68 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة |صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله الدفت الثامن وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين المؤلم فرحمه الله تعالى باب بأن قتل الحية والعقرب والمشي ليسير للحاجة لا يكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين من الأفعال أجائزه الصلاة قتل الحية قتل العقرب دفعا لألاهما ولو تطلب هذا أن يتحرب المصلي أو أن يتناول شيئا يقتلوا به هذه الأشياء لا بأس بذلك دفعا للبرأ وهو في صلاته باب بأن قتل الحية والعقرب والمشي ليسير للحاجة لا يكره قتل الأسودين الحية والعقرب وقولها الأسودين باب التغليب لأن الأسود هو الحية الأسود هو الحية فغلب هذا الوصف على العقرب فقال الأسودين مثل ما يقال القامران يعني الشمس والقامر وقال العمران يعني باب أكر وعمر أتبه نه وهو الخمسة وإلا بن ماجح نعم هذا هو الجزء الثاني من الترجمة لأن الترجمة هي قاتل الحية والعقرب والمشي ليسير للحاجة وهذا حديث عايشة أنها كانت تأتي والرشو صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه باب مغلق ويتريد الدخول فيمشي صلى الله عليه وسلم في الى الباب ويفتحه ويرجع إلى مكانه دل على جواز المشي للحاجة في الصلاة ذهابا وإيابا للحاجة هذا هو مدلول الحديث ومن كان يصلي وأمامه باب مفتوح فإنه يغلقه لأن لا يأتي من يشوش عليه يدخل ويخرج يشوش عليه ويغلقه ولا يصلي إلى باب مفتوح نعم ورجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة والخمسة إلا بنماجه نعم هذا عظم تقييد هذا تقييد أنه لا بد أن يكون الباب في القبلة إحيث لا ينحرف عن القبلة إذا أراد أن يفتحه بل يفتحه وهو على اتجاه القبلة ما إذا كان الباب إلى الجمب أو خلف الظهر وهو يصلي لأنه سيان حرف عن القبلة فهذا الحديث في ثلاث مسائل فيه ما ترجم من أجله وهو المشي يسير في الصلاة للحاجة وفيه مشروعية غلاق الظاب إذا كان المسلم يصلي إليه يغلق ولا يترك مفتوح وفيه أن الرخصة للمصلي في فتح الباب الذي أمامه الرخصة في ذلك إذا كان الباب في القبلة فهذا مستثن بالأدلة كما مرض وأما عمل القلب هو الخواطر والهواجس التي تكون في القلب فهذه إذا عرضت للمصلي لا تبطلو صلاته وإن كان المطلوبا يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لكن الإنسان بشر يأتي شيء من الهواجس ومن عمل القلب الحمد لله هذا لا يظهر في صلاته بأن هذا قلب من يسلم منه نعم باب فيه أن عمل القلب لا يبطل وإنطال مع نبي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نوديه للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخترى بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إيه يدري كم صلاة فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلاة أو أربعة نعم هذا الحبيث فيه أن الأذان يطرد الشيطان فإذا أذن المؤذن هرب الشيطان فإذا قضي الأذان جاء فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمة تثويب معناها الإقامة إذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا انت تثويب جاء ليوسس للمصلي في صلاته والحمد لله أن هذا شيء لا يبقى الصلاة ولكن على المسلم يقبل على صلاته يقطع الوساوس تدبر القرآن الذي يقرأها ويسمعه في الصلاة وإذا أثر على المصلي فلا يدري كم صلاة فإنه يسجد سجدتيني وهو جالس عند السلام يسجد سجدتين للسهو وهذا ياتي تفصيله إن شاء الله وقال البخاري وقال عمر فضي الله عنه إني لا أُجهز وجيشي وأنا في الصلاة لأن عمر ربي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يجهز الجيوش للغزب فكان يفكر بهذا الأدى دليل على اهتمامه بهذا الأمر وفكر في ذلك حتى وهو في الصلاة ولا يؤثر هذا على صلاة ما كان عمر ربي الله عنه يعيد الصلاة من أجلي هذا فهذا فيه توسع على المسلم لا سيما إذا كان تفكيره في أمر المشروع إنه لا يبره صلاة هو الحمد لله وفيه أن تدبير الجيوش تجهيز الجيوش من صلاحية ولي الأمر هذا عمر جهز الجيوش لأنه ولي الأمر ولي الجيهاد من صلاحية ولي الأمر من حيث الأمر به ومن حيث تجنيد له ومن حيث قيادته إما بنفسه وإما بنائب يقيمه عنه هذا والسنة هذا ليس في سبيل الله هذا إفساد في الأرض ليس في سبيل الله الجيهاد مضبوط بلواضط والحمد لله لا بد من توفرها نعم باب القنوط في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها نعم هذه مسألة إما يجيوز في الصلاة إما يجيوز تعلوه في الصلاة وهو القنوط في الصلاة والقنوط هنا معناه الدعاء معناه الدعاء لأن القنوط يطلق ويراد به السكوت عن الكلام في الصلاة كما سبق يطلق ويراد به أول القيام وإلا فالصلاة مشروع بها الدعاء دائما لكن القنوط هذه حالة خاصة والقنوط في الصلاة الحريبة القنوط في الوطر قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوط فهذا في صلاة الليل إينما يختمها بالوطر فإنه يدعو ويسمى هذا بالقنوط أم الفريضة لا يقنت فيها إلا عند النوازل النوازل التي تقع المسلمين من عدو يهجم على المسلمين أو يحصل وباء المسلمين مرض فتاك غير الطاعون ويقنت ويرفعه عن المسلمين فقنوط في الصلاة في الفريض حالة مخاص وهي النوازل جمع نازلة وهي الشيء الحادث الذي فيه ضرر عن على عموم المسلمين أما الظرر على واحدة أو على طائفة لا يقنت إنما يقنت لي الظرر العام على المسلمين إما عدو يهجم عليهم وإما مرض وباء يحدث غير الطاعون فحين يدني يشرع القنوط في رفعه ولا بد أن يكون هذا بفتوى من من أسندت إليهم الفتوى ما قل أن يقنت في الفريضة أو كل إمام مسلم يقنت بدون فتوى صادرة من الجهة المختصة لأن هذا مسألة في الصلاة ولا يحدث في الصلاة شيء إلا بفتوى شرعيه من جهة موثوقة وبقدر الحاجة وهذا هو القنوط ثم إذا شرع القنوط في الفريض فهل هو في كل الفريض ولا في صلاة الفجر فقط الصحيح أنه في كل الفريض في كل الفريض الخمس يقنت فيه ويكون في صلاة الفجر ويكون بعد القيام من الرقوع ويقنت فيها عند الحاجة إما بأن يدعو لأناس من المسلمين استضعفين ظهدهم العدو وإما بأن يدعو على أناس من الكفار آذو المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قنة يدعو لقوم ويدعو على قوم حتى تزول هذه الحاجة ثم يمسك عن القنوط نعم باب القنوط في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها إذا زالت النازلة فإنه يمتنع عن القنوط نعم وعلي نها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أكانوا يقنوطون قال أيبني محدث رواه أحمد والتلمدي وصححة وبنوما جه وفي رواية صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنوط صليت خلف آبي بكر فلم يقنوط صليت خلف عمر فلم يقنوط صليت خلف عثمان فلم يقنوط صليت خلف علي فلم يقنوط ثم قال يا بني بدعه نعم قنوط في الحريبة يقتصر على النوازل فقط فهما المداوم عليه من غير حصول نوازل فهذا محدث في رواية هذا بدعه كل محدث فهو بدعه البدعه ما أحدث في الدين من ما ليس منه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه من بلاله أبو مالك الأشعيه لتابعه سأل أباهه وصحابي قال إنه صلى خلفة خلفة بيبكر خلفة عمر خلفة عثمان وخلف علي فلفة الأرضع حبي الله عليه وسلم هل كانوا يقنطون في الصلاة صلاة الفجر قال أيبني محدث يقوله والده محدث هذا أمر محدث لم يعهد عليه أحد من الخلفة الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفة الراشدين المهديين ومن بعد فدل على أن القنوة من غير نازله في الفريضة أنه محدث وبدعه نعم وقد أطال العلامة بن القيم الكلام في هذه المسألة في إزاد المعاد في هذه خير العباد بسط القولة فيها بسطا شافيا رحمه الله نعم وعنانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا ثم تركه رواه أحمد وفي لفظ قانت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه رواه أحمد ومسلمون والنسائي وابن ماجه وفي لفظ قانت شهرا حين قتل القراء وما رأيته حزين حزنا قط أشد منه رواه البخاري قانت شهرا هذا في دليل على أن القنوة يستمر مجامة الحاجة دائية إليه إنه يستمر حتى تزول الحاجة قانت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب يعني قبائل من العرب يدعو عليهم لماذا أنهم قتل القراء الذين بعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويدعو الناس إلى الإسلام ذلك أنه جاءه غجل من زعماء العرب وطلب منه أن يبعث القراء ليعلم الناس ويدعو الناس إلى الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له اختار سبعين من أهل الصفة سبعين من أهل الصفة وأهل الصفة هم الذين نزلوه المسكب يتعلمون ويقرعون ويحفظون القرآن جاءوا من عدة جهات وفهدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزلهم في الصفة وهي غرفة في ناحية المسكب سموا أهل الصفة اختار منهم سبعين من قراء الصحاب وهذا الرجل الخبيث ماكر ليس قصده مع عظاره وإنما قصده أن يدبر عليهم من يقتلهم في طريقهم استريخون وإذا بالكفار يهجمون عليهم باسلحتهم فغدروا بهم العيال بالله وقتلوه وقتلوا سبعين من القراء في وقعات في بئر المعروفة في الطريق ونزلوا عليهم فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة الكرام لاسيما وأنهم حفظتوا كتاب الله عز وجل والسار يقنطوا على من قتلهم يدعو عليهم الذين خانوا الله ورسوله وغدروا بأولياء الله بصحابة رسول الله بحملة القرآن يقنط يدعو عليهم شهراً ثم ترك ذلك يدل على أن القنوط لا يستمر عليه وإنما هو بقدر الحاجة نعم وعنا نسر رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر وواه البخاري والمغرب يكون في الصحيح أنه يكون في كل الصلاوات الخمس صحيح أنه يكون في كل الصلاوات الخمس ولا يقتصر على بعضها نعم وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر هذا بيان لمحل القنوط من الصلاة فأنه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة بعد ما يعتدل ويقول ربنا ولك الحمد إنه يقنط نعم نعم ماذا فيه محبيان محل القنوط من الصلاة وأنه في الركعة الأخيرة وأنه بعد القيام من الرقوع وفيه أن الإمام يجهر أن الإمام يجهر بالقنوط ومن خلفه يؤمنون على دعائه نعم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن عشخاص المعينين من الكفة الذين آدوا المسلمين يلعنهم بأعيانهم فانزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظارموا وقد تاب الله عليهم هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوط أسلموا وحسنا إسلامهم منهم أبو سخيان ومنهم أمية ومية ابن خلف ومنهم ومنهم أسلموا حسنا إسلامهم فلا يعين الشخص بالدعائه عليه وإنما يدعى على من آذى المسلمين وضائقى المسلمين لأنه لا يدرى هذا المعين لا يدرى ما يختم له فهل هو يتوب لا يدرى ما يختم له ولكن يعامل من آلى المسلمين وضائقى وبرى المسلمين ولا يسمى ما يسمى ليس لك من الأمر شيء لأن هذا معناه إنه حكم عليهم بالقهر الدائم وأنهم يمتون علي هذا لا يعلمه إلا الله والعبرة بالخواتيم فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلى وفيه أن العبرة بالخواتيم وأنه لا يعنى المعين لا في القنوط ولا في غيره وإنما يقرأ يلعن الظالمون والكافرون والمشلكون على سبيل العموم نعم وعنى بيه رهرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعوه على أحد أو يدعوه لأحد قانت بعد الركوع نعم يدعوه على أحد من المشلكين أو يدعوه لأحد من المسلمين حصر وغيق عليه رضي الله عنه يكون هذا بعد الركوع كما سبق نعم أنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعوه على أحد أو يدعوه لأحد قانت بعد الركوع فربما قال إذا قال سميع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله مشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسيني يوسف قال يجهر بذلك الله هم أنجي الوليدة من الوليد هذا من المستدعفين من المسلمين وسلمة ابنة هشام وعياشة ابنة أبي ربيعة والمستدعفين من المؤمنين عمومة والمستدعفين من المؤمنين عمومة فجل على أنه يخص ويعم من المسلمين نعم الله مشتد وطأتك على مضر قبيلها المعروف والعرب كما تعلمون على قسم عرب عاربة وهم القحتانيون وعرب مستعربة وهم مضر وربيعة سنة واحدة حتى يلوق وبالأمرهم يجعلها عليهم سنين يعني دهر جدب محل السنة يراد بها الجدب المحل سما سنة صابتهم سنة يعني أصابهم جدب ومحل يجعلها عليهم سنين كسيني يوسف السنين التي أخبر عنها يوسف تزرعون سبع سنين دأبا ما حصلت فدرو في سنبله إلا قليلا منما تأكلون ثم ياتين بعد ذلك سبع شداد هذه السنين سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهم إلا قليلا منما تحسنون عبر لهم الرؤية على هذا الملك رأى سبع بقرات سمان البقرات فسرها يوسف عليه السلام بالسنين سبع بقرات سمان يأكلوهم سبع عجاف يأتي بعدهم سبع يأكلنا هذه البقر السمان وهي السنين المجدبة كأكلوها السنين المخصبة كأكلوها السنين المجدبة سبع سبع ياتين بعد ذلك سبع شداد قال تزرعون سبع سنين دأبا ما حصلتم إلى آخر الآية هكذا عبر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤية وجاءت كما عبرها عليه الصلاة والسلام نعم والشهد لقول سنين كسنين يوسف أو كسنين يوسف بالنون وهذه سنين يوسف التي عبر بها الرؤية نعم رعل ودكوانة نعم رسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الغيب دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب هنا نعم هذا كما سبق فيها أن القنوط يكون بعد الركوع والاعتدال وبعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو بدعاء القنوط أن القنوط ليس خاصا بالفجر والمغرب كما سبق بل الرسول قانت في العشاء ودل على أنه يقنط في كل الفرائب عند الداعي لذلك نعم هذا أبوه ريرا يريد أن يعلم الصحاب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القنوط أنه كان يقنط في غير الفجر أيضا ويقنط وغير المغرب يقنط في الفرائب ويدعو لناس من المؤمنين ويدعو على الناس من المشركين وكانه لعنه لم يلعن أشخاص معينين وإنما لعن على العموم يجوز لعن الكفار ولعن المشركين ولعن اليهود والنصار على سبيل العموم نعم عد الحدير وفيها للدليل على الإقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيري وفي القنوط وفي غيري وقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة نعم قال لا وقرباً بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوه ريرا يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الضهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول بهذا الدليل على أن القنوط ليس خاصم في صلاة الفجر نعم بعد ما يقول سمع الله لمن حميده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار متفق عليه يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار عموماً ما خصص ناساً باسنائهم نعم وفي رواية الي أحمد وصلاة العصر وكان العشاء الآخرة وصلاة العصر فدل على أن الفرائب يقنط فيها عند الحاجة نعم ولا يخص هذا ببعضها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر متابعة في الظهري والعصري والمغرب والعشاء والصبح هذا أصرح هذا الحديث أصرح في تعميم الفرائب بالقنوط في الظهري والعصري والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حميده من الغركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بنيس الدبر يعني في آخر الصلاة والدبر يكون آخر الشي ويكون بعد الشي بعد السلام دبر الصلاة يكون في آخر الصلاة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوانة وعصية ويؤمن من خلفه رواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقطلوهم وعلي كلمة كان هذا مفتاح القنوط أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها حديث الذي مر بنا أي بني محدث حديث آخر بدعة فقنوط في صلاة الفجر والمداوة معليه في غير نازلة هذا محدث وإن كان قال به من قال من العلماء ولذلك يقنوطون في صلاة الفجر دائما أخذين بحديث ما زال يقنوط حتى فارق الدنيا عليه الصلاة أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور فضلت الشيخ فقطكم الله نقول هل المشي المرخ صحيح هو في النافلة فقط؟ هو نعم هل يحاول شه في النافلة؟ لأن الفريضة كان صلى الله عليه وسلم صليها بيصحابه المسجد المراد دا جاءت وهو يصلي في بيته صلاة النافلة وحتى بالفريضة يحتاج إلى قتل الحية والعقرب يجوز له ذلك نعم وإنما في النافلة هذا في فتح الباد فاصل نعم وإنما في النافلة لا إذا احتاج إلي لقتلها ولا يقطع صلاته نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بقتل الأسودين ولم يخصص أو يحدد هذا عام إذا تطلب قتلهما مطالبتهما وطاردتهما فلا بس إذا أكدت نعم فضلت الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان الباب فاليصحه إغلاقه دون استدارة للجسم فيرجع ببدنه فتحه يعني إذا كان بإمكان أن يفتحه وهو مستقبل القبله ولا معنى من ذلك نعم وضلت الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان الإنسان مسبوقا في الصلاة فلما فرغ الإمام قام للإتيان بما فاته فإذا كان بعيدا عن السترة فهل يشرع له أن يمشي يسيرا إلى السترة لا لا يستمر سترة الإمام سترة لي من خلفه يستمر يشمل من هو معه من أول الصلاة هو يشمل المسبوك نعم وإذا كان في اثناء الصلاة يمشي إذا تكله والسترة هصلها صنة ما هي بواجبا نعم كما يأتي نعم الله يقول ما حكم أكل العقرب لغير حاجة حيث إن بعض الناس يأكلها تلذذا بطعمها ومنهم من يأكلها مجبرا في بعض التمارين العسكرية نعم أكل الحشرات عموما محرم عموما نأكل الحشرات محرم يعني خبائف لا يجوز ويحرم عليهم الخبائف هذا خبائف ولا يأكلها المسلم إلا إذا أكلها عليها إذا أكلها عليها فلقرا لهم حكم لا العقرب ولا غير العقرب ولعقرب فيها سمه يا ضرر أيضا نعم لا بصحيح ما ورد الرقية فيها ألان هي قراءة القراءة القرآن في المعوى السورة الفاتحة والإخلاص والمعوراتين ولو ورد إنه يؤذن هذا تزيط ويقول إذا كان المؤذن يؤذن وأراد أحد أن يخرج من المسجد فهل له أن يخرج حالا ألان والفهذا العمل مضاهات للشيطان؟ لأنه أحتاج للخروج يخرج ولو المؤذن يؤذن إذا كان سيرجع بنية الرجوع لا بس بتوضع بياخذ شيء بتناول شيء يرجع لا بس بالحاجة أو كان له له ارتباط في مسجد آخر أو مكان آخر يدب لي لا بس هذا لغرض صحيح إذا كان لا يسمع الألان ويكفي آزان البلد هل تبطلوا صلاته؟ ها البطلان ما تبطلوا لأنهم صلوا وركعوا سجد وكابعوا الإمام لا تبطلوا صلاته ولكن استعيد بالله من الشيطان في الاستفتاح ويذهب عنه الشيطان والمساوس لا هذه الأمة ولا تنقطع بل هي مستمرة فهذه يشرع القنوت بكل يوم أم لا بد من إذن ولي الأمر في ذلك لا تنقطع ولا تنقطع والحمدلله ما يبتدوا تنقطع تشتد دحياناً وتنقطع الحمدلله ولا بد من فتوى في الصلاة إذا أراد هو يصلي ويقنط لنفسي هنا محاد مرنا ولكن صلاة الجماعة والمساجد لها مرجع لها ترتيب ما هي فوضى أما من يصلي وحده فلا فلا هو ممنوع أنه يدعو فضير الشيخ فقطكم الله من هل المصلي أن يقتل الحشرات المؤذية وهو في صلاته ك الذباب وغيره والبعوض إذا كانت تؤذيه بالصلاة بقتلها نا فلا فتان أنت يا معاد قال ليكم أم الناس وليخفف فا يخفف إلا إراءة القرآن ويخفف الدعاة ويخفف رائع أحوال المؤمن نا فما إذا صلا هو لنفسه يطول ما شاء كما في الحديث نا ويقنطون يوميا في صلاة الصبح فإذا نصحناهم قالوا أنتم وهابية هل نصلي معهم أم نصلي في البيت؟ نا ماذا صليت خلف إمام يقنط أهل السنة فيهم من يرى القنوط أهل السنة نذهب الأربعة فيهم من يرى القنوط في صلاة البيت؟ إذا قنتوا فقنط معهم لأنك تبع للإيمان إذا قنتوا فقنط معهم لأنك تبع للإيمان لا ما يحددوا بشهر نسمعنا أنهم حدد شهر ولا بيوم ولا نا نا صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوط ولكن هؤلاء اللي ما يعرفونه يقولون هذا بدعه لسان ما يحكم رائعه وحكم ما يقول اللي بدليل ويتأدب ولا يستعجن في الأمور نا صلت ما تعرف شيء دي الله وعلم نا وظلت الشيء فقكم الله يقول السائل هل الأفضل أن يقنوته في صلاة الوطر دائما أم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا نا نا كونه يتركه أحيانا نحسن من المداوما نا ثم يقول حفظك الله وهل من السنة أو هل ورد في السنة أنه يقنت قبل الركوع نا ورد وفيه مده من المده يرى أنه قبل الركوع من عند الحنفي يرون أنه قبل الركوع ولكن الراجح أنه بعد الركوع كما سمعتم في هذه الحديث نا وظلت الشيء فقكم الله يقول هل يخصص الدعاء في القنوة لمن كانت عليهم النازلة أم يدعو لغيرهم وجميع المسلمين لا يدعو لمن عندهم النازلة رسول دعو لمن عندهم النازلة الوليد من الوليد وخلان وخلان من عندهم النازلة أما من عافاهم الله فلسوا بحاجه لا هل كنت نا وظلت الشيء فقكم الله ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء من أحياء العرب فهل يدلوا هذا على جواز الدعاء على قوم معينين ليس بيا شخاصهم نا مذا كانوا يؤدون المسلمين ويضايقون المسلمين ودعوا عليهم على مجموعهم ودعوا على مجموعهم نا وظلت الشيء فقكم الله يقول في بعض الأدعية في القنوات في النوازل هناك من يدعو على إسرائيل كما لا يخفاكم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب فل هذا الدعاء مشروع لا اتبوا الاسرائيل إلى اليهود أو النسار أو الكفار ولا تقول إسرائيل لا هم بسمهم إسرائيل إسم النبي الله يعقوب عليه السلام لأن هنا من يلعن إسرائيل والعيب الله ملعن إسرائيل ولا يجوث هذا نا ما في القرآن نسمهم إسرائيل بسمهم اليهود والنسارة نا يعني في القنوة واللجس تغير القنوة في القنوة ما يعيين اسمه تمام سمعته وأما إذا عرف الناس عندهم بدعوا دعات شر دعات شرك ويخذر منهم بيعيانهم قال ترى فلانك لو كذا تر عندك لو كذا بأجل لا يغطر به نا إذا دعات الحاجة إلى تسميته يسمى نا فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز الدعاء على الكفار لا الدعاء على من اعتداء على المسلمين والظلمة المسلمين يدعى عليه وأما عموم الكفار لما حصل منهم هذا فلالله جل وعاله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخليوكم من ديارة أن تبروه وما تقسطوا إليه فلا يجوز الدعاء الا على المعتدي والظالم نا فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أما أنه يرتل مثل الآيات هذا لا يجوز يلاها لكلام الله السواجل وأما أنه يحسن صوته به فلا بس لأن هذا يؤثر على السامع والتلذب به السامع والتابع يتابع الدعاء على بس فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان الإمام يدعو باستمرار دعاء نوازل بالفجر أو في غيرها فهل إذا صليت معه أرفع ويدي وؤمن على دعائه أم أسكت تابع الإمام ماذا منه القنوط لحاجة القنوط لحاجة نازلة وانت تصل خلفه تربعه تدعو معه نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج البلاد يقول في بلدي بعض الأئمة لا يجهرون بالقنوط فالإنهم يسغرون به فالهذا جائز أدخلها في السنة أدخلها في السنة إلا إذا كان الإنسان مفردا يمسر بالدعاء إذا ولا أما إذا كان إماما لا بد أن يسمع من خلفه نجليا يؤمن على دعائه في السرية وفي غيرها نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ننكر على الذين يداؤ إمون على القنوط في صناة الفجر لا الإنكار لا تنكر عليهم لكن قل لهم السنة كلا وكلا بيئل لهم بيئل لهم هذا بدون إنكار شديد بدون نا موجاد لهم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تنصحون طالب العن المبتدئ بقراءة فيتابنين الأوطار المبتدئ يقرأه على العلمة ويقرأه لنفسه لا بد أنه يرتبط للدرس مع عالم من العلمة يقرأه عليه هو غيره من الكتب؟ نا صضيلة الشيخ فقكم الله في حديث يا بيمالك الأشجعي في القنوط يقول صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الأربعة هل يفهم من أنهم كانوا يعدون في على واحد من الخلفاء أنه سنة وهل يجوز أن يقال في شيء جاء عن أحدهم إن ذلك بدعه نا صنة الخلفاء الراشبي عثمان رضي الله عنه وغيره نا إذا كانوا ما نبههم قبل كبيرة الحرام نبههم أنه بيقصر لأنه مسافر ويأمرهم بالإتمام هذا مخطل هذا غرر بهم نا صضيلة الشيخ فقكم الله يقول نا صضيلة الشيخ فقكم الله يمرأه من خارج البلاد من أمبيكة تقول إنها منذ ثلاث سنوات لا تسكنوا مع زوجها تتقدم إلى المحكمة الشرعية تستدعي نا صضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من السنغال يقول إذا ما هو مشروع تكرار السورة ما هو مشروع كونه يطرى بعض سوره يطرى سورة ثانية أيضا ذا ما هو مشروع يواصل القراءة من سورة نا هو لها من أخيرها من وسطة سورة واحد ولا يشكل جيب من هذا الوحيد نا وضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله تعالى في يوم نحس مستمر وبينما ورد من النهي عن سب الدهر هذا ما هو سب الدهر هذا وصف الدهر ما هو هذا سب الدهر هذا بيعى للصفاته تقول اليوم شديد البرودة هذا سب اليوم شديد البرودة اليوم شديد الحرار وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أم مصره على أن تكشف زوجتي وجهها أماما يخوان البالغين قد نصحتها كثيرا بأن هذا لا يجوز لكنها مصره على طلب هذا من زوجتي يقول بما ذا تنصحونني في هذا الأمر وإن جاهداك على أن تشيك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وإن شاء الله يقول هل يجوز تسمية المحلات التجارية بأسناء العلماء الكبار؟ هي لهم سان هي لهم للعلماء ذهن يا خلون رايعه ظلتها هذه هديث طيبة مجرد تسمية باسمها ما له طائق سمه باسم كانت محل فلان محل فلان أفضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض أهل العلم إن الردة تحصن بالاعتقاد وبالفعل وبالقول وبالشك يقول أليس ردة بالشك تدخل في الردة بالاعتقاد لا الاعتقاد جازم بالشك أما الشك هذا تردد ولم أدل هو صحيح ولم هو صحيح قول الرسول كده وكده هل له من الواقع نصيب اللمال يعني شكت والعياد بالله الشك هذا كهر فالردة تكون بالقول وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم قولي القائن لك كل الشكر أو لك خالص الشكر وين مبالا وهبي شكر كله لله عزي وجه خالص الشكر لله ما انتقول نشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما في الحديد نشكرك على هذا هذا بس بداية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يقال لتارك الصلاة هل يقال له بأنه كافر وهل يرد عليه السلام إذا سلم إذا أصر على ترك الصلاة وعلا يسلم عليه ولا يسلم عليه وإذا كان فيهجه رب له يجب هجره نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فهل الإنسان أن يحب قرابته الكفار لكن يبغد الكفرهم إنك لا تهدي من أحببته دايته وهم تحبه هو تحبه دايته إنك لا تهدي من أحببته أي أحببته دايته نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لي أخ يريد أن يأخذ سياره باسمي ولكن يأخذها بنظام التأجير المنتهي بالتملك هل يجوز لي أن أوافق على طلبه لا ما يجوز لك أن تعطي إسمك وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز قوله هذه الكلمة علي الحرام لأنني أسمعها كثيرا في المجتمع وقال للمؤمنين " يا يولذين أمن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " لا يجيز تحريم الحلال هل الواجب علي بكي تبرأة دمتي هو إيقاضها فقط أم أنه يجب علي أن أقف عندها حتى تستيقظ؟ " هل يجوز لي طلاقها وهل أكون ديوثا إذا لم أطلقها " " الجواز يجوز لك إذا لم تقنى إليها يجوز لك الطلقها " " وعما ديوثا إذا سبت النهزان " " إذا سبت إنها تزني " " ولم تتوب " " هل يجوز لك إمساكة " هل يستحب الأذان الأول الذي يكون قبل أذان الفجر وإذا كان مستحبا فما المدة التي تكون بين الأذانين يلزم الصائم يترك الطعام يعني يكون فيه تنبيه للناس أدرما يتوضى وتطهر المسلم فيه تنبيه للناس الأذان الأول فيه تنبيه للناس كان بلال يفعله حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بلال يوزن بليل وكان ابنه من اكتوم يوزن على طلع الفجر هذا دليل على مشروعية الأذان الأول لكن لا يقتصر عليه ما يؤذن الأول إلا إذا كان سيؤذن للثاني للفجر أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلع الفجر يلا يغر الناس يظنون إنه دخل وقت الصلاة نعم وقت النهي ثلاثة لما يجد الصلاة عند بزوغ الشمس وعنده عند بزوغ الشمس حتى ترتهع قيد رومح وعنده قيامها في كبد السنة حتى تزول وعنده غروبها حتى تغرب يدخل وقت المغرب نعم على الكفاية إذا شمته واحد من المجموعة حصل الواجب وصار في حق البقية سنة فضلت الشيخ وفقكم الله يقول عند السلام الركن اليماني في الطواف هل يشرع التكبير؟ نعم فضلت الشيخ وفقكم الله يقول هذا وظيفة وإنه إمام مسجد ما هو وظيفة يفتي ولي يجوز هذا حديث يفتي بغير علم وهو كل إمام مسجد يفتي ما يفتي الله للعلم كلام وذا ما هو بصحيح اللي جاي من الأفاق مارن على المقات يريد العمره يقول فضلت الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة التي مات زوجها وهيما زالت في العدة أن تذهب إلى أولاد ابنها المتوفة ويما زالت في العدة أن تذهب إلى أولاد سأنسمعهم في النهار أيضًا