27 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدش السابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعي من أبواب الغتسالة
للباب تعاهد باطن الشعور شعر الراسع شعر اللحية كثيف لتلا يصل الماء إلى باطنها إلا بعناية وتعاهد وحكم نقض المرأة أو الرجل إذا كان مغفورا أي مجدولا هل يجب أو لا يجب فهذا الباب هاتين
المسألتين تعاهد باطن الشعور وحكم نقض الشعر المغفور والمسترسل باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة
من جنابه لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري صواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره أما تعاهد باطن الشعور حتى يصل الماء إليها لواجب لا خلاف فيه
ومن ترك موطن شعرة لم يصل إلي الماء فإنها تبقى الجنابة فيه وعليه وعيد شديد لواجب العناية في إصال الماء إلى باطن الشعور ولا يكفي أن يغسل الاهرها قال علي رضي الله عنه ومن ثم أي من هذا
الوقت الذي سمع فيه هذا الحديث عليت شعر راسي عليت شعر راسي أي حذرت منه كما يحذر من العدو في رواية كان ينقظه كان يقصه رضي الله عنه خوف من هذا الوعيد فهذا يؤكد أنه لا بد من تأكد من
صول الماء إلى باطن الشعور شعر الراسي ومن خاف أنه لا يقوم بذلك فإنه لا يغذي شعر راسي نسلم إنه هذا الوعيد نعم نعم وفي الحذة هالة في نقظ الشعر إذا كان مظهورة من أجل أن يصل الماء إلى
باطنه المرأة تغتس لجنابه تغتس للحيب النفاس فهل يجب عليها أن تنقظ شعر راسيها لكل غسل أو أنه يجب عليها غمره بالماء ولا تنقظه بكل غسل أو أنه يجب عليها نقظه لغسل الجنابه لأنه يجب عليها
نقبه لغسل الحيب دون غسل الجنابه ثلاثة وقوال ثلاثة وقوال يا هل العلم نعم وفي الحديثي أستدل لما لم يوجد بالدلك باليد في رواية ليابي داود أنمرات جاءت إلى أم سلامة لهذا الحديث قالت
فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فيه وغمز قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل دافل الشعر المسترسل نعم هذا الحديث أم سلامة رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه
وسلم بأنها تشدوا ظهر راسها فتنقظه للجنابه غسل الجنابه قال لا وأمرها أن تحتوى عليه أو تحتوى عليه الماء ويكفي هذا على أنها هي السائلة لنفسها وعلى الثانية أنها سألت لغيرها سألت لمرات
قلبت منها أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال سواء كان السؤال لنفسها أو لغيرها الأمر أن حكم واحد وفيه زيادة أن تغمز قرونه أي جدائلها تغمزها أي تفركها بالماء ففيه دليل على
غسل الشعر المسترسل يعني النازل هذا لا قال المصنف رحمه الله نعم ولا يكفي أنها تغسل ما يحالي رأسها فقط فالتالي تبلر حتى الشعر المسترسل والنازل نعم أعيد الحديث من أوله فيه دليل لما
اليان الرسول اقتهى بالحافي عليه بالماء وفي رواية اليابي داود وفي رواية اليابي داود أن نمراتا جاءت إلى أم سلمة ولمرات بالقرون بجدائل الضفائر والغمز معنى أنها تعركها تعركها بالماء
يعني النازل يعني الغمز وهو العرق دليل على أنه يغسل داخل الشعر النازل وقرون النازلة عن مستوى الرأس نعم وهذا ليس خاصا بالمرح حتى الرجل إذا ظفر شعر رأسه كذلك نعم "ما تسل أنا ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من إنا إن واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسه ثلاثة إفراغات رواه أحمد ومسلم " أفتى أن نساء بأن ينقضنا رؤوسهم عند كل غسل واجب فلغ ذلك أم المؤمنين عائشة رب
الله عنها فتعجبت من ذلك وستنكرت هذا الكلام بما فيه من الشدة ثم أخبرت أنها كانت تغتسلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا إن واحد من الجنبة فأذبت دليل على أن أزوج والزوج لا بس أن
يغتسل جميعا من إنا إن واحد وفي مكان إن واحد وفيه أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنقلوا شعرها وإنما تحت فهو يدل على أنه لا ينقض الشعر المظهور لياجل غسل الجنابة
وإنما يغمر بالماء يغمر بالماء ويكفي هذا نباب استحباب نقض الشعر وقولها فلا يمرهن بحلق رؤوسهم أنا من ذلك الانكار يعني تستنكر عليه هذا التسديد على النساء تقول ما بقي إلا يمرهن بحلق
رؤوسهم باب يعني شدت الانكار في هذا الأمر نعم بامستحباب نقض الشعر لغسل حيط وفيه أن أم المؤمنين عايش يرجعوا إليها كان الصحابة وكابر الصحابة يرجعون إليها بالمسكلات بأنها كانت فقيها
فقيها تنساء قد أخذت عالفقها الرسول باب استحباب نقض الشعر لغسل حيط وتتبع أثر الدم فيه وغامره بالماء وغمز القرون ويكفي هذا أما غسل الحيط غسل النفاس فهذا أشد ودورة أنها تنقضه من أجله
وهذا من ما يختلف فيه غسل الحيط عن غسل الجنابة نعم الله يعلم لأن غسل الجنابة يتكرر فيه مشقه لو كله في نقضه أما غسل الحيط فهو لا يتكرر تأخر فلا مشقه تعليا في نقضه نعم باب استحباب نقض
الشعر لغسل الحيط وتتبع أثر الدم فيه وتتبع أثر الدم فيه دم الحيط ولا ياتي إن شاء الله الحديث كيف يتتبع نعم عروه ابن الزوير ابن أخت عايشة نعم عايشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه
وسلم قال لها وكانت حائضة روه ابن ماجه بإسناد صحيح نعم نقض شعر راشك وتسلي من الحيط ودل على وجوب نقضه لغسل الحيط نعم وعن عايشة رضي الله عنها أن مرأة من الأصار سألة النبي صلى الله
عليه وسلم عن غسلها من الحيط فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذ فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله فتطهري بها قالت فجتذبتها إلي فقلت تتبع بها أثر الدم الله الجماعة إلا
التدمدي غير أن ابن ماجه وأبا داوود قال فرصة ممسكة فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك هو الجلد فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك
فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك فتطهر بالمسك يخرج من دم الغزال يخرج من دم الغزال يتجمد في فارح يعني في وعاء كالغدا المسك هو من أطيب أنواع الطيب الموضع الذي أصابه دم الحيظ لأن دم الحيظ له
رائح كريهة فتزيلها برائحة المسك قال تطهري بها يعني امسح المكان الذي أصابه دم الحيظ من الفرج وما حوله قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها وصلى الله عليه وسلم لا يحب انه يدخل
في الألفاض والأشياء الدنيا وكان هذه المراء لم تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجدبتها عايشة من الله عنها وقالت تتبعي تتبعي مواضع الحيظ فانسحيها بها وانعايشت رضي الله عنها
النمراءة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيظ فأمرها كيف تغتسل ثم قال لها خذي فرصة من مسك فالفرصة هي القطعة وهل هي فرصة يعني من الصوف أو فرصة من الجلد على
قوليه نا فما قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها يعني مطيبة بالمسك من مسك يعني مطيبة بالمسك نا فتطهري بها قالت تطهري بها يعني تتبعي مواضع الحيظ من الجسم لإزالة أثره ورائحته نا قالت كيف
تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت فجتذبتها إليه فقلت تعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب أنه يدخل في توضيح ما يختص بالنساء لا سيما في هذه الأنصار نا قالت فجتذبتها
إليه فقلت تتبعي بها أثر الدم أثر الدم على الفرجة وعلى ما حوله نا رواه الجماعة وإلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة هذه فرصة ممسكة يشرح الآن قولة من مسك يشرح قوله
من مسك ليس أن الفرصة من المسك وإنما هي ممسكة يعني مطاوية بالمسك نا باب ما جاء المؤلف رحمه الله دقيق رصف روايات وإرادها على هذا النمط البديع في التأليف نا باب ما جاء في قدر الماء في
الغسل والوضوع نا في قدر الماء في الطهارتي والغسل والوضوع لا حديث كلها تدل على عدم الإصراف الماء وعلى الإقتصاد في صرف الماء مع الإصباط اقتصاد مع إصباط هذا هو المطلوب ولا حديث وردت
للصاعة وبالمد والصاعة للغسل والمد للوضوع والمد المراد به من الأل يديني ممدودة بكفى رجل المعتدل الخلقة هذا مد والصاعة اربعة امدات اي اربعة حفنات بكفى الرجل معتدل الخلقة هذا هو
الصاعة النبوية وصاعة اربعة امدات اي اربعة حفنات كل حفنات اسم مدن سميت مدن لان الانسان يمد يديه إذا وضع فيهما الشيء نا وبعضها ان الصاعة اربعة خمسة امدات بعضها انه خمسة امدات بعضها
انه مدرط الى آخره وعلك الحال نحن لا يشكل علينا اختلاف هذه المقادير وانما الذي يتضح لنا ان المقصود هو عدم الاسراف عدم الاسراف في الماء انه لا يعد هذه المقادير نا باب ما جا في قدر
الماء في الغسط والوضوح ان سفينا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينا سمرج والعكيق من عتقة رسول صلى الله عليه وسلم ومواليه نا قال كان رسمي لانه سمي سفينا لقوةه وكثرة حمله تحمله
الاحمال وعن سفينا تا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر بالصاعة ويتطهر بالمد رواه احمد وابن ماجه ومسلم واترمذي وصححة الصاعة اربعة امدات
والصاعة اربعة امدات والمد ربع الصاعة كان يتوضى يقتسل باربعة الامدات كان يتوضى ويقتسل بالصاعة ويتوضى وبربع الصاعة نا وانا نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
بالصاعة الى خمسة امدات ويتوضى بالمد متفق عليه نا بهذا اكشر ما ورد انه خمسة امدات اتوضى بخمسة امدات يعني صاعة مد يقتسل بخمسة امدات يعني صاعة مد صاعة وربعة الصاعة كذا واما الوضوه
يتوضى بربعة الصاعة بمد وفي رواية ثلاثة مد ثلاثة مد اقل بعد نا وانا نسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى وبإناء يكون رطليل ويقتسل بالصاعة رواه احمد وأبو داود
رطلين يعني رطل يقولون مد مد ربع نا ربع الصاعة نا نعم ثمان ترطال ومجاهد هو مجاهد بن جبر تابعي الجليل رحمه الله تلنيذ بن عباس نعم حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتسل بمثل هذا رواه النساء وانجابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزء من الغسل الصاعة ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرى المدار
على صاعع وعلى مد وقد يزيت وقد ينقص والمهم إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصده الماء الغهارتين ولا يسرح الماء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اقتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم من إنائ واحد من قدح يقال له الحرق متفق عليه والفرق 16 لطلاً بالعراقي نعم للفنين 16 لطلاً للفنين للرسول صلى الله عليه وسلم عائشة يعني كل واحد ثمان ترتال كما سبق نعم
باب مراءة تقدير بذلك استحباباً وانما دونه يجزء إذا أسببه متقدير بياله المقالير ليس واجباً وإنما هو استحباب ولو أسبق بدونه فلا باس لأن المدار على الإسباء المدار على الإسباء نعم باب
مراءة تقدير بذلك استحباباً وانما دونه يجزء إذا أسبق إذا أسبق بيال الشرط إذا أسبق يعني أتم أطهارة ولم يبقى شيء من الأعظاء ومن الجسم لم يصل إلي الماء وهذا من أقل ما ورد ثلاث تمداد
لشخصين هذا يقول على قلة الماء والرسول هو أكمل الأمة وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بانتكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فوتي بماء في إنائ قدرة ثلاثة المد وعن عبيد بن عمير ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيد على رأسي بيد ثلاث مرات وما أنقذ لي شعرا رواه النساء وإن ما تفيد عليه الماء فلاث مرات تروي
وصوله هنا وفيها أيضا المقدار وأنه قليل نعم تور يساعد كم مثل الصاع أو دونه مثل الصاع أربع تمداد أو دون الصاع نعم باب يكفي لثنين نبه يكفي لثنين نعم نعم من آداب الارتسال أن المغتسل
يستكر عن الأعين ولا يتجرد أمام الناس وما إذا كان منسترا فإنه يتجرد من فيابه لا مانع من ذلك نعم زاب الإستاري عن الأعين للمغتسل وجواز يتجرده في الخلوة أي جواز يتجرده في الخلوة أما لو
أبقى على عورته شيئا استرها ما بين السرر إلى الرقبة من سلوال قصير ونحوه وهذا أتم واحسن حتى ولو لم يكن عنده أحد لكن لو تجرد نهايا وهو لا يرأه أحد فهذا جائز نعم نعم أن نبي صلى الله
عليه وسلم رأى رجلا يرتسل بارز للناس متجردا وسائد المنبر عليه الصلاة والسلام لينبه على هذا الخطأ فهذا فيه تعليم المبادرة بتعليم الجاهل وأن الذي ينبه الناس أو يلقي درسا أو خطبة أكون
على مكان عال كالمنبر أو الكرسي أن هذا يكون أبلغ بالتعليم وأبلغ في الانتار وقامر صلى الله عليه وسلم الانتار عند الاختساب والحكمة في ذلك أن الله حيي يعني يستحي الله جل وعلى يستحي
يوصف الحياة لكنه استحياء ليس كا استحياء البشر استحياء مليك بجلاله سبحانه وتعالي 60 أي عظيم الستر يستر على عباده هذه هو حي العلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتار عن الناس
في البراج حينما يرتسل الإنسان وأن الله يكره له أن يبرز مام الناس نعم ويحب له الستر ويحب له الحياة الذي ما يبال ويتجرد أمام الناس هذا قليل حياة هذا قليل حياة فهذا من ما يخدش الحياة
أن الإنسان يكشه عورته أمام الناس سوى من الارتسال أو في غيره الإنسان يستر عورته وعورة الرجل ما بين الصرتي إلى الرقبة فهؤلاء الذين يكشفون عوراتهم ولا يسترون إلا الفرجين في الملاعب أو
في أي مكان هؤلاء لا يستحيون والله يكره ذلك لهم والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم عليهم أن يتقوا الله عز وجل لأن الكفار لا يسترون عوراتهم ويقلدهم ويتشبه به بعض المسلمين لأن
ما فعله الكفار في نظر كثير من الناس هو الرقي والكمال يتشبهون بهم قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نساء أشد يجب عليهم الاستتار تستر الحجاب ولا يقلدنا الكافرات النساء
الغرب أو يقلدنا السافرات التي يحتكنا الحجاب من المسلمات وعنا بهوريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوب عليه السلام نبي من أنبيع الله ابتله الله بالمرب في جسنه اشتد
به المرب تهر جسمه وطال عليه المرب وقدره الناس وبتعدوا عنه معانه نبي عليه الصلاة والسلام وانتلاه ليصبر صبر عليه الصلاة والسلام ثم لما مسه الضر دعا ربه أن نمسني الضر وانتا أرحم
الراحمي استجاب الله له كشف مابه من الضر وفي لاية الاخرى ويوبي ذناد ربه أن نمسني الشيطان بنصب وعذاب أجابه الله جل وعلا أركض برجلك أحفر برجلك أو اضرب برجلك الارض فتمبع العين لما ضرب
على الارض برجله نبعت العين أركض برجلك هذا مغتسل بارب وشراب فراما مغتسل في هذا الناس فأذهب الله والشاهد من هذا أنه تجرد عليه الصلاة والسلام للغتسال فعليه جراد من ذهب جراد تعرفون
الجراد من ذهب فطمع عليه الصلاة والسلام هذا الضهب فجعل يجمع عني بن آدم فجعل يجمع هذا الضهب الله ناداه قال ألم أغنك عن هذا قال بلا وارب ولكن لا غناب عن بركتك لا غناب عن بركتك أن هذا
من فضل الله فأغريد الزيادة من فضل الله عز وجل الذي لا من نتفيه لأحد وإنما هو من الله وبركة من الله عز وجل فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيو ألم أكن أغنيتك عن ما ترأ قال بلا وعزتك ولكن
لا غنابي عن بركتك ووهو أحمد والبخاري والنسائي فهو عليه الصلاة والسلام يتبرك بهذا الجراد وإلا هو غني عنه لكن خذه للبركة بأنه نازل من الله عز وجل نعم لكن الشاهد من أنه تجرد وعن أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلوا نعرات ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسلوا وحده فقالوا قال فذهب مرة يغتسل فوضع
ثوبه على حجر ففرغ الحجر بثوبه قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بأس قال فأخذ ثوبه وطفق بالحجر فقفق بالحجر ضربه
واتفق عليه نعم قصة موسى عليه السلام كلم الله وأنه كان يغتسل مستترا بينما بنو إسرائيل يغتسلون ظاهرين للناس ويتعرون مام الناس على البركة وعلى الجواب في بلادنا كانوا يقسلون على البركة
وعلى الجواب ويتجردون ويكشفون عوراتهم من الجهل لكل من الجهل فوضع بينما هو يغتسل مستترا عند الحجر ووضع ثوبه وعلي ففرغ الحجر بثوقه عليه السلام ويضربه ثوب حجر ثوب حجر فنظر الناس إلى
موسى وعرفوا أنه ليس به عب فرأه الله من ذلك أنه ليس به عب ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمن لا تكونك الذين آذوا موسى فبرأه الله من ما قالوا وكان عند الله وجيها لا تؤذو رسولكم
كما آذت منوا إسرائيل رسولها تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروا احترموا عظموا فلا تتنقصوه بشيء هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء والمرسلون لهم قدر عند الله
يجب احكيرامهم صحابة رسول الله وأولياء الله كلهم يجب أن اخترموا أن يوقروا أن يعظموا بدون يغلوا وبدون إطراء هكذا يكونوا أدبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام لا نتنقصهم أو نتكلموا فيهم بأي شيء من الأذل هذا حرام قد يكون يصل للردة تنقص نبيا فإنه يرتد بهذا والعياد بالله نعم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منوا إسرائيل
يغتسلوا نعراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسلوا وحده فقالوا والله ما يمنعوا موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه
قال فجمح موسى بأثره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت منوا إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بعث قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر الضربة متفق عليه نعم باب الدخول في الماء
بغير إزاره يكفي الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم وعاله نبينا محمد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يفرق بين شعر الرأس وشعر اللحية إصال الماء إلى باطن الشعر حيث الوجوب
والاستحباب لا لا يفرق إذا كانت اللحية كزيثة فالوجوب يكفي غسل ظاهرة ويخلل الباطنها سنة أما بالاقتسال يبلغ الماء إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر الجنابة نعم فلا يدل الحديث على عدم
الوجوب يقول فهمنا أنه يجب إصال الماء إلى باطن الشعر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يكفي في الإقتسال الإقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمظمضة والاستشاق العكس أول شيء
استنجي أول شيء استنجي ثم يتوظر إتماغ مضوى إستانيش يقوى إتوظر وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه هذا هكذا السنة لو تسعر نعم فهل يكفي في الإقتصار الإقتصار على صب الماء على الجسد ثم
غسل الفرج والمظمضة والاستشاق العكس أول شيء استنجي أول شيء استنجي ثم يتوظر إتماغ مضوى إستانيش يقوى إتوظر وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر
المؤلف رحمه الله بباب تعاهد الشعور أن النقضة لا يجب ثم ذكر في الباب بعده استحباب نقض الشعري لغسل الحير أي فرق بينهما معنك لهما لا يجب فما الحكمة وفقكم الله لا تنقض الشعرها مطلقة لا
في جنابة ولا في حير ولا في نفس وإنما تحفو عليه ثلاث حفيات هذا القول والقول الثاني يجب عليها نقض شعرها في طهارتين في الإقتصال من الحير والإقتصال من الجناب القول الثالث ولعله أعدلها
أنه لا يجب في الحير يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله عليك في حال لا بد لا يكون على رأس المراه شيء يمنع وصول الماء لا بد من الماء باشر للشعر ما يكون فيه حائل على الشعر يجب عليه غطة أو
تبعه شيء من ما تبعه النساء الآن على شعوره ما يجوز هذا لازم يكون الشعر ليس عليه منع إلا ما سبق في باب المسح على ففيل أنها إذا كان عليها خمار مشدود محنك فإنها مدار تحت حلقها يمسح
عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوضوء المرأة عندما تمسح رأسها لأجل الوضوء هل تمسح ما استرسل من شعرها أم إلى منابط الشعر الماتال؟
يقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوضوء المرأة تقول إنها تضع في يديها مادة فترة 72 ساعة وهذه المادة لا يمسها ماء ولا أي شيء فعند الوضوء تقوم هذه المرأة بغسل جميع اليد ما عدا هذا
الموضع وما حكموا وضوء وحين إذن وما حكموا صلاةها إذا كان هذا من أجل العلاق تحتاجه من أجل العلاق ولو لم تفعله سرع إصر عليها ورر من الألم أو من الإصابة لا بأس تتيمم من ما لم يصل إليه
الماء من الجرح وما حوله تتيمم عنه تتوضى تغسل الصحيح وتتيمم عن الجريح إلا إذا كان عليه وما ده وعليه جبيرة تمسح عليها ويكلى هذا في الإصابات هذا من باب الزينا ما يجوز هذا أجوز لا تترك
غسل الموضع علشان شيء ما ما هو بعلاق إنما هو للزينا هذا ما يجوز نا يمشي الماء عليه سواء أن دلكها ولم يدلكه نا لا حد المحدود لم يستطيع ولكن قد روه تقريبا فلا فكيله نا وإنما أتوضأ بعد
انتهاء إيمن فهل غسل يمجز إذا عمامت جسمت بالماء وانغمست فيه لا بأس لكن كما سبق لكم النومة ينغمس في الماء الراكد الذي لا يجري لا ينغمس فيه من الجنابة أما إذا كان الماء يروح ينغمس فيه
ثم يروح بتغير يجي من ثانه ما في بأس مثل المغاطس يملى المغطس ثم ينغمس فيه ثم يفتح الروح يجي من ثانه لا بأس بهذا ثم يتوضى ما في بأس أو يتوضى قبل ثم ينغمس نا يقول فضيلة الشيء ففقكم
الله يقول وردت رواية عند مسلم رحمه الله أن المرأة لا تنقذ شعرها من الحير والجنابة فهل يجيب نقذ الشعر من الحيض والنفاصل هذا الذي سمعت ولا قوال فيه ثلاثة لا تنقذه لكليهما تنقذه
لكليهما تنقذه للجنابة تنقذه للحير ولا تنقذه للجنابة نعم يقول فضيلة الشيء ففقكم الله هل الحي والستير يدخلان في أسماء الله تعالى أو في صفاته هو أسماء الله صفات كل اسم إنه يستقوا منه
صفة هذا في كل الاسماء ولذلك صارت أسماء الله حسنة وله الاسماء الحسنة التي لها معاني جريلة وليست مجرد ألفاء إنه ما هي لها معاني عظيمة إلاه يستقوا منه صفة من صفاته السميع يستقوا منه
السامع البصير يستقوا منه البصر الحي يستقوا منه الحيا أن الله سبحانه إستحي أن الله لا يستحي أن يضرب أفلما عولة فمغط إن الله حي كريم يمدوا عبده يديه إليه فيرده ما صفرا يوصف الله جلو
على بالحياة كثير هذا اسم من اسماء الله عز وجل صفة مبالة الناس الآن يستعملون الستر كثير على اسماتهم الستر والذي بالحديث ما سمعتهم الستر ست يظهر منها أكثر من نصف الظهر مع جزء كبير من
الصد والركبة وما نزل منها فما هو أيها الشيخ الجائز يظهر في مثل هذه المناسبات مع العل أنه لا يوجد رجال معنا ولو كانت عند النسى ما يجزء إنما تبدي أطرافها التي جرت العادة بكشفها مثل
وجها وكفها قدمها وراسها الأطراف لا بس تبدي عند النسى ما تبديه عند رجال محارمها عند أبيها عند أخيها عند ابنها لأن الله ذكر النسى مع محارمها من الرجال أجعل أن نسى مع الرجال المحارم
كان كما أنها لا تبدي ظهرها ولا صدرها وتديها وأساقها وعبدها عند الرجال المحارم كذلك لا تبديها عند النسى ما يجزء إنك تنظر إليهم وهم قد كشفوا بعض عوراتهم أنتظر على منكر ولا يجوز هذا
لا تذهب إليها مدن فيها منكر ولا تذهب إليها واستبدلها بمكان ليس فيه محذور أبحث عن مكان ليس فيه محذور أو عمل الصافن والماء الفاتر في بيتك واستعملوا بحمن حار أو فاتب استعمل هذا في
بيتك ولا تروحه يا الله يا خلسامي كثيرا " تقنفضيلة الشيخ ففقكم الله كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا اقتسلها حدكم فليستتر " وبينما ورد من أن أيوب وموسى عليهم السلام
استتران أيوب وموسى عليهم السلام استتران ولذلك عاب عليه وراه يستتر قالوا "ما استتر النام في عيب بيخفي عننا " ما فيه أيوب أنه تجرد عند الناس ولا يلقب نبي من الأنبيه هذا وموسى علي
السلام وابح النومة ما كان يبرز إنما كان من وراء ساتر ولذلك استنكروا علي هذا الشيخ نعم " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول هل علي يا إثم إذا قمت بغسيل السيارة " وهل هذا فيه إصراف
وكفر للنعمة ومسيل السيارة إذا كان إنها في ما يحتاجه الناس ما يشربه الناس ولهو المشروع المياه لتدخل في البيوت لا بس بذلك أما إذا كان إنه من الماء الذي يستعمله الناس يصب البيوت تجيب
لي تصب على السيارة وتقال لا يجوز هذا هذا لا يجوز فاحتم بإمكان اخترت خرزه في الماء وتمسح به السيارة ولا تنفذ ما نعم " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول ما حكم ملابس التي على الرجل
والمرأة عند الجماعة فيصيبها شيء من المني هل هي طاهرة مني الرجل طاهرة مني الرجل طاهب وأما مني المرآه وأما غيره فهذا نجيس يغسل " يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله " يقول رجل يغتسل أكثر من
مرة وكان على جنابه ولكن رجل يغتسل أكثر من مرة وكان غسله عن جنابه ولكن كان لا يغسل رأسه جاهلا بذلك إذا كانت السلوات محدودة وبإمكانه أنه يقضيها فيجب عليه ذلك أما إذا كانت كثيرا ولا
يحصيها عليه أنه يحصن الاقتسال من الآن ويتوب إلى الله الله يغفر لنا وله " مفضيلة الشيخ ففقكم الله " مرآه تسأل فتقول " هل وضع الحنا على شعر الرأس " يعتبر عازلا عن الماء عند إرادة
المسحي في الوضوء " لا " لا ما يعتبر ما نعم من الماء " تخللوا الماء " الحنا والورد والأشياء هذه " تخللوا الماء " ما يمنع الماء " نا " وضيلة الشيخ ففقكم الله " إذا كانت يضرها الحمل
خطر على الصحة ووصف لها أطب هذه اللسجة إنها تمسح عليها ويكفي مدة حاجتها إليها أما إذا كانت لا فاره من الحمل ولا تريد الحمل وهما فيها خلاف وقابلها للحمل لكن أثرت عليها الدعاية
الخبيثة تحديد النسل والفرار من النسل هذا لا يجزلها عمل هذا الشيء ولا تمسح عليها المسحة عليها فمسح طهارتها غير صحيحة تجاهوا بدون نعم الله ما نعرفها ولا المشاعر خلاف ومشاعر كله يسمى
شيخ وبعضهم خرف وبعضهم مشاعوذ وبعضهم جاهل ويسمى شيخ ما نعرفه ماذا ويصيره علمة بولعين عند عين في الرحمن مش يدري عن هذا على كل حال عليها أن تتوكل على الله إذا كان الحمل يضرها غرران
بين تأخذ ما يقطع الحمل إذا كان ما يضرها في تصبره ولا تيأس إن الله يرفع عنها هذا الباس ويصلح حمله وإذا مات إهما الهحيلة لأن مصيبة تصبر وتحتشبه نعم ما هو بشارع هذا النظام ما هو بشارع
لمصالحه إذا كانوا مابعين النظام لمصالحه محماية لهذه الكمبيوترات وهذه المحتويات وابعين النظام لحفظها وحفظ المصالحه هلها باس بلا تكمل للنظام الذي لا يخالف الشارع نعم هذا مثل ما يسمى
حقوق الطابع حقوق التاليف نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما سنه الذي تحتجب فيه المرأة يقول ما سنه الطفل الذي تتحجب عنه المرأة بلو البلو والمراهقة إذا راهق البلو قارب البلو
تحتجب عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل وإن كان التخشى من هذا الطفل ينظر إليها وبعغبها وبشهوة هي تحتجب عنه له طفل تحتجب عنه إذا كان أنه يرغب فيها وينظر إليها نظر شهور
نعم هذا لا يحجر على العلمة وحدد لهم وهو اللي حدد لهم العلمة يعرفون ما يقولون ويعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يكتمون العلم هذا لا يحجر عليهم يقول لا تكلموا لبكذا وتكلموا
بكذا فقط هذا مهما هذا كلام فيه تعدي على أمور الشرق يعني نكتم العلم على شان فلان حدد لنا هذا الشي بين العلم الذي عندنا في هذه الأمور هل هي مشروعة وغير مشروعة نعم الواجب عليهم أنهم
يلاحظون الصلاة هل يدخل الدرس إلا بعد أدائه الصلاة ويواخرون دخول الدرس أولنهم يقدمون الحصة بحيث تنتهي عند دخول الدرس فلا يجوز لهم إنهم يواخرون الصلاة بخالفون البلد يصلون في وقت
متأخر والبلد يصلون في أول الوقت يكيفون دروسهم برامجهم على ما لا يؤثر يأثر على الصلاة الصلاة هي المقدمة وهي الأصلة نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول هل يجوز جماع المرأة التي انتهت
من الحيط لكنها قبل أن تقتسل؟
لا هي جوز هذا الله جل وعلى أباحة للزوج أن يطلع زوجته بشرطين أولاً أن ينقطع الدم وذان أن تقتسل ولا تقربوهم حتى يطهرنا فإذا تطهرنا رتبى ذلك على شيئين على يطهرنا وهم تطاع الدم فإذا
تطهرنا يعني بالاقتسال والمرتب على شيئين لا يحصل لوجود أحدهم فقط نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول مراجح بمسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمون مهما أمكان المأمون يطرأها يطرأه وإذا
لم يتمكن فإنها تسقطوا عنه إذا لم يتمكن تسقطوا عنه تكفي طراءة الإيمان نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله من كان على جنابة فهل يجوز له أن يؤذنا للصلاة إذا كان الأدان في المسجد من كان على
جنابة يجوز له أن يؤذنا للصلاة إذا كان الأدان في المسجد لا يدخل المسجد الليلة عابر سبيل عابر سبيل يدخل وعلى لقل توظى يخفف الحدث توظى والأدان يخلي واحد يؤذن يخلي واحد يؤذن بدلة أو
يؤذن في صطح بيتها أو في مكان غير المسجد نعم يقول فضينة الشي قفقكم الله يقول السائل بعض الخطباء الجمعة يقرأوا سورة قافة كاملة مرتلة على المنبر في الخطبة الأولى ثم يخطبوا في الخطبة
الثانية خطبة عادية فهل لهذا أصم صحيح نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قافة لكن لم يريد أنه يستكملها وإنما كان يقرأ منها كان يقرأ منها يكلي خطبة حتى يستكملها في سائل
الخطب كما حفظت الصحابية السورة من رسول الله ويخطب يعني أنها تتبع خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة حتى حفظتها كاملة نعم فضينة الشي قفقكم الله إذا أتم مسافر بمتنفل فهل يقصر
الصلاة أم عليه أن يتم مرحباً، مرحباً، مرحباً، مرحباً.