37 - شرح كتاب فتح المجيد الحلقة ( 37 ) فيديو - الشيخ صالح الفوزان 05-03-1444 هـ

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة هو السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال بابه ما جاء في دمة الله ودمة رسوله وقول الله تعالى وعوفوا بعهد الله إذا عاهتم ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بابه ما جاء في دمة الله وذمة رسوله معناه ذمة الله أي كفالة الله سبحانه وتعالى وكفالة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قال آتين الكلمتين فإن هذا معناهما وقول الله تعالى وعوفوا بعهد الله إذا عاهتم ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون قال العماد ابن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق هذا معناه قوله ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها ولي هذا قال ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير لأن اليمين يجب الكفارة فإذا قال هذه الكلمة فإن الله فإنه جعل الله كفيلا عليه فإن الله سيأخذوا لحقه من خسمه ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها وفي رواية وكفرت عن يميني لهذا قال مجاهد في الآية أي حلف الجاهلية ويؤيده مارواه الإمام أحمد عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال نعم وقوله تعالى نعم فإن الله جل وعلا انتقم منه إن الله يعلم ما تفعله إذا نقظتم أيمانكم فلن يترككم بلا عقوبة نعم قال المصنف رحمه الله وعن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية سرية دون الجيش أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء نعم أوصاه في نفسه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين خيرا الذين معه بهذه المسؤولية نعم أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغز بسم الله نعم قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله وهذا ما وجبه الله على المسلمين أن يقاتلوا الكفار يدخلوا في الإسلام أو يسراح من شرهم فالجهاد لم يشرع لأجل الولايات وإنما شرع لأجل نصرت هذا الدين فالجهاد ليس أن نقصد تحصيل الولايات وإنما هو نصرت هذا الدين ونشر هذا الدين لينجوا من راد الله سعادته أرزوا ولا تغلوا ولا تغلوا الغلول هو ألأخذ من الغنيما قبل قسمتها لا يجوز هذا للغزات بل الغنيما تُاخفظ حتى توزَّ على المجاهدين وعلى المجاهدين تحملوها فلا بدا أن يهو بها وأيضا الغز ليس هو لأجل الغنيما وإنما الغز لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى قد قال الله جل وعلا وما كان لنبي يغل وما يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفَّى كلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون وقد جاء في سبب نزول الآية أن المسلمين غانِموا شمله غانِموا شملةً من الكفار وما كان لنبي يغل ومن غل يأتي بما غل به وما يغل يأتي بما غل وما غل به يوم القيامة ثم توفَّى كلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون والغلول وولاخذ بن الغنيما قبل قسمتها على الغانِمين هذا فيه وعيدٌ شديد برَّأ الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم منه ولا تغدروا ولا تغدروا فإذا عطيتموا اليمين فالواجب الوفاة إذا حلفتم للكفار وإن كانوا كفاراً فالواجب الوفا باليمين ولا تغدر اليمين من أجل طامع الدنيا ولا تُمثلوا ولا تُمثلوا يعني بالقتل لا يجز التمثيل بالقتيل بأن تُقطع أطرافه ولو كان كافرًا لأن الجثة لها حرمة تُحافظوا عليها وإن كان كافرًا جسة الميت تُحافظوا عليها وإن كان القتيل كافرًا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فعيتهنا ما أجابوك فقبل منهم وكفّ عنهم ثم أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبو أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيئ شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين نعم فالغنيمة إنما هي على الجهات فالذي يجاهد مع المسلمين له نصيب منها والذي لم يجاهد وإن كان مسلما ليس له حظ من الغنيمة إنما هي حق للمجاهدين فقط تشجيع لهم على الجهاد في سبيل الله نعم الامر الثاني من ما يجب اتخاذه مع الكفار قبل قتالهم أن يدفع الجزية وهي مقدار من المال يدفعونه للمسلمين لإقرارهم على ماهم عليه وتكون الجزية فيديه نعم هذه الخصال الثلاث إذا استنفدها معهم ولم يقبلوا فإنه يستعين بالله على قتالهم ويقاتلهم والنصر وعد الله به المؤمنين على الكفار إذا أبو أن يدفع الجزية نعم نعم لا تجعل لهم ذمت الله وذمت النبيه وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم إذا طلب الكفار أن ينزلهم على حكم الله فإنه لا يستجيب لهم لأنه لا يدري أصيب حكم الله فيهم أم لا لكن يجعل لهم حكمه وحكم صحابه نعم و بالله تعالى التوفير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة