83 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|ما جاء في إمامة الصبي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية الحراني رحمة الله الدس الثالث والثمان والنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وما بعد قال المؤلف رحمة الله تعالى باب ما جاء في إمامة الصبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد هذا الباب في بيان حكم إمامة الصبي في البالغين الفرائط والنوافل هل تجوز أو لا تجوز فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذنا أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدمون بين أيديهم وانبن ستسينين أو سبعين وكانت عليه برده كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت رأة من الحي لا تغطون عننا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشي فرحي بذلك القميص صواه البقاري والنسائي بنحوه وقال فيه كنت أأمهم وأنا بن ثمان سنين وأنا بن سبع سنين أو ثمان سنين وأحمد ولم يذكر سنه وليأحمد وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يوم هذا نعم هذا الحديث عن عمر أذن السلامة وبي الله عنه أنه لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوافدت القبائل يبايعونه على الإسلام وهذا كما في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورائط الناس يدخلون في دين الله أفواجا أصار يدخلون لدى المكان يدخلون أفرادا مختفين صار يدخلون أفواجا ويعتون ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكان من جملة وبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام جماعة هذا الصدي عمر بن سلمة وأنه بي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه بينا لهم مواقط الصلاة أن فرض كدى في وقت كدى وفرض كدى في وقت كدى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذ لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآن وكان صبيا ثم بينا السبب في كونه أكثره قرآن أن هذا لحرصه على تلقي القرآن كان يتلقى الركبان القادمين من المدينة يسألهم عما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن فيحفظه وتكونا عنده قرآن كثير فاق به قومه ونظروا لتنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإيا أمكم أكثركم قرآن فلم يجدوا أكثر مني قرآن فقدموني وهو لم يبلغ لم يبلغ الحلم دون البلغ أعمره كما جاء في الرواية أما ثمان أو سبع أو ست سنين المهم أنه دون البلغ فهي إمامة الصبي فيه جواز إمامة الصبي في الفرائر لأنهم قدموا صليبهم الفرائر قوله صلى الله عليه وسلم يؤذل لكم أحدكم هذا فيه أجوب الألان وفيه أنه لا يشترت في المؤذن شروط لأن الرسول قل لي وذن لكم أحدكم إذا كان مسلما صح أبانه سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كان عالما أو متعلما أو متعلم المهم أنه مسلم وأما الصوام الإمامة فلها شرط أن يومهم أكثرهم أخذاً للقرآن فقدموا هذا الغلام وهو لم يبلغ وهذا فيه فضل العلم أن نسألنا حامل القرآن حامل العلم يقدم على غيره وكان عليه برده قصيرة أن غلام طفل عليه برده قصيرة وكان إذا سجد بهم بدت عورته استنكرت النساء أن لا تيصلينا معهم خلفهم لأنهم يرون فقالوا وقالت ألا تغطون عننا استقاريكم أي دبراه شروله اشتروله ثوباً اشتروله قميصاً هذه من أيضاً من فضائل العلم اشتروله قميصاً بدل معليه كساء قصير شرق اشتروله قميصاً وصار يصلي بهم وشاهد من هذا أنه دون البلوغ فدل على صحة إمامة الذي دون البلوغ يعني فوق التمييز ودون البلوغ والمسألة فيها خلاف ومن من لا يجيز إمامة الصبي مطلقة اشترط يشترط البلوغ في الإمام ومن هم من يجيزها مطلقة في الفرائض والنوافل ومن هم من يجيزها في النوافل خاصة دون الفرائض والصحيح أنها جائزة في الفرائض والنوافل ومن يجيزها في الفرائض ولكن قالوا ليس فيها أن الرسول أما أمر هذا الصبي أن يصليبه أو أمره من يقدمه إنما هذا من في عليمه والجواب عن هذا أن هذا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل إقرار اللي عمله ماله في تقديم الصبي لو كان الصلاةهم غير صحيحة لنزل الوحي بتمبيههم فقال فيه أن الرسول أقرر ذلك وإقرار الرسول هذا السنة من سنةه صلى الله عليه وسلم لأن السنة الرسول إما قول وعن ابن مسعود غضي الله عنه قال لا يأم الغلام حتى تجيب عليه الحدود حتى يحتلم رواهم الأثر في سنةه هذا يخالفان الحديث السابق لا يأم حتى يحتلم لا يأم حتى تجيب عليه الحدود حتى يبلغ لأن الحدود ما تجيب الله على البالغ ولكن الحديث الأول أصح من هذه الحديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يأم الغلام حتى تجيب عليه الحدود أنه لا بد أن يبلغ للاختلام ولكن هذا الأول شيء أن حديث عمره بسلامه أصح فثانيا أن هذا من قول ابن مسعود وإبن عباس رضي الله عنهما فلا يعارض الحديث هنا الآفرة من الصحاب لما محمد باب اقتداء المقيم بالمسافر عن عمرانه ابن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا سفر رواه أحمد نعم هذا في هذا الباب في صحة إمام المسافر بالمقيم ولو كان المسافر يقصر الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كانت في السنة التاسع من الهيجر فكان يصلي بالناس في الحرم مدة إقامته في مكة وهو ملازم للقصر مدة إقامته ملازم للقصر صلي ركعتين حتى يرجع يعني يصلي قصرا رباعية ركعتين حتى يرجع إلى بلده فالمسافر يقصر حتى يرجع إلى بلده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولكن يجب على المقيم أن متم الصلاة بعد الإمام وبعد ما يسلم الإمام يقوم المقيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وبين لهم سبب قصره للصلاة أنه قوم مسافر يعني مسافرين مسافر جمع مسافر المسافر يقصر الصلاة ولكن الحديث ذكر أنه أقام بمكة لأنه لم ينوي الإقامة وإنما أقام يجهز لغزوة حنين فلم ينوي إقامة محدودة وإنما أقام لحاجة وهي أنه يجهز لغزوة حنين لأنه لما فتح مكة خشية قبيلة هواز أن يصل إليها خشية قبيلة هواز حو المكة أن يصل إليها وتجمع وستعد للقتال فلما بلغ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تجهز لغزوهم خرج إليهم لغزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ولم تغني عنكم شيئات وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا عن الملائكة عند ذلك عاد المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نفر قليل الوقية لما الشعاب تلأت عليهم من المقاتلين فروا وظنوا أنهم لا قاقت لهم بهؤلاء الرسول ثبت عليه الصلاة والسلام فالرسول خلفكم دعاهم العباس فجاءوا وأقبلوا لبيك يا رسول الله فاقبلوا وأحاطوا به وحملوا على المشركين فنصرهم الله وأنزل الله الملائكة تشجع المسلمين وتطمعينهم فإن هزم المشركون فأسلمون منهم مغانم كثيرة مغانم حنين ثم مننا الله على هواز فأسلمت فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه منهم ألا ملخص عزوة حنين وحنين قريبة من مكة قريبة من مكة هود حنين معروف قريب من مكة والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقصر الصلاة إلا المغرب صليها ثلاثا وأن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قديم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة هذا مثل الحديث الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قديم إلا مكة يستمر على القصر ويأمر أهل مكة بأن يتم لأنفسهم هذا في دليل على أن أسحت المقيم خلف المسابر وأن المقيم يتم الصلاة إذا سلم الإمام وفيه أن الإنسان إذا رحل من بلد واستقر في بلد آخر وجاء مسافرا إلى بلده التي رحل منها أنه لا يزال مسافرا وأنه رحل عن هذا البلد واستقر في غيرها نعم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قديم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر رواه مالكم في الموطة نعم بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافته كان يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويأم المسلين وفيهم أهل مكة ويأمرهم بإتمام الصلاة بعدما يسلم يدل هذا على أن هذا الحكم مستمر بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من سوخاً وليس هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم فها هو عمر فعل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذي مسأله أخرى هل الذي يصلي الفرض يقتدي بالذي يصلي أن نفل يكون الإمام صلاته نفل والمعمون صلاته فرض هل يجوز هذا نعم وابح هذا الحليث وابح لصحة صلاة المفترض قال فالمتنفل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه صلاة العشاء فهي له نافله ولهم فريضة وأنه بصلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقرأ بدليل أن جماعةه شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يطيل بهم شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول لا يمكن عليه إمامته لهم وإنما أنكر عليه التطوير فقال أفتان أنت يا معال إن منكم منفرين فأمره بأن لا يطيل على من وراءه بأنه رو يانه قرأ بسورة البقرة وشق ذلك عليهم والحاصل أن هذا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ومتنفل صلاته الثاني هنا في له صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة إنه أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاد بن جبل يأتينا بعدما ننم ونكون في أعمالنا في النهار في نادب الصلاة فنخرج إليه في طول علينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاد لا تكون فتانا إما أن تصلي معي وإما أن ت. . . يعني لا تسبب فتنة لا تكون فتانا يعني لا تسبب الفتنة نعم لا تكون فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد نعم معاد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لحرصه على الإقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه ثم يذب ولكن كان قومه أهل عمل في النهار كانوا يعملون في النهار في مزارع ونخيلة ويتعبون ويحتاجون إلى التبكير بالنوم وينامون ثم يأتي ويؤذن ويوقظهم هذا يشق عليهم وأيضا يطيل الصلاة يحصل منه المسألها الأولى التخلف عن أول الوقت حتى ينام جماعته من التعب ثم يوقظهم وأيضا يطيل عليهم الصلاة رضي الله عنه لأنه يتلذل بمناجات ربه والقيام بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم درأاً للمشبقة ومن عن للفتان نهاه عن ذلك قال إما أن تصل ليماعي يعني تترك قوم تصلون ليوم حسيم وإما أن تخفف عن قومك فهذا فيه مراعات المأمومين أن الإمام يراعي المأمومين قال صلى الله عليه وسلم أن يكم أما الناس فاليخفف فإن فيهم الكبير والمريض والحاجه إذا صلى لنفسه فاليطول ما شاء فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يتأخر عليهم في الإقامة ما يتأخر عليهم في الإقامة بل يبادل للصلاة إذا اجتمعوا يبادل بالصلاة إذا اجتمعوا إما أن تصل ليماعي وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد فقد احتج به بعض المصنف هذا كرام المصنف المجد نعم فقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه إمتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم أنه أراد بهذا القول نعم هذا ما هو برأي للمؤلف لكن المؤلف حكاه أنهم يعترضون على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل هذا الاعتراض أعده وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض وإما أن تخفف بقومك تجوبه على أنه إذا صلى مع الرسول لا يصل لي بهم إما أن يصل لي بقومه ويخففه وإما أن يترك الإمامة نعم وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه قال إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك فقول تصلي معي قال هذا منع له أن يأمهم وقد صلى فلا يدل على صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل فعلم أنه أراد بهذا القول لصلاة المفترض فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصل لي معه كان ينويه نفلا بابه اقتداء الجالس بالقائم ولكن هذا الاعتراض لا وجه له بل هو كان يصل لي بهم والرسول لم يمنعه من أن يصل لي بهم باب اقتداء الجانس بالقائم إمام الراتب علة يرجى زوالها فإنه وحتاج إلى القعود بسبب العلة فإنه لا مان عن يصل خلفه كما صلوا خلفه النبي صلى عليه وسلم صلوا مرة خلفه قياما وهو جالس عليه الصلاة والسلام وصلوا مرة خلفه قعود وهو قاعد عليه الصلاة والسلام مرة نعم باب اقتداء الجالس بالقائم عن أناس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوش حنبه نعم وعن أناس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوش حنبه نعم يعني أن المصل إذا احتاج إلى الجلوس القيام في الفارئ بأركهم تصح الصلاة وعن عايشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا رواهما البخاري والترمذي وصححهما نعم هذا ليس كالب المأموم إذا احتاج إلى الجلوس إنه يجلس ويستطع عنه وجوب القيام ويكون الإمام قائماً والمأموم جالساً لما نعمل ذلك نعم فاب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه نعم هلا اقتداء القائم بالجالس هذا في حال إذا اعتل الإمام الراتب العلة يرجى زوالها فإن الإمام يجلس فإن بدأ الصلاة بهم جالساً وجب عليهم الجلوس من أول الصلاة وإن بدأ الصلاة بهم قائماً ثم اعتل وحتاج للجلوس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياماً نعم باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه عن عائشة رضي الله عنها ننها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن شاكن يعني مريض نعم هذا محل الشاهد وإذا صلى جالساً لمرض أو إله صلوا جلوساً لا هذا الإمام الحي الراتب إذا صلى جالساً صلونا قلبه جلوس أو قياماً كما ياته إذا كان يرجى زوال علةه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فنفكت قدمه أو جحشة أو جحشة قدمه يعني جرحة فصلى في بيته ولم يذهب إلى المسجد هذا فيه حذر المرض أن صلاة الجماعة لا تلزم مع المرض الذي يشق على الإنسان صلى في بيته جانس يعودونه عليه الصلاة والسلام كان أسن إلى بيته يعودونه في مرضه حضرت الصلاة فصف النبي صلى الله عليه وسلم جالساً صلى وصف خلفه وقياماً أشار إليهم أن يجلسوا لأن بدأ الصلاة بهم جالساً لا يجوز أنهم يقومون بهذه الحالة خلفه أما شار إليهم أن يجلسوا أجلسوا وصلا بهم هو جالس وهم جالسون خلفه ثم لما سلم بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدابه فإذا كبر فتبر وإذا ركع واركع وإذا صل قاعداً وإذا سجد فسجد وإذا صل قاعداً وصل قعوداً صلوا قعوداً أجمعون هذا التوكيد للفعل الغمير صلوا الواوى والجمع صلوا قعوداً أجمعون توكيد والتوكيد من التوابع إذا كان المتبوع مرفوعاً فإن التابع يرفع توابع الأربع نعم وذكر أن قال كنتم أن تفعلوا آنفاً فعل فالس والروم كانوا يقومون على عظمائهم فلا يجوز القيام على الراعي أو الملك أو إلا إذا كان يحتاج للحراسة أما القيام تعظيماً له فإن باب التعظيم له يقفون على راسه تعظيماً له من غير حاجة حراسة وهذا محرم لا يجوز لأنه تشبه بالفرس وبالروم الذين يقوم عليهم الناس وهم جالسون تعظيماً له كنتم آنفاً أن تفعلوا فعل فالس والروم كانوا يقومون على ملكه نعم وعن أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوح شا شقه الأيمن يعني أصابه أثر السقطة نعم فدخلنا عليه نعوده وحضرت الصلاة فصلنا بنا قاعدة وصلينا وراءه قعودة فلما قض الصلاة قال إنما جعل الإمام ليه تم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا وإذا رفع فرفعوا وإذا قال سميع الله لمن حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد هذا مضى في الله حالي السابق هنا وإذا صلا قاعداً وإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون متفق عليهماء وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرعاً عن فرسه صرعا يعني سقط فجوح شا شقه أو كتفه نعم يعني تألم جنبه أو تألم كتفه هذا يعني جوحش نعم فاتاه أصحابه يعودونه فصلوا بهم جالساً وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليه تم به فإذا صلا قائماً فصلوا قياماً فإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً يعني أعلم عن جوحشة قدمه يعني إنفقه يعني إنفض أو الفضر إنفض المفصل نعم فاتاه أصحابه يعودونه فاتاه أصحابه يعودونه فصلوا بهم قاعداً وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم إيتموا بإمامكم فإذا صلا قائماً فصلوا قياماً وإذا صلا قاعداً فصلوا قعوداً إمام الراتب دعت لعلة يرجى زوالها أنه يصلي بالجماعة قائدة فإن بدأ الصلاة بهم قائداً وجب عليهم القعود من أولها وإن بدأ الصلاة قائماً ثم عرض له العذر فجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياماً ولا يجلسون نعم هذا ما جمع به الإمام محمد رحمه الله بين الأحاديف نعم وعن جاب الرغي الله عنه قال ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصراعه على جدم نخلة فنفكت قدمه جدم يعني جدع نخلة يعني سقط الرسول صلى الله عليه وسلم من عال الفرس على هذا الجدع ولا شك أن هذا سيؤثر في الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فصراعه على جدم نخلة فنفكت قدمه نعم فأتيناه نعوده ووجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسة سبح يعني يصلي نعم يسبح جالساً قال فقمنا خلفه فسكت عالناه ثم آتيناه مرة أخرى نعوده وصل المكتوبة جالسة فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا هذا ما يجوز ولا يكون إماما هذا عاجز عن ركن عاجز عن الركن لا يأم السلين نما هذا خاص بالإمام الراتب الذي يرجى زوال علةه نعم لأن عال الفرس يقفون على رؤوس عظمائهم من غير حاجه وإنما لاجل التعظيم فقط لاجل التعظيم لهما هذا ما يجوز لا يجوز القيام للتعظيم لا يجوز لا على رأسه وهو جالس ولا إذا جاء وأقبل ما يقومون له ولا تفعلوا كما يفعلوا أهل فارس بعظمائهم نعم لا بس بذلك ، لا بس بذلك والنافل لا في باس إنما الخلاف في الفريغة عما النافل لا في باس نعم لا يصليبهم سلات أربع ركعات لأنه إمامهم ما قصد هذا وما قصد هذا إنكشفت وما قصد هذا نعم ما هذا قالوها قال الشوكان ويروه ولكن هذه فيها نظر ما يبعى العمومة ما يبكل من صحة صلاته صحة إمامته الإمامة لها شروط ما هي مطلقة نعم صحة صلاته لعدر إن كان إمام راتبا هذا هو اللي فيه الكلام إذا كان ما هو إمام الراتب لا لا يأم الناس وهو لم تتوفر فيه شروط الإمام نعم أنه مقصر ومذنب هل يجوز له أن يتقدم وهناك من هو أولى منه من ناحية الإستقامة وذلك ما صلى الله أحد بالناس نعم وضينا الشيخ وفقكم الله يقول ومع الأذان صل معهم وأكمل الصلاة أجر لك نعم أما إذا صليت وحدك ومع الناس النفلك مسابري ويقامتكم يعني يقال المربعتي فلا معي نعم ودليلها ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أنه قدما إلى مكة سبيحة رابعة وما زاد عليها وهو ينويه الأصل الإتمام يا أخي الأصل في المقيمة نتم ولا دليل على أنه يقصر يرجع إلى الأصل وهو أن المقيم يتم الصلاة إلا أنه يستثنى أربعة أيام ليورود الدليل في ذلك نعم وعند للبدأ إذا علمت النكسة تقيم أكثر من أربعة أيام أمن حين ما تصل بلد الإقامة من أول وقت وأنت تتلم الصلاة نعم رضي الله عن جواز صلاة الجماعة مع المريض عند عيادته في منزله وترك الصلاة في المساجد لا هذا إمام هذا إمام الراتب الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الراتب ما هو كل مريض تزوره تترك صلاة الجماعة وقصل معه لا هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم ومن مثل الرسول لأنه إمام راتب نعم صضينة الشيخ وفقكم الله يقول أن يستفاد من كلام عمر رضي الله عنه في أمره لأهل مكة بالإتمام في الحرم وعدم أمره لهم بالإتمام في عرفة يستفاد من ذلك أن المسافة غير معتبرة وأن العبرة بالعرف في تقديرها وقصر في عرفه في منا ولا ننظر إلى المسافة لأن الرسول حج ومعه أهل مكة وغيرهم وكانوا يقصرون الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة إنما أمرهم وهم في داخل مكة بالإتمام لم يأمرهم في المشاعر بالإتمام أما إذا كان منها المكة وما هو بحاج خرج مع الحجاج ليخدم ليقوم بعمل إذا كان منها المكة وما هو بحاج خرج مع الحجاج ليخدم ليخدم ليخدم ليخدم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان المسافر يسمع الأدان نعم فلا صلاة له إلا من عذر هذا عام مسافر وفي غيره لكن ما هو الأدان الذي إذا سمعه يلزمه الحضور والصلاة مع الجماعة الأدان المجرد بدون مكبر صوت أما المكبر الصوت هذا تسمع من مسافات بعيدة فلا يعتبر هذا نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله تقول عندما أسافر من محل قامتي إلى بلدي الأصل للسلام على والدي وقيم عنده يومين أو ثلاثة فهل أنا ترخص برخص السفة؟ لا ماذا منك ما رحلت من هذا البلد رحيلا مستمرا يعني اتسابرت منه وستعود ليه؟ هم قرّك هذا إذا جئت إله لا تقصر الصلاة لأنه بلدك ولا تفتر في رمضان لأنه بلدك فضيلة الشيخ فقكم الله يقول أيهما أو لا بالإمامة أن يصلي أو أن يأمة المسافر المقيم أو بالعكس كله جايز ولله الحمد لا معنى من ذلك المطيم والمسافر فضيلة الشيخ فقكم الله إذا صل المسافر خلف مقيم يصلي المغرب والمسافر سيصلي العشاء فهل له أن يقصر؟ لا لا يقصر إلا ذه كان الإمام يقصر أما إذا كان الإمام لا يقصر لإنه تبع الإيمان وهذا سيأتي هذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من سافر إلى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل لمدة يومين يقول من سافر إلى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل فيها لمدة يومين فهل له أن يقصر؟ إذا كان سيرجع إلى بلده وله ونقصر إلى أربع أيام وله ونقصر نعم ذاكن كما ذكرنا إذا كان عنده مسجد جماعه ويلزمه إجابة المؤذن وصلاة الجماعة نعم في المسجد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا جاوز مسافة القصر فإن يجوز له أن يقصر؟ يلقص سيد أين ينزلوا هذا؟ مقيم لا يزال مقيم أنه مسافة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله هل يفسر هذه العبارة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وليأمكم أكثركم قرآن فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يشرع للإمام؟ أن لا يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة المعمومين لا يطيق إطالة الصلاة بهم؟ المعموم الذي لا يطيق يجلس ولا الإمام لا يترك السنة لكن إذا كان بالمعمومين من يشق عليه ذلك يجلس الحمد لله قضيلة الشيخ فقكم الله يقول أنا طالب في الجامعة بالرياض وأهلي يبعدون عن الرياض ألف كيلو فهل يحقوا لي أن أجمع وأقصر مع أن المسجد الجامعة بالقرب مننا وإقامتي هي أكثر من أربعة أيام في كل يسبوع؟ لا ما تقصر إقامك أكثر من أربعة أيام تعلمها لا ما ليس لك قاصر أصبح كم قيمة كتلم الصلاة ولا تترك الجامعة صلي مع المسلمين في الجامعة نعم. قضيلة الشيخ فقكم الله يقول كنت أصلي صلاة العصر إلى غير القبلة وجاء رجل وأنا أصلي ووجهني إلى القبلة حال صلاتي هل أتمها وهل صلاة صحيحة؟ إذا كان لإنحراف يسيرا صلاة صحيحة تتمها إذا كان لإنحراف كثيرا قضيلة الشيخ فقكم الله المسافر الذي يقيم أقل من أربعة أيام هل يقصر ويجمع حال إقامته؟ أم أنه فقط يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها؟ نعم هل هو السنة؟ أنه يقصر يجمع المدى من نمقيم أربعة أيام فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منا ثلاثة أيام وكان يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع نعم لأنه لا داعي للجامعة الجامعة لمن جد به السير وهذا ما هو السير هذا نازل نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله القيام إلى الضيف أو إلى الشيخ الكبير لأجل السلام عليه قضيلة الشيخ وفقكم الله وهو جالس فلم ينكر عليهم ثم في الصلاة الثانية انكر عليهم فهل هذا يدل على أن الأمر الاستحباء؟ قلنا لكم أن الإمام محمد جمع بين الأحاديه بأن الإمام إذا بدأ الصلاة جالساً لعذر فإنهم يصلون خلفا وجلوساً من أول الصلاة وأما إذا بدأ الصلاة قائماً قضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث معاد رضي الله عنه أنه كان يصلي إماماً بقومه فالذي يدل على أن هناك مسجد آخر غير المسجد النبوي كثير يا أخي مساجد في المدين عبيعه النبي الصلاة السلام كثير ومنها مسجد بني سلم له يسمونها لامسجد القبلكين ومنها مساجد كثير حسب حاجة الناس نه قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في ذاب أن المسوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ذكرتم أن من دخل المسجد فإنه يدخل مع الإمام ولو كان في التشاهد الأخير هذا وابح إنه إذا كان ما يخبر ناس بيجون فإنه ينتظرهم ولكن لو جاء ما يقيمون الصلاة لما يسلم الإمام إذا سلم الإمام أقام الصلاة نه قضيلة الشيخ فقكم الله يقول سافرنا إلى بلاد الصين لأجل عمل وكننا نجمع العصر مع الضهر ونقصر لمدة ثلاثة أسابيع فهل عملنا هذا صحيح وإن لم يكن صحيحا فماذا علينا؟ فضيهة الشيخ فقكم الله هل يجوز القصر للموظف الذي عمله يبعد عن منزله أكثر من تمانين كيلو؟ من عامل البلد؟ أم من عامل البلد؟ أم من عامل البلد؟ أم من عامل البلد؟ إذا كان من عامل البلد إلى محل عامل 80 كيلو يقصر أم أنه يحاسب من منزل؟ نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز الإمام أن يصلي الفريضة مباشرة بعد الأذان؟ إيه؟ إذا كانت حالة تتقلب تعجيل يعجل؟ هذا حسب حاجة المؤمنه الحمد لله؟ نه فضيهة ذا واسع؟ نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول هل يستفاده من ما قرأنا في هذه الليلة؟ أن أبا بكر صديق رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إمام صلاة كاملة نه فضيهة الشيخ فقكم الله وضيهة الشيخ نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول دخلنا جماعة إلى المسجد فوجدنا رجلًا يصلي مفردا ولا ندري هل يصلي فريضة أو نافلة؟ فهل نأتم به أما ذا نصلي؟ نه فضيهة الشيخ فقكم الله يقول إذا مرة إنسان بين يدي المصلي فما ذا يصنع به هذا المصلي إذا كان المرور ليبضروره مثل في المسجد الحرام وهو جايمن تسنن إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه ومن غير حاجة هذا حرام له أن يدفعه فإن أبا فليقاتله يعني يضربه مقاتلها المراد بها المضاربة ليس المراد بها أنه يقتله يقتع راسه إذا أتراه عدد من الأسئلة تسأل هل الأفضل للإمام الراتب؟ إذا أتراه عدر مؤقق هل الأفضل للإمام الراتب؟ إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً ويصلون خلفه جلوساً؟ إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً إذا أتراه عدر مؤقت أن يصلي بالناس جالساً إذا صلى الإمام جالساً وما كيفية الجلوس؟ هل هي بالتربع أم الجلسة؟ خير، خير، خير حسب لاسه العليه هل شاء جلوس مثل جلوس التشاهد وإن شاء متربعاً؟ حسب لاسه العليه؟ نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله ذكرتم حبيضكم الله أنه يقتد بالإمام الذي يصلي جالساً إذا رجي زوال مرضه إذن نميز هذا المرض بأنه يرجى أو لا يرجى؟ هذا يميزه الطبيب ويميزه العرف والعادة إذا كان يرجى زواله مثل محالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس هذا يرجى زواله يجوز له أن يأمهم وهو جالس إذا كان لا يرجى زواله نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً يقول ذكر بعض العلماء أن هذا يشمل إمام الحي وغيره؟ لا هذا إنما يشمل إمام الحي إذا صلى جالساً يعني إمام الحي وهو كل واحد إنما جعل الإمام يعني الإمام الراتف نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول هل الأولى أن يصافح الشخص من بجواره مع أنه يذكر الله أو يقرأ القرآن؟ لا لا يشاله عن ذكر الله عن قراءة القرآن ولا يصافحه نعم وضيرة الشيخ فقطكم الله يقول إن لي أباً مصاباً بالجلطة عافان الله وإياكم وقد سببت له رجفة ويتعبو تارةً سببت له رجفة نعم ورعشة نعم المهم فهو يتعبو تارةً وينشطه أخرى سؤاله هل يجوز له تفويته؟ هل يجوز له تفويته وقت الصلاة؟ وضيرة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول والدي يحتاج إلى نقل كيلية ولم يجد من أبنائه وأقاربه من يتطابق معه في الأنسجة هل يجوز أن يدفع مالاً لمقابل الحصول على هذا العروب؟ لا بس أردت أردتك بشكل جيد أردتك بشكل جيد سوى وقال بشكل جيد سوى وقال بشكل جيد