35 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:19:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدى فرخان شوالتلاتون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي مبال قل المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد ابن
هابت رضي الله عنه قال كان رسل الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت عافظ على الصلاوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها
صلاتين رواه أحمد وواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي هذا الحديث فيه فائدة أولى تبكير بصلاة الله وقت الحاجرة
فائدة الحرب من الحجير وهو ثدة الحرب كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها والفائدة الثانية وهي التي ساقى المصنح الحديث من أجلها أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر كان يصليها في
الحاجرة وكان صلاةها في هذا الوقت أشد ما يكون على الصحالة لا انزل الله تعالى حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر يحثهم على أضورها والصبر على ما يجدونه من الحرب لأنها
صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العصر وصلاة المغرب وولاكن الأحاديث الكثيرة والراجح من أقوال العلم أن الوسطى هي العصر كما سبق بيان ذلك لكن هذا قول من
الأقوال المراد بالصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين وواهو آحمد نعم لما كانت هذه الصلاة شاقة على الناس كانت تأتي وقت قيلولتهم وراحتهم وتأتي أيضاً وقت بيعهم وشرائهم صار الذين يسلونها خلف
النبي صلى الله عليه وسلم قليلين وهشى وم الله جل وعلى على حضورها وسمىها الصلاة الوسطى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين وقوموا لله في الصلاة قامتين لله والقنوت هو
المداومة على طاعة الله عز وجل وفس رائضاً بالسكوت عن الكلام في الصلاة قال لما نزلت قوموا لله قامتين ومرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة نعم نعم يحتجب هذه
الهديفين من يرى تعجيل الغور في شدة الحر ولكن جاءت حالي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبرادي بها قال إذا اشتد الحر فابلدوا بالصلاة فإن شدة الحر انه هي جهنة فابوا وقت صلاة
المغرب نعم منتها من صلاة العصر تقل إلى بيان وقت صلاة المغرب وقد تقدم أن وقت صلاة المغرب يبدأوا بغروب الشمس وجاءت حالي فأنه يمتد إلى نغيب الشغف اللحمر فأوله غروب الشمس واخره نغيب
الشغف اللحمر حين يدخل وقت الغشاء هذا وقت المغرب هذا قول الجمهور وذهب جماعة إلى أن المغرب لها وقت واحد هما سبق أنه عند غروب الشمس ولا تؤخر عند غروب الشمس بأنه صلى الله عليه وسلم في
اليومين فما سبق صلاة في وقت واحد وهذا قول لبعض العلماء نباب وقت صلاة المغرب عن سلمة ابن الأكوائر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت
بالحجاب رواه الجماعة إلا النسائي صلى المغرب إذا عربت الشمس وغابت وتوارت بالحجاب الذي هو الأفق توارت بالحجاب الذي هو الأفق وليس كل حجاب نحجبه يقول مغيبا لها كما لو توارت خلف جبل أو
خلف مبنى أو خلف تل من التلول من المراد توارت بالحجاب أما ذكر الله جل وعلى في قصة السليمان عليه السلام إنه إن شغل بعرض الخيل أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب
أي الأفق وخرج وقت العصر دخل وقت المغرب وهو الوقت الذي يفتر به صلى الله عليه وسلم إلا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وعربت الشمس فقد أفقر الصائم نه نعم هذا فيه الحفل
التبكير بصلاة المغرب وعدم دخالها في الغلمة تشتبك النجوم لأن النجوم تظهر إذا أظلم الجو ظهرت النجوم أما إذا كان الجو مصفرا فإن النجوم تختفي كما هو معلوم فهذا فيه الحف إن الأمة لا
تزال بخير أو على الفطرة والفطرة يدين الإسلام فاقم وجاك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرة الناس عليها فالفطرة يدين الإسلام كل مولود يولد على الفطرة أي على دين الإسلام فلا تزال الأمة
بخير على الفطرة ما لم توافق المغرب إلى استحكام الظلمة استحكام الظلمة كما تفعله الهرق الظال لك الشيعة لا يصلون إلا إذا ظهرت النجوم واستدت الظلمة وهذا خلاف السنة وما عليه أهل السنة
والجماعة وكذلك لا يفطرون في رمضان هم والخوارج لا يفطرون إلا في هذا الوقت إذا اشتبكت النجوم هالا من باب الغلو والعياد بالله نعم قال لي زيدون ثابت وضي الله عنه ما لك تقرأوا في المغرب
بقصار المفصل قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا فيها بطولة الطوليين رواه البخاري وأحمد والنساء وزاد عن حروة طولة الطوليين الأعراف والنساء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وراء فيها بطولة الطوليين نعم بيان ما يقرأ في صلاة المغرب الغالب إنا يقرأ فيها من قصار المفصل قصار المفصل يبدأ من الضحة يبدأ من الضحة إلى آخر القرآن إلى سورة الناس هالقصار المفصل
والمفصل هو الحجب الأخير من أحزاب القرآن اختله في بداية منهم يقول يبدأ من الدخان ومنهم يقول يبدأ من سورة الفتح منهم يقول يبدأ من سورة الحجورات منهم يقول يبدأ من قافل القرآن المجيد
منهم يقول يبدأ من الزاريات و الأمر في هذا سهل سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه بين السور لأن السورة هو قصار المفصل و مكي كله سور مفصل كلها مكيه و تمتاز بقصر الآيات وجزالتها فيقرأ في
الهجر من طواله من طوال المفصل منوله إلى عمه هذا الطوال الأوساط من عمه إلى الضحة القصار من الضحة إلى الآخر و يقرأ في المغرب من قصاره و في الفجر من طواله و في بقية الصلوات من
المتوسطات السور هل هو الأغلب و إذا خالف بعض الأحيان و قرأ القصيرة و قراد الطويل أو بالمتوسط من كله جاهز و الحمد لله كان مروان بن الحكم الأموي كان أميرا على المدينة أمروان بن الحكم
والد عبد الملك بن مروان والد خلفي الدولة الأموية كان أميرا على المدينة والعادة النال أمير هو الذي يصلي بالنس والذي يصلي بالنس كان يأم الناس في المسجد النبوي و كان يقرأ في المغرب من
قصار مفصل فنبهه زيد بن ثابت أبي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور الطوال المغرب طول الطولين وهي الأنعام والأعراف والأعراف أطول من الأنعام و لها لقال طول ييني وهذا
في بعض الأحيان ف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالعراف قرأ فيها بالطور يعني المغرب قرأ فيها بالمفصلات و يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا صور الطوال في المغرب أزيد بن ثابت رضي
الله عنه نبه الأمير على أنه لا يستمر على قراءة القصار أحيانا يقرأ بالطوال حياءا للسنة قرأ فيها بطول أطوليين فقد سبقى هذا يفسر طول الطولين أن المراد بها الأعراف أو ألفلا ميم سات
أولها خروه مقطعه ألغا ولا من وميم وسات خروه المقطعه نعم بأول الباب نعم حديث عدة مرات بأن الماري يمتد وقتها إلى مغيب الشفق أي شفق الجمهور على أن المراد به الشفق الأحمر الذي يبقى بعد
غروب الشمس و ذهب أبو حنيفا رحمه الله إلى أن المراد الشفق الأبيض وهو بعد الأحمر ولكن هذا قول مخالف للأدلة ولدي عليه الجمهور والصحيح أن المراد بشفق هنا الشفق الأحمر ودل على أن المغرب
يمتد وقتها ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يدخل وقته حياته الغالب وكانت العادة وقت المغرب وقت العشاء ويتعشون المغرب وكان يصادف حيانا حضور العشاء عند صلاة المغرب فالنبي
صلى الله عليه وسلم أمر إذا حضر العشاء أن يبدأ به قبل الصلاة النورب لأن النهوس تتطلع إلى الطعام تجتهيه ربما يكونوا جياعا ولو صلوا قبل العشاء وقد حضر إن شغلت أفكارهم تعلقت قلوبهم
بالعشاء أن شغلوا عن الخشوع في الصلاة ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالعشاء حتى ياخدوا نهمتهم من الطعام ويدخلوا في الصلاة على طمئنان هوور قلب هذا هو المقصود نعم فاب
تقديم العشاء إذا حضروا على تعجير الصلاة المغرب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فبدأوا به قبل صلاة المغرب إذا قدم إذا قدم أما أن ننتظر العشاء لما
يجي من اخر صلاة المغرب لأن ما حضر ما ننتظر أن يحضر إذا قدم العشاء فبدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشاءكم والحكمة بذلك أرصول التمانين في الصلاة وعدم لي شغال في العشاء نعم
وعن عشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمة الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء إذا قيمة الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء حتى ولو قيمة الصلاة لأجل تصل
التمانينة في الصلاة فهذا يد العلا أن التمانينة في الصلاة مطلوبة ولا يدخل الإنسان فيها وهو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر إذا قدم هاليلفاض
الحديث قدم حضر أدل على أنه لا ينتظر مجيء العشاء وإنما إذا صادف أنه حضر أو قدم فإنه يبدأ به قبل الصلاة حكمة بذلك من اجري تمانينة نعم فبدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه والتفق
عليهم وللبخاري وابي داود وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا ياتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام نعم ابن عمر يعمل بآله السنة وبن عمر مشخور رضي الله عنه باب جواز
الركعتين قبل المغرب تخيف صلاة المغرب ياجل العشاء إذا حضر المسألة الثانية أنه يقدم أي من ركعتين بعد الأذان بعد دخول الوقت قدم ركعتين نافله قابل المغرب وهذا من النهل المطلق وليس من
الرواتب وهو سنة نصلي ركعتين إذا غربت الشمس قابل المغرب نعم باب جواز الركعتين قبل المغرب عنا نسر رضي الله عنه قال كان المؤدن وإذا أدن قام ناسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك صلون ركعتين قبل المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك صلون ركعتين قبل المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه
وسلم من بيته كانوا يبتدرون الصلاة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم دل على السحباب الركعتين قبل الصلاة المغرب قبل أن يحضر الإمام إما إذا حضر الإمام فإنه لا يجوز الدخول في نافله بل يدخل
في الفريق مع الإمام وكي يدل أيضا الحديث على أنه ليس هناك وقت طويل بين الأذان أذان المغرب ويقام الصلاة المغرب ومع هذا كانوا يحرصون على صلاة الركعتين مما يدل على أكديتهم وفي لفظ كنا
نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب إذا دخل وقت المغرب سواء بغروب الشمس أو بالأذان فلا تصل الركعتين قبل غروب الشمس ولا قبل الأذان للمغرب
إنما بعد الأذان أو بعد غروب الشمس إذا لم يكن هناك أذان أو لا يسمع الأذان نعم وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإقرار إذا قال على عهد رسول الله فهذا من
الإقرار حيث إن الرسول لم يمنعهم من ذلك والسنة كما ومعلوم هيما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير نعم هذا من التقريب نعم هذا الأمر هذا الأمر بالركعتين هذا الأمر
من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء ما الحكمة في قول لمن شاء لأن لا يفهم الناس أنها واجبة
أن الركعتين واجبتين وإنما هما سلنا مستحبة والأمر الأصل في أنه للوجوب فالأصل في قوله صلوا قبل المغرب أنه للوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب بقوله لمن شاء فإذا صرف الأمر
صارف عن الوجوب انصرف إلى الاستحباب وهذا منه من الأمثلة نعم ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس وسنة كراهية أكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها الناس لازمة سنة
يعني لازمة ليس المراد بالسنة للاستحباب لا هذا عند المتأخرين ما عند المتقدمين فالسنة ما زبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن قول نوع فعلا نوع تقرير سواء واجبا نوع أو مستحبة نعم وفي
رواية بين كل أذانين صلاة ومقالب الثالثة لمن شاء وعن أبي الخير قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تمهيم يركع ركعةين قبل صلاة المغرب فقال عقبة قلت له فما يمنعك الآن قال
الشغل وواهو أحمد والبخاري نعم هذا أبو الخير تعجب من أبي تمهيم وأبو تمييم قيلة إنه تابع وقيلة إنه صحابي كان يصل قبل المغرب استغرب أبو الخير وأتيت إلى الصحابي الجليل عقبة ابن عامر
ربي الله عنه فقال عقبة قال الشغل وواهو أحمد والبخاري قال بما يمنعك الآن يعني من صلاة الركعةين لم يكن صليه ما عقبة ر.
الله عنه قال الشغل فدل على أنهما ليست بواجبتين وأن الإنسان ذا ان شغل عنهما فلا إثم عليه نعم وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلال يجعل بين ذلك
ويقامتك نفسا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقض المتوظي وحاجته في مهل وواهو عبد الله ابن أحمد في المسند نعم ماذا بي دليل على أن الإقامة تؤخر عام الأزان تؤخر عام الأزان ولا يقرى بينهما
في وقت متقارب فليجعل بينهما فاصل مناجلي أن يتمكن الناس من الحضور من كان على طعام ياخذ نهمته من كان يتوضى يكمل وضوءة وإن كان له عمل ينهيه وياتي فلا يبادر بالأزان بالإقامة وفعد
الأزان هذا خلاف السنة يجعل بينهما نفس يعني سعه بين الهذان والإقامة رفطا بالناس حرصا على حضورهم أول الصلاة نعم وكل هذه الافضاء تدل على أن المغرب وقته كل هذه الأخوار التي مرتدل على
أن للمغرب وقتين وقت بدائه وقت نهاية بدائته بالغروب ونهايته بمغيب الشفق اللحمر ردا على من قال ليس للمغرب إلا وقت واحد عند غروب الشمس غقط نعم وأن السنة أن يصل بين أذانها وإقامتها
بقدر كتين وكل هذه الأخوار تدل على أن للمغرب وقتين وأن للمغرب وقتين بدائه ونهاية وأنه ممتت تدل على أن للمغرب وقتين وأن السنة أن يفسل بين أذانها وإقامتها بقدر كتين بعد الأذان مباشرة
بل يجعل بينهما على الأقل نقدارك عتين وهذا رد على بعض القلبة العلم اللي يقولون المغرب يتعجل المغرب يتعجل ويصلون قبل يأتي أنها سيجعل هذا في الاف السنة نعم نعم هي عشاء هي عشاء الأولى
وعشاء الآخرى ولنالث يقال بين العشاءين والعشاء المراد به الغلم فالمغرب يقال لها عشاء ولكن الأقوى أن تسمى المغرب بدل العشاء نعم الاب في أن تسميتها بالمغرب أو لا من تسميتها بالعشاء أن
أبد الله بن المغفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاعتكم المغرب قال والعراب تقوله هي العشاء نتفق عليه وكانوا يسمون المغرب بالعشاء وهذا من جاءة
اللغة لا بسبه من جاءة اللغة العربية لا بسبه ولاتن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالمغرب وسن أن تسمى المغرب بدل العشاء مخالفة للعراب أنه لا يجوز التشبه بالعراب لا التشبه
بالأعاجم ولا التشبه بالخفار ولا التشبه بالجاهلية هذا من أنواع التشبه المنهي عنها تشبه بالعراب من أنواع التشبه المنهي عنها ومن ذلك يسمى المغرب ومن يسمونها العشاء وكان بصلى الله عليه
وسلم يريد أن تسمى بالمغرب بدل العشاء نا مباب وقت صلاة العشاء وفضل تاخيرها العشاء انت من المغرب تقال إلى بيان وقت صلاة العشاء الآخرة وهي تسمى العشاء هي التي يطلق عليها العشاء كما
جاءت به السنة ووقتها يبدى من مغيب الشفق الاحمر وينتهي بطلع الفجر وينقسمينا في اسمين ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار ينتهي بنصف الليل هل الصحيح كما ياتي ووقت ضرورة من نصف الليل
إلى طلع الفجر وهذا إنما يلجى وليه عنده ووقت الضرورة يسمونه ووقت الضرورة إذا كان هناك عذر لن يتمكن من صلاة في الوقت الاختيار ويصل ليها بعده ووقت الضرورة أداً يكون أداً لكنه إن كان
لعذر فلا بأس وإن كان لغير عذر فإنه ياسًا بذلك ناً باب ووقت الصلاة العشاء وفضلت آخيرها مع مراعات حال الجماعة وبقاء وخيرها فضلت آخيرها وقت الترجمة فضلت آخيرها إلى نصف الليل لكن مع
مراعات حال الجماعة إذا كان تاخيرها يشقط على الجماعة فإنها تقدم لافعان للمشبقة ناً وفضلت آخيرها مع مراعات حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل وقتها المختار في له وقت
الضرورة ناً والشغق الحمره لأن الشغق الشغق الابيه والشغق الاحمر الشغق الابيه بيتاخر والشغق الاحمر يغيق قبله أيهو مال الإصلاة العشاء هو الشغق الاحمر عند جمهورة للعلم عند جمهورة للعلم
شغق الاحمر هذه بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشغق الحمره فإذا غاب الشغق الاحمره فإذا غاب الشغق وجبة الصلاة فإذا غاب الشغق ووجبت الصلاة صلاة العشاء يعني لخل وقت العشاء ولا
يدو الصلاةها قبل مغيب الشغق إلا في حالة الجمع الجمع التقديم إلى جمعة مع المغرب لعودر شرعي السفر أو مرأ أو مطر إلا فتعدار لجمع المغرب والعشاء إما مرأ تاج المريض وإما سفر تقصر في
الصلاة وإما مطر الحظر يبل الثياب ويتهذ الناس بخروجهم نه الشغق الحمره فإذا غاب الشغق ووجبت الصلاة رواه الدارة وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت يعني يبدأ صلاة العشاء من أول الوقت
ولأفضل إلى نصف الليل وتراعة أحوال المامومين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأىهم اجتمع عجل وإذا رأىهم تأخر وأخر كان يراعي أحوالهم نعم فالإمام يراعي أحوال المامومين ولا يقول
أبا أخرها علشان الفغيله يشجع للناس نعم وما إذن إلا بالمدينة نعم أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرها وادخلها في العتمة ولم يخرج إلى الناس فلما تأخر عمر ربي الله عنه قال رقد
النزاو والصبيان يا رسول الله وخرج صلى الله عليه وسلم وصلها بهم نعم عن عايشة رضي الله عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمرو نام النساء والصبيان وخرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم خرج النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن لما نراعي حوال المامومين فإذا صابهم النعاس إلى التاخير كانوا يعملون في النهار ربي الله
عليه وسلم وكانوا يتدون ويكلحون احتاجون إلى النوم بالليل فإذا تأخرت الصلاة عليهم أدركا ومن نعاس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلها بهم وطم أناهم قال لا ينتظرها غيركم وكان حينئذ لا
تصلى جماعة إلا بالمدينة فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يوم عيدا إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق
ثم قال صلوها ما بين نغيب الشفق إلى ثلث الليل على كل وقت الفضيلة وفي حديث أخرى إلى نصف الليل وهي أرجح فوقت الاختيار إلى نصف الليل واخترها تأخيرا لا يشق على المأمومين وعناشت رضي الله
عنها قالت كانوا يصلون العتمة كانوا يصلون العتمة صلاة العشاء ما بين مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل هدل على ساعة الوقت ولكن تراعى أحوال المأمومين كما سبق لو لا نشق على أمتي لا
أمرتهم من وأكثر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي يصل الله عليه وسلم يصل للظهر بالهاجرة والعصر والعصر - والشمس - والعصر يصليها والشمس - يعني لم يبدأ
فيها للسخرار والعصر لها وقتان وقت اختيار إلى السخرار الشمس وورورة إلى غروب الشمس والمغربة إذا وجبت إذا وجبت يعني غابت غابت الشمس يبدأ وقت المغرب ويمتد إلى مغيب الشبق كما سبق حسب
حال المأمومين حياناً واخرها إلى ثلث الليل واخياناً وعجلها في أول وقتها أدل على أن الأمر فيه سعه ولاتن يراعى أحوال المأمومين والجماعة وإذا رأى هم أبطى وأخر إذا تعجتمعوا عجل رفقاً
بهم وإذا تأخر وأخر وهو يرغب التاخير عليه الصلاة والسلام وصبح كانوا أو كان النبي يصل الله عليه وسلم يصل ليها بغلس وعن عايشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
حتى ذهب عامة الليلة حتى نعم أهل المسجد ثم خرج فصل الله فقال إنه لوقتها لعن وقتها المختار والفاضل هذا الوقت الذي هو ذهب عامة الليل يعني إلى ثلث الليلة ونصف الليل هذا وقتها الأخضى
الناه إنه لوقتها لولاً أشق على أمته ليس فيه مشقه ولا حرج ما جعله عليكم في الدين من حرج المشقه يجب أن تراعه إحق المامومين ولا يشق عليهم نعم وعنا نسى رضي الله عنه قال أخر النبي صلى
الله عليه وسلم هذا آخر الوقت المختار إلى نصف الليل أخرها إلى ذلك لبيان الوقت المختار وقال مرغباً لياصحابه مقامناً لهم أن الناس ناموا وأنتم تنتظرون الصلاة جيداً أنهم على أجر
انتظارهم لها قال أنا سكان ينظر إلى وبيس يعني بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم من الفظة وكان أبيض يلمع يعني في الليل نعم هذا من باب تأكيد الرواية هذا الوصن من باب
تأكيد الرواية لأنه ذو خل منه حكم نعم وعنبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل يعني نصف الليل الشطر معناه النصف نعم قال فجاء
قصلى بنا في المقال خذوا مقاعدكم وإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقين وحاجة ذي الحاجة لأخفرت هذه الصلاة إلى شطر الليل الله
أحمد وابو داوز هذا بيد للعلان شطر الليل نصف الليل أفضل من صلاة العشاء قلتوا قد ثبت تاخيها إلى شطر الليل وهذا القول الراجع أن وقت الفضيلة والاختيار إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل
كما جاء في بعض الروايات هذه زيادة هذه زيادة زيادة فيها فائدة وزيادة يوخذوا بها نعم فعلا خرها إلى نصف الليل وقولا أنه فضل شطر الليل نعم وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل وهذا
الحديث فيه زيادة فيه زيادة فائدة عن ثلث الليل أنه إلى نصف الليل زيادة توخل نعم والأخذوا بالزائد أو لا؟
الأخذ بالزائد في الرواية أولى من الأخذ بالناقص وأكمل هذا ترجيح لأن وقت الاختيار للصلاة العشاء أنه يمتد إلى نصف الليل وهذا الذي علي الجمهور وهو الذي رجحه وليمام الشوكان في نيل
الأوطار نعم " يقول خضينة الشيخ فقطكم الله هل من السنة المواضب على قراءة المفصل في صلاة المغرب حيث إنا ابن القيب رحمه الله ينازع في سنية ذلك في زاد المعاني " لا يقتصل على هذا دائما
ويداهم عليها " " يقول خضينة الشيخ فقطكم الله " " يقول نحن الآن سوف نقبلوا على فصل الشتاء إن شاء الله " " ويكون وقت صلاة الفجر قريبا من وقت العمل " " فهل الأفضل الإمام أن لا يقرأ في
صلاة الفجر " " بتقوال المفصل المراعات لذلك " " قال كلام لما هو صحيح صلاة الواجر متقدمة على بداية العمل " " متقدمة بين المفاصل طويل " " في العمل بعد قلوع الشام سبع " " قلاة الفجر في
قلوع الفجر " " أين هم وقت " " وصلاة الفجر بحالها " " بحالها في إراءتها وقتها " " نعم " " ما هو رد إنه؟
أقرأ بصورة آل عمران ما هو رد هذا؟
قرأ بالعراف قرأ بالصافات وقرأ بالمرسلات هذا الذي ورد عنوص الله عليه وسلم قرأ بالصور كما في حديث الصحيح نعم ما ورد في هذا الشيء؟
نعم " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " إمام يقرأ في صلاة المغرب " " في ليلة السابع والعشرين من رمضان " " بأول صورة الدخان " " حاميم " ما ورد هذا؟
تفصي الصورة الدخان بصلاة المغرب ليلة سبع وشرين من رمضان ما ورد هذا؟
وقلت لكم الشباب عندهم استهادات أن يظهروا بها على الناس أي جوز هذا؟
يا أخوان تبقون على السنة ولا تهديدوا شيئا لم تسبقوا إليه من علمانكم ويمتكم نعم " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " إذا حضر العشاء " " وخشي المرء " " أن يخوج وقت صلاة المغرب " " فهذا
يترك العشاء " هذا يتعشى من غرب الشمس إلى ما مغيب الشباق اللحنة " هذا العشه هذا " " هذا العشه ما يستورقه " " قال بالكثير ما يستورق خمس دقيقة " " يقفضيلة الشيخ فقط من الله " " بعض
الناس يتأخر في طعام الإفطاء " " في رمضان " " يتأخر عن صلاة المغرب " " وعن الحضور إلى الجماعة " " احتجاجا بهذا الحديث " " فبدأوا بالعشاء " " يدخل فضيلة الشيخ فقط من الله " " بعض
الناس يقول " " لا تطاوعني نفسي " " أن أترك الصلاة " " وأكل حتى ولو كنت جائعا " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " في قول النبي صلى الله عليه وسلم " " إذا وقيمت الصلاة " " وحضر
العشاء " " فبدأوا بالعشاء " " ما يحصل هذا " " لأن رغبته العشاء " " لقما ولقمتان وثلاث " " وهذا ما يعود عن صلاة الجماعة " " يقول " " نمت عن صلاة العصر " " فلم استيقظ " " إلا وقت
إقامة صلاة المغرب " " فهل أصل للمغرب " " أم أبدأوا بالعصر " " أم أبدأ بالأولى " " أم أبدأ بالعصر " " صلاة الثائية الأولى " " ثم صلاة المغرب " " نعم " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من
الله " " يقول " " وردت في تقديم العشاء " " على صلاة المغرب " " هل إذا قد دم الطعام " " قبل أي صلاة " " كالغداء مثلا " " قبل صلاة العصر " " هل يبدأوا بالطعام " " هو الضاهر " " أنت
في حاجه للطعام " " فإنك تأخذ رغبتك من الطعام " " وتصل لسوان المغرب " " والعشاء " " أو أي اقتل " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " يقول " " من قد دم الصلاة " " على العشاء " "
فهل يقول " " إنه قد خالف السنة " " إنا " " إذا كان لرغبة بالعشاء " " بالعشاء نفسه " " متعلقة به " " هذا مخالف للسنة " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " " يقول " " من المدهة
الزمالية " " في الوقت الحاضر " " بين مغيب قرس الشمس " " وغيبوبة الشفق الأحمر " " أو الشفق الأبيض " " هل يختلف إختلاف " " إلى قاليم والمطالع " " لكن في عندنا سعه مصر تقريبا " " أو
سعه الثلث " " نعم " " يقول " " فضيلة الشيخ فقط من الله " يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تعجل حتى تفرغ منه " يقول قوله " تفرغ " تفرغ رابتك يعني " تفرغ رابتك " " نعم "
وكذلك حفظك الله يسأل يقول " أرى في قوله " تفرغ " " هل هي بالظم " " أم بالفتح مصحيح في ذلك " " نفرغ لك من يوثق " " نفرغ بالظم " " وضيلة الشيخ فقط من الله " يقول " إمام مسجد يقرأ من
وسط سورة " " من وسط السورة في الركعة الأولى " " ثم يقرأ من وسط سورة أخرى في الركعة الثانية " " فالفعل هو هذا صحيح " " وقرأ من سورة "" آل عمران "" قل يا أهل الكتاب تعالى "" " إلى
كلمة سواء بيننا وبينك "" " إينا "" " قل يا أهل الكتاب تعالى "" " إلى كلمة سواء بيننا وبينك "" " في لا هما في التوحيد "" آية البقرة في توحيد الربوك " " وآية الآل عمران "" في توحيد
الالهية "" مثل صورة "" قل يا أهل الكابيرون "" وصورة الإخلاص "" كلا هما في التوحيد "" قل يا أهل الكابيرون "" في توحيد العبادة "" في توحيد الالهية "" قل هو الله وعد "" في توحيد
الربوبي "" " ولا أسمى والصفاد "" هذا الذي ورد عن الرسول "" ما ورد إنه يقرأ من أواسق السور "" ولا من أواخر السور "" وإنما الوارد عنه أنه يقرأ في كل ركعة السورة أو يقسم السورة بين
الركعة هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أما إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يجد الدخول في نافلة بعد الإقامة أما إذا وقيمت وأنت في أثناء النافلة ظاهر الحديث نكتقطعها
ولكن أنا سمعت الشيخ دنباد رحمه الله أكثر من مرأيه وقول إن كنت في آخر الصلاة فأكملها أما إن كنت في أولها فقطعها وإذا قيمت صلاة فريضة فأكملها إذا وقيمت صلاة فريضة فأكملها أما إذا
خشيت فروج الوقت فروج وقت الحابرة يبي يخروج إبدأ بالحابرة حفاظا على الوقت نعم ما يجوزلك هذا أول شيء ما يجوز لتنام عن صلاة الفجر لكن لو غلب كن نوم بعض الأحيان ثم استيقظ بادرق الصلاة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى بذلك من نسي صلاة نونا معنا أن يصليها إذا ذكرها لا تفارت لها إلا ذلك فبادر الصلاة لا توخرها ساعها وأكثر ولا حتى تأخرها نصع ما يجزال نعم
نحافظك الله ورعاك يقول إن هو يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ذات مرة رحل عن مكانه ولم يصليها مباشر رحل علة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حضرهم
الشيطان بهذا الوادي فانتقل إلى غيره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنا جلسكم لا تجدون ثقهم من عندكم لا تجبون ثقهم من عندكم هداكم الله نعم يقول هل فعلي هذا صحيح وصلاتي وانا
حاقنا صحيحة يقول هناك بعض الناس يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ويصلونها جماعة في الاستراحة فالفعلهم صحيح أمن عليهم إثمن بتركهم لصلاة الجماعة في المسجد نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ورادة في الحديث إذا رأىهم اجتمعوا عجلاء وإذا رأىهم أبطا وأخرى وذلك مراعاتا لحال المأمومين سؤاله إذا كان الوقت الآن محددا من قبل إدارة الأوقاف فهل يلتزم
به الإمام أم يراعي أحوال المأمومين حتى وزارك الأوقاف ومراعات أحوال المأمومين ولمراد من التحديد هذا الرفط بالمأمومين فأنت تتبع الأرطق بالمأمومين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
في بلدنا وبالسمرات إندما يفرغوا خطيب الجمعة من خطبته يقدموا أحدى حفاظ القرآن ليصلي بناء وذلك كل جمعة فهل هذا الفعل صحيح ما يشترط أن يتولى الخطبه الصلاة واحد يجوزا يخطب واحد يصلي
وأخر ما بالباس عند الحاجة وإذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي هذا ينبغي أن يتولى وما واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل هناك فرق بين السنة والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقبه
تارف هذا السنة عند المتاثل أما عند المتقدمين فالسنة تطلق على الواجب على المستحب نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم هل يفهم من قوله كراهية أن
يتخذها الناس سنة أن الإنسان لا ينبغي له أن واضب عليها حتى لا تكون سنة الرسول هو لأنه مشرع ما أنت من تم مشرع يا خلق لو واضب عليها ما أصارت فريغة إلا ما هل خاص بالرسول صلى الله عليه
وسلم لأنه مشرع للناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول مسنة في حق الإمام هل يأتي مبكرا إلى المسجد ثم يأتي بتحيية المسجد يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة للنساء هل لا أفضل لهم
أن تؤخر صلاة العشاء إلى نسف الليذ إذا كانت ما ترتبط بجوج ولا ترتبط لاحد ولا بأس أما إذا كانت مرتبطة بزول أو بشيء نعمال البيت تنشب العم صلاة العشاء لو أخرتها إن شغلت عنها أو نسيتها
تبادر بها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السؤال هل يجوز لي طلب العن ووالدة ليس لها أحد أو ليس لها ابن أكبر مني يبروا بها ووالدي قد توفي وبردي يبردوا مسافة بعيدة أن مكان طلب
العن هل يجوز لي هذا الأمر إذا كانت والدتك تحتاج ليك وإلا بقائك عندها فحقها ألجم تبقى عندها إلا إن سمحت لك أقنعتها وسمحت لك ولا بأس يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم الصلاة ما
حكم الصلاة خلفاء من يؤول الصفاء وينكر نزول الرب في الثلث الأخير من الليل لا يجوز يتخذ هذا إمام ما يجيز أنه يتخذ إمام وأنه يمصب إمام واختل في عقيدة لا يجوز إنصب إمام ولا يصلى خلفهم
نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في حديث يابلال اجعل بين عذانك وإقامتك نفسا يقول هل يدل هذا على أن الصلاة تقام من غير أمر الإمام فلا يشترط أن يأمر بالإقامة هو الإمام أملك
بالإقامة الموذن أملك بالأذان وأما الإقامة الإمام أملك بها فلا يؤذن فلا يقيم حتى يأمره الإمام بهذا لكن الرسول أراد يبيل للناس عموما نجعل بين الأذان والإقامة نفس يعني متسع نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله صعابة قاصدين الهالة قاصدين الانتظار يالسي مقاصدين الانهما أنه يفعل شيه هو ما نواه إنه ملاعمال بالنية وإنما لكل إمري إما نواه فلا عمل إلا بنية صحاب نعوين هذا
نعوين الانتظار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكره بعض طلبة العين أنه يدخل في حديث إذا قد دم العشاء يدخل فيه أيضا تناول المشروبات كالشاي مثلا قبل الصلاح فلا لصحيح يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله يقول سمعت من بعض طلبة العين أن المسجد النبوي لم يكن به سواري مقام على أعمدة له جدران محيط به ولوه سواري وهي جذوع النخل نعم أو شايفنا المسجد النبوي علشان تخرصات هذه
تركوها عنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة حبيضك الله للقيلولة مراجح فيها بالنسبة لطول العرب هل هي بعد صلاة الظهر أم قبلها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أيهما
أفضل الجهر أفضل في الليل لأنه أوعى للقلب وأحفر للذيه وأنشط على العبادة الجهر في الليل أفضل نعم وكذلك حفظك الله يقول ملأفضل بالنسبة لمن يقومه في الليل أن يقرى من المسحد أو عن ظهر
غيب حسب استطاع ذهب يحفظ يقرى من ظهر قلوب وإن كان لا يحفظ يقرى من النسحد فضيلة الشيخ فقكم الله إذا طهرت المرأة من الحيل قبل غروب الشمس كذلك إذا طهرت قبل الفجر فكيف تصلي وماذا تصلي
تصلي الصلاة الأولى والصلاة الحابرة مثلا إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغلق والعجاء وإذا طهرت إذا طهرت