33 من 52/شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / وشفعني فيه/ صالح الفوزان / العقيدة/ كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعال الشيخ الدكتور صالح بن فوزام بن فوزام شرح كتاب قائدة جليلة في التوسر والوسيلة الإمام المجدد أحمد بن طيبية الحراني رحم الله وفيه أيضًا
أنه قال وشفعني فيه وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا ما أمورنا بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة اللفظة
الواردة في حديث الأعماء وشفعني فيه هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يشفع له أحد عند الله لا ولكن هذا من قبيلك دعال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالصلاة والسلام عليه
هذا دعاء وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأداء هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو نوع من الشفاع الدعاء نوع من الشفاع والهائدة الفائدة تعود إلى الذي يدعو للرسول صلى الله
عليه وسلم لأنه إذا دعاله حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون الفائدة عائدة إلى من صلى على الرسول فتكون فائدة طلب الوسيلة عائدة إلى الدعاء لأن الرسول يشفع له يوم القيامة
وشفعني فيه ليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا معمورين بالصلاة والسلام عليه وومرنا أن نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري أن جابر
بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته حلت له
شفاعة يوم القيامة وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشراء ثم
سلوا الله لي الوسيلة وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء الله وهو معنى الشفاعة وكذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فامره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة وشفعني فيه وذلك
أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذا هو من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه ولهذا عدة هذا من آياته ودلاء لنبوته على ربه عز وجل من أجل أن يظهر للك للبنس ولهذا
عدة هذا من آياته ودلاء لنبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق أسائي أبعثك ربك مقاما محمودا يعني يحمده عليه دولون والآفرون فتظروا لذلك منزلةه صلى الله عليه وسلم عند ربه والطلب من
الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته سواء حياته الدنيا قبل موته أو حياته في الآخرة بعد موته علي الصلاة والسلام ولا يطلب منه شيء وهو ميت لا يطلب منه شيء وهو ميت كسائل
الأموات لا يطلب منهم شيء لأنهم لا يقلرون على شيء وقتعت أعمالهم الدعاة وغيره نعم فلا يطلب من الأموات شيء لا الأنبيا ولا غيرهم نعم فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر طالب
الدعاء أن يقول فشفعه فيه وشفثني فيه بخلاف قوله وشفثني في نفسي فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب حتى ولو ربت وشفثني في نفسي فمعنى هقرة الدعائي لنفسي وقوله وشفثني
فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان وثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة أجل من رواه هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وبنماجه ورواه بن ماجه عن أحمد بن
سيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظة للفظ الحديث مع أن قوله وشفثني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا
لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين وإن الفردا هو يدعو لنفسه هالكسائر الدعين والسائلين إن شاء الله قبيل وإن شاء إذا توفرت شروط الإجابة استجار الله
وإن اختل شرب منها لم يستجب له ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة وإذا كان هناك ثنان يطلبان أمر فيكون
واحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره فهذه الزيادة الشفاعة الشفاعة ضد الوتع والفرد الشفاعة ضد الفرد الذي يدعو منفردا هذا يسمى ويترا والذي يدعو ويدعو معه الغيره
له هذا يسمى شفعا بمعنى أن الاثنين اشتركوا بالدعال هذا الشفاعة فهذا معنى الشفاعة الشفاعة أن ينظمة إلى الدعي دعي آخر يدعو له سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الزيادة فيها عدة علل
إنثراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها والطراب لفظها وأن راويةها عرف له عن روح هذا أحديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلحجت فيها إذا
الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان هذا تعريج على قصة عزمان بن حليف مع الرجل الذي كان يطلب من عزمان وعزمان لا يلتفت إليه فلما عرب ذلك على عزمان بن حليف قال له إذهب إلى
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإدعو لنفسك وإطلب من النبي أن يدعوه لك ففعل الرجل وإذا اقبله عزمان بن عثان رضي الله عنه هذه تصحب وهذه يقول الشيخ إنها فيها مقاعا أولا أن يسنادها لا
يسحب سنادها لا يسحب ولذلك أعرض عنه الحفاء بأن لفظها لا يسحب وما دائما كذلك فإنها لا اعتبار لها كانيا لو صحت فإن هذا فعل صحابي اجتهاد من صحابي والصحابة قد يخطئ أحدهم في اجتهادهم هم
ويوم سوا في الاجتهاد لكن إذا روا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بي مجال لكن إذا كان هذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر إنوافق الدليل لن يقبل خالق الدليل لا يقبل من الصحابة ومن
غيرهم وسيذكر لكم الشيخ نماذج من اجتهادات الصحابة التي خالقوا فيها الدليل فلم تقبل عند أهل العلم سيذكر لكم نماذج من هذا فإن صحى عمروثمان بن حنيف وامر هذا الرجل إلى خبر النبي صلى
الله عليه وسلم فهذا اجتهاد من وقياس منه على حال الوفات بحالة الحياة وهذا غير مسلم وعثمان أفطى بهذا كما يفطئ غيره من المجتهدين وليس في هذا تنقيص من قدره وصخباته ربي الله عنه وإنما
هذا الشيء يقع لغيره إذا الاعتبار لما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه إذا رواه الصحابي يحديثاً ثم أفتى بخلافيه فإنه نؤخل بما رواه لا
بما رأى هالقائلة الحجة بما رأى لا بما رأى فهاله الرواية هالراءي يخالف الروايات الصحيحة في أنه لا يتلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد وفاته إذا قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له كان هذا كلاماً باطلة مع النعثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا أن يقول فشفعه فيه ولم يأمره بالدعاء المأثور
على وجهه وإنما أمره ببعضه وعن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه ولا ما يظن أنه شفاعه فلو قال بعد موته فشفعه فيه لكانك لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمان والدعاء المأثور عن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اجتهاد عثمان وهو مخالف للدليد والاجتهاد إلى خالف
الدليد لا يقبل حتى اجتهاد الرعوي إذا خالف ما روأ لا يقبل لأن الحجة بما روأ لا بما رأى هذه قاعدة معروفة ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو
الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات إذا كان اجتهاد الصحابي يخالب الدليد إنه لا يقبل لأنه أيضاً لا يقبل لأن ليس أحده ما بأولى الأرخبول
من الآخر ولذلك أول الصحابي حجة أو أصل من أصول الأدلة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فإن خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة وإن إجتهادات وقعات من بعضهم ولم يوافق عليها كبار الصحابة مثل
ما حصل من بن عمر نفسه ما حصل مننا وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايةها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد
ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول وليهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينه في الوضوء وياخذ هذا من اجتهاد رضي الله كان يرى أن يسباغ الوضوء منه أن يدفل
الماء في عينه حتى أسر للك على عينه فهذا اجتهاد انفرد به ولم يوافق عليه كبار الصحابة وإذن هو مخالف للأدلة وإذن العدونين ما انجد جديداً غير بقية الذي مسح به رأسه وهذا أيضاً لا يوافق
عليه والحديث الوارده ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأدونين من الرأس فيمسحه ما ببقية ما مسح به رأسه من البلم هذا هو الصحيح فإن كان في متن الزادة الواخذ ماء جديداً
للأدونين يعتبر هذا من سنة الوضوء اخذ ماء جديداً للأدونين هذا ليس صحيح الوضوان من الرأس يمسحان بما يمسح به الرأس هذا هو الصحيح والحديث الذي ورد في هذا وذكره صاحب البلوه أخذ ماء
جديداً للأدونين هذا غير محقوق عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرا رضي الله عنه يغصروا يديه إلى العظو ديني في الوضوء من الاجتهادات التي لبعض الصحابة ما كان أبو هريرا يفعلوا
أبو هريرا رأى حديث إن أمتي يوم القيامة يوتون غراً وحجلين من آسار الوضوء وكان رضي الله عنه يزيد في غسل رأسه يزيد ويغصر من الرأس إطالة للغرر ويزيد في غسل اليدين إلى العظو دين يغصر
العظو دين رضي الله عنه وارجلكم إلى الخعبين فحدد سبحانه وتعالى المقصول وكان أبو هريرا رضي الله عنه يغصروا يديه إلى العظو ديني في الوضوء ويروته فليفعل وروي عنه أنه كان يمسح عنقه
ويقول هو موضع الغل وَإِنْ قَالَ بَابُ الْعُلَمَا بِيٍ لِمَا سَعَلَهُ بْنُ عُمَرْ وَمَا سَعَلَهُ أَبو هريرا فإنه أير مقبول عند المحققين؟
لأنه لا دليل عليه وخالفهم في ذلك فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوظعونها كذا كما يتوظع أبو هريرا والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين
وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذونين ولا غستهم أزاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق كل هذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ ماء جديد للأذونين ولا إطالة الغرى
والتحجيل ولا مسح العنق الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أبي هريرا جاء مدرجا في بعض الأحاديث والمدرج ما كان من كلام الراوي ينكر مع الحديث إما شرح له إما
شرح له أو غير ذلك هذه سمو له المدرج ما كان من كلام غير الرسول وهو مذكر مع كلام الرسول نعم وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان
صلى الله عليه وسلم تأتون غرا محجلين الغرى في الواجه والتحجيل في الأطراف اليدين والرجلين وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان صلى
الله عليه وسلم يتوظى حتى يشرع في العضد والساق وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توظى أدار الماء على مرفقه وكان يرسل الرجلين حتى يشرع في الساق يدخل الكعب مع المقصول وهذا هو
الوحيد الذي دخلت فيه الغاية المغياء فتكون معه فتكون إلى المعنى مع إلى المرافق يعني مع المرافق إلى الكعبين يعني مع الكعبين فإلى هنا إمعنا مع كما في القولي تعالى ولا تأكلوا أموالهم
إلى أموالكم يعني مع أموالكم وكان صلى الله عليه وسلم يتوظى حتى يشرع في العضد والساق وإنما أمعناه أنه يشرع فيه بمعنى أنه يرسل أسفل أساق مع الكعب ويرسل أول العضد مع المرفق وإنما في
اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إضالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس فلا يدخل شيء من الرأس مع الوجه فتافع الوابيه ورائه لا يوافق عليه لأن الرأس لا يدخل مع
الوجه وإنما في اليد والرجل الحجلة فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إضالتها وإضالتها مثله وإدخال شيء ليس من أعضاء الوجه فيها هذا لا يمكن بل فيه
تشويه وكذلك بن عمر رضي الله عنهما كمثال على أن اكتهاد الصحاب إلى خالف الدليل فإنه لا يعمل به كذلك بن عمر رضي الله عنهما كان يتحر أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل
مواضع منزله ويتوضى في السفر حيث رآه يتوضى ويصب فضلمائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك كان يفعل ما فعله النبي من باب العادة لا من باب العبادة فكان يفعل أشياء التي فعلها النبي من باب
العادة والاتفاق فكان ينزل في منازل النبي صلى الله عليه وسلم في البرد إلى السافر وكان يتوضى في المكان الذي توضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الى أنه صب الماء على الشجرة كما صب
النبي صلى الله عليه وسلم عليها فضله وضوءه وكانه ليستيها فهذا من باب العادة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة وإن ما فعله من باب العادة مثل الجلوس والقيام والمشي والاكل
والنوم لعادة هذه من العادة فهذا لا شك أنه مبالغة لم يفعل هو كابل الصحابة ولم يكونوا إلى السافر ما ينزلون لله بالمنازل التي نزل فيها الرسول ونحو ذلك من ما استحبه طائفة من العلماء
وراءوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذة ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعل كما لم يستحبه ولم يفعله
أكابر فهذا فيه رد كلام الشيخ هذا فيه رد على الخرافين أن فعل بن عمر رضي الله عنه هذا اكتهاد منه لا يستدل به على المشروعية لانه مخالف للأدلة ومخالف لفعل أكابر الصحابة الذين هم أجل بن
عمر فأبيه وابي بكر وعثمان وعلي والمهاجرين والانصارة نعم معاذ بن جبل وابن مسعود نعم كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم
علماء الصحابة فابن مسعود من أكبر علماء الصحابة معاذ بن عباس ولا علماء الصحابة ما كانوا عملون هذا نعم لم يفعل مثل ما فعل ابن عمر وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل وعلى وجه الذي
فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة نقتذيبه ونحرس عليه فإذا نزل منزلا أو خصد مكانا للعبادة فيه نقتذيبه بذلك أما إذا نزل منزلا لا من باب العبادة وإنما
هو للستراحة أو النوم أو ما اشبه ذلك أو جلس يأكل في مكان فهذا ليس كشريع للأمة يجب الفرق بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على وجه الذي فعل
فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة من باب الحاجة و العادة لا من باب العبادة اختفاؤه غاري ثورة هذا للحاجة ما بالعبادة هذا للحاجة من أجل أن يختف عن
المشركين كذلك اختفاؤه غاري حرى قبل البيعثة هذا من باب الحاجة من أجل أن يبتعد عن المشركين ولا يرونه فهو فعله من باب الحاجة مدري لأنه لم يفعله بعد البيعثة وما كان يذهب إلى غار ثورة
ولا كان يذهب إلى غار حرى أدل على أن هذا في المشروع وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في وقته أنه ما هو للحاجة فقط نعم وإذا قصد تخصيص مكاننا وذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب
إلى أن يسمون هدار المولد ما رح يبحث عن المكان الذي يولد فيه ويتعبت فيه كما يفعله الخرافيون ما كان الرسول يبحث عن المكان الذي يولد فيه في مكة ويتعبت فيه وإنما الخرافيون هم الذين
أحيوا هذا وأيضاً هو لم يسمد المكان الذي يولد فيه إنما هذا من باب التخرص لكن لو ثبت الرسول ما رح ليه ولا أحياه ولا أمر بأن يتعاهد بل إنه لما سؤل عليه الصلاة والسلام هل تنزل في دارك
غداً داره الذي كان في مكة قبل الهجر هل تنزل فيها قال ما ترك لنا عقيل من رباعه أو دور باعها عقيل بناد طالب فلو كانت داره يرتنابها وتبقى لما باعها عقيل ولما أقره الرسول صلى الله عليه
وسلم على بيبها نعم وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك فهو قصد هذا العبادة فإذا يصلى فيه المكان الذي قصده للعبادة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه فهو قصدها مثل صلوات
في الطرقات في الاسفار في البيقاء التي صلى فيها في الاسفار هذه ما فعلها من باب تخصيصها دون غيرها وإنما لأنها أدركته الصلاة فيها فصلى وقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت ليه الأرض مسجل
وطهورة فارق بينما يفعل من باب العادات أو من باب العبادات لكن هؤلاء لا يفقهم ولا يعقلون نعم وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك نعم الرسول كان يصوم يوم الإذنين خصص يوم
الإذنين بالعبادة نصوم مثل ما صامر وكذلك الستمي شوال حس على صيامها الإذنين والخميز ثلاثة أيام من كل شهر يوم عاشورة يوم قبلها ويوم بعد عشر دلحجة فهذه خصة أزمنة خصة النبي صلى الله
عليه وسلم للعبادة نحن لخصصها أما أن نخصص أزمنة للعبادة لم لخصص الرسول فلا لا يفنس هذا نعم كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة نعم هذا خصد عبادة عبادة فنحن نفعلوا أسلام الحجر وقبلها
فنحن نستلم الحجر ونقبله أسلام الركن اليماني ونحن نستلمه ولم يستلم الركنين الشاميين ونحن لا تستلمه ما نحن نكتد بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط أما فعله من باب العبادة فعلنا أقصد أن
به صلى الله عليه وسلم نعم وأن يتمس الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام خلف مقام إبرايم يذهب إلى مقام إبرايم ويجعله بينه وبين الكعبة ويصلي بعد التواف عملًا بقوله تعالى تخذوا من مقام
إبرايم مصلى نعم عمود المسد المدينة كان صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها هذا خصّى الرسول بالعبادة فنحن نقتد به فيه نعم وقد قصد الصعود على الصفى والمروة والدعاء والذكر هناك نعم
ولما سعى بين الصفى والمروة سارا يصعد على الصفى والمروة فهذا عبادة صعود عليها عبادة لكن صعود على بقية هذا ليس عبادة صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صاعد على جبل هذا ليس من باب
العبادة هذا هو قسم الثاني الذي تعلم به الخرافي يوم وما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصد مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص
ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البداع التي كان ينهى عنها عمر بن خطاب هذا ليس محل الصلاة وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل تحتها وبائع تحتها لكن هذا من
باب العادة ما خص الشجرة هذه لأنها فاضلة أو لها مزية على الشجر وإن ما استظل بها كما يستظل بغيرها فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هل كأهل
الكتاب أنهم اتبعوا أثار أم بيائهم فاتخذوها كناس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فَل يُصَلِّي وإلا فَل يَمُرُه نا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى في هذا المكان الذي كان يتطلعون إليه
إنما صلى فيه مصادفة وأدركته الصلاة فيه وصلى فيه فلا يتخذوا متعبدا في المستقبل هذا طريقة بني إسرائية وهذا من العلو وهذا من وسائل الشرك ولو أننا تتبعنا المنازل والمجأة الأمكنة التي
صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته لبنية الأرض كلها التي وطئتها أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أحد فعل هذا من الأمة قال على أن هذا من المزايدات والغلوب لديما
أنزل الله به من سلطان وبالتالي يقول إلى الشرك فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة
الله في قصده ليس متابعه الرسول ما قصد هذا المكان لخاصيته وإنما صلى فيه لحاجته فهم لاحظوا صورة الفعل ولم يلاحظوا القصد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما قصد المكان لذاته لاجل العباد
في فيه وإنما قصد أداء الفريضة وهو يسير في القريب فهم لاحظوا القصد إنما يأخذون صورة الأفعال بدون تفسير وإنما صورة الفعل من غير موافقة الله في قصده ليس متابعه بل تخصيص ذلك المكان
بالصلاة من بداعي آهل الكتاب التي هلكوا بها ونهل المسلمين عن التشبه بهم في ذلك نعم قال صلى الله عليه وسلم من تشبها بقوم هوا منهم قال وإياكم والغلوب إنما أهل كمن كان قبلكم الغلوب نعم
ونهل المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبهم باليهود والنصار في القصد الذي هو عمر القلب وهذا فذلك متشبهم بالنبي صلى الله عليه
وسلم في الصورة ومتشبهم باليهود والنصار في القصد الذي هو عمل القلب وهذا هو الأصل وليس تشبها بمقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما قصد هذا بتخصيص فأنت أخدت جانبا وتركت جانب المهم
نعم وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغوا من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبها على كثير من العلمة الجلسة الإستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازع فيها ولهذا لما
اشتبها على كثير من العلماء جلسة الإستراحة إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الثالثة أو قام إلى الرابعة كان يجلس جلسة خفيفة استريخ فيها هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل
التشريق يكون سنة أو فعله من باب الحاجة لمن احتاج إليه يفعله أما لم يحتاج إليه لا يفعله نعم جلسة الإستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازع فيها وكذلك نزوله بالمحصد عند الخروج
من منا تم اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة تنازع في ذلك نفرة من بعد رمي الجامرات من اليوم الثالث عشر نفرة من من قبل صلاة الظهر ونزل بالمحصد وهو الأفطح ونزل فيه وصل
الظهر هل الرسول فعل هذا لأنه أيسر له للذهاب إلى المدينة هذا أيسر للذي يذاب إلى المدينة أو أنه فعله من باب العبادة فيكون من سنة للحاجة ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى
الله عليه وسلم ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويمسح به وجه ولم يفعل هذا كذر الصحابة فهذا من من فرد به ابن عمر ولا يوابق عليه و تعريفه ابن عباس
بالبصرة و تعريفه ابن عباس بالبصرة و تعريف عمر بالكوفة مدينة في العراق وهذا عمل لا يوافق عليه فإن هذا لم يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته فأمر به صلى
الله عليه وسلم الناس حجه في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يفعل هذا ولا أمر به ففعل ابن عباس وعمر بالهراف له لا يوافق عليه نعم لم يمكن أن يقول هذا سنة مستحبة
بل غاية هو أن يقول هذا من ما ساغ فيه اجتهاد الصحابة هذا اجتهاد هذا اجتهاد لا ينكرفه لأنه عفا على ان اجتهاد لكن لا يقول انه مستحبة و يفعله المسلمون بل غاية هو أن يقول هذا من ما ساغ
فيه اجتهاد الصحابة أو يقول في التعريف إنه لا بأسبه أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة الراتبة وهكذا يقول وأئمة العلم في هذا وأمثاله من اجتهاد عزمان ابن حنين فالذي لا دليل عليه ولا يوافق
عليه نعم وهكذا يقول وأئمة العلم في هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسويغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذا إن هذه سنة مشروعة للمسلمين إن ما
يقول هذا اجتهاد و لا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين فإن ذلك إن ما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع و إذ ليس لغيره أن يسن ولا
أن يشرع وما سنه خلفاه الراشدون فإنما سنه بأمره فهو من سننه و لا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرامه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما أحرامه إلا ما
أكرها ولا مباحا إلا ما أباحا وهذا في الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم وستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيله والنهار إلا أن الشمس نعم في من يؤخر السحور
من الصحابة إلى قبيل طلوع الشمس وهذا اجتهاد منه، لا يوافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويخرج للسلاة الفجر وصول إلى الراوي كم بين السحوره ويقامته فقال مقلار خمسين آية
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل طلوع الفجر فأنا بقوله تعالى وكله وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيل من الخيط الأسودي من الفجر فإن جاء أحد ومدده، مدد السحور إلى قبيل طلوع
الشمس من الصحابة فهل اجتهاد منه، لا يوافق الدليم هذا نواجب تقع نعم هذا كله تقرير على أن ما فعله بثمان بن حنيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عنه فهو اجتهاد منه كهذه
الاجتهادات التي لا توافق الدليم ورد للرسول هو ورد للسنة بعد وراتي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكراهية هو التحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطوافب البيت نعم من عمر إذا يكره الطيب
يوم العيد عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله يكره أن تطيب للمحرم إذا رمى الجمرة فجأته هديه وحلق رأسه حتى يطوفه بالبيت حتى يكمل الأربعة عربعة المناسب هذه اجتهاد منهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم تطيب قبل الطوافب البيت قالت عايش ربي الله عنه طيب وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرامه قبل أن محرم ولحله قبل أن يطوفه بالبيت يعني يوم العيد نعم نقف عندها هذا رضينة
الشيخ نفقكم الله سئل كثيرة تسأل عن كيفية التفريق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو فعله عبادة هل هناك أمور معينة يفرق بها بذلك فقل فضينة الشيخ وفقكم الله إطالة وشعر الراس
بالنسبة إلى الرجل هل هو من السنة أم ليس من السنة وهل فبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو كنا نستطيع أن نحافظ عليه لتركناه وعلى السفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
يعرف السنة وقال له بناءً على سنة الرسول وعمل فيه مثل ما يعمل الرسول هذا السنة أما من أقال له اقتداءً بالخفار اقتداءً بالخسار واقتداءً بالمبتدعة فهذا لا يعتبر السنة فقل فضينة الشيخ
وفقكم الله نستطيع أن نقول إن شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زم زم بعد فراغه فقل فضينة الشيخ وفقكم الله أهل السير الذين كتبوا فيه مناقب الإمامي أحمد رحمه الله فهذا المحنة ثلاثة
أيام ثم طلبت تحول فلما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور ثلاثة ثم خرج وما هو التوجيه في ذلك؟
لا عرف هذا أنا لا عرف هذا احتاج إلى تذبت نعم ما أظن أن إما محمد يختفي ويترك الصلاة في مساجل خلوة الصوهية هذا هو يختفي ويترك الصلاة في المساجب ويترك دروس العلم ويترك قلابة هذا هو
هذا نقول فضينة الشيخ فقكم الله هل من رأيناه يفعل فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف كما عرفه ابن عباس هل ينكر عليه ويقول إن فعله بدعه؟
مقعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الآن احترق المنبقى ولا يوجد منبر الرسول ما يوجد الآن علي منابر وقيمة على مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقعده زال عليه الصلاة والسلام
ولو كان باقي إنه لا يشرع تمسه به واضح اليد عليه وإنما هذا من اشتهدات ابن عمع وحرصه على الاقتداء ولم يوافق عليه أكابر الصحابة وأما التعريف فلا أرى أنه يعمل لأنه إنما فعله بعض
الصحابة والجمهور والجل ومن الصحابة الكبار لم يعملوا هذا الشيء نعم أي نعم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يذهبون إلى جبل النوم ما كان صحاباً ما يهرخون يشوهون ما فعله
الرسول وتكبّد من المشقّة ويان هذا يفتح بابه يفتح باب للجهال فالفضيلة الشيء خفقكم الله هناك أمور فعالها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها بعض الإخوة هل هي من السنة ومن العادة
الحجامة عند الحاجة إليها هل تطيب؟
هل يعد من السنة؟
هل هناك المباحات أكثر من المباحات مثل الحجامة مثل الكيه؟
أولاً ما كان بن عمر يعمل هذا دائماً وإنما يعمله إذا تحلّل من حجنا وعمرة فقط إجتهاداً منه ربي الله ولم يوافق على هذا ما كان دائماً يتعاهد لحته حاصرة يضرب عليها حصار ولا يخلي شيء
منها يطلع ولا يطول عن القبلة لا ما كان بن عمر يفعله؟
نعم نقول فضيلة الشيء خفقكم لكنهم يحبون نبتجة بن عمر معه يوافق أهواءهم ولو أفون بن عمر على العبادة العظيمة والسيامة ما يقول لبن أبتدي بن عمر وإنما يخذن الشيء لوافق هواعهم فقط نقول
هضيلة الشيء خفقكم الله بالنسبة للتيمّن وفعل بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ضربته الأولى للوجه والثانية لليدي إلى المرفقين فالفعله هذا من باب الإجتهاد وهل له موافق من الصحابة
إلى المرفقين؟
لا وأما ضربتين فلا بس لا فضل أنه يكون ضربة فالفضيلة الشيء خفقكم الله هل هناك مرجحات بين أقوال الصحابة؟
إذا تعارضت أقوالهم مرجحات مع الدليل ما ووافق الدليل فإنه هو الذي يوفله وما لم يوافق الدليل فالفضيلة الشيء خفقكم الله قول الصحابة أو فعله إذا خالفه تابعي وكانت الحجة مع التابعي هل
يرد بذلك قول الصحابة؟
إذا تضح الدليل فإنه يوخذ بالدليل في أي وقت وولا لا أدل أولاً الكتاب، ثانياً السنة، ثالثاً الإجماء، رابعاً القياس الصحيح، ثامساً قول الصحابي، قول الصحابي، نعم وأدله أفراً الاستسحاب
والمصالح المرسلة وهي دله أفراً مختلف فيها نعم إذا قول فضيلة الشيء خفقكم الله يشكل عليه قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بيب، يقول يشكل عليه قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا
بما رأى وهي أن الصحابي أعلم، وهي أن الصحابي أعلم بروايته من غيره فقول فضيلة الشيء خفقكم الله ما سببه تسمية المبتدعة وبعض الفراق الظالة بالخرافيين فما معنى كلمة خرافيين نعم نقول
فضيلة الشيء خفقكم الله شبه علينا شخص يكتب في الصحف ظهر في هذه الأيام يقول إن أهل السنة يشددون على المبتدعة وأن هذا أمر خطأ وأن هناك فرقاً بين البدعة والمبتدعة فالبدعة هي التي يشنع
عليها أما المبتدعة فهو أخ لنا لهما لنا من حقوق شرعية فالهذا القول صحيح المبتدعة عند أهل السنة يهجار حتى يتوب إلى الله عز وجل ولا يجالس ولا يصاحب حتى يتوب إلى الله عز وجل وكان يجي
واحد إموّع هذا لا يلتفت له البدعة لا يتساهل فيها ولا يتساهل في شان المبتدعة فقال أخواننا نحن نهجره إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة أو قلّه عن هزمة تبوك حتى تتابه إلى
الله أكيف لا يهجر المبتدعة؟
نعم يقول حضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل ما ذهبت إلى المدينة هل يشرع لي أن أذهب إلى شهاداء أحد وغير ذلك كالبقيع؟
وهل يشرع لي أن أصلي عند الأسطوانة؟
وهل هي موجودة هل الآن؟
لا أعرفها الأسطوانة أنا لا أعرفها وأما أن ذهب إلى البقيع إذا السلم تول مرة يكفي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه إذا السلم تول مرة يكفي لا تتردد عليها ولا تتردد على البقيع لا
تتردد على الشهادة سلم مرة واحدة ويكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعته إحدى الداعيات أفتت بأنه لا يجوز ذهاب النساء للمسجد لياجل الصلاة على الجنازة لأن ذلك بدعة لا أصل له فهل
هذا القول صحيح؟
إذن إذا لم تعرف إذا لم تعرفه عندنا لي ما تعرفه يصرب بدعا هذا المسلمات كنا يصلينا على الجناز منفردات ويصلينا معها الرجال ويكون خلف الرجال ما زال الأمر على ذلك عند المسلمين ولا مان
أن تذهب للمسجد إلى مكان الخاص للنسة أو تكون خلف الرجال وتصلي على الجنازة نعم هل قول الراجح أنها مباحة للحاضح إلى احتاج إليها فإنه يفعلها وإذا لم يحتاج إليها فإنه لا يفعلها نعم يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل فعلها هذا مشروع وإذا كان فعلها فأدخال صلى الله عليه وسلم أن دعى إلهده فله من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقصو ذلك
من أجورهم شياء فليس بحاجه إلى أن تفتود للرسول صلى الله عليه وسلم عباده من العبادات لأنه له مثل أجرك بدون أن اكتجعل لشيء هذا جعله الله له نعم كما هو بعد الأذان لا أعرف هذا المعروف
هو بعد الأذان بعد اللقامة ما ينديك ما ينديك لو بغيت أقامة ما بعدها لتكبيرة الإحرام ولا أعرف أنه يقال بعد اللقامة لكن المشروع أنك تقول مثل ما يقول المقيم تتابعه فقط نعم كما يقول
بذلك بعض العلمة يقول فرئيسة سنةهم من سنة الرسول هم كسائر الناس نعم