29 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|اشتراط دخول الوقت للتيمم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله أدّس التسع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاةه السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجوائه مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه قال رحمه الله باب اشتراط دخول الوقت للتيمم سبق الكلام على التيمم بالتراب وأنه بدل انتهارت الناس عند عدم الماء أو العجز عن السعماله وأنه رقصة رخص الله بها لعباده ووسع عليهم بذلك وهذا من ما يدل على همية الصلاة وأنها لا تترك في حال من الأحوال وإنما تصلا على حسب الاستطاع ومن ذلك الطهارة ان استطاعان تطهر بنا وإن لم يستفع في عدم الماء أو العجز عن استعماله مع وجوده فإنه يتمم فشاء فلم تجدوا ماء فتيمم فشرع التيمم في حالتين حالت المرب الذي لا يستطيع معه استعمال الماء وفي حالت عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء ولما كان التيمم مبدلا فهارت الماء فإنه يشترت له لا يتمم حتى يدخل وقت الصلاة لأنه ربما يزول العذر ويقدر على استعمال الماء باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن أمري بليش وعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجد وطفورة أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وعنابي أمامه أينما رجل أدركته الصلاة فإنه يشتراط دخول الوقت للتيمم عن أمري بليش وعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجد وطفورة أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها لي ولي أمتي جعلت الارض كلها لي ولي أمتي مسجدا وطفورة فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طفوره رواهما أحمد فقوله جعلت لي ولي أمتي هذا الدليل على أن هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا من خصائصه على غيره من الانبياء وكان هذا له لي أمتي هناك خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشاركه فيها الأمة لكن آده المسألة من ما تشاركه فيه الأمة في دليل لي ولي أمتي وألأرض جعلت لي الارض أذيت العلى أن كل الارض صالحة للتيم وأن هذا ليس خاصا بالتربة ولا بالصعيد فإذا أدركتك الصلاة وأن في أي أرض أرض الرملية وارض ترابية أو غير ذلك من وجوه الارض فإنك تتيمم عليه لعموم قول جعلت لي الارض ولان الإنسان ليس دائما يكون معه تراب وليس دائما في أرض ذات صعيد فهذا من توسعه على عباد الله نعم بابو أن من وجد ما يكفي بعض طهارته استعمله نعم إذا قد الماء كلية فإنه يتيمم وكذلك إذا وجد ماء لكنه قليه ولا يكفي لطهارته كلها فإنه يستعمله فيما يمكن من عوائه ويتيمم عن الباقي مثلا وجد ما يكفي لأس الوجه إنه يأس الوجه يأس الوجه وجد ما يكفي لأس الوجه ويده يأس الوجه ويده فاكذا قوله تعال فاتقوا الله ما استطعتهم نعم إنه ما استطعتهم واتفقوا عليه نعم اتقوا الله ما استطعتهم هذه في القرآن وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتهم فالأمر للوجوب ولكن إذا لم يستطعت أن ياتي به كله فإنه ياتي بما استطاع منه نعم فابه تعيون الترابل التيمم دون بقية الجامدات تعيون الترابل لقول لبعض العلمة لأنه لا يصح التيمم اللي بالترابل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وجعله لترابل تربتها طوراً تربة ونص على تربة أدل على أنه لا يتيمم على سائل وجوه الارض وغير التربة ولكن الوصول يون يقولون هذا التربة هذا بعض الأفراد العام بعض الأفراد العام لأن النصوص جاءت بالعموم تعيلت لي الارض وعموم والحديث الذي فيه التربة هذا ذكر لبعض الأفراد العموم والعموم لا يخصص لبعض أفراده إذا كان الحكم واحداً ولا يو إنما إذا كان الفرد مخالفاً للعموم فهو لا يخصص ما إذا كان موافقاً للعموم إنه لا يخصصه فعلاها لا يكون تيمم على جميع وجوه الارض القاهرة على حجارة على صفة على أو ليتعالى أبتقوا الله ما استطعتم والحديث تعيلت لي الارض وذعام جميع وجوه الارض والإنسان ليس دائماً في أارض ذات صعيدة وغبارة قد يكون في أارض الرملية قد يكون في أارض قيحان قد يكون في أارض حجرية قيت يمم على وجه الارض معاً أنه لا يخلو وجه الارض من الغبار لو كان قليلاً وهذا ما عقيل في هذه المسألة وأن الصحيح أنه يكيمن بسائل وجوه الارض والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في غزوة تبوك لا شكل أنهم مروا برمان طويلة أياماً وهم يمشون في الرمان وضل حملوا معهم فراب كانوا يتيممون على الرمان نعم بابوا تعيون الترابل التيمم دون بقية الجامدات على أحد القوليه نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيته ما لم يعطى أحد من الأنبياء نصرت بالروعب وعطيته مفاتيح الأرض وسميته أحمد وجعل لي التراب طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم رواه أحمد نعم النبي صلى الله عليه وسلم خسر الله بخسائس كهيرة دون غير من الأنبياء ومنها جعلت لي الأرض مستداً وطهور كان من قبله من الأنبياء لم يشرع لهم التيمم إنما يتعيين عليهم استعمالوا الماء وأيضاً لا يخسلون في أي مكان إنما يخسلون في الكنائس أو مواقع عباداتهم أما آلية الأمة والله الحمس أسعى الله وعليها فكل الأرض طاهرة مسجد يعني مصلاً ليس المراد بالمسجد المبني خاصة وإنما المراد بالمسجد المكان الذي يصلا فيه سواء كان مبنياً أو غير مبني وهذا هو معنى جعلت لي الأرض مسجداً أصالحة للصلاة عليها نعم أعيد الحديث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيته ما لم يعطى أحد من الأنبياء يعني من الخسائس نعم نصرته بالروعب الله جل وعلى نصره بالروعب فالعدو يرهبوا من مزيد يرهبوا الرسول من مسيرة الشار وعطيتوا مفاتيحة الأرض يعني كنوز الأرض وسميتوا أحمد الله أحمد قال المسيح عليه السلامه مباشراً برسولياته من بعد اسمه أحمد هذا من أسماعه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهذا في القرآن هذا في القرآن ما كان محمد أبا أحد من البيالكم وفي سورة محمد في سورة محمد سماه الله محمد بياذه السورة وآيباً من اسمه أحمد كله في القرآن أحمد ومحمد وله أسمى غير هذا غير هذه الاسمين ذكرها بن القيم رحمه الله عليه وسلم جلاء الافهم في كتاب جلاء الافهم وكثرة الاسمى الطيل احتد العلاق فضيلة المسمى وجعل لي التراب طهوراً فإنتم خير أمه أخرجت للناس فالي الأمة هي خير الأمه ولله الحمد كما أن النبيها خير الأنبياء كنتم خير أمه أخرجت للناس ما السبر تامرون بالمعروض تنهون عن المنكر تؤمنون بالله هذا هو السبب نعم رواه الإمام وحمد وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على الناس يعني على الأمه نعم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يعني في الصلاة ونحن ولله الحمد نصفوا في الصلاة خلف إمام واحد وكذلك نحن نصف أمام ربنا في الصلاة ولله الحمد وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا لأن المسجد معناه ما يصل فيه سواءاً بنيا لم يبنى ولهذا نهي عن اتخاذ القبور مساهد يعني نهي عن الصلاة عند القبور ولو لم يبنى مسجدنا وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء إذا لم نجد الماء هكما في لاية فلم تجدوا ماء أما من وجد الماء وهي استطيعاً يستعملة فلا يدود له ذلك قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب فهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ولهذا لم تجدوا ماء فلا يتيمم إذا كان مريغاً أو له عذر يمنعه من استعمان الماء بعض الجهال اخصوصاً من العراب تخذون التيمم دائماً ولو كانوا على البحار ولنها يقول عفور ورب غفور وله غفور هذا من الجهل العيال بالله نعم صفات التيمم صفات التيمم إبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأن من الصحابة وهو بلال فالتيمم بجميع البدن إلى صابة وجنابه تمرغ كما تتمرغ الدابه وفعله رضي الله عنه ولما قذم على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال إنما يكفيج أن تقولها كذا وضرب عليه الصلاة والسلام بيده الارض ومسحبه ما على وجه وكفي بينا صلى الله عليه وسلم صفات أن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما نعم صفات التيمم أنه يغرب التراب بيده ثم يمسح به ما وجهه وكفي يقصن الضربة بين وجهه وكفي يمسح ببطوني صابعه وجهه ويمسحه كفيه براحتي هذا هو الصفة المستحبه ولو ضربه ضربتين ضربه للوجه وضربه من يدين فلا بس لكن صحيح وراتحة نا كفي ضربه واحد يقسمه نعم ودل على أنه لا بد من الضرب على الارض ولا يكين يضع يديه على الارض يرفعه وما ينسح وجهه وكفيه لا ما يكفي وضع يديه على الارض لا بد من ضربه الارض بها بهما نعم أمار بن ياسطة الله عنه وعنه نبي فتماعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما نعم وربه لكفيه الارض يعني ببطون كفيه وربه بطون كفيه الارض وما نفخ فيهما من أجل الله وعلا بيخفف الغذار أني خفف الغذار وما مسحه بينا وجهه وكفيه ودل على أن التيامن وربه واحدة تقسم بين الوجه والكفيه ودل على أن التيامن وربه واحدة تقسم بين الوجه وكفيه وفيه لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب وكفيك إلى الرسغين رواه الدار قطنين وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب وما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في الترابة وفيه دليل على أن الترتيب في تيامم الجنب لا يجب وما كان يكفيك في التيامم الجنب لا يجب نعم الترتيب في تيامم الجنب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راد أن يعلم عماراً التيامم عن الجنب أدل على أن الترتيب رائد واجب لأنه مسح وجه وكفيه ققط نعم بابوا أن تيمم في أول الوقت وصلا ثم وجد الماء في الوقت تيمم شرقه عدم الماء أين دخل عليه الوقت ولم يجد ماء فله أن يتيمم ويصله أول الوقت ولا يلزمه أن ينتظر لا يلزمه أن ينتظر فلو جاء الماء بعدما صلا صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا يلزمه لعادة نعم بابوا من تيمم في أول الوقت وصلا ثم وجد الماء في الوقت أن يلزمه أن وعيد الصلاة لا يلزمه نعم عن عطا ابني سار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماماً فتيمم صعيداً طيبة وصليها وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأتزقتك صلاتك وقال للذي توظى وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواياه أيضا عن عطا ابني سار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلات نعم هذا الرجلان حضرتهم الصلاة يدخول وقتها وليس معه ماما فتيمم وصليها عملاً بالآية أيما بالحديث أيما رجل ندركاته الصلاة الذي مر بنا ثم وجد الماء في الوقت بعد ما فرغ من الصلاة أو في آخر الوقت وجدها الماء أحدهم لم يعد أقتصر على الصلاة التي صلهاها والثاني اجتهد وأعاد توضى وأعاد نبي صلى الله عليه وسلم صوب كل من الرجلين فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للذي أعاد لك الأجر مرة أجر عن الصلاة الأولى وأجر عن اللي عاده وإن كانت اللي عاد ليست ملازمة لكن فيها أجر أنها عن اجتهده واحتياب نعم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاة وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتعين رواه النسائي وابو داود وهذا لفظه قد رواياه أيضا عن عطا ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلات أن يروا هذا الحديث موصولا النبي صايد عن عطا من التابعين وروايا مرسلا من رواية الصحابه من رواية التابعي عن الرسول هذا المرسل مرواه التابعي عن الرسول وهو المرسل أسقط من الصحابه هذا هو المرسل الماء في الصلاة وغيرها إذا وجد الماء بعد الصلاة فهذا هو الذي مر بنا الماء في الصلاة وغيرها ولا يلزم الوضوه في هذه الحالة كما في حديث الرجلين الذي مر بنا فبابه بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها أن أبي ذرر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيدة طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشه سنين فإذا وجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد واترمذي وصحها نعم بابه الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة نعم الحالة السلاة الحالة الأولى تطهر بالماء عند التمكن منه هذا هو الأصد الحالة الثانية تطهر بالتراب عند عدم الماء وعجعا استعماله الحالة الثانية فإذا وجد ماء ولا ترابا كالأسير مثلا والمسجون الذي ليس عنده ما وليس عنده تراب هذا يصلي على حسب حاله بلا أضوء وبلا تيمم أولى تعال فاتقوا الله ما استطعتم وهل دليل على أن الصلاة لا تسبط بحاله من الأحوال صليها على حسب حاله حسب استطاعته نعم باب الصلاة ذه غير ماء ولا تراب عند الضرورة عند الضرورة ما عند الاختيار لا بد من أحد الأمرين إما الماء عند وجوده وإما التراب عند عدم الماء نعم لكن هذا بحال الغرورة ما عنده ما ولا عنده تراب يبيخرج الوقت صلي على حسب حاله نعم عن عايشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة حتى لو وراضنا أن مريضا على مبجعه ولا يستطيع يروح للماء ولا عند التراب ولا أحد يجيب لتراب وإذ يخرج الوقت يصلي على حسب حاله ولو لم يتوضى ولو لم يتيمم نعم نعم هذا الحديث في أن عايش رضي الله عنها استعارت حوليا وأن في السغر يحدى الغزوات ثم ظاعة منها ظاعة منها ولكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأروا من المكان بعدما سأروا من المكان من المكان الذي كانوا نازلين فيه ثم سأروا تحطينت للحلي ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا وأرسل صلى الله عليه وسلم رجالا لياتب بالحلي من المكان أنه أمانه لا بد أن ترد فلهبوا ووجد الحلي في منزلهم الأول لكن أدركتهم الصلاة ولم تنزل آية التيمّم وما شرع التيمّم فصلوا ولم يتوضعوا أولي تعالى فتقوا الله ما استطعتهم ثم أنزل الله آية التيمّم وآية الوضوه في صورة المائدة وهي من آخر ما نجل نعم وأن أعيشت رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلقت فبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما وصلوا بغير غضوه فلما أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فانزل الله آية التيمّم وقواه الجماعة إلا الترميذي نعم هذا هو سبب نزول الله آية التيمّم وهذا من بركات عائشة رضي الله عنها صارت سببا لنزول هذه الآية للأمة التي ديها الفرج فيها التيسي أبواب الحير خلكم على تهاره أحسن يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول ما صفة التيمّم لمن لم يجد ما أن إلا لبعض طهارته فكيف يتيمّم عن الباقي يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول الشخص أو يقول السائل يقول إذا أمذيته وليس عندي ما إذا حصل أو خرج منني مذي وليس عندي ما فهل أتيمّم لذلك أمذيته إلا بدا من الماء تيمّم إذا كان لن يكون عندك ما وحضرت الصلاة المذيه من الأحداث التي توجد روضه مثل البول تتيمّم وتصليب نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل يعتبر أزل والفرش من وجه الأرض في تيمّم به عند عدم الماء ما أحد يجعل أن الفراش من الأرض راش غير الأرض إلا إذا كان عليه غبار إذا كان الحصيل أو الجدار أو الحصى عليه غبار يابرب عليه أما فرش نظيف ليس عليه غبار هذا لا يبذي التيمّم عليه وليس هو من وجه الأرض هذا ما خود من البهائر أسواف البهائر أو من النسيج القطن أو غيره ليس هو من الأرض نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل يجوز التيمّم فا تعلمون أنه ما يجوز التيمّم على الفراش والحصيل إلا إذا كان عليه غبار يعلق باليد فا يتيمّم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل يجوز التيمّم على الجدار كالجدران المبنية في هذا المسجد ليس الجدار على خلقته الأصرية يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله إذا وجدت ترابه وغيره كالرمل هل يقدم التراب أو يكون مخيرا بين هذا وهذا هل تشارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبيها في الخمس الواردة في الحديث وعطيته ما لم يُعضى أحد من الأنبياء؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم نصرته بالروعب يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم نصرته بالروعب هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أم عام لأمةه؟ الله علم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول إذا لبس فهو مثل الوضوع فمسح عليه المدة يقول رضيلة الشيخ فقلكم الله يقول على شاضئ البحر يقول هل أولى الوضوع بماء البحر وقد كريهه بعض الصحابة هل هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عن ما البحر فوضع به وقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماهو الحل ميتته فهي توضع بالماء البحر ويغتسل من ماء البحر من الجناب نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله هل حقيقة التيامم هل هو مبيح للصلاة فقط أو هو رافع للحدث والراجح أنه رافع للتيام مثل الماء يقول مقام الماء لا يبطل التيامم بخروج الوقت وإن كان فيه من يقول إنه يبطل بخروج الوقت لأنه رافع لأنه مبيح للصلاة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول يوجد في الأسواق قطعته قماش فيها غبار استعملها المرضى للتيامم هل يصحب استعمالها نعم يقول يوجد في الأسواق قطعته قماش فيها غبار استعمل نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول بعض طلبة العلم قرق بين التيامم للحدث الأصغري وبين التيامم للحدث الأكبر فطان إذا كان للحدث الأصغر فيتيامم للوجه أولا هم للكفي وإن كان للحدث الأكبر تيامم كيف ما شاء سواء أن بدأ بوجه أو بكفي يأنه لا يشترض الترتيب في طهارة الحدث الأكبر وعليه الصلاة والسلام هم بكفيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول هل النفخ في اليدين بعد الضرب للتيامم يعد سمنة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعمل بالسمنة تعمل بالوارد نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله من دخل عليه وقت الصلاة وليس عندهما فهذا ذكر الحقان هو يلزم طلب الماء رحله وقربه ودلاله ودام يقدر على الوصول إلى الماء في الوقت إنه يلزمه ذلك هذا إذا كان على طريقه الماء على طريقه رايح رايح أما نقول الرحمن مكان كرحل من منزل تخلى عفش كرحك جيب ما هذا لا نكله به لكن لو كان أنه يسير في الطريق ومجبل على ما قبل خروج الوقت فإنه ينتبر نعم وكذلك حفظك الله يقول لو كان يجوز له الجمع فهل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يجد الماء إلى آخر الصلاة الأخرى أم يصلي في أوله؟ يقول هل يستعمل القياس في باب العبادة لنأن على قياس عمار رضي الله عنه في مسألة التيامم؟ هل هذا من باب الاجتهاد؟ هذا يستعمل من باب الاجتهاد والاحتياط للعبادة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل لما أراد أن يمسح على جواربه نفض يديه فقلت له لما قال لكي أخاف فالماء فقد نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه لما أراد التيامم فهل استدلاله وفعله يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكوا التيامم بالتراب المبتل بالماء إذا لم يجد غيره إيه تيامم عليها؟ ما إذا وجد ريرا ويابسا تيامم عليها بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل في وقتنا الحاضر صلى بعدان تيامم ثم حضر الماء بعد صلاته بعد أن فرغ يقول لو أعاد الصلاة بعدان يتوظى هل له أجران؟ راهر الحديث نعم راهر الحديث نعم أنه صلى أولا بعمل بالصلاة ثم صلى هانياً عملا بالتياط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كنا مسافرين وحضرت الصلاة فنزلنا لها وكان بعضنا ليس على وضوء فهل يتياممون أو يقول إن الوقت واسع فإذا وصلنا إلى مكاننا توضأ وصلوا؟ ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز التيامم لمن عندهما لا يكفيه إلا لأدل شرابه فقط؟ هنا إذا كان الماء لا يكفيه إلا لشرابه أو لبابخه يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الشخص يقول أنا إذا أردت غسلة يستغرق غسلي وقت طويلاً كساعة مثلاً إما أجل الوسوسة أو لكسل في حركة لا لا تيامم من دوائد للماء لكن عليك تترك الوسوس تستعيد بالله من الشيخان وتفضلها وتصلي ولا تتماشى معاً الوسوس تترك هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخصاً أدوره يصلي بلا تيامم يصلي محافظ على الوقت ولكن الواضح والبين أنه ينتبه ولو خرج الوقت لتيتطهر لنهواج للشرط شرط الصلاة وهو الاستعمال الموجود يواخر الصلاة ولو خرج الوقت لأنه يشتغل لشرطها ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً أهالي يشتغل بشرط الصلاة ويحصل قريباً ها ولو خرج الوقت ما يصلي الذي بطهر بالماء نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما الجمع بين قبل الله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم وبين قطع الصلاة لمن حضرى الماء وهو يصلي ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الماء يبعد عني عشر كيل تقريباً وحضرت الصلاة هل يلزمني أن أقطع هذه المسافة ليحضار الماء ويقول حفظك الله وهل هناك مسافة مقدرة يجب قطعها لمن أراد الوضوء بأجر الصلاة يقولون بقربه يجب طلب الماء في راح له وقربه وقربه إذا كان قريباً من كلمة لا بد من استعمال إذا كان نبعيبي يحتاج إلى جهد الله لم يكلم به يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل النام عن صلاة الفجر في يوم الجمعة ولم يستيقظ إلا مع إقامة صلاة الجمعة فهنا هل يصلي الجمعة أم يصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول اشترينا عمارة قبل ستة أشهر بنية تحويلها إلى مسجد ولم نفتحه بعد إلى الآن لا يدوز اختح مسجدان في مكان واحد أنتم سبقتموا إن كانكم أنتم تشتكون على السلطة هناك لمن عين أنكم سبقتموهم لهذه المكان أنتم حق به إن أرادوا يصلو معكم يصلون وإلا يرخون يذهبون المكان بعيد نعم ولا يبارها لمبار هذا مسجد الغرار اسم مسجد الغرار هذا نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل المسافر صل المغرب مع الجماعة فلما فرغ من صلاته تخل الجماعة الأفرام تأخرة تصل المغرب فانتظر حتى صل وركعة ثم دخل معهم بنية العشاء قصرا فالفعل هذا صحيح نعم صحيح حال يجسم الصلاة الوحده صلاكين ما يصلح حاله أدهل معهم يكمل العشاء يكمل العشار واركعه الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أحرمت ابنتي معنا من المقات وبعد وصولنا إلى الحرم وقبل دخولنا إلى المسجد الحرام جاءتها العادة الشهرية فانتظرت خارج الحرم حتى انتهينا من العمر ثم عدنا إلى الرياضة فماذا عليها وماذا تفعل عليها باقي في إحرامها وهي في الرياضة باقي في إحرامها يرجع بها واحد من محارمها وتأدي إذا طورت وتأدي عمرتها والحمد لله ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكر العلماء أن أصول الريده أربعة أسباب مع وصول أسباب الريده أسباب الريده وصولها أربعة حتى يتزوجها إذا سمح بذلك الوليه يقول هل يجوز جمع الصلاة للمغتريبين الذين يدرسون في خارج المملكة في بلاد الكفة أو في غيرها؟ هيا يجوز الجمع الله إذا لم يمكن كل صلاة في وقتها إذا لم يمكن يجوز الجمع ما إلى أمكان كل صلاة في وقتها هذا هو الأصول هو الواجع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم قول الشخص مبتلاك الله إلا لأنه يحبك هذا العبارة صحيحة يقول حضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما الحكم الشرعي في من يتهاون في النصف الساعة الأولى والنصف الساعة الأخيرة من الدوام الرحمنين هل يسمح لو خدم منه راتكه لو خدم منه ريال واحد؟ يسمح وكيف يسمح بالوقت الذي يخولي غيره؟ ما هو بالفعل؟ يقول إنسان يفق الله عزي وجه يفق الله حاسب نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الساحر لا يسقط عنه الحد لا بد من قتله أما توبته فهي فيما بينه وبين الله إن كان صادقا الله يقبلها وإن كان غير صادق الله يعلم ما في قلبه لكن الحد ما يسقط أبد قام عليه الحد إذا سبت عليه ما بشهود ويقول وفقك الله وها الحكم من يأتي الساحر ويصدقه بما يقول هل الحكم هو القتل كالساحر؟ لا ما هو حكمه القتل لكن حكمه أنه يكفر والعيال لله لا ما شر السيارة علمها له ويقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل معنى دخور الجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدخول دخولا أوليا أو الدخول بعد الأمد بعد ايش؟ الأمد الله وعلى نحن نقول بالحديث ولا ندخل في هذه الأموه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إمام المسجد الذي بجوارنا يقول وداوم على قراءة سورة الجمعة كل يوم جمعة في صلاة الفجر يقسمها بين الركعاتي؟ لغلط وليس من السنة السنة أنه يقرى في الفجر صورة لفلامين تنزيل السيدة وهل أتا على المسان في الثانية إذا كان يريد السنة يعمل هذا أما أنه يقرى صورة الجمعة يبيه وقصر له؟ لا ألمه هو السنة نعم صورة الجمعة تقرى في صلاة الجمعة يقرى في صلاة الجمعة وإما بسبح والراشي وإما بالجمعة هو المنافق هذا في صلاة الجمعة أما الفجر فقرى الجمعة لا نعم وقال فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس عندما يريد السفر لمدة طويلة يأتي لجماعة المسجد أو يذهب إلى جيرانه ويقول سامحوني وحللوني فإنني مسافر فالفعل هو هذا صحيح نعم هذا طيب يودعهم وأبرب منهم المسامح هذا طيب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا أردت الوضوء في الحمام فكيف تكون التسمية؟ سم في البداية سم في البداية لأن التسمية واجبة تسمية على الهوضوء واجبة قدالك على الواجبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكمه العادة السرية وهل على من عملها اغتسال نعم إذا أنزل يجب عليها الاغتسال لأنه جناب وهي حرام عادها السرية حرام لأن أستمتع بغير ما أحل الله الله جل وعلى قال والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما يتفلست زوجه ولا ملك يمين هل حرام؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز أن يتسمى المسلم؟ وغير الزوجه ولا ملك يمين فإنه أولئك هم العادون يدخل في هذا العادة السرية نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز أن يتسمى المسلم بسم الماحي والعاقب والحاشر ما ورد هذا لخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نساء يجتمعنا في مسجد كل يوم جمعه بعد العصر وتلقي عليهم داعية درس وبعد انتهاء الدرس يطلوبنا من هذه الداعية أن تدعو وهنا يؤمننا على دعائها وهذا في كل جمعه بانتظام هل هذا الفعل وجائز؟ لا هذا ما ذا يعتبر من البداع لما ذا لا يجتمعنا في بيت احداهنا ببيوتهنا ما تذهب المرى للمسجد إلا للصلاة مع الجمع لا تمنعوا يماء الله مسجد الله ببيوتهنا خير الله إذا اجتمعنا للذكر وقال بالعلم في بيت احداهنا أو في مكان معدل لذلك غير المسجد أستر لهم وأبعد عن الرجال لأن المسجد للرجال وينتابها الرجال يدخلها الرجال نعم الله جل وعاله قال "ما من لا تحرم قيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتبين" قال من حر مزينة الله التي أخرج لعبادة لا يجوز تحريم الحلال والدجاج الذي يذبح في هذه البلد هذا حلال هذا الضباية التي تذبح في البلد حلال لأن بلاد المسلمي فلا يجوز لأحد يحرمها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز للمريض أن يكسر الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها؟ نعم يجوز للمريض أن يكسر الصلاة الرباعية التي يصليها في وقتها؟ القصر ما يجوز للمرأة ما يجوز الله السهر فقط المريض يصلي تامة يجوز له الجامع بين الصلاةين إلى كان سهل عليه يجمع بين الصلاةين أما القصر هذا ما يجوز إلا للمسافر قد نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله شخص إذا سجد مد ظهره ونبهته على ذلك فقال إن رسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يمد يقول ورن ورن الحديث هذا يطلعك عليه يقول ورد عن الرسول ولس خلاص نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكمه لبس الحرير الصناعي للرجال وهل يستوي في ذلك قليله وكثيره جَلْنُهُ الْرِجَالْ لَا شَبْتِنُهَا حَسَنْ