26 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|غسل المستحاضة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمة الله أدرس السادس والأشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بعد قان المؤلف أرحمه الله تعالى بابوا
وصل المستحاضة لكل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين المستحاضة وعلى آله واصحابه أجمعين في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وبينا لهنا عليه الصلاة والسلام ما يلجمههنا في صلاة هن وفي طهارة هن وفي فهذا الباب به غسل المستحاضة يعني من أحكام المستحاضة له اقتساله ولو لم ينقطع عنها الدم وهو اقتسال
اختلف العلم فيه هل هو واجب أو مستحابه أشكى أن الاقتسال لانتطاع الدم واجبه لكن هذا منقطع الدم هو اقتسال مشروع وعلى آله ليس بواجب على الصحيح ما ذهب الجمور كده ثم هن هو لكل صلاة هو
ليس لكل صلاة لا يزال الخلاف موجودا في هذه المساعدة لأن هذه مشقة هن تقتسل بكل صلاة العلم رحمه الله لهم كلام طويل في هذا حل حسب الحادث الواردة هي كما ياتي شيء أم منها في هذا الباب أم
لكل صلاة نعم أنا عشة رضي الله عنها قالت استحيظت زي نبو بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسري لكل صلاة رواه وابوده نعم زي نبو بنت جحش رب الله عنه استحيظت فقال لها النبي
صلى الله عليه وسلم تسليل كل صالات وظاهر الحديث نجوب الارتسال وأنه لكل صلاة ولكن الحديث فيه مقالب فيه كلام لا يصلح للاستدلال ولكن بعض العلم رأى أنه يصلح وجاب معناها حديث يكون دليل
علامة شرعية الارتسال للمستحاضة الجمهور على أنه ليس بواجد وأن الأمر فيه الاستحلاب نعم وعنا عشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سوهيل بن عمر استحيظت فاعتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها فهذا ذلك أمرها أن تجمع بين الظهري والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبودا وهو حجتهم في الجمع للمرض نعم هذا
الحديث بمعنى الحديث السابق للرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحابة تقتسل لكل صلاة حصل هذا لسهيلة من سهيل بن عمر زوجة بحديثة من عتبة بربية سهلة من سهيل بن عمر حصل لها باستحابة وجاء
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين الصلاة من اجري أن يخفف عنها الارتسال لكل صلاة يكون عليها بدل خمسة أغسال يكون عليها ثلاثة أغسال من باب التخفيف
قال المصنف وهذا هي دليل على الجمع على جواز الجمع للمريض لأن الاستحاضة نوع من المرض وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها
إذن فالمرض عذر للمريض في أنه يجمع إذا شقط عليه الوضو لكل صلاة يجمع بين الصلاتين يوضوء واحد كالمستحابة والجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات ويجوز في السغر ويجوز للمريض كما في هذا
الحليل ويجوز بين المغرب والعشاء في وقت المطرق هذه العذار الثلاثة تبيح الجمع بين الصلاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان يتجلس في مركن فإذا رأيت صفرة فوق الماء
فالتغتسل الغهر والعصر غسل واحدة وتغتسل المغرب والعشاء غسل واحدة وتغتسل الفجر غسل وتتوضى فيما بين ذلك " أن عفاق ما بنت أبي حبيش سابتها الاستحابة فكانت تترك الصلاة ضنى منها أن
الاستحابة مثل الحيب " " لأنها طاهب ليست حائظا وإنما أن الاستحابة حدث حدث ناصر " " يباح لها الجمع بين الصلاتين في وقت لهم غهر والعصر مغرب والعشاء وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها " "
والعشاء غسل للهجر هكذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما سبق جواز الجمع للمرض لأن الاستحابة نوع من المرض وفيه أن المستحابة لا تستطع عنها الصلاة خلاف الحيب وكما سبق محالها
للغتسال واجب أو هو مستحب الجمور على أنه مستحب ولو تركته اكتفت بالوضع كفاه لا لقصحة صلاتها هذا هذه الحديث فيما يختص بالمستحابة ويكون إذن اقتسالها من الأرسال المستحبة ولذلك ساق
المصنر هذا الباب من يملك أبواب الأرسال المستحبة وإنما هو مستحب وأنه يجوز لها الجمع لفعا للمشقه نعم وعقله بالغمى صار لا يشعر بشيء يسبب الإصابة التي نزلت فيه إما مرض وإما غيره فذا
غطي عقله في هذه الأثناء هذا لا تستطع عنه الصلاة إذا كان الاغمى أياما قليلة لا تستطع عنه الصلاة إذا كان الاغمى مدة طويلة سنة أو أشهر مثل ما يحصل في جلطات في الغريب الله وصحة أو
الحواليه الاغمى طويل هذا تستطع عنه الصلاة إذا صحى إنه يقتسل ويصل صل للمستخبر أما المغمى عليه غماء أن يسيرا محدده بثلاث تيام تقريبا فهذا إذا صحى يقتسل ويقضي الصلاوات التي مرت عليه
في أثناء الغماء ساقى المصنف رحمه الله حديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الأخير مرض الموت عليه الصلاة والسلام دخل الوقت وطلب الماء يتوضى ليذهب يصلي بالجماعة على عادتي
فجاءوا بالماء إليه فأغمي عليه مرة جانبه فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه مرة ثانية فأغمي عليه فأغمي عليه المرة ثانية فلما أفاق من المرة ثانية قال مروا باباكر
فلو صلي بالناس فأناب أباباكر رضي الله عنه صلي بالناس وهذا دليل على أن المغمى عليه إذا أفاق أنه يقتسل ودليل على أن الإمام إذا اعتراه ما يمنعه من الحضور للصلاة بالمعمومين أنه يونيب
من يقوم عنه ولا يترك الناس بدون إمام وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت فهو عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر باب غسل المؤمى
عليه إذا أفاق عاشد رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال طاعوا لي فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول
الله قال نقلب نقلب إنا إنا يوضع فيه الماء نا قالت ففعلنا فغتشل ثم ذهب لي نوع فأغم يا عليه ذهب لي نوع يعني ليقوم ذهب يعني شرع ذهب يعني شرع ليقوم ينوع يعني يقوم فعاجز عن القيان علي
الصلاة والسلام نا فأغم يا عليه ثم أفاق فقال أصلا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ما أم في المخضب قالت ففعلنا فغتشل ثم ذهب لي نوع فأغم يا عليه ثم أفاق قال أصلا
الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث نا فاقوا صادق فيه ما سبق أنه اللغم يوجب الإغكسال وفيه أن الإمام يوكل إذا عاجز
عن الخضور الصلاة بالمام وملي عدر لمرأة أو غيره من العذاب ولا يتركهم وفيه دليل على خلافة أبي بكر صديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة
حتى في أضيق الأحوال يهتم بالصلاة وفيه دليل على ما ذكرنا أن الرسول يعتريه ما يعتري البشر من المرض والمود غير ذلك من العوال غير البشرية فليس هو ملكا من الملائكة ولا حتى يغلق في حقه
صلى الله عليه وسلم نا فهي رد على الغولات القرابيين لبين يعتقدون أن الرسول ليس بشرا نا باب صفة الغسل نعم لما سبق بيانا دلة الغسل قطي صفة الإقتسال وأصفة ما خود من فعل الرسول صلى الله
عليه وسلم لا حديث في صفة اقتساله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام نعم لابصفة الغسل عن عايشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا اقتسل من الجنابه يبدو ويغسل يبدو ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه ثم يتوظى وضوء أول الصلاة ثم ياخذ الماء وياربع مراحل أولا أنه يأسل كفيه عليه الصلاة والسلام خارج
الإنة مرحلة الثانية أنه يستنجي يفرغ بيمينه على شماله ويأسل فرجه هذا الاستنجأ مرحلة الثانية أنه يتوظى وضوءه للصلاة مرحرة الرابعة أنه يقتسل بجميع بدنيه نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
اقتسل من الجنابه يبدو ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه
ثم يتوظى وضوءه للصلاة التي سبق ثم اضمض والاستنجق يغسل وجاه ويغسل يديه إلى أنع المرهبين ويغسل ويمسه براسه ثم يغسل رجليه ثم يشرع في الابتسال وقيل يؤخر وهذا يأتي يؤخر غسف الرجلين
ثم يأخذ الماء ويدخل واصابعه في أصول الشعر يبدو براسه بعد الفراغ من الوضوء يبدو براسه فيرويه بالماء ويخلله أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمه كانت له لمه ويعتني به فيغسله في الجنابه
يغسله ما يكفي المسلم تقدم لنا أنه في الوضوء يكفي المسلم على الرأس كما في الآية واما في الجنابه لا يغسل الرأس غسلاً ويبلغه الماء إلى أصوله ويرسل شعر رأسه ظاهراً وباطناً ويعتني بذلك
نعم ثم يأخذ الماء ويدخل واصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرى يعني رأى أنه قد غسل رأسه ظاهراً وباطناً واستبرى من الحدث نعم حتى إذا رأى أنه قد استبرى حفن على رأسه ثلاثة
حفايات أول شيء بالغلم للباطن الباطن الشعر ثم يفيض الماء على ظاهري ثلاث حفنات ثلاث مرات وهذا مستحب تثريف مستحب وأما الواجف هو مر واحده نعم ثم فاضع على سائر جسده يدعم غسل رأسه وفاضل
ماء يعني صبه على سائر جسده حيث لا يبقى شيء جسده إلا وصل إليه الماء نعم هل هذا إعادة لأسل الرجلين أو أنه أخر ينقوله توقعه وضوعه للصلاة يدل على أنه أسل الرجلين وأنه هذه إعادة ومن
العلمة من يقول لا ليست إعادة يؤخر غسل الرجلين إلى أن يخرى من الألوات السهلة هذا احتمال وهو قول اللي بعض العلمة إن العلمة منفصل فقال إن كان في مكان فيه دحا وطين إنه يؤخر غسل الرجلين
ويرسله ما في مكان أخر ينتقل من مكانه اللي فيه الطين فيه الدحا يرسل رجليه أما إن كان في مكان مبلط أو مكان ليس فيه طين يرسل رجليه مع الوضوء فمغسل رجليه أخرجاه وفي رواية لهم ثم يخلل
بيده شعره حتى إذا ظلنا أنه قد أروا بشرته شعره يعني رأسه خلل يا صابعه بين الشعر رأسه حتى إذا ظلنا يعني غلب على ظلنه أنه قد أروا رأسه ظاهراً وبابه
ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروا بشرته أفاض عليه الماء ثلاثة مرات غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جذوع الشعر فإن ما غلبت الظن تكفي نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه تعاب شيء نحو الحلاب نحو الحلاب الحلاب إنا ثم يحلاباً لأنه يخلب فيه الناقه وغنه نعم دعاب شيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن
ثم الأيسر نعم هذا فيه التيام فيه بالستحباب التيام في الإبكسال فيرسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ويرسل شق بدنه الأيمن
ثم الإيسر التيام في الإبكسال مستحب كالتيام في الوضوء
ثم أخذ بكفه فقال به ما على رأسه أخذ بكفه ما أنثى أخاله على رأسه أخرجاه قال الخطاب الحلاب إنا أن يسع قدرة حلبة ناقه نعم الخطاب هو أبو سليمان الخطاب الذي له كتاب معالم السننه نعم وعن
ميمونة نعم قال الخطاب الحلاب إنا أن يسع قدرة حلبة ناقه نعم وأما معالم السننه أول المنجلي قد شرحه وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ
على يديه فغسله ما مرتين أو ثلاثه أفرغ على يديه على كفه يعني كما سبق أول ما يبدأ بغسل كفه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره فهو مفرد بصيغة الجمع نعم هذا غير استنجاء هذا معنى هل
استنجاء نعم ثم دلك يده بالأرض
ثم مضمضة واستنشق ثم يقوم مقام الترابل الصابون والإشنان وصل وجهه للوضع وصل يديه يعني إلى المعلم الفقه ثم مضمضة واستنشق ثم غسل هذا ويدنيل على أن المضمضة والاستنشاب لا بد منهما داخلان
في الواجه بغسل الواجه كما سبق في الوضع ثم مضمضة واستنشق
ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة
ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدمه هذا الدليل على أنه أخذ غسل الرجلين ولا يغسلهم قبل الاقتصاد على كل حال هذا جايز ودجايز الحمد لله لأن كل حاله ورد بها الدليل سواء غسل
ثم تنحى من مقامه فغسل فغسل قدمه قانت فاتيته بخرقه فلم يريدها وجعل ينفغ الماء بيده هذا الدليل على أنه لا يشرع بالتنشر لا يشرع بالتنشر بعد أبا بعد القهارة لا بل يترك الماء على العباء
لأنها ترطاعة وإن تنشر بفوطه من ديل أو لا فس أو بمناديل الورق لا فس إذا لكن الرسول ما أراد لم يريد المنديل هذا دل على أن الأولى أنه لا يتنشر لكن قد يكون الإنسان في وقت برد يحتاج
لتنشيف العباء هو جايز الحمد لله بعض الروات يقول فلم يردها وهذا غلط فلم يريدها لم يريدها معوم لم يردها نا قالت فاتيته بخرقة فلم يريدها وجعل بعض الروات يقول فلم يردها يعني إنه تنشف
هذا غلط صحيح الصواب فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيده يعني بدل ما ينشف العضاء ينفض أعضاعه حتى تسافط الماء نا رواه جماعة وليس لأحمد واتلمذي نفض اليد يعني لم يروا يا أحمد واتلمذي من
الجماعة جماعة المحدثين الجماعة هم صحيح نعم هذا المجاد في هذه الرواية وعن عايشة رضي الله عنها وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يتوظى وبعد الغسر رواه
الخمسة لأنه توظى قبل الغسر فلا يعيد الوضوء بعد الغسر وقد اختلف العلماء هل الوضوء يدخل في الغسر ولا ونه اقتصر على الغسر يكفي هذا عن الوضوء لأن الوضوء طهارة صغرى تدخل للطهارة الكبرى
ولأن غسل جسمه كله تضمن غسل عضاء الوضوء فالوضوء داخل فلو انه اكتباب الابتسال بعض العلماء يقول يكفي بعض العلماء يقول لا ما يكفي بل لا بد من الوضوء لكن يكون قبل الابتسال كما سبق وانما
يتوضى قبل الابتسال او ينوي دخول الوضوء من الابتسال ها يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما لاعماله بالنيات وانما لكل مرء ما نوى وعلك الحال كونه يتوضى قبل الابتسال لا شكتن هذا احوظ
يعني فالحالات ثلاثة حالها الاولى وينستذى الله انه يتوضى ثم يقتسل الحالة الثانية انه ينوي انه يقتسل ثم يتوضى وهذا لم يريد بهذا دليل الحالة الثالثة انه ينوي دخول الوضوء في الارتسال
وهذا الصحيح انه منزين وعن جوبير ابن مطعم قضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجناب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فااخذ ملأ كفي فأصب على رأسي ثم وفيض بعد على سائر جسدي
وواه أحمد يوبير ابن مطعم ربي الله عنه ذكر انهم تذاكروا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف نفعل النبي صلى الله عليه وسلم بينا لهم انه ياخذ كفاً من ما يقسل به راسه ثم
يهيغ الماء على جسمه وأنه ينهى عن الاسراف في صب الماء كان صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع هذا نقدار الماء اللين يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم من
الحدثين الوضوه مت ربع الصاع وعلي اغتسال صاع اربع كمدات فقدل على عدم الاسراف في الماء قد قال صلى الله عليه وسلم ليساعد بنبي وقاص إياك والاسراف في الماء فقال يا رسول الله أفل ما
يسراف قال نعم وإن كنت على نهر جاهر فلا فيكره الاسراف في الماء أولاً لأن في غوله في العبادة وثانياً أن فيه اهدار للماء بدون فائدة وثالثاً أنه قد يحمل أيضاً على الوسواص ويكفي عن هذا
أنه مخالف بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ينفذ كمية كبيرة من الماء بدون فائدة صلصاً بعدما جاءت الادشوش البزابيز اللي تصبوا الماء بدون كلفة فصاروا يفتحونه ويالله تصب
مياه كثيرة وهذا يصراف منه عنه يصراف منه عنه حذر رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا تصب من الماء إلا بقدر الحاجة وقد يصرف في الماء ولا يتطهر المطلوب هو بحيث لا يبقى شيء إلا وقد وصل
يليه الماء هذا هو المطلوب أما كثرة صب الماء قد يصب معن كثير ولا يصبر الوضوه ولا الارتساء يقد يبقى شيء من جسمه لم يصل له الماء رغم صب الماء الكثير فعن جوبير ابن مطعم رضي الله عنه
قال تذاكرنا قصنا الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ ملأ كفي فاصبوا على رأسي ثم اوفيضوا بعدوا على سائر جسدي رواه أحمد هذا سائقه المفامه لأجل عدم الإسراف يصب
الماء عدم الإسراف يصب الماء وأن المطلوب هو الإسباء أول إسباء هو تعميم الماء على الأعضاء في الوضوء وتعميم الماء على الجسم في الارتساء بحيث لا يبقى شيء لا يصل إليه الماء هذا هو
المطلوب ويحصل بالصعب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويحصل بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو أكمل القلب عليه الصلاة والسلام أكمل القلب تهاره وأعرف القلب بما
يشرع وهو القدوة عليه الصلاة والسلام المهم صول الماء إلى العضوء للجسم فإن حصل معه ذلك للتأكد فلا مانع أما أنه يجب فلا وهذا الحديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدلكوه قال
أنه يصب الماء على جسمه ولا فيه الماء كان يدلكوه يسمه وأما كونه لا يدل على المغملة والاستنشاط وماذا يرجع فيه إلى الحديث السابقة ولم يذكره هذا لكن ماذا يذكرون في الحديث السابقة ونحن
لا نأخذ حديث واحد نترك بقية الحديث إذا جاء مثل هذا الحديث المجمل إنا نرده إلى الحديث المفصلة ونفسره بها أما يوخر حديث واحد وتترك حديث هذا طريقةه للزير أن يتبعون ما تشابه منه
تغالفتنة تغالفته هذه قاعدة عظيمة أن المجمل والمطلق يرجع فيه إلى المفصل حتى يبينه ويفسرة هذا طريق وكلام الله يفسر بعضه بعضه نجمع بينه لحديث ونفسر بعضها ببعض وقد يكون بعضها ناسخاً
لبعض كم بعضها ناسخاً لبعض نوجد من النظر وهذا طريقت العلمة ما هي طريقة المتعالمين ولا طريقة الجهة الطريقة العلمة هم الذين يعرفون هذه المدارة العظيمة إلى أدلة ذاب تعاهد باطن الشعور
وما جاء في نقضها هلا يأتي إن شاء الله يكفي يقول فيضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلها عديدة تسأل عن الصارف كل الحديث هي مقابة ليس منها حديث صحيح وأيضاً المشقّة التي تحصل على المستحابة
تغتس لكل وقت صعب وما جاء عليكم في الدين من حرج؟
نعم هذا الدليل هذا يستغل على أن الجاهل يعذر على أن الجاهل يعذر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر بقضاء الصلوات جهلها بذلك فهذا الدليل على أن يعذر بالجهل هل هذا الجمع حقيقي أو
جمع صوري؟
جمع حقيقي من العلم من يقول جمع صوري وهم الحنبي يأتي نبي هم يرون الجمع بين الصلواتي فسرون الأحاديث الذي هي الجمع بين جمع صوري جمع صوري والجمهور لا يقولوا لا جمع حقيقي ما هو صوري
وفيه نفير حرج عن الأمة نعم المفتاب والذي علي المذاب إن الجمع في الحبر خاص بين المغرب والعشان وهناك من يفتيب الجمع بين الظهر والعصر في الشيخ الإمام عبد عيز بن باز رحمه الله يفتيب
الجمع بين الظهر والعصر أيضا هذا الإمام ما دمخذ بهذا القول الصلاة صحيحة إن شاء الله صلاة صحيحة إن شاء الله ولكن ينبغ مراعات مع عليها للبلد ولا يشوش عليهم بالآراء المخالفة لما عليها
للبلد إذا كان هذا البلد يعملون بقول له دليل فلا تخالفهم شوش عليهم إذا كنت تصليب جماعة والتمام أما إذا صلايت لنفسك تبهوا كنتوا نفسك إجمعوا تسويلي تبهوا وبينك بين الله هما أنك تحمل
الجماعة هذا مشكل هذا مشكل ويحدث تشويش إن سمههم يزوم يعمل هذا العمل نعم تقول فضينة الشيخ وفقكم الله ورد في الدرس هذه العبارة وهي وهذا ما ذهب إليه الجمهور فما المقصود بالجمهور أكثر
يعنى الجمهور هم الأكثر يعنى أكثر العلمان نعم تقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل يحرموا أو قصدكم الجمهور المظاهرات الآن والجمهور الغوغة والملغوة لا المقصود الأكثر من أهل العلم نعم تقول
فضينة الشيخ وفقكم الله نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا انقاطع الدم عن المستحاضة فهل تقتسل وجوباً أم استحبابة على الصحيح ؟
لا إذا انقاطع الدم يجب عليها اقتساء للحير هذا غسل الحير أول ما ينقاطع عنها الدم يعنى جصده دم الاستحاضة يعنى جصده دم الاستحاضة هل يجب عليها الوصف أما إذا كان جصده دم الحير إذا مضت
عادتها أو غالب الحير فإنها تقتسل فإذا أقبل الدم هدع الصلاة فإذا أدبرها فأقتسلي يقوله المستحابة فأقتسلي وسلي نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إغتسل عليه الصلاة والسلام كلما أفضل فهل
آذى دليل على وجوب الغسل ؟
لا ليس دليل على وجوب الغسل إنما هو للسحلاب نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من السنة بطالة شعري أرسل القاعدة أن الفعل الرسول لا يدل على الوجوه دلال للسحلاب إنما الأمر هو الذي
أهيد الأمر نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل من السنة بطالة الشعري أرسل الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباح بطالة الشعر مباح لكن على الصفة المشروع لا على صفة السفة والفسار
والغربيين على صفة التخريبيين اليوم واللي هذا لا يجوز ما إذا كان على الصفة الواردة في السنة فهذا لا باس به إذا عرف السنةه طبقها كماما يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان محتاجا ليه
أن نزع الأسجه والجبيرة واللصود لعل الجرح إذا كان محتاجا إلى بقائه فإنه يمسه عليه ويكفي أما إذا كان غير محتاج إلى بقائه فلا يجوز بقاه ولا يصح اقتساله وعلي شيء حائل وهو لا يحتاج له
نعم إذا استطاعت المستحاضة أن تتوضى لكل صلاة فهل يجوز وأن تجمع الصلاة في هذه الحال استطاعت ترتس الجسده تتوضى نعم إذا كان يشوق عليه صلاةه كل يعني يشوق عليه ذا هذا بمنزلة المريب نعم
يقول إذا كنتوا اغتسلوا من الجنابة وتطبيقا للسنة توضى تقابل الغسل ثم محتاجتوا أثناء الاغتسال إلى مسد ذكر ودلكه نعم إذا مسست ذكر مباشرة من غير حائل انتقضوا الوضوع نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول أنا أظن يقول أنا أعتقد عند وضوعي أن الماء لا يصل إلى جميع أعظاء الوضوع وهذا مستمر فماذا أفعل؟
إن كان لو سواء ستركوا أما إن كان صحيح أنه يبقى شي ما يصل إلىه ولا بد انك تتعهد أضاءك وجسمك نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمظ ولم يستنشق ثم بعد
الوبسهي للفياب توضى وضوءا كاملا فعلي صحهه وتساله مع تركه للمضمظة والاستنشاء نعم عن الصلاة ولم يتمضمظ ولم يستنشق ثم بعد الوبسهي فيابه توضى وضوءا كاملا فعلي صحهه وتساله مع تركه
للمضمظة والاستنشاء في الوضوء ويكفي هذا يكفي هذا إن حصل المضم الله والاستنشاء في الوضوء وهو يكفي عن المضم الله والاستنشاء في الابتساء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل حمل المجمل عن
المفصل خاص بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى بكلام العلمة إذا كان العالم له كلام مجمل له كلام آخر مفصل يخمل كلامه ولا يقال غلط ولا أخطى ولا أهله كلام المفصل هذا من الهواء
نعم ولآن فيه من يبتطعون كلامه للعلم ولا يستكملون ولا يعرفون سياقه يقول نقاله لنكاله قال الشيخ الإسلام كاله وما قاله قطع بعض الكلام خلا بقيه ولا أوله ولا آخره ولا خلا ما يبينه في
المواضع الأخرى نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة الظهاب إلى المسجد دون إذن زوجها لا لا يجوز لهذا العام المسجد دون إذن زوجها نعم وقاعد زوجها واجبه نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله بل إن المسجد أنه ما تخرج للمسجد يباح لها أنه تخرج للمسجد للصلاة إباحة ولا المسجد أن تبقى في بيتها حتى لو ما منعه زوجه أوليه صلى الله عليه وسلم لا تمنعوه ما الله مساجد
الله وبيوتهن خير لهم ها يروا لهم من الصلاة في المسجد نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول عدد من السائقين يعملون في المدارس ويقودون باصات المدارس وعندما يؤذن أبظه هل يجوز لهم أن
يصلوا ما بين الأذان والإقامة جماعة مقدمة لأن الطالبات خجون عند إقامة الصلاة يودون الطالبات يصلون مع الجماعة وإذا نزلون يصلون مع الجماعة أو إذا فاتت الجماعة يصلون جماعة وحدهم بعضهم
بعبار نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للمرأة الحائب أن تقرأ القرآن إذا كان مخزن في جهاز الزوجه هل يجوز للمرأة الحائب أن تقرأ القرآن إذا كان مخزن في جهاز الجوال إذا كان ضرحة
يقتسل لا نظرا ولا حظا نعم لقرآن فضيلة الشيخ فقكم الله يوجد في بعض الحمامات أكرمكم الله أن الكرسي متوجه إلى جهة القبلة فما العمل في ذلك مع أنه يصب علينا التحول عند قضاء الحاجة إذا
كان لاخل البنيان فلا حرج في ذلك أما إذا كان في صحره هذا حرام صحره حرام استقبال قبله واستباره للصحره أما إذا كان داخل البنيان فلا بس نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما موقف وطالب
العلم خاصة والمسلم عامة في هذه الأحداث التي تحدث في هذه الأيام من مظاهرات وغيرها في بعض بلدان المسلمين أقفوا أنه يستنفرها لأن نبيها فولا وفيها سفك الدماء وفيها عواقب وخيمة المستقبل
لا يعلم ما تنتهي له ووقف المسلم إنه ينصح ويبين أن هذا لا يجولس الإسلام نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا عطس الإنسان فكان لوحده منفردة نعم إذا عطس الإنسان وكان لوحده منفردا وليس
عنده أحد يحمد الله ولو ما عنده يحمد الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول متى تبدأ مدة المسح لفثين مراجح في ذلك تبدأ من الحدث إذا انتقل وضوءه بعد اللبسهما على طهاره إذا انتقلت
هذه الطهاره التي لبس القفين عليها تبدأ المدة من الحدث من حدث بعد اللبس نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك باس من مد الرجلين إذا جهة المصاحب إذا كان المصحب قريب هذا حرام لا
يجولم إذا كان مصحب بعيد شرزي المسجد والمصحب أربية نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل بعد أن انتهى من صلاة الظهر شرعى بالراتبة البعضية لكنها وفوجها أن هذا المسجد وقيمة فيه صلاة
الجنازة وكبر الإمام لصلاة الجنازة الواجب في حقي هذا المتنفل هل يكمل صلاته أم يقطعها ليدريك الجنازة يكمل صلاته وخفيفها ثم يقوم ويدريك ما بقي من صلاة الجنازة ويكملها بعد سلام الإمام
يكمل صلاة الجنازة بعد سلام الإمام نعم
ثم يعملوا بها دائماً وابداً ولو مع مكبضرات الصوت نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا طالب واجئوا إلى الدرس مبكرة فهل يجوز لي أن أذاكرا دروسي داخل الجامع علماً أنها مواد علمية
وليس شرعية وهي بأس مجمهي مواد محرمة هذا بأس مباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أصحاب الأخدود هل كان ونصار أم وحدين وحدين نعم كفار صاحب الأخدود كانوا كفاراً عذبوا المسلمين قتلوهم
حفروا له مخاديد طلبوا منهم الردة فأبوا حفروا له مخاديد وأغرموا فيها النيران ثم ساقوهم وألقوهم فيها وهو محياءة قتلوا يعني لعنة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على
ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحمد الذي لهم الكثير السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أنا أصحاب الأخدود
ثم لم يتوبوا أم حرقوا المسلمين وظنوا أنهم تابوا الحريق ينتظرهمهم ولهم حريق مثل الحريق الدنيا ينجط لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عن ابن عباس غضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا هل ورده؟
عن ابن عباس غضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا ثم بدأ في الذكر الذي بعد الصلاة لا أعلمها المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من
الصلاة مستافر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة
ثم قال الله ما إنك أنت السلام ومنك السلام فباركت ياد الجلال والإكرام ثم ينصر إلى المؤمومين وياتب الأدكار نا نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة
أثناء العقد طاهرة وليس فيها حير؟
لا ما قال هذا أحك يجيوز العقب عليها ويحايد لكن لا يجامعها حتى تظهر تغتسب لا يجامعها حتى تظهر وتغتسب نا أما العقب هو صحيح نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل فاتته صلاة الجمعة رجل
فاتته صلاة الفجر في يوم الجمعة فصلل الجمعة ثم تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه لم يصلي الفجر فما الواجه هو علي يقطع الصلاة وصلي الفجر ثم إن أدرك الصلاة الجمعة أدرك منها ركعة فإنه يكملها
جمعة وإن أدرك منها أقل من ركعة فإنه يدخل معهم ويكملها بهرا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم وما نعتمر ولم يلبي بالعمرة هل عمرة هو صحيحة مع العلم أنه نا يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هل من السنة إذا دخل المرء على أناس انجالسين أن يسلم عليهم بالنضق دون المصافحة إذا كان قادما من سفر إنه صافحه وما إذا كان هوياهم في البلد ولا جاء من سفر هو يكفي إنه يلقي
السلام عليهم يكفي هذا نا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يكون تأمين المأموم بعد أو مع تأمين الإمام عند قراءة الفاتحة مع تأمين الإمام جميع إذا طرر الإمام من الفاتحة صوتهم
بالتأمين الإمام وألمام ولا انتظروا حتى يؤمن الإمام ما جاء هذا في الحديث جاء لكبر فكبروا وإذا قل سمع الله لمن حامل يقول ربنا ولك الحمد أما تأمين فالورد إنهم يأمنون بعده نا يقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إني قد صمت يوم الخميس وعلي قضاء فهل يصلح أني يلازم تكون مع بداية العمل أم أنك تعمل عمل هم ما تقعد ما فرغت تنويه لا نا يصلح نا يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله يقول نحن واجموعها من الطلبة نا أتي من شمال الرياض لأجل أدرس إذا كان ما يفوت عليكم الدرس وصلوا في الطريق مع الجماعة اللي في طريقكم إذا كان يفوت عليكم الدرس واصلوا المشي
لما تأسون المسجد فمصلوا جبل الدرس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا بن الإنسان بيتا كبيرا مكلفا هل يعتبروا هذا من الإصراف علما أنه قادر على بنائه قادرنا على بنائه الإصراف مكره
يعني أو محرم لكن إنه يعمل مه العمل الناس لا بس ما لم يكن عمله محرما إلا كان إنهم إذا مقون البيوت ويزينونها ويعمل مثل عملهم ما لم يصل إلى حد التحري يستعمل ذهب ولا يستعمل شي محرما أم
لا يجد أما ما دام عمل الناس مباحا فإنه يعمل مثل عملهم ولا ينفرد عنهم حتى ياله ما يطيعونه يقول نحن واجمعنا ببيتنا من البيوت جيراننا نا فنوى أنها صلاة الظهر بعد ذلك فالصلاة هو صحيح
ينصرف من الصلاة التي هو فيها ويصلي الظهر ثم بعدها يصلي الصلاة الحاضر نوى أنه معلما وكل معلما آخر ببعض حصصه الدراسية مقابل أجرمادي فهل يجوز ذلك هذا حسب النظام التعليم له نظام إذا
كان النظام لا يمنعا لا بس يشارت أن يكون المؤكل يكون بالواجب نا يقول فضيلة الشي يقول فقكم الله يقول إذا خرج إذا خرج من الإنسان ريح وليس له صوت أو رائحة ظاهرة هل ينتقظ الوضوع إذا
تأكد تيقا إذا تيقا فإنه ينتقظ وضوعه إذا تيقا ها إذا تيقا أو سمع ما يدل على الحدث أو شمه إنه المهم التيقن إنه ينتقظ وضوعه نا نا يقول فضيلة الشي يخفقكم الله يقول مالأفضل الجهر
بالبسملة أو الإسرار بها نا يقول مالأفضل أن يجهر بالبسملة الإمام يعني هذا الظاهر الإمام يعني في النهار جصله أو في الليل البسملة نعم البسملة البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وفي
الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يبتديون الصلاة بالحمد لله رب العالمين إنما يسمي سرا والبسملة سنة وليست واجب ولا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة لكن بعض
العلماء في الشافع يرون أنها آية من الفاتحة إذا كانت آية من الفاتحة واجب الجهر بها ولذلك يجهرون بها آلفي والشافعية يجهرون بها لأنهم يرون أنها من الفاتحة الجمهور يرون أنها ليست من
الفاتحة وإنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا غيرها إنما هي آية مستقلة نا يقول فضيلة الشي يخفقكم الله هل يجوز جمعه وقصر صلاة العصف مع الجمعة هل يجوز جمع
العصر مع الجمعة هذا الشي لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد امطرت السماء ورسول صلى الله عليه وسلم يختب