25 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|غسل الجمعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمة الله الدرس الخامس والعفوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب
الأغسال المستحبة باب وصل الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول الله وبعد قال رحمه الله أبواب الأغسال المستحبة أغسال جمع وغسل جمعها لأنها أنواع ليست نوعا واحدا جمعها من اجل
ذلك ثم بيناها واحدا واحدا كل نوع لاباب خاص مباب غسل الجمعة مدى بغسل الجمعة لأنه آكدها غسل الجمعة هو الاغتسال الذي يؤدى يوم الجمعة لأن هذا اليوم يوم عظيم تهيى له المسلم من ذلك أنه
يتهيى له بالغتسال والتنظف تجمل والتطيب والسواق وغير ذلك ليأتي إليه وهو على أحسن حال لأنه يوم اجتماع المسلمين نعم إذا جاء حدكم إلى الجمعة فاليغتسل رواه الجماعة ولمسلمين إذا أراد
حدكم أياتي الجمعة فاليغتسل نعم هذا هو الأول الحديث الواردة في غسل الجمعة إذا جاء حدكم الجمعة فاليغتسل فمعنى إذا جاء أي إذا أراد المجي بدالي للرواية الثانية عند مسلم أن المراد بقول
إذا جاء أي إذا أراد المجي والذهاب إلى الجمعة وليس المراد أنه إذا جاء وحضر أنه يغتسل بعد مجي وعنا بسعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلو يوم الجمعة واجب على كل
محتلم والسواق وأن يمسى من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه نعم أسلو يوم الجمعة واجب على كل محتلم إذا جاء أحدكم الجمعة فاليغتسل هذا أمر هذا أمر بالغتسال وقوله واجب أيضا قوله حق كما ياتي
استدل بياده الألفاظ جماعة من أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب لأن أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يُحيد الوجوب وثانيا أنه قال وسلو الجمعة واجب على كل محتلم والبالغ
احتلم يعني بالغ من بلغ الحلم هذا يدل على وجوب الأتسال ليوم الجمعة وأنه يكون عند الزهاب لجمعة وأيضا أنه يتطير من ما يجده من طيب ليأتي برايحة طيبة وأيضا يتستك في فمه فهذه أمور ثلاثة
هذا الارتسال والتطيب والاستياك لحبور صلاة الجمعة فهذا الدليل على وجوب هذا الارتسال وهذا قول جماعة من أهل العلم وهذا يدل على أنه أراد بلغث الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي
واجب وهو قال الجمهور أن الارتسال لحظور الجمعة مستحب من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه هذا قال الجمهور أهل العلم وكلمة حق واسب الجمعة واجب على كل مسلم المراد بالوجوب هنا التأكد
وعن متأكد وليس فريضة وإنما معنى قوله واجب أي متأكد بدليل الأحاديث الآتية التي تدل على عدم وجوبه نعم كما تقول حقك واجب علي يعني متأكد تقول لياخيك أو لصديقك حقك واجب علي يعني أنه
متأكد ووجوب في عرف الناس تطلق على الشيء المتأكد نعم وهذا يدل على أنه أراد بالغث الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدبيلة ودين أي الوعد فإذا وعد أحدا صار هذا
الوعد دينا عليك تفيبه ولا من ذاب التأكيد لأن الوفاء بالوعد ليس واجب عند جمهورة للعلم لكن تقول ذلك من ذاب التأكيد تقول العدة أي الوعد دين أي في الزمة هذا من ذاب التأكيد نعم الدليل
على أن أوصل الجمع مستحف وليس واجب أنه قرنه مع أشياء لا تجد بالإجماع وهي السواك مستحف سواك مستحف وكذلك قرنه بالسواك وقرنه بالتطيب والتطيب أيضاً قير واجب ودل على أنه وصل الجمع غير
واجب لأنه قرنه مع أشياء غير واجبه بالإجماع وهذا ما يسمونه عند الوصولين دلالة الإقتران دلالة الإقتران ودل على أنه غير واجب نعم هذا قول الجمهور نعم وعن بهريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده واتفق عليه وهذا أيضا من عدلة الوجوب عند جماعة منان العلم أنه رأس الحق حق معنى واجب للوسبوع لو
اتساله الوسبوع حق وكلمة حق تقلق على الواجب في الاصل والمراد بالوسبوع يعني يوم الجمعة كما تدل عليه الأحاديث والجمهور يقول كلمة حق عنا متأكد وليس واجب فرضاً كما شبق نعم وعن ابن عمر
رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة يدخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أيساعة هذه فقال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
متفق عليه نعم وهذا رجل من مهاجرين الأولين سابقين الأولين وهو عثمان رضي الله عنه جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يختب خطبة الجمعة وعمر كان أنه استنكر عليه هذا التأخر بعدم التبكير من
جمعة فقال عثمان رضي الله عنه وهو الذي عنده دخول الإمهر لما سمع عثمان رضي الله عنه بادر توضع لأنه لا يتمكن من الاركسال لأن هذا يوخره عن سماع الخطبة توضع وجاء فلما استنكر عليه عمر
وقال ووضوع أيضاً لاستنكاراً آخر هذا استدل له من قال بوجوب الهسل يوم الجمعة لأن عمر رضي الله عنه استنكر على أخيه عثمان رضي الله عنه ترك الاغتسال وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار
ولم يعترضوا على عمر أدل على وجوبه والجمهور يقولون وسل الجمعة مستحب بدليل تع العثمان له كان واجباً ما تركه عثمان إن ما ترك مستحباً وأيضاً الصحابة ما أنكروا على عثمان وقالوا له
انتركت فرباً أو واجباً أدلاله للفريقين للذين قالوا بالوجوب لأن عمر استنكر هذا وللذين قالوا بالاستحباب لأن عثمان رضي الله عنه وخليفة راشب ومن المهاجرين السابقين الأولين لم يغتسل أدل
على أنه مستحب وليس بواجب وكل الاحتمالين كان بمحضر ودل هذا الحديث على أمر أولاً استحباب التبكير لصلاة الجمعة لأن عمر استنكر على عثمان رضي الله عنه تأخره وفيه دلاله على أن القطيب
يكلم بعض المؤمن بعض الحاضرين للحاجة الكلام يم الجمعة والإمام يختب حرام كما يأتي إلا لمن يكلمه الإمام أو هو يكلم الإمام لغرض من الأغراب المهمة فيجوز أن الإمام يكلم أحد الحاضرين لأمر
المهم ويجوز أيضاً لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام أثناء الخطبة لأمر المهم وما عد ذلك فالكلام أثناء الخطبة حرق كما يأتي وفيه دلال على المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهي مسألة
الاغتسال يوم أنجوم عنها وهو واجب عوم استحب الحديث محتمل هذا وهذا أعان سمره بن جندب رضي الله عنه إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى للجمع فبها ونعمة ومن اغتسلها فذلك أفضل
رواه الخمسة وإلا بن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمره الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة بها أي بالسنة أخذ بالسنة ونعمة السنة الوضوء ومن ارتسل فالغسل وافضل أذى يد
العلان والغسل ليس بواجد وإنما هو أفضل من تركه وأنه لو اقتصر على الوضوء فقد أخذ بالسنة ونعمة السنة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه هذا يدل على
بيان المعنى الذي سرع على اتسال يوم الجمعة مناجله وهو إزالة الرواية الجسمية التي تكون جسم الإنسان بسبب العرق والغبار كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من بعيد من العوالي ظاهر المدينة
يأتون إليها من قريب ومن بعيد الذين يأتون من بعيد يتعرضون للشمس والغبار والعرق فيحصل منهم رائحة خريهة لأنهم يلبسون الصوف يلبسون الصوف ويعرقون فيحصل من العرق روايح غير مرعوب بها جاء
رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عايشة عندها الرواية للحديث كان فيه شيء من الرائحة لأنه واتى من بعيد ربي الله عنه عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لو
أنكم تتنظهون تقتسلون وهذا يد العدم الوجوب وإنما هو مستحب ليجل إزالة الرائحة التي تعلق بالإنسان نا صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وبتكر ومشاة ولم يركب ودنا من
الإمام استمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجرص يامها وقيامها رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشاة ولم يركب نعم هذا الحديث ولم يذكر الترمذي ولم يركب نعم هذا الحديث وقيل معناه غسل
في نفسه وغسل زوجته وغتسل هو في نفسه وقيل المعنى من باب التاكيد وقيل معناه أبدا بهذا السياق من أجل التاكيد لا لختلاه المعنى المعنى واحد وبكر وبتكر هذا أيضا قيل معنى والتاكيد والمعنى
واحد المعنى أنه بكر متقدما ولا يتأخر إلى دخول الإمام وقال وبتكر هذا من باب التاكيد وقيل لا بكر يعني أتا متقدما وبتكر أي استمع الخطبه بكر يعني استمع الخطبه يعني بكر بالمجي وابتكر
يعني استمع الخطبه وقال لا يكون بعيدا حتى يحصل على ربيلة تقدم في الصهور ويحصل أيضا على سماع الخطبه أكثر من ريره ويقتدي بالإمام الدنو من الإمام فيه مصالح دنا من الإمام واستمع استمع
الخطبه لأن الخطبه يوم الجمعة واجبه شرط نشر الصحة في الجمعة واستمعها من الحابرين أمر مقصود ولذلك ينهون عن الكلام وعن العبث وانصراف عن سماعها ولم يلغوا لم يلغوا من الله وهو الشي
الملغاء يعني لم يحصل منه ما يلغي ثوابه لأن الكلام وقت الخطبه لغوه يعني لغى ثوابه ولا جمعة له يعني ليس له فاضل الجمعة وصلت تجيه لكن يفوته ثوابه ويلغوا ثوابه ومشى ولم يركب مشى إلى
الجمعة في مجيه إليها ولم يركب يجري أن تحصل له الخطوات التي يخطوها إلى المسجد يكتب له بكل خطوة عمل سنة قيام ليلها وصيامها وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم رواه الخمسة وإلا أن الترمذي لم
يروا ياله اللفظة مشى ولم يركب أما بقية الحديث قد رواه جميعا فادل على أيضا أن المشى أفضل من أقرخوه إذا تيسر المشى وإذا احتاج إلى الركوب إنه يركب ولا مانع هذا الشاهد من الحديث أنه
يدل على مشروعية الاقتسال يوم لأن الجمعة هذا هو الشاهد للباب وغسل وغتسل جمعة مشروع وهذا بالليجمع أنه مشروع لكن هل هو واجد أو مستحب على قولين الجمهور على أنه مستحب وقول جماعة من أهل
العلم أنه واجب مش سوكان في نيل الوطار يرجح أنه واجب وعلى كل حال نسان فيها خلال والغسل لا شك أنه مطلوب أما وجوبا وإما استحبابا متاكدا أنه أغسل في حقه مستحب وليس واجبا نعم أنه الثاني
من الأغسل المستحبة الغسل إجل حضور صلاة العيدين لأن هذا أيضا اجتماع آخر يجتمع له المسلمون وإمكانه شعيرة من شعائل الإسلام وهي صلاة العيد يستحب للمسلم حضورها ويستحب حضور دعوة المسلمين
يستحب له أن يتجمل وأن يتعيب وأن يغتسل هذا محل الشاهد للباب أنه يغتسل يوم العيد عند الذهاب لي صلاة العيد لأنه مقبل على اجتماع عظيم فيتنظف ويتهيى لهذا الاجتماع نعم لأن الفاكه بن ساعد
وكان له صحبة قضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام وكان له صحبة لأنه
مختله هل هو صحابي أو غير صحابي والمصنف يقول كان له صحبة وكانه يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم الفطر والموضع الرابع يوم عيد الأضحاء يغتسل هذه المنسبات فايد
الله هذا الحديث على استحباب الالتشال للعيدين وهذا المحل الشاهد من الحديث والحديث رواه عبد الله بن الإمام محمد في جوايد المسند لأن المسأل لأن عبد الله له زوايت على المسند هذا منها
من غير روايتي أبي رحمه الله وكان الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام كان الراوي وهو الفاكه بن ساعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد الفطر
والأضحاء عملا بهذا الحديث الذي رواه رواه عبد الله بن أحمد في المسند ومن ماجه ولم يذكر الجمعة يعني لم يذكر بن ماجه الحديث الجمعة يعني عرفة هو عيد الفطر وعيد الأضحاء هذا الموضع النوع
الثالث من نواع المستحبة أي ترسيل الميت ترسيل الميت لحظين بالنسبة لمن تولى ترسيله وقلبه لأنه يشرع له أن يرتسل بعده لالك نا بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل
ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضى رواه الخمسة ولم يذكر بن ماجه الوضوع وقال أبو داود هذا من سوخ وقال بعضهم معنى ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضى من أجل الصلاة عليه نا من غسل الميت فليغتسل
هذا محل الشاهد من الحديث ومن حمله حمل النعش حمله بالقبر شارك في حمله فليتوضى وجملة فليتوضى هذه فيها مقال ويصل فيه مقال وكلام كهير يا هل العلم ولكن له شواهد يتحصل من مجموعها أنه
حديث حسن يرترع إلى الحسن لغيره حديث حسن حسن لغيره وهو يُحيد إنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل بعدما يفرق من ذلك ويصل في حمله فليتوضى فليتوضى وعن مصعب بن شيفة أنطلق بن حبيب بن عبد
الله بن الزغير عن عايشة رضي الله وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت هذا الحديث هذا الحديث حديث عايشة رضي الله عنه ويؤيد حديث
الفاكه الذي سفق أن يرتسل وكما سبق أنه الحديث الحديث الفاكه وإن كان فيه مقال إلا أن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره وهو مع حديث عايشة ومع ما ورد في معنى ينتهض إلى استحباب
الاغتسال لمن غسل الميت من استحباب ومن غسل الميت وهما الجمعة وهذا السبق الكلام فيه والعيد ولكن الحجامة الحجامة من احتجام يغتسل حديث يقول على هذا ولكن السند كما سمعتم الله يخلوه من
مقال نعم معلومنا المحتجم أنه يضعه جسمه بعد الحجامة "سحب الدمن" يحتاج لما ينشقه الاغتسال ونشقه جسمه الله يعلم نعم وإن ما هو عبد الله بن أبي بكر ابن عامر بن حزم صحابه الجليل نعم وعن
ابن الله بن أبي بكر وهو ابن عمر بن حزم أن ناس ماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفيه فما خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة
هل علي من غسل قالوا لا فواه ما لكم في الموطع عنه نعم هذا يدل على أن الاغتسال من ترسيل الميت ليس الواجب وإن ما هو مستحاب وأن قوله من غسل الميت واليرتسل هذا يهيد الاستحباب للوجوب
الله عنه زوج ببكر الصديق وأم محمد بن بكر لما توفياب ببكر لله عن غسلته قال دليل على أن المرأة غسل زوجها كما أن الزوج غسل زوجته وكل من الزوجين يجوز يغسل صاحبه وأنما ما عدت الزوجين
فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة لبنها ولا أخوها ولا أبوها ما يغسل الرجل ما يغسل المرأة ما عدت الزوج فقط كذلك الرجل لا تغسله المرأة لا أمه ولا أخته ولا عمك ولا محارم وإن ما يغسله
الرجال فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال ما عدت الزوجين وغسل أحدهما الآخر يلن علي ربي الله عن غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها فدل على أن الزوج غسل زوجته فالشاهد
من الحديث أن تغسل أن الغسل هي حق من غسل الميت ليس واجبا وإنما هو مستحب بدليل أن أسماء لما غسلت زوجها أبا باكر سديت ربي الله عنه سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواجرين
هل يجب عليها أن تأكسل في واليوم كان باردا شديد البرودة قالوا لا لا يجب عليها دل على أنها لم باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم باب الغسل الإحرام وللوقوف بعرفة ودخول المكة نعم الغسل
الإحرام قال لنا على أيضا نوع من أنواع الأغسال المستحبه وهو الإغتسال الإحرام إذا راد المسلم يحرم فإنه يقتسل جميع جسمه يجلي زالت الروايح والعرق صوصاً إذا كان قد أتى من طريق بعيد
وعليه روايح وعليه عرق متراكم وغبار يستحب أن يقتسل قبل الإحرام لأنه سيدخل في عبادة عظيمة فايتهي لها بالارتسال وهذا من بقى من أنواع الأرسال المستحبه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
قبل الإحرام نعم باب الغسل الإحرام وللوقوف بعرفة ودخول المكة وغتسل للإحرام وغتسل للوقوف بعرفة وغتسل للدخول المكة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنه اقتسل قبل أن يدخل المكة وقتسل
من بئر لطوة قبل أن يدخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام نعم وعن زيد بن ثابت الرضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلاله وغتسل زيد بن ثابت رأى النبي صلى الله عليه وسلم
تجرد يعني خلع النخيطات لإحرامه وغتسل ثم لبس الإجار والرده عليه الصلاة والسلام نعم فدل هذا على استحباب الإقتسال للإحرام نعم نعم و هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
إلى رادا نحرم يقسل رأسه يقسل رأسه المصحوبا بالمنظفات من الإشنان والخطمي وهو نوع من النبات معروف ونظف كانوا يتخذون السدر والإشنان و الخطمي مواد منظفة يسحقونها ثم يستعملونها في الغسل
يعنيها تنظف مثل الصابون أو أحسن من الشامبو المهم أنه يستعمل عند الإحرام يغسل رأسه بالماء و يستعمل المنظفات الموجودة المت يسرح نعم فإن عايشته وإن عايشته رضي الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رادا نحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان خطمي يعرفنا خطمي نوع من النبات ذو ورق ودهنه بشيء من زيت غير كثير وإن عايشته رضي الله عنها قالت نفسة أسماء بنته أميس
بمحمد بن آبي بكر بالشجرة فأمر رسول نفسة أسماء بنته أميس بمحمد بن آبي بكر بالشجرة نعم بالشجرة يعني بالهليفة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالهليفة وبات بها وأحرم منها وأحرم منها
الصحابة من ذي الحليفة يسمى بير علي وقريب من المدينة في هذه الليلة نفست أسماء بن عوميس التي مرت زوجة عذمان رضي الله زوجة بي بكر صديق لأنها نفست مع أبي بكر الصديق يعني ولدت محمد بن
آبي بكر في هذه الليلة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتسل وأن تحرم دل على أن الحاير والنفس سيحرمان ويقتسلان للحرام لا للحيض النفس إن ما هو للحرام هذا نعم فأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تقتسل تقتسل واتهل يعني تحرم ولا يمنعها النفاس من الحرام ولا يمنعها الحيض من الحرام كما يظن بعض العوام إذا حاوة المراه في المقاتب لولا لا تحرم
أنت حاير هذا غلط الحاير إنه مساء يحرمان والحرام لا يشترت له الطهارة والحرام لا يشترت له الطهار فتحرم وترتسل للحرام هذا لها لأن على استحباب الإقتسال لعجل الإحرام إذا كان في هذا الحق
النفس والحاير ففي حق يغيرهما باب يولى نعم وأنجع ثريبن محمد عن أبي هنالي كان يقتسل يوم العيدين ويوم الجمعة وأنجع ثريبن محمد يعفر الصادق وأنجع ثريبن محمد عن أبي هنالي كان يقتسل يوم
العيدين ويوم الجمعة نعم وإذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يحرم كان علي ربي الله عنه يقتسل إذا أراد أن يحرم وهذا ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أدل على استحباب الإقتسال
لعجل الإحرام للرجال والنساء النساء إذا تقتسل بدليل حديث أسمى بنت عميس نعم وإذا أراد أن يحرم وعن بن عمر وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بديطوة حتى يصبح ويقتسل
ثم يدخل مكة نهارة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله خرجه مسلم وللبخاري معنى هذا الإقتسال لأي الدخول مكة وإذا نزل قريبا من مكة خارج مكة أراد أن يدخلها فإنه يقتسل عند دخولها
وكان بن عمر يفعل هذا ويروه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع نزل بديطوة المسمى الآن بيرحمة نزل في قبل أن يدخل مكة وبات ثم عندما أراد أن يدخل
مكة أغتشل صلى الله عليه وسلم بيرطواء وكان بن عمر يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولمالك في الموطى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لا يحرامه قبل أن يحرم ولدخول
مكة ولدخوفه عشية نعم كل هذه مواطن يستحب الاقتسال لها دخول مكة يوم عرفة نعم دخول مكة قبل أن يحرم هذا السبق نعم ولحرامه قبل أن يحرم هذا التهيي للحرام ولا معنى أن المحرم يغتسل لحرام
إذن إذا احتاج إلى ذلك يخلع ملابس العرام ويغتسل ثم يعيدها ويلبسها نعم نعم هذا الشيء طيب تبكير هذا التبكير إلى الجمع وهي أول الوقت يأول أول يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال
من من زهبه أو من زهبه إلى الجمعة في الساعة العولة وما قربه بدنا وما راحه في الساعة الثانية فكاننا ما قربه بقرة وما راحه في الساعة الثالثة وكاننا ما قربه كبشا وما راحه في الساعة
الرابعة وكاننا ما قربه دجاجة وما راحه في الساعة الخامسة وكاننا ما قربه بيضة التبكير للجمعة مستحب إذا دهبت صلاة الفجر في الجامع شيء طيب وبقيت إلى تصلي الجمعة في المسجد في الجامع هذا
شيء طيب نعم وما العودة تعود متما شخص إلى أهلك نعم فهل يغتسل أيضا إذا ذهبت الجمعة أم يكفيه غسل الجنابة الذي فعله قبل الفجر؟
لا ما يكفيه بفعله في الليل ما يكفيه غسل عند ذهب الجمعة نعم المنافق لا يفعل الواجبات ولا يفعل المستحبات يجهد في الطاعات واجبها ومستحبها الجمهور على أنه لا يجب الوفى بالوعد لكن ذهب
أو اختار شيخ الإسلام وغيره إنه يجب الوفى بالوعد لها للحديث إذا وعد أخلاف المنافق إخلاف الوعد نصفات المنافقين هذا يدل على وجوب الوفى بالوعد نعم نحن نسي الواجب وتسلأ للسنة الجيارة
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول إذا نام إنسان أثناء خطبة الجمعة وكان نومه في إمضى يقتل لمن بجواره لوجود الشخير العالي لديه هل يجوز لمن بجواره أن يوقضه بكلام أو بتحريك يده ليستيقذ
إتلام لا لكن يقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله حديث عمر مع عثمان رضي الله عنهما ليست الدلالة لقول الجمهور أقوى لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان بالإغتسال بل استنكر فقط ثم أقره فعل
عثمان يدل على عدم الوجوب أما انتار عمر عليه يدل على فعل عثمان يدل على السحب يدل على السحب أما انتار عثمان عمر عليه يدل على الوجوب هذا الحديث محتمل لأمره أنه للوجوب وأنه للسحب يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله يدل على الناول للإستحباب فعل عمر يدل على الناول للوجوب هذا الحديث يدل على الأمرين نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يأخذ من حديث عمر رضي الله عنه مع
عثمان رضي الله عنه جوازة إنكار المنكر علانية أمام الناس نا يدل على التنبيه ما هو بنكار المنكر لكن التنبيه تنبيه على فعل السنان والتنبيه على الخالة الذي يكون على الإنسان نبهه الخطيب
وهو يخطب نا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل ولم أول رسول يخطب وجلس قال له هل صليت ركعتين قال لا قال قنف صلي ركعتين الرسول يكلم هذا الرجل هو يخطب نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
فقافضكم الله أخذ المسلمون بفعل عثمان ابن عثان وضي الله عنه في أداني الجمعة ولم نكتف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويحتاجون إلى التنبيه لفظور الجمعة لأن لا ينشغلوا
عنها نا مفعل عثمان منفعل الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعضه وهذا منفعل الخلفاء الراشدين نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا
ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة فهل إذا صليت عليه أكون قد لغوت وكذلك إذا دعى الإمام فهل أؤمن تؤمن على دعاء الإمام وأيضا إذا جاديك للرسول صلى الله عليه وسلم تصل عليه لكن
لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك بالالك قدر ما تسمع نفسك فقط نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في حديث أوسٍ أثقفي رضي الله عنه ومشا ولم يركب هل يمشي الرجل حافياً دون أن ينتعل لأنه ورد في
صحيح مسلم أن الرجل لا يزال راكباً من تعالى وكذلك حفظك الله يقول هل من السنة المشي إلى الجمعة حافياً دون نعال؟
ما ورد أنه يمشي حافياً ورد أنه يمشي ولم يركب ولم يقول ولم ينتعل نا الانسان ما يعذي بنفسه ما يعذي بنفسه يمشي بالرمضة بغير نعال نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يلغس لهم الجمعة؟
خاص بالرجال دون النساء أولهما جميعاً خاص بالرجال لأنهم لعليهم الجمعة والحضور نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بلاشك المضم الله والاستنشاق واجباً في الوضوء وهي الأبتسال لأن الفامة
والأنف من الوجه فأصلوا وجوهاكم وداخل الأنف وداخل الفام من الوجه يتماظم وأنه بيصلى الله عليه وسلم كان يتماظم ويستنشك وكان يأمر بالمضم الله والاستنشاق في الوضوء والغتساء نا يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل وغتسل يوم الجمعة هل المعنى أنه إذا جامع أهله ليلة الجمعة ولم يغتس إلا بعد آذان الفجر؟
أم أن المعنى أن الجماعة إنما يكون بعد الفجر يوم الجمعة يدقل في هذا الحديث وفضله؟
نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا الوجوب ما هو القول الجمهور؟
القول الجمهور هو الاستحبات أما قول غار الجمهور فهو الوجوء وكما سمعتم الإمامة بن القيم فأصل في هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله للأم أن تغسل ولدها الميت؟
لا الرجان والنساء يغسلون من دون السبع الطفل الذي دون السبع قول فضيلة الشيخ فقطكم الله لأن النساء غسلنا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا فقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله عند غسل الجمعة هل يستحبوا يدخالوا منظف مثل الشنب أو غيره مع الماء؟
أم أن ذلك مكروه؟
وكذلك في كل غسل واجب؟
ما في مانع تخلط المنظف مع الماء أو لا تخلطه؟
إنما تضعه على محل فتصب عليه الماء كله سواء لأنه طاهر ما يغير الماء ما يسلب الماء الطهورية لا بس نا قول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحمد ابن أبي بكر الصديق صحابي فقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله أسماء بنت عميس وضي الله عنها نفوسة في الميقات معلوم أن النفاس مدته طويلة فكيف فعلت أسماء هل ورد في ذلك شيء؟
إلا قارنة؟
نا تحرم متمتع إذا صار عدرها قوي نا تحرم متمتع مين بها تأدي العمر قبل الحج؟
فتحرم متقارنة هو إلا مفردة؟
نا تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه متى تحسب هذه الساعة من صلاة الفجري أو من طلوع الشمس؟
فقولين بعض العلم يقول من طلوع الفجر و بعضهم يقول من طلوع الشمس ولدي سمعة الشيخ عبدهيز بن باذي رجيحه هو أنه من طلوع الشمس الله يعلم نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل إذا أراد الغسل
وهو محرم وخلع الإحرام؟
نا هل إذا أراد الإنسان الغسل وهو محرم وخلع الإحرام؟
فهل يحل له أن يسر عورته عند الغسل؟
بشيء من المخيط؟
نا يلفع عليه شيء نا يلفع عليه نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا حضرت يوم الجمعه مبكرا وجدت الصفة الأول أغلبه ممتلئ ولم يرقى إلا أطراف الصفة فهل الأفضل؟
أن أكون في الصفة الثانية خلف الإمام مباشرة أو في طرف الصفة الأول أفضل القرب من الإمام ولو في الصفة الثانية قرب من الإمام أفضل من الوعد ولو في الصفة الأول نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم
الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس موقع ذات طوى ولم أسمع هذا المكان بالضبط فما هو ذات طوى هي بالحماة من السمة بالحماة بجروة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل فعل الحجامة؟
يقول هل فعل الحجامة يعد من خواري من المرؤة؟
لا هل الحجامة الحجامة إلى الحجامة نوع من الطب النبول وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة وجرته ولكن في حديث كسب الحجام خبيث يعني ردي ما هو
خبيث يعني محرم لا ردي الخبيث معنى هو الردي ولا تيمم الخبيثة من وتمهقون المراد بالخبيث الردي لا يتصدق من الردي ونتصدق من الجيد كذلك فقوله كسب الحجام خبيث وقال في البصل شجرة خبيثة
يعني ردي أما هو حرام فهو فيه دناه لكن لا بد للناس من هذا الشيخ وقون الشريف تنزع عن أحسنه الشيخ نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل من كان له أخت واصبح لها أحفاد؟
فاليكون هذا الشخص جدا ليحفاد أخته حيث كانت نا يكون خال ليحفاد أخته يكون خال ليحفاد أخته أبنى أخته وأبنى أبنائها ومهما نزله هو خالهم لأنه أخو جدتهم نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
هناك فرق بين صوم الفريضة لا أصل لهذا الكلا صوم النافل أو صوم الفريضة إذا نسي أكله صومه صحيح لا يختل بالأكل ناسي أنا والشرب ناسي نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول شخص يجمع من أهل
الخير والمحسينين يجمع مالا لأيتام بغرض صرفه عليهم بعد سنوات فيما يحتاجون من احتياجات يقول وقد استمع في الحاضر لديه مبلغ من المال من الزكاة والصدقات العامة وهو يرغب في تنميتها بطرق
شرعية سؤاله هل يجوز له أن ينمي المال علما أن ما ينتج عنه سيكون للأيتام وإن خسر فإنه سيكون غارم للخسارة عنه وإن ربح فاربح له وإن خسر فخسارته عليهم وما على المحسينين من سبيل وعلى
القاضي ليفرض له شيء معينة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لدي إبل لدي إبل غالية الثمن قعلفها غالب الحول وقد أعدتها للتجارة فهل فيها زكاة وإذا كان فيها زكاة فهل يجوز لي أن أشتري
إبل أقل ثمن منها وأدفعها زكاة عن التي عندي ليس عليها زكاة في نفسها زكاة في قيمتها مادامة للتجارة فهي من عروض التجارة وزكي قيمتها تسمنها تسمنها على رأس الحول بل يتساوي وزكي القيمة
ولا تزكي زكاة السائمة لا هذه ما هي السائمة هذه تجارة عروض تجارة نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل توفي قبل أيام وعليه صيام عشرين يوم وأطعم عن هذه الأيام قبل وفاته وماذا يلزم
ورفته الآن هل يصومون ويقضون عن هذه الأيام أم لا مادى من هو طعم عنها الطعام الذي لا يستطيع الصيام يكفي وعلى الذين يقيقون وفدية طعام مسكيد يشق عليهم ولا يستطيعون الصيام نا يقول فضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول هل هذا الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وهو الله مجعله فرطا وأجرا وشفي عن مجابة نا مهلا ورد ورد عن الرسول
صلى الله عليه وسلم يدعى بهذا الدعاء للفرط نا يقول فضيلة الشيخ يقول هل يجوزه هل يجوز لي أن أجلس في مجلس فيه رجل يدخل نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول يوقلوا عن فضيلتكم أنكم
تقولون في هذه الآية ويرى الله يقول ورسوله أعمالكم يقول أنه يجوز تعليقها في أماكن العمل فالهذا كلام صحيح أنه كذب ولا أقوله أنا لأن ما هو بالمراد بالعمل العمل الدنيوي المراد العمل
الأخروي الناس يلان فسرون بالعمل الدنيوي ويه في العمل الأخروي عمل الصالحات والطاعات والآيات لا تعلق أنا ما أرد تعليق الآيات نا ذه فيه امتيهان للآيات تعريض للأمتيهان وهذا شيء لم
يعمله السلف ما كانوا يعليقون اللوحات والآيات ولدكاء ما كانوا يعملون هان نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول كيف تصلي المرأة إذا كانت تشتكي النزول البولي بالسمرات تتوظل عنده تستنجي
عند الصلاة وتبع شيء على المخرج يمنع تشرب البول توه توه اللوه تصلي على حسر حالة ولو نجم البول وهي تصلي ما يخالك لأن ما تستطيع أكثر من ذلك نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إلتبس
علي حكمه تكفير المعية أن من أشرك الشركة الأكبر وهو جاهل فهو مش لكون فالتصح الصلاة خلفا إمان يذبح لغير الله ويستغيث بغيره وما موقفي من تكفيره هل أحكم عليه بالكفر أن الحكمة للعلماء
والقوضات وهو عربية ولا يعذر بالجهة المثل هذا ويعيش من المسلمين يقرى القرآن يقرى إلى حديث التي هي لعن من لبح لغير الله ولعن من بنا على المساجل على القبور يقرى هذا وهو عربي هذا قامت
عليه الفجه وفعله هذا الشرك وهو مشرك لا يتوب إلى الله عز وجل نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز للزوجة أن تخرج تصليها على زوجها الذي قد توفي هم تبقى في بيتها لأجل إحداث هذا
خروج للحاجة لها أن تخرج صلي عليه مع المصلين تكون خلف الرجال وهذا خروج للحاجة يجوز للمراهن تخرج وهي نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هناك حلوة تباع ويكتب عليها بعض عبارات التهلئة
أو الدعاء بالشفاء ويكتب في هذه لفظ الجلالة على نوع من الحلوة يقول ما حكمه أكل تلك الحلوة التي قد كتب عليها لفظ الجلالة أو تقطيعها بالسكين مهالة وعبث بالآيات لا يجوز هذا العمل نا
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من اغتسل للجنابه بعد أذان الفجر