28 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|الاستتار عن الأعين للمغتسل |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدس الثامن والعشون وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدخول في الماء بغير إزار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على لي وصحابه
إجمعي الإنسان قد يرتسل بالنغماس في الماء الماء الكثير من غماس في الماء الكثير سواء للتنظف أو للجناب أو للتبرد وإن كان المقصود هنا الامتسال الامتسال من الجناب أو الامتسال المستحب
ولا بساء ينغمس في الماء الكثير ولكن لا تجرد من فيابه قبل أن يدفل في الماء يكشف عورته وإنما يجعل على عورته شيئا فإذن غمس أسفل تفله في الماء توارت عورته في الماء ولا بس أن يرثع
الستارة التي عليها هذا هو الأفضل وإن غمس وليس عليه ستارة نعم عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى ابن عمران عليه السلام كان إذا
أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يوارع عورته في الماء رواه أحمد موسى ابن عمران تليم الله عليه الصلاة والسلام كان حيًّا كما سبق إنه كان لا يغتس المعابن إسرائيل بدون استتار
وكان يغتس الوحده مستثرا عن الناس وكذلك هنا كان إذا أراد أن ينغمس في الماء لا يرفع استارها التي على عورته إلا إذا توارى في الماء توارى تعورته في الماء فصار الماء وساترا لها هذا هو
الأفضل نعم وقد نصى أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إشحاء نصى أحمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير إزار يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء لأنها تبدو عورته حتى ولو لم
يكن عنده أحد إذا كان في فضاء إذا كان في فضاء إنه يستر نفسه هذا ما رأىه لما محمد رحمه الله وقل نصى أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار وقال إشحاء هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين
كذلك إشحاء بالراهوي الإمام الجليل الحنبل وكان معاصرا للمام محمد وقال إشحاء هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهم وقد دخل في الماء وعليهما بردان فقال إن
للماء سكانه نعم الحسن والحسين إبنى علي إبنى بطالب وإبنى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلان الماء وعليهما بردان بمعنى أنهما لا يتجردان بل يكون البردان عليهما حتى وفي
داخل الماء ستار حتى في داخل الماء هذا أفضل هذا أفضل يقولاني لأن الماء له سكان يعني من الجن لو لم يكن الإنس يرونك هناك من لا تراهم يرون إنه براكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لا وسكان
من الجن فا يستر عورته عن الإنس وعن الجن نعم وقال إسحاب وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثماء وحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام وإن تجرد يعني داخل الماء إن تجرد داخل الماء يقول إسحاب
رجونا أن لا يكون بهباساً لفعل موسى عليه السلام يعني داخل الماء وإن تجرد داخل الماء لا يتجرد لا يتجرد لا شكل هذا أحوظ نعم نعم بالماء الدافي والبخار لاجل النظاكة وليجل الاستشفاء به
هذا كان موجوداً في الأمصار كان موجوداً في الأمصار في الشام وفي المصر وفي أيريا وليس المراد بالحمام ما تعارغ عليه الناس الآن محل قضاء الحاجة لا حمام ما يعد مكان يعد ليجل الاستحمام
به لحمام فعات الجسم والعظلات وكان هذا يوجد في الأمصار ويدخل بالأجرة يعني يكون هناك أناس يبنون حمامات وأجرونها للداخل هذا شيء موجود ومتعارغ عليه من عشر السلام فمن العلماء من يكره
دخول الحمام لأنه لا يخلق انتشف العورات والجمهورة لأنه لا بس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة لا يدخل بدون إزار يستربي عورته أما النساء لا تدخل الحمامات لأن المرأة عورة ولا
تعارغ نفسها للنكشاء والحمامات يأتيها الناس يأتيها الناس والزبائن المرأة تحتشم عن دخول الحمامات إلا ما استثني في الحديث الآتي مع ضعفه من يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا
يدخل الحمامة إلا بمإزار دل هذا على أن إباحة لخول الحمام للرجال وأن هذا مقتضى الإيمان يعني كمال الإيمان هذا مقتضى كمال الإيمان وليس المراد الذي يدخل بدون إزار أنه يكون كثيرا لا هذا
من كمال الإيمان أن يدخله بإزار وهذا للرجال خاص ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام فلا تدخل الحمام إذ جال بشرط الإزار ستر العورة وعلى منعه للنساء متلقا
نعم وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال وإلا بالإزار ومنع النساء
إلا مريضة أو نفساء وهو أبو داود وبنماجه إنها ستفتح هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقل هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخبرها أن أمته ستفتح البلاد المشرق والمغرب
تدخلون بلاد فيها حمامات فلا يدخلها أحد من الرجال إلا بإزار ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء وهو أبو داود وبنماجه وفيه أن من حنف لا يدخل بيتا ودخل حماما حنث أن من حلف لا يدخل بيتا إنه
يحنث إذا دخل الحمام بأن الحمام يسمى بيتا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا فيها بيوت سماه الحمام بيتا إذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فإنه تجب عليه الكفارة هذا من فق الحديث
نا ستفتح لكم أرض العجم يعني فارس والروم ذلك من ما أطلعه الله عليه وعن طريق الدعوة وعن طريق الجهات والفتوحات فقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد فتح الله المشارق والمغارب ليلة
الأمة انتشر الاسلام المشارقي والمغارب ومبلغ الليل والنهار والله الحمد كما قال جل وعلى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوظهراه على الدين كله أبهر دين الله المشارقي والمغارب وفيه
معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم والشاهد منه أنه يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلواها إلا بإزار هذا سبقه نعم إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقالوا لها
الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء رواه أبو داود وبنماجه النساء منوعا مندخول الحمامات إلا المريضة والنفساء وراجحنا وتمنع المرأة متلقة وفيه
المحافظة على النساء ولكن المستغربون الآن من ابناء المسلمين يدعونا إلا أن تكون النساء مثل الرجال تشارك الرجال في دخول الحمامات وفيه المنتديات كل شيء تخالق الرجال تنزع الحجاب يقولون
هذه تقاليد بالية وأنتم تمنعون فيكم من الحبارة ومن الرقي والتقدم إلى آخر ما يقولون ويهذون به نعم وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما من حلف فيه يقول المصنف كما هو الله الحديث ما
سألت أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام إنه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة لأن الحمام سماء الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا نا كتابه التيم انتهى باب الارتسال تقل إلى التيم واتيم لغة
القصد والمراد به هنا قصد الصعيد أو قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء أو العجز عن استعماله وهو رفسه من الله عزيز واجل ليزالة الحرج عن هذه الأمة قال الله تعالى ويمكنتم مرلاء أو على
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لم يستموا النساء ألم تجدوا ماء فاتيمموا أيقصدوا صعيدا طيبا صعيدا صعيد ما هو وجه الأرض وجه الأرض سما بالصعيد وقيل هو ما تساعد من الغبار صعيدا طيبا
يعني طاهرا طيبا يعني طاهرا أمسحه بوجوهكم وأيليكم منه في سورة المائدة في سورة النساء فأمسحه بوجوهكم وأيليكم وأقل أصل في التيمم مع الأحاريث التي تريدوا في هذا الباب وهو من خصائص هذه
الأمة خصائص هذه الأمة أن الله جعل لها التراب بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله ولها لقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطاهراكم ويوتما
نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فهذا من نعم الله على هذه الأمة أن الله رخص لها التيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله نعم تيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لا خلاف فيه ولماذا خص
الجنوب؟
لأن من العلمة من يقول أن التيمم لا يكون لعن الحدث الأصر لعبدل الوضوء ولا يكون عن الجنابه وهو يريد يبين أن عاذ القول يخالف الدليد باب تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء لا يجذي إلا
إذا عجز عن استعماله لمرض أو ليجراحة فيك ما ياتي أما إذا كان إذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله فالا قد يطهره التيمم لا من الحدث الأصر ولا من الحدث الأكبر وكثير من العراب والبادية
يتيممون ولو كان عند البحر أو عند الأنهار ويقولون عفور والله غفور هذه العفور والله غفور وهذا باطل وهذا جهل لا يجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله ولا تصح الصلاة له باب
تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء عن إمران إبن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلنا بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة
ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه هذا حديث إمران بن حصين رضي الله عنه نصم في أن الجنوب فهيره التيمم عند عدم الماء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في سفر فلما
صلى إذا هو برجل معتزل لم يصلي معهم هذا في دليل على أن من حبر الصلاة أنه لا يتزل ولا يصلي معهم إذا كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة وإن كان ما صلى إنه يصلي ولا يعتزل المصلي سأله
النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه قال إنه كان جنوب ولا ما هو فهم أنه لا بد من الماء أنه بيصلى الله عليه وسلم بينا له أنه يكفيه الصعيد يعني وجه الأرض أو التراب أو الغبار أو
الغبار الذي يعلقه باليد إذا كان طاهورا فايت يمم ويصلي جنوبا أو غير جنوب نعم بشرط عدم الماء نعم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه عليك هذه كلمة حث تحضير عليك عليكم أنفسكم هذا
تحضير حث عليك بالصعيد أو التراب صعيد خيلا وما تصاعد هو الغبار وقيل الصعيد وجه الأرض وجه الأرض عموما نعم باب تيمم الجنوب للجرح نعم فايت يمم الجنوب إذا لم يجد الماء عن الحدث الأصغر
والحدث الأكبر ويطهر بذلك وكذلك إذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال فأرجنا في سفر فأصاب رجل مننا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل
أصحابه هل تجدون لي رقصة في التيمم قالوا ما نجد لك رقصة وانت تقدر على الماء فغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألو إذا لم
يعلم فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده فواه أبو داود والدار قطمه نعم هذا الحديث فيه أن الصحاب ربي الله عنه كانوا
يسغر فأصاب رجل منهم شجه في رأسه ومنى لبتلا أنه أيضا احتلم في الليل صر عليه جنابه استشكل الرجل لأن الماء يضر الجرح يضر الجرح إذا دخله هل يجدون له رقصة في أن يتيمم قالوا لا بنا وعلى
علمهم بنا وعلى علمهم قالوا لا اغتسل الرجل لخل الماء في جرحه ومات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قتلوه يعني تسببه في قتله تسببه في قتله قتلهم الله هذا دعى من الرسول صلى الله
عليه وسلم وفيه زجر للجاهل أن لا يفتي وأن يقف عند حده يقول لا أدري أو يسأله للعلم قال تعال وسألواه للذكر إن كنتم لا تعلمون فترتب على هذه الفتوى قتلها للرجل قتله من الله دل على زجر
من يفتي بغير علم ثم قال صلى الله عليه وسلم "ألا سألوا إذا لم يعلموا?" قال كما في قوله تعال فسألواه للذكر إن كنتم لا تعلمون فإنما شفاء العيس سؤال عيني العجز والأصل في العي إنه عدم
هذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب أن يسألوا أهل العيس ألا سألوا إذا لم يعلموا نفايل مما شفاء العيس السؤال نعم شفاء الجهل العلم والعلم لا يحصل إلا بيسيح العلم بسؤال أهل
العلم أو العلم لا يحصل إلا بسؤال أهل العلم أو أن يكون عند الإنسان علم يفتي به إن كان عنده علم من الكتاب السنة يفتي به وإن لم يكن عنده علم فإنه يسأل من هو أعلم منه قال تعال وفوق كل
ذي علم عليم فهل فتوا بغير علم يترتب عليها مخاطر كثير بس فتوا وتروح لا فإنما شفاء العيس سؤال ثم قال إنما يكفيه يكفي هذا الرجل عن الاغتسال أن أن يغسل الصحيح من جسمه ويعسب على الجرح
عصابة أو جبيرة أو لصوق يكون حائلا عن الماء لا يصل إلى الجرح
ثم يتيمم عن الجريح يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح أو أنه يمسح على الحائل والحديث جمع بين المس ومعروف أنه إذا مسح على موطن الجراحة أن هذا يكفي يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج لاتيمم
وأنه يقوم مقام الماء هذا الذي ترجم المؤلف من ايلي وفيه وجوب سؤالها للعلم والتوقف للنسان الذي لا يعلم ويرجع الاهل العلم وهذا كده كان الصحابة يذعالون ما يتسرعون في الفتاة وبتسابقون
عليها وكل يفتي من راسه خافون الله عز وجل كان عمر ربي الله عنه إذا عربت له المشكلة يجمع أهل بدر يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم فيها وأصحابنا اليوم على طول الفتاة جاهزة على طول إذا
عفيت الفاز في الفبائيات أي مكان الفتاة جاهزة ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياد بالله فهذا فيه خطورة الفتاة إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم أنتر على الصحابة هذا الإنكار
الشديد فكيف بها أولاء الذين ليس عندهم علم ويتسارعون للفتوى ويتهافتون عليها تساقطون عليها سأل الله العافي نعم وعن جابل رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل مننا حجر فشجه في رأسه
ثم احتلما سأل أصحابه هل تجدون لي رقصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رقصة وانت تقدر على الماء فاقتسل فماته ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله
ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتألم الفتوى آلية الفتوى إنما إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم أن هذا الذي
هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغسل الصحيح من جسمه ويتأجن بالماء الجراحة ويضع عليها إن كان عليها حائل من غماد أو لصوق أو جبيرة يمسح عليها وإن لم يكن عليها شيء
فإنه يجنبها الماء ويتيمم يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا الدين الله يسرب ولله الحمد ما جعل عليكم بالدين من حرج فهذا فيه مشروعية المسح على الحائل إذا كان على جرحة واتيمم إذا كان ليس
على الجرحة شيء لكن يجنبها الماء ويتيمم هذا والله وعلم توجيه هذا الحديث وأنه لا يجمع بين التيمم والمسح إنما هذا في حاله وهذا في حاله نعم باب الجنوبية يمم لخوف البرد من من مسوغات كي
يمم مع وجود الماء سبق لنا أن مسوغاته إذا كان في الجسم جراحة يخش على نفسه من مرور الماء عليها هذا عذر والعذر الثاني إذا خاف من شدة البرد عندهما لكن الماء بارد والجو بارد لو اغتسل
علي خطر علي خطر فهذا أيضاً يتيم إلا إذا كان عندما يسخن به الماء عند حطب عند غاز عند كهرباء عندما يسخن به الماء فلا يجد له أنه يتيم يسخن الماء ويستعمله نا باب الجنوبية يمم لخوف
البرد وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال واد القراء يعني شمال الحجر شمال الحجر نا فتيممت ثم صليت بيا صحابي صلاة الصبح فكما بدل الماء عند تعذر استعمال الماء أو الخوف أو الخوف من
استعماله فرأى أن التيمم يقوم مقام الاقتسال بالماء هذا من فقه رضي الله عبر نا ولا قال بغتسل هاي الماء علي مثل ما قال والجريح غتسل لا هو توقف عن هذا وراحل البديل أخذ من قوله تعالى
ولا تقتلوا عنفسكم إن الله كان بكم رحيمة أخذ من هذه الآية وهذا في قتل للنفس تجنبه رضي الله عنه نا فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ذكروا ذلك له فقال يا عمر
صليت بيا صحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى وأنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا وهو أحمد وأبو داوود والدار قثم نا فهال
في دليل على أنه إلى خاف ضررا استعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه أنه يتيمم دفعا للضرر ويصلي وفيه صحة اعتمام المتوظي بالمتيمن صحة اقتداء المتوظي بالمتيمن فالصحابة كان متوظيين
وعمر كان متيمن نا فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا صرورا بتصرف عام الربي الله عنه إقرارا له إقرارا له على ذلك ولم يأمره بشيئ يعني لم يأمره بالإعادة
واخد المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب أخذ منه المؤلف أن التيمم لا يرفع الحدث وإن ما يبيح الصلاة والمسألة فيها فلا فهل التيمم مبيح مبيح للصلاة أو رافع للحدث
هذا الحديث يدل على أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث لأن الرسول قال له أنت جنب نا وفيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد هذه مسألة عظيمة نا وسقوط الفرض به وأنه لا يعيد أن الرسول لم
يأمره بالإعادة وصحة اقتداء المتوظ بالمتيمن هذه المسألة الثالثة صحة اقتداء المتوظ بالمتيمن يان كل منهم متطهر والحمد لله وأن التيمم لا يرفع الحدث هذه المسألة هي الرابعة أن التيمم لا
يرفع الحدث وإن ما يبيح الصلاة وأن التمسك بالعمومات هذه المسألة الخامسة أن التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص أنه دليل صحيح لأن عمر ربي الله عنه أخذ من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا
أمهسكم أخذ من عمومها أنه لا يغتشل في هذه الحالة لأن فيه تسبب في حتل النظر نعم هذه المسائل التي استمبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث نعم وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة لقوله ولا
تقتلوا أمهسكم نعم بالرخصة في الجماع لعادل الماء نعم تيمم بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله لكن هل يجوز للنسان أنه جامع زوجته وما مع هما ويكفي التيمم؟
نعم يجوز يجوز هذا نعم عن أبي ذر رضيه الله عنه قال اجتويت المدينة اجتويت المدينة هبو ذر بي الله عنه أصابه هم من جو المدينة اجتويت يعني أصابه هم وتأثر من جو المدينة فالنبي صلى الله
عليه وسلم أمره أن يلحق بالإبل ويشرب من أبوالها وألبانها فكان ربي الله عنه يجامع يجامع في هذه الحالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت
فيها يعني تعالج بيابوالها وألبانها لأن بول الإبل ولبن الإبل فيه شفى من الحمى بإذن الله نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر قال ما حالك قال هلك أبو ذر قال ما حالك
قال كنت أتعرض للجناب وليس قرب ما وليس قرب ما وهذا لفوه نعم قال إنه الصعيد والصعيد كما سبقلكم إنه أما أن المراد به الغبار وإما أن المراد به وجه الأرض عموما صعيد نعم إنه الصعيد طهورا
صعيد طهورا بثتح الطاقة أينه يطهر وإحمد لله وإلا ميجد المعاشر سنين وإنما معناه طول المده ولو طالت فهذا الدليل على أن من يستعمل التيمم لعدم الماء أنه يجامع لها قال إن الصعيد طهورا
لما لم يجد الماء عشر سنين أبو داوود والأفرم وهذا لفوه لفوذ الأفرم يعني الأفرم من صحاب الإيمام محمد أو محدث نعم نعم من إحكام التيمم ومن ماء تيمم إلا إلى دخل الوقت وقت الصلاة باب
إشتراطي دخول الوقت للتيمم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب ابن محمد ابن عمر بن العاص عمر بن شعيب ابن محمد ابن
عبد الله ابن عمر بن العاص قوله عن جده هل يراد به الجد الأدنى وهو محمد أو الجد الأعلى وهو عمر بن وهو عبد الله بن عمر ابن العاص لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه لأنه إما أنه مرسل وإما أنه
منقطع فإن راد الجد الذي هو عبد الله بن عمر فالحديث منقطع لأن شعيبا لم يدرك عبد الله لم يدرك جده وإن وريد بجده جده محمد ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول إذا يكون الحديث مرسل فهو
دائر بين الإرسال والإنقطاع هذا الذي عليه الجموع وبعض المحدثين يرى أنه متصل وأن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة الله وعلم نعم عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم هذا لن نقف عند هذا والواجب على وليها أن يحافظ عليها واما التوسع في هذه الأمور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهب لن نقف تغتس في بيتها وتطهر في بيتها ولا تذهب إلى
الحمامات مسابقة لكم أنه يحرم عليها دخول الحمام كما في الأحاديث إذا كان ممنوعا من دخول الحمام وكذب لهذه الأمور العصرية وتشابه الرجال وتختلت مع المساغير الملتزمات أو ربما يدير المكان
رجل كهذا خطورة يجب المحافظة على المرأة ويجب على المرأة تحافظ على نفسها تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها وعن كرامتها وعن حيائها هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز يقولون
بينها وبين الرجل يسمون الحواجز كسر الحواجز هذا ما يريدونه المستغربون يريدون هذا ليست المرأة بحاجة إلى الحمامات ليست بحاجة إلى الرياضة ليست بحاجة إلى هذه الأمور يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله باب الدخول في الماء بغير إزار يقول ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله وهو باب الإستار عن الأعيون للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة البينه ما
فرق يريد أن الأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجود ولا يجوز أن يدخل دين بدون إزار يجوز هذا بيان أن المراد بالأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله ما يرتسل الماء قليل يا أخي ما يجوز ينغم السماء قليل نهنه بصلى الله عليه وسلم عن الوتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمسه ها يجوز ها هل إذا كان الماء قليل مستبحر
نهار ولا بحر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل غلقه أمان؟
بريفر نه يقول هل غلقه وماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة أثناء الاغتسال ونحوه فهيكون غلقها دافعا عن القول بالكراه هذا مر بكم الدرس السابق من فعل موسى عليه السلام وفعل أيوب أنه
يتجرد إذا كان داخل داخل ساتر ما يراه أحد يدرد نه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بدخول الحمام بمئزر أنه يغتسل والمئزر عليه إيه نعم هو المطلوب هذا هو المطلوب إلا إذا كان
ما يراه أحد داخل في محل مخصص ما يراه أحد هل أمان إنه يتجرد نه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم يذكر اسم الله عند الوضوه ما هو بيتخذ الحمامات محل للذكر لكن إذا رادي توضى يقول بسم
الله أنها واجبة عند بداية الوضوه والاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند ذهاب المرأة إلى الشاطع لا في الفضاء ما لا لازم تكون في محل مستور تكون في محل مستور ما تكون في
الفضاء والبر وتكشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لأن الإمام أحمد هو شيخه وشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وشيخ الترمذي وإمامه ومام المحدثين
هو رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أحدث أحدث أكبر والماء يكفي للوضوع والماء الذي لديه يكفي للوضوع ولا يكفي للغتسال فماذا عليه استعمله فيما يقدر عليه من بدنه يغسل
ما يستطيع استعمله للغتسال استعمله للغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه وتيمم عن الباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الساعد يقول بعض التحالي بعض التحاليل تكونوا على اليد وتتركوا
لمدة تزيدوا على اليومي بعض يش؟
التحاليل يقول ما التحاليل؟
من النصقه اللي بعد التحاليل أهلا يتحط شاشة على محل صاحب الدم ولا خد دي جي جتين أو ثاني أتوخرها ما حاجة إليه ما هيب على جرفة نعم إنما جعلت لأجل لتماسك الجلد لا يخرج دم لا يأخذ وقت
ما فيهم تهالي مدري عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان على جنابه وكان في آخر وقت الصلاة فإذا اغتسل خرج الوقت وإن تيمم أدرك الوقت فهل يجوز التيمم محينة إذن معنى الماء
لديه لا يغتسل ولو خرج الوقت لأن الشرط موجود تحسيل الشرط ومشتغل بشارطها ولا يجوز وإخراجها عن وقتها إلا لناو الجمع ومشتغل بشارطها الذي يحصله قريباً واتيأت الوضو أو الابتسال شرط
للصلاة يشتغل به ونو خرج الوقت نعم ما دام المعنده تحصل قريب نعم هذا غلط كانت يممت في صلاة كانت يممت في صلاة الفجر فإذا كانت يممت في صلاة كانت يممت في صلاة إذا لم يجد الماء فتيمم وصل
لا ثم رجع إلى بلده فهل يجب عليه الإغتسال أم لا يجب عليه مع النوع؟
إذا إيش؟
إذا لم يجد الماء فتيمم وصل لا تيمم عن إيش؟
في آخر السؤال نحن عن جنابه عن جنابه نعم إذا وجد الماء هل يتقل له ليمساوشه؟
لكن هو المستقبل أما الماضي إذا صلا بتيمم لعدم الماء صلاة هو صحيح لا يعيدها هذا هو الذي وقفنا عليه سياتي إن شاء الله ومن تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه وللالك لا نجيبك الآن فاستفت
أحد العلماء عن شيء فأجابه فأجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوة فهل يعد هذا من قديل الله؟
إذا كان العالم متاهل لفتوة فتاه؟
أني سأله شيء ما إذا كان ما هو متاهل لفتوة فأفتاه ومات بسبب فتوة فعليه الإثم عليه الإثم والدعا من الرسول صلى الله عليه وسلم نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوزوا أن يتاقل؟
ربما لو طالبه نادي ربما يخكم له بالديها وبالقصاص نادي يعد هذا عند المحاكم نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوزوا أن يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده؟
ما اهت يا مام لقراءة؟
لقراءة القرآن مجرد قراءة؟
أولا مس المصحب؟
لقراءة قراءة لا بس حتى لو ما توضى حتى لو ما توضى يجوز من علي حدث ناصغر أن يقرى القرآن عن ظهر قلب ما في معنى؟
أما الجنب لا ما يقرى حتى يقتسل نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أحيانا أكون في الصحراء وليس عندي ما فإذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي أن أتيمم ووصلي علما أحيانا يكون
في الصحراء وليس عندي ما إذا كان الماء قريب منك تدريكه فلا بد من البحث عنه وأطلب أما إذا كان الماء بعيدا ولا تدريكه إلا بعد أن يخرج الوقت فتيمم مصحب نادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
يقول إذا كان الماء الذي معي قليل إذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوظئ به لكن هناك بلدة تبعد ثلاث كيل تقريبا هل يجوز لي أنتي يمم؟
ولونك مسافة محددة لمعرفة أنه يجوز يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول المصنف رحمه الله لكن الرسول المعلينا من عرفه الناس الرسول سماه بيتن يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف يتيمم
أهل المناطق الصخرية أو الثلجية التي ليس في هذا مثل السؤال الذي حرامنا راعي من الجواب ما بعد جاهل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من حضر جماعة وهم يصلون في المسجد وهو قد صلا قبل ذلك فهل
له أن يعود حتى ينته من صلاتهم؟
أم إنه يصلي معه مجوبة؟
ليس يحرم نفسه يصلي معه من حصل الجواب تكون نافلها له نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل عمر ابن العاص رغي الله عنه وأرضاه توظأ ثم تيمم لباقي جسده أو أنه تيمم فقط واكتفى بذلك كل
واحد يبقى رحاصل بالوضع وبالغتساد ورحاصل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمر ابن العاص رغي الله عنه قال وفيه من العلم سقوط الفرض به كيف أخذ من
هذا الحديث وفقكم الله رسول ما أمر بالإعادة في أخذ هذا من الحديث رسول واحد ولا أمره بالإعادة ولم يأمره بشيء فهذا دليل على أنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قوله سبحانه وتعالى
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة هل يدل على حرمة الذين يقتلون عنفسهم بالحرق أو بالإنتحاب ومساكم حتى أنفس الآخرين لأن المسلمين كانوا الواحدة ولا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك كلا
نفس واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الساءل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على
الحكام من هو هذا المفتيه؟
هل هو أهل الفتوة؟
هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر يتحمل الناس والعياب بالله فعال الانسان أن يعرف قدر نفسه يخاف من الله عز وجل ولا يفتي إلا بعلم نعم ويتراجع مع العلمة وتشاور معهم مسألة ما يسهلة
مسألة خطيرة تردتب عليها مصير أمة هلاك أمة تردتب عليها ضيع أمن تردتب عليها تسلط اللصوص والأعدة والهجومات أعوذ بالله يعني ترخص لأبوال الرجال يترك الأدلة لغلاله لأيام بالله يقول كون
ما يقول كون مالكيا ولا حنويا يقول انظر للدليل والله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص إذا اختسل بماء دافئ أو بارد صباحا فإنه يصاب بمرب لضع في
مناعته فهل يجوز له أن يتيما ما إذا أصابته الجنابة لكي يصل للفجر أم أنه يواخر صلاة؟
أو توضى يصاب بمرب هذه تيم؟
إن كنتم مرله على سغر جعل من العدار المبيحة لتيم المرب يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السان نحن نعيش في مناطق ساحلية ذو جو حار وعندما نسافر إلى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا
جناب فنقشى على أنفسنا من الاغتسال وإندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا وهم قد اعتادوا على ذاك الجو ونحن لا نتحمل فهل يجوز لنا أن نسير؟
يا آخي لا صرت في بلاد البلد بحطة بقوه كهراء بقوه مسخلات سخن الماء وغتسل هنا صرت في بلاد لا ما تب في بر عمر بن العنس وين كان؟
في بر او في بلاد الذي في بلاد عنده الوسائل التدفع والتسفيه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مناطقاتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق ماشيا على الأقدام وليس عندنا سيارة فينقطع الماء احيانا عن مناطقاتنا ويدقل وقت الصلاة ونبشى رحل 10 دقائق
يدريف رحل تصطحة بالماء وصدق 10 دقائق ولمهي ب10 كيل ولا اينه؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مناطقات هل هو كت يمّم في الحدث الأصغر؟
كت يمّم لمن كان عليه جنابه هل هو كت يمّم لمن عليه حدث الأصغر؟
إينه؟
الت يمّم واحد عن الجنابه وعن الوضوء ت يمّم صفة واحدة والكلام على النية ماذا نويت بيد الت يمّم؟
هل نويت الحدث العكبر أو الحدث الأصغر؟
أو نويتهما جميعا؟
نمى العمل؟
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل والدتي اعتمرت في الوسبوع الماضي وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد فجمعت منه وأاتت به إلى الرياض فما الواجب عليها وماذا نعمل؟
جراد يوكال يعني إذا كان جراد يوكال يكون عليها فيديه لأن هذا من السيد البرما أما إذا كان ما هو بلوكال الذي يسمونها الجباصة ولا ما في شيء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول صليت
الفجرة في جماعة فلما يقول صليت الفجرة في جماعة فلما رجعت إلى البيت وجدت وأثراح تلام فهل يجب علي أن يعيد الصلاة؟
نعم هو صلاة في جماعة أو بالجماعة إمام ولا مأموم على كل حال يجب عليه العادة إذا كان إمام تجب عليه العادة وحده والجماعة صلاةهم صحيحة فلما يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من صل العصر
في مسده ثم ذهب إلى مسد آخر فوجدهم يصلون ليجوز له أن يدخل معهم معنى الوقت وقت نهن و هل تكون؟
إذا حضر الإطام يدخل معهم إما إذا جاوهم في أثناء الصلاة فلا يدخل معهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة فسنة الخلفاء الراشدين من بعد هل كل ما
فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة فمأن هناك شروطا في ذلك يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة إذا صلى الخطيب وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله مرضى عن
الخلفاء الراشدين فإنه يقول الله مرضى عن الخلفاء الخمسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وما حكم هذا القول؟
فقو فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا صلى الرجل العشاء إذا صلى الرجل صلاة عليه وعلي وما يقول الخلفاء الخامس عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن عبد العزيز ولكن مع هذا ما يقال فقو فضيلة الشيخ
فقكم الله يقول إذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاة ذكر أنه لم يصلي المغرب