95 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلاة|وقت صلاة العيد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله الدلس الخامس والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد وقت صلاة العيد صلاة المشروع يوم العيد صمية صلاة العيد لأن العيد هو سببها والها وقتهم وردت السمنة ببيانه وهو ما بين اقتفاع الشمس إلى رمح إلى الزوال ببوقت صلاة العيد أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكرا إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعةنا هاله وذلك حين التسبيح رواه أبو داوود وبن ماجه وأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكرا إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعةنا هاله وذلك حين التسبيح رواه أبو داوود وبن ماجه نعم الله بن بسر رب الله عنه يذكر أنه خرج إلى صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لما أضطع الإمام انكر ذلك انكر إبطاءه وتأخره فأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها ففي هذا بيان السنة وأن الانكار على من مخالفها نعم والشاهدي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بن جران أن عجل الأضحى وأخير الفطر وذكر الناس كتب صلى الله عليه وسلم إلى عامله على نجران وهو عمر بن حزم أن عجل الفطر أن أخرى الفطر وعجل الأضحى لكر الناس يعني ثلاثة أمور أن يعجل الأضحى صلاة يعني صلاة الأضحى وذلك من أجل أن ينصرف الناس إلى ذبح الأضحى وأخير الفطر وذلك من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكات الفطر قبل صلاة العيد لكر الناس مراد بذلك الفطر فهذا دليل على أن صلاة الفطر تؤخر عن أول وقتها وأن صلاة الأضحى يبكر بها في أول وقتها وعلى مشروعية الخطبة والتذكير في العيدين نعم صلاة العيد قبل الخطبة بغير أدان ولا إقامة وما يقرأ فيها صلاة العيد قبل الخطبة هذا هو السنة أنها تصلى العيد أولا ثم يختب الإمام بعدها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إخلاف الجمعة وإنها تقدم فيها الخطبة تكون الصلاة بعد الخطبة نعم بغير أدان ولا إقامة وكذلك لا يشرع الأذان ولا إقامة صلاة العيد لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لا يصل قبلها ولا بعدها في موضعها كما ياتي فالحكام تتعلق بصلاة العيد وما يقرأ فيها وما يقرأ في صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الخلفتان الراشدان كانوا صلون العيد قبل الخطبة أدو السنة وأكون أبي بكر وعمر فعلاني ذلك لأن هذا لم ينسخ وإنما هو عمل المستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعد بعض الولات بني أمية ها ولا أن يخارب يختب قبل الصلاة يوم العيد نعم ومع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرتين ولا مرتين بغير أدان ولا إقامة فواه أحمد ومسجم مؤدي مسألة أنها ولا يشرع الأدان ولا الإقامة لصلاة العيد فأنهم يجتمعون لها بدون أدان ويصلون بدون إقامة نعم وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى والتظاق عليه ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أدان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة نعم ولا عطائب عطائب رباح وكان من شبار التابعين إتلاميذ بن عباس أخبره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أدان ولا إقامة نعم نعم أنه مثل صلاة الجمعة يقرأ فيهما بسبح والغاشية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجين وقتربت الساعة طواه جماعة وإلا الغخاري نعم وكذلك يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجين سورة قاف كاملة وسورة اقتربت الساعة من شق القمر وهذا من السنة أنه أحيانا يقرأ بهما وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية نعم باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها تكبيرات في صلاة العيد ومحل التكبيرات من صلاة العيد تكبيرات في صلاة العيد على قسمين فهو الواجب أو ركن وهو تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال هذه واجب في صلاة العيد وفي غيرها بكل صلاة تسميع بعد الركور واما تكبيرات الزوايد فهيما بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرت الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرت الانتقال زوايد هذه تسمى التكبيرات الزوايد وهو ما سنة هي سنة إذا فعلها فهذا أحسن وإن تركها الصلاة صحيحة نعم عن عملي بن شوائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد انت عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها نعم أنه كبر في صلاة العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يصل قبلها ولا بعدها في موضعه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بادر بالصلاة العيد وكذلك لا يصل بعدها ولا حتى سنة إذا صلوها في المسكت اختلف العلماء كان يغلب جانب صلاة العيد فلا يصل لتحية المسكت المسكت لم ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه نعم عن عملي بن شوائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد انت عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها رواه أحمد وابن ماجه وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا هذا هو عمر بن شوائب عن أبيه عن جده جده محمد قد يكون أراد محمد وقال يكون أراد بجده عبد الله بن عمر بن العاصل هذا كثيرا ما يتكرر وروده في الأحاديث نعم وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا هذا الحديث بشأن صلاة العيد أنها يكبر لها في الأولى بعد تكبيرة الحرام سبع كزوائد وآخف الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس وكذلك لا يصل قبلها ولا بعدها هذا المذاب عنده لما محمد عملا بهذا الحديث نعم ربه رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في البطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة وبعدهما كلتيهما أوهوا بودا وود والدارة قطني نعم هذا التكبير سبع في الأولى يعني التكبير الزوائد هو خمس في الثانية بعد تكبيرة الحرام في الأولى وبعد تكبيرة الانتقال في الثانية وتكون القراءة بعد التكبيرات تكبر هذه التكبيرات قبل قراءة الفاتحة نعم وعن عمر بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الثانية خمس قبل القراءة يعني قبل قراءة الفاتحة نعم رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن نعم نعم عندكم وابلال معه النه؟ نعم نعم نعم وفي هذا زيادة بعدما ذكر الرجال بعدما ذكر الرجال بعد الصلاة ذهب إلى النساء وذكرهنا وامرهنا بالصادقة فبادرنا في الحال هذه الطريقة الصحابة رضي الله عنه من خرصها والخرص هو الحلقة من الحلي والسخاب هو القلادة بادرنا وخلعنا ما بعض حليه أو حليهم وتصدقنا به إمتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكبر الصوت صار يبلغ الجميع لكن يستحب للإمام ذا خطب أن يخصر أن نساء بكلام خاصم بهنا يعظهن ويذكرهن بعدما يعظ الرجال وفيه وفيه منع الاختلاق فكيف تحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة والعيد وكلنا يعتزلنا لا يختلطنا بالرجال فهذا منها دلت منع الاختلاق وإذا كان الاختلاق ممنوعا حتى في المساجد والعبادة فكيف لا يمنع في المحافل وفي المكاتب وفي فهذا يجب تنبه له ودأ لك منع للفتنة لأن النساء فتنة صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أبر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم متقوا فتنة النساء فحذر صلى الله عليه وسلم وعيني بن عمر رضي الله وعينهما وأنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قواه أحمد واتلمذي وصححة تترر في الروايات كلها أنه لم يصلي قبل صلاة اليد ولا بعدها أدل على أن من صل قبلها أو بعدها فقد خالف السنة ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها بل ينصري هون نعم فلا يصلي بعدها ولا قبلها يعني في موضعها أما إذا صل في مكان آخر صل صلاة الظحى مثلا فإنه ولا باس بذلك لكن في موضعها موضع صلاة العيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد ولا يصليها في مستده إلى مكان قريب وما يسمى الآن مسد الغمامة هذا كان هو محل مسل العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب خطبة العيد وأحكامها إما يشرع في صلاة العيد أن يختب بعدها أن يختب بعدها خطبتين نعم أبعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصر متبق عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم حينما يخرج يبدأ بالصلاة ثم يقوم في موضعه عليه الصلاة والسلام بدون منبر ما كان فيه منبر يختبوا يذكرهم ويعظم وإذا راد أن يبعث جيشا أو يأمر بشيء أمر به أيضا نعم إذا راد وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر به ثم ينصر متبق عليه ثم ينصره بعد الخطبة وعن طارق ابن شهاد قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد نعم أول من أخرج المنبر مروان ابن الحكم ما كان أميرا على المدينة ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك منبر نعم أخرج المنبر نعم وعن منبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال للمخالفتان من مروان أول من اخرج منبر بصلاة العيد والثانيا أنه خطب قبل صلاة العيد وهذا خلاف السنة انكروا عليه ذلك فقال إن الناس لا يجلسون لنا أن الناس يكونون ينتظرون صلاة العيد ولا يذهبون راد أن يحبسهم ويقدم الخطبة لأن لا ينصره عنها وهذا الجتهاد منه رحمه الله لكنه وجتهاد المخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليلا لك أنكر عليها بسعيد غير نعم فبدأ بالخطبة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرج المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة أنها أنه قدما الخطبة على صلاة العيد نبي صلى الله عليه وسلم العكس كان صلي قبل أن يختب نعم فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدمى عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما أنكرها للرجل على مروان تقديمه الخطبة على صلاة العيد أن يده أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمى عليه فمذكر الحديث مرأة منكم منكراً وليغييره بيده فإن لم يستطع فيه لسانه وإن لم يستطع فيه قلبه وذلك آبعه الإيمان الذي دليل على إنكار المنكر حسب الاستطاعه من جابر رضي الله عنه قال شاهدتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أدان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أت النساء فوعظهنا وذكره نعم كانت على شيء عالم يعني ليس على منبر كانت على شيء مرتفع من الارض لأن هذا أبلغ في تبلير فإنك لم يكن هناك منبر للعيد إنما هذا الشيء حدث في عهد مروان والآن فيه منابل للعيد مضى العادة في هذا ولم تنكر الأمر سهل في هذا الأمر في هذا سهل إنما المنكر أن يقدم الخطبة على صلاة العيد هذا هو المنكر وأما مسألة أن يختب على منبر أو على الأرض أو على مرتفع الأمر في هذا السهل وإن كان الأخضر أن لا يختب على منبر نعم وعن ساعد المؤد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه بن ماجه في عام التكبيرات الزوايد هذه في الصلاة كما سبق بعد تكبرت الحرام قبل القراءة في الأولى سبع وفي الثاني خمس وكذلك في أثناء الخطبة يكبر في أثناء الخطبة عملن بقوله تعالى وليتكمل العدة وليتكبر الله على ما هده يكبر في أثناء الخطبة وعن عبيد الله وعن عبيد الله ابن أم قيّن رحمه الله في زاد المعاد يقول المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الخطب بالحمد لله ولم يكون يبدأوها بالتكبير نعم وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال السنة أن يختب الإمامو في العيدين نعم هذا بالدليل على أن من السنة أن يختب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس كما كان الشان في خطبتي الجمعة في خطبة الفطر ووقت إخراجية ومقدارها ومن تعطى وفي خطبة الأضحة بي الله أحكام الأضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك أما ما يفعلوا بعض الخطبة الشباظ الله يهديهم إنه يسرح ويمرح في الخطبة وعن عطاء أن عبد الله ابن السائب قال نعم هذا يدل على أولا على أن الخطبة يوم العيد ليست واجبة وكذلك يدوز الإنصراف قبل نهاية الخطبة فدل على أنها غير واجب من شاء ينصرف فالينصرف ثانيا يدل على أن الخطبة على أن الخطبتين يوم العيد تختلفان عن خطبتين الجمعة نعم وعن عطاء عن عبد الله ابن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنه نختب فمن أحب أن يجبس للخطبة فليجبس إنه نختب هذا الدليل على مشروعية الخطبة يوم العيد ثانيا الدليل على أنها غير واجبة لأن لو كانت واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الإنصراف أن ينصرف نعم فلما قضى الصلاة قال إنه نختب فمن أحب أن يجبس للخطبة فليجبس ومن أحب أن يذهب فليذهب قواه النسائي وابن ماجه وأبو داود وفيه فيانوا أن الخطبة سنة إذ لو وجبت لو وجب الجلوس لها أنه كانت خطبة العيد واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم إمن أراد الإنصراف أن ينصرف نعم خطبة يوم النحر يعني في الحج خطبة في الحج ما هي بالعيد إن ما هي للحج يوم النحر فأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجت الوداء عدة خطب خطبة في عرفة ويالخطبة العظيمة المشهورة خطبة يوم عرفة قبل صلاة الظهر في وادعورنا في وادعورنا خطب نزل صلى الله عليه وسلم ونزل صلى الله عليه وسلم في قبل في عول الظهر نزل قبل أن يدخل إلى عورنا فلما زالت الشمس رحل ونزل في عورنا صلى فيها صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا وجامعا جم تقديب ثم انتقل إلى عرفة ووقفة فيها هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبة عرفة الخطبة الثانية يوم النحر خطب فيها صلى الله عليه وسلم فقال أي يوم هذا أي شهر هذا إلى آخره إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هالبلغت ثم خطب اليوم الثاني عشر وبين للناس تعجل من أراد أن يتعجل ومن أراد أن يتأخر خطب خطب يوم عرفة خطب يوم النحر خطب يوم النفر الأول النفر الأول يوم 12 قالي خطب حجة الوديع قد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشرحها شرحا مبسطا شرحها شرحا مبسطا سمعوا شرح خطب حجة الوديع باغ استحباب الخطب في يوم النحر عن الهرماس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يختب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحاب من قواه أحمد وأبو داود نعم يختب على راحلته صلى الله عليه وسلم يان السنة للخطيب أن يكون على مرتفع معلم من بر وإما على مرتفع أو على الراحله حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه نعم وعن أبي أمامه قال سمعتوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمن يوم النحر رواه أبو داود نعم وعن عبد الرحمن ابن معاد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنت نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفقى يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار ووضعى أصبعيه السبابتين ثم قال بحصل خذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعنى نعم هو صلى الله عليه وسلم نزل عند مسجد الخيف نزل عند مسجد الخيف ونزل معه المهاجرون والأنصار عند مسجد الخيف ونزل بقية الحجاج في منا توزعوا في منا فأنزل صلى الله عليه وسلم الناس بمنازلهم خطب صلى الله عليه وسلم هذا محل شاهد خطب في يوم النحر وهو على الراحلة خطبا سمعها الحجاج وهم في منازلهم بلغتهم وهم في منازلهم فهموها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بينا لهم بينا لهم حكام الحج والمنازل إلى أن وصل إلى رمي الجمار وبينا بما دا ترم الجمار بأن ترم بحصى صغار على قدر ما يخذف على الأصادع على قدر ما يخذف على الأصادع ولهذا تسمح حصل خدف والخدف والحدف معنى واحد يعني على الأصادع ثم آمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وآمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس وبعد ذلك رواه وابو داوود والنسائي وبمعنى وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرونا أي يوم هذا قلنا بلا قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليسة البلدة قلنا بلا قال البلدة يعني مكة لنما أمرت وأنا عبد رب هذه البلدة التي حرَّمها أنا من أسمى مكة نعم قلنا دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم هلها البلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد فليبلغ الشاهد الغائف ورب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري يخطب عظيمة عظيمة قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضهم لأن إضافة المال إضافة المال إلى الجميع يدل على أن المال مصلحة للجميع المال مصلحة للجميع عليكم حرام يعني أخذ أموال الناس أو العتدى عليهم في دمائهم عتدى عليهم في دمائهم بغير حق أو أعراضهم وذلك السب والشتم والغيبة والنميمة حرام هالحرومات عظيمة مثل الحرومات التي هم فيها الشهر واليوم والبلد رومات عظيمة كحرمتي يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لا يتساهل في هذه الأموه يحترم أموال الناس يحترم أعراضهم وبالنباب أو لا يحترم دماءهم لا يتساهل في هذا ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر يضرب بعضكم رقابة بعض فسباب المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يجباب المسلم في سوق وقتاله كفر يعني كفر أصغر ما يخرج من المله لكنه عظيم خطير لا يجل هذا كفر أصغر سهل في هذه الماء خالق لا كفر عظيم وإن كان أصغر لا يتهاون به المسلم لا ترجعوا بعد كفارا مهب الكفر الأكبر الرده لا يضرب بعضكم رقابة بعض فقتل النفس ويرحق كفر خطير جداً نعم قال الله مشهد فليبلغ الشاهد الغائب شاهد الحاضر يبلغ الغائب إلى يوم القيامة قال في دليل على العناية بالسنة وحفق السنة ورواية الحديث العناية بها وتبلغها للناس ربما مبلغ أوع من سامع يعني أفقه ربما يكون المبلغ أفقه من السامع المبلغ أفقه لما رواية من حالي الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلماء على قسمين علماء الرواية وعلماء الدراية علماء الرواية هم الذين اعتنوا بالسنة وحفظواها ودافعوا عنها وردوا ما أدخل فيها من الكذب ومن الوضع وهذا فضر عظيم ونوع الثاني الفقهة الذي نتفقه في هذه الحديث واستخرجوا ما فيها من الأحكام وهؤلاء يسمون فقهة الحديث فقهة الحديث والأول حفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحفاظ لأنهم مثل الأرض يتحفظ الماء للناس يسقون ويرتون منها ولولة الحفاظ وشبها الفقهة بالذين يزرعون ويستفيدون من هذه المياه يذكرون ما فيها من فقه ومن بيان ومعان عويمة وهذا يسمى علم الدراية وعلم الفق نعم والصنف الثالث لا خير فيه لا عنده حفظ ولا عنده فق ما عنده لا فق ولا عنده ولا عنده رواية نعم فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض طواه أحمد والبخاري باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد بصلاة العيد وعند قدوم الإمام ينادي مناد صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابكم الله فما حكم هذا الفعل هذا لا أصل له هذا لا أصل له نعم هذا من ما وحدث نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله بعد صلاة العيد هل هي صلاة الضحاء احكم لنا الصلاة هو احكم لنا الصلاة دخول المنزل دخول المنزل نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول ببعض مناطق المملكة يوضع مكبر الصوت ويتناوب على التكبير فيه بصوت مرتفع بعض الأشخاص واحدا تلو الآخر ولكن دون أن يكبر جميعا قبل الصلاة فما حكم هذا الفعل لا ما قبل الصلاة نعم ما يجوز هذا هذا ما يجوز أمر محدث نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول كان صوت جماعيا مثل ما يوجد صوت جماعي التكبير الجماعي هذا بدأ أو الذكر الجماعي هذا بدأ أما إذا كان صوت واحد فقط لا مراخف يا لأ نعم ذكر الناس بالتكبير واحد شخص واحد ألأ أخر ما الجماع صوت الجماعي هذا بدأ نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا دخلت في صلاة العيد وقد فاتثني التكبيرات الزوائد وما دا أصنع لا تصنع شيء كبر التكبير تلحرام صل نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات الزوائد نعم قول الله كبر كبير وحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة وصل الله على نبينا محمد سلم تسليم كثيرا يستحب هذا نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول مراجح عند فضيلتكم في درجة حديث عملي بن شوعيب عن أبيه عن جده هل هو حديث صحيح وما هو صحيح يعني ما بلو درجة الصحيح بعضهم يقول المنقطع بعضهم يقول المرسل ما ذلك اختلاف المراد بأبيه عن جده ما المراد بأبيه عن جده كان يريد محمد فهو منقطع كان يريد شعيب فهو مرسل لأن شعيبا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدور بين الانقطاع وبين الإرسال نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول السبع تكبيرات التي فركعت الأولى هل هي دون تكبيرات الإحرام نعم سبع بعد تكبيرات الإحرام وقبل القراءة نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول نعم ما أكملت السنة نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة وفقكم الله وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول بعض أئمة المساجد يترك السنة ليبين للناس أن هذا الأمر مستحب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب ومثلا يترك قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب فمثلا يترك قراءة سبح والغاشب فإذا قضيت هذه الركعة فهل أقضي التكبيرات الزوائد؟ فهل هذا التوزيع مشروع؟ فهل يجوز وضع تمر وبعض الحلوة في آخر مصلى العيد لأجل المعاية ده بعد الفطبة حيث إن أهل القرية لا يجتمعون إلا في هذا المصلى فأل فعلهم هذا مباح؟ "هل يجوز الكلام أفناء فطبة العيد أم هي كفطبة الجمعة؟ " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول في خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام زكاة الفطر يقول لماذا يبينها هنا مع أن التوزيعها قبل الصلاة؟ " "فضيرة الشيق فقطكم الله عندها قيام الإمام بالتكبيرات الزوائد يرفع بعض المؤمومين أصواتهم بهذه التكبيرات " "الله يقول السائل هل حرمة العرض هي أشد من حرمة المال؟ " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول سمعت قولاً لبعض طلبة العين بأن صلاة العيد في المسجد تعتبروا من البداع لأن المسجد كان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول السائل إذا وافقه العيد يوم الجمعة " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول السائل هل يصح أن يقول أدعي في دعاء القنوت " "الله مهدني ووالدية وذرية في من هديت وعافنا في من عافيت" "فضيرة الشيق فقطكم الله إذا نسيا الإمام التكبيرات الزوائد " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول السائل أنا رجل محافظ على الصلوات ولله الحمد " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول إذا ضم أبو الأسرة " "فضيرة الشيق فقطكم الله يقول نريد من فضيلتكم كلمة لطلبة العين بهذه الفتن التي تجري من حاولنا و بالقرب مننا و ما موقف المسلمين منها و هل يلزمه أن يتحدث عن كل شيء مقع على طالب العلم أنه ينصح المسلمين من الدخول في هذه الفتن حفظهم على الابتعاد عنها و عدم الخارض فيها إلا من البيان ما يجب على المسلمين عن وقت الفتن من تجنبها الإستعادة منها و نصيحة إخوانها لا يدخلوا فيها وألا يخوضوا فيها ولا يدهبوا إليها لا يدهبوا إليها بما يسمونها الجهاد هذا مهم جهاد هذه الفتن الجهاد معروف تنظيمهم في الإسلام كتب العقايد أنه يكون بتنظيم وله الأمر إشراف وله الأمر وله أحكام معروفه هذه الفتن ما هي بجهاد هل المسلم أنه يعتزلها و يبتعاد عنها و ينصح إخوانها و يبتعاد عنها و عدم الدخول فيها نا أضيلة الشيخ فقطكم الله يقول رجل والده كفيف البصر ربي حاجة إلى من يرافقه إلى المسجد و يقوم على خدمته و إبنه قد احتاج إلى السفر لأجل العلاج لمرض أصعبة و قد تطول فترة علاجه في الخارج سؤاله هل هذا الإبن يكون مذنبا عند تركه لوالده و سفره لأجل العلاج ما يتركه يعهد إلى أحد أن يقوم مقامه وله بالأجرة وله أنه واجر واحد يقوم مقامه في خدمة والده إلى أن يأتي و لا يتركه و يضيعه نا و بطيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه الولاد يقول وقع عندنا في بلدنا خلاف بين إخواننا في وقت صلاة الفجر هل يؤذن لها قبل الوقت و من يومها و نحن مختلفون هناك من جلس يصلي في بيته و اتزل الجماعة و لا يجتمع المسلمون على ظلاله و أيضاً التقوين تقويم ملقرا هذا معتمد و مجرب معتمد و مجرب و يوزع على المساجد يعتمد عليه و الحمد لله و ترك هؤلاء نا و الله يقول بصلاة الركعتين عند التشاهد بصلاة الركعتين كالفجر هل الأفضل الإفتراش أو التورك؟ و الثاني نكون تورك أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش نا و ضير الشيخ فقطكم الله يقول رجل مسافر دخل قرية و هم يصلون الجمعة فدخل المسجد وأدرك معهم التشاهد ثم قام بعد سلام الإمام و صلاها ركعتين على أنه مسافر يقصر الرباعية فالذي لؤهاد صحيح؟ لا ما هو صحيح لأنه صلا خلف مقيم و المسافر إلى صلا خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولو كان ما دخل معه اللي قبل السلام ركمه؟ حكم الإمام والإمام غير مسافر و يلزمه الإتمام نا نا إذا دخل في الشهر الرابع و مقابر المسلمين نا و يسمى أيضا و يعط عنه يعمل السنة والفضل يعط عنه و يسمى نا و ضيرت الشيخ ففكم الله يقول السائل يقول حملت زوجتي وبعد فترة تقارب الأربعة أشهر قال لنا الأطباء إن الجنين مصاب بمرض النادر يؤدي إلى عدم نمو العظام والجهاز التنفسي و قد نصحنا الأطباء بإجهاظه لأنه سيكون إما أن يولد ميت يقول في الشهر السابع أو يكمل شهور الحمل و يولد ثم يموت بعد نصف ساعة يقول ماذا نفعل و هل علينا دية إذا أجهضنا؟ لا يجوز إجهابه بعد النفخ الروح فيه تمام الأربعة أشهر و هذا الذي صدرت فيه الفتوة من اللجنة الدائمة لما يجوز إجهابه بعد أربعة أشهر إلا إذا كان على لوم خطر في حياتها و أيضا صدر في قرار حتى من هيذ كبار العلمة بهذا الكلام نعم إذا كان محتاجا للصلاة النفق أو يصله و ينصحه إذا ما يسكت عنه يواصل النصيحة معه لعل الله يهدي إذا كان ما هو محتاجا للصلاة فإنه يتركه إذا كان هذا أرد عليه إذا كان أرد عليه فإنه يقاطعه إذا كان كل واحد يواصله إلا ما يواصله و كان محتاجا و إنه يواصله قدر الحاجة نعم إذا كان شيخ فقطكم الله يقول ما حكم التهنئة بالعيد و إذا هنئة هو أحد يرد عليه كما قال الإمام محمد أنا لا أبدأوا بها يعني التهنئة وأرد على من هنئني هنا وظيرة الشيخ فقطكم الله و ما حكم تخصيص العيد أو تخصيص يوم العيد لزيارة القبور و كذلك الجمعة بل متامات يسر له يزور القبور في أي يوم تخصيص يوم بدون دليل هذا بدأ هنا لا يجوز مصافحاتهن ولو كبيرات السن إلا المحارم المحارم لا بس نعم وظيرة الشيخ فقطكم الله يقول و لم يكن يعلم بالحرم حين إذن يقول ملحكم الآن و قد اشتراها وهو منزم بسداد هذه القروض الريبوية يخرج قدر الريبة الذي دخل عليه يخرجه و يضع في مشروع و يعطيه محتاج تخلص منه تخلص بمقدار ما دخل عليه من الريبن تخلص منه إن كان موجودا لم يكن موجودا في بقابله من مقداره من النقود نعم و ضلت الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند إرادة التخلص من المال الحرام هل يجيب علي أن أخبر الفقير الذي أعطيه بأن هذا المال أصله حرام لا مهو بحرام على الفقير و أن تخلص منه تبته و لا تقول للشيخ نعم و ضلت الشيخ فقطكم الله يقول السائل أنا في حرج فأحيانا يقول يخرج مني المدي فأتوضأ وأغسله ثم أذهب إلى الصلاة فما حكم صلاة حيث إنه ربما أحيانا يخرج دون علمي أخشانها لوسواص