17 من 18/شرح كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-/الأمانة/صالح الفوزان/العقيدة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيقة دفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الكبائر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعي قال رحمه الله باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن كما سبق أن نوع الأمانات كثيرة ومنها هذا النوع أمانة في البيع والشراء ولمشتري أمينا في معاملته لا يغش ولا يخدع قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهنا وإن كدب وكتم محقة بركة في بيعهنا ويكون البيع والشراء بين الناس وخصوصا المسلمين أبنيا على الأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة بيع الأخ لأخيه هكذا يجب وكذلك الأمانة في الكيل والوزن يكون الكيال والوزن أميني في كيلهما ووزنهما قال الله جل وعلى وعوه الكيلة إذا كلتم وزنه بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة فكيل والوزن أمانه الذي يبخس الكيل والوزن وينقص منهما هذا خائن غاش قد أهلك الله أمة من الأمم ببخسهم المكييل والموازين كما لكر الله عن قوم شعيب فهذا أمانة وعوه الكيل إذا كلتم أمر من الله سبحانه وتعالى و بالوزن وزنه بالقسطاس مستقيم يعني المعتد الذي ليس فيه نقص الله جل وعلى ولا تبخس الناس أشياءهم فهذه أمانة على العبد إذا كان يبيع ويشتري أولاً يفي في العقد يهو الذين عامنوا أوه بالعقود ثانياً أن يفي بالكيل والوزن وقد قل هذا في الناس اليوم لما شاء الله فهم يغشون في الكيل والوزن وفي ما هو بمكابة الكيل والوزن في الأكياس في الصناديق ينقصونها خفيةً ويبيعونها بيع الكامل بيع الكيس الكامل وبيع الصندوق الكامل فهذا أخذ منه بخسه وهذا من الغش ومن بخس الناس أشياءهم سواءً في الحبوب والثمار أو في الخضروات أو غير ذلك وقال الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه وفي كيله وفي وزنه ولا يبخس الناس أشياءهم أو يغشهم في معاملاتهم ناً وقال الله سبحانه وتعالى واشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه وسوء بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتباً فرهان مقبول فإن أمِن بعضكم بعضًا فاليؤدي الذي أتمِن أمانته إذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن هناك رهان بل أمِن بعض المتبائعين بعضًا فإنه يجب على المؤتماً أن يؤدي أمانته ويتق الله ربه أنت لا تخف من المشتري فقط ولكن خف من الله جل وعلا الذي هو رقيب عليك أما المشتري فإنه قد لا يدري عما تفعل بأنه أتمنك فإذا خنته فقد خنته ألا أمانه ولم تتقي الله جل وعلا الذي يراك ويطلع عليهك إذن فالتوثيق يكون بالكتابة فإن لم توجد الكتابة أولا تكون يكون التوثيق بالكتابة ثانياً يكون بالإشهاد وإشهد إذا تباعته ثالثًا إذا لم توجد الكتابة فإنه بالرهن يوثق بالرهن رابعًا إذا لم توجد هذه الأمور فإنه يوثق بالأمانة التي بين المسلمين فإن أمِن بعضكم بعضًا فاليؤدي الذي أتمنا أمانته وليتق الله ربه ثم قال "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ مَيْكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ وَا أَثِمٌ قَلْبُهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْ" هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للناس في معاملاتهم أن يبنوها على التوثيق فمن فرط أو ضيع فإن الله بما تعملون عاليم أخفى عليه خافه سيجازيكم على ذلك والنعلم أن المظلوم الذي أخذ حقها ونقص أنه لا يسبط حتى لو تاب واستغفر لو تاب واستغفر هذا لا يستطع عنه حق المخلوق لا بد من أدى الحق المخلوق أو مسامحته لا بد من هذا فإن لم يؤدى ولم يسمح فلا بد من القصاص يوم القيامة ويوم القيامة ليس فيه دراهم ولا دناس لما فيه الحسنات من حسنات الظالم توخل للمظلوم ثم نزن القرآن فعلمو من القرآن وعلمو من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت فنفط فتراهم انتبرا وليس في شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتباعون فلا يكاد أحدهم يؤد الأمانة حتى يقال إن في بني فلان الرجل أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما عقله فقال حبت خرد من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم باعت لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان وفلانا كانت حديث حديفة بن اليمن ربي الله عنه أخبر فيه أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال ونزل القرآن فعلموا وتعلموا كانت الأمانة موجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة وكان حديثة يتعامل ولا يسأل في عاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمانة موجودة ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها ستنزع الأمانة من قلوب الرجال ويبقى أثرها ليس فيه شيء وكما قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وأخر ما تفقدون منه الصلاة تنزع الأمانة ويقل الأمانة في الناس فلان أمين أفراد من الناس فيهم أمانة والكثير ليس عندهم أمانة هذا من ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا يكون الله وعلم في آخر الزمان يعني بعد مضي القرون المفضلة صدر الإسلام " يخونون ولا يؤتمن" كما في الحديث تخلُّه بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويخونون ولا يؤتمن" إلا أنها لا تفقد الأمان نهايا يوجد أفراد من الناس على قلها أمانة في عهد الصحابة عهد القرون المفضلة ثم أخبأ وهذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التحذير معناه التحذير من الخيانة وأن لا يدخل الإنسان مع الناس إذا كانوا يخونون مثله وأن بعض الناس يقول هذا الشيء عليه كل الناس وهذا أنا لا أكون من بينهم فردا بل يعتبرون بل يعتبرون الخيانة يعتبرونها من المهارة في المعاملة والبيع والشراء والذي يكون وأمينا هذا عندهم يكون مغفل يكون مغفل وأما الخيانة وأما الاحتيالات وأم هذه من المهارة ومن الحضق عندهم بالبيع والشراء ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يمدح الرجل يمدح الرجل ويثن عليه وليس في قلبه من الإيمان حبة خرده يمدح ويثن عليه ما أضرفه ما إلى آخره وليس فيه من الإيمان حبة خرده هذا من علمات الساعة أن يخون الأمنا ويؤتمن الخائن هذا من علمات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم في المحشر على الناس يتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم يأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام فكلهم يعتذرون ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم لها يتقدم لها ويقول أنا لها أنا لها هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضيلا وقضي الأمر يأتي جل وعلا ويجيئا وإتيانا وليقان بجلاله سبحانه وتعالى وينصبوا الصراط على متن جهنم لمرور الناس عليه يمرون عليه على قدر إيمان تحملهم عملهم منهم من ينجوا ومنهم من يسقطوا والشاهد منها لا أن ترسل الأمانة ومن خطع الرحم تطالبه الرحم في هذا الموقف الحرج الذي تشيب منه النواصل الخطر فيه عباده والهلاك فيه كثير فيأتيان على جنبتي الصراط يطالبان بحقهما فهذا فيه عظم الأمانة فيه عظم الأمانة للإنسان لا يتساهل فيها فإنها ستترسل له يوم القيامة في هذا الموقف الحرج باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه ويصلحه وكل عليه رعاية لقدره من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى صاحب البيت على أهل بيته إلى الزوجة في بيت زوجها هي راعية إلى الخادم في مال سيده وراء على مال سيده وكل سيسأل عن رعيته يوم القيامة أن قيم الأسرة راعا عليها ومأمور بأن يقيا نفسه ويقيا رعيته أهليه يقيا أهليه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم يتخذ وقاية بينكم وبين النار تقيكم منها هو أنفسكم ابدوا بأنفسكم أولاً واهليكم من زوجة وولد ومن في بيتك وتحت مسؤوليتك تقيهم من النار بمعنى أنك تمنعهم من المعاصل في الضعات وأداء الواجبات والفراير ولا تهملهم فيهلكون وتكون أنت مضيئاً لراعيتك وقد مرنا في الحديث الذي في الدرس الماضي ما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاشب للراعيته إلا حر أو كانت الجنة عليه حرام فالذي غيعها لبيته متوعاد بهذا الوعيط غير غش يعني غيعها لم يقم برعايتها ترك الحبل على الآرب ترك نساءه ترك أولاده ترك من تحت يده استرحون وامرحون لا يصلون لا يؤدون ما أوجب الله وعليهم لا يتركون الحرام والمنكرات والمعاصل بل تجد البيت مملوئاً إلى المنكرات والمن المعاصل وإذا لم يكن في البيت شيء منها خرجوا إلى الشوارع إلى المنتزهات إلى الاستراحات إلى التجمعات ولا يقوم عليهم ويراعيهم ويمنعهم يهجب عليهم أن يقوم عليهم ولا يهمل ثم بعد ذلك يريد أن يستدرك لا يستطيع يبدأ من الأول يعودهم يعودهم على الطاعه على ترك المعصية على أول شيء يخلي بيته من المنكرات يخلي بيته من المنكرات بحيث إنهم لا يعرفونها فهو يتجنب الأسباب التي تضيع الرعية تجنبها حتى يسهل عليه رعايةها أما أنه يهمل ثم يريد أن يستدرك فلا يستطيع ذلك هذا صاحب البيت بالساغطة الابواب الساغطة نعم هذا الحديث متفق على صحته كما سمعت الريعاية مشتركة بين الناس كل على حسب حاله فالإمام راع على رعيته ومسؤول عنه بأن يحوطها بنصحه ويحوطها بحفظه لها ويقيم العدل فيها ويقيم الحدود على من يستحقها ومسؤول عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى صاحب البيت وهذا سبق في الآية هو أنفسكم وأهليكم ناره المرأة راعية في بيت زوجها وولده أذفيها أن رعية المرأة في البيت على أولادها الصغار من لكول ويناث وراعية في شؤون البيت وترتيبه وحفظ محتوياته هي راعية رعيتها في البيت وعملها في البيت هذا هو الأصل وواجب عليها بالدرجة الأولى مسؤوليت البيت فإن كان عندها زيادة فراغ أو استطاع أمانها تخرج للعمال الوظيفية والتدريز وتترك البيت تكله إلى خادمة أو إلى مربية أو تترك الأولاد ليس لهم من يقوم بشؤونهم هذه خائنة لرعيتها هذا هو عمل المرأة الصحيح ما هو عمل المرأة أن تشارك الرجال كما يطالب به الف الساق والجهال ويقولون حرية المرأة والمرأة معطلة ونصف المجتمع معطل بهذه الأقاويل الباطلة يخدعون الناس وهو عمل البيت وهو ليس بالعمل السهل وهو عمل مهم من جده ويقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب العراق أنا لا أقول دعو النساء سواهرا مثل الرجال يجلنا في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة فشؤون رب السيفي والمزراطي عمال المرأة في بيته هذا هو الأصل وهو الواجب عليها فإذا ضيعت هذا فيما سؤولها ما ما الله سبحانه وتعالى ولم تنفعها وظيفتها ولا أعمالها التي خارج البيت وهي مضيعة لعملها وتأخذ عملا ليس لها أو عملا لا تحتاج إليه والخادم راعا في مالي سيده المملك راعا في مالي سيده يحفظه ويراعيه ويقوم عليه ولا يغفل عنه أو يأتساهل حتى يسرق أو يضيع أو يهلك فهو العامل العامل الذي يوليه صاحب العمل على البيع والشرا والمتجر وهيظا هو راعا لأنه صاحب المتجر استرعاه على ذلك فليكن أمينا وليقوم برعيته ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقوله وكذب مهماتكم فلا أحد يتبر من الرعاية ولو على نفسه هو راعا أول شيء على نفسه يرعاها يأخذها بالجد والاجتهاد وعمل الطاعه والبعد عن الماصيه وكلكم راعا لكن الرعاية تختلف بعضها أشد من بعض وأوسع من بعض فالمسؤولية عامة لا أحد يسلم من المسؤولية في هذه الحياة نعم قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالمملك نعم فقوله كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن رعايةه في كتاب الكبائر معنى هو أن منظيع وكذلك المملك وهو الرقيق الرقيق القن فسيده معمور بالرفق به عدم المشقة عليه وجعل الله له حقا من جملة الحقوق العشر فلا تقول هذا المملك لي هذا ملكي وأنا تصرف فيه نعم لك تصرف في منافعه ولكن لا تظلمه لا تحمله ما لا يطيط لا تجوعه لا تهمله فهو أنت مسؤول عنه يوم القيامة وفي الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الولام قلته وحر لوجه الله تعالى فقال أما إنك لو لم تفعل لن فحتك النار أو لمستك النار كان يضرب أولاما له مملكا له فرآاه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك فقال إعلم أبا مسعود فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الولام فندي ما أبو مسعود رضي الله عنه على ما فعل وأعتقه لوجه الله كفارة لما فعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لا مستك النار أو للفحتك النار يعني على ما فعلت بهذا المملك فهذا فيه الحف على الإحسان إلى المماليك وهم الأرقى الذين جعلهم الله تحت أي دينة وأرق أصله أصل الرق وسببه الكفر وذالك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وستولوا على نسائهم وأولادهم النس والأولاد لا يقتلون لكن يسترقوا وضع الله عليهم الرق بسبب الكفر إلا من أعتق هذا هو الرق في الإسلام وهو من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن توابع الجهاد وحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل أما الرق الذي مصدره النهب السرقة هذا حرام كما يأتي أن ثلاثة يكون الله خصمهم يوم القيامة كما يأتي في الحديث من باع حرن فأكل ثمنه هذا سياتي إن شاء الله الحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية أن الله خلقهم لعبادته فلما عصوا الله وكفروا به وضع الله وضع الله عليهم الرق وجعلهم عبيضة للمخلوقين عقوبة لهم لما آنفوا من عبادة الله سبحانه وتعالى فالرق أصل شرعي لا ينكره إلا جاهل أو ملحت وزنديق وعلى رحمه الله تعالى باب الرفق بالبهائم أيضا تدخل في المماليك لأن الله ملكن هذه البهائم سخرها لنا نركبها ونعنى ونحمل عليها وننتفع بها وهي بهائم لها أرواح ولها إحساس فجور وتعطش وتتألم فلا يجزل الإنسان يسيئ إليها ويقول هذه بهائم بل لها حق على مالكها لها حق على مالكها نعم نعم من الإساءة إلى الحيوان أن يضرب على وجهه أو يكوى بالوسم على وجهه فالوجه لا يجوز أن يضرب لأنه مجمع الحواس وإحساسه أشد من غيره فلا يجوز أن يضرب الحيوان على وجهه أو أن يسمع على وجهه بالكيئ وفي رواية النهاع عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه مسلم نعم الضرب في الوجه هو الوسم في الوجه كله من هي عنه نعم تعريغ له للخطر نعم وهذا يدل على أن من أمسك حيوانا حتى ولو هو ليس ملكا ليس من ما يتملك يجوز أن تحبس الهراء وتتخذ الهراء في البيت يجوز هذا لكن لا بد أن تقوم وتكذلك الطيور يجوز أن تقوم أن تحبسها وأن تربطها لكن بشرط أن تؤمن لها تؤمن لها الطعام الشراب ولا تعذبها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة أنها أمسكت الهراء إنما أنكر عليها الإساءة لها وأنها لم تطعمها إذ حبستها ولا هي تركتها وأطلقتها تأكلوا من خشر فدخلت النار وهذا وعيد شديد ويدل على أن هذا كبير من كبائل الذنوب الذي يسيئ إلى الحيوانات وإلى الطيور ويعذبها ويجوعها ويعطشها ويعرضها للحر والبرد الشديد فإذا ماتت بسبب ذلك إذا ماتت بسبب الجوع والعطش أو بسبب شدة الحر أو البرد إذا ماتت فإنه يعذب بالنار يوم القيابة وهذا يدل على أن هذا كبير من كبائل الذنوب لأن نمضوابط الكبيرة أن يرتبع عليها أن يرتبع عليها دخول النار أو التعذيب بالنار والإحسان إليها فالإسلام دين الرحمة حتى بالبهائم والكفار الآن يتبجحون بأن عندهم جمعيات للرفق بالحيوان الإسلام والله الحمد سبقهم إلى هذا أن الحيوان له حق وأنه لا يجوز تعذيبه سواء كان من الحيوان الذي يملك أو من الحيوان الذي لا يملك نعم هذا عم كل من أنت مكلف بالنفاق عليه من الأدميين ومن البهائم ومن الطيور كل من أنت مكلف بإعطائه نفقته فإنك آثم إذا حبست عنه نفقته كفى بالمرئ إثمن أن يضيع من يقوت أو من يمون نعم كذلك الجمل الإبل لا يجوز أنها تعذب أو أنها تجوع أو تعطش أو تحمل ما لا تقيق حتى أولادها لا يجوز أن تحلب لبنها وتحرم أولادها وتقصر عليهم بالرضاعة أو الحليب بل إنما تأخذ ما زاد عن نفقت أولادها فإنت مسئول عنها يوم القيامة الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقال لصاحبه إنك تجوعه يشكو إنك تجوعه وأمره بإعلافه هدلها لعلا أن كل الحيوانات كبيرة كانت وصغيرة من الجمل إلى الهرة وما دونها كلها لا يجوز تعذيبها نعم عاد الحديث ولهما عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعرف أما إنه ليحاجك يوم القيامة إذا أسأت إليها أو عذبتها أو جوعتها أنها ستأخذ حقها منك يوم القيامة نعم قال رقمه الله تعالى باب إباق العبد نعم العبد عرفنا أن المراد به المملك وإباقه شرود عن سيده الواجب على العبد أن يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى يخضع للرق الذي وضعه الله عليه يخضع لذلك وأن يقوم بعمل سيد فكما أن السيد معمور يحسن إلى مملك فكذلك المملك معمور أن يحسن إلى سيده وأن يقوم بخدمته وبالعمل الذي يكله إليه لكبيرة من كبائر الذنوب قيل المراد ذمت الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته للعبد وقيل المراد ذمت سيده تبرى ذمت سيده من مسؤوليته حتى يرجع إلى مالكه والإباق كبيرة من كبائر الذنوب نعم نعم كذلك الأجير ظلمه بمنع حقه ومنع وجرته لكبيرة من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم أعطو الأجيرة وجرته قبل أن يجف عرقه أستحق عليك الأجرة فإذا لم تعطيه أجرته فقد غلمته وهذا الكبيرة من كبائر الذنوب وقد يلخسهم شيئاً من حقوقهم ولا يعطيهم كاملاً أو يطردهم ولا يعطيهم شيئاً مستغلاً قوته وضعفهم هذا من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب سيكون الله خصمهم يوم القيام كما يأتي في الحديث نعم أنا بيهريرة رضي الله عنه مرفوعاً على الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غذر أنا بيهريرة رضي الله عنه مرفوعاً على الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غذر ورجل باع خرراً فأكل ثمنه ورجل استأجر عجيراً فاستوفى منه ولم يؤتيه أجرة رواه البخاري هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا قال الله جل وعلا يقول ويتكلم هذا فيه إثبات الكلام لله وإثبات القول لله عز وجل ومثل هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم أي خصيمهم يوم القيامة بدلاً من أصحاب الحقوق الله جل وعلا يخاصم عنهم يوم القيامة ومن يمكنون خاصمونه في الدنيا الله جل وعلا يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه خصمه أعي غلبه في الحجة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطابي ثم غذر ورجل باع خرراً فأكل ثمنه ورجل استاجره أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرة من أعطاب ثم غذر بمعنى أنه خان العهد قال الله جل وعلا وأوه بالعهد إن العهد كان مسؤولة فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية والذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض فقابل ذلك كل العهد مع الله سبحانه وتعالى فأن يعبده وحده لا شريك له فهو عليه عهد عهد لله يعبده وحده لا شريك له ويكون بينه وبين الناس عهود بين الراعي والرعية بين الأفراد بعضهم مع بعض فيجب الوفاء بالعهود وهوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فمن خان العهد وعلا يكون خسمه يوم القيامة ورجل باع حرًا فأكل ثمن كما سبق أن الأصل في بني آدم الحرية يان الله خلقهم لعبادته ومحرار لكن إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وسبى المسلمون ذراري الكفار ونساءهم وإنما يضع عليهم الرق وإستقر عليهم على فروعهم ولا يرتفع إلا بالعطة فالرق الشرعي هذا مشروع أما الرق غير الشرعي وهو النهب والسلب والسيطرة على الضعفة وبيعهم وأكل ثمنهم وأخذ ذراري وأن الناس نهب ذراري الناس والسغار والمسطر عفين فهذا يدخل تحت هذا الوعيد من باع حرًا فأكل ثمنه حتى الإنسان ما يجوز له أنه إراقق نفسه للناس ما يجوز لهوافك على أن أحد يتملكه لا يجوز هذا لأنه حر عبد لله لا يتصرف في نفسه ويأثم الأول الذي وضع الرق عليه بغير حق شرعي ويكون الله خصمه وكل من علم من هذا حر لا يجوز له أن يشتريه لا يجوز له أن يسترقه كل من علم بهاله باع حرًا فأكل ثمنه فاستوف منه العمل ولم يعطيه آجرة يكون الله خصمه يوم القيامة إذا عجز الأجير عن مخاصمة المستاجر وترك حقه بدون الختياره وبدون رضاه إنما تركه عجزا عن هذا الظالم فإن الله جل وعلا يخاصم عنه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فقد خصمه فهذا محل الشاهد من الحديث أن أن منع وجورات العمان منع وجورات العمان الذين يعملون بالأجرة بغير حق أن منعه من كبائر الذنوب نعم المرأة يجب عليها أداح حقوق الزوط وعدم النشوز يجب عليها أداح حقوقه وإحرم عليها النشوز وهو لمتناع عن حقوقه عليها من ذلك أنها لا تسأله الطلاق من غير بأس من غير سبب فإن سألته الطلاق من غير سبب فالجنة حرام عليها هذا وعيد شديد أما إذا كان سؤال المرأة من الزوج الطلاق لسبب من الأسباب أنها تكرهه ولا تلائمه فلها أن تفتد منه فلا تناح عليهم في مفتدته إذا كانت لا تطيق ولا تحب تريد تتخلص لها ذلك ويكون هذا بالخلع إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها بدون شيء هذا شيء طيب أو أنه مقصر في حقها مقصر في حق من حقوقها ألا أن تطلب الطلاق تفادي للنقص الذي يحصل عليها أو الظلم الذي يحصل عليها أما إذا كان الزوج قائماً بحقوق الزوجه ولم يقصر في شيء فحرام عليها أن تطلب منه الطلاق فإن طلبته فعليها هذا الوعيد الشديد نعم أي ممرأة سانت سوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائفة الجنة هذا وعيد الشديد حرام عليها رائحة الجنة وريح الجنة يوجد من مسيرة 70 خريفاً وهذا وعيد شديد لأنها لا تدخل الجنة باب الوعيد لأنها تكفر بذلك لكن إما أنها لا تدخل الجنة مع أول الداخلي تعذب في النار وهذا هو الظاهر والله علم لأن نشوزها عن زوجها لا يقتض الكفر إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ولا يخرجون من الإسلام إلا إذا كانت الكبيرة من الشرك من الشرك الأكبر أو الكفر بالله عز وجل فما دون الشرك ولكفر من الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد إذا عذبه لا يخلده في النار الحاصل أنها لوعيد شديد على المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس نعم الديوث هو الذي يقر السؤال في أهله يرى أحد يدخل عليهم ولا يمنعه ولا يبالي فهو يقر السؤال في أهله هذا هو الديوث فهذا أمر خطير جدا هذا لا يسمى ديوث لكنه هذا من السباب الدياثة لأن عدم الحجاب ولأن الاختلاط ولأن السفر بدون محرم هذه هي السباب للوقوع في الفاحش فهي السباب للدياثة نعم رجلة رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري ولا أعلم فيه مجروحة قريبا منه وفيه فمديوث قال الذين يباني بمن دخل على أهل قيل فمالرجلة قال التي تتشبه بالرجال واليوث عرفنا الذي يقر السؤال في أهله ولا يغار عليهم لا يغار عليهم يتركوا مختلطون بالرجال أو الرجال يختلطون بهم ويدخلون عليهم هالا مغي لمحارمة والرجلة من النساء وهي التي تتشبه تتشبه بالرجال في ملابسهم في كلامهم في أعمالهم وقلعنا صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجاله بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فلعنا المتشبه من أحد الجنسين بالآخر واللعنة تقتضي أنها لكبيرة من كبائل الذنوب ومنها الدياثة وهو عدم الغيره دياثة عدم الغيره هو أقرار السؤال في أهله نعم قال رحمه الله تعالى باب ظلم المرأة نعم نعم نعم هذا فيه وعيد شديد على من منع حق زوجته الله جل وعلى جعل للرجال حقوقا على الزوجات وجعل للزوجات حقوقا على زواجهنا فمن منع حق الآخر عليه فالكبيرة من كبائل الذنوب فإذا تزوج المرأة وهو يضمر في نفسه ما صرح بهذا لكن يضمر في نفسه أنه لا يؤدي إليها حقها تزوجها على مهر قليل أو كثير هي وثقة منه على أنه سيقوم بحقوقها لكنه يضمر في نفسه أنه لا يقوم بحقوقها ثم مات على هذه النية والعياد بالله فإنه متوعد بأشد الوعيد الرجل يتزوج المرأة يريد بذلك أن يؤدي إليها حقوقها الزوجية كما أنها هي تتزوجه تريد أن تؤدي حقوقه عليها أما من بيت نية خبيثة ونية سيئة لا يدري عنها الطرف الآخر فإن هذه خيانة هذه خيانة وغدر ولعل من ما يدخل في ذلك الآن الذين يتزوجون بنية الطلاق فإن المرأة لا تدري عن هذه النية سيبقى معها وسيستمر معها ويقوم بكفايتها بينما هو يريدها لوقت محدد ثم يطلقها ويحرمها من الزوجية لا يبعد أنه يدخل في هذا الوعيد وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فما تولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو وزان نعم لأنه ما وفى بالعقد الذي عاقدها عليه فكان استمتاعه بها بغير مقابل يكون استمتاعه بها بغير مقابل هذه خديعة هي تزوجته على أنه يؤدي لها المهر على أنه ينفق عليها على أنه يقوم عليها تزوجته على هذا وهو لا يريد شيئا من ذلك خدعها فيكون استمتع بها في غير مقابل بل بالخديعة فيكون له نصيب من الزينة لأنه استمتاع بغير حق هذا وعيد شديد ولا يقول أن عاقد عليها وعقد يحلها نعم يحلها العقد لكن لازم من التزام بواجبات العقد وحقوق العقد أوه بالعقود نعم ترويع المسلم لا يجوز بأي صفة من الصفات لا بالمزح ولا ومن ذلك الإشارة بالسلاح ولو كان يمزح لا يجوز له ذلك لأنه ربما أن السلاح يصيب الشخص إذا أشار إليه ربما يفلت من يده ربما فالشيطان ينزر بينهما يحصل المحضور فلا يجوز الإشارة فلا يجوز الإشارة بالسلاح فالسلاح يضبط إذا راد أن يدخل السوق وراد أن يضبطه ويؤمنه ولا يتركه مهيًا للانطلاق والظرر نعم نعم يقع في حفرة من النار لأنه قتل أخاه بغير حق قتله بالسلاح وإن كانه يمزح لا يريد القاتل لكن هذا وسيلة ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه وإن الملائكة تلعنه وهذا وعيد شديد وهو كبير من كبائل الذنوب ودل على أنه لا يشار إلى المسلم بالسلاح أو بالحديد أو بما فيه خطر هذا لا يجد التلاع فيه ولا المزاح فيه وربما أنه يقع المحضور نعم كذلك السيف لا يكون مسلولاً إتمادونها الناس بعضهم من بعضهم مسلول مهلاً في المسند عن أبي بكرتان النبي صلى الله عليه وسلم مرعى على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا فليغمده نعم يعني يؤمنه ويكف خطره ولا يتركه مسلولاً ورتب عليه وعيده نولاً أنه يقع في حفرة من النار الثانياً لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه تعاطي السلاح من غير ضبط له أنه كبير من كبائر الذنوب ولا يتهاون بذلك نعم صلى الله عليه وسلم ورعى على أنه تعاطي السلاح من غير ضبط له أنه تعاطيه صلى الله عليه وسلم لا يتبايل لي أنه تكون ديوثة لكن لا تأجوز لها البقى معه لا يجوز لها البقى معه بل تطالب بالفراقي منه نعم صلى الله عليه وسلم لا يتبايل لي لما عيشتها لا باس بذلك ووسم على الإذن هذا يدخل في الواجه لأنه تحصل به المواجهة الواجه ما تحصل به المواجهة نعم فلاله إذا لم يتعمد هو لا شيء عليه الكلام على المتعمد والمتساهد نعم نعم فعلك صحيح لكن لا تقوم معهم إلى الركعة الرابعة تاجلس إذا قاموا للرابعة فانت تاجلس تاتيب التشاهد الآخير فإن شئت أن تسلم لنفسك وإن شئت أن تنتظر وتسلم مع الإمام نعم نعم لا يجوز هذا لا بد من الترتيب لا بد من الترتيب يصل المغرب أول فإذا صل العشاء قبلها فإنه يعيد العشاء لأنه أتابه قبل المغرب والترتيب واجب نعم نعم يجوز اقتناع الكلب يجوز اقتناه لثلاث حراسة المزرعة أو حراسة الماشية أو للصيت إذا كان من الكلاب المعلمة يصلح للصيت بهذه الثلاث لا بس نعم كله صلاحة مثل السيفة الجنبية مثل السيفة نعم تقتلوا بحدها نعم يجب ان تغمد كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يغمد السيفة وتغمد الجنبية نعم إذا قصد التطير كان متطيرا ومشركا لأن هذا من الفاضل الجاهلية ومن الفاضل الطيره يتجنبه نعم صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم على الشيخ وبارك فيكم هذا سائل يقول هل يعد العلماء من ولاة الأمر المذكورين في الآية ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أول الأمر منه ولاة الأمر على قسمين ولاة الأمر السياسة وولاة الأمر العلم ويشملهم لفظ ردوه إلى الرسول أحسن الله عليكم ما الحكم فيقول فلان محضوظ أو فلان حضه سعيد أحسن الله عليكم هل تدفع كفارة اليمين لأسرة واحد عددها عشرة أشخاص بعضهم غير بالغ أم لا بد أن يكون كلهم كبار بالغين يدخل في المسكين كل من يأكل الطعام ولو كان صبياً كل من كان يتغذب الطعام فإنه يدخل في أهل الكفارة أما الرضيع الذي يتغذب اللبن هذا لا يحسب منه لا يحسب منه المستحقين للكفارة نعم هذا لا بد من الرجوع إلى القاضي في البلد رجوع والمحكمة في البلد يرجع إليها وهي تنظرو فيها تشكل لجنة للنظر فيها فإما أن القاضي هو الذي يتولى النظر فيها أو أن يرفع التقرير إلى اللجنة هدائمة للفتاة هذا الذي جرى عليه العمل في المقابل نعم أحسن الله عليكم في الحديث الذي فيه من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث نرجو توضيح متى تبدأ الساعة الأولى لأنني سمعت من شخص أنها تبدأ قبل طروع الخطيب على المنبري بساعة ومن انقال تبدأ بطلوع الشمس وهو الذي سمعت الشيخ بنباز رحمه الله يقول به يقول أنه تبدأ من طلوع الشمس نعم هل يتصدق بثمانها بنية صعبها فسيمت بخمسين ريالا علم أن قيمتها في وقتها ألف ريال فماذا يفعل هل يتصدق بألف ريال أم بخمسين ريال أم يتصدق بالساعة نفسها نهية جاء الحديث النهي عن النحدي ياخذ متاع أخيه جادا ولا هازلا لا بإذنه لا يجل لأن ما للمسلم احترم لا يجوز أخذه بغير إذنه لا جادا ولا هازلا وما حصل هو أخطأ فيه إذا كانت الساعة موجودة وفيها نفع ينتفع بها تصدق بها وإن كانت الساعة قد تلفت فيتصدق بقيمتها نعم حسن الله وليكم هذا آخر السؤال يقول أيضا ما مقدار الزكاه وما مقدار النصاب وهل ما زاد على النصاب يزكى هذا يحتاج إلى كتاب الفطخ كله لا يمكننا نأتي عليه الآن حسن الله وليكم على الشيخ وباركة فيكم ونفع علمكم