80 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|انتقال المنفرد إماما في النوافل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله أدش الثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي بقال المؤلف رحمه الله تعالى باب انتقال المنفرد إماما في النوافل صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي اتقال المفترض المنفرد في النوافل انتقال المنفرد إماما في النوافل إذا كبر المسلم للصلاة مفردا ومدخل معه آخر صار إماما وفي الأول لم يكن إماما هذا جائز نعم باب انتقال المنفرد إماما في النوافل أناس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجيت فقمت خلفه وجاء رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهضا فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته فلما قام فدخل منزله وصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطن تبنا الليلة قال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت رواه أحمد ومسلم نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل على عادته ثم جاء أناس وصف إلى جانبه ثم جاء آخر وآخر تجاد لما أحس بهم صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته وعلى صلاته في بيته فهذا فيه إذا نوع المفرد الإتمام أثناء الصلاة صحة ذلك في النوافل لأن هذا حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهي نافل نعم عن زيدي بن تابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان وصلى فيها ليالي وصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيته من صنيحكم وصلوا أيها الناس في وهذا أيضا فيه مسألة كون المفرد في الصلاة يكون إماما في أثناءها مثل الذي قبله وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحصل بذلك ضرر على المسجد ومضاقه للناس به للعبادة يخلوى به للعبادة ثم جاء ناس فصلوا بصلاته صلوا بصلاته ثم تعالم الناس وتجايد فجعل صلى الله عليه وسلم وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى صلاة في بيته وارشد الناس فعال صلوا في بيوتكم يعني صلاة النافلة فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ويلفريظة فالفريظة لا بد أن تؤدي في المساجد فمن نافله فالأفضل أن يفعلها المسلم لا سيما قيام الليل فالأفضل أن يفعلها المسلم في بيته لأن هذا أبعد عن الرياء ولأنه إحياء للبيت بذكر الله وتنوير للبيت بذكر الله عز وجل فيه ما ترجم له المصنف قولوا لما حس بهم جعل يقعد في الصلاة خلف القاعد يقعد ويصلي لكنهم استمر صلون معه ففيه جواز صلاة القائم خلف القاعد وهذا في النافلة وعنا عشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته رواه البخاري نعم كان يصلي في بيته يعني في حجرته لأن بيته هو حجرة حجرت نسائه مبنية بالحجر وليست مرهوعه بحيث تستر القاعد فكانوا يرون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فصلوا معه ليالي فهذا فيه النافلة جواز الجماعة في النافلة لاسيما في رمضان وفيه أن الحاجز بين الإمام والماموم لا يضر في جدار القصير نحوه وفيه أيضا حرص الصحالة ربي الله عنه على الخير والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم الامام ينتقل من الإمامة إلى أن يكون معموما وهذا في مشألة الاستخلاف ذلك إذا استخلف الإمام من يصلي بالجماعة فإن المستخلف يتأخر إلى الصف ويتقدم المستخلف ويكمل الصلاة بهم كما يأتي في الحديث نعم فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأوقيم قال نعم قال فصل أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق إلتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استواف الصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ثم صرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لبن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر تم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح إلتفت إليه وإنما تصفيق للنساء متفق عليه نعم هذا الحديث فيه فواهد فيه ما ترجم له المؤالف أن الإمام ينتقل إلى ما أموم في أثناء الصلاة فإن أبا بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه معموما فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بينا أنه لا يليق أن يصلي وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لبن أبي قحافه أبو قحافه كنية أبي كنية والد أبي بكر وأما اسمه فهو عثمان وأبو بكر هذه كنية واسمه عبد الله فأبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان أبي الله عنه ففيه التواضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل الفضل والتأدب معهم وفيه جواز الانتقال كما يأتي كلام المؤالف انتقال من صف إلى صف فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الصف تقل من الصف وتقدم إلى مقام الإيمان قليل جواز انتقال من صف إلى صف أفناء الصلاة وأن المشي يصير يجوز في الصلاة إذا كان لحاجة إذا كان لحاجة وسبب هذه الواقع هي أنه حصل اختلاق بين بني عمر بن عوف حصل بينهم اختلاف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم ففيه الإصلاح بين المسلمين وأن الرسول فعله والله أمر به تقل الله وأصلح ذات بينكم قال تعالى لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بصدقت أو معروف أو إصلاح بين الناس ما يفعل ذلك تغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما واختالبت الريواء هذا الرسول أمر أبا بكر نصلي بالناس في غيبته هذا ورد في حديث أنه لما رد أن يذهب أمر أبا بكر أن نصلي بالناس فأبو بكر امتدل هذا وفي رواية ما سمعتم أنه ما استخلفه ولا أمره أن يصلي بالناس ولكن المؤذن وهو بلا رضي الله عنه لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم خشو أنه لا يأتي طلب من أبي بكر أو عرض عليه أن يصلي بالناس فقبل أبو بكر رضي الله عنه هذا في دليل على أن الإمام ذات أخر فإن الجماعة أن يستخلفوا من يصلي بدلا عنه وفيه أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام إلا بإذن الإمام فإن بلا لما عرض على ببكر ويصلي بالناس فلما استأذنه أن يقيم الصلاة فأقام الصلاة فأأبدأ بهم الصلاة ثم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ما ذكر وفيه أيضا تنبيه الإمام إذا احتج إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا نادكم شيء في صلاتكم أن يسبح الرجال والتصفق النساء في هذا الواقع أن الرجالهم الذين صفقوا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لينبه أبا بكر ورسول صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر لماذا تأخر فأجابه بما ذكر وسأل المسلين لماذا تصفقون ثم قال التصفق للنساء التسبيح للرجال فإنما التصفق للنساء والتسبيح للرجال هاله المشروع إذا أراد أن ننبه الإمام على أمر حصل في الصلاة أن ننبه بالتسبيح وأن نساء تصفق فأذى بيدليل على أن التصفق ليس من شأن الرجال وإنما ومن شأن النساء والآن ترك هذا التأجيه النبوي سار يصفقون إقتداء بالغرب لأن الغرب يصفقون في حفلاتهم وفي منتداياتهم وفي بعض أو كثير من المسلمين يطللونهم في هذا معال أسف هذا لا يجوز تصريق للنساء الأسل التصفق للرجال كان في عهد الجاهلية ما كان صلاتهم عند البيت لا مكاءً وتصده يعني تصفير صفير وتصفق يصفقون ويصفقون يعتبرون هذا من العبادة في الجاهلية ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصده تصفيقًا وصفيرًا وهو عادة جاهلية مع كونه تصفيق للرجال مع كونه من خصائص النساء وهو عادة جاهلية وتقليد للكفار فلا يجوز للرجال أن يصفقوا وإنما إلى نابهم شيء أو أعجبهم شيء أن يسبحوا أو يكبروا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أعجبه شيء كبر وإذا استنكر شيء أن كبر عليه الصلاة والسلام أو سبح الله نعم فهذا الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمرأة باكر فليصلب الناس فالذي أن الإمام إذا عرض له غياب أو سفر أنه ينيب من يصلع عنه في غئبته نعم وفيه فضل أبي بكر فبالله عنه أيثه إنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة نعم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمرأة باكر فليصلب الناس قال فلما حضرت العصر أقام بلال صلاة ثم أمر أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث نعم وفيه من العلم هذا كلام المؤلف وفيه من العلم أن المشة من صف إلى صف يليه لا يبطل كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مشة من الصف وتقدم إلى مكان الإمام نعم وكذلك أبو بكر ربي الله عنه مشة من مكان الإمام إلى الصف فهذا إذا كان لحاجة ألا بس نعم وأنه حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزا لأنه أبا بكر رفادي وحمد الله حمد الله على مجيئ الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تشريفه بأن وأنه حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزا نعم وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى نعم ما هو الذي حصل في هذه الواقع نعم وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاره وقوعها بإمامين نعم وعن عايشة رضي الله عنها قال وعن عايشة رضي الله عنها قالت مريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة يعني وجد في نفسه قوة وجد في نفسه قوة للذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يوهاد بين رجلين يحملانه وساعدانه على المشي نعم فخرج يوهاد بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمكانك ثم أتيابه حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدة يقتد أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر متفق عليه نعم هذا في مرى بموته صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون بإمامة أبي بكر الصدير أضي الله عنه فلما أحس به أبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت مكانك فثبت أبو بكر في مكانه أم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى يسار أبي بكر إلى يسار أبي بكر وأبو بكر صار عن يمينه فصار الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يصلي قاعدا من أجل المرض وأبو بكر يصلي عن يساره مأموما لأجل أن يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يسمعون صوته وغاف المرض عليه الصلاة وسلم فهذا فيه ما ترجم له المؤلف أن الإمام إذا حضر في أثناء الصلاة فإنه يكمل الصلاة وإنه يكمل الصلاة بهم بجماعةه ويكون الخليفة يكون مأموما وأن بقاء ببكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم نقام المأموما ما تأخر لأن الرسول قال له إثبت مكانك فلم يتأخر والغرب من ذلك يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مسائل كما سبق الاستخلاف للعذر فيه صلاة الإمام قاعدا إذا احتاج إلى ذلك من أجل المرض وأن المأمومين يبقون قياما لأنهم بدأوا الصلاة مع إمامهم أبي بكر وفيه مشروعية التخاد المبلغ الذي يبلغ الناس تتبير الإمام إذا كثروا في المسجد كثرة الصهوف إحتاج إلى المبلغ اتخذون مبلغا كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مبلغا قول المخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر نعم هذا فيه بيان له صلاة الفجر أو صلاة الظهر هذا فيها النها كانت صلاة هذا الغرض بقى أبي بكر مكانه يامد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون مبلغا فيه مشروعية التخاد المبلغ إذا احتاج إليه الصلاة بابو من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي يعني يهادى لا يجوز أن يصلى في المسجد أن يصلية في المسجد جماعتان في آن واحد هذا لا يجوز حرام أن يصلية جماعتان في المسجد في وقت واحد هذا لا يجوز حرام لكن إذا فاتت الصلاة الجماعة جاز أن تقام جماعة أخرى فاتت صلاة إمام الحي بجماعة المسجد هذا أمر لا يجوز حرام لأنه يشارع للتفرق والاختلاف والدين جاء بجمع الكلمة جمع المسلنين على إمام واحد على إمام واحد هذا هو الهدي النبو وهذا يتناول ما يفعله بعض المجتهدين الآن الذين يدخلون المسجد صلون على الجناس قبل الإمام من أجل أن يذهب إلى مسجد آخر فيه جناس وهذا غير لا يق هذا العمل غير لا يق وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوا في هذا باب من صلاة في المسجد جماعة بعد إمام الحي عن أبي سيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا صحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا يصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه برواية الي أحمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا صحابه الظهر ودخل رجل وذكره هذا حديث الشاهد للترجم إذا فاتف صلاة الجماعة ودخل واحد أو أكثر هذا عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية صلاة الظهر دخل رجل فاتته الصلاة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا الصدق أيّن تكون من المال تكون أيّن في العبادة يعني يجبر الإنفراد صلاة المنفرد يكون جماعة يحصل له فقل الجماعة بدل الإنفراد وأن هذا صدق من الذي يجبر صلاة أخيه لتكون جماعة بدل الإنفراد وفيه صلاة وفيه جواز صلاة المتنفل قال فالمفترض لأن الذي قام معه متنفل وهو مفترض فاتته الصلاة فهو يصلي فريضة وهذا يصلي معه وفيه عقاد الجماعة بثنين فاكثر أقل الجماعة إثنان كما سبق نعم باب أقعد الحديث فقام رجل من القوم فصلاة معه رواه أحمد وابو داول والترمذي بمعنى وفي رواية الي أحمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل ودكرة يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها نعم المسوق يسرع له أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام إذا دركوا دخل معه قبل الركوع أو في حال الركوع أو بعد الركوع أو قبل السلام يدخل مع الإمام ولا يقف يقول فاتتا للجماعة يدخل مع الإمام ولكن إذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركة للجماعة لكن يدخل معه للمتابعه لتحسيل الأجر إنما تدرك الجماعة بإدراك ركعة إدراك ركعة كاملة نعم بابا المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان وأما من يقف لأن بعض الناس إذا دخل والإمام في آخر الصلاة وقف ما هو بهذا المستحسن سن يدخل مع الإمام إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالصلاة نعم ويدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها ولا يعتبر هذا الدخول إدراك للجماعة إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة فإن أدرك أقل من ركعة فدفعته الجماعة لكنه يدخل فيما بقي ليحوز على الفضيلة والمتابع نعم إذا دخلت ونحن سدود فسدود لا تقف تقول لما يجوم الإمام ودخل معه نول الركحة فاتتك الركحة أو فاتتك صلاة الجماعة إذا كان هذا في آخر الصلاة إن كان في أولى فاتتك الركحة التي لم تدرك إلا سجودها وإن كان في آخر الصلاة فاتتك صلاة الجماعة نعم ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه وابو داود من أدرك مع الإمام ركأة لقد أدرك صلاة الجماعة أدرك صلاة الجماعة ويبني عليها ويتم صلاته فدحصل على فضل صلاة الجماعة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخرجها نعم من أدرك ركعة مع الإمام أدرك الصلاة يعني صلاة الجماعة وما فهموا أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركة للصلاة نعم نعم وعن علي بناب طالب ومعاد بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتأحدكم الصلاة والإمام على حال فل يصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذين نعم ومن أتأ والإمام على أي حال أو أي جزء من الصلاة يدخل معه في ذلك ولو بعد الركوع من الأخيرة ولم يدرك ركعة يدخل معه نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا قام مسوق ليتم صلاته فجاء آخر وصلا خلفه جماعة ولكن لم يشعر به فجعل الثاني يصلي بصلاة الأول رغم أنه لم يجهر لم يجهر يجهر بالتكبير حتى انتها من الصلاة فهل تصحه إمامته الله هذا موضع نظر هذا موضع نظر لأنه معموم كيف ينقل بلا إمام في أثناء الصلاة هذا موضع نظر قد صدر الشيخ بمبازفة وأن هذا جاهز لا بس أن يدخل معه ولو كان يقضي الله على نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول في حديث استخلاف أبي بكر رضي الله عنه يتحدث العلماء عن مسألة أيهما يقدم الأدب أو الإمتتال فهل إذا أمر النبي أبو بكر قدم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على امتثى الأمر الرسول له في أن يبقى في الإمامة وأنه بيقره على ما فعله يدل على أن تقديم الأدب أو لا من تقديم الأمر في مثل هذا وذكر شاهد لذلك الشوكان في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلحة الحديبية لما قال سوهيل بن عمر من دوب المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم لي علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سوهيل لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب بسمك اللهما قال هذا ما صالح عليه محمد الرسول الله قال سوهيل لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك فأبا سوهيل أن يكتب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لي علي انسح رسول الله فأبا علي أن يمسحها تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا علي أن يمسحها فالرسول أخذ الورقة وقال أرني كلمة رسول الله إن رسول ما يقرأ فأراه يا فمسحه هو صلى الله عليه وسلم وهذا من باب ارتكاب خفض الغرارين لدفع أهلاء علىهما ومسحها لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولها قال والله إن رسول الله وإن كتب تموني مسحها ما يزيل الرسالة وإنما هذا فيه دفع أعظم الغرارين نعم ومن الله على سوهيل بن عمر فأسلم وصار قائداً من قواد الجهاد في سبيل الله نعم نعم يبقون إذا كملت صلاةهم يبقون جالسين يقوموا ويكمل صلاة ويسلموا بهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم وإن شاء سلموا لي أنفسهم نعم إذا جيتوا فيه جماعة يصلون فلا تقم جماعة أخرى أي نعم يشمل هذا يشمل هذا نعم إذا جيتوا فيه جماعة يصلون يدخل معه نعم الأول صحيحة مثانيا يمحرمة عكونة تبطل أما تبطل ولا يحتاج لبحث نعم تشبع أو تكبر نعم يقول " هل تبطلوا صلاة من صلاة بالناس بعد تأخر الإمام دون أن يستخرفه الإمام?" ثم حضر الإمام بعد ذلك وكان غير راضن بإمامته هل تبطلوا صلاةهم؟ إذا تأخر تأخر يظر المؤمومين إنه يسوق يصلية بهم ويكون الإمام هو المخطي وهضى المخطي اللي صلا بالناس لما تأخر الإمام تأخر كثيرا هذا محسن والمسيء هو الإمام الذي تأخر نعم صلاةهم صحيحة في هذا إنما إذا صلا بهم قبل قبل يعني مكتمجي الإمام هذا محل النظر هذا محرم أن يأمة قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره إلا بإذنه أو عذره يحرم واحد يصلي بالناس قبل الإمامه ماهن عذر ماهجا وقت الإقامة نعم قول المؤلف رحمه الله في تعليقه على استخلاف أبي بكر قال لأن قصاره وقوعها بإمامين إنعم الصلاة يصحا يكون أولها بإمام وآخرها بإمام بدري الصلاة صلاة أبي بكر أول الصلاة ثم تأخره لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمر بن عوف وصارت بإمام أولها بإمامة ببكر وآخرها بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وضيهة الشيخ وفقكم الله نقول ما حكمه لقامة جماعة ثانية والإمام لا زال في التشاهد لم يسلم بعد لا تقام إمام مادام ما سلم الإمام ما يجوز تقام جماعة ثانية حتى لو جاء ناس قال لحن نجمع نبن صليه يقيمون الصلاة والإمام ما سلم هذا لا يجوز حرامها ما يقيمون إلا بعد ما يسلم الإمام نعم وضيهة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي في وقت النهي أنا تصدق على المصلي إذا فاتته الجماعة وبعد الانتهاء يأتي آخر فأصلي معه أيضاً وضاهر الحديث هذه لها سبب من دوات الأسباب دوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت على الصحيح نعم وضيهة الشيخ وفقكم الله من يقول لأن التصفيق المحرن هو الذي يتعبد الله به فهل قوله صحيح هو الذي يتعبد الله واتشبه بالنساء يجوز لا فيه تشبه بالنساء رسول قال التصفيق للنساء خصه النبي ذلك ومن صفقه فقد تشبه بهن وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال للنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال نعم يمكن أن يستدل به على جواز الحمد إذا عطس أحدنا وهو في صلاه نعم هذا مشروع إنه إذا عطس يحمد الله لكن ما يرفع صوته ما يرفع صوته أن يحمد الله نعم وضيهة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان هناك جماعة كوانة من شخصين واراد ثالث أن يدخل معهما فما المشروع؟ هل يتم تقديم الإمام؟ أم يسحب المأموم إلى سبب؟ لأن المكان واسع تقدم الإمام إن كان المكان ضيق فلا باسع أن يكونون عن يساره صفن واحد للحادة نعم وكيف تقرأوا على أولاد كشرحون لك؟ ما تقرأ المنتقى إلا على العلمة ولهو يقرأ للبركة يقرأ للتعلم نعم إذا بغيت تقرأ على أولاد تقرأ عليهم في الأربعين النووية تقرأ عليهم في رياض الصالحين ترهيب والترهيب في أحاديث التذكير والوعظ نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول في هذه الأيام ومع وجود مكبرات الصوت فهل يحتاج إلى التبلغ التكبير؟ أم يقالوا بأن هذا مكروه؟ يكفي المكبر الصوت يكفي يؤدي الغرض والمقصود نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول السائل إذا صلا من أدرك صلاة المغرب مع الجماعة خلف من فاتته فهل يتم التارثة؟ إذا صلا من أدرك صلاة المغرب مع الجماعة خلف من فاتته فهل يتم الثالثة برابعة أم يكفي بثلاث؟ لا يصفع ما يخل لها وطر لأن الوطر يوتر النهار الوطر لا يكرر ليشفعها نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى كانت تعرف عند السلف بالصفة التي يفعلها الناس اليوم حيث كثورة المتهاونون في التحديث يثمه عليها لتأخر لا يجد له يتعمل التأخر يقول متما جيت بالجماعة لا ما يصلحها لكن إذا جاء وفاتته الجماعة الأخرى إما لبعد المسافة وإما لشيء عوقه العدر لا بس لا نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله إذا سلم الإمام الراتب فاوقيمت جماعة ثانية ثم جاءت جماعة أخرى إذا ايش؟ إذا سلم الإمام الراتب فاوقيمت جماعة ثانية ثم جاءت جماعة أخرى لم يروا الجماعة الأولى فكبروا وصلوا جماعة إذا لم يرواهم فهم معدورون لكن إذا رأوهم وقاموا جماعة أخرى فهذا لا يجوث نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله هل يختلف المصلى عن المسجد بمسألة قامة جماعتين؟ لا لا لا العبرة بالجماعة ما يبقى العبرة بالمكان عبرة بالجماعة لا تقام جماعتين في مكان واحد نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله هل تصحوا إمامة الصديق؟ إينا عمل مميز إمامة الصبي المميز تصحوا وكان عمر بن سلمه صلي بيصحابه وهو طفل صري لأنه أقرأهم أكثره مخلل للقرآن كان هاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدموني وأنا ابن سبع سنين نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ما المشروع؟ هل هو أن يصلي المسافر إماما بالمقيمين؟ هل؟ يقول ما المشروع؟ هل الأفضل أن يقول أن يصلي المسافر إماما بالمقيمين أو العتس؟ رسول صلى الله عليه وسلم مسافر في مكة وصلى للناس في الحرم وقال يا أهل مكة هتم لأنفسكم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول الذهب إلى مسجد يوجد فيه علم كبير يرجى الإستفادة منه والذهب إلى مسجد آخر أكثر جميل أفضل طلب العلم إذا المسجد الذي فيه فائدة علمية وتستفيد أفضل نعم لا ما تطلب الفراغ صلاة صحيحة ومجيئة لكنه يأثن بترك صلاة الجماعة ويفوت خير كثير وإلا صلاة صحيحة؟ ألا قول جمهورة للعلم صلاة صحيحة؟ نعم من المسجد الجديد نعم أم أترك؟ نعم نستمر بالجهر وعمل بالسنة ولا تلتقي لمن ينكر عليك مجامل لك على سنة فلا تلتقي لمن ينكر عليك وليس في هذا دريع للصوفية لأن الصوفية كبرون بصوت واحد متعامدين جماعياً وليس في ذكر من غير أن يكون مرتبين الصوت الجماعي هلا بأس بذلك نعم كان بن عباس يقول ما نعرف انصراف الرسول لأنه كان صغير ما نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا إلا سمعنا التكبير يعني يذكر بعد الصلاة نعم نعم نعم ما حكمه؟ هل يصلي به ركعتين لصلاة الظهر؟ أم يكمل به أربعة؟ يكمل به أربعة يجوز التنفل بأربعة يجوز التنفل بأربعة نعم هذا الروح للي فيتتم الصلاة تعمد هذا من التكلف لكن إذا عرض هذا وكان هناك حاجة إنه يفعل هذا نعم لا فس إذا فهي عانة للمتقدمين وإراحة لهم يقول هذا من البدع نعم ويسألون حبيضك الله عن حكم اتخاد المحاريب المساجد لا فس هذا قديم عند العلمة ولا انكروا هل حين ينكرون المناره ينكرون المحاريب يقول هذا من البدع هذا مباني ما هد عباده يعني صلاة العبادة المحدثة هذه مباني يقصد بها أن تكون علامة على المسجد المسجد اللي ما فيه محراب ما يعرف إنه مسجد لو تدخلوا ما تدري إنه مسجد ولا تدري لو أردت في صل ما تدري ونا القبلة المحاريب فيها مصلحة فيها خير وهي قديمة ما يبجديدها ومحدثة من عهد السلف المحاريب موجودة للمساجد نعم وعلى ما على المسجد من بعيد لو المسجد ما فيه من عرما دليت إن حولك مسجد وهو يدل على المسجد نعم هو إمام مسجده ماذا فقط؟ أذهبوا صل الجمعة في مسجد الحين إن كان مهو بإمام مسجد يبقى ويصلم عن الناس مع المسلمين على الجناية أما إن كان إمام مسجد وحتاج إلى هذا فلن فس إلا إن كان يتمكن صل بالجامع اللي هو فيه ويدرك الصلاة على الجناية في مسجده ألا بس نعم فضينة الشيخ فقط أكم الله يقول الساء والدي يقول ما توجيهكم به وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول أتيت إلى المسجد والناس ركوع وأثناء تكبيري وركوعي كان نهوض الإمام فهل أكون قد أدركت الركعة؟ إذا كان وصلت يداك إلى ركبتك قبل أن يرفع الإمام فأنت أدركت الركعة أما إذا رفع الإمام قبل أن يدركت الركعة فضينة الشيخ فقط أكم الله يقول فاتتني سنة الفجر وأتي رجل آخر فاتته الصلاة فهل أتصدق عليه وأصل لي مع بنية أنها سنة فجر لي؟ فضينة الشيخ فقط أكم الله يقول بعض الرقات يأتي معه بذئب ويزعم أنه مهيد ويزعم بعض الرقات يأتي معه بذئب ويزعم أنه مهيد وأن الجن يخافه هذا لا يجوز هذا من الاعتقاد أن الأذيب يطرد الجن يعتقد فيه هذا لا يجوز وما علم هذا حسين عند الناس أن الجن تهرين ولا كلتن وأذيابة واذيابة موجودة هل كله من خرافات العوام ولا يجوز أنه يعتمد في الرقيا على وجه فضينة الشيخ فقط أكم الله يقول هل العلاج ينافي التوكل؟ لا تداوي بالمباعح لا ينافي التوكل ومن اتخاذ الأسباب ويجمع المسلم يجمع بين اتخاذ الأسباب النافعة والتوكل على الله يقول يلاحظ على بعض الشباب أنه يقوم بتقصير فيابه فوق نصف الساق يقول هل هذا مشروع وما توجيه في ذلك؟ فوق نصف الساق ما هو مشروع؟ ووق نصف الساق ما هو مشروع؟ المشروع من الساق إلى الكعب هذا هو المشروع ويتبع في هذا عادة البلد وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وكذا حج النافلة فهذا ورد الحج عن الميت وعن الحي العاجز عن الفريض الحي العاجز عن أداء الفريض حج عنه أما النافلة عن الميت ذا بس وأما قراءة القرآن فلا دليل على فعلها للميت ما في دليل على هذا نعم السؤال الشعن عن وين توجد السلعال منه عنده؟ ما ببس كم قيمته؟ ما ببس من أي نوع هي؟ ما ببس نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول ماذا يصنع الرجل؟ إذا بدأ يشكك بصحة دينه وإيمانه؟ وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول ما حكمه التسبيح بالمسبحة إن اتخذها على أن فيها فضيلة فأذا بدأ ما فيها فضيلة وإن اتخذها على أن من المباح مثل الأصابع مثل الحصاء فلا بس بذلك نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول هلا بد من حضور القلب بالتسبيح وذكر الله كل عبادة كل عبادة لا بد فيها من حضور القلب والنية قال صلى الله عليه وسلم إن أمل أعمال بالنية وإنما لكل امر إن معنوى نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله المرأة المتوفى عنها زوجوها هل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد لأجل الصلاة عليه على الميت تدعو لها إن كان هو يخرج من بيته جنازل تخرج من بيته صلي عليه قبل أن ينقل إلى المسجد وإن كان أنه مهوم من بيته فلحسن أنها ما تخرج لكن تدعو لها نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول ما المشروع في السواك هل يكون باليد اليسرى أو اليونى نا باليد اليسرى البداة بالجانب الفمل أيمن البداة أما الإمساك الآلة يكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى إزالة الآلة تكون باليد اليسرى نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول هل صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضي الله عنه أنه لم يقم حد السارق عام الرماده نعم لأجل المجاعة ورفعه لأجل المجاعة والناس محتاجين إلى مضطرين نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله يقول هل الدعاء يغير القدر وهالصلة الرحم تأخر الأجل الدعاء من القدر كل شيء بقدر الله عز وجل ولا تنافي بين الدعاء والقدر لأن الدعاء من القدر إذا دعوت الله هذا قدره الله لك يدفع بالقدر يدفع بالقدر قال عمر الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله كله قدر الله سبحانه وتعالى نعم وهالصلة الرحم تأخر الأجل كما في الحديث لكن اختله في معنى التاخير ننسأله في أجله هله تأخير تطويل المدة أو تنسأه في الأجل يعني المبارك فيه أنه مبارك له في أجله نعم وضينة الشيخ فقط أكم الله امرأه قبل الدورة الشهرية بيومين تقريبا يأتيها كدرة وصفرة ونقاط من الدم ثم تأتيها الدورة بعد ذلك السؤال هل فيها دين اليومين تعد طاهرا تصلي ولزوجها عن وجمه انقدروا الصورة