09 من 11/شرح كتاب نواقض الإسلام/مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين/صالح الفوزان/العقيدة
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:04:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن ضحيم المكتبة صوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدانس التاسع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
وعلى آله واصحابه أجمعين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وهو المظاهرة وإلا فالموالات تشمل المحبة في القلق والمظاهرة على المسلمين وتشمل السنة والمدح لهم إلى غير ذلك بأن
الله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين معادات الكفار وبغضهم والبراءة منهم هذا هو ما يسمى الإسلام بباب الولى والبراء فمظاهرة أي معاونة قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم
المعاونة هي المظاهرة هي المظاهرة ظهر إنه من عقف التفسير فالمظاهرة معناها المعاونة معاونة الكفار على المسلمين ثم استدل رحمه الله بالآية على الدليل على كفره على كفر من فعل ذلك على
كفر من اتخذ اليهود والمصارة أو لياء بأن ظاهر قولي فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله وكما ذكرنا أن الموالات أقسام منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرهم
ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناسرة ومنها مدههم ومدهو دينهم والسنى عليهم كل هذا يدخل في المظاهرة كل هذا يدخل في الموالات هي تولهم منكم فإنعوا منهم يتولهم بالمحبة يتولهم بالمناسرة
والمعاونة يتولهم بالسنى عليهم ومدهماهم عليه فالآية عامة مظاهرت الكفار على المسلمين تحتها أقسام القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ماهم عليه من الكهر
وشرك والظلال فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مقرد من الملة ومن ظاهرهم وعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وماهم عليه وارضعه وهو مختار غير مكرة فإنه يكون كفر أكبر يخيج من المن
على ظاهر قوله أن يُعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا يُكرهونه على ذلك فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكهر المخرج من الملة وذلك أن المشركين لما أكره جماعة من المسلمين يوم بدر
على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليه ذلك حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من اكراههم على الخروج معانهم يبغضون دين
الكفار ويحبون دين المسلمين ولكن بقوا في مكة شخن بأموالهم وبلدهم وأولادهم لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم فأنزل الله جل وعنا إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أمهسهم أمهسهم يبغضون دين
الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف والنساء والولدان لا يستطيعوا نحيلة ولا يهتدون السبيلة فولايك عسى الله أن يعهوا عنه وكان الله عهوًا غفورة فالذي
ترك الهجرة ويستطيع ولم يهاجه وبق يسكن مع المشركين وأشد من لالك أنهم أخرجوه معهم لقتال المسلمين أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن إلا المسترعافين من الرجال والنساء والولدان الرجال
الكبار والمرضى والنساء والولدان الصغار فهؤلاء نعدورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة لا يكلم الله نفسًا إلا وسعه فهاله حالة أو قسم آخر القسم الثالث من يقيم أو من يعين المسركين
على الكفار وهو غير مكرا مختار يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكرا لكن مع بغض دينهم فهذا لا شك أنه فاعل لكبيره من كبائر الدنوب ويخش عليه من الكفر لولا أنه يبغض دينهم ولا
يحبهم لحكم عليه بالكفر فهو على خطر شديد القسم الرابع من يعين الكفار على الكفار لا يعينهم على المسلمين لا يعينهم على الكفار الذي لهم عهد عند المسلمين لا يعينهم على المسلمين لكن
يعينهم على حرب الكفار فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين لأنه نقض لعهد المسلمين فالكفار المعهدون لا يجوز قتالهم وفاء بالعهد لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي
بينهم وبين المسلمين فالذي يعين من قاتلهم وإذا كان الله جل وعلا قدنها المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان الكفار لهم عهد عند المسلمين فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد
المسلمين فإذا استنصر بنا مسلمون على الكفار إلا في مسألة واحدة إذا كان هؤلاء الكفار لهم عهد عند المسلمين لا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم فكيف نناصر الكفار عليهم لا أمر لا يجوز
كل هذا من أجل الوفاء وفاء بالعهد كذلك هناك القسم الخامس هو موديت الكفار ومحبتهم موديت الكفار محبتهم من غير إعانة اللهم على المسلمين موديتهم مجرد موديتهم من غير إعانة اللهم على
المسلمين هذا نهى الله عنه الله جل وعلا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرةهم أولئك كتب قلوبهم الإيمان قال
تعالى أنه عدو لله تبرى من إبراهيم لأواهم حليف وقال تعالى قد كانت لكم أصوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعادوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد تغروا بما جاءكم من الحق إلى قولي
تعالى قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين مع قالوا لقومهم إنا براءاء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبعضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد
فالسورة سورة الممتحة كلها في هذا الموضوع كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس المسلم وختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة
كما يئس الكفار من أصحاب القبور كل سورة الممتحة في موضوع معادات الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها المسألها السادسة حكم زواج الكافر من المسلمة هالأمر باطل ولا يجوز أن يزوج كافر
من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصغانيا أو وثانيا أو دهريا ملحدا لا يجوز إطلاقا فزواج الكافر من المسلمة ولا تنكح المسركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مسركين ولو أعجبكم أولئك يدعونا
إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمافرة بإذن قولوا لا تنكح المسركين أي لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا إذا تركوا الكافر وجخلوا في الإسلام جازت تزوجهم من المسلمات وقال سبحانه
وتعالى فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهم إلى الكفاء كما في سورة في آية البقرة ولا تنكح المسركين حتى يؤمنوا ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر فلا يستمر
الزواج بينهما بل تفصل عنه فإن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفاء فلا يجوز إن كاح الكافر إبتداءً أو استدامةً وهذا أمر مجمع عليه بين العلمة أما تزوج المسلم من كافرة إذا كانت
الكافرة غير كتابية إلا أنه استهنا من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية إذا كانت الكافرة غير كتابية فلا يستمر زواجه إذا كانت الكافرة غير كتابية فلا ترجعوهم إلى الكفاء فلا ترجعوهم
إلى الكافرة فباح الله المسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة المحصنة عن العفيفة في عرها أما الفاسد في عرها لا يجوز المسلم أن يتزوجه لكن إلا كانت عفيفة في عرها لا يجوز المسلم أن
يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية فباحة زوج المسلم من كافرة بشرطين الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرها غير مسافحة ولا متخذها للأخدان الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية أن
يتزوجها لكن يقد يقال معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة وجعل بينكم مودة ورحمة فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها هل يجوز مودة المسلم للكافرة الجواب يقال المودة الزوجية لا باس بها
أما المودة الدينية أنها لا تجوز مودة الزوجية أنا محبة قبيعية لا باس بها أما المودة الدينية محبة دينها هذا لا يجوز يبقى على الأصف على العموم ولا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو
كانت فتابية يهودية نصرانية بقيا عندنا مسألة مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم على إحسانهم إلى المسلمين إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم لا محبة لهم وإنما نكافئهم على صنيعهم
على صنيعهم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخييوكم من ديالكم أن تبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين فإذا كان الكفار لم يقاتل المسلمين ولم يعين من
يقاتلهم وكان لهم يد عند المسلمين فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم وليس هذا من الموالات وإنما هذا من المكافئة ورد الجميل فقط ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل
ولألا يبقى للكافر على المسلم منه ويرد عليه الجميل لألا يبقى له منة عليه ففي رده الجميل فوايد وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة وهم لم يقاتلون ولم يعين من
يقاتلون وتعاملنا معهم معاملة حسنة وهذا سبب لدعوتهم للإسلام وهو مكافئة على جميل صنعوه مع المسلمين وفيه أيضا إنهما يبقى لهم يدعوه لا يبقى لهم يقافئناهم على جميلهم لم يبقى لهم يدن
يدلون بها علينا نقول عطيناكم مثلما عطيتوناه كافئناكم ولم يبقى لكم يدن تدلون بها علينا أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار البيع والشراء المعاملة الدنيا ويه مع الكفار
في تبادل التجارة والمنافع هذا أمر مباح ما زال المسلمون استوريدون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم استوريدون السلاح ويشرق يشترونها ويبعون على الكفار ويشرون منهم الثياب
والمواشي والأسلحة وإن ذلك فهذا ليس من الموالد هذا من تبادل المنافع والمصلحة فيه للمسلمين المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه موده يجوز التعامل التجاري مع الكفار ويجوز استخدام الكفار في
الأمور التي لا يحسنها إلا هم يجوز النستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو هم أو هم أتقن لها وعرف بها أن نستخدمهم وأن نستأجيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط
الليه وكانه مشركا استأجره ليدوله على الطريق في الهجرة وهو كافل أفيدا ليل على جواز استأجار الكافل ليل استفادة من خبراته وهلا يعدها لا من الموالات للكفار لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له
أجرة ويقدم لنا خدمة بثمان فهو مثل البيع والشيرة المنافع التي نحتاجها ولا يعتبر هذا من الموالات أيضا يتعلق لنا الباب مسألة بر الوالد الكافر بر الوالد الكافر وعلا فأن لا تجد قوما
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو عشيرةهم فالموديه لا تجوز بين الكافر والمسلم ومن يتولى هم منكم إنه منهم ولو كان والدا
أو أخا أو قريبا ما تجوز موديه الكافر إطلاقا لكن بر الوالد الكافر لأن هذا من باب رد الجميل فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل ومن باب مقابلة الاحسان بالاحسان فالإسلام
دين كرم ودين وفق يقابل الاحسان بالاحسان فالكبر الولد المسلم للوالد الكافر قال الله جل وعلا فو الصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنن على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي
المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالولد يصاحب والديه الكافرين يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضائي حوائيجهما ولو كان كافرين
لأن هذا من باب رد الجميل صاحبهما في الدنيا معروفا ويصاحبهما في الدنيا معروفا وطلبت منها المساعدة طلبت أمه أسمى وهي كافرة طلبت منها المساعدة فأسمى رضي الله عنها استفتة النبي صلى
الله عليه وسلم قالت إن أمي جاءت وهيراغبه يعني تريد العطاء أفأصلها قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمكي فافتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة وليس هذا من باب الموده
والمحبة الدنيا وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباكوا أحسن إليك وهذا من التعامل الدنيوي أما التعامل الديني لا تتعامل مع أحد من الكفار تعامل الدنيوي بالمحبة ولمناصره
والمعاونا المظاهرة لا تتعامل معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك فدين الإسلام دين كرم ودين وفا لا يجحد
المعروف حتى ولو من الكفار وإذا كان له بالمعروف والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار
المدارات المدارات جائزة إذا خشية المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين قال الله جل وعلا لا يفتخن المؤمنون الكافرين أو لياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس
من الله في شيء يعني اللي يتولى الكفار الله تبرأ منه اللي يتولى الكفار بالمحبه والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه فليس من الله في شيء قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاتا تقات وهي
المدارات إذا خشية على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرأوا شرهم أن يدرأوا شرهم وليس هذا من المؤالات وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى
الله المصير فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شراء بالمال نعطيهم المال دفعا لشرهم ونعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين وليس هذا من المؤالات وإنما هو من المدارات إذا
فشر الكفار عن المسلمين إلا أن تتقوا منهم تقاتا والتقاه والتقيه والمدارات بمعنى واحد أما المداهنة في فرق بين المدارات والمداهنة بعض الناس ما يفرق بين المدارات جائزة ومتى تجوز عند
الضرورة إذا فشر الكفار عند الضرورة المداهنة ويتنازل عن شيء من الدين من اجل إرضاء الكفار هذا أمر لا يلوس مطلقة يا تجوز المداهنة ويتنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار على الله جل وعلا
فلا تتعلم كذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال سبحانه لما ذكر القرآن وإزال القرآن العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون فتركونه من اجل إرضاء الكفار هذه المداهنة مداهنة لا تجوز ولما غلب
الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أن يعبد الله سنة هو الرسول يعبد آلهاتهم سنة راد المصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعبدون إله محمد سنة هو الرسول يعبد آلهاتهم سنة
نهاه الله عن ذلك أنزل قوله تعالى أقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابدوا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين نهاه أن يجيبهم إلى
ذلك أن يتنازل عن شيء من الدين من اجل إرضائهم لا تجوز سنازل عن شيء من الدين من اجل إرضاء الكفار مهما كلف الأمر المداهنة لا تجوز وقال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا
إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك إذا لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل
إرضائهم فالمداهنة لا تجوز مطلقة وأما المدارات فإنها تجوز عند الضرورة رخصة من الله سبحانه وتعالى منهم تقارب لا يدفعوا شرعه يجب ما لفت هذه المتاحة لأنها تلتبت على كرية من الناس بعض
الناس يتساهل في شأن الموالاء الألولة والبرع يقول هذا من بابنا هذا من باب خسن التعامل ويظهر الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة هذا كلام باب
الإسلام فيه كراهية ومحبة فيه ولا وبرع ما هو دين محبة كما يقولون وليس دين كره ولا المسأل الإسلام لا يفره أحدا دين محبة لا كراهية فيه دين تسامح هذا كلام باب الإسلام دين عزيز دين قوي
ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار غير عن شيء من الدين أبدا هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين لا يقولون شيء ولا يجاهلون في سبيل الله ولا يقاتلون ولسلام ليس
دين قتال يقولون الإسلام دين رحمة نعم هو دين رحمة لكن رحمة بالمؤمنين دين رحمة بالمؤمنين وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر بتعامل مع الكفار مطلقا موالات وتعامل مع الكفار مطلقا موالات ولا
يخص هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه فينبغ معرفة الأمور نزين الأحكام الشرعية على منازلها وأن لا لخلق بين الحق والباطل ولا نقول الإسلام أنه ما يتعامل مع الكفار أبدا وأنه دين قسوة
ودين غلضة ودين شده لا إسلام في دين رحمة وفيه غلضة فيه غلضة وفيه رحمة يا إيه الذين آمنوا ما يرخد منكم عن دينه سيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة
يعني يقوية على الكافرين نجاهدون في سبيل الله ولا يحافون لو متلاهن قال سبحانه وتعالى محمد الرسول الله و الذين مع أشداء على الكفار رحماء بينه أشدع على الكفار ورحمة بينهم بين المسلمين
لكن لا يسمعنا أشدع على الكفار أو يكون فيهم غلضة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله لا يزودون من نساء الكتابيات لا يبيعون معهم ويشترون ليس هذا المطروف ليس هذا أول مطروف كالمصالح
التي يحتاجها المسلمون إتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين بحاجة إليها أما قضية الدين لا الدين ما فيه كنازم ولا فيه تسامح مع دين الكفر و تنازل عن دين الإسلام عن شيء منه يجب أن يعرف
هذا لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس ما بينه متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء نبدا وأنه دين مسالمة و بينه متشدد يرى إنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي
طريق يدرس هذه الأمور يعرف الأحكام الشرعية لأنها نباب مهم جداً وصوصاً في هذا الزمان الله تعالى أعلمه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين فهل هذا يعتبر من نواقظ
الإسلام؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول أننا قلنا هذا حرام لكن إذا كان يبغيظ دينهم و يبغيظهم و يبغيظهم و يبغيظوا دينهم ولكنه أعانهم وهو غير مكراه هذا لا يفكم عليه بالكفر لأنه
يبغيظ دينهم و يبغيظهم لكن فعله معهم تعاونه معهم هل حرام و يخش عليه من الكفر؟
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هناك من يقول إن موالات الكفار و مظاهرتهم تكون على تلاتة أوجه الأول أن تكون توليًا تامًا مطلقًا عامًا وهذا كفر مخرج من الملة ثانياً
أن تكون لأجل فحصيدي مصلحة خاصة و ليس هناك ما يلجأ إليها من خوف و نحوة وهذا حرام ليس بكفر ثالث أن تكون بسبب خوف من الكفار و نحوة فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في
الظاهر دون الباطن السؤال هل هذا التقصيم صحيح؟
نعم هذا هو مجمل ما ذكرناه في درسنا اليوم كله هذه الكلمات هي مجمل ما ذكرناه في درسنا كله هي مجمل لو و نحن فصلناها نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وين نسب هذا إليه؟
لم ينسبه إلهي نعم؟
نسبه إلى بعضية في العلم لا ينبغي أن الإنسان يجيب حكم أنه بي من الذي قال به و من الكتاب الكتاب الذي ذكره حتى نعرف هذه الأمور نعم لكن هو كلام صحيحة وهو مجمل لما ذكرناه نعم أحسن الله
إليكم صاحب الفضيلة و هذا سان يقول ما رأيكم في من يفرق بين التولي وبين المولاه؟
و يقول التولي للكفار هذا مخرج من الملة و أما المولاف فيقسمونها إلى مولاف اللي أجل الدين فهذا أيضاً كفر و مولاف اللي أجل الدنيا وهذا ليس بكفر و الذي ذكر هذا يدخل في ما ذكرناه إن كان
من أجل الدنيا إن كان من أجل الدين هذا هو الذي ذكرناه نعم هذا سائد يقول حسن الله إليكم ما هي شروط إيقامة في المسلم في بلاد الكفار؟
يشترد إيقامة المسلم في بلاد الكفار أن يكون مظهراً لدينه مظهراً لدينه و أن تكون إقامته لحاجة مظهراً لدينه و تكون إقامته لحاجة بغرب صحيح بأن يذهب إلى إلاج إلى دراسة يحتاج إليها إلى
الدعوة إلى الله عز وجل تعليم المسلمين دينهم الذين يقيمونه هناك علمهم مموردين لشرط أن يكون مظهراً لدينه لا يتنازل عن شيء منه إرغاء للكفار يدعو إلى الله و يأمر بالمعروف ينه عن المنكر
بحسب استقاعاته وتكون إقامته لقدر الحاجة فإذا انتهت يرجع إلى بلاد المسلمين نعم هل يعتبر جاسوس هذا هو الجاسوس الذي يأخذ خبارة المسلمين و يوديها للكفار من ناجل أن يكيد الكفار للمسلمين
يقيم معلومات هذا متعاون معهم وهو الجاسوس الذي يحكمه نحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا سان يقول من قال إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط وقام بزدراء
المسلمين وانتقاسهم من غير حب للكفار فما حكمه نعم هل يكون المسلمين قصروا يبعب الهمور وهذا واقع إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بهم إنهم برزوا في هذه الأمور لكن
لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفار المسلمون أفضل من الكفار على كل شيء نعم وعلى سائن
يقول هل التحدث بما عند الكفار من تبور وتقدم يعد من المضاهات التي هي من نواقظ الإسلام لا يعد من النواقظ الإسلام لكن يعد من الإشادة بالكفار وستنى عليهم في أمور الدنيا هذا كبر ردة أما
أن يثنى عليهم من ناحية تنظيم الأمور لتنظيم بلادهم وعينايتهم بأمور الدنيا فلا ينبغي لهم يمضحهم ولا يثنى عليهم لأن هذا معناه أو يخشى أنه يعظمهم فلا يثنى علي الكفار نعم هذا لا يجوز
هذا ما نتكلم عنه الآن يعانتهم على قتال المسلمين هذا مظاهرتهم على المسلمين هذا لا يجوز المجامع والبحوث العلمية تمنع من تجنس المسلم بجنسية الكفار تمنع من هذا لأنه إذا أخذ الجنسياتهم
خضع لأحكامه وصار لهم سلطان عليه وصار من دولتي هذا لا يجوز نعم لزوجته النصرانية أو محبه والده النصراني من المحبة الطبيعية ومنعم كافر في زوج المسلمة لأن نزوج له السلطة فلا سلطان
لكافر على المسلمة بخلاف العكس السلطة المسلمة على الكافر لا ضرر فيه إذا كانت السلطة للمسلم على الكافر له المطلوب بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا مظنها أو هو أنه سبب لإسلامها مع
أن اليهودية والمصرانية عندها إيمان في الجملة تؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل في الجملة بخلاف الوثنيين فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول من الرسل فللكذبون الرسل ويكذبون الكتب فالفرق
واضح بين هذا الكتاب وبين الوثنيين إذا أحسنوا إلينا إذا أحسنوا إلينا نحسنوا إليهم في أمور الدنيا تطيح هدية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار الهدية عن تعمل الدنياوي إلا
عليكم النصف، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثة أحسنوا إليكم صاحب الفضيلة، أحسنوا إليكم صاحب الفضيلة، هل السان يقول ما حفوا من زوج ابنته من كافر وهو لا يدري أنه محرم؟
والمصيبة هالآن المسلم الذي يرتد هو معهم رأه مسلم وهذا كهير يترك الصلاة متعمدا يسب الدين يستهزي بالدين يرتف بنوابق الإسلام وتبقى المسلمة معه بناء على الأصل أنه كان مسلم ولا يتنبه
لهذا هذا المشكلة التي تعاني منها كهير من بنات المسلمين اليوم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل سان يقول ما حفوا متهنئة الكفار بأعيادهم الدينية أو الدنياوية كاليام الوطني ونحوث؟
إذا كان هذا من باب المدارات، مدارات شر الكفار فلا بس إلا أن تتعوا منهم تقاتأ؟
نعم أسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسلة كثيرة فسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات في قامتها وعن حكم الجعوة إليها في بلاد المسلمين المظاهرات ليست من عمل المسلمين أحسن الله إليكم صاحب
الفضيلة، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم إليما صلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم
الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتكونونها أكثر مننا، ألا من عنا نستفيد من قبراتهم؟
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائن يقول، هل يبقى؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائن يقول، هل يجوز وإظهار عيب ولي الأمور على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائن يقول، الذين يستدلون بالآيات العامة،
في مباهرة الكفار، كقوله فعالة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدعوا الآيات التي خصصتها، كقوله فعالة، فأما الليين في قلوبهم زيق، في التبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، ابتغاء التوجه،
الذي يستدل بالمتشابه، هذا حكمه، عند الله سبحانه وتعالى، أنه في قلبه زيق، والعياب بالله، والإمام محمد أخذ كلامه من هذه الآية، أما الليين في قلوبهم زيق، هي التبعون ما تشابه منه، ما
يخصون العام، ولا يقيدون المطلق، ولا يعملون بالناس، ويتركون المنسوق، ولا ما عندهم يعني، ما عندهم بصيرة، أو أنهم يعرفون لكن عندهم تغليل، وينبيس على الناس، فهم بين أمرين، إما جاهل،
وإما مظلل، يريد الظلال والزيق والعياب بالله، ويلبس على المسلمين، ويقول لنا أستدل بالقرآن، نقول كذلك، لم تستدل بالقرآن، لو استدلالت بالقرآن، لأرجعك المتشابه إلى المحكم، هذا
الاستدلال بالقرآن، أما الأخذ بالمتشابه، هذا ليس استدلالا بالقرآن، نعم، أحسن الله لكم صاحب الفضيلة، لسان يقول، أنا ومجموعة من الشباب، نستهزئوا ببعض الطرق الصوفية، في طريقة في ذكرهم،
وقصائدهم، وعاداتهم في الموالد، فهل هذا الفعل مشروع، وهل هو من الاستهزاء بالدين؟
لا، هو ليس من الاستهزاء بالدين، من الاستهزاء بالبدع، والبدع ليست من الدين، لكن هذا ما في مصلحة، الاستهزاء فقط ما في مصلحة، أحسن الله لكم صاحب الفضيلة، هذا السان يقول، صاحب محلّل
لبيع الموالد الغذائية، وكتب على واجهة محلّه، لا نبيع الدخان، ولا نبيع المجلّة، فهل هذا الفعل مشروع، وهل يعتبر من الرياء أم لا؟
أحسن الله لكم صاحب الفضيلة، هذا السان يقول، شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، وقد توفي هذا الشاب، لوجود إخوان الزوج، هل يجوز لها ذلك، وما هو المشروع في حقها؟
لكر العلم رحمه الله أنه إذا كانت تحول من بيت الزوجية إلى بيت آخر في عدة الوبات، لمصلحة الراجحة، ولكن إذا كانت تحولة لمصلحة راجحة، وأنها لا ترتاح في هذا البيت، ولا ترتاح