43 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدرس الثالث والاربعون صلى الموليخ رحمه الله تعالى باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد أنا بهريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال او لكلكم ثوبان رواه جماعة إلا الترمدي زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسأ الله فاوسع جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار
وقميس في إزار وقذا في سراويل ورداء في سراويل وقميس في سراويل وقذا في تبان وقذا في تبان وقميس قال وأحسبه قال في تبان ورداء هذا هو الشيء زاد البخاري في رواية قلنا تعيده قرأ تغرفه هذا
الحديث فيه أنه لا بد من السطرة والصلاة لا بد من اللباس والصلاة يسترى بذلك عورته بعد أن تقدم حدود العورة وبيانهم إذا لماذا يستروا عورته هذا الحديث أنه يستروا بما تيسر له بما تيسر له
من الثياب وأن هذا على حسب حار استطاعت الإنسان أنه يستروا عورته أما نوع الثوبة والسطرة الذي يلبسه فهذا حسب استطاعته وما يسر له في ثوبين إن كان يقليل وفسره بيانه ثوب وإزار تبان وهو
ما يكون على قدر العورة السوال الخفيف الذي يكون من الرقبة إلى السررة هذا التبان إذا وجد ما يستروا بدنه كله فهذا أحسن وإلا بعض بدنه ما زاد على وعن جابل رضي الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشي حمده متفق عليه وعن عمر ابنياب سلمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشي حمده في بيت أم سلمه قد ألقاط رفيه على عاتقه
رواه الجماعة يردوا قرأ فيه يردوا قرأ ذهو الإيمان على كتب الإيسر وعكس قرأ ذهو الإيسر على كتب الإيمان وعمار ابنياب سلمه هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يانه لما توفيا وسلمه ربي
الله عنه تزوج رسول الله عليه وسلم ومسلمه ويلاه عنه وكان ابنه عمر صغيرا فرباه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الحديث باب كراهية اجتمال الصماء وعن
يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد عاتقه وليس على أحد شقه منه يعني شيء متفق عليه وفي لطلي أحمد نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في
إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفه على عاتقه نعم هذا من باب الكراهة كراهة التنزيه كراهة اجتمال الصماء والصماء كما فسرها الحديث بأنه صلي بالثوب الواحد ولا يستروا أحد عاتقه أو عاتقه
لأن ذلك أثبت على الثوب ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء بالثوب الواحد إنسان مع عليه اللي ثوب الواحد فإذا ولحتباء معنىه أن يجلس على مقعدته يجلس على اليتيه يربع ساقه دون أن يتوثق
من ستري فرده وأنه ولا ربع ساقه وهو ليس عليه اللقب عواقدة فمن الغرول أن تبدو عورته فلا بد من أن يسترى عورته الاحتباء لا ما نعمنه لكن مع ستر العوره لأن بعض الناس يحتبي ولا يبالي
بعورته أمام الناس والدولسة وهذا ليس خاص بصلاة هذا عام من الصلاة وهي ويليا سيد احتباء لا بد أن يتوثر من ستري عورته فما إذا كان عليه ثوب أكثر من ثوب عليه عليه السلوال سراويل عليه ثوب
لا معنى أن يربع رجله ويجلس على اليتيه ويربع رجله لأنه مستور بالسراويل لكن إنسان مع عليه سراويل عليه ثوب واحد ما تحته سراويل و لا ينتبه ليعورته فهذا من هي عنه؟
نعم أعيد الحديث وفي لفظ اللي أحمد نهى عن لبستين أن يحتبي آحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يجتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفه على عاتقه نعم ألوغ من الحديث
نهى عن شيئين أولا أن احتباد الثوب الواحد ونان يغطي فرجه ونان يغطي فرجه أما إذا كانت صغيرة سبق أنه يتزل بها يتزر بها ولو كان صدره وظهره وكتفاه مكشوفا إذا كانت الستارة كبيرة فإنه لن
فيها على كتفه ويرن دطرافها على كتفه إذا كانت الستارة صغيرة وكتفى يتزر بها من السرها إلى الركبة وكبتها على اسفله نعم الحديث كله يدور على هذا المحل ونهى عن المحتباء ولا يغطي فرجه ليس
عليها الثوب المواحد ولا يغطي فرجه إن يضع الثوب على عاتقه ويترك العاتق الآخر كيس عليه شيئون فلذا كانت السترة وواسعه وفيها على كتفه وفيها على كتفه وجاء في تفسير الصمع إذا من جهت
اللغة أنه يلتف بالثوب يلتف بالثوب الواحد ولا يخرج يديه ولا يخرج يديه منه فيكونوا كأنه مكتور فبهذا لا يستطيع يتحرك ولا أن يصلاته إلى احتاجه إلى شيئ ونهى خالجه اللباس من اجل أن يتصرق
إذا احتاجه إلى شيئ هذا يركع إذا أراد يسلد إذا أراد أن يتناول شيئا ولا يكمن نفسه بهذا الملبوس نعم وظهر السبق لنا الاحتباء إذا كان لثوب واحد ليس على فرده منه شيء ضروري إنه إذا كان
ثوب واحد ولم يبفيه على عورته أنها ستنفش باب النهي عن الشدلي والتلثوم في الصلاة نعم السدل هو أن يطرح ولا يرد أحد طرفي إرده أو المعليه من اللباس اللي هو الاجتماع الشملة التي عليه ولا
يرد طرفه على لاهر وليجعل أطرافه من سدله وله هو السدل نعم حديث عنه به ريرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فه هو هو بوجه السلاة ويغطي
فمه وأنفه ليسمى بذوات العوام اللطمة تقولون هذا تشب بالمجوس إنه عبادتهم للنار فلا يغطي فمه وأنفه إلا من حاجه إذا كان لحاجه لابس أما إذا لم يكن لحاجه فإنه يكشف فمه وأن هذا أوسع له
ولا ينكت منفسه وأجمل له نعم نعم كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغطيت الفن بالهن في الصلاة والسدل لأن يجعل ملبوسه مفتوحاً إذا لم يكن عليه غيره أنه يظهر شيء من بدنيه نعم
صلاة في ثوب الحرير فالغسب نعم صلاة في ثوب الحرير يعني المنسوج من الحرير وثوب غسب يعني المغسوب والغسب هو الاستيلة على حق الغير غير إذنه أو بغير الإضاء هذا هو العصب فلا يصل في أحد
هذه الثوبين ثوب الحرير أو ثوب المغسوب والحرير هو ما يخرج من دود القز دوبه معروفة دوبة معروفة مثل السلو يخرج من فمها شيء مثل الأسلاك مثل الأسلاك قويه جميلاً ليناً يستخرج منها الحرير
هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى كيف هذه الدوبة الحشرة الصرية يخرج منها هذا الحرير الجميل المثمن وانا كما أن النحل وذوبابة صبيرة يخرج منها العصر هذا من آية الله سبحانه وتعالى
قدرته الباهرة في خلقه هذا أول حرير خلاف الحرير الصناعي يسمون الحرير الصناعي هذا ما فيه شكال ولا ينهى عنه حرير أصلي الذي يخرج من دودة القز هذه الحشرة تلفوا على نفسها هذه الأسلاك
يحصل من مجموعة ما يخرج منها كميات وهي تملك يملكونها وينتشون منها الحرير يملكونها منها ما يملكون النحل وينتشون من العصر بغ الصلاة في ثوب الحرير والغصبي وخذ منصاح به طهران وخذ منصاح
به طهران لا يصل فيه والغصب حرام الواس وحرام بكل شيء إتياب وهي الأراضي وهي الأموان نعم نعم أعيد الحليب نعم هذا فيه النهي عن الحرام مطلقة والحرام في الملابس الحرام بالملابس نهو قاصر
على الغاسب نهو قاصر على الغاسب وكل ما نهي عن لقسيه ومن ذلك أن يكون ثمنه حرام إذا كان ثمنه كله حرام أزعشت وإذا كان عشره درهم واحد من عشره من ثمنه حرام فهو الثوب الحرام ولا تقبل
صلاته إذا صل به لأن الحرام لا يتهاون به الملابس في الماكل في المشارع في كل شيء لا يتهاون بما حرم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الغاسب فرجنا في الغاسب لأن من أنواع الحرام الغاسب نقصوه
دعا على نفسه إنباب التأكيد التأكيد اللي ويعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفسه قصمه إن لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التشديد في التجنب الحرام لا سيما
في الملابس لا سيما في الصلاة أن يتجنب الإنسان الحرام استعمال الحرام في صلاته وقال صمتها إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله وواه أحمد وفيه دليل على أن النقود تتعين في
العقود وما تستبدلها بغيرها وما تستبدلها بغيرها لأنه لما شراه بعشرة درام واحد من الحرام أم تقبل صلاته مع أنه بإمكانه يجع أن يخرج بدلا هذا الدرهم يخرج بدلاه درهم آخر ليكون الثوب
حلالا هذا لا ينفعه لا ينفعه شيئا لأن ثمنه تعيين وفيه شيء حرام فلا تمكن إزالته وإنما يتجنبه أما إذا شراه بعشرة درهم ولم يعين فلهو أن نسددها من أي درهم نعم نعم هذا حديث عظيم وعلى
قاعدة من قواعد الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ديننا وضح لنا ديننا في العبادات والمعاملات والأخلاق فإن ذلك وشهد الله له بيه بالكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم
نعمتي فالدين تم وكذلك في المعاملات الرسول بينا لنا الحلال من الحرام وليس هذا خاص بالعبادات هذا يدخل في المعاملات فما يبتاع بيعا مخالفا ومن استعمل محرما في صلاته ثوبا لأن هذا يدخل
بالحديث لباسه لأشهد فادي مناصبت هذا الباب في كتاب الصلاة في ستر العورة المناسبة أنه لا يأتي بشيء من الملابس وصلاةه مردودة وليس حرام لا تقوى الصلاة كذلك إذا صلى في ثوب حرير أو في
ثوب مغصوب أي حرام لم تقوى الصلاة لأن هذا خلاف ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نحدى ذوي أمرناها لما ليس منه فهو ردت مردود عليه ومن ذلك الصلاة إذا استعمل فيها شيء محرما فيمى
مردودة علي ولا تقوى وانعاشت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنعى أو عملا المعنوات وهو مردود رد أمردود إذا يكون رد هذا مصدر بمعنى مردود كما في الرواية الثانية فهو مصدر
يراد بالمفروض رد يعني عامر هو مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الصلاة إذا صلت شيء فيها ما يخالف ما جاء بالرسول من الأقوال والأفعال والنيات والمقاصب وإذن أي مردودة
على صاحبها لا تقبل منه إنده الله سبحانه وتعالى إذا من يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لأن هذا الحديث عام في المنع من البدع من أحدث بأمرين هذا عام ما ليس منه فهو رد ولا مستثن
شيئا وفي الحديث الآخر وإياكم المحدثات الأمو فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ولاله إذا من يقول في الإسلام بدعة حسنة هذا كذلك مخلق لأن ليس هناك بدعة حسنة والرسول يقول كل بدعة من بلاله هذا
مخالف ومعارب للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبسه ثم صلا فيه ثم صرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقيم متفق
عليه وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدرا دومة أن أكيدرا دومة
دومة يعني دومت الجندل ما روى أنس بن مالك أن أكيدرا دومة أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبت سندس أو ديباج أن أكيدرا دومة أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبت سندس أو ديباج قبل
أن ينهى عن الحرير فلبسه فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لما ناديل ساعد بن معاذ في الجنة أحسن منها رواه أحمد أهداه له أكيدر دومة الجندل وهو من ملوك النصارة ومن ملوك
النصارة وكان مستوليا على دومة الجندل وله قصر فيها آثاره إلى الآن يسمى قصر الأكيدر من الحجارة فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أني باسه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا
يقبل الهدايا ولا يأخذوا الصدقات عليه الصلاة والسلام حتى من الكفار يقبل الهدية حتى من الكفار قد أهداه إلى الوكيدر وأهداه إلى المقاوقس ملك مصر ويقبل هذا عليه الصلاة والسلام في قبول
الهدية من الكافر إذا كانت مباحة إذا كانت من الأشياء عن مباحة هذا لا يدخل في الولاء والبراء هذا من التعامل يجب الفرق بين التعامل في المباحات وتبادل المصالح وبين الولاء والبراء هذا
في الدين والعقيبة لأن بعض الجهال يحسب الولاء والبراء أن كل شيء وأنك ما تعامل مع الكفار بشيء هذا غلق وأنك ما تقسن إليه إلا أحسن إليه إذا أحسن إليه ما ترد الجميع هذا غلق يجب المعنفة
هذه الأمور والتفصير في هذا الأمر والشائد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الملبوس من الحريب صلى فيه فلما صلى نزعه نزعه بشده وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه
السلام أمره بذلك فهذا يدل على أن لبسه له وصلاته فيه قبل أن ينهن عن ذلك فلما نهي بادر إلى الامتظان عليه الصلاة والسلام فالبس الحريب كان في أول الأمر غير منه عن ثم نهي عن الرجال خاصة
فالرسول بادره بنزعه نعم ولم يعد الصلاة لأنه لبسه قبل النهي نعم وعيد الحديث وعن عقبة بن عامل قال أهدئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف فنزعه نزعا
عني فانشديدا كالكاره له ثم صلى قبل النهي ثم جاءه جبريل بنهي عن الحرير فنزعه وبادر بالامتظان لأمر ربه سبحانه وتعالى فنزعه فنزعه نزعا عني فانشديدا كالكاره له فنزعه نزعا عني فانشديدا
كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه لا ينبغي هذا اللباس اللباس الحرير للمتقين فالهو اللباس غير المتقين من الكفار فاسقين ونعم وهذا محمول على أنه لبسه قبل هذا كلام
المؤلم رحمه الله وهذا من ميزات هذا الكتاب أن المؤلم رحمه الله يأتي بفوائد عظيمة هذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه قبل أن يأتيه البلاف من الله عز وجل بواسطة شبريل هذا محمول على أنه
لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم يصدر هذا محمول على أنه لبسه قبل التحريم أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها
أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسه أهدا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسه قبل أن ينهى عن الحرير فلبسه قبل أن ينهى عن الحرير منادين ساعدة بالمعاد سيد الأنصار رضي الله عنه في الجنة حسن من ملابس الدنيا
المناديل كيف بغيرها وساعدة بالمعادة هذا هو سيد الأنصار لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم رضي الله تعالى عنه وعنجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال إنما
أعطيتكه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألف يدرهم رواه أحمد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بلا أمه لما جاء الرسول جاه النهي واصطت جيبريل بادر بترك استعماله بادر بترك استعماله إمتثالاً
لأمر الله سبحانه وتعالى أرسله بلا أمه هدية أرسله هدية إلى أمه فلما وصل إلى عمر بك عمت الله عبد الله وجاء الرسول يبقى ما فرح به لماذا ؟
لأن الرسول كان كرها الرسول كرها وهو القدوة صلى الله عليه وسلم فكيف يهديه إلى عمر الذي يكره الرسول عمر يكره وماذا أن المؤمن أنه يكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحب
الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعب مع عمر هذا كيف الرسول يكره وأوشك يعني أسرع أوشك يعني أسرع في نزعه ثم يهديه إلى عمر فعمر جاء يبكى من هذه الواقع وكان محر من مطلقة وجب إتلاقه لكنه
لباح في لباح من بسى لباح في بعض الأحوال يجوز بيعه فدام يباح بعض الناس يجوز بيعه فالرسول أقصى لوني هذا القص أن يبيعه عمر وينكثع بيتمانه فزال عن عمر رضي الله عنه هذا الاشكال نعم أعيد
الحديث هذا عجيبه حديث نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم قباءا من ديباج أهدي له ثم أوشك يعني أسرع وأرسل به إلى عمراء ابن الخطاب
فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبن نهاني عنه جبريل نهاني عنه جبريل ويبكي فقال يا رسول الله كريهت أمرا وأعطيتني فمالي فقال نعم و الذي يكره الرسول يجب أن المؤمن
يكرهه نعم فقال لم أعطيكه لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألف يدرهم فيه دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم اسوته في الأحكام وما أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم نقبه إبتداء به صلى
الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله ما الذي يجعل النهية في اشكمال الصماء الكراهة مع صراحة النهي وهل هناك قاعدة عامة لحمل النهي على الكراهة فقد سمعت أن الأمر أو النهي إذا كان في
باب الأدب فإنه يكون للاستحباب فهل هذا صحيح؟
نعم هذا قاعدة إنه إذا كان في باب الأدب يكون لكراهة التنزيل إذا كان الأمر فهو للاستحباب نعم و هل يعتبروا حفظك الله يقول هذا من السدل؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في كلمة سراويل يقول هل الصحيح سروال؟
نعم نعم نعم و يقول حبيضك الله وهل لها مفرد من لفظها؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي؟
نعم هل هو داخل في اشتمال الصماء بالنسبة للمصلي؟
و هل إذا أحرم من الميقات؟
يبدا لاتباع إلا إذا شرع في الطواب و ينتهي إذا خلص من الطواب و يروا الطرفة و يردى عليك فيه إذا خلص من الطواب هذا هو السنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم الغصب أو السرقة لأجل نصرة
المساكين أو الفقراء نعم ما حكم الغصب أو السرقة لأجل نصرة المساكين أو الفقراء فلا تصدق إلا من طيب المال الردي له مباحر ولا تيامم الخبيثة من تنفقون الخبيث يعني الردي كيف تيامم
الحرام؟
كولبا تصدقه أساعدها المجاهبين و إلى آخره لا نجوز الحرام حرام نجوز اسماله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول في بلدنا عادة يقول الشاعر كمتعيمة الأيكام من تكدي فرجها لكن الويل لا تزني
ولا تتصدق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في بلدنا العادة أن الرجل يلبس سراويل في صلاته فتظهر عورته عند الركوع أو السجود هل يجوز أن تلبس هذه السراويل فالصلاة أو أنه السراويل
اللي ما ير تثبت وتسطر العورة ما يجوز لدسه لازم نتثبت تسطر العورة نعم هذي فساد المنهي عن مطلقة أو أنه فيه تفصيل هذه القاعدة أنه يبتب الفساد هذه القاعدة وصولية أنه يبتب الفساد أمن
صلى بثوب حرم أو حرير أو لجس أصلاته باطلة أن هذا منه عنه من صلى في مسجد فيه قابر وصلاته باطلة أن هذا منه عنه منه عن اتخاذ القبور مساجد هذي قاعد عظيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وصلا
في ثوب لعشر الدراه من واحد منها حرام وصلاته باطلة كما في الحديث لا يقبله الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة بالبناقين هل يختلف الأمر بالنسبة المرأة أشفت ما تلبس
البنطال أشفت لأنه يبين أحجامة أعضائها وعورتها فهي أشفت لأنه ساتر في الظاهر لكنه يبين ما تحته ويغري أن يأت رجال والناظرين إليها يقولون إن ربس المرأة لبنطال أشد فتنة من ربسها لثياب
الزينة وغير ذلك لأنه يبين أحجام جسمها وعورتها عجيزتها ورجل كذلك لأنه يضيق عليه الرقور السدود والجلوس لكن لصار البلد يعرفهم هذا يلبسون بهذا الشيخ يلبسون الخيابه يلبسون الملابس
الواسعه لا يخالفه نعم أستر وهو ماهي شبك الشوب والإزار الثوب والإزار ماهي شبك النواحسة وأستر وأجمل من البنطال نعم يلبس الثيابه لأنه يحمل صورة محرمة وربما تكون هذه الصورة لتاهل من ما
يعظمونه مثل حجين القورة لصورون اللاعبين والمدري الناس المشهورين باللعب الكورة يصورونهم على ملابس رياضة وهم كفار فضيلة الشيخ فقكم الله وهل من الحاجة إذا كان في قرب شخص رائحة فمه
كريهة يجوز لي التلثم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا أهلي يأخذون من الظمان الإجتماعي فهل أكلمهم عن أخذ هذا المال وهل هو حرام في حقهم مع العلم يا شيخ أن
أبي يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ويصلي بها فإذا نصحتهم قالوا نحن محتاجون فما رأي فضيلة كن فإذا كان ينطبق عليهم النظام أخذوا بمان هو حلال أما إذا كان لا ينطبق عليهم وهم كذبوا
وحتال ألحرام لا يجوز لهم نعم هل قاعد إذا كان النظام ينطبق عليه فما يأخذ وحلال إذا كان لا ينطبق عليه لكن هو حلال أو احتال أو كان في الأول فضيلة الشيخ فقكم الله من صلى وفي جيبه شيء
من الحرام كدخان أو شيء مسروق هالصلاته باطلة صلاته صحيحة لكنه مستسحب هذا يكون مستصحبا لشيء محرم صلاته صحيحة ولكن يتخلص من هذا المحرم ولا يستصحبه معه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول
هل يجوز بيع الحرام والانتفاع بثمنه نعم وليهود لما حرمت عليهم الشخوم يعني سبب هذا الحديث أن اليهود لما حرمت عليهم الشخوم الميته جملوها يعني أذابوها أذابوها بدل نفس الشخوم صارت ودك
تعرفون الودك صارت ودك ولو حلما بعنا الشخوم بعنا ودك جملوها وباعوها فأكلوها منها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز بيع التلفاز استنادل لحديث جابر رضي الله عنه إذا علمت أن هذا الرجل
سيان بس الحرير فلا تبعو عليه إذا علمت أن هذا الرجل يستعمل التلفاز فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فهل يجب عليه أن يشتري له غيره يشتري ثوبا جديدة فهل يجوز له أن يستعمل القديم المسروب ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يوجد في منزلنا قطع من السجال فالهذا جائز إذا كانت من الحرير قبيب الأصل فلا يجوز استنادل لحرير الصناعي هذا لا يقول حكم الحرير إذا كانت من الحرير الأصل فلا
يجوز استنادل لحرير الصناعي ولا تعلقه على الددار زينة ولا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أامل التكرر ببيانه فضيلة الشيخ فقكم الله أامل التكرر بالرد على من يقول بتطهير المال الربوي
بعد قبض الأرباح وأن الحديث في الثوب وهو وفيه درهم من حرام أن هذا حديث ضعيف تقف مالجواب عن ذلك ؟
شوف الحديث مرهما يقول رواه الإمام أحمد يقول البيهقي تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف والحديث ضعفه الإمام أحمد يقول ابن عبدالهادي في التنقيح قال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن
هذا الحديث فقال ليس بشيء ليس له إسناد نعم والحديث نصف له صلاة مادام عليه ثم أدخل أصبعه في أذنه وقال صمتها إلاً يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه أحمد الكلام إذا كان
السائل كان المتن وابح المتن وابح الآن أن ابن عمر متأكد من هذا السنة يأتي ما يعبد هذا الحديث من النهي عن الحرام استعمال الحرام وأبو بكر رضي الله عنه لما أكل شيئا حراما وهو لم يعلم
وأخبره أخبره الذي جاء به أنه من تكاهن تكاهنه الجاهلية كان له مولى يختص فجاءه بطعام فأكله ثم أخبره مولاه أو الذي خارجه أنه تكاهن لأناس في الجاهلية وعطوه هذا الشيء فأدخل ربي الله عنه
صواعي في حلقه وتقيه هذا الطعام وقاله لو لم يخرج إلا مع نفسي لا أخرجتها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم النبيت من السحت النار أو الابن ألا يدوز السلامة لا والرباء
والعياد بالله خبيث نخبت المكاسب نخبت المكاسب الرباء بالكتاب والسنة والنجماء ولا يطهره مش اللي يطهر الرباء ما تهره شيء رباء سخت لا يجوز الكلمة الرباء إذا تبت منه وهو عندك تخلص منه
لا تبقي في ملكة تخلص منه بأن تظعه في مشروع عام من المشاريع كالمال الله الذي ليس له أحد صضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن عنده مرض كالحساسية في الجلد حساسية الشديدة هل يجوز له أن
يلبس الحرير المحرم نعم رسول صلى الله عليه وسلم رخص الناس فيهم الجرب والحكة يلبس النسحابة رخصه سلام في الحرير نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله هل في بيعه هل ما ورد في بيعه إذا تمولتها
وقالتها وتمولتها تصرف فيها ببيعنا أو بيعه أو هبة أو بيعها نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل من يقول بأن هناك بدعة حسنة بقول عمر ابن خطاب رضي الله عمر هذه بدعة لغاوية ليست بدعة دينية
جمعهم على إمام واحد بعدما قال العهد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عليه هذا ورواية الرسول انتهت تشهير جمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما
بالبدعة اللغاوية للشرائية لأن هذا السنة ما هو بدعة نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا أهدى الكافروا للمسلم حديثا فيها شعارهم وهو الصليب إذا كانوا نصارا هل يقبلواها لا ما يقبل
شعار النسارة ولا يحمله نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الحرير للرجال إذا كان المشتري كافراء إذا كان يعني يعطيه لأهلها ويعطيه تصرقي بغير اللبسة مثلما أعطاه الرسول لي عمر تصرف
الى نوع التصرفات نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الشباب يلبسون قمصان بعض الأندية الرياضية بعض الشباب يلبسون قمصانا لبعض الأندية الرياضية صليب أو فيه صليب وما حكم الصلاة في
الثياب التي عليها صليب الصلاة تسحق لكن مع اليثم الصلاة تسحق لكن يأتم على اللبس الصليب نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله هل كلمة سندس كلمة عربية نعم كلما في القرآن هو عربي سوى عربيا أسيلا
أو معربي صارت عربية نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصليب صضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصليب يجعلون أطرافة الشماغ على الكتف و هل هذا يؤثر في كمال الصلاة و هل هذا يعتبر من كف
الثياب صضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس الحرير أو شريب الخمر في الدنيا ثم تاب منها فهل يلبسه و يشرب الخمر في الآخرة و مؤمن يدخل الجنة لكن يحرم من خمر الجنة يحرم من خمر الجنة كذلك
الحرير كذلك الأوان الذهبية التي خرمت على المسلمين الجنة هو عنها من ذهب يحرم منها يوم القيامة و قوبة الله وين دخل الجنة نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله الاحتباء يوم الجمعة عند الخطبة هل
هو جائز أم مكروه؟
إذا كان ساتر اللعورته فلا بأس صوصاً بعض الناس يتعب من الجلوس و يحتاج للاحتباء الكلام على ستر العوراء إذا كانت مستورة فلا بأس نعم صضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض العلماء قولهم
عند الإجابة على أسئلة لا أصل له فهل يعني هذا أن هذا العمل بدأ ندا منه لا أصل له فهو بدأ العمل لا بد يقول له دليل صحيح من الكتابه السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكره أكل
الضب؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كريه أكله رسول كريه أكله كراه قبيعية ما هي شرعية؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يأكل الله من الطيب يأكل حشيش وزرع يعني يأكل شيء من النباتات بالطيب نعم ما يأكل الخبائر يأكل من العشب فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أعمل في محل لبيع القهوة
والهيل حيانا يأتي إلي بعض الشباب ومعهم كنبيات من القهوة ويبيعونها علي بأسعار الرخيصة فأشك في مصدرها قد يكونون قد حصلوا عليها بطريقة غير شرعية فهل يجوز لي حينئذ أن أشتريها منه؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض النساء تكون ضعيفة النظر تحتاج إلى لبس النقاد وتجد صعوبة في الحج والعمرة حيث إنها تغطي وجهها سؤال هل يجوز أن تتلث