30 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله أبدس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد قال المولف رحمه الله تعالى أبواب الحير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه قال رحمه الله أبواب الحير أي أبواب جمعه باب والمراد بها الأبواب التي تذكر فيها الحكام الحير لأن الحكام الحير كثيره مختلفة وكل نوع منها له باب فهو دم طبيعة وجب الله يخرج من رحم المرأة في أوقات معينة ويمنعوا سحة الصلاة والطواق وإذالك من العبادات قوله دم طبيعة وجب الله يعني أنه ليس نتيجة مرأة ليس نتيجة مرأة أو نزيف وإنما هو خلق خلقه الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة لمصلحة وهي تغذية الجنين في بطني أمه والعلمة خصصون له مباحث ليهمية يا أحكامه وإذكر الله الحير في القرآن وإذكره أحكام الحير وإذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هو بواب له العلمة الفقهة وكتب الحديث أبواب خاصة مثل ما في هذا الكتاب نعم وواب الحير باب بناء المعتادة إذا استحيظت على عادتها نعم الحير إذا كانت لها عادة أي يام معلومة ياتي عليها الحير وما ينتهي انتهائها فهذه تسمى المعتادة يسمى المعتادة أي التي لها عادة فهذه تجلسها يا معادتها معياتي والثانية التي ليس لها عادة أو نسيتها لها عادة ونسيتها استمر معها الدم فهذه تنظر في لون الدم ما كان منه فيه علامات الحير إنه حير وما كان ليس فيه علامات الحير أو نزيه كما ياتي وتجلس الدم الذي فيه علامات الحير وهذه تسمى المميزة أي التي تميز دم الحير عن غيره والنوع الثالث التي ليس لها عادة وليس لها تميزة دم كل واحد ما فيه اختلاق وهو مستمر فهذه تجلس غالب الحير غالب المدة التي تحيغ لها النساء ما بين سبتة أيام أو سبعة أيام هذه إحوال المرأة مع الدم ما انتكون معتادة وإما انتكون مميزة وإما انتكون متحيره ليس لها عادة وليس لها تميز فهذه تجلس غالب الحير الذي تحيغ لها النساء عادة ستة أيام أو سبعة أيام كل هذه الأحوال جاءت بها لحادث كما في هذه الأبواب التي تقرونها إن شاء الله نعم إذا استحيظت إذا كان دمها استمر ليس مستحابة ولا ليس محيظة ماذا تعمل؟ تعمل بالعادة التي تقررت قبل أن تصاب للستحابة العادة التي تعرفها وسنة تقررت قبل أن تصاب بالاستحابة تجلسها نعم الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن إمرأة واستحال فلا أطهر أفآدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيرة فإذا أقبلت الحيرة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم نعم وفي رواية هذه الحالة الأولى إذا أصيبت بالاستحابة صار الدم لا ينقفع فهذه تنظر العادة قبل أن تصاب وإذا أدبرت يعني انتهت العادة فإنها تركس وتصلي لأن هذا ليس بحير ما زاد عن العادة ليس بحير وإنما هو استحابة والاستحابة دم يخرج من عرق في آدن الرحم عرق النزيف يخرج من آدن الرحم أما الحيرها ومن قعر الرحم هذا من الهروق بين الحيرة والاستحابة من جهة المخج إذا ما ذلك عرق وليس بالحيرة فإذا أقبلت الحيرة إذا أقبلت الحيرة يعني العادة التي كنت تعرفينها قبل أن تصاب بهذا المرم فترك الصلاة هذه دليل على أن الحيرة لا تصلي ما دام عليها الحيرة ولا تقضي أيضا لا تصلي ولا تقضي تسبط عن الصلاة أداءً وأضاءً ولسر هذه الشريعة لأن الحير يتكرر على النساء فلو مرات بالقواق وشقطة ذلك عليها فاتدع الصلاة ولا تقضيها أما الصيام فإنها تدعوه في الحير ولكنها تقضيه أنه ليس بذلك ما شقطة الصيام لا يتكرر الله السنة مرة أما الحير أما الصلاة فإنها تتكرر إذا أقبلت الحيرة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي والرسول صلى الله عليه وسلم أحالها على عادتها نعم الله البخاري والنسائي وأبو داود في رواية للجماعة إلا بن ماجع فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي وزادت ترمذي في رواية وقال توضأي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت نعم هذه الرواية وزلي عنك الدم وصلي إذا أدبرت العادة وزلي عنك الدم وصلي ولو كان الدم ينزل هذا ليس بحير ولا يمنع الصلاة أنه يعتبرت حدثا دائما مثل السلس ورواية سنسائي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السلس الذي لا ينحب اسبوله فألا يتوضأ إذا حانت الصلاة يتوضأ استنجي ويتوضأ ويصلي صلاة وصحيح ولو نجل عليه البولوه يصلي إذا لك المستحابة تتوضأ إذا حان وقت الصلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك أي كله الله نفسه للوستها وهذا يدل على أن الفرق بين الحيض والاستحاوى الحيض يمنع الصلاة ومن الاستحاوى ولا تمنع الصلاة نعم وزاد الترمذي في رواية وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت لأن الدم مستمر معها الخارج مستمر هذا الفائدة من هذه الرواية قولة مغتسلي رواية الترمذي أمرها بالوضه لكل صلاة أما رواية البخاري أمرها أن تبتسل عند تمام العادة وتصلي ولا تخرر الارتسال إهل ما تكرر الروضه نعم ذي رواية للبخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم مغتسلي وصلي به تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة هذا كلام المؤالف بسم الله الله يقول به يعني بهذا الخديم أنها إنما تبني على عادة متكررة أما إذا لم تتكرر العادة وعن عايشة رضي الله عنها أن أمة حبيبة بنتجحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أمكثي قدر ما كنت تجيؤك حيظتك ثم مغتسلي كانت تغتسل عند كل صلاة رواق مسلم ثلاثة حمنة بنتجحش كله نوصبنا بالاستحابة و هذا الحديث حديث محبيبة أو حديث عايشة زوج عبد الرحمن بن عوش في زيادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد لما مرحب الرواية أنها تغتسل عند نهاية العادة تغتسل عند نهاية العادة وقال له أحمد والنسائي فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق قدر قروئها ويطلق على الطهر ويطلق على الحيب والأفضل مشتركة الحنابلة عندهم أن المراجب القرء الحيب ثلاثة قروئة ثلاثة حيب ثلاثة أقهار و الأمر في هذا سهل المهم علي هذا لذات قروئة سواء اعتبرناها بالأقهار أو اعتبرناها بالحيب ثلاثة قروئة ثم تغتسل عادي الحديث و رواه أحمد والنسائي و لفظهما فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق قدر قروئها حيباتها فالتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيق فالتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فالتغتسل عند كل صلاة وتصلي وعن القاسم عن زي نبى بندي جهش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة و هذه الثانية من بناتك زي نبى ثم تغتسل وتأخر الظهرة وتعجل العصرة وتغتسل وتصلي و تأخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا تغتسل للفجر رواه النساء فهي الجمع بين الصلاةين الجمع بين الصلاةين بغسل واحد أسهل عليها لأن الاستحابة نوع من المربح والمريب يجوز له الجمع لكنه جمع صغري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها تجمع بين الصلاةين جمعا صوريا بمعنى كل صلاة في وقتها هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها نعم تجلسوا إياما قرائها ثم تغتسل وتأخر الظهرة وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتأخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر تغتسل وتصليهما جميعا تغتسل وتصليهما جميعا تنظر قدر الليال والأيام التي كانت تحيظهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل وتستفر ثم تصلي طوال خمسة وإلا الترمذي مثل الحالي في السادقة تنظر عدد الأيام التي كانت تحيظها وهي المعتادة التي كانت تحيظها فانظر عدد الأيام التي كانت تحيظها قبل أن تصابب الإستحالة وتجلسها فإذا انتهت الأيام فإن تستنجي وتستعمل شيئا من القطير تتبع شيئا من الطيب الذرور أو غيره الذرور لأن السائل ما يصلح لكن الطيب الذرور في المسكوى نحوه فجعله في قطنة وتخطيه على فرجه ثم تأتي بخلقه شوب يعني قطع من القوماش شوب يعني قطع من القوماش فتثبتها على المخراج فهو السروال القصير فضعها على القطنة المقايبة وتلاقي طرفها وتعقدها من كل جانب وتعقدها من كل جانب فعلي ذلك فعلي ذلك تسلم من التسربات السروات الدم ذاب العمل بالتمييز هذا في زيادة أنها إلى أفتسلت أنها تستنجي وتبع شيء على فرجها في القطير ثم تمسكه لتطعه من القوماش تسمى بالثور ذاب العمل بالتمييز ذاب العمل بالتمييز يعني تمييز لون الدم لأن الدم الحيط له ثلاث علامات الحيط له ثلاث علامات العلامة الأولى أنه ثخين والاستحاول رقيق سائل قرق بين الدمين هذا ثخين والسائل الثانية أن الدم الحيط أسود الدم الحيط أحما أو الدم الاستحاول أحما الثالثة أن الدم الحيط له رائحة يعني له عرف رائحة منتنا الدم الاستحاول ليس له رائحة فلي العلامات الفارقة بين الحيط والاستحاول إذا كان فيها إحدى هذه العلامات الثلاث إما أن حيطها أسود أو حيطها ثخين والثاني رقيق أو حيطها منتن والثاني ليس له رائحة هذا الفرق بين الحيط والاستحاول هذه تسمى بالمميزة التي تميز دم الحيط من غيره ليحدى هذه العلامات تجلس التمييز وتغتسل إذن قطع التمييز وتعتبر طاهرة وتتوضى لكل صلاة على ما سبق لأن حدثها دائم إذا كان دم الحيط إنه أسود إذا كان دم الحيط فإنه أسود يعرف إذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة إذا كان كذلك إما أنه أسود وإما أنه يعرف فأمسكي عن الصلاة في الدم الذي أسود أو الدم الذي يعرف له رائحة إذا كان الآخر الذي أسود وليس له عرف إذا كان الآخر فتوضى وصلي فإنما هو عرق فإنما هو أي لاحمر عرق أي نزيف وليس حيوان نعم هذه الثالثة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز هذه ترجع للغالب غالب الحيط عند النساء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن حمنة بنتجحش رضي الله عنها قالت كنت استحال حيظة كثيرة شديدة فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره قالت كنت استحال حيظة كثيرة شديدة فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته ببيت واختي زينبا بنتجحش زوجنا بيصلى الله عليه وسلم نعم قالت فالثوية رسول الله إني استحاض حيظة كثيرة شديدة فما ترا فيها قد منعتني الصلاة والصيام قالت هو أكثر من ذلك قالت فالتخدي ثوغة قالت هو أكثر من ذلك قالت فتلجمي تخدي ما يلجم المخرج إنما أفجو ثجى يعني كثير فقال لها سأمرك بأمريم أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان يعني أننا لا العرق إنه ركضة من الشيطان والركضة هي الرفسة فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستتا يام أو سادعة في علم الله إذا جلستي ستة أيام كم يبقى من الشهر؟ أربع وعشرين إذا جلستي سبعة أيام كم يبقى؟ هذا معنا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين أو أربعة أعيد الحديث إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستتا يام أو سبعة في علم الله ثم أغتسلي حتى إذا رأيت أنك قطهرتي وستنقأتي فصلي أربع وعشرين ليلة يعني باقي الشهر صلي باقي الشهر فإن جلستي ستة أيام صلي أربع وعشرين وصلي أربع وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي وكذلك ففعلي في كل شهر كما يحيض النشاء وكما يطهرنا بميقات حيضهن وطهرهن الإقتصال عند إدبار الحي الله لواجب لابد منه أما الإقتصال بعد ذلك عند كل صلاة هال ليس لواجب فإذا عاملت بالمستحب صار التوكس لكل صلاة فإن ذلك يشقوا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أفتها بما يساحت عليها وهو الجامع بين الصلاةين جامع بين الصلاةين لأن هذا مرض فدل على جواز الجمع للمريب سوى جواز الجمع للمريب أي إن كان رجل نوع مرأة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه وهو الجامع بين الصلاةين بغسل واحد يعني يكون عليها في اليوم الليلة ثلاثة أقسال أوسل للغهر مع العصري أوسل المغرب مع العشاء أوسل للهجر ثلاثة أقسال هذا أسهل عليها من خنسة أرسال وقلنا إنها لممباب الاستحباب ولا يجب عليها الامتسال لكل صلاة إنما هو ممباب الاستحباب نعم وهذا أعجب الأمرين إليه رواه أبو داود وأحمد واترمدي وصححه وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب فلو تزيعها الغسل لحيضها الذي تجلسه الغسل الأول هذا وجه الذي عند انتهاء الدم من المعتاد أو المميز أو الغالب هذا وجه أما ما زاد على الآله من بقية الشهر إنه مستهب نعم وهنا الجمعة للمرض جاهز ويدل هذا الحديث أما المسألة أخرى وهو أن الجمعة للمرض قياسا على الحيض قياسا على الاستحابة لأن الاستحابة نوع من المرض والرسول أفتى بالجمع في الاستحابة وأن الجمعة الأمراض إذا كان المريض يشغق عليه كل صلاة في وقتها وإنه يجمع بين الصلاةين نعم هذا الجمع يجوز في ثلاث حالات سفر والمرض ومن أجل المطر بين المغرب والعشاء نعم نعم نعم نعم وأن الجمعة للمرض جاهز وأن الجمعة للمرض جاهز قياسا على الاستحابة لأن الاستحابة نوع من المرض نعم وأن الجمع الصوري صلى الأول في وقتها والثاني في وقتها وهنا كنوع ثاني من الجمع وهو الجمع الحقيقي الجمع الصلاةين في وقته احداهما تقديماً أو تغيراً هذا أيضاً جاهز والجمع الصوري أيضاً جاهز الحنوية لا يجيزون للجمع الصوري لا يجيزون الجمع الصلاةين في وقته احداهما لا يجيزون لله الجامع الصوري فقط الجمهور على جواز الجمع الحقيقي نعم وأن الجمع الفريضةين لها بطهارة واحدة جاهز وأن تعيين العدد من الستة والسبعة تجتهادها لا بتشهيها لقوله اجتيالها لا بتشهيها يعني ما هي مخيرة تجل الستة وانتعين العدد من الستة والسبعة تجهيها لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيتي بابوا الصفرة والكدرة بعد العادة الصفرة والكدرة الصغرة هي اللون الأصفر الذي هو دم خفيف دم خفيف والكدرة اللون الكدر الذي ليس بلون صافي وإن ما هو لون كدر وإن كانت الكدر في وقت الحيل فهي حير وإن كانت الكدر والصفرة خارج وقت الحيل ليست شيئا ويسأل في حديث معقية الذي يبين هذا أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فقوموا أنها قبل الطهر تكون شيئا تعتبر من الحيل وليهذا يقول هقا والكدرة والصفرة وفي وقت العادة حيضا نعم نعم نعم كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ولم يقيده بعد الطهر ففي وقت الحيل لا تعتبر الكدرة والصفرة حيضا نعم وإن عايشت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إن ما هو عرق أو قال عروق وواه أحمد وأبو داود ابن ماجه يعني ما هو الحيل إرق يعني ما هو الحيل إلا ما هو الشيء يطلع من العرق أو عروق لا تلتفت ليه هذا مثل حديثه معطيه نعم أنه بعد الطهر لا يتلتفت ليه نعم بابه وضوع المستحاضة لكل صلاة نعم هذا الذي يفصل المسألة عندنا وضوع عندنا اقتصال أما الوضوح هو لكل صلاة وأما الاقتصال فإنما هو عند إدبار الحيل فقط هل وجد وعند كل صلاة هذا مستحب نعم بابه وضوع المستحاضة لكل صلاة عن عادي ابن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المستحاضة تدعوا الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسلوا وتتوظى وعند كل صلاة وتصوموا وتصلي وواه أبو داود ثم قال وتتوظى عند كل صلاة ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاقتصال بين الوضوح الوضوح جعله عند كل صلاة أما الاقتصال فجعله عنده تمام أقرائها نعم تدعوا الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تغتسل نعم وتتوظى وعند كل صلاة ولا داود تغتسل عند كل صلاة بل على الفرق بينهما نعم وتتوظى وعند كل صلاة وتصوموا وتصلي وتصوموا المستحاضة وتصلي ولا تمنعوا الاستيقى نعم وتتوظى وعند كل صلاة وتصوموا وتصلي وواه أبو داود برماجا والترمذي وقال حديث الحسن وإن عايشة رضي الله عنها قال " بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إمراءة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا إستاني بالصلاة أيام محيظك ثم غتسل وتوظى لكل صلاة ثم صلي وإن قطار الدم على الحصير " إعتباء رمى بالعادة ومى بالتميز وإما بغالب الحيث سكتها وسبعه رمى تتوظى لكل صلاة وزاد فيها وإن قطر الدم على الحصير يعني الفراشة اللي تصلي عليها فصلاة واصحيحة ولو قطر الدم على الحصير هذا من تيشير الله سبحانه وتعالى من سماعة هذه الشريعة تبار الحيث وتتوظى لكل صلاة وإذا تتوظى تصلي ولو نجل الدم بعد الوضوه ما يبقى الوضوه إن هذا حدث دائم مثل سلس الوضوه نعم بابه تحريم وطئ الحائظ في الفرش هذه الاحكام التي ترتب على الحيث فنؤجله لرسل قادم إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول نسمع كثيرا من بعض طلبة العلم وبعض الفضلة بأن نباب الحيث صعب ومعقد فما وجه هذا القول وفقكم الله يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل نستطيع أن نستخلص من استحاضة بناتي جحشل نعم يدل على أن الاستحاضة مرضى والمرضى يقول ورافي نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل دمو الاستحاضة؟ هل دمو الاستحاضة نجس؟ نعم سالة كما مر بكم في اتتاب الطاق هي اولى إباب النجاسة سالة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيث يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضئ لكل صلاة هل الوضوع يجب حتى ولو لم ينزل معها دم؟ إذا لم ينزل معها دم مصرت مستحاضة فلا مع المستحاضة نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله إذا جمعت المستحاضة جمعا صورياً وغتسلت غسلاً واحداً للظهر والعصر فهل تتوضى للظهر ثم تتوضى مرة ثانية؟ الوضوع لاجم لاجم الوضوع كل صلاة أما الاغتسال المستحاضة فهو مستحب نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول عرفنا أن المستحاضة ومن به حدث دائم يتوضى لكل صلاة إذا توضى عند دخول الوقت يكون فعله جائزاً أنه لا بد أن يتوضى عندما يريد الصلاة عندما يريد الصلاة توضى عندما يريد الصلاة ولا يتوضى عند دخول الوقت ويأخر الصلاة يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول المستحاضة عند إرادتها للطواف هل يكفي هذا الوضوع؟ أم لا بد أن تغتسل أولاً ثم تطوك؟ يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول ما الحكمة من التفريق بين أحكام دم الحيض ودم الاستحالة مع أنهما يخرجاني من مخرج واحد دم الحيض يخرج من قعر الرحيم وأم الاستحالة وتخرج من أدن الرحيم ومخرجهما مختلف نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل يجوز للمستحاضة الجمل وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم يجوز للمستحاضة وتجمع بين الصلاتي وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم يجوز للمستحاضة الجمل وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول هل تقصر المستحاضة الصلاة؟ إذا جمعت بين الصلاتي؟ إذا جمعت بين الصلاة وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله إذا جمعت بين الصلاة وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيح ففقكم الله يقول قال صاحبو نيل الأوطار فحمه الله وقد أطال المصنفون في الفق في الكلامي في المستحاضة والطربت أقوالهم اترابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة وما ظنك بالنساء؟ الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان وبالغ في التعسير حتى جاء بمسألة المتحييرة يقول ما المراد بقوله هذا وما هي المتحييرة حفظكم الله تحييرة سمعتمها هي التي ينزل عليها الدم وليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة ولا تمييز هذه المتحييرة وإنما يتكلم فيها على ضوء لحاديث تقط أما ما التكلهات التي يلكرها بعض الفقها بعضهم ألف كتاب مستقل في المستحابة المتحييرة كتاب المتحييرة فكيف يفهمها؟ نحن نمشي على ضوء لحاديث فيها لو سمعتم لحاديث والله الحمد واضح هذا هو الواجب نعم فعيد السلوات التي تركتها وهي لا يجوج لها كرقها وما تعرفت ما حصل منها بالضبط فهي تسأل العلم والعالم يستخص المنها ويفتيها إن شاء الله فلن الصلاة ما تسقط بحال ما تسقط بحال المسيان والجهة ما تسقط نعم أقول الصحيح الذي علي الجمور والمفتابة أنه لا حيب بعد الخمسين هو المفتاب هنا نعم وكذلك حافظك الله يقول السائل أمرأة عمرها خمسة وخمسون عامة طلقت هل تعتدوا بثلاثة أشهر؟ أم تعتدوا بالحيظ؟ نعم نقل فيضينة الشيخ وفقكم الله نعم نعم نعم لا مات الصلاة تمسمع ثم كنا لنعود الكدرة والصهراء بالطوري مفهوم أن الكدرة والصهراء بوقت الحيوحة لا نتخرج عن أكثر الحيوح لأن أكثر الحيوحة خمسة عشر يوم وهذه ستة تيامة وربع تيامة عشر تيامة تبرحيوح كله نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم انقطع صيامه أو انقطع صيامها بسبب حيضة أو بسبب عيدة من كان عليه يعني رجل وذكر الحيضة والعيدة رجل حيضة من كانت لو قال من كانت من الكلام مواضح يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول من كانت عليها صيام شهرين متتابعين كفارة ثم انقطع صيامها بسبب حيضة أو قدوم عيدة يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول للمتيمن أن يجمع بين الصلاةين إذا كان مريغاً أنه يجترط أن يكون من يجمع طهارته بالماء يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول هل السنة في التيمن ضربة الارضي ضربة واحدة ثم النفخ في اليدين ثم مسح الوجه ببطون الأصابع ومسح باطن الكثير بظاهرهما يمسح الوجه ببطون الأصابع ويمسح الكثير احداهما بظاهر الأفراء نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بينما ورد من الأحادي في فضلي صلاة الظحا والآتار التي وردت عن أبي بكر وعمر وعائش رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلونها يقول فضينة الشيخ وفقكم الله يقول ذا تكلم بعض العلماء بجرح أحد من الناس وسكت الباقون هل هذا يدل على إقرارهم بجرحه ما يجوز للعالم العالم الصحيح ما يتكلم جرح الناس يتقل الله ولا يجرح الناس هما العالم الذي يعني تمشي حاله هلا دور العيوب على الناس والعيوب فيه هو وكثر منهم عيوب ما يجرح الناس الله إنسان أكثر منهم عيوب وذوها فاعدة المسلم يحضل سانه عن الكلام بالناس ولا يكاب الناس ولا يجوز السقوط يجب يناسح أنه يترك الناس علي تكلم فيه نعم لو رفع الأمر للقابي أو إلى المسؤول وقال هلا ما يصلي فلا يفعلك لناجل أنه يوخل على يده ليس تغيبه أما أنه في المجالس عراب الناس هلا ما يجوز يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم قولي بسم الله عند كل لقمة أكلها يقصدا يكرر بسم الله هلا وردها هلا هلا تسمي في بداية الأكل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل يأتي بها يأتي بها يأتي بها يأتي بها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل يعمل في الصيدلية في الصيدلية يقول عند أحدهم ويأخذ راتبا قدره ثلاثة آلاف ريام ويعضيه صاحب الصيدلية واحد في المئة من نسبة المبيعات فما حكم هذا العمل هل يجوز له أن يأخذه إذا أعطاه يوه مباب التشيع له هلا بس طيب يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل كنت أسير بالسيارة بجوار مقبرة النسيم وكما تعلمون حفظكم الله أنها مكونا من قسمين شمال وجنومي يقول وجدت رجلا يبدو عليه صفات خير ويدور حول المقبر الشمالية التي لم يتم فيها أحل فقال إن هذه لم يقبر فيها أحد فلا تسمى مقبرتها فالقول هو صحيح فأخذينه الشيخ فقطكم الله يقول السائل نويت صيام الخميس نفلا وأكلت وشربت من آخر الليل ظانا بقاء الليل فاتضح خروج الناس من صلاة الفجر فهذا الصيام هلا صحيح؟ لا صحيح كالت بعد الفجر كالت بعد الفجر متعمدا متعمدا للأكل فأخذينه صيام خميس صحيح؟ نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا مقيم بأوروبا وأستطيع وأنا فعل الواجبات وأنتهي عن المحرمات فالهذا يجعل الهجرة في حقي إلى بلاد الإسلام مستحبه أو واجبه إذا استطاعت الحجرة ذا يواجبه ولا يكفي ان تتصلي وتديننا بالمحرمات وتعالل ما يكفي هذا لا إذا كنت ما تستطيع الهجرة لا إذا كنت تستطيع الهجرة فلا توقن في بلاد المشركين وتحت سلقانه نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل تجوز التهنئة بآخر العام أو بداية؟ لا تهنئة لا بداية العام ولا في آخر العام هذا الشيء ما ورته نعم ويقول حفظك الله وهل إذا هنأني شخصا هل أرد عليه؟ هذا غير مشروع لا ترد عليه وبين له قال هذا ما الحصنة نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أردت أن أشارك شخصا في تجارته ودفعت له مبلغا معينا من المال وحدد لي نسبة شهرية من الربح فهل يلزم أن نجرد ما عنده من عدة وغيرها؟ ما يجوز حدد نسبة شهرية نسبة من الربح مطلقة الربع ربع ربع نصفة ربع عشر الربح مطلقة ما هو بشهرية أما إذا حدد شهرية ده ما يجد نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول واردي تهوفي وبعد وفاته جاء الأمر الملكي بنزول راتي ذيه بأي موالد فنزل في حساب أبي الراتي ذان هل الراتي ذان تشمل كل الورتة أم تشمل المستفيدين من راتي بالتقاعد الصغار والنساء فقط؟ نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل هناك فرق بين القرض وبين الدين؟ القرض نوع من الدين كل ما في ذمتك للناس يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله بطريقتهم رحمةهم الله ذكر الآن عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير التشاهد ماضي لكن إذا ذكر الآل ولا صحاب هذا الشيطي وإذا لم يذكر الآل فهم يدفلون فيه ولا صحاب نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله أمرأة مصلمة ووالدها كافر أمرأة مصلمة وأبوها كافر فما تأبوها وترك تركها فهل يجيز لها أن تأخذ نصيبها كالورثة؟ المسلم لا يريث الكافر والكافر لا يريث المسلم وهذا بالإجماع وهذا بالمصيب والإجماع لا توارف بين مسلم وكافر نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد نهي عن المصافحة أثناء جلوس المتصافحين يعني يشترط المصافحة أن يكون قياما أعرف هذا المصافحة أعمة ما في هذا الجلوس أو من قيام نعم تقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا أراد الإنسان أن يستخير ويصلي صلاة الإستخارة في أمر فهل يصلي صلاة واحدة أو يكردرها؟ يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في كتاب الفرق الصف الأول متوسط بالكلام عن صلاة المسافر إذا كان لا يعلم مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه وهو متأكد أنها أكثر من أربعة أيام فإنه يجوز له أن يقثر الصلاة لأن المدة غير محددة فالهذا هو القول الراجح هو الصحر يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل إذا سراق الإنسان مالا من آخر؟ هل يجب عليه أن يرجعه عند توبته؟ للا شكرا قوق الناس لابد من إرجاعها أو استسماحهم سماحهم بها وإلا وإنها تبقى في دمتك نعم يقول فظيلة الشيخ فقطكم الله