47 من 52/شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة / التوسل إلى الله بالإيمان/ صالح الفوزان / العقيدة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعال الشيخ الدكتور صالح بن فوزام فوزام شرح كتاب قائدة جليلة في التوسل والوسيلة الإيمام المجدد أحمد بن طيبية الحراني رحم الله الدلش السابع والأربعون إذا توصلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنة فهذا من أعظم الوسائل وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة فلام الشيخ رحمه الله بالفرق بين التوسل بذات الشخص والتوسل بالتباعه ومحبته والإيمان به إذا كان نبياً التوسل بالنبيه إذا كانت التوسل بذاته عالم منوعه وإن كانت التوسل بالتباعه ومحبته وطاعته هذا عمل صالح توسل بالعمان الصالحة مشور دل على ذلك الكتاب السنة وما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل نعم مجرد ال ذات ليست وسيلة وإنما التوسل بالعمل العمل الذي يتعلق بهذه الذات لوات الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى الذي يتعلق بذواتهم توسل به وهو التباعهم ومحبتهم وطاعتهم والاقتداء بهم هذا عمل من المتوسل من الشخص والتوسل بالعمال الصارحة مشور وعنما التوسل بذوات الأشخاص سواء كانوا أنبيا أو غير أنبيا وهذا غير مشروع وليس فيه ما ليس فيه ما يسبب التوسل بأنه ليس قربه لله لا تشخص ليس قربه لله ولا طاعته ما هو مخلوق تساعر المخلوقات هل لم يسأل لأن التوسل بالأشخاص بذوات الأشخاص لا يجوز لأنه لا دليل عليه ولأنه إقسام على الله بمخلوق حلف على الله بمخلوق وهذا لا يجوز أما توسل بشيء خارج عن الذات فمثلا أنت لو قلت لي شخص أنا توسل لك بفلان أنتقضي حاجتي فإذا كان قصدك التوسل بذات فلان هذا من العبث هذا أعتبر من العبث لو قلت لي مخلوق أتوسل لك بذات فلان أنا يكون من العبث هذا إذا تبيت هما إذا قلتا توسل لك بشفاءة فلان أو وساعة فلان نعم فهذا جايز الوساقه السفاعة هذا جايز مشروع فرق بين هذا وهذا فأنت حين ما تقول للرب توسل إليك بنبيك هل تقصد توسل بذاته فهذا لا يجوز تقصد اتباعه ومحبة هذا جايز نعم وإمان يسأل بسبب يقتض المطلوب وقد تبينه وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاء فهذا إذا كان المقصود ذات المخلوق تتوسل بها إلى الله هذا لا يجوز لأن هذا إقسام على الله بمخلوق لأن الباء لا إقسم نعم وهمت توسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز هذا شيء معروف نعم لم يتوسل بذات النبي إنما توسل بدعاء النبي دعا له النبي أن يرد الله عليه وصراه رد الله عليه وصراه النبي دعا ورد الأعمى دعا لنفسه إجتمع الدعاء الععمى لنفسه ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له فحصلت النتيجة وهي أن الله رد عليه وصراه وما أن الصحابة توسلون بالنبي إذا أجدبوا ويطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعوا لهم ويستسطيل لهم ما توسلوا بذاته وإنما توسلوا بدعاءه نعم إليك بنبيك ليس المقصود توجه بذاته إنما المقصود بدعاءه بأن الرسول دعا له وأمر الرجل أن يصلي ويدعوه ليس القصد توسل بذات النبي وإنما القصد التوسل بدعاءه وهذا شيء معروف في حيات النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو من ما نحن فيه الشخص نعم فقد قال الله تعالى ويقرأت الجمهور وهي المثبة في المصحف العثماني الذي يقرأ به المسلمون عامة هناك قراءة بالكسر تقول الله الذي تسألون به والأرحام والأرحام عبثا على ضمير الغائب به تسألون به تكون البقى جارة للضمير وجارة للأرحام تسألون به و بالأرحام فما معنى ذلك؟ هل المرادة التوسل بلوات الأرحام أو التوسل بحق الرحمن؟ حق الرحمن وليس بذات الرحمن تسألون به والأرحام أي بحق الأرحام ووصله بين الأقارب وليس المقصود لوات الأرحام ما أن هذه القراءة شاء الله؟ حتى قال الكسائي لو قرأ بها إمام في الصلاة لا خلتنا علي وخرجت أنها قراءة شاء الله؟ نعم وقد قال الله تعالى "واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فعلا قراءة الجمهور بالنصف وإنما يسألون بالله وحده لا بالرحم وتسألوهم بالله تعالى يتظمن وأنما على قراءة الخفو فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألوك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن سؤالهم وماذا؟ أن هذا من باب الإخبار أن الله أخبر عنهم وليس من باب الإقرار لهم أخبر عنهم أنهم يفعلون هذا وليس من باب الإقرار لهم على ذلك ولجواب الثاني إذا كان من باب الإقرار على ذلك فالباء سببية وليس تقسمية وما على قراءة الخفو فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألوك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن سؤالهم إخبار عن سؤالهم وليس إقرار وإنما هو من باب إنكارها عليهم وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه فإن كان دليل على جوازه فمعنى قوله أسألوك بالرحم ليس يقسام بالرحم والقسم هنا لا يسوق لكن بسبب الرحم الباء سببية وليس تباع القسم إذا كان السببية فلا لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة فسألوك بالرحم اللي بينه وبينك، يعني بسبب الرحم التي بيني وبينك نا وسيأتي كلام ما رؤيعا عليه رضي الله عنه أما سؤال بيجعفر يعني بسبب الرحم التي بينه وبين أخيه جعفر نا لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فالباء سببية وليس قسمية نا ومن هذا الباب ما رؤية عن أمير المؤمنين علي ابنى بيطالب رضي الله عنه أن ابنى أخيه عبد الله ابنى جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه وليس هذا من باب الإقسام ليس الباء بحق جعفر ليس المراد به وليس هذا من باب الإقسام وإن الإقسام بغير جعفر أعظم بل من باب حق الرحم نعم ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابنى ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة نعم هذا الحديث فيه أن الخارج إلى الصلاة يسأل الله عز وجل بحق السائلين قالوا هذا لدليل على التوسل بالسائلين والجواب عن هذا من وجهين كما سيركور ومالشيخ الجواب الأول أن الحديث لا يحتجره رعيف لأنه من رواية عطيها العوفة أو ضعيف من ناحية رواية وأيضا هو شيع أو تشيع فهو مجروحه مجروحه في عدم حفظه ومجروحه من جهات مذهبة فلا تقوم به خجه هذا الجواب الأول جواب الثاني لو صح الحديث فهو يسأل بحق السائلين وما هو حق السائلين ما سأل بالسائلين بحقهم حق السائلين الإجابة والله وعد السائلين بأنه يجيبهم قال ربكم ادعوني استجب لكم من ذا الذي يسألون فارقيا من ذا الذي يستغفرون فعغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فهذا حق السائل أن الله يجيب والإجابة الصفح من صفات الله فهو توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين فالسائلين السائلون لهم حق على الله أوجبه الله على نفسه الله لا يجب عليه أحد شيئا إنما هذا شيء تفضل الله به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى وهو أنه وعد السائلين بالإجابة وما قال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله لا يعجب من لا يشرك به شيئا فهو حق أوجبه على نفسه وصفة من صفاته فالذي يقول سألك بحق السائل أي الحق الذي أوجبته على نفسك بقول ادعوني استجب لكم فليس فيه متمسك للتوسل بالأشخاص ويجيبهم فحق الماشين يثيبهم وهذا حق أوجبه الله تعالى وليس المخلوق أن يجب على الخالق تعالى شيئا ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى وكان حق علينا نصف المؤمنين كتب ربكم على نفسه أي أوجبه أي أوجبه على نفسه هو الذي كتب وقوله تعالى وكان حق علينا نصف المؤمنين فيه بعض المعلقين على الحديث يعيب على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكر هذا الحديث في آداب المشي إلى الصلاة وكانه لم يطلع على كلام شيخ الاسلام هذا هذا الجواب واضح والشيخ إلا ما ذكروا في كشف الشبهات لأنه ليس فيه أي شبهة وليس فيه أي متعلق نعم هذا من ما يجب على المعلقين والمحشين نتثبت قبل أن لأن الحاشيه والتعليق إذا كان خطأاً يكون نقصاً في حق ذلك الشخص ودليلاً على عدم علمه فالنسان ما استعجل بالتعليق أو الحواشي بدون تثبت وقوله تعالى هذا مثل ما سبق معا أن أنفس المؤمنين وأموالهم ملكل لله جل وعلا ولكنه اشتراها منهم من باب التفضل والحسان عليه اشترا من المؤمنين أموالهم هذا المبيع الثمن بأن لهم الجنة أن هذا هو الثمن الوثيقه التي أثبت فيها هذا البيع الوثيقه ما هي تورات والإنجيل والقرآن لأن العادة للبيع والثق يكتب فهذا البيع بيع المجاهدين أنفسهم وأموالهم لله موثق في التورات والإنجيل والقرآن نعم الشاهل منه أنه حق نوجبه على نفسه هو الذي اشتراه من المؤمنين أموالهم تفضل منه سبحانه وإلا فأموالهم وأنفسهم ملكل لله سبحانه الشاهد منه حق العباد على الله الشاهد من قول الحرمت الغلم على نفسه فالله يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء لا أن أحد يحرم عليه ولكن هو الذي حرم على نفسه ذلك نعم والإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بيا فعاله أعوذ بريضاكة أعوذ بريضاكة أعوذ بريضاكة من سفات الله أعوذ بريضاكة من سخطك وبعفوك من عقوبتك العفو صفه من سفات الله وعال بها النبي صلى الله عليه وسلم تذلك الإجابة صفه من سفات الله عز وجب يجوزا يسأل الله بها نعم ويخرج عليه حديث أسألوك بحق السائلين علي فالاستعادة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله نعم الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد فالوجه الثاني الوجه الأول ما هو الذي مره؟ الوجه الأول قال يابل صفحة وشجار في الوجه الأول أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين نعم هذا وجه تبينه وشرح نعم الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمةه نعم وقد تقدم فالتقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون يقساما به أو سببا به فإن كان قوله بحق السائلين عليك يقساما فلا يقسموا على الله إلا به وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو دعاءه وعبادته وإن كان سببا بهق السائلين عليك يقسموا على الله بصفة من صفاته وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو دعاءه وعبادته فالذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح مننا كلام الله وكلام رسوله لا يتناقظان أبدًا فلوفسر بعضها بعضًا ويوضح بعضها بعضًا ولا يتناقظان أبدًا ولكن هذا يحتاج لفقه وقصيرة من العبد طالب العل فإذا كان ذا فقه ومعرفة لم يلتبس عليه كلام الله وكلام رسوله لأنه يرد هذا إلى هذا ويفسل هذا بهذا ويزول الاشكال الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم يفسروا أما أهل الزير فإنهم العكس يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة إذا كان لا يجوز القسم على المخلوق بمخلوق حما سمعتم في الحديث لا يجوز الحلف الله بالله فكيف يجوز الحلف على الله بمخلوق وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به فليس في مجقد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم ولكن كثيرا من الناس تعود ذلك كما تعود الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله كما تعود الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله نعم العوام والذين ألفوا هذا الكلام لا يبالون بما تحته ويقول وحقك على الله وهل للمخلوق حق على الله لم يوجبه الله على نفسه سبحانه فإن تتفرد للمخلوق حقا على الله وتسأل به ولكن كثيرا من الناس تعود ذلك كما تعود الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحقك هذه الشيبة على الله ومن الجهل ومن الاعتياد عتادوا على هذا الاسلوب فيما بينهم درج فيما بينهم فهذا لا يزوس نعم وإذا قال القائل أسألك بحق كلان أو بجاهة أي أسألك بإيمان به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء وإذا قال القائل وأسألك بحق كلان أو بجاهة أي أسألك بإيمان به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح إن كان يقصد ذوات الصالحين وأشخاص الصالحين هذا خطأ نعم وإذا قال القائل وأسألك بحق كلان أو بجاهة أي أسألك بإيمان به ومحبتي له وهذا من أعظم الوسائل قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح لكنهم لا يقصدون هذا المعنى فيما بينهم بل لا يعرفون هذا المعنى ولا درسوه فهم يقصدون الزوات قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح فآمننا به وكما قال الحواريون فابنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين هذا توسل بالعمل الصالح هذا الذي جاء في القرآن أما التوسل بلا شخاص فلم يأتي به لا كتاب ولا سنة نعم نعم ، يقول الله لأهل النار يوم القيامة يعني في الدنيا قلون ربنا آمن أغفلنا ورحمنا وأن تخيروا الراحمين وقال الشاهدين ربنا وقالت على ربنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين يقول اللهما أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبتوا وهذا سحر فغفضلي ومن هذا الباب حديث الثلاثة ففرج عنهم وهو ما ثبت في الصحيحين نعم ، على حديث الثلاثة من من كان قبلنا حصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهو ثابه في الصحيحين أن ثلاثة آواههم المبيت فدخلوا في غار يبيتون فيه فانطبقت سخرة وسدت باب الغار ولم يستطيع الخرج ماذا يعملون؟ قالوا إنه لا ينفيذكم إلا أنت توسلوا إلى الله بصالحة عمالكم فأحدهم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى ببره بوالده توسلوا إلى الله ببره بوالده والثاني توسلوا إلى الله جل وعلى بأمانته وحفظه ليجرة الأجير الذي ذهب ولم يأخذ إجرته فحفظها ونماها حتى جاء وأخذها والثالث توسلوا إلى الله بعفته عن زناه بعد ما تمكن منه وذلك أن له ابنة عم جميلة ورودها فأبت رودها فأبت أخيراً ألجأتها الحاجة ألجأتها الحاجة والفقر فطلبت منه القرد فقال لا إلا أنت مكينين من نفسك انتهج الخرصة فما تكامل دعاءهم إلا وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون الشاهد منها أنهم توسلوا إلى الله بصالح عمالهم فأجابهم الله وفرج عنهم فبسطنا عليه ثوبة فالتفت إليها بعضنا " يا هذه احتسب مصيبتك عند الله " قالت " وما ذاك ما تبني قلنا نعم " قالت " أحق ما تقولون قلنا نعم " فمدت يديها إلى الله " فقالت " إنك تعلموا أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك " رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجاء " فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم " قال " فكشفت الثوبة عن وجهه " فما برحنا حتى طاعمنا معه " هال فيه أن هذه المرأة " لما مات إبنها وهي كبيرة السنة " لما مات إبنها توسلت إلى الله " فأحياه الله بعد موته " " وقام وأكل معهم القعام " " الله على كل شيء قدير " سبحانه وتعالى " " وروه في كتاب الحلية " " أنه لا باس به " " لأنه حق نوجبه الله على نفسه " " كما سبق حق السائلين " " إذا لم يوافقه شرعنا " " فإنه لا يصدق ولا يكذب " " فالذي يروعن بني إسرائيل " " إن جاء شرعنا بتصديقه " " فإنه يقبل ويصدق " " وإن جاء شرعنا بتكذيبه " " فإنه يكذب " " وإن سكت عنه شرعنا " " لم يصدقه ولم يكذبه " " فإنه لا يصدق ولا يكذب " " ولا يستدل به " " لكن يستأنس به مع الأدلة الصحيحة " " من باب الاستئناس به فقط " " فإنه لا تصدق ولا تكذب " " إذا حدثكم بنو إسرائيل " " فلا تصدقهم ولا تكذبهم " " وقولوا آمننا بالذي أنزل إلينا " " وأنزل إليكم " " لأن إن كذبته " " يمكن يكون صحيح " " وإن صدقته " " يمكن أنه كذب " " فإن تتوقف فيه " " تتوقف في الإسرائيليات " " إلا ما يعبده " " دليل من شرعنا " " وقد مضت السنة " " أن الحياة يطلب منه الدعاء " " كما يطلب منه سائر " " ما يقدر عليه " " وأما المخلوقه الغائف " " والميت " " فلا يطلب منه شيئ " هذه مسألة أن الحي " " الحي الذي يقدر على ما تطلب منه " " لا بس أن تطلب منه " " تطلب منه القرب " " تطلب منه " " إساعدك على بنا بيت " " إساعدك على زوات " " إساعدك " " لأنه يقدر على " " تطلب منه الدعاء " " يقدر على الدعاء يدعولك " " كلها نجايز " " حي حاضر " " يقدر " " يخرج بذلك الميت " " الميت لا يطلب منه شيئ " " وإن كان نبيا " " وإن كان رسولا " " ما يطلب منه شيئ " " ويخرج بذلك الغائر " " حي " " حي " " لكنه غائب " " فلا تطلب من الغائر شيئا " " إنما تطلب من الحي الحاضر " " القادر على ما تطلبه منه " " هذا أمر جايز " " فعندنا فرق بين الحي والميت " " وفرق بين الحاضر والغائبي " " ما يطلب منه الدعاء " " كما يطلب منه سائر " " ما يقدر عليه " " فهما المخلوق الغائب والميت " " فلا يطلب منه شيئ " " يحقق هذا الأمر " " أن التوسل به والتوجه به " " لفظ فيه إجمال واشتراك " " بحسب الإصطلاح " " فمعناه في لغات الصحابة " " أن يطلب منه الدعاء والشفاعة " " فهما يطلب منه الدعاء والشفاعة " " وفعندنا فرق بين الحي والميت " " فعندنا فرق بين الحي والميت " " وفرق بين الحي والميت " " فعندنا فرق بين الحي والميت " " لغة الصحابة أن المراد بالتوسل " " بالمخلوق التوسل بدعائه وشفاعة " " كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم " " أن يدعو الله لهم بالسوق يا إذا أجدبوا " " فيدعو الله لهم فيسقون " " هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم " " أما التوسل بدعائه وشفاعته " " هذا لا يجوز إلا في حال حياته " " لا في حياته ولا بعد موته " " أنتبه للتفصيل هذا " " هناك توسل لا يجوز " " لا في حال حياته ولا في موته " " والتوسل بذاته " " توسل يجوز في حال حياته وحال موته " " وهو فاعته واتباعه " " ومحبة عليه الصلاة والسلام " " توسل يجوز في حياته " " ولا يجوز بعد موته " " وهو طلب الدعاء " " هذا يجوز في حياته فقط " " نعم في لغة كثيرا من الجهال والعوامه " " توسل بذاته " " هذا لا يجوز " " توسل بالذات لا يجوز " " لا في حال الموت ولا في حال الحياته " " هذا لا يجوز بين الناس " " فكيف يجوز بينهم وبين الله سبحانه وتعالى " " بل لا يقسم بها بحال فلا يقال " " أقسمت عليك يا رب بملائكتك " " ولا بكعبتك " " ولا بعبادك الصالحين " " كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء " " بل إنما يقسم بالله تعالى " " بأسمائه وصفاته " " ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى " " بأسمائه وصفاته " " فيقول " " وهذا السبق الحديثان سبقى " " وهو توسل إلي الله بأسمائه " " وصفاته سبحانه وتعالى " " وكذلك قوله " " وما كلمت بمعاقد العز من عرشك " " هذا يختله فيها هل تجوز أو لا تجوز " " عند الإمام بحنيفة " " أنها لا تجوز " " لأن معاقد العز مخلوقة من العرش " " فلا يجوز سؤال الله بمخلوق " " لا بالعرش ولا من غيره " " وعند صاحبه أبي يوسف " " أن هذا جائز " " لأن معاقد العز " " فهو يسأل الله " " تغسل إليه جل وعلا " " فعلك الحال " " إذا فسر معاقد العز " " أنها مخلوقها فلا يجوز " " وإذا فسر بأنها من صفات الله فلا بس " نعم نعم نعم " يعني اختلف أبي يوسف مع شيخه " " الإمام بحنيفة " " ووجه الاختلاف " " تفسير المعاقد " " هل هو الله جل وعلا " " هل يجوز أو أنه مخلوق من العرش " " فلا يجوز " نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سبب جافر يعني بقرابة جافر من علي وهو أخوه نعم هذا لم يريد ولا وأيضا أخش أن يكون مثل قوله " نستشعوا بالله عليك " وخلصبق هذا لا يجوز أن كره الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو المتعين هو المتعين ما له وجه غير هذا أسألك بحق السائلين عليك أو حق السائل كده بس حق السائلين عليك حق السائلين على الله يجيبهم هو حق أو جبه على نسك وفعل من أفعاله صفة من صفاته نعم نعم تقول وضيلة الشيخ فقكم الله توسل بشهادة أن لا إله إلا الله فيقول القائل أسأل الله بحق لا إله إلا الله أن يشفيك هل هذا مباشر هذا حق تركها تقول أسألك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت تقول كده تتوسل إلى الله بالتوحيد كما قال يونس عليه السلام توسل إلى إليه بالتوحيد وفي اعترافه بخطأه فاستجاب الله دعاءه فأنت ما تقول بحق لا إله إلا الله قل أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت نعم أو بأنني أشهد أن لا إله إلا الله نعم تقول وضيلة الشيخ فقكم الله أخذنا في إحدى المراحل الدراسية درساً بعنوان ومعتصمه هذا من باب الندبة أنها لما ضغطت وظلمها الكفار فهي ندبت المعتصم تقول لو كان المعتصم يسمع كلام لحصلة من وكاله فبلغ المعتصم هذا فأنجدها ليس هذا من باب دعاء الغائب لما هو من باب الندبة نعم نقول وضيلة الشيخ فقكم الله قوله هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول عندما سمع الصوت فقالت إن كنت غوثاً فأغث إن كان عندك غوثاً نعم نقول في هذا دليل على جواز دعاء الغائب فيما يقدر عليه يسمع الصوت فقالت إن كان عندك غياثاً فأغث ما عهبت من تطلب منه من جيبريل إنما تقول إن كان عندك غياث فأغث لأن بحاجة إلى من يغيثها سمع الصوت فعلمت أن عندها أحد فطلبت من هذا الأحد الذي سمع الصوتها نغيثها نعم فهو حاضر جيبريل حاضر ما هو بغاية نعم نقول وضيلة الشيخ فقكم الله لكرى شيخ الإسلام رحمه الله أثرى المرأة العجوز التي دعت فاحي الله ابنها وذكره بالسنة يقول وقد ذكر المحشي عن أحد الروات هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر جرحاً لأحد الروات فقال هو صاحب قصص فليس هو بصاحب حديث ولا يعرف الحديث والنساء قال عنه متروك فالي صح هذا الأثر الشيخ استشهد به ولم يعتلب عليه وهو محدث من كبار المحدثين لو كان أنه يرى أنه لا يصلح للاحتجاج لما أورده ونقوها ليس فيه شيء الله قادر على كل شيء والشاهد منها أنها توصلت إلى الله بعملها الصالح وهذا يشهد له الأحاديث والآيات التي تدل على مشروعية توصل بالعمال الصالح فهو لم يعتمد عليه وحده وإنما يعتمد على أدلة صحيحة نعم فالحديث الزعيف إذا شهد له غيره استشهد به إذا شهد له غيره أما لو لم يشهد له شواهد وانفرده بذلك وكيف يوجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن النظر في التوراة وهل أحد ينظر في التوراة هذا أثر مروي وليس أنه مو أما أخوذ من التوراة أنها أحضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ منها إنما هذا أثر مروي أولاً بينوله ربما أنه جاهل أو ما يدري المساجل أخرى ليس فيها شيء من هذا نعم وين هذا الحديث؟ وين وجدته؟ سأل بالله فهو ملعون؟ ما يدري عن هذا نعم رسول صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فاتيبوا للعلان أنه يجوز السؤال بالله نعم أقول فضيلة الشيف وفقكم الله بعض الناس يقول بالله عليك إفعل كذا فهل هذا من السؤال بالله؟ هذا حلف ما هو السؤال هذا حلف بالله عليك يعني يقسم عليك أنك تفعل هذا نعم يقول وإذا لم أفعل هل ينعقدوا بهذا يمين؟ نعم يكون عليه كفارة لأنه حلف عليك أن تفعل ولم تفعل يكون عليه كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيف ففقكم الله بعض الناس يدعوه فيقول اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد فهل الفرد يعد من أسماء الله؟ فهل يسألوا به؟ أقول فضيلة الشيف ففقكم الله ما حكم قول القائل شاءت القدرة الإلهية هل يجوز أن يقال هذه إناية الله؟ نعم شلمان إناية الله ولطف الله ورحمة الله حصل بسببها كلا وكلا نعم يقول فضيلة الشيف ففقكم الله الحلف بالحرام فقولي كثير من العامة بالحرام أنني فعلت كذا ما حكمه هذا يعتبر تحريم يعتبر من الأيمان إن كان قصد زوجته حرمها فوظهر وإن قصد طعام أو شيء أو هذا الفعل حرام عليه فهذا يمين فيه كفارة يمين نعم هذا من صيغ اليمين لأن تحريم الحلال يمين أقول فضيلة الشيف ففقكم الله وما حكم الحلف أيضا بالأمانة من العامة أمانة إفعل كذا وكذا هذا منه عنه جعافي نص على أنه عن الحلف بالأمانة ومن الحلف غير الله زوجته نعم يقول فضيلة الشيف ففقكم الله قول الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيف ففقكم الله في المسائل الخلافية الفقهية بالنسبة للمقلد يتبع أي القولين هذا يختلف اختلاف الناس إن كان الإنسان طالب علم ويعرف الترجيح بالدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل من أقوال المجتهدين والمفتين يأخذ ما ترجح بالدليل أما إن كان عام مليل لا يعرف الدليل والترجيح فإن هو يختار من يسقوا بعلمه ودينه ويأخذوا بهتواه نعم يقول فضيلة الشيف ففقكم الله يقول هذا شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة مكروب مصاب به في عظوة التناسل ويسأل شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة مكروب أو جرفه ما يقول مصاب بها في عظوه التناسلي ويسأل عن كيفية الصلاة هل يتوضى لكل صلاة كسلس البول وماذا في نزول هذه المادة بعد وضوء إذا كان هذا السائل ليس دائما وإنما يأتي في بعض الأحيان يستانجي كما سبق وأن ينشف الذكر ويستانجي وتوضى ويصلي ويقطع صلاة إذا حدث لأن غير دائم أما الأول هو الدائم هذا ولو نزل وهو يصلي صلاة صحيحة يعني لا يستطيع أكثر من ذلك أما الذي ليس دائما فهذا ينقض الوضوء إلى خرج فيقطع الصلاة ويتوضى من جديد ويصلي لأنه ليس دائما وإنما يأتيه بعض الأحيان نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أزمزم بما شريب له فكان الإمام إبن المبارك رحمه الله يقول عند شربه لما يزمزم إن يشربه لظمأ يوم القيامة السؤال هل إذا أراد الرجل حاجة من حوائج الدنيا كشفاء من مرض أو أراد ولدا أو غير ذلك إبن المبارك رحمه الله يستشفى به ويشربه الإنسان للتبرك لهي لأنه ماء مبارك نعم وده تنفر من السؤال هل هذا الفعل جائز هذا العجوز هذا التعديب للحيوان والده فيه وسائل غير هذا غير التعديب يمكن يحلبون اللبن ويصطونه لولده بواسطة آله أو شيء يضعونه في فمه أو هو يشربه عودونه عليه إذا كان جائع يعودون عليه ويشربه أما تعديب الحيوان هو لا يجوز