيسه جدا لو توجد كان هي مصدر من مصادر الإسلام العظيمة نعم لأن تجمع بين الحديث وبين الفقر نعم وهي في البيت فقال لها الرسول صلى الله عليه
وسلم وإلا الرسول أمرها أن تدخل المسجد وأن تأخذ الخمرة وأن ترجع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقول فضيرة الشيخ فقكم الله أريد منكم حفظكم الله
كلمة لمن يلمز علماء أنا بقوله هؤلاء علماء الحيض مع العلم أن هذا العلم علم جريل الرسول تكلم في مسائل الحيض وعلم النساء مسائل الحيض
إذن الرسول من علماء الحيض سبحان الله ما أقبح هذا القول نعم نعم نعم نعم إلا إذا كانت مسألة علم مسألة فقها وحديثة أو شيء من العلم فهذا أجازه بن القيم لأن نبي تشجيع على قلب العلمه من
الجهاز في سليل الله وأما إذا كان مهو من هذا فلا يجد هذا أكل المال بالباقر نعم لا يجوز إن شاء بلود فوق المساجد وأما إذا أنشأ المسجد جعل أسفله مسجد وأعلاه مسافل ما في منه إذا أنشع
على هذا أما أن ننجي مسجد ونجعل علاه بلود وأسفله مسجد هلما يجوز؟
يجوز التصرق البسجد والهواله وحقم القرار نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله قول السائل أنا كنت مؤذن مسجد ثم استقلت ونزلت المكافئة في حسابه سؤاله هل أتصدق بهذه المكافئة أم أعيدها إلى
الجهة المختصة؟
إذا كانت نزلت بعد ما استقلت فتعطيها لللي خلفك على الأذان الذي صار بعدك على الأذان هي له يقول فضينة الشيخ فقكم الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكري متواصل الأحزان
يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكري متواصل الأحزان طويل التفكرة؟
نعم منخشية الله عزي وجل إذا كان هذا منخشية الله والخوف هو طيب أما إن كان هذا من الياس والخوف هذا لا يجد هذا من الشيطان نعم وهل المسلم يفعل ذلك تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
المسلم يخاف ويتذكر ويبكي ويخشع هذا الشيطان نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل علم الإدارة الذي يدرس في الجامعات والذي قام بوضعه البشر هل هو مخلوق من مخلوقات الله أم أن
الإنسان هو الذي أوجده؟
إنسان هو الذي أوجده وهو داخل في خلق الله الله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وما تعملون فعمل الإنسان نخلق خلق لله عزي وجل وهو من عمل الإنسان يجتمع فيه هذا وهذا نعم يقول فضينة الشيخ
فقكم الله تائب من الذنب كما لا ذنب له تسأون في هذا نعم الله ما الفرق بين شهيد المعركة وبقية الشهداء كالغريقي والمهدوم والمرطون وغيرهم هل يصحوا القول بين نحوادث السيارات من ما
يدخلوا في المهدوم بيعتبرون شهداء شهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة وهم شهداء والقتال في شبيل الله حمدللنا نقتلون في المعركة المعركة القتال فقمهم أنهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون
ويكفنون في أثوابهم وفي دمائهم لأجل من يأتيوا يوم القيامة على هذه الصورة الصورة الشهادة مثل الذي وقصته راحلته وهو محلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوه على إحرامه ولا يمسه
طيبة قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبية أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة وليس شهيدا في الدنيا وهم بقية الشهداء هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكنهم في الآخرة شهداء عند الله ومن ذهب
في حادث المفاجئ فالحريق والغرق وحوادث السيارات فهم شهداء عند الله يرجى لهم الشهداء فقيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل إنه مريغ بالسكر منذ أكثر من ثلاثين سنة يقوله في الفترة
الأخيرة يقول إنه أصبح لا يستطيع التحكم في البول قال فأقوم برش المكان الذي نزل عليه وأغسله لا أود من أحد أمرين أما تغيير الملابس وإما غسل من نجاسه وغصلت الله عينك على هذا لكن لو أنك
وضعت على ذكرك شيئا حافظا هنا أشياء قدرية تتخذ لي مثل هذا تجعلها على ذكر وتمنع تسرب البول وبهذا تسلم من انتشارة النجاسه عليك وعلى فيها نعم أتلها بالطبيب أو الحتة للصيدلية تجد عندهم
شيئا من هاله وغيلة الشيخ فقط من الله هذه امرأة تقول إنها كانت تجهل إن المناكير التي تضع على الأظافر أنها تمنع من وصول الماء للبشر وتتوظع المناكير على أصابعها وعلى أظافرها مدة طويلة
ولا تزيلها فما الحكم فيها إنها كانت المدة طويلة فضيلة الشيخ فقط من الله يقول السائل يقول يشكل علينا أو يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان مسألة تبديع بعض الأشخاص فقسم الناس
والشباب إلى قسمين قسم يأخذ بتبديع العالم إذا صدق فيلزم غيره لأن ذلك من باب قبول خبر الثقة وقسم يقول إن مسألة التبديع من المسائل الاستهادية فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حين
إذن بما تبين له التهاده قد أشكل علينا هذا الأمر حفظكم الله فما نصيحتكم لنا أتبعكم الله بتبديع الناس والحكم عليهم بالمبتدع أما كلافكم الله بها أطلبوا العلم الآن إلى طلبتم العلم
عرفتم البدعة هو المبتدع أما أنكم تطلقون السنةكم على كل من خالغة وكل من فعل شيئا تنتقدونه ويتبون هذا المبتدع هذا يرجع عليكم إثن يرجع إثم هذا عليكم هالواجب أن الإنسان يكف لسانه عن
هذه الأمور وأن يطلب العلم يشتغل بطلب العلم