99 من 148|شرح كتاب المنتقى|الجنائز|ترك غسل الشهيد|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله رحمه الله تعالى باب تركه غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه على جميع من اتبع إلى المدين تقدم أول الكلام والأحاديث الوادي في تغسل الميت وأنه من جملة الأحكام المتعلقة بحقوقه أنه لغسل جميع بدنه بالماء القهور بعد الموت إلا الشهيد الذي قتل في المعركة وإنما هو فتنة هذا لا يعتبر الشهيد ولا ياخذ الواحكام الشهيد الشهيد لا يغسل تليدفا بدناعه وثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثر الشهادة يوم القيامة لأنه أثر حبه الله سبحانه وتعالى ولا يغسل هذا وجه كون الشهيد لا يغسل أو الذي يختل في سبيل الله ليعلاي كلمة الله في جهاد مشروع يوم القيامة لأنه يحصل على قوائف تتقاتل بينها وإلا موالج هذه فتنة وشق هم الآن يسمون كل هذه العمليات لسمونها هالانتحاريات يسمونها في سبيل الله يسمونها شهادة في الدين الشهيد دا كان في سبيل الله قتل في المعركة إنه لا يغسل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد إنه أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم التي قتلوا فيها إلا إذا كان الشهيد في سبيل الله عليه جنابه يعني وقع على آله قبل المعركة ولم يرتسل قتل قبل أن يرتسل فإنه يغسل كما ياتي في هذا الباب يغسل من أجل أن الجنابه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجولين من قتل أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحد نعم في وقعة الوحوض ستشهد من الصحابة سبعون صحابياً قتلوه سبيل الله الشهد شق على المسلمين أن يحفروا لكل واحد قابراً مستقلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الإثنين بقابل واحد تخفيفاً على المسلمين فهذا فيه أنه يجوز دفن الإثنين بقابل واحد شهد أو غير شهد عند الحاجة إذا دعت إلى ذلك حاجة وإلا فالأصل إن كل ميت يبهنه قابل مستقل لكن إذا دعت الحاجة لكثرة الأموات مثل لوصاب الناس وبأ لوصابهم وبأ كثرة الموت فبأ سأن يدفن أكثر من واحد في القابل الواحد تخفيفاً على الناس أمر أن يدفن الإثنين في القابل الواحد وأن يكفن في ثوب واحد هذا من التيسير بمعنى أنه يشق الثوب لكل واحد منه قسم يكفن به لقلة الأكفان كثرة الأموات وإذا دفن أكثر من واحد فإنه يقدم أفضلهم في اللحظ يقدم أفضل المدفونين إلى القابل هكذا فعال النبي صلى الله عليه وسلم في شهد أخد كان يسأل أيهم أكثر أخذاً للقرآن هذا فيه فضل القرآن الكريم حمل القرآن وعاد فيه فضل حمل القرآن والعمل به حمل القرآن مع العمل به أو مجرد حمل فقط بالمع العمل به وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه كان يحملون القرآن ويعملون القرآن ويعرفون به ويعرفون بذلك يعرف قارئ القرآن من غيره بما يظهر عليه من أسر القرآن والتلاوة والعمل نعم لا تغسلوهم كذلك لا يغسل الشهيب لاجري أن يبقى عليه الدم الذي أصعابه في سبيل الله شرفه له يوم القيامة ياتي يوم القيامة يثعب دمن لونه لون الدم وريخه ريح المسك وليدفاً في ثوبه الذي قتل فيه ولا يصلا عليه لأن الشوادة أحيا عند الله لا تحسبن الذين قتل في سبيل الله أمواتاً بلاحياء عند ربهم يرزقون وهم أحيا حياتاً برزخية لا ليست مثل حياتهم في الدنيا في الدنيا تبر أموات تقسم أموالهم وتتزوج نساءهم تجر عليهم أحكام الأموات لكنهم في القبور وفي الآخرة أحيا حياتاً برزخية لا يعلمها إلا الله ولا يصلا عليهم لأن الصلاة شفاء عهل جنازة شفاء عهل المسلم الميت وهم شهده ليس بحاجه للشفاء بما أعطاهم الله من الفضل وعطاهم الله من الأجر والثواب والشرف نعم أمد بن إسحاب في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة فسألوا أهله ما شأنه فسؤلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الحائع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك غسلته الملائكة نعم هذا شاب من شباب الصحابه قال له حنظله تزوج حديثاً ووقع على مرأته وفي أثناء جوده على مرأته سمع الصيحة والمعركة واخذ سلاحة ذهب إلى المعركة فستشهد رضي الله عنه وعليه الجنابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة أخبر عن ذلك سألوا عن حاله فأخبرت امرأته أنه قام من عليها ولم يغتسل لما سمع لما سمع المعركة بعد رب الخروج واخذ السلاح فغسلته الملائكة ولهذا يلقب غسيل الملائكة رضي الله عنه نعم وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنى على حي من جهينه فطلب رجل من المسلمين رجل منهم فضربه فأخطاءه وأصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فبتدره الناس فوجدوه قدمات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلع عليه ودفنه الله وابو داود راداً يضرب رجلاً من الكفار فوقعت ضربته عليه فمات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل شهيده وقال نعم أنا له شهيد أدل على أن الإنسان ذا أصاب نفسه في المعركة خطأاً ومات أنه شهيد مثل لو أصابه العدو أباب صفة الغسل نعم صفة غسل الميت كما جات إلى حاليث نعم أن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفية ابنته فقال غسلناها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إراءتنا بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور فإذا فرغتنا فآدنني فلما فرغنا فلما فرغنا آذنناه فأعطانا حقوة فقال أشعرناها إياه يعني إزاره رواه الجماعة نعم توفية زينات ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن المرأة غسلها النساء ولا يغسلها الرجال ونعهم معطية صحابية الجليلة المشهورة مع النساء التي غسلناها فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلناها بماء وسدك هذا دليل على استعمال المادة المادة المنظفة مع الماء مثل السدر مثل الخطمي مثل الإشنان مثل الصابون المادة المنظفة وأنها لا تسلب الماء الطهورية المادة المطاهرة وإن اختلطت مع الماء غيرت لونه فإنها لا تسلبه الطهورية وفوضى العدد إليه النات عدد الغسلات فتاجع إلى ذلك على حسب رأي الغاسلة فيفوض عدد الغسلات إليها ولو أن تصل إلى سبع الغسلات إذا رأى المغسلات زيادة فلبس وجعلنا في الآخيرة يعني في الآسلة الآخيرة كاهورا أو شيئاً من كاهور كاهور نوع من النبيات له رائحة طيبة ويصلب الجلد ويطيب رائحته وإنهاء وسدر ويجعل في الآخيرة الكاهور الغاسلة الآخيرة مع السدر هذا أفضل وآتاً مذا حصل نعم وفي رواية لهم إبدأنا بما يامنها ومواضع المضوء منها وفي لأ فإذا راد أن يغسل الميت أو الميتة فإنه أول شيء أول شيء يغسل فرجه قبول والدبر يغسل وينظف يغسل وينظف لا يجعل الغاسل على يده وقاية من جوارب أو نحوها ويجعل على عورة الميت ساتراً ويدخل يده من تحتها وينظف فرجه وينظف فرج الميت من تحت الستارة ويكون على يده حائل لا يغاشر فرج الميت وينجأ وغسل فرجه ثم يغسل بقية جسمه ويبدأ بالوضع بعد الغسل الفرج يوضع مثل غلوقه للصلات تغسل عضاء الغلوق أولاً ثم يغسل الجسم ويبدأ بالميام الجانب الآيماً ثم الإيصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام في طهوره وفي أخبه وعطائه وفي شانه كله فضل التيام نعم وفي رفض إغسلناها ويترة ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الرأيت نعم العدد الغسلات لما يكون للغسل على حسب المصلحة للميت لكن لا يقطعها على شفع مثل ست مثل أربع أو سكت أو ثمان لا هلو شفع عدد شفعي أو زوجي كما يسمونه يقطعه على وتر على ثلاث على خمس على سبع على تسع على يحدى عشر وهكذا حسب ما يراه الغسل هذا السنة السنة أن يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفع وفيه قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وفيه قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها متفق عليهمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون منه فقال إغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فيابه قالت فثار إليه فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاضع عليه الماء وسدر ويدلكه الرجال بالقميس رواه أحمد وأودود نعم هذا الدليل على أن العادة بالميت أنه يجرد من فيابه عند الترسيل كان الصحاب يجردونه إلا ما يلقونه على عورته من الستر لكن يجردون بقيته جسمه من فيابه يرسلونه هذا العادة المتبعه فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغسلوه أرادوا أن يغسلوه عليه الصلاة والسلام أشكل عليهم هل يخلعون فيابه ويجردونه منها كعادتهم على موات الأخرين أو يغسلونه في فيابه فبينما هم كذلك أخلتهم سنة يعني نوع نعاس أصابهم نعاس وهم جلوس أسمعوا صوتا من ناحية البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في توبه فغسلوه في توبه ولم يجردوه هل خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يصبون الماء عليه ويدلكونه من وراء الثوب بالماء والسدر من وراء الثوب ولم يجردوه صلى الله عليه وسلم نعم أبواب الكفني وتوابعه فمن الكفن لا بد له من ثمن يعنيه من القماش فياب يبد له من ثمن فيشترى له كفن من ماله ويقدم على الميراث ومن الحقوق المتعلقة لعين التركة وهي خمسة فما هو معروف ما أولنت تجهيز الميت من رأس التركة قبل المواريه إجرة الحفر وإجرة الحمل ويكون من التركة ثمن الأكفان وإجرة الغاسل كله من التركة معون التجهيز الميت من التركة من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل المواريه وقبل الدين وإجردوه صلى الله عليه وسلم فواه الجماعة إلا بن ماجه نعم مصعب عميل ربي الله عنه من المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن حملت القرآن الكريب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة يدرس القرآن في المدينة ويدعو إلى الله فلما جاءت وقعت أحد ستشد فيها ربي الله عنه ستشد فيها رادوا أن يكفنوا فلم يجدوا معه إلا نمرة صغيرة ما تضفي عليه ما تضفي على جسده إن وضعوها على رأسه بدأت رجله وإن وضعوها على رجله بدأ رأسه ربي الله عنه أمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه حتى ولو بالحشيش والإدخر ولا يتركوا مكشوفا نعم وعن خباب رضي الله عنه أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برضة ملحاء إذا جعلت على قدمه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدمه الإدخر قواه أحمد إن عم هذا أيضا يدل على أن الشهيد يكفن فيها به هذا حمزة بن عبد المقلب عمر رسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ستشد فيه وحد ربي الله عنه ولم يجدوا معه ما كفنونه به إلا شيء وعن يسيرا من اللباس إذا وضعوه على مهر قصة مسعب بن عميل إذا وضعوه على رأسه بدت رجله وإذا وضعوه على رجله بدأ رأسه وقال له من النبي صلى الله عليه وسلم من يصنعه مثل ما صنعه بمسعب إذن عميل وعن خباب رضي الله عنه أيضا رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا بردة ملحاء إذا جعلت على قدمه قال صتع رأسه حتى مدة على رأسه وجعل على قدمه الإدخر مثل ما صنع بمسعب إذن عميل جعل على قدمه الإدخر وهو النبات المعروف باب استحباب إحسان الكفر من غير مغالا إشترى من الوسط لا يغالى في الكفن إكفن بأفخر الأقمشة هذا لا داعي له عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحس كفنه رواه بن ماجه والترمذين إذا ولي أحدكم أخاه يعني تولى جنازته هل يحسن كفنه يعتني بكفنه أن يكون ضافيا أن يكون جيدا مترسطا ويعتني به هذا من الإحسان للميت نعم قبض يعني ماك نعم نعم هذا الحديث فيه مسألة مسألة الأولى أن الميت لا يدفن في الليل ولا يعلم به الناس وأحجروا جنازته ويشيعون ويصلون عليه لا يدفن في الليل إلا عند الظرورة عند الحاجة وهذه مسألة مسألة الثانية أنه يحسن كفنه ولا يتساهل في الكفن كفن في خرق باليا أو في أثواب وسخة أو ما أشبه ذلك وعن جادر غضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه قبض قبض يعني ماك فكفنا في كفر غير طائلا نعم غير طائلا نعم نعم غير ضافي يعني وقبرا ليلة قبضا ليلا قبرا ليلا يعني دفن ليلا النبي صلى الله عليه وسلم خطب وانكر ذلك أنكر أولا أن كفنه غير غير ضافي وهو غير طائل وثانيا أنه قبرا ليلا ولم يشهد جنازته الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابه فهذا فيه سائه لا الميت وفيه توفيت فرصة فزاجرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصل عليه نعم لأجل أن يصل عليه ويكثر المصلون عليه النهار إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك إلا أن يضطر إلى دفنه ليلا يدفن في الليل إذا احتج إلى دفنه ليلا يدفن في الليل نعم لكن مع السعه انتظر إلى النهار نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه اليحسن كفنه واختار له الكفن الحسن إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وعن عائشة رضي الله عنها فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق فالخلق في ثلاث لفايف ثلاث تثواب يعني ثلاث لفايف هذا السنة في تكفيين الرجل نكون بثلاث لفايف زيد عليه قالوا إن هذا خلق الذي مرضى به رضي الله عنه وارخلق قال رضي الله عنه إنما هو للمهلة يعني لا داعي إلى أنه يكون جديدا لأنه للمهلة يعني مدة يسيرة على الميك ثم يبلأ تبلأ لكفان التي عليهم أنا محتاج إلى المفاخرة في الكفن واختيار الجديد وما أشبه ذلك نما هو للمهلة يعني مدة يسيرة ثم يسلب بالبلاء يسلب بالبلاء باب صفة الكفان للرجل والمرأة نعم حانبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثوات قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية الحلة ثوبان رواه أحمد وابود أوض يستحب في تكفين الميك أن يكون في ثلاثة أثوات أي ثلاثة لفايف بعضها فوق بعض تبسط ثم يجعل الميك عليها مستلقيا ثم ترد وطراثها عليه ثم تثبت بالعصائب لأن لا تنتشف النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض كما في الحديث الآخر ثلاثة أثياب بيض سحولية نسبة إلى بلد سما سحول في اليمن تنسد فيها ألاقمشة بيض سحولية ليس فيها قميص يعني مخيط ثوب مخيط ولا عمام على راسه عليه الصلاة والسلام فدل على أن تبسط اللفايف وحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليه الميك ثم ترد وتلاق عليه أطرافها ثم تثبت بالعصائب إلى نوضع في القبر ثم تحل العصائب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض سحولية جدو دن يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قدرج فيها إدراجة وين كفنا في ثوب مخيط هذا بس لو كفن في ثوب مخيط هذا بس وين كفن في ثياب غير مخيط وإن ما هي لفايف فقط هذا بس أيضا نعم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواء وحلة النجرانية وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواء بيض سحولية جدو دن يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قدرج فيها إدراجة صلى الله عليه وسلم نعم طواه الجماعة ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم وأما الحلة فإنما شبها على الناس فيها إنما شتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواء بيض سحولية إلا نورد المكفن في حلة هذا إلتبس على الناس ونشتروا حلال يكفنوا فيها ثم تركوها كفنه في ثلاث لفائف نعم ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواء بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص الأول كفن في حلة إزار وحدا ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم استبدلت بثلاثة أثواء بيض سحولية حديث الذي قبل هذا نعم نعم لسنة في الثياب أن تكون لونها من ما يلبسه أهل البلد لا يختص بلون يستهر فيه بين أهل البلد ولا مان أن تكون من الابياض أن تكون من الأخضر أن تكون من الأسفل أن تكون من الأسفل لونها بحسب عادة البلد وما يلبس في البلد إلا أن الأفضل للبياض قال صلى الله عليه وسلم "إلبس البياض " هذا أمر استحباب وكفن فيه موتاكم وإن كان في الألوان الوخراج إزه نعم ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها "لناولنا ثوبا ثوبا" طواه أحمد وابوداود وقال صلى الله عليه وسلم "لو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها " "وهلا من فضائل عثمان ربي الله عنه" "المهم أن أمك الفوم ربي الله عنه توفيتك " " فكفنت بخمسة أثواب " " خمسة أثواب " " كما في هذا الحديث " " ولا المراد بالأثواب " " القطع من القماش " " القطع من القماش " " القطع التي يلبسها الإنسان " " أو يكفن بها " " وعليلا بالتقانف الثقافية " " كنت في من غسل أمك الفوم " " بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها " " فكان أول ما أعطان رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الحقا " " وقال أشعرناها إياها " " إجعلناه مما يلي جسمها " " تبركم به صلى الله عليه وسلم " " فأهلا فيه أنما انفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم " " بتبرك به " " فكان أول ما أعطان رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الحقا " " ثم الدرع " " ثم الخمار " " ثم الملحفة " " ثم أدرجت بعد ذلك في السوب الآخر " " للا " " خمسة أثواب " " تلعنا أن المرأة الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب " " إزار " " وخمار " " وقميس " " ولفافة تاني " " هذا خمسة أثواب " " قالت " " ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب " " معه كفنها " " يناولنا " " ثوبا " " ثوبا " " قال البخاري " " قال الحسن " " الخرقة الخامسة " " يشد بها الفخذان " " والوركان " " تحت الدرع " " باب " " يكفي " " يا أخي " " لا يؤسل ولا يكفن ولا صلى عليه " " ومع هذا تغسل تكفن ولا يصلى عليه " " أما ممت في سبيل الله " " لكن في غير المعركة " " فهذا يعمل معاملة الأموات " " لاه أجر الشهداء " " نعم " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " يقول " " إذا لم نعلم " " ما علمنا " " وأمره إلى الله " " سبحانه وتعالى " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " هل للرجل " " أن يغسل أخته " " أو ابنته " " لا لا " " ما يغسل الرجل " " المرأة " " مطلقة " " إلا الزوج " " الزوج " " غسل زوجته " " والمرأة " " لا تغسل الرجل " " أبدا " " ولو كان أباها " " أو ابنها " " أو إلا " " إلا مرأة " " تغسل " " لا " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل " " يقول " " إذا قتل المسلم " " أصحابه " " خطأاً " " في المعركة " " فهل يعتبر " " شهيد " " إذا أيس " " إذا قتل المسلم " " أصحابه " " خطأاً " " في المعركة " " الله علم " " سن الله إليكم " " وهذا سؤال " " هل يُشترط في الصلاة علمية " " الطهارة " " والهو " " هل يُشترط في الصلاة علمية " " الطهارة " " كل صلاة " " الشرط لها الطهارة " " كل صلاة " " صلاة الجنازة " " النافل " " صلاة الفريضة " " كل صلاة " " الشرط لها الطهارة " " لا يقبل الله " " صلاة أحدكم " " هذا العام " " إذا أحدث " " حتى يتوظ " " إذا لم يوجد من يُغسلها " " هل يجوز " " استعمال الصابون " " في تغصيل الميت " " يُغسل " " رسول الله " " صلى الله عليه وسلم " " في تيابن " " هذا إلهام " " ما هو " " وَلَهُ بَلِّكَلَّمْهُمَ اللَّهُ " " إِتَا يَكُنْ هَذَ وَحِيْ " " إنما كلَّمهم " " كلَّمَهم مُكَلِّمٌ خفي " " الله وعنبه " " من الملائكة " " من غيرهم " " الله وعنب " " الوحي غيرها " " المقصود بالثوب " " في الكفن " " ما تكشب عورة الميت " " وإن الجيهة من مرائي حائل " " ويجعل على يده خرقه " " ما يلمسها مباشرة " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " إذا لمس المغسل " " عورة الميت " " خلال تنظيفه " " فهل هذا جائز " " ما يلمسها مباشرة " " لازم يضع على يده شيء " " يضع على يده لفافة " " جوارك " " ما يلمسها مباشرة " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " هن قتيل " " أسيرة كثيرة " " تسأل عن القتيل " " في المدافف " " في الدفاع عن الوطن " " هل يعتبروا شهيداً " " لأنه يدافع عن المسلمين " " وعن حرومات المسلمين " " ويرجاله الشهادة " " لكن الجزء ما نجم " " لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى " " ولا يعلم النيات " " لكن نرجو له " " لأن هذا يعتبر مثل " " الحراس الثغور " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " يستدل بعضهم " " بحديث غسل مبي صلى الله عليه وسلم " " في ثيابه " " بجواز إثبات " " أحكام الدين بالرؤيا " " بجواز إثبات " " أحكام الدين بالرؤيا " " نعم يدرؤيا " " نعم يدرؤيا " " هل سمعوا الخطاب " " كلهم سمعوا " " الرؤية تختصب واحد " " كلهم يرونها جميع " " لا هل هذا فيطاب سمعوا " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سألن يقول " " جدتي تقول لي " " اشتري لي كفن من مكة " " وغسله بماء زمزم " " وأرسله لي " " فهل هي جزء ذلك " " لا يعلمها " " لا يعلم هذا ما هو بالهزم " " ولا " " ولا هو ب" " يعني " " ما ورد " " دليل على هذا " " ما ورد أنه " " الكفان غسل من زمزم " " وأنه يشرى من مكة " " ماذا منه ما وردني دليل " " هل لا يعمل هذا الشيخ " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " أسئلة كثيرة " " أشكل عليها " " الدفن الميت ليلة " " فإذا مات الميت في النهار " " هل يجوز دفنه في الليل " " إذا دعت للالك " " بروره " " فلا بس " " لكن لو نجهز في النهار " " وصلي عليه " " حضره " " المسلمون " " نه بس أنه يدفن في الليل " " أنه بالصلاة والسلام " " حضر " " الدفن ليلا " " في بعض الأحوال " " إنما الذي يموت في الليل " " يدفن في الليل " " هذا ولا يعلم به أحد " " هذا هو الليل " " أنه يعنه " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " ظاهر الحديث الأول " " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم " " في ثلاثة أتواب " " قميصه الذي مات فيه " " ليس فيه لفضل قميص " " كيف الجمع بين ذلك " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " إن هذا مشور في بلدنا " إيش؟ " ما حكم اشتراط " " أن لا يكفنا " " إلا بثوب إحرام " هذا إذا مات وهو محرم " " يكفن " " في ثيابه التي أحرام بها " " أما الليمات " " ومهم محرم " " هو تدحج " " بول عمره " " يحتفظ " " إحرام على شان يكفن " " بيه هذا لا دليل عليه " " نا " " وهذا غير مشروع " " نعم " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " هل يجوز أن يصل الجنازة " " أن تصل الجنازة " " في جميع وقات النهي " " إلا وقت بزوغ الشمس " " وقت بزوغ الشمس " " ووقت غروبها " " ووقت قيام الشمس " " ووسق السماء " " هذه لوقات الثلاثة " " لا يصلى فيها " " نا " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " هل تحلقوا " " هل تحلقوا عانة الميت " " وإبطهوا " " ويقصوا شاربه " " ذكروا هذا " " لك لا دليل عليه " " لا دليل عليه هذا " " يترك على ما هو عليه " " نا " " نا " " سن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " هذا سائل يقول " " مقبرة المدينة " " إمتلأت " " ولم يعود بها " " أماكن للدفن " " فصار الناس يدفنون " " في المقابر القديمة " " فهل يدفنوا فيها " " في المقابر القديمة " " القريبة " " القديمة " " القديمة " " على الأموات الشابطين " " هل يدفنون فيها " " أو في أماكن أخرى " " صالحة للدفن " " الله هذا يحتاج لأنه مكتب سؤال يسلونه للفتاة " " لينظر فيه " " نا " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " قصد المرأة المسجدة " " للصلاة على الميت " " وذهبها للمقبرة " " وجلوسها في السيارة " " بحجة أن حديث " " فضل تتبع الجنازة " " يدخل فيه " " رجال والنساء " " أما حبورها الصلاة على الميت " " لا بس " " لا ما نعمل من ذلك " " أما تشييع الميت " " فلا يجوز له هذا " " لا يجوز له حور دفنة " " يكفي أنها تصلي عليه فقط " " نا " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " كيف يتم ربط العصائب على الكفن " " وكم عددها " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " أحسن الله إليكم " " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " لا يتوسع في هذا " " يترك الميت " " نكشوه الواجه " " لا يتوسع في هذا " " إنتي جنيه سوت قبله " " لا توسع له " " نا " أحسن الله إليكم " " فضيلة الشيخ " " وهذا سائل يقول " " لا يجوز للنسان يقتل نفسه " " إذا قتل نفسه " " فإن عليه الوعيد الشديد " " متوعد بالنار " " لا يقتل نفسه " " أبدا " " لكن يقتل " " يدخل في المعارك " " يدخل في " " الأماكن " " التي فيها " " أنه يقتل نفسه " " ما يجوز هذا أبدا " " في الحديث الصحيح " " فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا " ما أبل أحد مثل ما أبل أفلان " " فقال هو في النار " " أشق ذلك على الصحابة " " يجب أن تكون في النار " " هذه أفعال " " فتتبعه رجل " " من الصحابة " " ليرى خاتمةه " " ففي بعض المعارك " " جلح جراحة عميقة " " فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " " صدق رسول الله " " فقال " " لينقولون العمليات الاستشهادية " " هذا كذب " " ما في عمليات الاستشهادية " " في جهاد في سبيل الله " " إذا قتل فيه " " مخالصا من نية " " يريد " " نصرة الإسلام " " وتحت راية " " تحت راية إسلامية " " جهاد شرعي " " فهو في سبيل الله " " هل من مات في حادث " " يعتبر شهيدا " " الموت اللي الفجأة " " نعم " " حادث " " هدم " " أو غرق " " أو حريق " " مات فيه " " من مات " " لهم أجر الشهداء " " عند الله سبحانه وتعالى " " نعم " " أن الشهيد " " تاري كل الصلاة " " هل يدفن في مقابل المسلمين " " إذا عولي ما إيش " " أن الشهيد " " تاري كل الصلاة " " وتعلم إنه ما تاب " " إنه تعلم إنه ما تاب " " لا تحكم عليه " " لما ذا خصصا " " ذكر الشهداء بأنهم أحياء " " مع أن كل من يتن يكون حيا " " ويكون حيا حياتا برزخية " " لما ذا خصصا " " ذكر الشهداء بأنهم أحياء " " مع أن كل من يتن يكون حيا " " حيا حياتا برزخية " " ورد إنهم أحياء " " حياةا برزخية " " نعم " " يا أخي واضح " " قتال في سبيل الله " " الذي يكون تحترية " " تحترية ولي الأمر " " ولي أمر المسلمين " " هذا الجهد في سبيل " " تحترية " " عقدها ولي أمر المسلمين "