84 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|اقتداء المتوضئ بالمتيمم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مدل الدين
بنطيمية الحراني رحمه الله الدرش الرابع والترانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب اقتداء المتوظ بالمتي من صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي لا فرق التهاره من الحدث بين المتوظ بالماء والمتيمن
بالتراب العذر لأن كل من الحالتين قد شرعها الله سبحانه وتعالى فشرع لمن أوجب على من يجد الماء ويقدر على استعماله أن يتوظى وأن يتطاه ربه من الحدثين الأكبر والأصر وأوجب على من عجم
الماء فلم تجدوا ماءً أو وجده وعجز عن استعماله بأن يتيمن بالتراب وتحصل له الطهارة من الحدث الأكبر والأصر كل ذلك والحمد لله مشروع وإذا كان كذلك فلا مانع أن يقتل ويأتم المتوظ بالماء
بالمتيمن بالتراب فيكون المأموم متوظئا ويكون الإمام متيمن بأن كل منهما استعمل ما شرعه الله له نعم عمر بن العاصر ربي الله عنه وكان الجو بارداً شديداً وليس عنده ما يسخن الماء فتيمم
وصل بأصحابه صلاة الصبح ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم خبره بذلك فاقره على ذلك وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سهر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم منهم عمار بن ياسر وقال صلى الله عليه وسلم فصل بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية الله رومية فصل بهم وهو جنب متيمم رواه الأثرم وحتجبه أحمد في روايته وهذا الحديث
أيضاً في نفس الموضوع عدد بن عباس رضي الله عنهما صلى بياصحابه أو برفقته وفيهم صحابه قدموه لفضله عليهم لسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاو ابن عم الرسول فقدموه وهو جنب من
جارية يعني مملكة الله تسرى بها وتيمم وخلفه صحابه وأخبرهم بذلك ولم يمكنوا عليه فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه وفيه غيره وهذا مثل الحديث عمر بن العاصر أو فرض من فرض نسيهو يعني
الواجبات فيها فصل بهم يجوز هذا وتسحه إمامته وتسحه صلاتهم خلفه نعم نعم، نعم باب من اقتدى بمن اخطى بتركي شرط أو فرض ولم يعلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون
بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن اخطأوا فلكم وعليهم رواه أحمد والبخاري يصلون بكم أي أمة فإن أصابوا السنة وأتوب الواجب فإن أخطأوا فصلاتوا لكم صحيحة وعليهم خطأهم وعن سهلي بن ساعد رضي
الله عنه قال الباب، الباب باب من اقتدى بمن اخطى بتركي شرط أو فرض ولم يعلم ولم يعلم يعني ربما يعلم حتى فرق من الصلاة نعم وعن سهلي بن ساعد رضي الله عنه قال أن يتحمل ما يجب على غيره
قال هو الضمن في المعاملات تضمن تحمل ما واجب على غيره أو ما قد يجب قال هو الضمن في المعاملات وكذلك الضمن في الصلاة فالإمام الضمن للصلاة ومن للصلاة اتحمل ما يحصلوا فيها وأما المأموم
فليس عليهم مسؤولية في ذلك نعم والمأموم لهم الأجر والإمام ليس له أجر في ذلك نعم نعم عمر في خلافته صلى بالناس الفجر وهو جنب وإذا فيه أثر احتلام من الليل فأغتسل هو وأعاد الصلاة ولم
يأمر الصحابة الذين صلوا فالفا لم يأمرهم بالإعادة لأن صلاتهم صحيح وإنما يقتصر عدم الصحة عليه هو هذا إذا لم يعلموه في الصلاة ما إذا علم فقد صحى عمر رضي الله عنه أنه صلا بالناس وهو
جنب ولم يعلم فأعادة ولم يعيدو وكذلك عثمان وكذلك عثمان حصل له مثل هذا فأعاد الصلاة هو ولم يأمر الصحابة الذين صلوا خلبه وكذلك علي يعني ثلاثة خلفة من الخلفاء الأربعة حصل لهم هذا فأعاد
الصلاة بأمهسهم لأنها في حقهم غير صحيحة وما في حق المؤمين إذا لم يعلموا حتى فرى من الصلاة وصلاتهم صحيحة ولا يعادت عليهم فرأة الصلاة وإنه يعيد هو ولا يأمروا باليعادة نه ذاقوا حكم
الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أولى الحالة الثانية الحالة الأولى إذا لم يعلم حتى فرأة الصلاة أرفنا الحكمة في ذلك الحالة الثانية إذا ذكر أنه على غير طهارة فإنه يجب علي
الإنصراف ويتطهر ثم يعود ويصلي بهم هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي نه ذابوا حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو يعني هو محدث أو خرج من الصلاة لحدث سبقه
يعني أحدث وهو بالصلاة كان على طهارة دخل بالصلاة وهو على طهارة ثم حصل له الحدث في الصلاة إذا ذكره يعني في الصلاة إنه دخل فيها على غير طهارة ذكر هذا حدث سادق أو سبقه الحدث وهو في
الصلاة دخل فيها وهو طاهر إذا ذكره يعني أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك نعم ورواه أيوب وابن عون وهجام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثم أوما إلى القوم أنجلسه وذهب فغتسل نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذا أنه دخل بالصلاة وعلى غير طهارة ناسيا أو دخل فيها وهو على طهارة ثم سبقه الحدث فإنه لا يستمر في
الصلاة ولا يجود له ذلك لا يجود له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه عليه جنابه وكبر يصلي بيا صحابه ثم ذكر فأشار إليهم قال مكانكم أو أشار إليهم أنجلسه ثم خرج عليه الصلاة والسلام
إلى بيته فغتسل
ثم جاء وأخبرهم عن القصة قال إنما أنا بشر وعليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغير وليس ملكا من الملائكة إنما هو بشر من بني آدم وبن آدم ينسون النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا دليل على
أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر هذا فيه رد عليهم وفيه أن الإمام إذا دخل في الصلاة وعلى غير طهارة ناسيا إنه لا يستمر لا يجود له أن يستمر بل يخرج إما أن يخلف من يصلي بهم ويبدأ
الصلاة من أولها وإما أن ينتظر حتى يتطهر وياتي ويصلي بهم المهم إنه لا يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة يعلم هذا نعم أبو بكره هو نفير إبن الحارث يا الله عنه كان من مماليك الطائف كان
من مماليك الطائف من ملوك فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف خرج أبو بكره تسور أسور وخرج للرسول صلى الله عليه وسلم وتدل ببكره وإذا لك سميا أبا بكره بكره هو الأالة التي يستقى
بها المام من البيئر أو تستعمل في رفع الأشياء التي سمها العوام المحالة فهو دل نفسه ببكره من الصور وجاء مسلما صلى الله عليه وسلم فاسم يا أبا بكره روا هذا الحديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل في الصلاة كبر تكدرة الحرام ثم ذكر أنه على غير طهارة تنصرف وأمرهم أن ينتظروا فأقتسل وعاد يقتر رأسه من الماء وعن عمر عن عبي بكره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أم مكانكم؟
يعني يلزم مكانكم مكانكم منصوب على أنهم منصوب بفعل بفعل مقدر مكانكم أيلزم مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقتر فصلا بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا هذا في الدليل على أن
الإمام إذا حصل له مثل هذا فلا يسكت عن المأمومين بل يبين لهم السبب يبين لهم والسبب قال الذي من عاجلهم صرف عن الصلاة ولم يكملها نعم قال ورواه أيوب وابن عول وهشام عن محمد عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلي القوم أن يجلسوا وذهب فاقتسل مثل الذي يقاب له يؤيد ما قاب له وعن عمر ابن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أوصيب إلا عبد الله ابن عباس
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عو فقدمه قصة نقتل عمر ربي الله عنه كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر وكان هناك رجل مجوسي قال له أبو
لألؤه وكان مولى للمغيرة بشعبة وهذا الحاقد الخبيث إعتبروا وفلت عمر في الصلاة وغفلة الصحابة مش قولون في الصلاة أجاء وقعنا عمر وهو ساهد عليه الصلاة والسلام بحربة مسمومة اخترقت معاه
ربي الله عنه والقصة معروفة لكن المقصود منها أن عمر استخلف الله عنه استخلف عبد الرحمن ابن عور ويلاه عنه فأكمل بهم الصلاة نيابة عن عمر ربي الله عنه فهذا في دليل على أن الإنسان إذا
عرض له عارب يمنعه من الاستمرار في الصلاة أنه يستخلف من يكملها بهم وينسحب وعن عمر بلميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أوصيب إلا عبد الله ابن عباس فما هو إلا أنكبر فالسمعته
يقول قتلني أو أكالني الكلب إي نطعنه وتناول عمر عبد الرحمن ابن عور فقددمه وصلنا بهم صلاة خفيفة اختصر من البخاري وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل
فقددمه ثم انصرت فواه سعيد في سنانه وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فقددمه ثم انصرت فواه سعيد في سنانه فقال أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله
معلقا على هذه الأحاديث قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن لم يستخلف فالرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لم يستخلف بل ذهب وغتسل وعادة فبدأ الصلاة من
جديد نعم قال أحمد قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلوا
وحداناً وإن صلوا وحداناً وإن صلو وحداناً كان يصلي بأنه أمير أهل الشام كان يصلي بهم وقد تأمر الخوارج الخوارج قبحهم الله تأمر وعلاقت العلي وعلاقت المعاوية وعلاقت العمر بن العاص كل
واحد تدب لي واحد من هؤلاء الصحابة خوارج قبحهم الله فأما الذي تعهد بقت العالي وهو بن ملجم فقد قام بذلك وقت العالي رضي الله معاً قتلها بن ملجم الخبيث رأس الخوارج وأما معاوية فأصابه
في عجيزته وجرحه ولكنه سلم منه وأما عمر بن العاص فصادفه أنه في تلك الليلة لم يكن حاضراً فقتل الخليفة وخارجه بن حذافه فقتلوا إثنين في ليلة واحدة قتلوا عالياً وقتلوا وقتلوا خارجه بن
حذافه يضمنون أنه عمر بن العاص ونجى معاوية رضي الله عنه لكنه أصيب فبري هذا هؤلاء الخوارج هم اللي قتلون الناس اليوم قتلون المسلمين فجرون الخرب هم الخوارج اللي بالأمس ما تغيروا هذا
مذابه يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم فهم لا يزالون قبحهم الله في خبثهم وشرهم نعم من أما قوماً وههم يكرهونه هذا فيه تفسيل كما ياتناه يعني ما حكم
صلاةه وهم يكرهونه ما حكم إمامته نعم باب من أما قوماً يكرهونه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون
ورجل عت الصلاة دبارة والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته نعم ورجل اعتبد محررة رواه أبو داود وبنماجه وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت يعني يأتي الصلاة دباراً بعد ما يفوته الوقت كما قال
جل وعلى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة قال تعالى ولا ياتون الصلاة عن المنافق ولا ياتون الصلاة إلا وهم كاريون لأنهم لا يصلون يريدون الأجر إنما يصلون رياءً وخداعً وإلاهم ليسوا
مؤمنين ليسوا مؤمنين نعم وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً نعم الحديث الأول وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً وهم له كاريون هل لواحد نعم ورجل أت الصلاة دباراً وعرفنا ذات دباراً ليه تأخر ولا يجي لعب ما يصلون الناس نعم
والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته نعم ورجل اعتبد محررة اعتبد محررة أعتقاء وحررة أمة له وكتمعتها واستمر يستعبدها على أنها مملكة له استمر يستخدمها على أنها ويتشرابها على أنها مملكة له
وهي حرة قد حررها واعتقها نعم ورجل اعتبد محررة رباه أبو داود وبنماجه وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز
صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع إلى الله عز وجل ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع العبد الآبق الذي هرب من سيده هلا ولابق هلا فاعل الكبيرة من كبائر الذنوب لأنه مملك وليس
له أن يهرب من سيده تا يرجع تا يرجع إلى سيده ومرات باتت وزوجها عليها ساخت والناشز الثانيها الناشز وهي المرأة التي عصت زوجها في حقه عليها وغذب عليها هذه لا تقبل صلاتها وتلعنها
الملائكة حتى تصبح أن نشوز كبيرة من كبائر الذنوب وإمام قوم وهم له كارهون رواه التلمدي وقال إمام يحبون كل الجماعه صير بهم ناسي بغضون المدار على الأكثر والمدار أيضا على نوع الكراهية
إذا كانت الكراهية لنقسم في دينة فهي كراهية بحق ولا يجوز له أن يأمه أما إذا كانت الكراهية شخصية يهون في النفس ولي أبواب موقف الإمام والمأمون وأحكام الصفوف أبواب موقف الإمام والمأمون
وأحكام الصفوف ذاب وقوف الواحد عن يمين الإمام والإثنين فصاعدا خلفه فهو يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه لأن عن يمين الإمام لأن بن عباس ربي الله عنه صغير قام عن يسار النبي صلى الله
عليه وسلم في صلاة الليل فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه فموقف المأمون الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون وراءه أو يكون عن يساره ولإثنين فصاعدا خلفه عجاب ربن عبد الله وعنه
قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصل للمغرب فجئته فقمت عن يساره فنهاني، فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلا بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد وفي رواية قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئته فقمت عن يساره فأخذ بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه مجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعه فدفعنا حتى
أقامنا خلفه رواه مسلم وأبو داود وفيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فإنها لا تظر حركة إذا كانت لحاجة فإنها لا تظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره وآخر اسمه جبار والأول جابر
بن عبد الله المعروف ربي الله عنه أداره ما صار خلفه نعم فموقف الواحد عن يمين الإيمان وموقف الإثنين فأكثر خلف الإيمان ولا يكون المعموم أمام الإيمام أبدا ما تصحف ما يصحف صلاة المعموم
هو أمام الإيمام قدامه بينه وبين القبله ما يجوز هذا ولا يصحفه نعم وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حريث جابر وعن جابر ابن عبد الله قال قام
النبي صلى الله عليه وسلم يصل المغرب فجئته فقمته عن يساره فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب اللي وصفنا خلفه فصلنا بنا في ثوب واحد صلابها فإنه وهي واسعة إذا كانت واسعة فإنه يجعلها على
عاتقه ويخالف بين الطرفها لتثبت ما إن كانت صغيرة القطعة صغيرة فإنه يتزر بها ولو لم يكن على عاتقه أو على كتبه شيء منها نعم فصلنا بنا في ثوب واحد مخالفا بين الطرفه رواه واحمد مخالفا
بين الطرفه من أجل أن يستره ولا ينكشف شيء من عورته ولا يتركه مفتوحا نعم وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئته فقمته عن يساره فأخذ بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه
هذا جابر نعم جاء جبار بن صخف فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعه فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه السمن وأبو داود هذه قصة جابر وجبار وعن سمره ابن جندو برضي الله
عنه قال أمر أن بصلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة إذا كنا ثلاثة وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صليتو إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى
الله عليه وسلم أصلي معه وواه أحمد والنسائي هذا كما سرق أن الواحد يكون عن يمين الإمام وأن المرأة لا تصاف الرجل تكون خلفها الصف المرأة تكون خلف الصف ولا تصاف الرجال ولا تصف صف الرجال
نعم وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا الله أحمد ومسيب أبو داود نعم وعن الأسود ابن يزيد قال دخلت أنا
وعمي على القمة على ابن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره نعم هذا في دليل على أنه يجوزاً يكون الإمام في وسط
الصف ويكون المام من عن يمينه وعن شماله كما فعل ابن مسعود ربي الله عنه فقف صلا بين عالقمة والأسود بين عالقمة والأسود فجعل واحد عن يمينه واحد عن يساره وأخبر أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يفعل ذلك نعم بابو العالقمة هو الأسود النخعيان إنهل اليمن وهما من أصحاب ابن مسعود وهذا في العراق بأن عمر ربي الله عنه أرسل ابن مسعود ربي الله عنه إلى أهل الكوفة مفتياً
وقاضياً وإماماً نعم ومعلماً نعم نعم هذا أيضاً من آداب الصفوف من آداب الصفوف أعد بابو أقوف الإمام تلقاء وسط الصف نعم هذا فيه أن الإمام يكون أمام الصف ويكون متوسطاً حذو الوسط حذو وسط
الصف ولا يكون أحد جناحين أطول من الآخر وفي حديث آخر وسط الإمامكم أي جعلوا في الوسط نعم نعم يستحب الأولى بالقرب من الإمام هم كل الأحلام يعني أصحاب العقول ولا يكون خلف الصبيان صغار
ليس من لو الأحلام وأنها أيضاً الناس الذين عندهم ثبات في العقل وعندهم علم لأنه قد يحتاج الإمام من يفتح عليه إذا أغلقت عليه القراءة يحتاج إلى من يستخلفه إذا عرض له عالب في الصلاة فهم
يكونون خلفه ويكون العوام والجوال يعني في غير وسط الصف خلف الإمام يكون في جناحة الصف ولا يكونون في وسط الصف وهذا فيه الحسح لأن أهل العقول وأهل العلم يتقدمون يكونون في وسط الصف وهم
يعني يتأخروا إلى جاء يوخر الناس يقول أنا أولى منكم لا ما يوخرهم اللي جاءوا قبلها حق لكن هذا يؤكد عليهم أن يتقدموا وأن يأخذوا مكانهم ناه بابو قوف الإمام في القاء وسط الصف وقرب أولى
الأحلام والنها منه أن أبي أوريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام والسط الإمام وسد الخلف رواهوا أبو داود ناه وعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم قلوا الأحلام والنها ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وهذا فيه من عجاب السهوف أنهم يسوون الصف ولا يكون فيه متقدم ومتأخر بل يكون الصف متشاويا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا
فتختلف قلوبكم وتسوون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم فينبغ العناية للصف تعبيل وذلك بمحادات المناكب والأكعب هذا هو المقياس الذي عتدل به الصف أن تتحال المناكب والأكعب ويكون
الصف معتدلا بهذا الميزان نعم وفيه أنه كما صدق أن الذين يلون الإمام يكونون من الصفوة في العلم والعقل أنا بمسعود الان صحيح هذا مصيب ما يصلح لطالب العلم يكون كذلك يكون قدوة بالتبكير
والرابة بالخير نعم ويقول للجماع استو عتدل سو سهوفكم سد الفرج تكلم بهذا نعم ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أول الأحلام والنهاة ثم الذين يلونهم ويقولوا من المصلين
وأتي بعدهم الأطفال بعد البالغين هذا أحسن ترتيب هذا نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أول الأحلام والنهاة
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق وواه أحمد ومسلم وأبو داغود والترمدي يعني أن يكون في المسكت صحب مثل ما هو في الأسواق منها أرتفاع الأسواق فالمسكت لا ترفعوا فيه
الأسواق ودل يكون عليهم السكينة والهدوء وليس هو مثل الأسواق اللي يحصل فيها ضجيده وارتفاع أسواق وغير ذلك نعم نعم يقدم الأفاضل وأفضل الصحابة هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنه وأفضل
الصحابة وعنا نسي من رضي الله عنه فالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه رواه أحمد وبنو ماجر يأخذوا عنه يعني ليقتدوا به ويتعلموا منه كيفية
الصلاة بالفعل هنا تابوا موقف الصبيان والنساء من الرجال يكفي وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلدنا في فصل الشتاء وفي الشوارع لا يوجد تراب يقول عندنا في بلدنا في فصل الشتاء في
الشوارع لا يوجد تراب و لا يوجد إلا الثلج فكيف نتيمم حينئذن تجدون في المنازل تجدون في الأشياء المستورة خون فيها غبار خون فيها تراب خون فيها غبار نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله من أصابته
جنابه فتيمم لعدم الماء ثم صلا بهذا التيمم فهل إذا وجد الماء أبعد ذلك يُعيد هذه الطهارة للجنابه بالماء أيه يعمله وجد الماء أيه يستعمله للمستقبل أما ما صلا بالتيمم فيما ما الله
فصلاته صحيحة لكن في المستقبل يغتس الماء لإنسل الصلاوات القادمة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلِّف رحمه الله فهل ترك ركعة إذا ترك ركنن ووكترك ركعة أتون بركعة بدل الركعة التي
سقط منها الركن وأما إذا ترك واجبا فإنه يكفي عنه سجود السهل نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعم إذا أحس أنه سيأتيه الحدث سيانتقضوه وما بعد حصل شيء لكن أحس أنه ما يستطيع الاستمرار
هذه الصلاة مثلا حصره البول ولا يستطيع استمره فهذا سبق الحدث يستخلف ويكمل الخليف ويكمل الصلاة أما إذا سبقوا الحدث انتقضوه بالفعل فهذا يستخلف لكن القاليه يبدأ الصلاة بهم من جديد هذا
هو الأحواط والأتم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول نحن مجموعة هذا هو الفرق بين من سبق الحدث ومن سبقه الحدث نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب قد أكلنا لحم جزور فقام
الإمام ليصلي بنا ولم يتوضى إنه يعتقد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوع فهل يجوز لنا نحن أن نصلي وراءه علمًا بأن نعتقادنا على خلاف ذالث إذا كان إمام الراتبًا وهو على مدهب من يرى أن لحم
الجزور لا ينقض ومدهب قوي عليه بعض الأئمة إذا كان إمام الراتبًا ما إذا لم يكن راتبًا فقد مغيره نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول كيف انتقالوضوه؟
ما انتقالوضوه عمر ربي الله وكان الدم يخرج منه هذا ليس محل لجماء أن الدم أنه ينقض الوضوع ما فيه يجمع على هذا في من يرى أنه لا أن نخرج الدم لا ينقض الوضوع ويخمل عليه الله وعلم في
العمر نعم وما علي فقد سبق الحدث لما أحسن الرعاف سينزل عليه استخلف من يكمل الصلاة لأنه ما بعد رعف بالفعل وإنما وإنما سبق وإنما حصل علامه أنه يرعف نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل
معنى الاستخلاف في الإمامة يعني إعادة الصلاة من أولها هل سبق الحدث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الرعاف نجس وكذلك القي نعم الدم نجس والقي نجس لأنه خارج من المعيدة القي خارج من
المعيدة فهو نجس هذا الشيء معلوم نعم إذا تعمدوا دال الطهارة ما هي بواجب للصلاة إذا جهدوا وجوب الطهارة للصلاة هذا كافل بلشك مرتب أما إذا كان جاهلا فهذا يكون مخطيًا وكلام غير صحيح لكن
الله يكفر لأنه جاهل نعم صضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل إذا ماتى الإمام فجأة فهل يتقدم أحد ويصلي مكملة لمع سبق؟
مقطعات الصلاة هذا سبق الحدث موت الإمام هذا سبق الحدث فلا يجد بعده كاية استانه الصلاة من جديد نعم لا كفى لا هي التعهد بإحضار المطلوب إذا احتيج إليه تعاقب لنا أكفل وحضره ولا يتحمل
معليه ما يتحمل معليه لكن يثكف الحضوره فيجبر على إحضاره إذا أمكن إذا أنه ماتوا لا هرب ولا يقدر على إحضاره تنتهى الكفال وماله حيل فيه؟
نعم الكفال غير الظمان الظمان يكون بالمال وأما الكفال فهي بالبدن يعني يحضر المطلوب إذا احتج إليه نعم لا ما تستانه باطل الصلاة أول ما هو صحيح تستانه الصلاة من جديد نعم وضيلة الشيخ
فقط كم الله إذا كان المأموم عن يمين الإمام فهل يتأخر قليلا عنه؟
إذا أنه صار هذا عادة الله ولا يبالي صلاة الجماعة وتقبل صلاةه لأن صلاة الجماعة ما هي بشرط يعني ما هي بداحله الصلاة واجبه صلاة الجماعة واجبه فعب العلم يرى أنه شرط لسحة الصلاة لكنها
واجب خارج الصلاة خارج الصلاة فهو يأثم على تركي هذا الواجب وتصح صلاته ما هي الإثن؟
نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا رضي الله عنه من يساره إلى يمينه من الخلف وليس من الأمام؟
إجوز هذا وهذا إجوز من الخلف وإجوز من الأمام لا بس نعم الله يقول ما تلزم الإعادة لأن ابن عباس بنا على أول صلاة التي صلاها خلفة عن يسار الإمام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
بالإعادة تدالك جابر أداره ولم يأمره بالإعادة نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل تغطية المناكب في الصلاة واجبه؟
إمام محمد يقول لا هل واجب؟
نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول إذا صل المأمومون خلف الإمام فأتى رجل وصل عن يمينه فأل يجوز ذلك؟
إذا إش؟
إذا صل المأمومون خلف الإمام ثم أتى رجل وصف عن يمين الإمام فأل يجوز ذلك؟
وإذا لم يكله وحاجه فهو يجوز لكن الأولى أن يكون مع الصف ولا يكون عن يمين الإمام إلا لحاجه نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول المجيء بالصبيان إلى المساجد هل هو مشروع مطلقة؟
أم أن هناك ضواب طقي ذلك؟
هذا هو الباب الذي وقفنا عليه انتظروا نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل بأي الفعلين نقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبغ بصفي أو بفعل عبد الله بن مسعود مع الأسود
وعمه المسعود نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدل علانه يجوز هذا وهذا يجوز أن يكون الإمام في وسط الصف وإن كان الأولى أن يكون أمام وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول ذكرتم حافظكم
الله جملة من أحكامي الإصطفاب وقلتم إن هذا من آداب الصفوف المعنى ذلك أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة يا أخي الأداب بعضها واجب بعضها مستحبة يجعل هذا من الواجب وهم معنى إلى بإي الأداب
أن يصير كل مستحب لا ما يلزن هذا لا إذا كانوا أغلبهم ما يعرفون العربية تقولوا مستوى بلغتهم التي يفهمونها وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هذه اللغة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم هل لكل إمام
أن يقولها أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولها كل إمام يقول هذه اللغة لأن زاجرهم زاجرة لهم نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول بعض الإخوة يتحرجوا من
الصلاة خلف بعض الناس الذين تنتشروا في بلدانهم البداع والشركيات ويقولون نخشى لا يا أخي أحسن الظن بإخوانك المسلمين ما لم يتبين لك يثبت عندك شيء خلاف هذا أما الأصل في المسلم فاوى
العدالة وحسن الظن به نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول عندنا مسجد في بلدنا ليس له إمام الرسمي وفي كل مرة يأمهم شخص ويكون هناك مشاكل بسبب هذا الأمر يقول ما نصيحتكم لنا في هذا المسجد
نصيحاتنا تنصبوا له إمام المعين تختاروا له إمام وينجق عن نزاع إن شاء الله نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول نحن في بلاد الكفر وعندنا إمام مسجد يعتمدوا في معرفة أوقاء وضيلة
الشيخ فقط كم الله يقول فهذا صلاة صحيحة؟
لا ما تصح صلاةك وعلك جنابه والنسيان لا يستطع الواجبه والنسيان يستطع الإهم ولا يستطع الواجبه نعم لو تنسى صلاة الله تسكط عنك بالنسيان لا ما تسكط لكن يستطع الإهم بالنسيان نعم وضيلة
الشيخ فقط كم الله يقول في بعض النسخ بدلا ليليني قوله ليليني في إثبات الياب قد ورد في الحاشية قال وهو صحيح ما وجه إثبات الياب مع انه مجزوم بالأمر ما هو بهذا الأمر وين الأمر نعم نعم
هذا لام الأمر صح هذا لام الأمر تحذف الياب هذا هو المشهور ويقد يجوز في اللغة شيء آخر يجوز فيها عدم الجزم هذا أمر واسعه اللغة واسعه نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل من غير
هذه البلاد فتقول إن أبا زوجها رجل كافر فهل يكونوا من محارمها نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله وهذه مراءة تسأل فتقول إن عندها محل كوافير مشغل وتسأل عن تركيب الرموش المستعارة صلى الله
العافل هذا ما يجوز هذا تزوير ولا يجوز هذا العمل ولا تعمل إلا ما يباع شرعا أما المحرم ولو كانت النساء ترابه تطلقه لا تعمل له نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله يقول هل يجوزني أن أدعو بعد
التشاهد الآخير أن أدعو بغير العام نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل فتقول ما حكموا حضوري لزواج أخي ويوجد في هذا الزواج تقول ضرب بادف واغاني ونساء لباسه النعار لا تقول ولا
استطيع تغيير المنكر وكذلك يوجد تقول تشغيل أنا شيء فيها مؤثرات لا تحظورها إذا لم تقدر على إزالة فألا تحظورها ولو كان الزواج لآخيها أولي نعم مطاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني تغضب
الله أشيت أن تغضب أخاها