31 من 148|شرح كتاب المنتقى|الطهارة|تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله الدرش الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين فالرحمه الله
تعالى بابه تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباحه منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله أصحابه تحريم وطئ
الحائض في الفرج وما يباحه منها الله جل وعلى قال سلونك عن المحيظ كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوا هن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهنا من حيث أمركم الله إن الله يحب
التوابين ويحب المتقاهرين أوله تعالى فاعتزل النساء في المحيظ ما المرات بالإعتزال هل هو أن الحائض لا يقربها أحد وتنعزل أول نهو إعتزال خاص هذا بينته السنة النبوية كما في هذا الباب ما
ورد من الحاليث في بيان ذلك أقول هو ما يباح منها أي ما يباح إن الاستمتاع إها وما يباح من مؤاكلتها ومشاربتها ومباجعتها غير ذلك من عرقها وريقها وكان اليهود تشددون في أمر الحايم
يقربوها لا يقربونها تعيدون عنها نهائيا ولا يأكلون ما قبخت ولا ما لمسته وهذا من التشدد لأن اليهود كانوا متشددون حتى إنا أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه فإنه يقطع محل النجاسة من الثوب
ولا يقصله ما يقصله وهذا من التشدد بينما النصارة تشددوا يتساهلون بالنجاسة فقربون إلى الله بملابستها قربون إلى الله بملابسة النجاسة فهم على طرفي نقير والإسلام جاء بدين الوسط الذي لا
تشدد فيه ولا تساهل ومن ذلك في أمر الحايم وقوله جل وعاله اعتجل النساء في المحيل المحيل وهو مخرج الحيض وهو الفرج هذا الذي نهر الله عنه أن تجامع في المحيل حي مخرج الحيض اعتجل النساء
في المحيل ولا تقربوهم حتى اتطهر فهو تشددت الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نتياله ووضحته فالحمد لله على هذا الدين العظيم الذي لا غلوه فيه ولا جفاء لا تشدد ولا تساهل فلو الدين الوسط
نعم أن أناس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت حتى البيت الذي فيه الحاير لا يجسمعون معها فيه وهذا من التشدد نعم لم يؤكلوها ولم
يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزيز كانوا يعيشون في المدينة ويراهم الصحابة على هذا الفعل نعم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز
وجل ويسألونك عن المحيل قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيل إلى آخر الآية فقال أن يسألونك أن يسألوك الصحابة أن يسألوك الصحابة عن المحيل يسألونك عن المحيل لأنهم رأوا اليهودية الشددون
فيه وهذا فيه دنيل على أننا لا نقلت الأمم السابقة فيما اخترعوه من التعبدات وغير ذلك أما قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهذا عند جميع المؤمنين من أول الخليفة إلى آخره وودين الرسول
رموما فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيل قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيل إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماعة رواه الجماعة
وإلا البخاري وإلا الجماعة وإلا البخاري عكريمه عن بعض يا صحاب النبي عن بعض أزواجي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها
شيئا رواه أبو داود عكريمه هذا تابع من تلاميل بن عباس عكريمه البربري مولى لبن عباس وتلميذ الله أنه سأل عايشة أم المؤمنين أما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه إذا حاضة إحداؤه
أنه كان يضع شيئاً على أغطاءاً على فرجها ثم يباشرها يباشرها يضاجعها يقبلها يلمسها إلا أنه لا يطرب وعن عكريمه عن بعض يا زواجي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً
ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود ويأمرها أن تغط فرجها وتتزر بيزار كما ياتي ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم والحائض يقسم لها كما يقسم لها بغير الحائض من الزوجات يقسم لها بيت معها
عاشرها مع ذلك هذا الجماع بالفرج، نعم ومن التابعين رحمه الله أنه سالة أم المؤمنين عايشة ربي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع زوجته الحائض أنه كان يباشرها إلا في
مخرج الحائض في الفرج إنه كان يتجنبه نعم فعن مصروق من الأجدع قال سالت عايشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة ما للرجل ما يباح له يعني الزوج ما يباح له من زوجته الحائض
نعم ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قالت كل شيء إلا الفرج كل شيء من أنواع الاستمتاع ومضاجعة وجماع في غير الفرج جامع بغير الفرج نعم قالت كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه
رواه البخاري في اكتاب التاريخ بالتاريخ للبخاري تاريخ الروات تراجم عبار عن تراجم للروات وقد يذكره في كل ترجمة وهو ليس مثل الصحيح ليس مثل الصحيح في أنه يشترت له شروط ودون الصحيح
وكذلك الادب المهرت للبخاري أيضا لا يشترت فيه الصحة قد يكون فيه الحسن مضعيف نعم وعن حزام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأته وهي حائض قال لك ما
فوق الإزار رواه ابو داود قلت عمه هو عبد الله ابن ساعد حزام ابن حكيم وغير حكيم ابن حزام الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حل له من امرأته فقال ما فوق الإزار والإزار هو ما يكون
على وسط الإنسان من السرة إلى الرقبة من السرة إلى الرقبة إلى كان الإزار قصيرا قد يكون قويلا فقد يكون الإزار قصيرا قد يكون طويلاً ضافياً على الساقين ولا أنه لا ينزل عن الكعبين ولمراد
هنا القصير الإزار القصير الذي يكون بين السرة والرقبة فهذا يدل على أنه لا يحل له ما تحت الإزار المنطقة من السرة إلى الرقبة لا يحل له أن نباشرها وما عداها فله ذلك بينما هناك حديث
وادي الله اخرى تدل على أنه اللباح ما تحت الإزار ما عدا الفرد كما مر بنا ما عدا الفرد ما عدا يبيح ما يتحت الإزار ومنهم من يبيحه مع الكراهة ما عدا الفرد كما الفرد هو محل إجماع وما
فوق الإزار وتحت الإزار محل إجماع أيضاً وعن حزابي بن حكيم عن عمله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله وعنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائظاً أمرها أن تتزر في
إزار في فور حيظتها في فور حيظتها أمرها أن تتزر في إزار في فور حيظتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطاب قال الخطاب فور الحيظ أوله ومعظمه وكانوا المرأة ويحايف في فرجها لأن ديننا والله
الحمدين النظافة واترفع عن الدناية وأيضاً وطول حايف فيه مرض ينهال الدم الذي يخرج منها فيه مرض يخشى على الزوج من المرض كذلك على المرأة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى قال إنه أذى سلونك
عن المحيق قول هو أذى فذترك واطئ البرج الذي فيه الدم أولاً من باب الترفع عن الدناية والقادرات وثانياً لما فيه من المرض لكره الأطباء باب كفارة من أتاح هائضا عن ابن عباس رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي ياته مرأته وهي حايف عرفنا أنه يحرم وهذا بالإجماع أنه يحرم جماع الحائض في فرجها وهذا بالنص والإجماع وعليه وسلم في الذي يأتي مرأته وهي حائض
يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وقال أبو داوود هكذا الرواية الصحيح حقان دينار أو نصف دينار وفي لفظ للتربدي إذا كان دمن أحمر فدينار وإذا كان دمن أصفر فنصف دينار برواية اللي
أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كفارة التي في وطع الحايف فرجها بيناها النبي صلى الله عليه
وسلم أنها دينار أو نصف دينار على التخير عظاه روان نوع على التخير والدينار هو مثقال من الذهب مقداره مثقال من الذهب وهو الدينار الإسلامي الدينار الإسلامي هو المثقال من الذهب إذا كان
مضروبا يسمى دينارا وإن كان موزونا فقطه يسمى مثقالا ولهذا يقول الهقه ومن أتمراته ويحاف عليه دينار أو نصفه دينار والدينار هو المثقال إلا أنه مضروب النقد فهو النقد من الدينار هو النقد
من الذهب كما أن الديرهم هو النقد من الفضة والدينار هو النقد من الذهب هذا الدينار الإسلامي والديرهم الإسلامي دينارنا ونصفه هل هذا على التخير أو أن الدينار له حاله ونصف له حاله أو
الأول أنه على التخير أو على التخير أو على التخير وقيله إنه على الحسب الهوال إذا كان في أول الحير فيه دينار وإن كان بعد خفة الدن وقون صفحة ونصفه الدينار وإن كان بعد خفة الدن وقون
صفحة أو الأول أن ذلك على التخير أو الثاني أن ذلك بحسب الحوال الحيوء الدم الأحمر في الدينار والدم الأسفر في القدرة يا نصف الدينار والقول الثالث أن الدينار في حالة نزول الدم قليلا
كان أو كثيرا ونصف الدينار إذا قطع الدم ولم ترتسل كما أن الله قال تعتجل النساء في المحيب ولا تقربوهن حتى يطهرنا إذا تطهرنا إذا حصل الأمران وبعد الطهر فعليه الكفارة وإنا تها في وقت
الدم فعليه دينار هذا توجيه لقوى الحواري ويوايات في هذه المسألة مسألة كفارة وطي الحاير نعم يعني على التخير وفي الافضل الترمدي وفي رواية اللي أحمد فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم
تغتسل فنصف دينار فاتوهن يعني افتسل نعم بابو الحائق لا تصوم ولا تصلي هذا السيء الثاني من ما يحرم على الحاير أولا الوطع وهذا انتهينا من وطعو زوجيا لها وهي حاير انتهينا من نعم ثانيا
أنها لا تصوم ولا تصلي وقت الحاير لا تصوم ولا تصلي وقت الحاير ثم إلى طهر التقبي الصلاة تقبي الصيام ولا تقبي الصلاة نعم باب الحائق لا تصوم ولا تصلي وتقبي الصوم دون الصلاة نعم أما
الصلاة فلا تقبيها والحكمة بذلك الصلاة تكرر وإنهو الزمت بقلاعها مشققة ذلك عليها وأما الصوم فإنه ولا يتكرر وليس بقلاعها مشققة ليس بقلاعها له مشققة والمشققة تجلب التيسير وإنهو القاعدة
الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة وإنهو القاعدة الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة نعم باب الحاير لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة نعم باب الحاير لا تقضي الصلاة وإنهو
القاعدة الشرعيه وكون الحاير لا تقضي الصلاة ولكن ليس يجر الرجل الذي يصلي كل وقته ويصوم كل وقته نعم هذا هو الجواب الحاسم في هذه المساحة أن الأمر ما أمر تشريع ما هو بعقلي المسلم يتبع
الأمر والنهي يتبع الأمر والنواهي ولا يتدخل بعقلي ويتكلك شيء وما أهتلفه الله به وقولها كنا نؤمر أي الذي أمرنا هو الرسول لأن لا أحد يأمر للرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه إذا قال
نهين عن كذا معناها أن الرسول هو الذي نهن أنه لا أحد يملك الآمر والنهي للرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرقوع كما ذكرى العلماء وفي مصطلح الحديث إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا
ننه فهذا له حكم المرقوع للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن الدين ليس بالعقل ولا بالتفكير وإنما وب الدليل والنص كنا نؤمر كنا ننها نعم.
فقارت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمروا بقضاء الصومي ولا نؤمروا بقضاء الصلاة رواه الجماعة.
نعم.
وقال بجماعة يعني من جماعة في صطلح المالف وهو صحاب السنة الأربع والإمام أحمد البخاري ومسلم سبع.
نعم.
وعن إبداعن باس رضي الله وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والإشاء عرفنا أن الحائظ لا تصلي وقت الحيب وهذا بالإجماع ولا تقضي بعد الحيب وهذا من التيسير من الله تفكير من الله سبحانه
وتعالى هذا عرفنا فقيت هذه المسألة وهي ما إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية فإنها تجمعوا إليها الأولى تغتسل وتجمع إليها الصلاة الأولى لأن هذه حالة عذر من الأعجار التي يباخلها الجمع
ووقت الصلاتين في حالة الضرورة فإنها تكون كالوقت الواحد بين الغهر والعصري وبين المغرب والعشاء فأوقات الصلاة على سبيل الإجمال ثلاثة ثلاثة وعلى سبن التفسير خمسة على سبيل الإجمال ثلاثة
فسبحان الله حين تنسون وحين تسبخون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذه ثلاثة توقات ثلاثة توقات تفصيلها السنة إنها خمسة لكن في حالة العذر والضرورة تكون ثلاثة ثلاثة
ثلاثة توقات تظهرها الغسق الليل الغهر والعصر تظهرها الغسق الليل المغرب والعشاء فقرآن الفاجر ثلاثة تظهرها الغسق الليل الى الغسق الليل هذا يكون فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذا طلوع
الفجر فيه الوقت الثالث وهو وقت الفجر هذا من جهة الإجمال وحالة العذر نعم إنه كان يقول إذا طهرة الحائغ بعد العصر صلت الغهر والعصر صلت المغرب والعشاء وإلى طهرة بعد العشاء ولو قبل طلوع
الفجر بالحبه لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر إلى طهرة قبيل طلوع الفجر بيننا تبت السلوة تصل للمغرب والعشاء لأن هذه حالة عذر نعم قبل أن تغرب الشمس صلت الغهر والعصر وإذا طهرت قبل
الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد في سننه والأثرم وقال والأثرب وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده وإذا طهرت قبل الفجر يجمع المغرب مع العشاء يمتد قبل
القول عامة التابعين من تلاميذ الصحابة إلا الحسن الحسن يعني الحسن البصري نعم قال رواهما سعيد في سننه سعيد بالمنصور في سننه المشورة سننسعيد بالمنصور وكتاب جليل يجمع بين الحديث وبين
الفقر ولكنه مفقود مع الأسف وإذا تجد منه إلا أجزى طبعات الآن لكن أجزى قليلة من هذا المجموع العظيم رواهما سعيد في سننه والأثرم والأثرم وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول
إلا الحسن وحده الحسن البصري من التابعين رحمه الله يعني لا يرى أنه تجمع ولكن هذا مرجوح بقول الأكثر وقول الجمع أيضا نا باب سؤر الحائر ومؤاكلتها هذا كما سبقني شارا إليها أن الحائر
جغيرية يعنيها تخالط ويوكل ما ما مستته والنريقها طاهب وعرقها طاهب وكل ما يحصل من جسمها من مخاطن أو لعاب أو غير ذلك هو طاهب ولا يؤثر به الحائر نا باب سؤر الحائر سؤر الحائر يعني
البقية من طعامها وشرابها إذا شريبتني الماء فالبقية التي تبقى بعدها طاير فبعك وكذلك إذا أكلت من شيء فالباقي بعدها من طعامها ولحم فإنه طاهر مباح والحمد لله عكس اليهود الذين يتشددون
في هذا نا باب سؤر الحائر ومؤاكلتها أن عايشت رضي الله عنها قالت كنت عايش ربوان حائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ما بقي بعد عايشة وفيه أيضا أن
ريقها طاهب لأنه يشرب من المكان الذي شريبت منه بالإنة وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم وعن عايشت رضي الله عنها قالت كنت عايش ربوان حائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم واتعرق العرق
وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفه على موضع فيه رواه الجماعة إلا البخاري والترميلي العرق هو العظم العرق هو العظم يكون عليه اللحم كانت عايش ربوانه تعرق العرق يعني تأكل
من اللحم الذي على العظم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفه على موضع فيه فيشرب واتعرق العرق وانحائر فأناوله النبي صلى الله عليه
وسلم ويضعفه على موضع فيه رواه الجماعة إلا البخاري والترميلي وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤكلة الحائر قال واكلها رواه أحمد والترميلي واكلها
يعني كل معها من إنا إن واحد وما بقى بعدها فإنه موكله ووهو نتيجة مرض ونتيجة عرق ينهجر وهو نزير وليس هو الحيض الذي هو دم طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحمن سبق لنا حكمها من ناحية
الطهارة ومن ناحية الصلاة سبق لنا بقى يوضعها هل يباح لزوجها أن يطاها نعم يباح لزوجها أن يطاها إلا أنه يكره كراه التنزيه لأن مادا تصلي وتصوم ليس لها حكم الحائق ومن ذلك الجماعة لزوجها
أن يجامعها وقد فعله ننفعله من الصحابة ربي الله عنه طلحة بن عبيد الله ورحمان بن عوف كانوا جامعون زوجاتهم وهنا مستحابات نعم عنه عنه عنه عنه عنه وعيضا قال رواهما أبو داود وكانت أم
حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله كتابه النفاس مثل الحيض هو دم ترخيه الرحمن للولاده من النفاس وهو السعه لأن الدم كان مجتمعا في الرحمن
وقت الحمل ونذلك لا تحيظ الحامل فهذا كان مجتمعا في الرحمن لغداء الطهل وغداء الجنين فإذا جاءت الولادة تنفس وخرج أدم النفاس النفاس بظلم لأن نوع مراب مثل عضال فألم رابط قال كعال نفاس
سعال كل مراب يقال فعال سعال نفاس عطاس إلى أخيه النفاس هو دم ترخيه الرحمن للولاده دم حكمه حكم دام الحيض إلا في مسألكه أنه لا يعتد به في الحيض المقلقة ليس من القراء فلو طلقت وهي
نفاسه فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض ثلاث قراء أو ثلاثة شخص ولا تعتد بالنغاس على أنه مثل الحيض لا هذه المسألة المسألة الثانية أنه ليس من علامات البلوة لأنه يسبقه الجماع والشهوة يسبقه
الإنزال يسبقه الإنزال ولذلك يكون الحامل لن يكون الحامل لبنزال من الرجل والمرأة والإنزال هو من علامات البلوة نفاس مثل الحيض الذي هاتين المسألتين كتاب النفاس بابه أكثر النفاس نفاس له
أكثر من جاف الاد الله وهو 40 يوم و بعض العلم يقول 70 و بعضهم يقول 60 لكن الأثار تقول على أنه 40 يوم أما أقل فليس له حد ومن النساء ما ليس لها نفاس من تلد ولا يخرج منها دم نعم كانت
النفاسة تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم وهو المفتابه الان وهو المذاب نعم و تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم و كنا نطلب وجوهنا بالورصي من الكلف رواو
الخمسة إلا النساء كلف حبوب تكون بالوجوة ولكن الورصنه علاج لها نعم و قال البخاري علي ابن عبد الأعلى ثقه وأبو سهل ثقه روعتها روعتها للأثر ثقه ثقات نعم قلتوا و معنى الحديث كانت تؤمر
من تجلسة إلى الأربعين كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس أربعين معنى كانت تؤمر بالالك من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان في عاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرار ولها
لقال الصحابة كنا نعزيل والقرآن ينزل هل من باب الإقرار والسنة كما عرفتم هي ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو
فعل أو تقرير أو صفه نعم قلتوا و معنى الحديث كانت تؤمر و أنتجلسة إلى الأربعين يعني أنها كانت تجلسة إلى الأربعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم و معنى الحديث كانت تؤمر و أنتجلسة
إلى الأربعين لأن لا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتثق عادة نساء عصر في نفاسها و حيث و يقول لا يمرها أن تجلسك شر من أربعين و إلا يكون الحديث كذب لأن النساء ما يمكن أن تتحدى على
أربعين ولا أحد منهم يزيد ولا لكن المألشان في الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب سقوض الصلاة عن النفاسة مثل الحيض الحيض مثل النفاس فيما يجب و فيما يصفت إلا أضيت العتداد به
في العدة هو حضيت العتداد به في علامات البلو نعم باب السقوط الصلاة عن النفاسة عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقوض في النفاس أربعين ليلة
لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود نعم فالنفاسة مثل الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يطعوها زوجها نعم كتاب الصلاة يكفي الله تعالى عليم صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم و بينا محمد وبهاله انتهى كتاب الطهارة نعم تقول خضيلة الشيخ فقطكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية معرفة الدينار بقيمة النقذ الموجود الآن و ما يعادل الله انسألوا الصيارفة
تحول الآن بدل المثاقيل لغرامات يسألوا الصيارفة عنها نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوزوا مباشرة المرأة الحائض بدون حائل إذا لم يكن هناك دم تريجوزوا مباشرة المرأة الحائض
بدون حائل إذا لم يكن هناك دم باشرة و في فرجها لا فرج لا أما مباشرة و في غير الفرج فلما نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الكفارة على من مس فرج المرأة الحائض أو على من جامعها
فقط فلما ليس جماعة نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كانت المرأة الحائض راضية بالجماعة ذا عليها كفارك الزوج إذا كانت غير راضية يعني دسته إذا كانت راضية ما في شك عليها الكفار إذا
كانت مكره إذا كانت مكره إذا كانت مكره إذا عليها الكفاره معلومة المكره ليس عليك الكفار يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول المستحاضة هل تغير الثوب الذي أصابه دم الاستحاضة عند كل صلاة
نعم لأنه نجاسه ترسل إما أنه تجعل لها ثوبا خاصا تلبسه للصلاة و إما أنه إذا رأى في دم ترسلوا ترسلوا الدم والصليه يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ذكرت حبظكم الله أن المرأة الحائض
يجوز مجامعتها في غير الفرج نعم يقول فاليفهم من ذلك أن المرادة جواز مجامعتها في الدبر نعم الحرام في الحائض غيره الحرام لواقع كبيرة من كبائل الدنوف الحائض غيره إنما إذا جامعه في
يتلذن به وأنزل يباحله نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول من أتم رأيته وجامعها وهو لا يعلم أنها حائض هل عليه شيء وعليه كفاره نعم عليه الكفاره لأن الحديث لم يبصر نعم يقول خضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول يقول أحد الدعات إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النساء أنا قصات عقل ودين قاله الرسول عليه الصلاة وسلم عندما كان يمازح النساء وما أتابه على سبيل الحقيقة
فاللي قوله هذا وجه من النظر هذا كلام باطل ما يقال ليس له وجه يقال هذا كلام باطل يعارب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم غلط الشيخ فقطكم الله من تريد أن تحفظ القرآن وتراجعه وقت
الحيط خشية النسيان تراجع خشية النسيان ذرخص فيه شيخ الإسلام التينية أن لها انتقرى القرآن لها خافت نسيانه أما تعلم القرآن فتواجله إلى بعد الحيط نعم يقول خضيلة الشيخ فقطكم الله يقول
هذا من نقصان دينها وعقلها هذا خطير الكلامات وهبوطان فإذا أنزلت شخصاً في غير منزيلاته فقد ولمته وظلم هو وعوء الشيء وغير موضعه هذا هو الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا طهرت
المرأة الحائر قبل وقت الظهر فهل عليها أن تصلي الفجر؟
لا مهل ما طهرت اللي بعد ما خرج وقت الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا حاضت المرأة أولا الوقت فهل إذا أنتهات من الحيط وطهرت تقضي هذه الصلاة؟
لا لا تقضيها نعم فذلك حبيظك الله يقول إذا حاضت المرأة آخر الوقت وهي لم تصلي بعد هل تقضي هذه الصلاة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إمرأة ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز كيف تعرف عادتها أن تجعلها في بداية الشهر؟
أم في آخره؟
نعم تحيط ستة أيام وسبعة أيام من كل شهر حلالي ويكون هذا وقت حيط نسائيها من الشار أول على حسب عادة نسائيها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان دم النفاس أكثر من 40 يوم والدموا
واحد لا حد 40 يوم فإلى بلعة 40 تقتصد ويكون الدم الزائد دم فساد وليس دم نفاس نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد
الطهر شيئا فإذا جاءها كدرة أو صفرة قبل الحيط بيومين فهل يشمل واحد إذا كانت الكدرة والصغر قبل الحيط متصلة به فهي من الحيط أما إذا كانت منفصلة عن الحيط فإنها ليست شيئا نعم يقول وضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول السائل إن زوجته تريد أن تركب لولبا لمنع الحم لمدة سنة أو ثلاث وهو لا يؤثر على حيضتها وكذلك إنما تريد ذلك لأنها تتعب من تربية الأولاد حيث إنهم يأتون متتابعين
سؤاله هل يجوز له أن يأذن لها بتركيب هذا اللولب أما إذا كان بررها ليس عليه برر وهي مستعدة للحمل وإنما تكره الأولاد كثرة الأولاد كما ينادي به المستغلبون هذا أمر لا يجوز هذا بدون عذر
هذا اللولب هو ما يسمون بدون عذر لا يجوز إنما يجوز اللولب أو الحبوب التي تؤخر الحمل للعذر إذا كان جسمها لا يتحمل الحمل المتتابع وهذا ما يسمى بتنظيم الحمل نعم يقع الطلاق نعم حتى في
الحيض يقع الطلاق عند الجمهور وإن كان يحرمك ويقع مع التهريم عند الجمهور فكيف بالنفاس نعم يقول هل يُشترط لقبول السنها التقريرية أن تكون في حظور النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يكون
معه في المجسل واحد لا ما يُشترط هذا أن تكون في زمنه في عهد النبي يقولون في عهد النبي ما قالوا في حظوره يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لأن لو كان في شيء لنزل القرآن
قلنا نعزل والقرآن ينزل نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول السائل وجدت في طريق البارحة مبلغا خمسين ريالا مبللة بالماء بعد المطر فأخذتها فماذا أصنع بها صدق بها تصدق بها على محتاج
ويكون اللاجر لصاحبها نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول من وجد لقطة حقيرة كورة القدم وجدها في حديقة عامة فأخذها هل يلزمه أن يرجعها إلى المكان نفسه ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول بعض المساجد تقام فيها المحاضرات والدروس وبعض الرجال والنساء يصحبون معهم أطفالهم وأعمارهم تحت السن السابع فهل فعلهم هذا فيه مخالفة للسنة ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله إمراءة عندها أرض وقد نوتها للبيع منذ عشر سنين فكيف تزكيها ؟
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول ذهبت لأداء فريضة الحج في العام الماضي وعندما اقتربنا من المقات في الطائف رفض سائق الباص انزالنا من الباص لأننا لا نملك تصاريح للحج فنوين الإحرامة
ولم نغتسل ولم نغتسل ولم نلبس ملابس الإحرام فماذا علينا الآن ؟
الإحرام هو النية النية بالقلب واما الاقتسال غوة سنة واما عدم خلع الملابس هي بإمكانك ان تخلع ان تجعل يزارا أو سراويل لما كان عندك يزار هبعه تخلع الباقي ان تحلم الحمد لله نعم يقول
فضيرة الشيخ فقكم الله يقول هل يشترط بصحة يا أخي وشرحنا هذا لو في الحديث واربى واربى في يديه الأرض لو وضى يديه فقط ما يكفي هذا نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول اذا انقطع الكهرباء
وقطعت الكهرباء عند اقامة الصلاة وفي اثناء الى اقامة اشتغل ثاني لا ما تريد يا إقامة تستمت في القامة نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله ما حكموا ربط الرجل لشاعره الطويل من الخلف كذير
الحصان حيث ان ذلك يعد تشبههم بالنساء عند بعض المجتمعات فهل يجوز له ذلك حتى النساء ما يجوز للربط الشعرها من الخلف فجعلوا كذير الهرس ما يجوز تجعلوا وفاهير على الجوانب هذا المشروع
كيفك الرجل واجد لا يعمل هذا نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول دوفينا شخصا من اقارب ودوفينا معه في القبر هذا خطأ هذا جهل ولا يشترط لشباعة الطفل ان يدفل معه مع الميت يشفع له ولو ما
دفن معه هذا من الجهل وهذا عدم سؤالها للعلم ولا يجوز هذا العمل ولا يدفن في القبر كثير من واحد الا عند الغرورة عند الغرورة نابس من غير الغرورة كل ما يدفن في قبل مستقل هذا السنة نعم
يقول فضيرة الشيخ فقكم الله يقول اعملوا في محل واصمعوا الحلويات يطلبوا مني المدير ان اصنع حلوة بمناسبة عيد ميلاد لا لا ما يجوز مناسبة عيد ميلاد ما يجوز عليعانا على البدع ولا يصنع
ليعياد الكفار ولا ليعيد المولد النبود كما يقولون ما يجوز هذا من عليعانا على البدع نعم يقول فضيرة الشيخ فقكم الله رجل اسمه ولا يجوز لا لقب ولا اسم ولا يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول
ولا يجوز لا عبد الكعبة ولا عبد العزة ولا عبد الحسين ولا عبد الرسول ولا يجوز ولا عبد النبي عيد السؤال ولا يجوز لنا ان نصلي جماعة جماعة سائقين قبل الإقامة في المسجد هذا يجب ان القائم
على المدرسة هو المدارس انه يعدل التوقيت فيخرجون اللي بعد ما يصلون السائقين والطلاق صلون ثم يخرجون لا لا يحس الزياع وهو الله وبعضهم ما يصلي وبعضهم نعم وانتظروا بشكل جيد