48 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله الدفو الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي وعلى المؤلف رحمه الله تعالى أبواب إجتناب النجاسات ومواضع الصلاوات أبواب إجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لم يعلم بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي وعلى شرط صحة الصلاة إجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وهذا الباب يبين ذلك بالتفصير ذلك بالأحابيث التي سيذكرها بهذا الباب إن تنبه لها نعم بها بجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لم يعلم بها عن جابر ابن سمرى رضي الله عنه قال سميت رجولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أنترا فيه شيئا فتغسله وواه أحمد وابن ماجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أنترا فيه أجاب لها هذا الحديث سمرة في الجند رب الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي يعني يجامعه فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أنترا فيه أجاب وعلا أنه إذا رأى في الثوب نجاسة نهلا يصلي فيه، يزيل هذه النجاسة وذل على أن عرق الجنب قاهر وذا الحديث إلا بمعنى الحديث الذي قابله فقال له هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الثوب الذي آتي فيه أهله الذي يجامع فيه أهله قالت نعم إلا أن يرى فيه أهلا إذا فدل على أن الثوب إذا كان فيه نجاسة فلا يصلي فيه حتى يزيلها بالغسل نعم نوع نبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعا نعليه فخلع الناس ونعالهم فلما صر فقال لهم لما خلعتهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبري لا أتاني وأخبرني أن نبيه ما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فاليقلب نعليه هذا الحديث أيضا جمعنا ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه عليه وكان الصحابة يقتدون به ويصلون في نعالهم ومن جملة اللباس أن نعلان من جملة اللباس فبهي الصلاة في النعال هذا سيئتي له باب خاص ولكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعا نعليه أثناء الصلاة فلما سلم سألهم لما ذا خلعتهم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبري لا أخبرني أن نبيه ما أدب فادل هذا الحديث على مسائل مسلة الأولى فبهي الصلاة في النعال هذا سيئتي له باب خاص لمسألها الثانية فيه الاقتداب النبي صلى الله عليه وسلم والسحابة اقتدو به الصلاة في نعالها ولما خلع خلعوه ولو لم يعلم السبب يقتدي المسلم من الرسول ولو لم يعلم السبب خلعوني علام فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم لما ذا خلعتهم نعالكم أخبروا فقال صلى الله عليه وسلم وبين السبب الذي من أجله خلعا نعليه الصلاة ودل هذا على استراط الطهارة للملابس في الصلاة بنا النعال وغيرها ودل أيضا على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة وصلاته صحيحة فإن علم في أثناء الصلاة وامكانه أن يتخلص من الملبوس الذي عليه أنه تخلص منه ولا يستمر فيه فإذا علم بالنجاسة في ملبوسه أثناء الصلاة وجب عليه تخلص منه وإنه ينصرف من الصلاة ولطهر ثوبه من النجاسة وما يستانفه هذا إذا علم في أثناءها أما إذا تمت الصلاة ولم يعلم إلا بعد ما تمت الصلاة صلاته صحيحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنا على أول الصلاة وإنه لا بس للنعلين وفيه ما أدى وهذا محل الشاهد من الحديث وفيه مسألة أخرى وهي أن الذي يريد الدخول في المسجد وعليه علان أو خفان فإنه يفلعهما وينظر في أسفلهما وإذا لم يجد فيهما فقال إن نجبرنا تاني فا أخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء حدكم المسجد فاليقلبنا عليه ولينظر فيهما فيرى خبثا فليمسحه بالأرض فقال المؤلم فرحما الله بفتح الحديث ندلك أن نعال من النجاس يجزيه هذا واضح لأنه لو غسلا أن علينا والففين خربا يخربا أنه ألم يفسد الجلد يفسد وأن الأصلة أن أمته أسوته في الاحكام ويقول المؤلم فرحما الله ويدل الحديث على أن الأصلة أن لقتد به صلى الله عليه وسلم في الاحكام قوله تعالى فا أمته أسوته في الاحكام الشرعية وأن الصناعة الأشياء العادية التي ليست من التشريع فلا يلزم الإقتدابه صلى الله عليه وسلم لا ألعك الولجلوس والمشيوة الأشياء العادية التي ليست من التشريع نعم وأن الصلاة في النعلي لا تكره وأن العمل اليسير معفوه عنه نعم واله المسألة أيضا وهي أن العمل والحركة اليسيرة في الصلاة معفوه عنها ولا تؤثر على الصلاة باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسك وما شك في نجاسك وما شك في نجاسك باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وما شك في نجاسك فهذا معفوه عنه ويحمله من احتاج إلى الحمل في الصلاة باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسك وما شك في نجاسك وما شك في نجاسك باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسك وما شك في نجاسك فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه فلا ينظر إلى هذا فهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامه بنت بالعاصب للربيع ابنت زيناب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزيناب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أب العاصب ابن الربيع صلى الله عليه وسلم فالرسول يحمل هذه الطبلة فدلها على توابع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته على الأطفال ودل على أن حملهم في الصلاة ليس ممنوعا ولا يشكك في أن فلا أصبت تهار قطع الوساوس والشكوك والتشدد في هذا وكان صلى الله عليه وسلم إلى قام حملها وإذا سجد وضعها فجد ففيها العهو عن الحركة اليسيرة للصلاة كما سبق في خلع النعلي حركة اليسيرة للصلاة نعم وانبيه ريرته رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع راسه أخذهما أخذ الرفيق من خلفه ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادى حتى قضى صلاته هذا أحدهما على فخذه فقال قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقتهم فقال لهم الحقاب أمكم فمكث الضوءها حتى دخل رواه أحمد وإذا سجد وثب الحسن والحسين وكان طفلين صغيرين وهما ابنى بنته فاطمة وابنى عالي بن أبي طالب وابنى الله تعالى عنه فدل على أنه إذا جاء الطهل وركب على الساجد جاء الطهل وركب على ظهره وأنه لا بسه ذلك دون نظر إلى حالة هذا الطهل دون نظر إلى كونه استنجى بالماء بعد الخارج أو لا هذا فيه التسامل لهذا الأمر وأن الأصل في ذلك الطهاره فارفق بالأطفال فأنا صلى الله عليه وسلم إذا قام من سدوده أخذهما من على ظهره فاقعدهما برفه ولم ينفلهما أو يغربهما به الرفه بالأطفال وهذا من كرم يا خلاقه صلى الله عليه وسلم من تواضعه وذا أيضا من التلطف بالأطفال فقام أبوه ريرا ربي الله عن راول حديث فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ياخد الطهلين ويرجعهما وعلى أمهما في حجرتها فبرقت بارقة من السماء وأضاءت ذهب الطهلان في ووئ هذه البرقة استمر ضوء ما حتى دخل على أمهما وهذا من كرامات إلا أولياء ومعجزات الأنبياء عن إهم الصلاة والسلام والشاهد من هذا هو كما سرق أن ملابسة الطهل الصلاة سوى عن حمله المصلي أو هو جاءة ولابس المصلي ولصق به أو جلس على ظهره إن هذا لا يؤثر على الصلاة وإن عايشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جمه وأنا حائظ وعلي مرت وعليه بعضه وواه مسلم وأبو داود وبن ماجه وهذا أيضا من ما يدل على أن كون الحائظ إلى جانب المصلي الحائظ عليها حدثنا كبر ولما نعن أن تكون إلى جانب المصلي إذا كان محرما لها إذا كان محرما لها بأن كان زوجها أو محرما من أقاربها ولابس أن تكون إلى جنبه وهي حائظ كذلك قاهر من باب أولى فبهي دليل على أن كون المرأة إلى جانب المصلي إلى كانت من زوجاته أو من أقاربه وهو محرم لها أنه لا باسى بذلك أما اختلاق النسى مع الرجال غير أن يقول محارم لهم أو زواجا لهم قال لا يجوز لا في الصلاة ولا في ويرها لما بذلك من الفتنة والشرب وفينا ينادون الآن بالاختلاق هؤلاء يريدون تغيير شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في عزل النساء عن الرجال تجنبا للفتنة وقولها علي بعض المرأة هو كسى كسى قد يكون إزارنا قد يكون ردان أكان صلى الله عليه وسلم ملتحفا ببعض هذا المرأة وعايشة رب الله عنا ملتحفا ببعضه وهذا أيضا دليل على أن قربان الحايل وكونها إلى جانب المصلي أنه لا يؤثر وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد وأبو داود والترملي وصحها ولفظه لا يصلي في لحف نسائه وقالوا الشعار وهو ما يلي الجلد وما يلي الجلد من اللباس قالوا له الشعار وما فوقه ما فوق الشعار قالوا له الدفار قالوا له الدفار وهذا الحديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعور النساء أي في ملابسهن الخاصة فيهن بابو من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسه والحديث اللي يقابلها الحديث المرض هذا ليس خاصا بالمرأة له ولها له صلى الله عليه وسلم ولها ليس خاصا بها إنما الشعار هو الخاص بالمرأة نه بابو من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسه من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسه والحديث الذي مرض هذا في صلاة الليل هذا في صلاة الليل إنه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في بيته وهجد على فراشه وعند مراءته من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسه يعني بن عمر أن لا لك جايز من صلى على مركوب النجس أو أنه العصب مطاهر لكن تنجس صابته نجاسه فهذا متنجس يقال له متنجس بمعنى أنه كان في العصب طاهرا ثم أصابته النجاسه فهو الذي كان أصله نجس ليس طاهرا من خلقته لأكهمار من الكلم هذا نجس العين يسمونه نجس العين ففي فرق بين النجس والمتنجس نبه لهذا بابو من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسه يعني بن عمر نجس يعني عينه نجسه أول أصابته نجاسه يعني أن عينه طاهرا لكن أصابته نجاسه وتنجس بها نعم أحمد ومسلمون والنسائي وأبو داوت وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي إذا كان في سفر عينه رسل صلاة الليل على مركوبه أينما توجه به وإذا كانت القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه وذلك لأجل التوسع على المسلمين في قلب الخير وإذا كان المساهر من صلاة الليل ولا يحرم منها وياله قال وهي سفر له إلى خيبر وخيبر معلوم لأنها شمال المدينة وقبلة خلفه ظهري لأن مكة خلفه ظهري لأن قبلة المدينة هجنوب إلى جهة الجنوب إذا وخيبر إلى جهة الشمال وهو متوجه إلى خيبر فهذا الدليل على أنه لا يشترت لمتهجد على دابه أن يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة هذا شيء معروف وإنما الشاهد من هذا أنه يصلي على الحمار والحمار نجس العين فهذا الشاهد للترجمة الصلاة على المركوب النجس يعني شاهد للترجمة لأن الحمار نجس العين وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي لا يسر منه نجاسة إلى من ركبه ولو عارق فعرقه طاهر عرق الحمار طاهر إنما لحمه وبوله وروثه وسؤره بعد ما يشرب الماء أو يأكل من شيء الباقي بعده نجس فهذا محال الشاهد من الحديث أنه صلي على الحمار من الحديثين صلي على الحمار والحمار نجس العين فدل على جواز ذلك وهذا في صلاة النافلة نعم بابو الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش نعم هذه مسألة أخرى وهذا الباب باب جديل غير الباب الأول وهو هل يجترت الصلاة إن تكون على الأرض مباشرة تكون على الأرض مباشرة يقف عليها ويجلس عليها ويستد عليها أو يجوز أن يفرش الفراش ويصلي عليه حتى الأمرين جائز وكان صلى الله عليه وسلم تارة يصلي على الأرض وتارة يصلي على الفرش وهذا سياتي في أحاديث هذا الباب والفرش مطلقه سواء كانت من الحصيل أو من البساط أو من الفراء أو غير ذلك نعم الباب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه أحمد وبلماجه وعين المغيره ابن شوعبه رضي الله جواز الصلاة على البساط وأنه لا يتعين أن يباشر الأرض في سجوده وقوفه على الأرض لا يبشرط هذا نعم وعين المغيره ابن شوعبه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة رواه أحمد وأبو داود والبساط بمعنى واحد إلا أن الحصير يكون من الخوس النخل أو غيره من النباتات التي تنسج منها البسط نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة رواه أحمد وأبو داود وعن بسعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرائيته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم كان هذا الذي يصلي عليه سواء كان يقف عليه ويجلس عليه يسجد عليه أو كان لبعض بدنه كان يسجد عليه عن حرارة الأرض أو عن الشوط يجعل تحت وجهه شيء أن يسجد عليه توقابه الأدى وعن ميمونه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخوس النخل والخمره رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية بن عباس والخمره هي القطعة الفراش القطعة الفراش يسجد عليها وهي قصيرة ليست الله يقف عليه ويجلس عليه ويسجد عليه على قدر الوجه والكفي نعم تكون من الصروف تكون من السعاف تكون نعم وعنا بالدردى رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه نعم وهذا أبو الدردى رضي الله عنه يقول ما أبالي لو صليت على خمس طنافس وطنه سهي البساط اللي الذي له خم البساط الذي له خم سلينه ولا كراهة ولا ما ننصلي على واحدها وعلى أكثر لو طابقها بعضها على بعض صلى عليها يقول أبو الدردى رضي الله عنه لا ذلك بذلك فهذا فيه توسعة على الناس نعم هذا هو البعب اللي كنا نشير لك مشروعية الصلاة في الخوفين ونعليني هذا لا بأس به أو يستحب يستحب الصلاة في النعلين أو في الخوفين ويجوزا يخلعهما ويصل يقف على المصلاة وعلى الأرض لا فأس يجوز خلعهما ويجوز لبسهما وإن كان لبسهما أفضل إلا إذا كان في صلاة بهما مانع كما يأتي نعم فإذا صلا بهما فهذا أفضل نعم فقد شبه قيضا في الباب الأول الجلسة أنه صلى في نعلي وخلعهما أثناء الصلاة كما شبه نعم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود هذا في بيان الحكمة الصلاة فالنعلين خالف اليهود لأن اليهود لا يصلون في نعالهم وخفافه وكانهم أخذوا هذا من قوله تعالى لموسى أخلاعنا عليك إنك بالوادل هم قدس طوى فاليهود لا يخلعوا ولا يصلون في نعالهم ونحن مأمرون بمخالبتهم وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوه بدليل أن من الصحابة من لا يصلي فين عليه نعم باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة يكفي نقف عندها بسم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل الدم الذي يكون في الثياب يبطل الصلاة وهل هو نجس الدم نجس إلى صاب الثوب يغسل سؤال صلى الله عليه وسلم عن دم الحير صديق الثوب قال تحقه ثم تقرصه ثم تنضحه للماء ثم تصليه وأيضاً الدم إذا كان مسفوحاً ونجس الدم المسفور ووولاً يخرد من الزبيحة وقت الذكات ومن أوداجها هذا أيضاً نجس يغسل وأما الدم المتبق في اللحم دم المتبق في اللحم فهذا معفو عنه ويوكلم عن اللحم نعم فهل أصلي فيه أملي أن أصلي عرياناً وملأولاً في هذا لا صلي بالثوب ولو كان نجس لي للضرورة ولا تكشف عورتك نعم تقول الله ما استطعته نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكانت المساجد إلى عهد قريب كانت ترابية ولا تؤثر فيها النعال ترابية ولا تؤثر فيها المشي بالنعال والصلاة بالنعال أما الآن فلما بلطة ونظفات وفرشت الفرش فلو رخص للناس بخلوم بن عالم فيه الغبار وفيه التراب وفيه فضيرة الشيخ وفقكم الله إذا عاد الرجل وإلا صلاته إذا عاد الرجل وإلا صلاته بعد أن خرج منها لعرق كوجود نجاسه مثلاً فهل يتم ما تبقى له أم يستانفوا من جديد؟ نعم استانفوا من جديد بأن صلاته الهولى قطعها غهب قطعها وصرت منها كيف يبني عليها نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله إذا وجد الإنسان وقفين عليه أذن فضيرة الشيخ وفقكم الله فهل تصحح الصلاة في هذا الثوء؟ ولم يزل آثره بعد الغسل أنه يعفى عن ذلك إذا عجز عن إزالته لأن اللون قد يسعه إزالته نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله أسئل حفظكم الله كيف؟ فضيرة الشيخ وفقكم الله أسئل كثيرة تسأل عن موضوع واحد وهو إذا تقنى أن الطفل يحمل نجاسة فهل يجوز أن يحمله المصلي؟ وكذلك؟ فضيرة الشيخ وفقكم الله إذا كان المصلي يحمل طفلا ثم ظهر أثر النجاسة على هذا الطفل أثناء الصلاة تقول فمن حكم في ذلك وماذا؟ نبعده عنه لا يحمله وهو يرى عليه النجاسة نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله إلا إلا كانت هذه النجاسة لا تتعد إلى المصلي؟ فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا غسلت الثياب النجسة والطاهرة معا فهل تكون الطاهرة نجسة بذلك؟ فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لأن أصلي وفي جيب علبة فيها نجاسة وذلك من أجل الفحص عند الطبيب؟ نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستدلوا؟ هل يستدلوا بخلع الصحابة لنعالهم دون معرفة السبب؟ هل يستدلوا به على عدم السؤال عن الحكمة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فضيرة الشيخ وفقكم الله إذا وجدت أدى وغسلهما بالماء فهل يجزئ أم لا بدا من الدلك في الأرض؟ يكفي إذا زالت النجاسة بالدلك والماء أبلغ إذا غسلها بالماء وهو أبلغ نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول من وجد في ثيابه أثرا للمدي بعد الصلاة بوقت يسير وغلب على ظن أنه قد خرج منه قبل الصلاة فهل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؟ إذا صلوا ما علم إذا صلوا بثوب ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما فرق صلاته صحيحة على الصحيح من قولي العلماء فصلاته صحيحة أما إذا علم بها وتركها فلا تسحق صلاته نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله في حديث أبي قتاده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه يقول هل حدث هذا مرة واحدة أم أكثر من مرة لأن لفظ الحديث كان يصلي الله أعلم أنا تكلم فيها المهم أنه ثبت النوع حملها في الصلاة سوى أن تكرر وما تفكره نعم ففقكم الله يقول حمله بعض الصغار أثناء الصلاة ألا يسبب نقصا في الخشوع وقد يشوش على من حوله ومن نصيحة في ذلك يعني أن تشد خشوع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسبب رسول حمل القبلة وهو يصلي وهو أكمل صديرة الشيخ وفقكم الله في باب من صل على مركوب النجس أن يكون هذا خاصا بصلاة النوافل أو أيضا تدخل فيها الفرائب فضيرة الشيخ فقكم الله يقول في قوله في الحديث وهو راكب إلى خيبر هل يعد الذهاب من المدينة إلى خيبر سفر فتكون الصلاة على المركوب خاصة بالسفر دون الحضر نعم من المدينة إلى خيبر سفر عيد فعلا الصلاة على المركوب صلاة النوافلة في الليل صلاة النوافلة في الليل إذا كان نزوله للصلاة يعيقه عن السير وهو يجمع بين المصلحاتين بين الصلاة و بين أطع المسابر فضيرة الشيخ وفقكم الله هل يحتمل أنه قبل تحرين الحمر الأهلية لأنها قد حرمت في خيبر هذا يا أخي ما للأكل كلام الآن بالصلاة الركوب عليه والصلاة على ظهره صلاة النافرة في الليل هما حديث خيبر هذه هي أكل الحوم الحوم الحمر نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي الصلاة على السجاد تكره الصلاة على الأشياء اللي فيها نقوس أن يتجيها أولا عند تكبيرت الإحرام إلى القبلة أم أنه يكبر حيث كانت وجهته ثم يعود ويتجه إلى جهة سبري ويمشه على قدمه لكروا هذا وماذا ما عليه دريلاة نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أردت صلاة الفريضة وانا على الطائرة أو الباص وهي إلى غير القبلة فكيف أتجه إلى القبلة فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرة في الدرس فهل يقاسوا على ذلك الشرادين فيه قال من السنة أن يصلي فيه شرادين؟ فبقى فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول أشكل علي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر والحديث الذي بر معنا أنه كان يصلي صلاة الليل في السفر فكيف يجمع بينهما فكان إذا قصر الصلاة يترك الرواهب إلا راتبت الفجر ما كان يتركها لاحظر ولا سبب أما الرواهب التي مع الفرائر إذا قصر الصلاة فإنه يتركها قال عبد الله بن عمر ربي الله عنه لو كنتم سبحا لا تمامت أو لو كنتم صلي الراكبة لا تمامت الصلاة الله خفلك عنك وانت زيل على نفسك نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هل يدل على جواج الصلاة على الفرش النجسة أو المتنجسة يا خير الحمار ما هو بنجس النجاسة تتعدى إلى المصلي نجس العين عليه نجاسة إلى ركبت تلابت خيثيابك وملابسك لا ما يمكن انتفاهم الله نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول إن جدي يذهب إلى الصلاة على حمار ويأتي وعلى ملابسه شيء من شعر الحمار ويصلي فيها فهل صلاة هو صحيحة نعم صلاة هو صحيحة شعر الحمار ومن خصل منه من الشعر طاهر يا بس نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما يخرج بعد الجماع من اختلاط مني الرجل بمني زوجته يعتبر طاهرا فلا تغسلوا هذه الملابس التي أصابها ذلك فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوزوا إذا كانت الدورات المياه ممتلئة واخشى ان تفوتني الصلاة هل يجوزوا لي أن يأتي يمم ممتلئة هايش ممتلئة من الناس خذ ما خذ مع بالبريق اللي بقى إينا وتوضى هل بلاجم دورة لي خذ مع اثماء إينا وتوضى في مكان ما في تلويف نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول مالحكمة من عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شعري النساء ملابس النساء فقكم الله يقول هل هناك أو مالفرق بين نجاسة الحمار ونجاسة الكلب وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين ياخذوا طرفة شماغة ويفرشه تحت جبهته وأنفه أثناء السجود إذا احتاج إليه لا بس الصحابة رلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ولرحار صلة الغهر يضعون عما إما هم تحت جباههم ويصلوا ويستدون عليها إذا كان لحاجة فبس أما إذا كان بدون حاجة فلا الاولى ترقوا نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا صلا الرجل إذا صلا الرجل وقد خرج منه ريح في صلاته لكنه لم يشم هذه الرائحة الخارجة هل يجوز له أن يكمل صلاته؟ خرج منه شك هذا وليقين لا يزولوا بالشك نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجدوا صابون فهل أتوضى ووصل لي أم لا ما يعلق باليدين من الرائحة بعد الاستنجاء ولا يوجدوا صابون فهل أتوضى ووصل لي مع وجود الرائحة أم لا بدا من إزالة وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هلا بدا في المديق مجاس مخففة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكمه لبس فياب التي فيها شعارات للكفار أو عليها أسماء للكفار وما حكم الصلاة بهذه الألبسة فعلا علينا بالكتاب اللبس إن ما يجوز نكتح من شعارة تفقى هي ملابسك للصليب ولا أغيره لا يجوز لك هذا نعم فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل شرب الماء بصلاة النافلة متعامدا هل هو جائز نعم فعله بالزبير لكن ما يسفر أشربه فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكمه مرور الطفل أمام المصليب فضيرة الشيخ وفقكم الله يقول رجل إذا كانت زكاة وهو ولا يجوز هذا ينفق عليهم ولا يجعل الزكاة بديلة عن وجوب النفق عليهم ما يقيبها ما له ويقول حفظك الله هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لأحد يا إخوته لأن الوارث يجب عليها ينفق على مواروثه وعلى الوارثي لما ذكر نفقة الربيع جعلوا على الوارثي مثل ذلك فإذا كنت تريت شخصا لو مات وفتقر هذا الشخص يجب عليها نفقته فلا تجعل زكاة وقاية لمالك وكذلك الوارث ينفق على قريبه الموارث لأنه ولا يُعطيه الزكاة فدية عن ذلك نعم يقول فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول عرضنا محلًا للتقبيل واخذنا عربون الفيريال في حالث غير أو تغيير الشاري للمحل رأيه هل يصير العربون شراء ولا ولا تأجير تقبيلة ماذا تقبيلة؟ نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول كثرة الكلام في فتنة الارجاء في وقتنا الحالي وظهر مؤيدون لها فما نصيحتكم لنا وهل من كتب تنصحوننا بقراءتها بهذا الأمر نصحكم بطلب العلم فبالعقيدة صحيحة على العلمى المعروفين بمعرفاتهم للعقيدة أن تطلب العلم على العلمى المعروفين بعلمهم وسيذهب عنكم هذه الشبهات بإذن الله أما إذا لم تتعلم فستبقون أنتم وياهم في عراك دائماً وابداً فلا بد من التعلم فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول كنت مقصراً في وظيفتي في الحضور والإنصراف يقول كنت مقصراً في الحضور لوظيفتي والإنصراف وأنا عازم على أن لا أتأخر مرة أخرى فلا علي في الأيام التي قد تأخرت فيها وقد تقاضيت حقها إلا كان أنك خد شيء بدون حضور تخرج قدر ما لم تحبر تخرج مقابله من الراتب وتتصدق به فضيرة الشيخ فقطكم الله يقول نا هذا نشوز إذا منعته من حق به عليها ومنه أو من أهمه أيضاً الفراش فهي ناشس عاصر لله والرسولة فعليها أن تتوب أن تمكنه من حقه عليها فهد يكونه معظور في كلامه عليها أنها أخفأت في حقه نعم فهي السبب في هذا نعم يقول ما رأي وفضيلتكم في من يقول إن الحكم بالشريعة ليس بالضرورة أن ينتج عنه مجتمع صالح ويستشهلوا بلادنا التي تحكم بالشريعة ويقول مع ذلك يوجد فيها الربا وغير ذلك من المنكرات والمخدرات هذا جاهل ولا مخذل يا أخي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخكم بالشريعة ويقيم الحدود ووجد في عاصره من يسرق من يزني من من يشرب الخمر وجد في عهد صلى الله عليه وسلم معه له قائم على شريعة الله تمهيل الحدود ويوجد في المجتمع المسلم يوجد فيه لكن الحمد لله شريعة تقام على هؤلاء ويفطهر المجتمع منه فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل قضاء الصلاة الجهرية يجهر فيها المسبوق أم يسرق فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك عائلة فقيرة وفيها مرأة هجوز ولكن ما يصر عقيقة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يأمره بالخروج من المسجد أو أن يسكت فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السعل تقدم لأختي رجل لا يحافظ على صلاة الجماعة وقد قبله إخواني وقبلته أمي يقول ولا أرغب فيه فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد أذان الفجر