38 - شرح كتاب فتح المجيد فيديو الحلقة ( 38 ) الشيخ صالح الفوزان 12-03-1444 هـ

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة هو السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه وقول المصنف رحمه الله عم بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سريه الحديث قوله عم بريده هو ابن الحصيب الأسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سريه أو صاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الأمرى ووصيتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وقال الحروي السريه الخين تبلغوا أربع مئة ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك نعم هذا معنى الفرق بين السريه والجيش الجيش أكبر هنا أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والإنتهاء عما نهى الله عنه نعم هذا معنى تقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم نعم كل هذا داخل فيه معنى رفق في معنى تقوى الله في الرعية يعني يراعى هذه الأمور في مسؤوليته علما والله الله عليهم لأن الولاية أمانة بين العبدي وبين ربه علما نتضمن هذه المعاني قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد من له عهد كتفى منه بالوفائي بالعهد نعم قد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان وولاية لا يقاتلون مله عهد من الكفر هذا لا يقاتل وفاء بالعهد وأن النسوان ليس لسنة من أهل القتال ومن لا يقاتل لا يقاتل والرهبان الذين هم في الصوامع هؤلاء مشعولون بما هم فيه ولا يخشام من شرهم على المسلمين ومن لم يبلغ الحلم ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا وهو الصغير نعم لأنه لا يتوقع منه الغدر نعم وإنما نهية عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبة فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا النساء والأطفال ومن لاعهد عند المسلمين هؤلاء لا يتوقع منهم غدر فلذلك لا يقاتلون لأنه لا يقاتل إلا من متوقع منه الغدر والخيان هنا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا إذا كان من النساء أو من الأطفال تدبير قتلوا دفعا لشرهم نعم قلتوا وكذلك الذرار والأهلات كذلك الذرار الذرار الكفار الصغار لا يقتلون أيضا والصغار يعني الأطفال نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا عرفنا الغلول فيما سبقا شره نعم والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأدونه والعبة به هذا لا يجوز التمع الكافر إذا قتل فلا يجوز العبة به لأن هذا لا مصلحة من ورائه لأنه قتيل ولا يخشى من شره نعم وفي كراهية المثلة المثلة ويتقطع جسة الميت نعم قوله صلى الله عليه وسلم نعم ويكون في ناصب أيتهم وجهان نعم وقوله نعم هذا الحكم قد انتهى وقته وهذا يدل على أن الهجرة واجب على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبو أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يُعطى من الخمس ولا من الفيئ شيئا وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيئ شيئا وإنما لهم الصدقة المأخودة من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم هذا خلاف فقهي وكل قول من القول إلا هو وجه من الإصابة قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبو فسألهم الجزية في حجة لمالك واصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا أو غيره ودهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الجزية تأخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم نعم هؤلاء يقاتلون مشرك العرب ومجوسهم ما يطلب منهم جزية وإنما يسلمون أو يقاتلون نعم وقال الشافعي رحمه الله لا تأخذ إلا من أهل الكتاب وعربا كانوا أو عجمع وهو قول الإمام أحمد في ظاهر إما ذهبه وتأخذوا من المجوس والإمام أحمد تلميذ للشافعي فأخذ بقوله رضي الله عنهما نعم وتأخذوا من المجوس قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال أبو حنيف رحمه الله والكوفيون على الغني ثمانية وأربعون درهما والوسط أربعة وعشرون درهما والفقير اثنى عشر درهما وهو قول أحمدا ابن حنبل رحمه الله قال يحيا ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله نعم هذا الشعر في من تسقط عنهم الجزية من تسقط عنهم الجزية هم هؤلاء عند الصرصري والصرصري عالم من علماء الحنابله له باع واسع في الشعر هنا وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقل دون غيرهم وإنما تأخذ من من كان تحت قهر المسلمين لا من من نقى بداره نعم قول هو إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم دمة الله ودمة نبي الحديث الدمها العهد وتخفر تنقضى وقولوا نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين هذا وجي هذا الكلام وجي نعم لأن الله فرق بينهما وأن الرسول فرق بينهما هذا فيه خلاص النية للمجاهدين نعم القتال إنما هو للكفار المعاندين الكفار المعاندين نعم فيه أن مجوب الاستعانة بالله على القتال ينصر من استعان به نعم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء أن الصحاب من جملة المجتهدين لا يدره مصيب أو مخطي لكنه معظور نذا أخطى ومأجور نذا أسابنا و بالله تعالى التوفير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين