78 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مدل الدين بن تيمية الحراني رحمه الله أدش الثانة وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلم على نرينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوته سبلاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه يا جمعين لما قدم المؤلف رحمه الله حكم صلاة الجماعة ولا حديث الواردة فيها وبين أنها خاصة بالرجال يكر في هذا حضور النساء صلاة الجماعة بالمساجد واجوب وأيضا المرأة مقيدة بإذن زوجها لا تخرج من بيته لا بإذن وجه الرجال ولا زواج بلا أنهم لا يمنعوا ولا يمنعوا هنا من الخروج للمساجد ولكن بشروط كما يأتي وأيضا عدم خروجهن أفضل ويوتهن خير لهم لما في ذلك من السكر إذا عرضت حال الناس اليوم وحالة النساء اليوم المسلمات تتأسف بانتكاس الأمر وأن النساء أصبحنا طليقات يخرجنا إلى حيث يوردنا من الأسواق من الحفلات من الأعمال والوظائف إلى غير ذلك أصبح الآن لا فرق بين الرجال والنساء فلعلى العكس الآن كثير من الرجال عاطلين كثير من الرجال عاطلهم ليس له معمال والنساء ارتبطت بالأعمال وهذا شيء يؤسه له من حال المسلمين مع أن الرجل هو الذي يعمل ويمفق على زوجته إذا عمل الرجل فاستحصل على وإنه يمفق على زوجته خلاف العكس في المرأة إذا توقفت وحصلت على مال لا تنفق على زوجها شرح أنت الزمان نفق على زوجها شرح ولو كان عندها موال طائلة نفقتها على زوجها كان خروجها للمسجد خروجها للمسجد فيه ما فيه وله لوابط فكيف بخروجها لغير المسجد؟ نا نعم نعم وعن يحيا ابن سعيد عن عمرتا عن عايشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو اسرائيل نساءها قالت نعم نعم هذه الحديث مدلولها واحد وهو أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهم من صلاتهن في المسجد وأن الإذن في ذلك للأزواج يدل على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها وأنها إذا خرجت لغير المسجد فلزوجها الحق أو يجب عليه منعها حفاظا عليها من الفتنة وأدركت عايشة رضي الله عنها ذلك ورأت من النساء تغيرا فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها فلم يتقيدنا هذا في عهد عايشة لم يتقيدنا لما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يخرج إن أولا إذن الزوج هذا لا بد منه فإذا لم يأذن لم تخرج دل على أن صلاتها في المسجد مستحبة وليس تواجبة لو كان تواجبة لماذا كان للزوج الحق في منعها دل على أن صلاتها في المسجد ليس تواجبة وعادلة الحديث على أنه يشترط لخروجها عادم التبرج بالزينة وعادم التطيب يخرجنا تفيلات يعني غير متطيبات في الحديث الآخر أن المرأة لا تبخرت البخور فلا تشهد العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يفتن الرجال بها وتخرج بإذن زوجها تخرج بغير فتنة فتنة الطيب التي تلفت إلي الأنظار ويتابعها الرجال رائحتها إذا كانت لا تطيب للمسجد وبيت من بيوت الله فكيف تتطيب إلى خرجت لغير المسجد هذا أشد فتنة وبهت تحفظ على النساء مسلمات من الفتنة وفيه أن المسؤولية على أزواج هنة فإن لم تكن متزوجة فالمسؤولية على وليها ولي أمرها في المحاضض على النساء ولا تترك النساء بخرية هنة ورائحة لأن هن يتباهينا طبيعة المران تتباه بزينة والمنظر والرائحة إذا تركت سببت على نفسها وعلى المجتمع مع الفتنة فالك روجها إلى المسجد مشروط بإذن الزوج ومشروط أن لا يترتب على خرجها فتنة برائحاتها أو بملابسها أو غير ذلك في المحافظة على النساء المسلمات والآن تخرج للدراسة والحفظ القرآن ومدريكير وهذا توسر في الحقيقة إن كان حفظ القرآن طيب ودراسة فيها خير ولكن ما يترتب على لالك من توسر النساء وخفت المحافظة عندهم تدرجهم ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح ومسجد المسجد ومسجد المحافظة عندما يترجح ويحط عنه بها خطيئة وهو في صلاة وهو أجر المصالح وهو يمشي فنشي إلى المساجد فيه فضل عظيم خير كثير وعلى ما يترتب على لالك من كثرة الخطأ قال صلى الله عليه وسلم على أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباه الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فالمسجد البعيد أفضل من المسجد القريب لأن الخطى إليه أكثر ولما كانت ديار بن سلمة بعيدة عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صلون مع الرسول أرادوا أن يقربوا من المسجد ننقلوا منازلهم قريبا من المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا بن سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني يبقى ولي دياركم يجلي أن تكتب آثاركم إلى المسجد النبوي صلاة بالمسجد هذا أفضل من الدنوء إلى المسجد والمزول إلى جانب المسجد نعم باب أفضل المسجد الأفعد والكثير الجمع نوع الثاني من المساجد التي هي أفضل من غيرها الأكثر جماعة الأكثر جماعة ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث كما ياتي فالأكثر جماعة هيفا أفضل من الأقل جماعة هذا في المرتبة الثانية بعد البعيد نعم صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة عجرة أبعدهم إليها ممشاء رواه مسلم أبعدهم إليها ممشاء أدل على أن من ياتي إلى المسجد من بعيد أنه أفضل من من ياتي إليه من قريب كثرة الخطأ التي يمشيها إلى المسجد نعم وعنى به ريرت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرى رواه أحمد وأبود أبود ابن ماجه " وهذا أيضا يدل أن كل ما بعود المسجد كثرة الخطأ فهو أفضل من القريب الذي تقل فيه الخطوات إلى المسجد وعنوا بي بن كاب الرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكام من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكام من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحبه إلى الله تعالى وهو أحمد وأبود أبود والنسائين أزكام من صلاته مع الرجل أفضل من صلاته مع الرجل وما كان أكثر من ذلك فهو أحبه إلى الله كل ما كان أكثر فهو أفضل من ما دونه من المسجد هذا فيه أن المسجد تتفاعل بالبعد وبكثرة الجماعة وفي دليل على أن أقل الجماعة إثنان إثنان فنعقد بهما الجماعة نعم باب السعير المسجد بالسكينة نعم من آداب المشي إلى الصلاة السكينة والوقار السكينة في الحركات والوقار في الحيئة يعني بينهما فرق بعض العلم يقول السكينة والوقار والوقار بمعنى واحد وليس كذلك بل هما مختلفان فالسكينة ألي تكون في الحركات والسرعة تأنني في المشي والوقار يكون في الحيئة باب السعير المسجد بالسكينة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال نعم هذا الحديث يد العالم سائل المشي إلى الصلاة أولا المشي إليها بسكينة ووقار وعدم عجلة وجلبة لأنه في صلاة وهو يمشي هو في صلاة لهاجر المصلي والثاني وهي مسألة مهمة المشبوق مع الإمام هو أول صلاتي وما يأتي به بعده فهو أخر صلاته ما يدركه مع الإمام هو أول صلاتي لذلك كبرت كبيرة الحرام يأتي بالاستفتاح ويقرى فاتحة وسورة وعلى يتمهه وهو آخر صلاته وهذه مسألة مهمة نعم وفي قصة الرجال الذين صار لهم جلبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا دل على أنه لا تجوز العجلة وعلى المشي إلى المسجد فإنما يمشي على هينته وليس هناك شيء يفوت ما أدرك في صلي وما فاته يتمه أو يقضي فهو لا يكون عليه ضرر في ذلك فلما صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال الجلبة العجلة فالسرها الحديث الجلبة هي العجلة التي كلها صوت كلها صوت نعم فلما صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة على بيدل على تعليم الناس وسؤالهم عن سؤالهم أولا ثم تعليمهم المشروع نعم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وعن النبي حريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه الجماعة إلا الترمذي ولفق النساء وأحمد وفي رواية فقضوا وفي رواية لمسلم إذا ثوبب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت وقض ما سبقك وما يأتي به بعده هو آخر صلاته ويترتب على هذا أحكام الصلاة لكن رواية فقضوا وليدل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضى قضى لما فات وليس إتماما ويدل على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وأنه يقض أولها بعد الإمام لكن أجاب العلماء عن هذا بأن القضى بمعنى بمعنى الإتمام لا تنابي بين الروايتين القضى بمعنى الإتمام فقضاهن سبع سموات أي أتمهم سبحانه وتعالى فرغ من خلقه فالقضى يأتي بمعنى الإتمام فلا تنابي بين الروايتين فمعنى فقضوا هو معنى فتكوا الرواية أتمهم فسرة بقوله فقضوا نعم فعلا بيهوالي لتوضي الله عنه إذا قضيتم الصلاة قضيتم الصلاة يعني أديتمها ليس معنى قضيتم بعدما فاتت لا هل قضى يأتي بمعنى الفراغ إذا قضيتم الصلاة يعني فراغتم منها فراغتم منها إذا قضيتم الصلاة فراغتم منها أنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لأنه نهى عن البيع إذا سمع النداء بصلاة الجمعة نهى عن البيع فإذا صل أباح الله له البيع تغوا من فضل الله فالأمر بعد النهي يقول للإباحة إذا جاء أمر بعد نهي فهو للإباحة إذا حللتم فصبادوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم إلا أن قال إذا حللتم فصبادوا هذا أمر يعني يجب عليك تصباد لا ما يجب عليك تصباد لكن يباح لك تصباد هل أمر بالشيئي بعد النهي عنه دليل على الإباحة وهذه قائلة وصولية نعم وعن نبي حريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم اللقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار السكينة والوقار عرفنا الفرق بينا وما السكينة في الحركات ولا تعجل والوقار في الحيئة ولا تلتفت ولا تضاحك أحدا ولا تمزح يانك في صلاة سكينة بالنصب على الإغراء عليكم هذا اسم فعل عليكم اسم فعل مثل عليكم أنهسكم اسم فعل ينسب المفعول يعمل عمل الفعل عليكم السكينة أيلزموها وعليكم السكينة والوقار ولا تسريعو وما فاتكم فاتمو وما فاتكم فاتمو هيدل على أن ما يأتي به بعد الإمام هو آخر الصلاة يتمها هنا رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا لا تنافي بين الريوائتين فالقظام معنى هو الإتمام إذا قضيتم الصلاة أتممتم الصلاة فرقتم منها قضاههم سبع سماوات في يومين فرغ منهم هنا وفي رواية لمسلم إذا ثواب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم إذا ثواب يعني يقيمت الصلاة إذا ثواب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم لا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار ما يحسو الضرر بها ما أدركت فصله مع الإمام وما لم تدركه فقضه يعني أتماه بعد الإمام و الحمد لله نعم فصل ما أدركت وقض ما سبقك وهو حجة لمن قال إنما أدركه المسفوق آخر صلاته هذا كلام المؤلف رحمه الله المجد هذا الحديث يحتج به من يرى نعم فصل ما أدركت وقض ما سبقك وهو حجة لمن قال إنما أدركه المسفوق آخر صلاته وحتج من قال بخلافه بلافض الإتمام وما من قال بخلافه يعني بأن ما يدركه عن الإمام هو آخر صلاته احتج بلافض أتمه بلافض الإتمام فلا بد من الجمع بين الروايتين بما لكرنا نعم باب ما يؤمر به الإمام من التخفيذ نعم باب ما يؤمر به الإمام من التخفيذ فالإمام له أحكام تقيد بها الذي يصلي وحده غير اللي صلي بالناس اللي صلي وحده على رغبته شاء أقال الصلاة وإن شاء أخفه على رغبته أما الذي يصلي بالناس فإنه يراعي أحوالهم ولا يطيل عليهم الصلاة نعم باب ما يؤمر به الإمام من التخفيذ عن أبي هريرة رضي الله والمراد التخفيذ غير المخل تخفيه مع الإتمام نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفه فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء الله الجماعة وإلا بن ماجه لكنه له من حديث عثمان ابن أب العاص نعم عثمان ابن أب العاص السقفي رضي الله عنه وهذا الحديث فيه يمغي أو ما يجب على الإمام أنه يراعي أحوال المأمومين يخفر يعني التخفيذ الذي لا يخلب الصلاة ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بأن من المأمومين من يحتاج إلى التخفيذ ورافع المشقة عنه الكبير يراعا وذل حاجة يراعا أيضا لينصرف إلى حاجته والمرير يراعا فتراعا أحوالك الإمام يراعي أحوال المأمومين أما إذا صلى وحده بنفسه فإنه طول ما شاء طول ما شاء لأنه لا يترتب على تقويله إضرار بأحد ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه أما إذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل الصلاة وكان ركوعه نحوى من قيامه وسجوده نحوى من ركوعه عليه الصلاة والسلام ولم يفرى من الركعتين حتى طلع الفجر وحضر الصلاة الفجر أنه صل وحده ومن هنا أجاب العلماء عن كون الصحاب خففه صلاة التراوير شعلوها إحدى أجعلوها 23 ركعة بينما الرسول لا يزيد على إحدى 10 أو 13 ركعة في رمضان ولا في غيره قالوا لأن الرسول صل وحده وما إذا صلى بجماعة فإنه يراعي أحواله فالصحاب راعوا أحوال المصلين فخففوا في الصفة وزادوه العدد نعم وكل سنة لكن يراعي أحوال المأمومين نعم وعن أناس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها وفي رواية أخف صلاة وآتم نعم وعن أناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وانا أريده يطهلتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة إما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه وواه الجب نعم أعيد الحديث وعن أناس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخلوا في الصلاة وانا أريده يطالتها يرغب الصلاة لكن يراعي أحوال المأمومين فيتنازل عن الإطالة رحمة بالنس إذا سمع ما يقتضي تخفيف خفف إذا سمع بكاء الصبي من الحاضرات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يخفف من أجل أن تنسره إليه رحمة بها وبه وكذلك يراع أحوال ذوي الحاجات لما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه وقرأ فيهم سورة البقرة أقبل رجل ومعه نواضحه يعني الإبل التي يسني عليها فتركها ودخل في الصلاة فلما قرأ معاذ البقرة الرجل نوى الإنفراد وأكمل الصلاة لنفسه ثم ذهب إلى نواضحه خشية أن تضيع ثم ذكر هذا الرجل فعل معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال أفتان أنت يا معاذ فإذا أمنت الناس أقرأ بالشمس واضحها والليلي لا يغشى يعني أوساط السور أرشده إلى أوساط السور فأنكر على معاذ ربي الله عنه وفعله وأيّد الصحابي الذين والإنفراد وذهب إلى نواضحه لأن صاحب حاجة تفوت لو ترك نواضحه وإمام يقرأ سورة البقرة وين تصل الإبل تروح تضيع أو توخل نعم فتروع أحوال الناس واللي صلي بالناس في مساجد الأسواق راعيهم أيضا لأن لا يحصل عليهم غرر في بضائعهم ويراء الناس وعنا نسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إيطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه فأدل على أنه لكان مع الجماعة واحد معهم واحد يشق عليه التطويل يراع يراع في ذلك لمرأة لها طفل جصيح راعها الرسول صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة وتجوزها نعم فكيف إذا كان أكثر الجماعة يتضررون بالتطويل نعم رواه الجماعة إلا أبا داود والنساء لكنه لهما من حديث آبي قتاده يعني قتله الراوي لا يضر الصحابة كلها معدول لو اختلف الراوي ما يضر من الصحابة لأنهم كلها معدول ربي الله عنه وإنما هذا من باب الدقة في الرواية دقة في الرواية يدل على مراعات المأمومين ولو واحد منهم يتضرر تخفف الصلاة التخفيف الذي لا يخل بها تجمع بين المصلحاتين اتمام الصلاة ومراعات أحوال المأمومين إن الناس بقراءتهم شاقة هات ترطيل هات تنطيط هات تكرار هات تقطيع الآيات هذا يشق على من وراءه يكرى القراءة المتوسطة هالمعتدلة لا تذهب إلى هالمدود هالدنيا هالقطع الآية ينقطع نفسه ثم يقطعها ثم يرجع ويعيدها ثم ينقطع نفسه باب إطالة الإيمان الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخل يدرك الركعة يكفي هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هل النهي هنا للتحريم وهل يجوز له أن يمنعها لكان منعها للتحريم لكن إذا كان حضورها للأفضلية فليس منعها للتحريم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان في حضورها مسلحة تسمع المحاضر وتستبيد وليس هناك ضرر إنه ولا يمنعه الأولى ولا يمنعه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض النساء تحضروا إلى الصلاة في المسجد مع السائق لوحدها هل تعدروا بذلك بعض النساء تحضروا إلى المسجد للصلاة مع السائق لوحدها فهل تعدروا بذلك لأنها تذهب إلى طاعة لا خلوة ما تجوز لمحرم فلا ترتفب محرم من وهو الخلوة مع السائق لاجل مستحاب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان زوج المرأة قد توفاه الله ووالدها كذلك فهل يلزمها أن تستعدن من أحد عند خروجها هذا ما ورد الله في حق الزوج وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا خرجت المرأة من بيتها لغير حاجة وأوذيت من طرف الرجال فهل نلومها نلوم المرأة كما نلوم الرجل نلوم الإثنين الرجل الذي لم يحفظها والمرأة التي أساءت الأجب وخالفت ما يليق بالنساء من الاحتشام وخلوج المرأة في خطر حتى إلى المسجد في خطر فكيف وروجها لغير المسجد وروج المرأة في خطر لكن وين اللي يفهم وين اللي فعل مسألة خطيرة جداً الآن في أمر النساء كسرة الحواجز مع النساء أعطية الحرية من كل وجه إجتاحاتنا ثقافة الغرب وأداب الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم وضينا الشيخ فقطكم الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استادنكم نساءكم بالليه يقول هذا الحديث الوارد في الباب هل يدل على أنه يشرع فقط للنساء أن تصلي المكتوبة في المسجد بالليه؟ نهار نهار يراها الناس والفساء وأما في الليل فلا يعرفها أحد كانت الصحابيات يحظرنا صلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ينصرفنا لا يعرفه أحد من شدة الغلام نعم فأل الليل في ستر لباس نعم وضينا الشيخ فقطكم الله يقول إذا أردنا الخروج فهل لي أن أمنعهنا مع أن أبي على قيد الحياة؟ نبه أباك على هذا نبه أباك نمادره نبه أباك على هذا إذا لم ينههنا فأنت نصحهنا نصيحة نعم وضينا الشيخ فقطكم الله يقول السائل لو أرادت والدتي أن تسافر بدون محرم يعني لا أستطيع السفر معها لظروف عمل فهل إذا اشتريت لها التذكرة وأوصلتها إلى المطار أكون مشتركة معها في الإثن يعنيها تطلب مني ذلك نعم وإذا أعنتها على الإثم والعدوان والسفر معها ألزم من العمل إستاذن من العمل إذا كان وظيفة إستاذن وإذا كان العمل لكنت عمل أنحر أجله إلى أن تأتي فالسفر معها ألزم من العمل نعم والعمل ليس عدرا في ترك المرات سابر بدون محرم نعم أكثر جماعة ثم المسجد العتيق ولكن عند الذهاب إلى المسجد أدهب مع طريق أبعد ولا أدهب مع الطريق الأقرب بقصتي اكتار الخطع فهل يشرعوا ذلك؟ ولكن ركوبا على السيارة كمن يأتي إلى مسجد بعيد ما شيء؟ أفضل من الركوب ما شيء أفضل من الركوب لا يلتحسب خطواتك الركوب يجوز عند الحاجة لكن ما شيء أفضل منه يكون تريد الأجر فلا تركب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بالقرب من المنزلي مسجدان أحدهما جامع والآخر للفروض وانا أحب أن أصلي في مسجد ليس بجامع ولكنه بعيد فأمشي إليه فهل علي يشيء في ذلك في ذهاب إلى البعيد وترك القريب؟ الله إلا كان ذهاب عن المسجد القريب من بيتك ترتب عليه غرابه من المصلي من الناس أو يغنون اكتسيئ الظن بالإمام أو الإمام تحرج من هذا صل في مستدك والقريب منك دفعا لي هذه الأموه أما إذا ما يترتب عليه شيء ولا تفقد هذا البعيد لذا احتسبت أفضل هنا نعم إذا كان هذا لا يشق عليه وغحت تسب الأجر طيب هذا حساب إنما لعمال بالنيات إنما لكل من المانواء نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا كان المسجد القريب أكثر جمع أو أكثر لا أكثر جمع نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل ورد حديث ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد من هذا فقال لي روحي تتبع المساجد ماهو بقصدها الأجر قصده صوت الإمام ولا قصده يعني إنه يسمع صوت الإمام فقط هذا ماهو مشروع هذا ليس مشروع عن هذا تتبع المساجد لجل تذوق الأصوات هذا ماهو مشروع ولا فيه هجر نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول استدل بعض العلمة بحديث آبي قتادة إن المأموم إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الآخير فإنه يدخل معه مباشرة نعم يقول استدل بعض العلماء بحديث آبي قتادة رضي الله عنه أن المأموم إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الآخير فإنه يدخل معه مباشرة ولا ينتظر جماعة أخرى فهل هذا الإستدلال يقول وجيه؟ في نظر لأنه إذا علم إنه بيجي جماعة كونه ينتظرهم وصلون لأن فاتت الجماعة إذا ما أدرك ركعة إذا ما أدرك ركعة المعاليمان فاتت الجماعة أما إذا كان ما يعرف إنه هدي بيجي ولا يتوقع إنه هدي بيجي يدخل معه الإمام ليحصل على أجر المتطلق فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم إسراء المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت للأذان أو الإقامة يقول ما حكم إسراء المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت كافن لأجل الأذان أو الإقامة فهو يريد أن يأتي على الوقت الإمام تأخر إلى أن يخرج قرب خروج الوقت ليش؟ إذا تأخر صلون الجماعة ما ينتظرونه إذا تأخر تأخر يخشى معه خروج الوقت أنهم صلون ولا ينتظرونه ولا يجوز له أنها تأخر هذا التأخر نا أنت المخطي، أنت المخطي ولو رجل واحد خشف الصلاة يأتخف مع الإتمام ولا تطلها إذا كان في الجماعة ولا واحد يشق عليه ليقاله فتراعي الرشول صلى الله عليه وسلم رائع مرأة يبكي طفلها ما راعي ما قال فيهم الضعفاء وفيهم قال الضعيف فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة أفراد راعي أحوال الممون ولو كانوا قليلين أو فردنون وفتواك له بأنه صلي جالس هذا من الغرائب صلي جالس ما يصلي جالس المريضة لما يستطيع القيام لأن القيام ركن من اركان الصلاة كيف تستطع أنه ركن من اركان الصلاة من اجل أن تطيلها أنت أنت المخطي بهذا نعم ومسكد بهذه الحالات وهي إذا خافا فوات الركعة أو خافا فوات تكبيرة الإحرام صلات العيدين تخرج لهذه النساء حتى الحيب يخرجنا ويشهدنا دعوات المسلمين "العيدين والاستسطع مثل العيدين يخرجون الناس حتى الأبفال والبهائم وخرجون لسلات الاستسطع نعم لأنهم بحاجة إلى الغير ويظهرون الفقر إلى الله سبحانه وإلى سقيا الغير نعم هذا خاص بالمشي أو يقاس على ذلك أنهه عن العجلة في الذهاب إلى الصلاة هذا خاص بالمشي أو يقاس على ذلك من يركب على السيارة هل هو أن يستعجل بسيارة عند الذهاب؟ ماذا يترتب على الخلاف في مسألة أن ما يدركه المسقوق هو أول صلاته؟ نعم. وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أبناء يؤخرونني عن إدراكة كبيرة الإحرام وأحيانا أدرك آخر ركعة مع العلم أنه من حين يؤد وأن أحاول معهم وأنصحهم فهل يكفي أن أكلمهم فقط بدون الحاحن ثم أذهب مباشرة إلى المسجل؟ أمشوم معك هذا أفضل لك من أنك تذهب مبكرة لتكفيرة الإحرام نعم. وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا بلغ الإبن السابعة فإنه يؤمر بالصلاة وإذا بلغ العاشرة فإنه يضرب عليها يقول هل هناك حد ورد فيه الشرع أنه يتوقف فيه عن ضرب الإذن عند أمره بالصلاة؟ إذا بلغ العاشرة إما أنه صار مراهقا وإما أنه قد بلغ قد يمرو الإنسان لأشر سنين تجب عليه الصلاة ويضرب على ترك الواجب لا ترك الواجب يجب عليه صلاة الجماعة يلزم بها ويضرب إذا تركها نعم. وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل مرد الإطالة في الصلاة والتخيف هو إلى الجماعة على حسب حالهم كلهم؟ يقول هل مرد الإطالة والتخيف الصلاة مرد ذلك إلى جماعة المسجد على حسب حالهمهم؟ قالوا إن إذا كان الجماعة يرغبون التطويل يطيق أما إذا كان الجماعة ما يرغبون التطويل فلا يطيق إذا كانوا يرغبون التطويل إذا كانوا كلهم التفقين على رغبة التطويل تطيل لأنه لا ضرر في ذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض الأئمة يصلي صلاة التراويح أقل ما يقرى صفحة فقطكم الله يقول هل القراءة في فجره صلاة في فجر الجمعة هل القراءة بس. . . لكن القراءة مثل ما ذكرنا القراءة معتدلة ما هي القراءة التمطيط والتفخيم والقراءة معتدلة نعم لا يكرهون السنة هل يكره السنة ما يلتفتي لي هذه السنة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرسول ما كان يمشي من بعيد الصلاة كان في بيته يخرج الصلاة من بيته وبيته بجنب المسجد ما كان حتى تحتج بهال المشي إلى غير الصلاة نعم لا يجد للحائظ أن تدخل المسجد تجلس فيه تدخل لياخد خاجه وتمشي ما يخاله أما للجلوس فيه هذا حرام ما يجد للحائظ ولا الجنب نعم لا تعانوا كثيرا يذهبوا إلى شئون المساجد وطلبوا إماما غيره استريحوا منه نعم أسألوا أهل العلم أما أفتاكم به أهل العلم فعملوا به أسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلموا فهل يدعو للميت كما هو حال الإمام ما يدرك مع الإمام من التكبيرات هو أول صلاة إذا سلم الإمام يكمل التكبيرات الباقية على صفتها نعم يصلى الله عليه وسلم مرارا فهل يشرع للمستمع أن يصلي عليه أثناء سماعه للخطبه يصلي عليه لكن ما يرفع صوته بأنه بين نفسه نعم أن المراد بالسلف الصحابة فقط وغلط المراد بالسلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والقرون المفضل خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه السلف نعم الزواج غير صحيح باطل زواج المسلمة بالكافر باطل زواج باطل يفرق بينهما قال الله سبحانه وتعالى و لا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد المؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم فلا يجوز للمرأة عن تزواج كافرا إذا تزواجته فإن نكاحها باطل يجب المفارقة تفريق بينهما نعم ما تذهب إلا مع محرم ولا تحبر عند الراق إلا بمحرم نعم أنتقوم بإلقاء محاضرة في المساجد وتكون خاصة للنساء كما يقع في بعض المساجد في رمضان تهيئ مكانا في بيتها وتجتمع فيه النساء وتلقي عليها المحاضر نعم فرض الكفائي هو الفرض الذي إذا فعله بعض الناس سقط الإثم عن الباقين وإذا تركوه كلهم فالإثم على القادرين فقط فرض الكفائي هو الذي إذا فعله من يكفي إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الكل أثم جميعا نعم "غسل الكفين في البداية قبل الشروع الوضوه هلا سنة إلا للقائم من نوم الليل فهو واجد إذا كان صلاةهم في محل العمل أظبط ولا يضيع عملهم هلا بأس بذلك لهبأس بذلك للحاجة ولو كان المسجد قريبا منهم أما إذا كان عملهم ما يختل بصلاةهم في المسجد فهيجب عليهم الصلاة في المسجد نعم ورسل يوم الجمعة في يوم الجمعة وعند الذهاب إلى الصلاة أفضل تاخيره إلى الذهاب إلى الصلاة أفضل كل ما تأخر إلى الذهاب فهو أفضل وقل ما حكمه أخذ مبلغ مالي عند التنازل لعقد الإجارة لطرف ثالث إلا بإذن صاحبه ولا يجوه ذهياخل تقبيل ولا نقل قدم إلا إذا كان باقيله مده إذا كان باقيله مده ما خالق النوع يعطيها آخر ويدفع له أجرتها أما إذا انتها تمدته فليس له حق في هذا المحل نعم هذا الشيخ فقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول رجل مسن يعيش في فرنسا وحيدا ولا يوجد أحد يرعاه فطلب من الشركة أن ترسل له خادما ليقوم برعايته فأرسلت له خادمة إمرأة وليس خادمة لأنه في ذاك البلد لا يوجد لديهم رجال خدم سؤاله هل يجوز لهذه الخادمة أن تدخل معه الحمام هذا المسن لتنظفه وترعاه وهلها أن تتطلع على عورته أم أن ذلك حرام حرام ليجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل ولا باب أول ما تدخل معه الحمام ولا تلمس عورة ليجوز هذا لا بد من الرجل يشول الرجل يعينه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من يرتكب محظورا من محظورات الحج فوجبت عليه الفديه هل يلزمه أن يفعلها في مكة أو له أن يدبحها خارج مكة إذا رجع إلى أهله كل ذبحا أو ذطعام فلا بد أن يكون في الحرام وأما الصيام فيجوز في كل مكان سوم الفديه يجوز في كل مكان أما ما كان فيه ذبحا أو ذطعام فهو في الحرام لا يخرج عنه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أذي مرأة تقول ظاهرة انتشرت بين الفتيات حيث تقوموا الواحدة من هن بتخريم أذن واحدة من الأعلى وليس من شحمة الأذن لتعليق القرط عليها تقول هل هذا الفعل جائز أم أنه من التشبه المحرر إذا كان عادة غير هذا فهي تكون مثل النساء البلد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ثبت دليل على أن المأموم يتأخر قليلا بقدر نصف الشبر إذا كان هو الإمام فقط فضيلة الشيخ فقكم الله الحجامة هل يقول إنها من السنة أو هي طب النبوي هي طب النبوي يفعل عند الحاجة ما هي السنة إنما هي علاج إذا احتاج إليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض الناس عندما تقول له في موضوع ما هل عندك واسطة بيقول واسطتي هو الله هل يزئوا ذلك أو يجوزوا ذلك الله ما يتوسط به إلى المخلوق هاي جوز هذا ما يتوسط به إلى المخلوق ولا يستشفع بالله على مخلوق لما يجبس نعم الله أعظم من ذلك نعم لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يستشع بالله عليك رسول غضب وسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال تدريم الله عاجوز هذا إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه نعم