88 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الإتمام|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية الحراني رحمه الله أدش الثامن والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلته وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين وعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرى رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قواه أحمد والنسائي وبن ماجه وعن عمرى رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قواه أحمد والنسائي وبن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد لاله وصحابه أجمعين هذا الحديث فيه أن عمر ربي الله عنه يكرى أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان صلاة الجمعة ركعتان صلاة الأضحى ركعتان يعني عيد الفطر ركعتان تمام من غير قصر تمام من غير قصر وذا يرجع الله وعلم إلى الفجر وإلى الجمعة وإلى العيد وأضحى الفطر وآما السفر فهو قصر ركعتان قصر وكان في الأول ولدت الصلاة ركعتين ركعتين ثم أتمت كما في حديث عايزة ثم أتمت صلاة الحبر ووقرت صلاة السفر وقول عمر الله وعلم يحمل على هذا ومنهما يقول إن صلاة السفر ركعتان هذا فروا أن القصر في السفر فرض ولا يجوز الإتمام كما هو قول الظاهرية ولكن الواضح هو ما ذكرناه أنه يريد صلوات التي لا يجوز تزيد عن ركعتين مثل الجمعة مثل عيدين فهذه لا تزيد على ركعتين للفجر وآما المغرب هي ثلاث بالإجماع لأن ناوتر النهر في السفر والحضر في المغرب لا تقصر والفجر باقي على أجس المشروعية وآما معداها فيجوز فيه الأمران القصر وهو الأفضل والإتمامه جايز كما توضحه الله حديث الواردة في هذا الباب وفي غيره نعم وعاني بن عمر رضي الله عن أما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلال فعلمنا فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر رواه النساءي نعم يقول بن عمر رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ظلال كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلال ليس على دين مشروع فهداهم الله به وبينا لهم ما فرضه الله عليهم فهداهم الله به وعرف الحق ونجملة ما علمهم أن صلاة السغر ركعتين هذا بالقصر يعني نعم وعاني بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع أصيه رواه أحمد هذا في الحث على القصر في السهر يعني هو رخصة رخص الله بها الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع أصيهته ويريد الله ويخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أنتميلوا ميلاً عظيمة فريد الله ويهديكم صنال الذين من قبلكم ويتوبع عليكم الله عليم الحكيم و الله يريد ويريد ويتوبع عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أنتميلوا ميلاً عظيمة فريد الله ويخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة وهذه إرادة شرعية وريد الله لإرادة شرعية إرادة كونية لرادة الكونية لا بد من مقوعها أما لرادة الكونية وقد تقع وقد لا تقع فالرادة الكونية قد يحبها الله ويرادها وقد لا يحبها ولا يرادها أما لرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرادها فالفرق بين الإرادتين فالقصر بالسبر يحبها الله لأنه رخصه رخص الله بها وخفف بها عن المسافر ويحب أن تؤتى رخصه فهذا فيه أن القصر بالسبر مستحب أفضل من الإتمام وليس بواجب إنما هو مستحب وهو أفضل من الإتمام وفيه إثبات أن الله يحب سبحانه ويكره صفتان فعليتان نصفات الله عز وجل تليقاني بجلاله نعم أعني بن عمر رضي الله فأنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه رواه أحمد نعم بابه الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل نعم فيه من يرى أنه في اليوم الأول من سبره لا يقصر لا خرج في النهار ولا يقصر إلى الليل يهتم الصلاة في اليوم الأول من سبره وهذا القول لا دليل عليه بل يرد عليه كما لكر المصنب بابه باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل نعم رضي الله عنه قال يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسبر نعم وعن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهرة بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بد الحليفة ركعتين متفاق عليه هذا يرد على هذا القول حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الظهر ونزل بالحليفة وقريبا من المدينة صلى الغهر أربعة هذا يرد على هذا القول الذي يقول من خرج نهارا ولا يقصر حتى يأتي الليل نعم وعن أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك رواه أحمد ومصم وابو داود نعم ثلاثة أميال ثلاثة فراسخ هذا محل الشك وهو من راو الحديث شعبها بن الحجاج وعن أنها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال ثلاثة أميال أي ثلاثة آلاف باع نعم بباع الإنسان نعم هل قول لبعض العلم نعم قال سألت وانسا عن قصص صلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين أكبر من ثلاثة الأميال لأن الفرسخ أربعة أميال والميل قال هو باع ببوع الإنسان والذي شكه هو راو الحديث شعبة بن الحجاج نعم هل هو ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال نعم نعم الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة سواء كان مقيم من الأصل أو أنه كان مسافرا ثم نوع إقامة أربعة أيام فإن هذا لا يمنع القصر هذه الإقامة التي هي أربعة أيام لا تمنع القصر ونزل بالمعلات اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السادع وهو مقيم بمكة ينتظر الحج ثم لما كان في اليوم الثامن خرج إلى منه هو وأصحابه الذي يسمى يوم التروية فهذه أربعة أيام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وقد نواها لأنه مريد الحج والحج إنما يبدأ الخروج ليه من يوم التروية يوم ثمانة يوم ثمانة ونجل في هذا المنزل وصل فيه إحدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة فهذا مستثنى من الإقامة المقيم الأصل أنه يتم ولكن إذا كان مسافرا ونواه إقامة أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة وما زاد على الأربعة إذا نواه إنه يتم الصلاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وصند الطيالسي ومطبوع نعم نعم نعم أنه ما زال يقصر الصلاة من مسيره من المدينة إلى اليوم الثامن من ذلح الجهة بما في ذلك إقامته في المعلات بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة فيها نعم وعيحها ابنابي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمت بها شيئا قال أقمنا بها عشرة متفاق عليه ولمسلم قرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله نعم وعيحها ابنابي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال وعيحها ابن ابني أبي إسحاق وعيحها ابن ابني إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمت بها شيئا قال أقمنا بها عشرة متفق عليه ولمسلم أحدث الذي قبل أنهم أقاموا أربع هذا قبل الحج أربع أما عشرة فعالي بما فيه الحج كان يقصر في عرفة كان يقصر في منا ويقصر في عرفة ومجموع الأيام التي قصر فيها عشرة أيام بما فيها أيام الحج كلها إقامته في المعلاة إقامته بمن يوم التروية كذلك في عرفة ومزدلفة وكذلك في أيام من الثلاثة أيام التشريق كلها يقصر الصلاة المجموع عشرة أيام لأنه مسافر ما زال مسافرا قال أقمنا بها عشرة متفق عليه ولمسلم ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله هذا الجمع اللي ما محمد هذه الحديث نه وإلا فلا وجه له غير هذا نوى إقامة تزيد على أربع أيام وأتم الصلاة فيها وقصر الصلاة فيها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إقامة تزيد على أربع أيام وقصر الصلاة فيها نعم وحديث أنس إنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا وحتج بحديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ممكة صديحت رابعة من دلحجة فأقام بها الرابعة والخامس والسادس والسابع وصل الصبحة في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى نعم ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجه إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما أنه يقصر في الأيام التي انتظر فيها الحج وهي أربعة أيام قبل الحج من صبيحة رابعة إلى صبيحة اليوم الثامن ثم خرج إلى منى اليوم الثامن وستمر يقصر الصلاة خرج إلى عرفة ومزدالفة يقصر الصلاة رجع إلى منى ويقام بها ثلاثة أيام بعد يوم العيد يقصر الصلاة المجمع عشرة أيام نعم يقصر الصلاة أيضا يقصر الصلاة إذا أربعة أيام فأقل كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة رابعة فالأصل في الصلاة الإتمام ويجوز القصر إذا جد به السير أو نواء قامة لا تزيد على أربعة أيام أو أقام لقباء حاجة لا يدرموا أنجابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة ووهو أحمد وأبو داود نعم أقام في التبوك قزو التبوك 20 يوم يقصر الصلاة فيها مع النسبق أنه ما يزيد على أربعة أيام فما الجوار؟ جواب أنه لم ينويقام بتبوك وإنما أقام ينتغل العدو فهو لم ينويقامه إنما أقام لقضاء حاجة وينتظار العدو فإذا أقام لقضاء حاجة لا يدرم تنتهي فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر لم يجمع إقامة لم ينويقامة محددة فهذا وجه الجمع بين كونه بين كونه أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وبين كونه أقام في تبوك 10 أيام هذه منوية التي في مكة والعشرة في تبوك غير منوية أقام لقضاء حاجة وهي ترصد أحوال العدو ولما أيس من قدومه وراجع إلى المدينة نعم وعن إمران إبن حصين قال وشاهدت معه الفتح فاقام بمكة 18 أيام لا يصلي إلا ركعة يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإننا سفر نعم في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة لما نقضت قريش للعهد الذي عقد معهم في الحديب نقض العهد لأنهم ناصروا أحلافهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غزى أحلافهم حلاف رسول الله ساعدهم أهل مكة فانتقض عهدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في رمضان إلى مكة وفتحها الله عليه وقام فيها ينظم أمورها 18 يوم ويقصر الصلاة لأنه لم ينوي قامة محددة نعم لما أقام لقباء حاجة ومع هذا قال لأهل مكة يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإننا قوم سهر نعم فالبي دليل على جوال صلاة المقيم قال في المسافر الذي يقصر وأن المقيم يتم إلى سلم الإمام نعم وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة لم ينوي لم يجمع يعني لم ينوي إقامة لأنه أقام بمكة بعد الفاتح ليش أقام بمكة يتجهز لغزوة حنين لأن لأن لأن أهل حنين لأن أهل حنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم المكة خافه من الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة هواز في الطايف وما حول لتسمع تيبها الآن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافه على أنفسهم أنه يغزوهم فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول بذلك جعل يجهز لغزوهم وصدهم فهو ما نوائقامة وإنما أقام لأجل تجهيز للغزوة غزوة حنين وهي بعد فتح مكة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم من أهل مكة وغيرهم والتقو في واد يقال له حنين بين مكة والقايف وصار على المسلمين في أول الأمر مضاقة من الكفار وحصل قاتل في المسلمين وشدة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ألم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وهم الملائكة فأعادوا الكرة على هوازن فنصرهم الله عليهم وغنموا أموالهم كلها التي جاءوا بها المسلمون انتصروا في غزوة حنين على الكفار ثم إن هوازن أسلم كثير منهم بعد الغزوة وطلبوا من الرسولا يرد عليهم أخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر لأنه قسم الغناين عرض الأمر على أصحابه فاسمحوا بأن يجمعوا ما وصل إليهم من المغانم جمعواها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن لما أسلموا هذه غزوة حنين الرسول أقام بمكة بعد الفتحة 18 يوم يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامه وإنما جلس يتجهز للغازن وعن ابن عباس رضي الله وعنه ما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصل ركعتين قال فنحن إذا سافرنا فاقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا وقاري وابن ماجه ورواه أبو داوود ولكنه قال 17 وقال عباد ابن منصور أن يكرمه عن ابن عباس أقام 19 ما يهم اختلاع الروايات مدة الإقامة ناتهم لكن نزاد على 4 يام ومع هذا يقصر الصلاة فالجواب هو أنه ما عزم على إقامه وإنما قام لحاجة وهي التجهيز تجهيز الغازن فإذا لم ينوي المسافر إذا لم يعزم على إقامة محددة فإنه يقصر الصلاة طالت المدة أو قصرت وعن تمامت ابن شراحيل قال خرجتوا إلى ابن عمر فقلتوا ما صلاة المسافر قال ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة قلتوا أرأيته إن كنا بذل مجاز قلتوا أرأيته إن كنا بذل مجاز قال وما ذل مجاز لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه أحمد في مسمده وعن تمامت ابن شراحيل قال خرجتوا إلى ابن عمر فقلتوا هذا المغرب لا تقصر إلا أنها وطر النهار قلتوا وما ذل مجاز إلا أنها وطر النهار قلتوا نعم من موانع القصر إذا تزوج في بلد يتم الصلاة لأنه متأهل في هذا البلد وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه أتم الصلاة في منا فاستشكل هذا منه سألوه أخبرهم أنه قد تزوج فيها فالدليل على أن من تزوج في بلد أنه ينته سفره مادام فيها ويوتم الصلاة نعم فاليوتم تزوج يعني أحدث زواج فيه أو كانت له زوجة تزوجها من قبل نعم نعم لأن المسافر من فارق أهله وهذا عند أهله فهو مقيم لتم الصلاة نعم نعم مرحس الأولى أنت تهيى القصر والمرحس السفر من رحس السفر أيضاً الجامع بين الصلاتين في وقت إحداهما إما لسفر وإما لمرض وإما لمطر نعم أبواب الجمع بين الصلاتين باب جوازه في السفر في وقت إحداؤما نعم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصب ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهرة ثم ركب متفق عليه في رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما نعم هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر المسافر يجمع يباح له الجامع بين الصلاتين تسير عليه رخصه من الله عز وجل الأصل كل صلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة ولكن المسافر رخص له في أن يجمع الصلاتين في وقت إحداؤما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداؤما تقديم أو جمعة تأخير تسيرا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس وزيغ الشمس معناه زوال الشمس أخر الغهر وصلها مع العصر جمعة أخير وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الغهر فقط ولم يجمع إليها العصر هذه رواية والرواية الثانية صلى الغهر والعصر ثم راحل هذا جمع التقديم جمع التقديم نعم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الغهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الغهر والعصر جميعا ثم مسار ويبقى على العصر وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهم الحنفية كيف يجيبون عن هذا؟ يقولون هذا جمع صوري جمع صوري وليس جمعا حقيقي جمع صوري يعني يصلي هذه في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فمثلا نواخر الغهر وفي آخر وقتها ثم إذا قارب وقت العصر صلى الغهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها فقال هذا الجمع الصوري أو جمع حقيقي هذا مذاب الحنبي والقول الثاني ما دلت عليه الأحاديث أنه يجوز الجمع جمع التقديم جمع التاخير تيسيرا على المسافر وكان إذا رتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا رتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبود أبود والترمدي إذا دخل وقت الأول قبل أن يسافر جمع جمع تقديم وإذا سافر قبل دخول وقت الأول أخر الأول وصلاها مع الثانية جمع تأخير هذه سمة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحنبي فلا يرون الجمع ويقولون هذا جمع صوري جمع صوري طيب يرد عليهم بأن الرسول جمع في يوم عرفة جمع بين الغور والعصر جمع تقديم قالوا لا هذا من أجل النسك ما هو ناجل السفر هذا جمع من أجل النسك يجلين تواصل الوقوف بعرفة ولكن هذا خلافه في الوهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفري إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإن لم تزغ له في منزله سعر حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر يعني جامت أخير جمع تقديم جامع التاخير كلهما جائز حسب الحاجة نعم ورواه الشافعي ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه يعني استعجل على بعض أهله لأن عندهم شيء تدعي حضوره حتى دخل وقت العشاء نعم نعم فالحديث كلها تدول على جواز الأمرين جمع التقديم جمع التاخير نعم باب جمع المقيم لمطر أو غيره المقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاةين إلا لعذر إلا لعذر يتطلب منه الجمع مثل المطر الكثير مثل المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم آذنا للمستحابة أن تجمع بين الصلاةين تخفيفا عنها تتوضى له موضوعا واحدا وتصليهما جميعا فهذا في الصحيح أنه رخص لللمستحابة أن تجمع بين الصلاةين وكذلك المطر باب جمع المقيم لمطر أو غيره كذلك إذا حصل طارق استدعي منه الجمع مثل الذي يجي الطبيب الذي يجري عمالي أو المريض الذي تجرى له عمالية وعما وقت العمالية يطول إذا كان يبدأ العمالية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يؤخرها ويصلها مع الثانية إذا انتهت العمالين جمتا أخير الطبيب والمريض فإنه يصل لها معها جمع تقديم ثم تدخل العمالية هذا من تيسير الله عز الوجد باب جمع المقيم لمطر أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وتمانيا الظهر والأصر والمغرب والعشاء متفق عليه وفي لفظ الجماعة وثمان يعني أنه جمع من غير خوفا واجمعه بالمدينة يعني حاضر ماهو مسافر هذا مسألة أنه جمع في الحبر المدينة بين الصلاوات وين الصلاوات كلها من غير عدر من سفر ومن غير ومن غير مرض هل لم يبقى حين إذن إلا عدر المطر نعم فإن هذا أخذ جواز الجامع للمطر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وتمانيا الظهر والأصر والمغرب والعشاء متفق عليه وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وبن ماجه جمع بين الظهر والأصر و بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وبن ماجه جمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته لا يحرج أمته إذا حصل عدر يبيح الجمع إلا يجمعون ولو كانوا في غير شغر مثل العذار المدكورة خوف مرض مطر عملية جراحية يقول وقتها ألا فيه تيسيل على الناس ماذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللماره بفحواه فحواه وش معنى فحواه يعني مفهومة يدل بمفهومه إلا ما فيه نصف على الجامل المطر لكن يخدموا المفهوم هذا الحديث إذا كان لم يجمع لخوف ولا لمرأة وش بقي المطر نعم قلت وهذا يدل بفحواه أقول المجد يقول المجد رحمه الله نعم وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض وإنما خول فظاهر منطوقه في الجمع لغير عدر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه نعم الأصل أن كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عدر فيخمى الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عدر العدار ما هي الخوف المرض المطر فاستدل من مفهوم هذا على جواز الجامع للمطر وأما أن يقال أنه يجمع بين الصلاوات من غير عدر فهذا خلال مع عليه الإجماع ما يجوز الجامع الله لعدر شرع ما يجود بعض العلمى يقول هذا الحديث مشكل هذا من مشكل الحديث هذا الحديث مشكل ومنهم من يقول لا يمكن يمكن أنه يستدل به على ما ذكره المؤلف على ما ذكره المؤلف إنه ما يجمع الله لعدر إما لخوف وإما لمرض وإما لمطر وأما من غير عدر فلا يجوز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن القواعد المقرراء الشريعة أن المجمل يُخمل على المفصل وأن المطلق يُخمل على المقايد ما هو بيوخذ طرفه ويخلل الطرف الثانية لا دل لا تُجمع ويستدل بها جميعا ما لا يُخذ بعضها ويكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من صنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعدر شرعي أما أنه يجمع من غير عدر فهذا لا يجوز ولا يُخذ من هذا الحديث إلا ما أنه لا يجوز الجمع من غير عدر وأيضا لأنه مخالف للأحاديث التي نصت على الأعدار التي تُبيح الجمع ولا يجوز يُخذ طرف من الأدلة ويترك الطرف الثانية الذي يُفسره ويوضحه للإجماع والأخبار المواقيد فتر المواقيد أنه بصلى الله عليه وسلم قال صلى الصلاة لوقتها وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يُصل كل صلاة في وقتها إلا إذا ساهر إنه يجمع أو إذا حصل خاوه يجمع إذا حصل المرب يجمع وهاكذا بالإجماع والإيخبار المواقيد فتبقى فحواه على مقتضة وقد صح الحديث بالجمع للمستحاضة والإستحاضة نوع مرض وكذلك أنه بصلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع لأن العذر دائم عليها يشق عليها الغضو لكل صلاة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاةين وذو إن واحد تيسيرا عليها والإستحاضة نوع مرض أدل على أن المرض من أسباب الجامع إذا احتاج المريض إليه نعم ولمالك بالموطة عن نافع أن بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم نعم أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وللأثرم في سننه أن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء نعم قال الصحابي من السنة كده المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الرحمن نعم أنا بسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء أنا بسلمة ابن عبد الرحمن وللأثرم في سننه أن أبي سلمة ابن عبد الرحمن نعم أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء يلعبون فيها وخلون المساجد المصيبها عدم من الضباط والتلاعب بالعبادة نعم باب الجمع بأذان وإقامتين يدفين فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يعني يبين عطيكم رخصة إلى يوم السادة إن شاء الله عن الحضور نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تشترط الموالات بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بين سواء كان التقديم أو تأخيرا التقديم بلا شكل تشترط الموالات ولا ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أوضو خفيف نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من أقام في مدينة أقل من أربعة أيام فهل يجوز له أن يقصر يوما ويتم يوما هو الجسر والإتمام كلهما يجيز في حق المسافر والقصر أفضل له لأنه ياخد الرخصة نعم ولا يشق على نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أيهما أفضلوا بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر أيهما أيهما أفضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في الصيام ما الأفضل له أن يقصر ويهطر أو يتم ويصوم هذا الذي دلنا نقولنا أن الله يحب كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه وإذا كان الله يحب أن تؤتى رخصه فالأفضل أن يفطر المسافر وأن يقصر المسافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل الثمانون كيلو هي الثلاثة فراسخ أو الثلاثة أميال؟ لا أكثر أكثر لكنهم خذوا بحديث لا يحلو الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية أن تسافر مسيرة يومين وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليله أخذوا بأن منهم حدد مسافة السفر مثل ثلاثة أيام وهم الحنفية منهم حددها بمسيرة يومين كالحناب لها أخذا برواية تحديد اليومين أن تسافر مسيرة يومين ومنهم من قال يوم وليله أخذا برواية الأفيرة أن تسافر مسيرة يوم وليله وفي رواية أيضا لا يحلو الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاد ومحرم ولم يحدد يوم وليله ولا ثلاثة أيام ولا كل ما أخذ من هذا الحديث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من حيث أن الرسول سما هذه المدة سماها سفرا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله بقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تأتع رخصه تقول هل يأخذ من هذا أنه يجوز اتباع الرخص بين المداهب من باب التخفيف على العب؟ الرخص التي رخص الله بها ما هي بقوال العلمة هي الرخص لا الرخص ثابطة في الشرع مثل الجامع بين الصلاةين مثل الإفطار في رمضان بالمسافر الرخص التي الله شرعها لعبابه ما هي برخصة قوال العلمة هي بجتهدات تخطي وتصيب لا يجوز اخذ قوال العلمة إلا بدليل دليل صحيح ما هي بها الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله تقول إذا أخرجت إلى رحلة برية ثلاثة أيام والمسافة أقل من ثمانين كيلو فالي حل لي القصر يانني أكبر؟ مسيرة لا يحل الامراءة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام مسيرة يومين مسيرة يوم ليلة ما هي بتحديد بالمدة ثلاثة أيام أو أمية يوم أو نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لمرأة أن تسافر إلى زوجها تسافر وحدها إلى بلد آخر ومقدار السفر ساعتين بالطائرة وهو ينتظرها لا يحل لها مطلقة ولم يحدد تسافر مع جماعة تسافر وحدها تسافر على بعير تسافر على طائرة تسافر على السيارة على بافر ما حدد الرسول وسيلة السفة هم الذين حددوها من عندهم واسيلة فطيئة أو على قدمها ما حدد الرسول سبحانه وتعالى وسيلة السفر هم الذين حددوها نعم نعم طضيلة الشيخ فقكم الله أسئلها كثيرة تسأل عن الطلاب الذين ياتون إلى الرياض مثلا لأجل الدراسة بالجامعة ولا يدري متى ينتهي هو بعد سنتين أو بعد أربع لا لا لا لا لا لا لا لا إذا خرج من عامر البلد خرج من عامر البلد ما علينا من قاط التفتيش علينا من عامر البلد إذا فارق عامر البنيان إنه يبدأ الترخص نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول من أين يتم حساب مسافة السفر هل هو من وسط البلد مسافة السفر مثل ما سمعته من خارج البنيان يقول سافر إذا خرج من البلد السفر والسهور معناه البروز فإذا برز من البلد فقد سافر نعم طضيلة الشيخ فقكم الله نعم نعم لا إذا نوع إقامة تزيد على أربعة أيام من حين ينزل من المركوب يلزمه الإثناء من حين ينزل طضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا دخل وقت صلاة الضهر قبل خروج من البلد وأردت أن أخيرها مع العصر لا لا يجوز لك تصليها لأن واجبت عليك في البلد تصليها في وقتها ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل من أقارب سافر إلى أمريكا لعلاج ابنه ويعرف أن العلاج يتطلب إقامة طويلة ولا يجوز له الجمع ما إذا كان ما يدري يقيم يوم يومين عشرة أيام للعلاج ما يدري ما حدد له هذا يجوز له القصة لكن داري إنه ما هم سافر بعد مدة تزيد على أربعة أيام هذا ينزله الإتمام لأنه ينقطع السفر في حقه في عظم من ذلك في الطلاب في الخارج ما ما يصلون مع الجماعة ولا يصوم الرمضان ولا يترخصون إلى ما تنتهي دراسة هذا غلط هذا غلط كبير وابح نعم طضيلة الشيخ فقكم الله ما يصوم الرمضان ولا يتمون الصلاة ولا سبحان الله مدة سنين ما يصلون صلاة انتامة ولا يصوم الرمضان لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون ما يتمون الصلاة ولا يصوم الرمضان لو ماتوا وهم على خطر طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل من دخل بلدا فنول إقامة فيه أربعة أيام فهل يقصر كل صلاة في وقتها أو له أن يقصر ويجمع بين الصلاة إذا جاز له القصر جاز له الجمع ولكن لا فل أن يقصر كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منا يقصر بلجمع صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلجمع نعم طضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإمام على سفر والمأمومون أهل إقامة يقول لهم أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر يقول هل تقالوا هذه العبارة قبل السلام أم بعد السلام يقولها في الصلاة الرسول قالها قبل الصلاة قال لهم يا أهل مكة تمولي هذا قبل الصلاة تكلموا في الصلاة نعم طضيلة الشيخ فقكم الله بسافر شخص يوم الجمعة تصل الجمعة ركعتين هل يجمع معها صلاة العصر؟ لا هذا ما ورد ولا عمل به أحد صادر فتوى من اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بنباز من سنين إنه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم ينقل عن أحد يعتمد عليه نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول يقول هل يجوز لي أن أقصر الصلاة هناك؟ طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل في قولي ابن عباس رضي الله عنهما فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشره قصرنا في قولي فأقمنا هل يحمل هذا على عدم نية الإقامة؟ يحمل على أنه ما حدد الإقامة أو يحمل على أنه حدد الإقامة وهذا قول لبعو العلماء أنه يقصر إلى هذه المده هذا قول لكنه مرجوح نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل كل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص السفر له فيه إيش؟ إيش؟ "الكل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص السفر " ما حسب قاهته؟ " إذا كان بيقيم في هذه البلد بيته المستأجر بيقيم 4 أيام فأقل فلهو ذالك له القصر وله الجم ما إذا كان يبقيم أكثر من 4 أيام فلا يزوز له نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة هل يؤتابها عند جمع الصلاتين؟ أي نعم يؤتابه طيب هذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله كذلك بالنسبة للسنة الراتبة السنة المغرب هل يؤتابها بعد الصلاة العشاء إذا جمعت جمعة قديم؟ نعم إذا أتابه هو أتم وأكمل يأتي براتبة العشاء ويأتي براتبة إذ براتبة المغرب ويأتي براتبة العشاء هذا طيب نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم وكيف تكون وصلاته حينئذ؟ المسافر خلف المقيم يلجمه الإتمام إذا صل المسافر خلف المقيم يلزم المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه طضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان الإنسان يغلبوا على ظنه أنه يصل قبل وقت الصلاة الأخيرة هل يجوز له أن يجمعها جمعة قديم؟ نعم المطر الذي يبل السياب المطر المتوقف لا يبل السياب إلا إذا كان في الأرض دحب قطيل يجمع أيضا في الأرض بعد المطر قطيل نعم بينه بين المسجد نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هذا سائل مروسيا يقول لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار بالأكل والشرب ولا تكلم معهم هل هذه الأشياء تخاليخ الولاء والبراء؟ لا هذه ليست من الولاء والبراء فبهو البوض ولا تحدى الكفاء بل تبغضهم هذا الولاء والبراء أما الأكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا بس إذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها وأولادها وجوبا عينياً أما أن هذا من باب الاستحسان هذا تبع المحاكم هذا تبع المحاكم ما يجب على المرأة تبع المحكمة نعم تبع المرأة الآن ما هي المستولة بظيفة تتروحة الوظيفة ما هي نابرة نعيالة ولا منابرة نزوجة ولا تروحة الوظيفة ما هي بلمة ولا تجيلا بعد الزوج وكما تجيلا نصف الليل تروحة خلال الليل ولا تجيلا نصف الليل تغير الوضع الآن أصبحنا نصير بسير غيرنا من بلاد الغرب وكله اسمه عمل المرأة خارج البيت طضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل دائماً ما أنصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك يقول دائماً ما أنصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك إذا لم تقبل الصلاة صلي كما أمر الله ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله فثارقها تجوج غيرها هل ما تصلح لك على هذا الوضع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين الصلاةين بلا شك نعم بلا شك الإستحاضة في السلس البول حدث دائم حدث دائم نعم أيه بوضوعاً واحد إنا في وقت واحد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدةها هل يجوز له أن يحدثها ويراسلها بالجوال هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدةها نعم الكلام الذي لمصلحه ولا فيه خوف ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني ما يخالق الكلام للحاجة أيه خالق حتى لو ما يمطلقت له هي أجنبية يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبة ولا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول رجل شكرا الله لا هم يقولون إن دان الفجر الناس صلون يقولون صلون قبل الفجر ولذلك يصلون في الحرام